مقال يشرح وقت زوال الخصومة في الدعوى بالترك وفقا للمادة 141 من قانون المرافعات المصري، ويتناول تأثير ترك الدعوى على الطلبات العارضة والدعوى الفرعية وفقا لأحكام النقض.

مع بيان الإجراءات القانونية المتعلقة بترتيب آثار ترك الخصومة وأثره على استمرار الدعوى.

زوال الخصومة بالترك وأثره في قانون المرافعات

في هذا المقال، نتناول موضوع “وقت  زوال الخصومة في الدعوى بالترك  وفقًا للمادة 141 والنقض”، الذي يتطرق إلى القواعد القانونية التي تحكم انتهاء الخصومة في الدعوى المدنية بمجرد إبداء المدعى عليه للترك.

وفقًا لأحكام قانون المرافعات المصري. تنص المادة 141 من قانون المرافعات على أنه بمجرد أن يقرر أحد الخصوم ترك الدعوى، يترتب على ذلك زوال الخصومة دون الحاجة لصدور حكم بذلك.

حيث يعد ترك الخصومة إعلانًا من القاضي ينقض يده عن الدعوى دون أن يكون حكمًا في موضوعها.

وقد جاء في نص المادة 125 أيضًا أنه يمكن للمدعى عليه أن يقدم طلبات عارضة في نفس الجلسة التي يعلن فيها عن ترك الخصومة، شريطة أن تكون الخصومة الأصلية لازالت قائمة.

كما أشار النص إلى أن محكمة النقض قد قضت في بعض الحالات بأن الحكم بإثبات الترك ليس له تأثير في استمرار الدعوى الفرعية التي قد تظل قائمة رغم إبداء الترك في الدعوى الأصلية.

وهو ما قد يؤدي إلى خطأ في التطبيق القانوني إذا تم التعامل مع الدعوى الفرعية كأنها لا تزال قائمة بعد انتهاء الخصومة الأصلية.

نصوص ترك الخصومة في قانون المرافعات

  • 141: يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر.
  • 142: لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.
  • 143: يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.
  • 144: إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن.

أثر ترك الخصومة على الطلبات العارضة والدعوى الفرعية

ترك الخصومة في الدعوى . أثره – زوالها . تحقق أثاره بمجرد أبدائه دون توقف على صدور حكم به . علة ذلك . المواد 141 ، 142 ، 143 مرافعات

لذلك، نتناول “وقت زوال الخصومة في الدعوى بالترك وفقًا للمادة 141 والنقض”، الذي يتطرق إلى القواعد القانونية التي تحكم انتهاء الخصومة في الدعوى المدنية بمجرد إبداء المدعى عليه للترك، وفقًا لأحكام قانون المرافعات المصري.

زوال الخصومة بالترك وأثره في قانون المرافعات

1. ترك الخصومة وزوالها

تنص المادة 141 من قانون المرافعات على أنه بمجرد أن يقرر أحد الخصوم ترك الدعوى، يترتب على ذلك زوال الخصومة دون الحاجة لصدور حكم بذلك. يُعتبر إبداء ترك الخصومة بمثابة إعلان من القاضي ينقض يده عن الدعوى دون أن يكون حكمًا في موضوعها.

2. الطلبات العارضة في دعوى الترك

وفقًا للمادة 125 من قانون المرافعات، يمكن للمدعى عليه أن يقدم طلبات عارضة في نفس الجلسة التي يُعلن فيها عن ترك الخصومة. لكن يتعين أن تكون الخصومة الأصلية لازالت قائمة لقبول هذه الطلبات.

3. أثر ترك الخصومة على الدعوى الفرعية

يشير النص إلى أن محكمة النقض قد قضت في بعض الحالات بأن الحكم بإثبات الترك ليس له تأثير في استمرار الدعوى الفرعية. رغم إبداء الترك في الدعوى الأصلية، يمكن أن تظل  الدعوى الفرعية  قائمة.

وهو ما قد يؤدي إلى خطأ في التطبيق القانوني إذا تم التعامل مع الدعوى الفرعية كأنها لا تزال قائمة بعد انتهاء الخصومة الأصلية.

صيغة إعلان بترك الخصومة

إنه في يوم ………… الموافق             /     /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي  .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

السيد / ………………………………… المقيم ……………. مخاطبا مع ….

وأعلنتــه بالآتــي

أقام الطالب الدعوى رقم ……..  لسنة ……….  أمام محكمة …….. ضد المدعو …….. طالبا الحكم له بـ …………

 ولما كان الغرض من اختصام المعلن إليه هو  ……………. وقد تبين  عدم وجود درجة لاختصامه .

فقد طلب الطالب من المحكمة الموقرة بجلسة     /     /     تأجيل نظر الدعوى لجلسة   /    /      وذلك لترك الدعوى في مواجهة المعلن إليه .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا والتي بموجبها يترك الطالب الخصومة بالنسبة له في الدعوى رقم ………… لسنة ………….. أمام محكمة ………. والمبينة بصدر هذا الإعلان .

مبادئ قضائية عن الترك والزوال

ترك الخصومة . كيفيته . ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم .  م141  مرافعات .  تقديم المطعون ضدها إقرار الطاعن الموثق بالتنازل عن الطعن بعد انقضاء ميعاده .

تضمنه النزول عن الحق فيه . مؤداه . تحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة الى قبول المطعون ضدها . أثره .  وجوب إثبات ترك الخصومة في الطعن .

(الطعن رقم  503 لسنة 67ق “أحوال شخصية” جلسة 22/5/2000)

ترك الخصومة . كيفيته . ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله . مادة 141 مرافعات . عدم استلزامها شكلا أو طريقا معينا لتقديمه . توافره في إقرار الطاعن . تقديم ذلك الإقرار بعد انقضاء ميعاد الطعن . أثره . وجوب إثبات ترك الخصومة في الطعن .

(الطعن 688 لسنة 67ق “أحوال شخصية” جلسة 15/2/2000)

ترك الخصومة . كيفيته .ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم . م141 مرافعات . عدم استلزامها شكلا معينا لتقديمها .

توافره في إقرار الطاعنة الموثق بالنزول عن الطعن . تمامه بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض . تضمنه نزولا عن الطعن .

مؤداه،  تحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة الى قبول المطعون ضده . علة ذلك . أثره . وجوب القضاء بإثبات الخصومة في الطعن .

(الطعن رقم 15 لسنة 67ق “أحوال شخصية” جلسة 31/1/2000)

ترك الخصومة . كيفيته . ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم . م141 مرافعات . عدم استلزامها شكلا معينا لتقديمها .

إقرار الطاعن الموثق بالتنازل عن الطعن بعد انقضاء ميعاده تضمنه نزولا عن الطعن .

مؤداه،  تحقق آثاره بغير حاجة الى قبول المطعون ضدها . أثره . وجوب القضاء بإثبات ترك الخصومة في الطعن .

(الطعن 36 لسنة 67ق “أحوال شخصية” جلسة 31/1/2000)

ترك الخصومة . كيفيته . ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله . مادة 141 مرافعات . عدم استلزامها شكلا معينا للمذكرات أو تحديد طريق معين لتقديمها .

الإقرار المنسوب الى الطاعن والمصدق عليه . تمامه بعد انقضاء ميعاد الطعن .

مؤداه،  تحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة الى قبول المطعون ضدها . علة ذلك .

(الطعن 627 لسنة 66ق “أحوال شخصية” جلسة 26/10/2000)

ترك الخصومة . كيفيته . ببيان صريح  في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم . م141 مرافعات . إقرار الطاعن بتنازله عن الطعن وترك الخصومة فيه بعد انقضاء ميعاده .

تضمنه نزولا عن الحق في الطعن . مؤداه . تحقق آثاره بغير حاجة الى قبول المطعون ضدها .

أثره،  وجوب إثبات الخصومة في الطعن . علة ذلك .

(الطعن رقم 52 لسنة 62ق “أحوال شخصية” جلسة 29/5/2000)

ترك الخصومة . عدم امتداد أثره إلا للخصم الذي أبداه والخصم الذي وجه إليه دون بقية الخصوم متى كان موضوع الدعوى قابلا للتجزئة .

إن كان ترك الخصومة لا يمتد أثره إلا بالنسبة للخصم الذي أبدى طلب الترك والخصم الذي وجه إليه قابلية موضوع الدعوى للتجزئة .

(الطعن 1667 لسنة 61ق جلسة 12/12/1999)

إذ كان من غير الثابت بالأوراق أن الطعن الأول قد فوض الطاعن الثاني في التوقيع نيابة عنه على إقرار ترك الدعوى المؤرخ 25/6/1984 ، أو وكله في ذلك.

ومن ثم، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذا الإقرار وقضى بإثبات ترك الطاعن الأول للدعوى فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون .

(الطعن 1667 لسنة 61ق جلسة 12/12/1999)

إقرار الطاعنة الموثق بترك الخصومة .  قيامه مقام المذكرة التي عنتها المادة 141 مرافعات .  تقديم المطعون ضده الخامس هذا الإقرار ، يعد إطلاعا منه عليه وقبولا منه للترك .

تقديم طلب الترك بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض . منتج لأثره دون حاجة الى قبول باقي المطعون ضدهم .

(الطعن 265 لسنة 62ق “أحوال شخصية” جلسة 24/6/1996)

للخصم النزول عن إجراء من إجراءات الخصومة أو ورقة من أوراق المرافعات بغير حاجة لقبول الخصم الآخر . أثره . اعتبار الإجراء كأن لم يكن . ينتج أثره بمجرد إبدائه صراحة أو ضمنا .

لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه منه . مخالفة الحكم هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه  يوجب نقضه .

(الطعن رقم 253 لسنة 61ق “أحوال شخصية” جلسة 20/11/1995)

لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بحصيفة أودعت قلم الكتاب في 16/11/1986 مختصما فيها الشركة الطاعنة إلا أنه بمحضر جلسة 8/6/1987 ، 12/1/1987 قصر الخصومة على شركة التأمين الأهلية.

بما يكون معه قد ترك مخاصمة الشركة الطاعنة بما يترتب عليه اعتبارها خارجة عن نطاق الخصومة ويزول أثر رفع الدعوى في قطع التقادم قبلها.

وإذ عاد المطعون ضده وأدخل الشركة الطاعنة خصما في الدعوى بصحيفة إدخال أودعت قلم الكتاب في 21/1/1992 ، وأعلنت الشركة الطاعنة إلا من تاريخ .

وإذ كان الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بحفظ الدعوى لانقضائها  بمضى المدة في 19/1/1987 .

ومن ثم، فإن إدخال المطعون ضده للشركة الطاعنة الحاصل في 21/1/1992 يكون بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على القضاء الجنائية بما يكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثي .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا وقضى برفض الدفع على سند من أن الخصومة قبل الشركة الطاعنة ظلت قائمة وأن الترك لم ينتج أثره فإنه يكون معيبا .

(الطعن 3057 لسنة 65ق جلسة 28/5/1997)

حكم محكمة النقض بوقت زوال الخصومة بالترك

الطعن رقم ٢٣٥ لسنة ٥٥ القضائية

مبادئ الترك الموجزة

قبول الطلب العارض ، شرطه . قيام الخصومة الأصلية .

ترك الخصومة في الدعوى . أثره – زوالها . تحقق اثاره بمجرد أبدائه دون توقف على صدور حكم به .

علة ذلك، المواد ١٤١، ١٤٢، ١٤٣ مرافعات إقامة المعلمون ضده الثالث دعواه الفرعية ضد الطاعنين بعد تركهم الخصومة في دعواهم الأصلية .

تصدى المحكمة الفصل في الدعوى الفرعية برغم قضائها بإثبات ذلك الترك . خطأ.

قواعد ترك الخصومة في حكم النقض

ا – لمن كان للمدعى عليه أن يقدم من  الطلبات العارضة  ما هو منصوص عليه فى المادة ١٢٥ من قانون المرافعات سواء كان تقديمها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة.

أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها طبقاً لنص المادة ١٢٣ من هذا القانون.

إلا أنه يتعين لقبوله أن تكون الخصومة الأصلية لازالت قائمة ( المواد ١٤١، ١٤٢، ١٤٣ من قانون المرافعات).

۲ – مفاد نصوص تنازل أو إسقاط لها يترتب عليه زوالها و تتحقق أثاره أن ترك الخصومة هو القانونية بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الأثار تراخى القاضى فى الحكم بإثبات الترك .

إذ هذا الحكم ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضى ينقض يده من الدعوى ..

وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث قد أبدى دعواه الفرعية بطلب الحكم بطرد الطاعنين من أطيان النزاع بعد أن كانوا قد قرروا ابترك الخصومة في دعواهم الأصلية بجلسة ۱۹۸۳/۱۰/۱۷ .

و من ثم فإن محكمة أول درجة إذ انتهت إلى القضاء بإثبات ذلك الترك واعتبرت أن الدعوى الفرعية مازالت قائمة رغم ذلك وتصدت للفصل فيها وحكمت بطرد الطاعنين من أطيان النزاع. .

فإن الحكم المطعون فيه إذ سايرها في هذا النظر الخاطئ وقضى بتأييد الحكم المستأنف ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة، وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن:

الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ۸۸۱ لسنة ١٩٧٠ مدنى كلى دمنهور على المطعون ضده الأول بصفته بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم الأطيان مساحتها ١٠٥ فدان مبينة بالصحيفة .

إستناداً إلى أنهم تملكوا هذا القدر ابتدائى بيع مؤرخ ١٩٧٤/٣/٢٩ وأن الملكية آلت للبائعين لهم بموجب  الميراث  عن مورثيهم الذين اكتسبوها بوضع اليد المدة الطويلة .

  • وبصحيفة معلنة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما أدخلهما المطعون ضده الأول خصمين في الدعوى لتقديم ما لديها من مستندات تدحض ما يزعمه الطاعنون .
  • وليسمعا الحكم أصلياً بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى.
  • واحتياطيا ببطلان صحيفتها وبرفضها.

وبجلسة ۱۹۸۳/۱۰/۱۷ قرر الطاعنون بترك الخصومة فاعترض المطعون ضده الثالث بصفته على الترك وأدعى فرعياً قبلهم وفى مواجهتهم بذات الجلسة طالباً الحكم:

بطردهم من أطيان النزاع إستناداً إلى ملكيته لها بموجبه  العقد المسجل  برقم ٣٢٢٤ لسنة ١٩٨١ شهر عقارى دمنهور .

حكمت المحكمة بإثبات ترك الطاعنين للخصومة في ة الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بطردهم من أطيان النزاع.

استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ٦١٤ لسنة ٣٩ ق الإسكندرية ه مأمورية دمنهور .

و بتاريخ ١٩٨٤/۱/۲۳ حكمت محكمة الاستئناف بتأييد المستأنف .

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأبدت النيابة الرأى بنقض الحكم.

عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطع المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

وفى بيان ذلك يقولون أن المطعون ضده الثالث إذ ادعى فرعياً قبلهم في صورة طلب عارض أبداه شفاهاً في مواجهتهم بالجلسة فقد ارتبطت بذلك دعواه بالدعوى الأصلية مما تزول معه بزوالها .

وإذ زالت الدعوى الأصلية بتركهم الخصومة فيها فإن لازم ذلك زوال الدعوى الفرعية .

غير أن الحكم الابتدائى أعتبر أن هذه الدعوى قائمة وفصل فيها وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويوجب نقضه .

وحيث إن النعى فى محله

ذلك أنه وأن كان للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما هو منصوص عليه في المادة ١٢٥ من قانون المرافعات سواء كان تقديمها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم.

ويثبت في محضرها طبقاً هذا القانون، إلا أنه يتعين لقبوله أن تكون الخصومة الأصلية لازالت قائمة .

إذ كان ذلك، وكان مفاد نصوص المواد ١٤٢،١٤١ ، ١٤٣ من قانون المرافعات أن ترك  الخصومة   هو تنازل أو إسقاط لها يترتب عليه زوالها وتتحقق آثاره القانونية بمجرد ابدائه دون توقف على صدور حكم به.

فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخى القاضي في الحكم بإثبات الترك .

إذ هذا الحكم ليس قضاء خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بنقض بده من الدعوى .

وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث قد أبدى دعواه الفرعية بطلب الحكم بطرد الطاعنين من أطيان النزاع بعد أن كانوا قد قرروا بترك الخصومة فى دعواهم الأصلية بجلسة ۱۹۸۳/۱۰/۱۷ .

ومن ثم فإن محكمة أول درجة إذ انتهت إلى القضاء بإثبات ذلك الترك واعتبرت أن الدعوى الفرعية ما زالت قائمة رغم ذلك وتصدت للفصل فيها وحكمت بطرد الطاعنين أطيان النزاع.

فإن الحكم المطعون فيه إذ سايرها في هذا النظر الخاطئ وقضي بتأييد الحكم المستأنف يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجبه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

وحيث إنه لما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص قضائه في الدعوى الفرعية والحكم بعدم قبولها .

صورة الحكم بوقت ترك الخصومة الرسمية

الأسئلة المتداولة عن ترك الخصومة

ما هو وقت زوال الخصومة في الدعوى بالترك؟

يتم زوال الخصومة بمجرد إبداء الترك من أحد الخصوم وفقًا للمادة 141 من قانون المرافعات المصري، دون الحاجة لصدور حكم بذلك.

هل يمكن تقديم طلبات عارضة بعد إبداء الترك في الدعوى؟

نعم، يمكن تقديم الطلبات العارضة طبقًا للمادة 125 من قانون المرافعات، بشرط أن تكون الخصومة الأصلية لازالت قائمة.

ما هو أثر ترك الدعوى على الدعوى الفرعية؟

رغم إبداء ترك الخصومة في الدعوى الأصلية، يمكن أن تظل الدعوى الفرعية قائمة وتتصدى المحكمة للفصل فيها.

هل حكم القاضي بإثبات الترك يعتبر قضاء في موضوع الدعوى؟

لا، حكم القاضي بإثبات الترك لا يعتبر قضاء في موضوع الدعوى، بل هو مجرد إعلان من القاضي ينقض يده عن الدعوى.

ما هي المواد التي تنظم مسألة ترك الخصومة في قانون المرافعات؟

تنظم المواد 141، 142، 143 من قانون المرافعات مسألة ترك الخصومة وآثارها القانونية.

هل يؤثر تراخي القاضي في الحكم بإثبات الترك على الدعوى؟

لا، تراخي القاضي في الحكم بإثبات الترك لا يمنع من ترتيب آثاره القانونية بمجرد إبداء الترك.

كيف يؤثر ترك الخصومة على سير الدعوى في محكمة النقض؟

محكمة النقض تتأكد من تطبيق النصوص القانونية بشكل صحيح، وإذا تم إخطاؤها في تطبيقها، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الخطأ في الحكم.

زوال الخصومة في الدعوى بالترك

في الختام، يتضح أن وقت زوال الخصومة بالترك وفقا للمادة 141 مرافعات، له أثار من حيث الطلبات العارضة أو الدعوى الفرعية، كما أن الحكم به لا يمنع من ترتيب آثاره القانونية رغم تراخي القاضي في الحكم، ويجب أن يكون التطبيق الصحيح لهذه النصوص في ضوء أحكام  محكمة النقض .


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2261

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}