محتويات البحث
- 1 قوانين المواريث في مصر
- 2 اختيار محامي قضايا الملكية والميراث
- 2.1 مشكلات النزاع الميراثى فى قضايا الملكية والميراث
- 2.2 البحث عن محامين متخصصين
- 2.3 احذر رفع الدعوى دون محام
- 2.4 حقوق وواجبات المحامى
- 2.5 الأسئلة الشائعة حول قضايا الميراث
- 2.6 كيف يتم تقسيم الميراث ؟
- 2.7 كيف يمكن للوارث المطالبة بنصيبه الشرعى فى الميراث؟
- 2.8 ما هى مدة نظر دعوى القسمة والفرز والتجنيب بالمحكمة؟
- 2.9 ما هو الحل القانونى فى حالة عدم جواز القسمة للتركة عينا؟
- 2.10 هل يجب شهر صحيفة الدعوى بالفرز والتجنيب؟
- 2.11 هل يمكن الاستفادة من التركة المورثة دون قسمتها؟
- 2.12 هل من الممكن انقلاب قسمة المهايأة الى قسمة نهائية؟
- 2.13 ماذا يفعل الوارث ان حرمه مورثة من الميراث بتصرفه بالبيع الى وارث أخر؟
- 2.14 هل يمكن للمطلقة أن ترث من مطلقها ؟
- 2.15 Related Posts
قوانين المواريث في مصر
دراسة قانونية قضائية شاملة عن نزاع الارث، فهم الميراث، وقوانين المواريث في مصر، فقد كثرت النزاعات الميراثية بالمحاكم المدنية مابين الفرز والتجنيب وجنح الميراث.
لذلك سوف نتعرف على إجراءات تقسيم الميراث، وحقوق الورثة في القانون المصري.
مقدمة نزاعات الميراث
الدراسة هى بحث قانونى عملى لمكتب الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار المحامى بالنقض ، من خلال قضايا الميراث، نقدمها للمتقاضين والسادة المحامين، لعلها تكون نبراثا قانونيا عمليا لهم فى مثل هذا النوع من النزاعات القضائية، من خلال خبرات أكثر من 25 عاما فى قضايا المواريث والتركات.
إجراءات تقسيم الميراث في مصر
قضايا الميراث فى تزايد، بلا حل جذري ، رغم وضوح فروض الارث شرعا، وايضاح قانون المواريث للانصبة ، وسن القانون المدنى حالات ادارة المال الشائع ، الا أن اتساؤل – ما هي حقوق الورثة في القانون المصري؟
قواعد توزيع الميراث
- تستند قوانين الميراث في مصر إلى الشريعة الاسلامية وتعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية.
- لذلك، يتم تقسيم التركة وفقً النظام القانونى والشرعي، بما يضمن توزيع التركة بين الورثة وفقا لقول المولى عز وجل، حيث يحصل كل وارث على نصيب حدده الشرع، تبعا لصلة قربته من مورثه المتوفى.
- وبالتالي، نص القانون المدنى المصرى ان أنصبة المواريث تتعلق بالنظام العام، بما يعنى عدم جواز مخالفتها البته، ومن ثم فأي تحايل على قواعد الميراث تكون باطلة بطلانا مطلقا.
حيث تنص المادة 875 مدنى على :
1- تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.
2- وتتّبع في تصفية التركة الأحكام الآتية.
- بناء على ذلك، فان الدعوات التى تدعو الى المساواة بين الذكور والاناث في الأنصبة الميراثية هى دعوات باطلة مطلقا لمخالفة شرع المولى سبحانه وتعالي.
- كما أن، تحايل المورث حال حياته بتحرير عقود بيع بكامل تركته أو الجزء الاكبر منها الى الذكور وحرمان الاناث هو ذنب عظيم، ننصح باجتنابه، وعدم فعله تحت أى ظرف من الظروف.
- فضلا عن، أن هذا الفعل المؤثم سوف يورث الضغائن والأحقاد بين الورثة، وقد أعطى القانون المدنى المصرى حق الورثة في الطعن على مثل هذه التصرفات من المورث بطلب ابطالها بطلانا مطلقا .
أهمية الوصية فى الميراث الشرعي
الوصية وسيلة هامة في تنظيم الميراث، حال حياة المورث ، بتقسيم تركته على ورثته، كل حسب نصيبه الشرعى، منعا للنزاع فيما بينهم مستقبلا بعد وفاته
وقد نص القانون المدنى على جواز قسمة المورث تركته حال حياته بالوصية والقسمة
لذلك، ان لجأ المورث الى تلك الوصية بقسمة التركة، يجب أن تكون محددة وفق الأنصبة الشرعية في الشريعة الاسلامية.
وان أراد الإيصاء لأحد الورثة أو الغير الذي ليس من ضمن ورثته الشرعيين يجب أن تكون الوصية في حدود الثلث من كامل التركة.
فالوصايا لا يجوز أن تتجاوز ثلث التركة.
وقد نص القانون المدنى على حق الوصية لوارث أو غير وارث في حدود ثلث التركة، كما تناول التصرفات التى تنقلب وصية، كالبيع المستتر، والهبة السافرة، وبيع مرض الموت.
وأعطى كذلك الحق للوارث المضرور من الوصية الطعن على التصرف الصادر من مورثه بالصورية النسبية، بما يجعل التصرف ينقلب الى وصية في حدود ثلث التركة فقط، ويحق له اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات.
التعامل مع النزاعات الأسرية المتعلقة بالميراث
أسباب النزاعات فى تقسيم التركة بالميراث الشرعي
تظهر النزاعات الأسرية عادة بسبب:
- الوصية الغامضة من الوارث، التى لا يتبين منها ما أوصي به ، ولمن.
- توزيع الوارث تركته حال حياته على ورثته بشكل غير عادل بحرمان بعضهم من الميراث، أو اعطائه أقل من نصيبه الشرعى.
- الصراعات العائلية بين الابناء ووجود مشاكل أشرية قديمة فيما بينهم، كذلك الطمع من بعضهم، واستغلال ضعف وحاجة البعض منهم.
طرق حل النزاعات الميراثية بين الورثة
يمكن حل هذه النزاعات من خلال :
الجلسة العرفية لتقسيم التركة
بين الورثة في وجود شيخ أزهري ذو علم بأحكام الشريعة والميراث ، كذلك محام مشتغل متخصص في قضايا الميراث ، وفوق ما تقدم يجب توافر السمعة والسيرة الحسنة والعدل .
يقوك كليهما ببيان الفروض والأنصبة وفقا للدين الإسلامي والقانون المصرى ، وتحرير مشروع بالقسمة فيما بينهم، يتضمن تحديد ما اختص به كل وارث من التركة ، ويتم التوقيع من جميع الورثة على المشروع، ويوقع عليه شهود الجلسة العرفية .
الإجراءات القانونية في المحاكم لقسمة الميراث الشرعى
في حالة عدم الاتفاق بين الورثة على مشروع القسمة الاتفاقية العرفية ، فالحل هو اللجوء الى القضاء المصرى، ورفع دعوى قضائية بالفرز والتجنيب ، وهى دعوى ترفع من أحد الورثة أو بعضهم ضد البعض الأخر
ومن وقع خبراتنا على مدار أكثر من 25 عاما في هذا النوع من النزاعات القضائية نقول أن تلك القضية تسير اجراءتها من وقت رفعها الى صدور حكم فيها، على النحو الآتى بيانه :
يلجا أحد الورثة أو بعضهم الى استاذ محامى متخصص في قضايا الميراث، وننبه وننصح بوجوب أن يكون ذو خبرة في قضايا المواريث علما وعملا ، فضلا عن سيرته الحسنة وسمعته الطيبة.
ويقوم الاستاذ المحامى بعد سماع الوارث، الاطلاع على ما بيده من مستندات تخص تركة المورث ، وهي لا تخرج عن عقود ملكية مسجلة أو عرفية، وشهادة بالمكلفة العقارية، شهادة بالحيازة الزراعية، والاعلام الشرعى للمورث ببيان ورثته الشرعيين والمستحقين لوصية ان وجدت.
وفى بعض الحالات لا يكون بيد الوارث أى مستند أصلى أو صورة ضوئية منه لاستئثار أحدهم بهذه المستندات واخفائها ، وفى هذا الفرض نوضح الحل وهو :
ان كانت أطيان التركة مسجلة في الشهر العقارى، فمن السهل استخراج صورة طبق الأصل من عقود التركة، كذلك ان كانت مقيدة بالسجل العيني، فيمكن استخراج شهادة بيانات ومطابقة عن العقارات مدون بها اسم المورث المالك.
كذلك، يمكن استخراج شهادة بالتكليف العقارى من الضرائب العقارية، وشهادة كاملة بالحيازة الزراعية لدى الجمعيات الزراعية المختصة.
الفرض الأخير، وهو عدم جواز الحصول على تلك المستندات، وجب رفع جنحة ميراث بحجب أحد الورثة أو بعضهم مستندات ملكية المورث واخفائها، وامتناعه عن تسليم الوارث حصته الميراثية، ويفضل انذاره قبل تحرير المحضر بأن يسلم هذه المستندات.
كما أنصح، بتحرير المحضر بقسم الشرطة بدلا من رفع جنحة بطريق الادعاء المباشر، حتى يكون حضور الوارث المتهم وجوبيا أمام محكمة الجنح المستأنفة، لتكون وسيلة ضغط عليه لإنهاء النزاع الميراثي وديا.
أيضا، لإجبار الوارث على اظهار مستندات ملكية التركة، تندب المحكمة خبيرا بناء على طلب المدعى بالحق المدنى المجنى عليه، الذي سوف ينتقل لمعاينة أطيان وعقارات التركة لبيان واضع اليد عليها من ورثته وسنده، وقلما يمتنع الوارث المتهم عن اظهار سندات ملكية مورثة للتركة.
دور المحامي والمحكمة في قضايا الميراث
نعود مرة أخرى الى اجراءات القسمة القضائية بدعوى الفرز والتجنيب، وبعد استعراض الاستاذ المحامى للوقائع والمستندات، يقوم بتحرير صحيفة الدعوى التى تتكون من أربع أجزاء لا غنى عنهم :
- الجزء الأول من الصحيفة: يشمل اسم المدعى ومهنته وعنوانه ومحله القانوني المختار ، وبيان المحضر والمحكمة التابع لها القائم بالإعلان، ثم أسماء المدعى عليهم بالدعوى ومحل اقامتهم للإعلان عليه
- الجزء الثانى من صحيفة الدعوى: سرد وقائع النزاع بإيجاز غير مخل وسهل ومبسط، مع بيان الصفة والعلاقة بين كل من المدعى والمدعى عليهم ، وأن سبب لجوء المدعى لرفع دعواه هو فشل الحل الودى للحصول على حقه.
- الجزء الثالث: السند القانونى وربطه بوقائع النزاع وأفعال المدعى عليه المخالفة للقانون، وهذا الجزء هام، ويجب كتابته بخبرات قانونية وعملية، لأنه يتضمن اقناع المحكمة بوجود الحق وموافقته لصحيح الواقع والقانون والسوابق القضائية،
لذلك، يجب عند كتابة كل سند وربطه بالوقائع تأييده بآراء فقهاء القانون المستقر عليها، وأحكام محكمة النقض المنطبقة وذات الصلة، وننصح بعدم الاطالة المملة، وعدم الايجاز المخل، كما ننصح بعدم الاكثار من أحكام النقض المتشابهة في ذات المعنى والقاعدة.
- الجزء الرابع والأخير: وهو التكليف بالحضور أمام المحكمة الجزئية المختصة بنظر الدعوى محليا وقيميا ونوعيا ، ويتضمن هذا الجزء الطلبات محل الدعوى والتى لا تخرج عن ندب خبير لمعاينة أطيان التركة وتحديد نصيب المدعى وفرزه وتجنيبه، وتحديد سعر المزاد الافتتاحي في حالة استحالة الفرز والتجنيب، مع تقدير الريع المستحق من تاريخ وفاة المورث حتى الفصل في الدعوى.
ملاحظات هامة بشأن فض نزاع الميراث بدعوى بالقسمة
وفقا لقانون المرافعات هذه الدعوى بالقسمة والفرز والتجنيب يختص بها نوعيا القاضي الجزئى، ولكن ان تضمنت طلبا تابعا غير مقدر القيمة، كالريع ، كان الاختصاص للمحكمة الابتدائية.
الخبير يقوم بمعاينة أطيان التركة على الطبيعة، وبيان واضع اليد وسنده ، ويقوم بعمل القسمة على أصغر نصيب ويحدد للمحكمة امكانية فرز الأطيان من عدمه والسبب، ويحدد سعرها ليكون الثمن الافتتاحي للمزاد في دعوى البيوع .
هذه الدعوى لا يتطلب شهر أو قيد صحيفتها بالشهر العقارى والسجل العيني لأن :
- الطلبات فيها لم توجه الى البيانات المدرجة في الصحائف العقارية بالتغيير فيها.
- ولأن الوارث يختصم فيها وارث أخر مطالبا بحقه الميراثي الذي انتقل اليه بمجرد وفاة المورث دون التوقف على اشها حق الارث.
- كذلك لأنه لا يطالب بالاستحقاق من الغير، وانما من وارث أخر في ذات مركزه القانونى، واكتسب حقه بذات الحق المستند اليه وهو الميراث
لذلك، لا يحق للمحاكم القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم شهر الصحيفة، ولا الرفض كون سند ملكية المورث عرفى غير مسجل، وهو عين العدل لأن القول بغير ذلك سيجعل وارث يستأثر بأنصبة الورثة ، دون مقاضاته بسبب قيد شكلي لا ينصب على تلك الدعوى.
ما دور المحكمة بعد ايداع الخبير تقريره بشأن قسمة الميراث؟
المحكمة بعد ورد تقرير الخبير تقضي بالقسمة ان كانت ممكنة وفقا لتقرير الخبير، وبالريع المستحق، أو تنهى الدعوى في شق الفرز والتجنيب لاستحالة القسمة المفرزة عينا وببيع الأطيان بالمزاد العلنى بالسعر الافتتاحي الذي حدده الخبير، وعلى المدعى رفع دعوى بيوع أمام القاضي المختص ، وننوه أنه هنا القاضي المدنى وليس قاضي التنفيذ.
نصيحة هامة:
نظر هذه الدعوى يطول بالمحاكم لسنوات قد تصل الى العشر سنوات، لنظرها على درجتين، ابتدائى واستئناف، وبسبب امكانية اعادتها للخبراء أكثر من مرة .
لذلك، أنصح وبشدة كل الورثة بضرورة الحل الودى ان أمكن، والا الضغط بتحرير محضر جنحة الامتناع عن تسليم حصة ميراثيه ، التى يقضي فيها بالحبس أو الغرامة خلاف التعويض.
لا سيما، أنها جريمة مستمرة، ويحق رفعها أكثر من مرة، طالما الامتناع مستمر، ولا يقبل فيها الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها، والمحاكم في الوقت الراهن تقضي فيها بالإدانة، دون طلب وجود حكم فرز، أو ريع ، وفقا لحكم المحكمة الدستورية والنقض في هذا الشأن.
قضايا الميراث فى محكمة النقض
في هذا المبحث من الدراسة سوف نستعرض بالتأسيس القانونى وأحكام النقض عن المواريث، من خلال عرض عشرة أحكام بشأن قضايا الميراث صادرة عام 2020
كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً
الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3966 لسنة 68 ق
المرفوع من: منال محمود عبودة المقيمة / بشارع فاطمة رشدى ، رقم 11 الدور الأول شقة رقم 2 الهرم – محافظة الجيزة .
ضد: فاطمة محمد يسوف المقيمة / شارع الأنصارى رقم 4 أ – منشية البكرى مصر الجديدة – محافظة القاهرة .
الوقائع
في يوم 13/9/1998 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 21/7/1998 في الاستئناف رقم 3099 لسنة 114 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 23/9/1998 أعلن المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :
قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفقاً لما جاء بالسببين الأول والثالث .
وبجلسة 23/12/2019 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 9/3/2020 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت محامى النيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ محمود قطب نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية :
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن:
المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 806 لسنة 1996 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بطردها من العين المبينة بالصحيفة على سند:
أنها تمتلك هذه العين بموجب عقد البيع المؤرخ 30/10/1995 بالشراء من ورثة كل من المرحوم / عبد الله عابد السنوسى و رضا عبد الله عابد السنوسى.
إلا أن الطاعنة وضعت يدها على العقار غصباً بدون سند وتمسكت الطاعنة بأنها تمتلك العقار بالميراث الشرعى ووضع اليد عليه استناداً إلى أنها كانت زوجة للمرحوم / رضا عبد الله عابد ومن ثم أقامت الدعوى.
حكمت المحكمة بالطلبات . استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 3099 لسنة 114 ق القاهرة .
وبتاريخ 21/7/1998 قضت بتعديل حكم أول درجة بطرد الطاعنة من العقار محل التداعى فيما جاوز نصيبها الميراثي فى عقار التداعى .
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور في التسبيب
وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت بتملكها للعقار محل النزاع على الشيوع باعتبارها أحد ورثة زوجها المرحوم / رضا عبد الله عابد السنوسى وأنها ليست طرفاً فى عقد البيع سند المطعون ضدهم فى الدعوى وقد وضعت يدها على العقار محل النزاع بصفتها ، كما أن التركة كبيرة وتتسع حصتها لما تحوزه من أعيان.
ومقام بشأنها دعوى فرز وتجنيب وأنها تستحق 1/16 من تركة زوجها إلا أن الحكم المطعون فيه قام بطردها من العقار موضوع النزاع فيما جاوز نصيبها دون أن يفطن إلى أنها مالكة فى التركة المخلفة عن المورث على الشيوع مع باقى الورثة .
بالإضافة إلى ذلك فإن القسمة لم تتم بين الورثة الملاك على الشيوع فلا يجوز طردها من العين محل النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى محله
ذلك أن المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته .
وجرى نص الفقرة الأولى من المادة 826 من القانون المدنى أن كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً وله أن يتصرف فيها وأن يستولى على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق باقى الشركاء .
كما أنه من المقرر . أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشتاع .
فإذا ما انفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة المال الشائع أو أن يرجع على واضع اليد بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته فى الملكية .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن دفاع الطاعنة فى الدعوى قد جرى أمام محكمة الموضوع قد جرى على أنها تضع يدها على العقار محل النزاع باعتبارها أحد الملاك على الشيوع بصفيتها زوجة للمرحوم / رضا عبد الله عابد السنوسى وكان ذلك يعد بذاته سنداً قانونياً لوضع يدها على عقار النزاع .
فإن الحكم المطعون فيه رغم تحققه من هذه الصفة وثبوت أنها أحد الورثة ، قد قضى بالتسليم فيما جاوز حصتها الميراثية 1/16 من العقار محل النزاع دون أن :
- يتحقق من حصول قسمة بين الشركاء على الشيوع وأن الطاعنة تضع يدها على ما يزيد على حصتها الشائعة .
- ولم يتناول دفاعها بخصوص انتفاء العلاقة بينها وبين المطعون ضدهم والتى تجيز لهم طلب التسليم.
على رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة والزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الطعن رقم 3966 لسنة 68 ق – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2020 – مكتب فني – أحكام غير منشورة
ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير من باع له ، أو غير من تلقى الحق ممن باع له
الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2191 لسنة 62 ق
المرفوع من
عبدالجليل عبدالله أحمد حماد .
المقيم / بأجهور الكبرى مركز طوخ – محافظة القليوبية .
لم يحضر عنه أحد .
ضد
- أحمد عبدالعال محمد الشاعر .
- عبداللطيف محمد أحمد حماد . المقيم / بشارع طريق بيجام بندر شبرا الخيمة قسم أول شبرا الخيمة .
- محمد عبدالله أحمد حماد .
- حسين عبدالله أحمد حماد .
- زينب عبدالله أحمد حماد .
- فاطمة عبدالله أحمد حماد .
- كوثر عبدالله أحمد حماد .
- زهوه إبراهيم البكش بصفتها وصيه على أولادها القصر سعدية وعلى وعبداللطيف أولاد المرحوم / إسماعيل على أبوحماد .
- رضا إسماعيل أبوحماد .
- صابر إسماعيل أبوحماد .
- شكرى محمد أحمد حماد .
- السيد أحمد عبدالعال الشاعر .
- على أحمد عبدالعال الشاعر .
- محمود أحمد عبدالعال الشاعر .
- عزيزة أحمد عبدالعال الشاعر .
- الجميع مقيمون / بناحية أجهور الكبرى – مركز طوخ – محافظة القليوبية .
لم يحضر عنهم أحد .
الوقائع
في يوم 7/4/1992 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا – مأمورية بنها – الصادر بتاريخ 4/2/1992 في الاستئناف رقم 479/482 لسنة 16 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 19/4/1992 أعلن المطعون ضده الأول والثالث والثامن والتاسع والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر بصحيفة الطعن .
وفى 18/4/1992 أعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن .
وفى 27/11/1997 أعلن المطعون ضدهم الرابع والخامس والسادس والعاشر والحادى عشر بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :.
أولاً :. قبول الطعن شكلاً .
ثانياً :. وفى الموضوع رفض الطعن مع الفصل في المصاريف .
وبجلسة 23/12/2019 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 9/3/2020 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ عبدالله الدمنهوري نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة :
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:
المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 115 سنة 1975 مدني محكمة طوخ الجزئية – على باقي المطعون ضدهم – بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأرض المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة ومنع التعرض له فيها .
على سند من أنه بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/1/1963 اشترى هذه الأرض من مورث المطعون ضدهم من الثالث حتى السابعة عبد الله أحمد حماد .
ومن مورثة باقي المطعون ضدهم زهيره إبراهيم البكش ، ووضع اليد عليها وإذ نازعه فيها الطاعن والمطعون ضدهم ، ومن ثم كانت الدعوى ،
تدخل كل من شكري محمد أحمد حماد والطاعن في الدعوى بطلب الحكم برفضها.
كما أقام المطعون ضده الثاني الدعوى رقم 600 لسنة 1976 مدني محكمة طوخ الجزئية – ضد الطاعن وباقي المطعون ضدهم – بطلب الحكم على ما انتهت إليه الطلبات الختامية بتثبيت ملكيته لذات الأرض المشار إليها .
وذلك على سند من أنه يمتلكها بالميراث الشرعي عن والده وتعرض له المطعون ضده الأول ، وإذ أحيلت الدعويين إلى محكمة بنها الابتدائية حيث قيدتا برقم 2921 لسنة 1980 مدني محكمة بنها الابتدائية .
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض دعوى المطعون ضده الأول ، وبعدم قبول دعوى المطعون ضده الثاني ، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 479 لسنة 16 ق واستأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 482 لسنة 16 ق طنطا – مأمورية بنها .
ضمت المحكمة الاستئنافين ، وندبت خبيراً فيهما وبعد أن قدم تقريره ، بتاريخ 4/2/1992 قضت بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الأول وبتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للمساحة موضوع النزاع وبالتأييد في الشق الثاني منه ،
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال
وذلك حين قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للأرض موضوع التداعي استناداً إلى ما ذهب إليه من أن الحيازة القانونية اللازمة لكسب المطعون ضده الأول الملكية بالتقادم الطويل المدة قد توافرت بضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته .
رغم أنه لا يجوز الاحتجاج بحيازة السلف إلا في مواجهة الغير ولا يجوز التمسك بذلك قبل البائع للحائز أو من تلقى الحق عنه ، وعندئذ لا يستفيد الحائز من حيازة سلفه لكسب ملكية العقار بالتقادم .
وإذ كان المالك الأصلي لعين النزاع والبائع للمطعون ضده الأول هو مورث الطاعن عبد الله أحمد حماد ، ولا يجوز التمسك بحيازة السلف في مواجهة من تلقى الحق عنه ، ومن ثم لا تكتمل المدة القانونية اللازمة لكسب المطعون ضده الأول ملكية عين النزاع
بل أن الثابت من تقرير الخبير الذي اعتمد عليه الحكم المطعون فيه أن حيازة المطعون ضده الأول للأرض محل النزاع قد انقطعت بالمنازعات القضائية ابتداء من عام 1975 ولم يكن له وضع يد على الأرض خلال المدة من 29/1/1976 حتى 29/3/1976.
حيث كانت في حيازة ووضع يد المطعون ضده الثاني بما لا تتوافر للمطعون ضده الأول مدة خمس عشرة سنة اللازمة لكسب الملكية .
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكيته رغم تخلف الشروط اللازمة لذلك يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي في محله
ذلك بأنه لما كان يشترط في التقادم المكسب للملكية وفقاً لما تقضى به المادتان 968، 969 من التقنين المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تتوافر للحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة.
ويجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منها أنه تحراها وتحقق من وجودها .
ومنها شرط توافر المدة ويتعين على المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع.
وكان من المقرر أن قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير من باع له ، أو غير من تلقى الحق ممن باع له .
بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى الحق من هذا السلف .
ولما كان ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل في نزاع قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدها فهذا من صميم واجب القاضي لا يجوز له التخلي عنه لغيره .
لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المؤرخ 23/8/1990 ، والذي بنى الحكم المطعون فيه قضاءه عليه أنه خلص في النتيجة النهائية إلى أن أطيان النزاع في وضع يد المطعون ضده الأول والبائعين له لمدة خمس عشرة سنة.
وأن وضع يد المطعون ضده الأول عليها إنما كان في المدة من 15/11/1963 حتى عام 1975 تاريخ حدوث نزاع قضائي عليها ، وذلك دون احتساب مدة وضع يد البائعين له ،
وهي لا تستكمل المدة القانونية اللازمة لكسب ملكية أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول على أنه يضع اليد عليها لمدة خمس عشرة سنة.
مما مؤداه أن الحكم احتسب مدة وضع يد البائعين للمطعون ضده الأول بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته دون أن يبحث الشروط القانونية الواجب توافرها لضم حيازة البائعين له إلى حيازته .
وذلك رغم أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد اشترى من مورث المطعون ضدهم من الثالث حتى السابعة عبد الله أحمد حماد . ومن مورثة المطعون ضدهم من الثامنة حتى الأخيرة زهيره إبراهيم البكش . أرض النزاع بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/11/1963 .
وأن ورثة البائعين له الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني حتى الأخيرة نازعوا المطعون ضده الأول في ملكية الأرض موضوع التداعي تأسيساً على ملكيتهم لها بالميراث الشرعي عن المالك الأصلي لها .
ومن ثم لا يجوز للمطعون ضده الأول ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته لا تمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب ملكية الأرض بالتقادم فى مواجهة الطاعن وباقي المطعون ضدهم لأن هذا السلف مشترك بينهما .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للأرض موضوع التداعي فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن . مع الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، و أحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا – مأمورية بنها ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الطعن رقم 2191 لسنة 62 ق – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2020 – مكتب فني – أحكام غير منشورة
تمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله
الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6718 لسنة 72 ق
المرفوع من
- 1- على سيد عيسى .
- 2- حسن عيسى سيد حسين عيسى .
- 3- أحمد سيد حسين عيسى .
- 4- حسين سيد حسين عيسى .
- 5- محمود سيد حسين عيسى .
- 6- محمد رضا سيد حسين عيسى .
- 7- مصطفى سيد حسين عيسى .
- 8- زينب سيد حسين عيسى .
- 9- نعيمة سيد حسين عيسى .
- 10- بهيرة حسن العروس .
محلهم المختار/ مكتب الأستاذ غبريال إبراهيم غبريال المحامى بالنقض 30 شارع 26 يوليو بالقاهرة .
لم يحضر أحد .
ضد
محافظ القاهرة .
موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة – بالمبنى المجمع – ميدان التحرير – محافظة القاهرة .
حضر عنه / إبراهيم نصر المستشار بهيئة قضايا الدولة .
الوقائع
فى يوم 21/11/2002 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 29/9/2002 فى الاستئناف رقم 9886 لسنة 119 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنين مذكرة شارحة .
وفى 9/1/2003 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 15/1/2003 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها أولاً: عدم قبول الطعن . ثانياً: وإذا استقام للطعن مقومات قبوله بتنفيذ ما ورد بالبند أولاً قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وبجلسة 12/11/2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 28/1/2020 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من المطعون ضده والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ تامر سعودى والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:
الطاعنين أقاموا على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 11579 لسنة 1994 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لهم 2828520 جنيه تعويضاً عن قيمة الأرض التي اغتصبها والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وحتى السداد .
وفى بيان ذلك قالوا أنهم يمتلكون الأرض محل التداعى بالميراث الشرعى ، وقام المطعون ضده بصفته بالاستيلاء عليها دون اتخاذ الإجراءات القانونية وبدون مقابل فأقاموا الدعوى ،
ندبت المحكمة خبير وبعد إيداع التقرير رفضت محكمة أول درجة الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 9886 لسنة 119 ق القاهرة ، وبتاريخ 29/9/2002 قضت المحكمة بالتأييد .
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين من الثانى حتى الأخيرة لرفعه من غير ذي صفة وفى الموضوع برفض الطعن .
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين عدا الأول لرفعه من غير ذي صفة فهو في محله
ذلك أن المادة 255 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم الصحيفة سند وكالة المحامى الموكل في الطعن .
وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن إذ يكفى صدوره إلى الأخير من وكيل الطاعن ما دامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض إلا أنه يتعين تقديم هذا التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله .
ولا يكفى مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الأخير إلى المحامى رافع الطعن ، وذلك حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتستطيع معرفة حدودها ، وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في توكيل المحامين في الطعن بالنقض .
وكان البين من الأوراق أن المحامى رافع الطعن أرفق التوكيل الصادر له من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين ولم يقدم التوكيلات الصادرة من باقى الطاعنين إلى الطاعن الأول لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات حتى إقفال باب المرافعة في الطعن .
ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهم غير مقبول . إلا أنه ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ….
جاز لمن فوات ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن .
وكان مؤدى ما تقدم قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين.
فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك – الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم – أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامهم فيه –
وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها وقصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله.
فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله ، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعنين التعويض عن الاستيلاء على الأرض المملوكة لهم بطريق الميراث
بما يكون معه الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة إذ يعتبر الطاعنون جميعاً طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه .
بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة .
وإذ خلصت المحكمة إلى أن الطعن قد رفع صحيحاً من الطاعن الأول ، وباطلاً ممن عداه فإنه يكون من المتعين اختصامهم في الطعن ، وهو ما يقتضى إعادة الطعن إلى المرافعة ليختصم الطاعن الأول باقى الطاعنين كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين عدا الأول وأمرت بإعادة الطعن للمرافعة لجلسة 24/3/2020 ، وكلفت الطاعن الأول باختصامهم في الطعن ، وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بهذا المنطوق ، وأرجأت البت في المصروفات .
الطعن رقم 6718 لسنة 72 ق – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2020 – مكتب فني – أحكام غير منشورة
شرط تصرف أغلبية الورثة فى التركة المورثة
الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3144 لسنة 88 ق
المرفوع من: سمير إبراهيم أبوالمجد عفيفى المقيم / 28 شارع عبدالسلام مبروك – الشرابية – محافظة القاهرة .
حضر عنه الأستاذ / إيهاب يوسف المحامى .
ضد
عطيات عبدالسميع عبدالرحمن نوفل المقيمة / 33 شارع على حسان – م. النور – الزاوية الحمراء – محافظة القاهرة .
رضا عبدالسميع عبدالرحمن نوفل المقيمة / شارع سعد إبراهيم – الخرطة الجديدة – الزاوية الحمراء – محافظة القاهرة .
صبرة عبدالسميع عبدالرحمن نوفل المقيمة / 48 شارع عبدالرحمن بن الحكم – طريق إبراهيم بك – البحرية – شبرا الخيمة أول – محافظة القليوبية .
عبدالمولى عبدالغفار عبدالمولى يوسف المقيم / 33 شارع على حسان – م. النور – الزاوية الحمراء – محافظة القاهرة .
لم يحضر عنهم أحد .
الوقائع
في يوم 11/2/2018 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم الصادر بتاريخ 18/12/2017 في الاستئناف رقم 61 لسنة 50 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 26/2/2018 أعلن المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
وفى 27/2/2018 أعلن بها باقى المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :.
- أولاً :. في حالة عدم إعلان المطعون ضدهم بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه اعتباره كأن لم يكن وفى حالة إعلانهم به رفض الطلب .
- ثانياً :. وفيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 11/11/2019 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 27/1/2020 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ عبدالله الدمنهورى، والمرافعة وبعد المداولة :
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:
الطاعن أقام الدعوى التي آل قيدها برقم 681 سنة 2014 مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية – على المطعون ضدهم بطلب الحكم على ما انتهت إليه طلباته الختامية:
بعدم سريان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10/2/2013 الصادر من المطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة إلى المطعون ضده الرابع مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني .
على سند من أنه يمتلك والمطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة العقار المبين بصحيفة الطعن بعضه بالميراث عن والدته والبعض الآخر بالشراء من أشقائه ويستحق فيه الربع شيوعاً في كامل العقار.
وقامت المطعون ضدهن ببيع كامل العقار إلى المطعون ضده الرابع بموجب عقد البيع المؤرخ 10/2/2013 مقابل ثمن مقداره ستون ألف جنيه .
ولأن الثمن المذكور لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار فيحق له الاعتراض على هذا البيع ، و من ثم كانت الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى .
استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 61 لسنة 50 ق طنطا مأمورية شبين الكوم ، بتاريخ 18/12/2017 قضت المحكمة بالتأييد.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء علمه بالبيع الحاصل من المطعون ضدهن الثلاثة الأول للمطعون ضده الرابع لعدم إعلانه قانونا ، ولم يتحقق له العلم بذلك إلا من تاريخ تحريره المحضر رقم 4908 لسنة 2013 إداري الباجور.
ومن ثم أقام دعواه بالاعتراض على البيع خلال شهرين من علمه بالبيع بما تكون الدعوى مقبولة .
غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى لأنه رفعها بعد شهرين من إعلانه استناداً للإعلانات التي أوردها بمدوناته ، دون أن يستظهر كيفية حصول الإعلانات المشار إليها ،
وكيف تحقق علمه بالبيع ملتفتاً عن تحقيق دفاعه مع أنه جوهري ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله
ذلك أن النص في المادة 832 من القانون المدني على أنه للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية .
على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان . وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقدّر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً .
وإن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه وضع نظاماً لذلك حدد فيه الإجراءات الواجب اتباعها .
وقد اشترط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولاً لديهم اعترضوا عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانهم ، ومؤدى ذلك أن مناط بدء ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو إعلان أصحاب الأقلية .
وهي إجراءات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً وماساً بحقهم في التصرف في كامل المال الشائع ، وهذه الإجراءات بالأوضاع والمواعيد المشار إليها واجبة الاتباع لصحة التصرف.
وإذ كانت الأغلبية تباشر هذا التصرف إنما تباشره أصالة عن نفسها ونائبة عن الأقلية ، وينفذ في حق الأقلية ، فإنه يتعين على المحكمة المتظلم إليها من هذا التصرف بحث حصول إعلان الأغلبية للأقلية بالتصرف .
وأن يكون الإعلان مشتملاً على الأسباب القانونية التي يستند إليها أغلبية الشركاء في إجراء هذا التصرف وبيان كافة ظروف البيع في العقار ومنها الثمن ، وذلك قبل إجراء التصرف ليتدبر الأقلية أمرهم في هذا التصرف بإقراره أو الاعتراض عليه .
وعلى المحكمة أن تبحث التظلم الذي يرفعه الأقلية على قدر ما يثيرونه من اعتراضات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من :
أن المطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة تصرفن في كامل العقار لملكيتهن حصة مقدارها ثلاثة أرباعه بموجب حكم المادة 832 من القانون المدني للمطعون ضده الأخير بموجب عقد البيع المؤرخ 10/2/2013
وقمن بإنذار الطاعن برغبتهن في إجراء هذا التصرف بموجب الإنذار المؤرخ 16/12/2012 ولكن لم يستدل علي الطاعن فقمن بإعادة إعلانه ، وإنذاره بالإنذارين المؤرخين 11/2/2013 و 20/2/2013 بأنهن تصرفن في العقار بالبيع للمطعون ضده الرابع .
وأنه تم إيداع حصته من ثمن العقار خزينة المحكمة ، وأن الطاعن أقام اعتراضه في 22/9/2014 بعد فوات الميعاد ، ورتب الحكم على ذلك بداية تاريخ قيام حق الطاعن في الاعتراض على التصرف واستخلص قيامه برفع الدعوى بعد الميعاد المقرر بالمادة 832 من القانون المدني.
واكتفى بذلك دون أن يستظهر بمدوناته كيفية حصول الإعلان بالإنذارات المشار إليها أو يحدد شخص مستلمها وأنه ممن يجوز لهم استلام الإعلان عن الطاعن.
ملتفتاً عن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى .
فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، مع الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، و أحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الطعن رقم 3144 لسنة 88 ق جلسة 27/1/2020
اختيار محامي قضايا الملكية والميراث
للمتقاضي، كيف تختار محامي قضايا الملكية والميراث وتصفية التركة،سوف تتعرف على أليات الاختيار للأستاذ المحامى بصفة عامة، ليمثلك فى التقاضي، كحسن السمعة، والأمانة، والخبرات القانونية، ودرجة قيد المحام وتأثيرها على القضية، أو الطعن.
مقدمةعن أهمية اختيار محامي متخصص بقضايا الملكية والميراث
قضايا الملكية والميراث من القضايا الشائكة، التى تتطلب خبرات قانونية عملية.
لذلك، اختيار محامي متخصص في قضايا الميراث ونزاعات الملكية والمال الشائع ذو خبرات عملية وعلمية له أثر فى بيان وضع قضيتك الميراثية من ناحية القانون والواقع.
مشكلات النزاع الميراثى فى قضايا الملكية والميراث
تتضمن قضايا الملكية والميراث العديد من المشكلات العملية مثل:
- تشابك النصوص القانونية المدنية الخاصة بموضوعات المال المشاع ، وتعدد القواعد القانونية المقررة فى شأنها.
- الاختيار الأمثل لحل نزاع الميراث ما بين رفع دعوى قسمة قضائية، أو دعوى ريع فقط، أو جنحة الامتناع عن تسليم الحصة الميراثية وحجب مستندات التركة، أو رفع دعوى بتعيين مدير لادارة المال الشائع، وتعيين مصف لتصفية التركة.
- الخسائر المحتملة نتيجة اختيار محام غير مؤهل، فإذا اخترت محامياً قليل الخبرة، فقد تواجه خسائر مالية أو قانونية. لذا من المهم تجنب المخاطر من خلال اختيار محامي ذو سمعة طيبة وعلم عزير.
- أهمية البحث الدقيق عن محامٍ ذي خبرة وسمعة طيبة: يجب اختيار محامى حسن السمعة مشهور عن الأمانة والنزاهة فى عمله، فضلا عن الخبرات القضائية فى القانون المدنى وقوانين الملكية لا سيما في قضايا الملكية والميراث.
فمثلا، أنت لا تحتاج فى قضية الميراث الى محامى جنائي مشهور، وانما تحتاج الى محامى مدنى بدرجة النقض، له باع طويل فى القضايا الميراثية.
فضلا عن قدرته ومهاراته فى الكتابة باسلوب راق مميز يلفت نظر المحكمة، لأن الدعاوى المدنية المرافعة بها تحريرية وليست شفوية، فاحذر الاعتماد على الشفوية فى النزاعات المدنى.
لذلك، النزاعات الميراثية بين الورثة تحتاج إلى محامي قادر على التعامل مع هذه المشكلات بكفاءة، وخبرات عملية متراكمة.
تحديد الاحتياجات القانونية
تحديد نوع القضية (ميراث، نزاع ملكية، إلخ)، لذلك قبل اختيار المحامي، عليك أن تحدد نوع القضية. هل هي قضية ميراث أم نزاع ملكية؟ حيث أن هذا التحديد بساعدك فى اختيار المحامى ما بين محامين الجنائى والمدنى.
تجهيز المستندات اللازمة لقضية الميراث أو الملكية
- تأكد من جمع كل المستندات المتعلقة بقضيتك. مثل مستندات الملكية، حيث أنها أساسية في سير القضية.
- وجوب المام المحام بها، لربطها بالواقع واختيار النص القانونى المناسب ورفع القضية الصحيحة.
- اعلم ان المستندات هى مسئوليتك وليست مسئولية المحامى.
البحث عن محامين متخصصين
يمكن البحث عن محامى متخصص من خلال محركات البحث بالبحث عن محام متخصص فى قضايا الميراث والملكية، وأنصحك بالتصفح الجيد داخل أى موقع لا سيما قسم الصيغ للدعاوى والمذكرات لمعرفة درجة خبرات المحامى وكفاءته.
لأن المفروض أن الدعوى المعروضة من أعمال مكتبه، وتستطيع بفراستك معرفة ان كانت خاصة بصاحب الموقع أم منسوخة من موقع محام أخر صاحب الحقوق عليها.
مثال الكلمات للبحث عن عن محامين مختصين في قضايا الملكية والميراث. كلمات مثل ” محامي ميراث ” أو “محامي ملكية” ستكون مفيدة.
سؤال الأصدقاء والمعارف عن محامى شاطر فى المواريث والملكيات
التوصيات من الأصدقاء والأسرة يمكن أن تكون مصدرًا رائعًا للحصول على معلومات حول محامين ذوي سمعة جيدة. اسألهم عن تجاربهم وأي محامي قد ينصحون به.
تقييم المحامين
مراجعة الخبرة والتخصصات القانونية للمحامي
قبل اتخاذ القرار، يجب عليك مراجعة تاريخ المحامي وخبراته. هل لديه خبرة في قضايا مشابهة لقضيتك؟
التحقق من سمعة المحامي عبر الإنترنت ومراجعات العملاء
ابحث عن تقييمات العملاء ومراجعاتهم عبر الإنترنت. تشير المراجعات الإيجابية إلى أن المحامي قد أدى عمله بفعالية.
إجراء مقابلة شخصية مع المحامين المرشحين
لا تتردد في تحديد مواعيد لمقابلة المحامين. هذه المقابلات ستساعدك على فهم أسلوبهم ومدى ارتياحك للعمل معهم.
نقاط رئيسية لاختيار المحامي
التكلفة والرسوم القانونية، واعلم ان أتعاب محامى النقض تزيد كثيرا عن محامى ابتدائى واستئناف، فالخبرات لها تقييمها ومحام النقض ذو خبرات لا تقل عن عشرون عاما، بشرط أن يكون ممارسا عمليا للمحاماة.
تأكد من فهم الرسوم القانونية قبل التوقيع على أي عقد. أسأل عن تكلفة الاستشارة والخدمات الأخرى.
التفاوض على أتعاب المحامى
لا تتردد في التفاوض حول الأتعاب. مثال مكتبنا، الأتعاب تحدد اجمالا دون مصروفات الانتقال والسفر والرسوم وأمانة الخبير، والاـعاب تسدد على مراحل، أما المصروفات فتسدد فى وقتها وقت أداء العمل.
توقيع العقد مع المحامي
بعد الوصول لاتفاق، يجب توقيع العقد بالاتعاب حفاظا على حقوقك وحقوق المحامى.
احذر رفع الدعوى دون محام
عزيزى المتقاضي، القانون نظم العمل القضائي واجراءات التقاضي، ومنها عدم جواز رفع الدعاوى والتوقيع على صحفها الا من محام، لذا احذر أن ترفع الدعوى بشخصكن أو بتزوير توقيع المحامى.
وجوب تقديم صحف الدعاوى موقعة من المحامى والا البطلان
نص القانون على عدم جواز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين متى بلغت أو تجاوزت قيمة الدعوى أو الأمر خمسين جنيهاً.
فصحيفة الدعوى هى ورقة من أوراق الدعوى والتوقيع عليها يتعلق بسلامة إجراءات تحريك الدعوى وأي مخالفة لذلك تعد بطلان ويكون الحكم مخالف للقانون.
والقانون لا يتطلب توقيع المحامين على صحيفة الدعوى إلا إذا جاوزت قيمتها خمسين جنيهاً ويقع باطلاً كل إجراء يتم مخالفاً لهذا.
فالقانون أوجب توقيع صحف الدعاوى باعتبارها من أوراق الإجراءات فى الخصومة التى يتحتم التوقيع عليها من أحد المحامين المتمثلين متى بلغت قيمتها خمسين جنيهاً وإلا أصبحت لا أثر لها ولا تنعقد بها الخصومة.
إن التحدى بأن الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف إذا المحامى الموقع عليها مستبعد اسمه من جدول المحامين ذلك محله ألا يكون قد صدر من المحكمة حكم بقبول الاستئناف شكلاً.
فإن قوة الأمر المقضى التى اكتسبها حكمها هذا تحول دون جواز التمسك أمامها بدفع جديد خاص بشكل الاستئناف ولو كان ماساً بقواعد النظام العام.
كذلك لا تقبل إثارة هذا الدفع لدى محكمة النقض كسبب لنقض الحكم الأول لأنه يقوم على عنصر واقعى وهو تحقيق ما إذا كان المحامى الموقع على عريضة الاستئناف مقرراً أم غير مقرر أمام محكمة الاستئناف.
فكان واجباً أن يثار لدى محكمة الاستئناف فكان واجباً أن يثار لدى محكمة الاستئناف لتحقق هذا العنصر الواقعى قبل أن تصدر حكمها بقبول الاستئناف شكلاً.
وقد نهى القانون عن تقديم صحف الاستئناف ما لم يوقعها محام مقرر أمام محاكم الاستئناف ومقتضى هذا النهى أن عدم توقيع مثل هذا المحامى على صحيفة الاستئناف يترتب عليه حتماً عدم قبولها ولا يغير من ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان بلفظه جزاء على هذه المخالفة.
وغرض المشرع من ذلك هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص فى نفس الوقت فإشراف المحامى على تحرير تلك الصحف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها .
وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن،
فلا يصح تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها فعدم توقيع محام ممن نص عليهم القانون على صحيفة الاستئناف يترتب عليه بطلانها وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام فيجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى.
ولا يسقط الحق فى التمسك به بالتكلم فى موضوع الدعوى ويجوز استيفاء التوقيع فى الجلسة خلال ميعاد الاستئناف.
والاستئناف يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وذلك وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى وعلى المدعى أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب.
وتوقيع المحامى على أصل صحيفة الاستئناف أو صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذى إرادة الشارع وهو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص.
وبذلك يكون خلو أصل الصحيفة المعلنة من توقيع المحامى يكون لا أثر له طالما تحققت الغاية من إجراء بالتوقيع على صورة الصحيفة المودعة بالملف.
وكل ما تطلبه القانون هو أن يكون المحامى الموقع على صحيفة الاستئناف مقرر أمام محكمة الاستئناف ولم يستوجب أن يكون هو نفسه محرر تلك الصحيفة.
وإذا كان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الاستئناف توكيلاً من ذى الشأن عند تحريرها وإعلانها فإنه لا يؤثر فى سلامة إقامة الاستئناف من الطاعن والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عنه قبل إقامة الاستئناف الذى يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجاً لكل آثاره .
لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماة إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة.
وإذا كان القانون قد نهى عن تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف ورتبت البطلان على مخالفة ذلك الإجراء.
وهو بطلان متعلق بالنظام إلا أنه يمكن تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام مقبول على الصحيفة بعد تقديمها قبل انقضاء ميعاد الطعن بالاستئناف.
وتصحيح الإجراء الباطل يجب أن يتم فى ذات مرحلة التقاضى التى اتخذ فيها هذا الإجراء فالبطلان الناشئ عن عدم توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى ينبغى أن يتم تصحيحه أمام محكمة الدرجة الأولى وقبل صدور حكمها الفاصل فى النزاع إذ بصدور هذا الحكم يخرج النزاع من ولاية المحكمة ويمتنع إجراء التصحيح.
فالبطلان المترتب على عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى أو الطعن يتعلق بالنظام العام .
وتصحيح هذا البطلان بتوقيع محام مقرر على الصحيفة بعد تقديمها مشروط بان يتم فى ذات درجة التقاضى التى استلزم القانون توقيع المحامى على صحيفتها إذ بصدور الحكم منها تخرج الدعوى من ولايتها.
وتصدر لجنة قبول المحامين قرارها بقيد المحامى أمام محاكم الاستئناف بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون ولا يجوز للمحامى حق الحضور والمرافعة أمام هذه المحاكم أو تقديم صحف الدعاوى الموقعة منه أمامها إلا إذا كان مقيداً بجدول تلك المحاكم وإلا حكم ببطلان الصحيفة.
والغاية من توقيع محام على صحيفة الدعوى هى التحقق من إشراف المحامى على تحرير الصحيفة والوثوق من صياغته لها
وتتحقق هذه الغاية بحضور المحامى جلسات التحضير لدى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإدارى بهيئة مفوضى الدولة وتقديمه شهادة من نقابة المحامين بناء على طلب المفوض تفيد قيده أمام محاكم الاستئناف.
أما نيابة المحامين بعضهم البعض هى نيابة تسوقها مقتضيات مهنة المحاماة وتجيزها المادة 90 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 والمقابلة للمادة 56 من القانون رقم 17 لسنة 1983، وتوقيع محامى نيابة عن زميله تمنى عن توقيع المحامى الموكل الأصيل.
ولا يجوز للمحامين العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة لغير الجهات التى يعملون بها.
ويترتب على توقيع المحامى على صحيفة الدعوى التى أقامها لرعاية شئونه الخاصة باعتباره محامياً بإحدى الهيئات بطلان العريضة.
كذلك فإن توقيع محامى على صحيفة دعوى مقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بصفته محامياً بالإدارات القانونية ومن المقيدين بجدول نقابة المحامين المقبولين للمرافعة أمام هذه المحكمة يعتبر إجراء صحيح ومنتجاً لآثاره. ولا يترتب عليه أى بطلان.
كذلك يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال.
وعموماً فإنه يجب أن تكون صحيفة الدعوى فى مرحلتها الاستئنافية موقعاً عليها من محام مقرر أمامها وأن توقيعها من غيره جزافه بطلانها.
فإعداد صحيفة الدعوى فى المرحلة الاستئنافية من قبل محامين مقررين أمامها يتوخى أن يكون عرض وقائعها مستشيراً ومساندتها بما يظاهرها من الحقائق القانونية مبناه دعائم تقيمها ومفاضلتهم بين بدائل متعددة ترجماً لأقواها احتمالاً فى مجال سحبها.
والحكم ببطلان هذه الصحيفة لخلوها من توقيع تستكمل به أوضاعها الشكلية ضمان مباشر لمصلحة موكليهم من جهة ولضرورة أن تتخذ الخصومة القضائية مساراً طبيعياً يؤمنها من عثراتها فلا يتفرق جهد قضائها فيما هو زائد على متطلباتها أو قاصر عن استيفاء جوانبها وحوائجها من جهة أخرى.
الميراث وتصفية التركة كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية
ورد النص علي الميراث وتصفية التركة كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية بالمواد من 875 إلي 914 من القانون المدني والتي يجري نصها :-
والثابت أن الشريعة الإسلامية والتقنيات المستمدة منها هي التي تطبق علي ميراث المصريين جميعاً ، مسلمين وغير مسلمين.
ولا ينطبق قانون الملة علي غير المسلمين حتى لو اتفق الورثة جميعاً علي أن ينطبق .
ولم يعد هناك محل للبحث فيما إذا كان قانون الملة هو الذي يحدد الورثة مبدئياً ، لينظر بعد ذلك فيما إذا كان هؤلاء الورثة متفقين علي قانون الملة فيطبق نهائياً أو مختلفين فتطبق الشريعة الإسلامية .
وعلي ذلك يجري نص المادة 875 من القانون المدني والذي يقرر :
- تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال أموالهم التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها .
- وتتبع فى تصفية التركة الأحكام الآتية .
كيف يتم تعيين مصف للتركة ؟
تنص المادة 876 مدني :
إذا لم يعين المورث وصيا لتركته وطلب أحد ذوى الشأن تعيين مصف لها ، عينت المحكمة ، إذا رأت موجبا لذلك ، من تجميع الورثة على اختياره فإن لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضي اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة ، وذلك سماع أقوال هؤلاء .
وتنص المادة 877 مدني علي أنه :
- لمن عين مصفيا أن برفض تولى هذه المهمة أو يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقا لأحكام الوكالة .
- وللقاضي أيضا، إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب ، عزل المصفى واستبدال غيره به ، متى وجدت أسباب تبرر ذلك .
وتنص المادة 878 مدني علي أنه :
- إذا عين المورث وصيا للتركة وجب أن يقر القاضي هذا التعيين .
- ويسرى على وصى التركة ما يسرى على المصفى من أحكام .
وتنص المادة 879 مدني علي أنه :
- على كاتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما الأوامر الصادرة بتعين المصفين وبتثبت أوصياء التركة ، فى سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية ويجب أن يؤشر فى هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل .
- ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأثر فى حق الغير الذي يتعامل مع الورثة فى شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة 914 .
- ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأثر فى حق الغير الذي يتعامل مع الورثة فى شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة 914 .
وتنص المادة880 مدني علي أنه :
- يتسلم المصفى أموال التركة بمجرد تعيينه ، ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة . ولـه أن يطلب منها أجرا عادلا على قيامه بمهمته .
- ونفقات التصفية تتحملها التركة ، ويكون لهذه النفقات حق امتياز فى مرتبه امتياز المصروفات القضائية .
وتنص المادة 881 مدني علي أنه :
على المحكمة أن تتخذ عند الاقتصاد جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة ، وذلك بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو بناء على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما.
ولها يوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة .
وتنص المادة 882 مدني علي أنه :
- 1- على المصفى أن يقوم فى الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته ، وعليه أيضا أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية ، على أن تخصم النفقة التى يستولي عليها كل وارث من نصيبه فى الإرث.
- 2- وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضى الأمور الوقتية .
التركة كيان قانوني متميز
تنص المادة 883 مدني علي أنه :
- لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى أن يتخذ الدائنون أي إجراء على التركة ، كما لا يجوز لهم أن يستمروا فى أي إجراء اتخذوه إلا فى مواجهة المصفى .
- وكل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النهائية ، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك أحد ذوى الشأن .
وتنص المادة 884 مدني علي أنه :
لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها المادة 901 أن يتصرف فى مال التركة .
كما لا يجوز له أن يستوفى ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينا عليه قصاصا يدين التركة .
وتنص المادة 885 مدني علي أنه
- على المصفى فى أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية وأن يقوم بما يلزم من الإدارة وله أيضا أن ينوب عن التركة فى الدعاوى وأن يستوفى ما لها من ديون قد حلت .
- ويكون المصفى ولو لم يكن مأجورا ، مسئولا مسئولية الوكيل المأجور وللقاضي أن يطالبه بتقديم حساب عن أدارته فى مواعيد دورية .
وتنص المادة 886 علي أنه :
- على المصفى أن يوجه تكليفا علينا لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن قدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي ينشر فيه التكليف أخر مرة ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسي لمقر العمدة فى المدينة أو القرية التى توجد بها أعيان التركة أو على الباب الرئيسي لمركز البوليس فى المدن التى تقع فى دائرتها هذه الأعيان .
وفى لوحة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها أخر موطن للمورث وفى صحيفة من الصحف اليومية الواسعـة الانتشار .
وتنص المادة 887 مدني علي أنه :
- على المصفى أن يودع قلم كتاب المحكمة ، خلال أربعة أشهر من تعيينه ، قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال ، وعليه أيضا أن يخطر بكتاب موصى عليه فى الميعاد المتقدم كل ذي شأن بحصول هذا الإيداع .
- ويجوز أن يطلب إلى القاضي مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك .
وتنص المادة 888 مدني علي أنه :
- للمصفى أن يستعين فى الجرد وفى تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له فى ذلك دراية خاصة .
- ويجب على المصفى أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت فى السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من أى طريق كان وعلى الورثة أن يبلغوا المصفى عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.
وتنص المادة 889 مدني علي أنه :
يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشا على شيء من مال التركة ولو كان وارثا .
وتنص المادة 890 مدني علي أنه :
- كل منازعة فى صحة الجرد ، وبخاصة ما كان متعلقا بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها ، وترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذي شأن خلال الثلاثين يوما التالية للأخطار بإيداع قائمة الجرد .
- وتجرى المحكمة تحقيقا ، فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمرا بقبولها ويصح من هذا الأمر وفقا لأحكام قانون المرافعات .
- وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء عينت المحكمة أجلا يرفع ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة ، وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال .
كيفية تسوية ديون التركة ؟
تنص المادة 891 مدني علي أنه :
بعد انقضاء الميعاد لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفى بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التى لم يقم فى شأنها نزاع أما الديون التى توزع فيها فتسوى بعد الفصل فى النزاع نهائيا .
تنص المادة 892 مدني علي أنه :
على المصفى فى حالة إعسار التركي أو فى حالة احتمال إعسارها ، أن يقف تسوية أي دين ، ولو لم يقم فى شأنه نزاع حتى يفصل نهائيا فى جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة .
تنص المادة 893 مدني علي أنه :
- يقوم المصفى وبوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ، ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية ومن ثمن ما فى التركة من منقول فإن لم يكن ذلك كافيا فمن ثمن ما فى التركة من عقار .
- وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقا للأوضاع وفى المواعيد المنصوص عليها فى البيوع الجبرية ، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن يتم ممارسة . فإذا كانت التركة معسرة لزمت أيضا موافقة جميع الدائنين . وللورثة فى جم يع الأحوال الحق فى أن يدخلوا فى المزاد .
تنص المادة 894 مدني علي أنه :
للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم محلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن مراعية فى ذلك حكم المادة 554 .
تنص المادة 895 مدني علي أنه :
- إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل ، تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال الدين المؤجل ، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون فى نتيجته معادلا لصافى حصته فى الإرث .
- وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأمينا كافيا على عقار أو منقول ، على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين . فإن استحال تحقيق ذلك ، ولو بإضافة ضمان تكميلي ، يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى ، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها.
- وفى جميع هذه الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره وجب أن يشهر هذا التأمين وفقا للأحكام المقررة فى شهر حق الاختصاص .
تنص المادة 896 مدني علي أنه :
يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذي أختص به قبل أن يحل الأجل طبقاً للمادة 894 .
تنص المادة 897 علي أنه :
دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها فى قائمة الرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة ، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الأموال وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم .
تنص المادة 898 مدني علي أنه :
يتولى المصفى بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف .
كيف يتم تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال؟
تنص المادة 899 مدني علي أنه :
بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من أموالهم إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي .
تنص المادة 900 مدني علي أنه :
- يسلم المصفى إلى الورثة ما أل إليهم من أقوال التركة .
- ويجوز للورثة ، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد ، المطالبة بأن يتسلموا ، بصفة مؤقتة ، الأشياء أو النقود التى لا يحتاج لها فى تصفية التركة ، أو أن يتسلموا بعضا منها وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها .
تنص المادة 901 مدني علي أنه :
تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إعلاما شرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الأعلام ، شهادة تقرر حقه فى الإرث وتبين ما آل من أموال التركة .
تنص المادة 902 مدني علي أنه :
لكل وارث أن يطلب من المصفى أن يسلمه نصيبه فى الإرث مفرزا ، ألا إذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء فى الشيوع بناء على اتفاق أو نص فى القانون .
تنص المادة 903 مدني علي أنه :
- إذا كان طلب القسمة واجب القبول ، تولى المصفى إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية ألا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع .
- فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك ، فعلى المصفى أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقا لأحكام القانون ، وتستنزل نفقات الدعوى من انصباء المتقاسمين .
تنص المادة 904 مدني علي أنه :
تسرى على قسمة التركة القواعد المقررة فى القسمة ، وبوجه خاص مــــا يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق وبالغين وبامتياز المتقاسم ، وتسرى عليها أيضا الأحكام الآتية .
تنص المادة 905 مدني علي أنه :
إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التى تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث ، أمرت المحكمة أما ببيع هذه الأشياء أو بإعطائها لحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه فى الميراث أو دون استنزال . ويراعى فى ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية .
تنص المادة 906 مدني علي أنه :
إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به .
وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث فى التركة . فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل .
تنص المادة 907 مدني علي أنه :
إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة ، فإن باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
تنص المادة 908 مدني علي أنه :
تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على الورثة الموصى ، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت ، الزيادة وصية .
تنص المادة 909 مدني علي أنه :
القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما . وتصبح لازمة بوفاة الموصى .
تنص المادة 910 مدني علي أنه :
إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته ، فإن الأمور التى لم تدخل فى القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث .
تنص المادة 911 مدني علي أنه :
إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا فى القسمة ، فإن الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث .
تنص المادة 912 مدني علي أنه :
تسرى فى القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغين .
تنص المادة 913 مدني علي أنه :
إذا لم تشمل القسمة ديون التركة ، أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة ، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أي وارث قسمة التركة طبقاً للمادة 895 ، أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التى أوصى بها المورث والاعتبارات التى بنيت عليها.
ما هي أحكام التركات التى لم تصف ؟
تنص المادة 914 مدني علي أنه :
إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام النصوص السابقة ، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التى حصل التصرف فيها ، أو التى رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير ، إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون .
قضاء محكمة النقض في الميراث كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية
إذا كانت الملكية بالميراث كافية وحدها لحمل قضاء الحكم و يستقيم بها و هو سبب مستقل لاكتساب الملكية ، فإن النعي عليه فى خصوص وضع اليد ، و هي مستقلة – بفرض صحته – يكون غير منتج –
الطعن رقم 713 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 162 جلسة 15-1-1980
الملكية بالميراث من الوقائع المادية ، و كذلك الحال بالنسبة لوضع اليد فيجوز إثبات أيهما بكافة طرق الإثبات ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي اعتمدت فى تحقيق كل منهما بوصفه سبباً مستقلاً لإكستاب الملكية على تحقيق أجراه الخبير و أقوال شهود سمعهم دون حلف يمين
الطعن رقم 713 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 162 بتاريخ 15-01-1980
إن محكمة الموضوع إذ تقرر – معتمدة على بيانات شهادات التكليف و ظروف الدعوى و أحوالها – أن أصل هذا التكليف المختلف على دلالته لم يكن لإثبات الملك لمن هو باسمه ابتداء ، و إنما كان بسبب أرشديته ، و لإثبات الملك له و لغيره بالميراث ، فإنها إنما تفصل فى أمر واقعي لا دخل للقانون فيه .
الطعن رقم 99 لسنة 2 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 202 جلسة 23-03-1933
إن تعرض محكمة الموضوع لبحث ما آل للمدين بالإرث أو الهبة أو نحوهما من ملك جديد لا مخالفة فيه للمادة 2. 5 من القانون المدنى .
الطعن رقم 78 لسنة 6 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 76 جلسة 21-01-1937.
إن مجـرد وضـع يد المدعى على قدر ” مفرز ” من أرض مشتركة لا يمنعه من أن يطالب بتثبيت ملكيته لحصته الميراثية شائعة فى هذه الأرض ، و لا من القضاء له بذلك ، ما دامت التركة لا تزال على الشيوع . و إذن فلا يعيب الحكم فى هذه الدعوى إغفاله بحث أمر وضع اليد اعتبارا بأنه غير منتج .
الطعن رقم 170 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 697 جلسة 06-01-1949
مفاد نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقاري المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية .
الطعن رقم 3424 لسنة 59 مكتب فنى 45 صفحة رقم 1244 بتاريخ 28-9-1994
حقوق وواجبات المحامى
أعطى القانون للمحامى بعض الحقوق وكذلك الزمه ببعض الواجبات ومن هذه الحقوق أن القانون أعطى المحامى حصانة نص عليها فى المادة 52 من القانون رقم 135 لسنة 1939 ولم يكن الغرض من هذه الحصانة حمايته فى كل ما يقع منه بالجلسة على الاطلاق.
بل كان الغرض منها حماية المحامى اثناء تأدية واجبه كمحام حتى لا يشعر اثناء قيامه بهذا الواجب انه محدود الحرية فهذه هى الحالة التى لا يكون للقاضى أن يحكم فيها على المحامى بالجلسة لما يقع منه .
وانما يحرر محضراً بما يقع ويحيله إلى النيابة لتقدم المحامى بناء على هذا المحضر إلى قاض آخر فى الميعاد الوارد فى ذلك النص.
أما إذا لم يؤدى المحامى واجبه فلا تكون ثمة حصانة بل يكون للمحكمة أن تعامله بمقتضى الأحكام العامة فتحكم فوراً بالجلسة أو تحيله إلى النيابة لتجرى شئونها نحوه.
أما بخصوص اهانة المحامى فقد نصت المادة 54 من القانون 17 لسنة 1983 على معاقبة كل من اهان محاميا بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته وبسببها بالعقوبة المقررة فى القانون لمن يرتكب هذه الجريمة على أحد أعضاء هيئة المحكمة.
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون المحاماه على أنه إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسبب إخلاله بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
ونصت الفقرة الأولى من المادة 50 من القانون ذاته على أنه فى الحالات المبنية بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطياً.
ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو ما ينوب عنه من المحامين العامين الأول.
بالحقوق المدنية لا يملك الحق فى تحريك الدعوى الجنائية بطريق المباشر بالنسبة لما يرتكبه المحامى من جرائم اثناء وجوده بالجلسة بداء واجبه أو بسببه وأن المشرع قصر حق تحريك الدعوى فى هذه الحالة على النيابة العامة وحدها بشرط صدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول.
كذلك فإن من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلابد لمساءلته أن يكون ممن ساهم فى القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا أو شريكا.
فإذا كان حقيقة أن الموكل لا يكتب المحامى مذكرته التى تضمنت وقائع القذف إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لكتابة هذه المذكرة التى يبدو عمل المحامى فيها هو صياغتها صياغة قانونية تتفق مصالح الموكل فى الأساس.
ولا يمكن أن يقال أن المحامى يبتدع الوقائع فيها، ومن ثم فلا يلزم لمساءلة الموكل عما ورد بها أن يكون قد وقع عليها بنفسه أو أن يقوم الدليل على أنه املاها على محاميه،
ومن ثم تندفع عن الحكم قالة الخطأ فى الأسناد.
أما بخصوص الدفاع عن المتهم فإن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره حسبما يوحى إليه ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته من كان لم يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الاستعداد فى الدعوى ووجود محام بجانب المتهم فى المواد الجنائية للدفاع عنه لا يقتضى أن يلتزم المحامى خطة الدفاع التى يرسمها المتهم لنفسه.
بل المحامى أن يرتب الدفاع كما يراه هو فى مصلحة المتهم … فإذا رأى ثبوت التهمة على المتهم من اعترافه بها أو من قيام أدلة أخرى كان له أن يبنى دفاعه على التسليم بصحة نسبة الواقعة اليه مكتفيا ببيان اوده الرأفة التى يطلبها له.
فالقانون لم يشأ أن يوجب على المحامى أن يسلك فى كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له اعتمادا على شرف مهنته واطمئنا إرى نبل اغراضها امر الدفاع يتصرف فيه بما يرضى ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته فى القانون.
فمتى حضر عن المتهم محام وادلى بما رآه من وجوه الدفاع فإن ذلك يكفى لتحقيق غرض الشارع بصرف النظر عما تضمنه هذا الدفاع.
ولا يجوز للمحكمة أن تستند إلى شئ من أقوال هى فى ادانة موكله فلا يصح فى مقام الإدانة أن يؤخذ المتهم بأقوال محاميه مادامت نية الدفاع متروكة لرأى الأخير وتقديره وحده.
خل فى معنى الخصم الذى يعنى من عقاب القذف الذى يصدر منه أمام المحكمة طبقاً لنص المادة 309 من قانون العقوبات المحامون من المتقاضين ادامت عبارات القذف الموجهة منهم تتصل بموضوع الخصومة وتقضيها مبررات الدفاع.
اجاز القانون للمحامى فى الجناية موكلاً كان أو منتدبا إذا لم يستطع الحضور أن ينب عنه غيره من زملائه.
نصت المادة 51 من القانون رقم 17 لسنة 1983 والخاصة بإصدار قانون المحاماه على أنه لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد اعضاء النيابة العامة،
وعلى النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب،
وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامى متهما بجناية أو يجنحه خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه مع المحامى التحقيق،
وإذا كانت المادة 51 من القانون الوارد ذكره قد أوجبت أن يكون التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه بمعرفة أحد اعضاء النيابة العامة وأوجبت على هذه الجهة إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب .
ولكنها لم توجب عليها اتخاذ ذلك الاخطار قبل تفتيش مكتب المحامى أو وقت حصوله، فتفتيش النيابة العامة لمكتب المحامى دون اخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية لا يترتب عليه بطلان ذلك التفتيش.
فإجراءات التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه بمعرفة النيابة العامة المنصوص عليها فى المادة 51 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماه هى إجراءات تنظيمية لم يرتب ذلك القانون على مخالفتها بطلانا.
فلا جناح على المحكمة أن التفتت عنه ولم تعرض له وللموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة (م715 ق المدنى) ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.
فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يقوم إما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
الموكل فيجوز له أن يعزل محاميه (م.12 من قانون المحاماه رقم 6 لسنة 1968) وهنا يكون ملتزما بدفع كامل الأتعاب عن تمام اشرف المهمة الموكلة إلى المحامى.
فالموكل يحق له أن يسحب ثقته من يحيله المحامى فيملك عزله متى تراءى له ذلك،
ولما كان للوكيل مصلحة تقاضى اتعابه فقد وجب الا يكون الموكل متعسفا فى استعجال حقه فلا يسوغ له عزل الوكيل المحامى فى وقت غير مناسب أو دون قيام مبرر مقبول.
فإذا ما تحقق هذا التعسف التزم بأداء كامل الاتعاب عن قيام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامى.
فاستحقاق المحامى لأتعابه يكون عن أعمال المحاماه التى يباشرها بعد قيده فى جداول المحامين (م 2 قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983).
ولو طلب إليه القيام بها قبل هذا القيد ما دام اداؤه لها لم يقع إلا بعده لا يفيد من ذلك مخالفته لما قضت به المادة 66 من هذا القانون.
وإذا كان للمحامى الحق فى تقاضى اتعاب لما يقوم به من اعمال المحاماه فإنه لا يغير من ذلك أن تكون هذه الأعمال محظورة عليه بمقتضى نص المادة 15 / 1 من ذات القانون التى تحظر على من ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية ان يمارس المحاماه إلا أمام محاكم معينة.
إذ ليس من شأن ذلك ألا استهداف العمل للبطلان، أما الوكالة التى يزاولها المحامى فعلا بالمخالفة لحكم القانون السابق فإنها تفقد صحيحه مترتب آثارها القانونية فيما بين اطرافها ومنها حق المحامى فى تقاضى اتعاب عما قام به من أعمال تنفيذ العقد الوكالة.
نص قانون المرافعات (م 28) على المحامين والوكلاء والأطباء أو غيرهم أن يؤدوا الشهادة عن الوقائع التى علموا بها من طريق او صنعتهم متى طلب منهم ذلك من اسرها لهم،
ونصت المادة 34 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماه أمام المحاكم بأن على المحامى أن يمتنع عن اداء مثل هذه الشهادة وأنه لا يجوز تكليفه أداءها فى نزاع وكل او استشير فيه إلا أنه لم يمنعه بطريق اللزوم من ادائها فله أن يؤديها متى طلب منه موكله ذلك.
أما بخصوص العمل فلا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماه أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها.
فالتزام المحامى على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبيا ولا تستتبع بتجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون بما يحق له تقاضى اتعاب عنه على النحو الذى ينظمه قانون المحاماه.
وقد نص القانون ايضا على خطر الجمع بين المحاماه وبين تولى الوظائف العامة او الخاصة الدائمة او المؤقتة بمرتب أو مكافأة، واستثن المشرع اساتذة القانون بالجامعات المصرية وقبول قيدهم للمرافقة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.
ولا يحظر عليهم القانون المرافعة أمام اية درجة من درجات التقاضى فيجوز ممارستهم المحاماه دون أن تقتصر هذه الممارسة على محاكم معينة (م 52 بند 3 قانون المحاماه الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1975) .
ويعتبر كل من يقيد بجداول المحاماه التى ينظمها هذا القانون محاميا وأن مهنة المحاماه يجوز أن يمارسها المحامون فى ادراتهم القانونية بشركات القطاع العام )م2، 3 من قانون المحاماه).
وإذا كان المشرع قد نص فى الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون المحاماه على أن الأصل المقرر بها هو أ، من يعملون من المحامين بالإدارة القانونية لإحدى شركات القطاع العام لا يمارسون لغير عملهم اعمال المحاماه المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون والا كان العمل باطلا.
إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 8 المشار إليها خولتهم مباشرة أعمال المحاماه هذه بالنسبة إلى قضاياهم الشخصية بشرط ألا تكون جهة عملهم خصما فيها لتحول بينهم وبين مقاضاتها دفاعا عن الحقوق التى يطلبونها لأنفسهم وبوصفهم اصلا فيها ولتمنعهم .
بالتالى من أن يباشروا قبلها أعمال المحاماه المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون المحاماه حال كونهم مؤهلين للقيام بها كوكلاء عنها ولا يعدو حرمانهم من مباشرتها فيما يخصهم من القضايا أن يكون عدوانا على الطبيعة الشخصية لحق الدفاع التى كفلتها الفقرة الأولى من المادة 69 من الدستور من خلال ضمانها حق الدفاع اصاله مواطن.
وعموما فإن قيام المحامين بالدفاع عن بعض الحقوق التى كفلها الدستور
كالحق فى العمل وحق الحصول على أجر عادل وسواء كان ذلك من خلال قضاياهم الشخصية أو تلك التى وكلوا فيها لا يعبر مجرد ارتكان إلى الوسائل الفنية التى يقتضيها الفصل فى الخصومة القضائية .
بل تبدو ضمانة الدفاع فى هذه الفروض اكثر اتصالا بإنفاذ هذه الحقوق من خلال احاطتها بالحماية التى وفرها القصور لها وهو ما يملو بمبدأ سيادة القانون ليكون كافلا دعم البنية الخلقية لإدارة العدالة.
الأسئلة الشائعة حول قضايا الميراث
نستعرض الأسئلة الشائعة حول قضايا الميراث، لعلها تكون عونا قانونيا في تقليل النزاعات الميراثية وفهم حقوق وواجبات كل وارث من خلال الفهم الشرعى والقانوني والقضائي.
كيف يتم تقسيم الميراث ؟
كيف يمكن للوارث المطالبة بنصيبه الشرعى فى الميراث؟
ما هى مدة نظر دعوى القسمة والفرز والتجنيب بالمحكمة؟
ما هو الحل القانونى فى حالة عدم جواز القسمة للتركة عينا؟
هل يجب شهر صحيفة الدعوى بالفرز والتجنيب؟
هل يمكن الاستفادة من التركة المورثة دون قسمتها؟
هل من الممكن انقلاب قسمة المهايأة الى قسمة نهائية؟
ماذا يفعل الوارث ان حرمه مورثة من الميراث بتصرفه بالبيع الى وارث أخر؟
هل يمكن للمطلقة أن ترث من مطلقها ؟
في الختام، يتضح أن فهم الميراث، والدراسة القانونية القضائية لقوانين المواريث في مصر، قد يقلل من قضايا الميراث، من خلال التعرف على إجراءات تقسيم الميراث، وحقوق الورثة، وما تؤول اليه دعاوى الفرز والتجنيب والقسمة، كما أن تعرفنا على أليات الاختيار للأستاذ المحامى بصفة عامة.