مناقشات الأعمال التحضيرية لقانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985 بشأن تنظم الطلاق والنفقة والحضانة وفق الشريعة الإسلامية، مع التعديلات لضمان العدالة وحماية حقوق الأسرة في مصر.

محتويات المقال إخفاء

تفاصيل الأعمال التحضيرية للقانون رقم 100 لسنة 1985

في هذا المقال، نستعرض أبرز محتويات مشروع القانون رقم 100 لسنة 1985والتعديلات  التي طرأت عليه لتحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد.

تفاصيل الأعمال التحضيرية للقانون رقم 100 لسنة 1985

يعتبر مشروع قانون رقم 100 لسنة 1985 أحد القوانين الهامة التي نظمت أحوال الأسرة في مصر، ويهدف إلى معالجة قضايا مثل الطلاق، النفقة، والحضانة بناءً على المبادئ الدستورية والشرعية.

 

تم إعداد هذا المشروع من قبل اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والشئون الدينية، حيث جرت مناقشات واسعة حول مواده وتعديلاتها لضمان توافقها مع الشريعة الإسلامية.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف

أحال المجلس بجلسته المعقودة في 11 من يونيه 1985 إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف الاقتراح بمشروع القانون المذكور وذلك لدراسته وتقديم تقرير عنه.

حضور الشخصيات البارزة

عقدت اللجنة لهذا الغرض خمسة اجتماعات بتاريخ 22، 23، 24، 25، 26/6/1985. حضرتها:

السيدة الدكتورة آمال عثمان وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية،

كما حضرها نخبة من كبار علماء الدين من مجمع البحوث الإسلامية وهم:

  • فضيلة الشيخ الدكتور عبد المنعم النمر.
  • فضيلة الشيخ الدكتور محمد مصطفى شلبي.
  • فضيلة الشيخ الدكتور الطيب النجار.
  • فضيلة الشيخ عبد الله المشد.
  • السيد المستشار عبد العزيز هندي، المستشار القانوني لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
  • السيد الدكتور جمال الدين محمود، نائب رئيس محكمة النقض وأمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
  • السيد الدكتور وحيد رأفت، نائب رئيس حزب الوفد الجديد وأستاذ القانون الدستوري.

الدراسة والتحليل

استعادت اللجنة في سبيل دراستها للاقتراح بمشروع القانون المذكور أحكام الدستور، والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية .

والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بإصدار لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

مبادئ الشريعة الإسلامية كأساس للتشريع

تعتبر الأسرة الدعامة الأولى في بناء المجتمع الإسلامي، فإذا صلحت صلح المجتمع.

وإذا فسدت فسد المجتمع. ولذلك، عني القرآن الكريم ببيان النصوص التي تحكم الروابط الأسرية وتنظم العلاقة بين الرجل والمرأة، ومنها قوله تعالى:

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ﴾.

مبادئ الدستور المصري

تأكد اللجنة أن المادة الثانية من الدستور تقضي بأن الإسلام هو دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

الأسس القانونية والتشريعية

  • أولاً: الشريعة الإسلامية تعلو على كل تشريع باعتبارها شريعة منزلة من الله سبحانه وتعالى.
  • ثانياً: المذاهب الفقهية قد أثرت التشريع الإسلامي بالاجتهاد والاستنباط.
  • ثالثاً: المشرع المصري قد تدخل منذ زمن بعيد لتنظيم المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
  • رابعاً: تغيّرت ظروف المجتمع بعد خمسين عامًا من صدور القانون رقم 25 لسنة 1929، مما يستدعي إعادة النظر في بعض أحكام الأسرة.

التعديلات القانونية المقترحة

تتضمن التعديلات المقترحة في مشروع القانون ما يلي:

إضافة مواد جديدة: تشمل المواد (5 مكرر) و (6 مكرر) و (18 مكرر) وغيرها.

إلغاء بعض النصوص: كما في المادة السادسة التي تلغي كل نص يخالف أحكامها.

إضافة نصوص جديدة: مثل النصوص المتعلقة بنفقة الزوجة، حقوق الطلاق، والحضانة.

أحكام مقترحة

  1. توثيق الطلاق: أوجبت المادة (5 مكرر) توثيق إشهاد الطلاق لدى الموثق المختص.
  2. التطليق للضرر: أوجبت المادة (6 مكرر) أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية.
  3. حق الطاعة: المادة (6 مكررا ثانياً) تضمنت شرط الطاعة من الزوجة.
  4. نفقة الزوجة: قضت المادة بتحديد نفقة الزوجة من تاريخ العقد، سواء كانت موسرة أو معسرة.
  5. حضانة الأطفال: نصت المادة (20) على انتهاء حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة، وبقاء الحضانة إذا كانت مصلحة الصغير تقتضي ذلك.

الآثار التشريعية

  • حق السفر: تنظيم حق الزوجة والأولاد القصر في السفر إلى الخارج.
  • الخلع: نظم المشروع الخلع في حالات معينة بحيث لا يمكن إسقاط حقوق الأبناء كالحضانة والنفقة.
  • التحقيق في دخل الملتزم بالنفقة: أوجب المشروع أن تقوم النيابة العامة بتحديد دخل الملتزم بالنفقة.

التعديلات التي أجرتها اللجنة

  • تعديل المادة (5 مكرر) بحذف لفظ “وذلك كله”.
  • إعادة ترتيب بعض المواد في المشروع.
  • تعديل المادة (16) لتشمل النفقة المؤقتة.

وقد أوصت اللجنة بالموافقة على هذا الاقتراح بمشروع القانون بالصيغة المرفقة، بما يحقق صالح الأسرة المصرية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف

أحال المجلس بجلسته المعقودة في 11 من يونيه 1985 إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف الاقتراح بمشروع القانون المذكور وذلك لدراسته وتقديم تقرير عنه.

فعقدت اللجنة لهذا الغرض خمسة اجتماعات بتاريخ 22، 23، 24، 25، 26/6/1985. حضرتها السيدة الدكتورة آمال عثمان وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.

كما حضرها نخبة من كبار علماء الدين من مجمع البحوث الإسلامية وهم: فضيلة الشيخ الدكتور عبد المنعم النمر، فضيلة الشيخ الدكتور محمد مصطفى شلبي، فضيلة الشيخ الدكتور الطيب النجار، فضيلة الشيخ عبد الله المشد.

والسيد المستشار عبد العزيز هندي المستشار القانوني لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، السيد الدكتور جمال الدين محمود، نائب رئيس محكمة النقض وأمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كما حضرها السيد الدكتور وحيد رأفت: نائب رئيس حزب الوفد الجديد وأستاذ القانون الدستوري.

استعادت اللجنة في سبيل دراستها للاقتراح بــ :

  • مشروع القانون المذكور أحكام الدستور.
  • والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية.
  • والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية.
  • والمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بإصدار لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

اقتراح مجمع البحوث الإسلامية

وبعد أن استمعت اللجنة إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السادة كبار العلماء وأطلعت على اقتراح مقدم من مجمع البحوث الإسلامية بصياغة بعض مواد المشروع.

وتبني هذه الصياغة أعضاء اللجنة عند مناقشة الاقتراح بمشروع القانون المعروض. تورد تقريرها فيما يلي:

أن الأسرة هي الدعامة الأولى في بناء المجتمع الإسلامي إذا صلحت صلح المجتمع.

وإذا فسدت فسد المجتمع، ومن هذا فقد عنى القرآن الكريم ببيان النصوص التي تحكم الروابط الأسرية وتنظم العلاقة بين الرجل والمرأة منها قوله تعالى:

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ﴾.

ولما كان الزواج في الإسلام هو الركن الركين للأسرة فإن عقد الزواج وما يترتب من آثار يمثل أخطر وأهم ما يبنى عليه المجتمع الإسلامي من قواعد أمر الله بها عبادة المسلمين.

لذا، وصفه القرآن الكريم بأنه “ميثاق غليظ” لما له من قداسة توجب الالتزام بما شرع الله للزوجين من حقوق والتزامات في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

وعلى أساس من العدل والمودة والرحمة على نحو يكفل صالح الفرد المسلم رجلا كان أو امرأة.

ولما كانت، الأسرة هي الثمرة الطبيعية للزواج وهي اللبنة الأساسية في صرح البناء الاجتماعي.

كان لابد أن تحاط هذه الأسرة بالعناية والرعاية التي تحفظ كيانها, وتحمي بنيانها من كل ما يهددها أو يعصف بها.

وأحكام  الأحوال الشخصية  هي أهم ما في تشريع بلد من البلاد.

فكما أن ذات الإنسان هي أعز ما لديه فكذلك القوانين التي تنظم أحوالها أهم ما يعنيه من قانونه وهي فوق ذلك القدر المشترك بين جميع الناس .

لأنها تحكم أحوال الفرد بصفته إنساناً وهو ما يشترك فيه الجميع لا يفرق بينهم فيه اختلاف الحالة الاجتماعية أو البيئية أو المكان.

ومن الآيات القرآنية التي تقرر المبادئ والأحكام الشرعية في هذا الخصوص قوله تعالى:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾( ).

كما أن المادة الثانية من الدستور تقضي بأن الإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ولذلك جاءت نصوص الدستور المنظمة لشئون الأسرة المصرية مستمدة من أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء.

وتود اللجنة أن تؤكد ما يلي:

  • أولا: إن الشريعة الإسلامية تعلو على كل تشريع بحكم أنها شريعة منزلة من لدن عزيز خبير بشئون خلقه، وهي المصدر الرئيسي لتشريعنا بصريح نص الدستور تتميز بصلاحيتها لكل زمان ومكان وقد أناطت شريعة الإسلام بولي الأمر وأوجبت عليه أن يشرع ما يحقق صالح المسلمين في كل زمان ومكان في نطاق الأصول والقواعد الشرعية العامة.
  • ثانيا: أن المذاهب الفقهية قد أثرت التشريع الإسلامي بالاجتهاد والاستنباط في فهم آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بما يحقق مواجهة مشاكل المجتمع في إطار القواعد العامة للتشريع الإسلامي.
  • ثالثا: إن المشرع المصري وقد التزم بأصول ومبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها القطعية الثبوت والدلالة قد تدخل منذ زمن بعيد لتنظيم العديد من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية استلهاماً من المذاهب الفقهية والاجتهادات المختلفة دون التقيد بمذهب معين.
  • رابعا: أنه بعد مرور أكثر من خمسين عاماً على صدور القانون رقم 25 لسنة 1929 فقد تغيرت ظروف المجتمع بما يتطلب إعادة النظر لبعض أحكام الأسرة بما يكفل لها الاستقرار.

أهم المبادئ الدستورية والشرعية المتعلقة بالأسرة

بدراسة اللجنة للاقتراح بمشروع القانون المعروض في ضوء المبادئ والأصول التشريعية والدستورية استبان لها أنه يعالج بعض مسائل الأحوال الشخصية التي دعت الضرورة إلى تنظيمها حرصا على حماية الأسرة المصرية واستقرارها نزولاً على أحكام الدستور وفي نطاق الشريعة الإسلامية.

وذلك على النحو الآتي بيانه:
  1. أضاف الاقتراح بمشروع القانون إلى المرسوم بقانون رقم  25 لسنة 1929 سالف الذكر بمادته الأولى ست مواد جديدة هي المواد  (5 مكرر) و(6 مكرر و6 مكررا ثانياً) و (18 مكررا و18 مكررا ثانياً) و(23 مكرر).
  2. استبدل بمادته الثانية نصاً جديداً بدلاً من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 بأحكام النفقة.
  3. استبدل بمادته الثالثة نصوصاً جديدة بنصوص المواد 7، 8، 9، 10، 11، 16، 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه.
  4. نظم بمادته الرابعة أحكام شغل مسكن الحضانة في حالة الطلاق.
  5. نظم في مادته الخامسة ما يتعلق بالدعاوى القائمة أمام القضاء.
  6. وفي المادة السادسة ألغي كل نص يخالف أحكامه.

تفاصيل المواد المقترحة في مشروع قانون الأسرة

رأت اللجنة استعراض الأحكام التي تضمنها الاقتراح بمشروع القانون وإيضاح مضمونها وأساسها الشرعي وذلك على النحو التالي:

توثيق الطلاق وإعلان المطلقة بوقوعه

أوجبت المادة (5 مكرر) المضافة باقتراح بمشروع القانون مبادرة المطلق إلى توثيق إشهاد الطلاق لدى الموثق المختص كما قضت بترتيب آثار الطلاق من تاريخ وقوعه.

إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره من حيث  الميراث   والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به وتعتبر الزوجة عالمة بوقوع الطلاق بحضورها توثيقه.

أو بإعلانها بوقوعه عن طريق الموثق على يد محضر لشخصها وفقا للأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

وقد استند الاقتراح بمشروع القانون في هذه الأحكام إلى ما قرره جمهور الفقهاء في شأن القاعدة في ترتيب آثار الطلاق فور وقوعه.

وإلى رأي بعض الفقهاء الأحناف في حالة إخفاء الطلاق عن الزوجة فلا تبدأ الآثار إلا من وقت علم الزوجة به وذلك زجرا للزوج ومعاملة له بنقيض قصده.

وقد قصد بهذه الأحكام علاج حالات إخفاء الأزواج لحالات الطلاق الذي يوقعونه في غيبة زوجاتهم بقصد النكاية والإضرار بهن، وذلك منعاً لهذا الضرر دون أن يعد قيداً على حق  الطلاق   المقرر للرجل بنصوص القرآن الكريم.

كما أن هذه الأحكام لا تمنع إثبات وقوع الطلاق بكل طرق الإثبات المقررة.

التطليق للضرر الذي يلحق الزوجة التي يتزوج عليها زوجها

قضت المادة (6 مكرر) من الاقتراح بمشروع القانون بأنه على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية وأن يبين اسم الزوجات اللاتي في عصمته وقت العقد الجديد ومحال إقامتهن.

كما أوجبت على الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

وللزوجة التي تزوج عليها زوجها بأخرى أن تطلب التطليق إذا لحقها ضرر مادي أو أدبي يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت على زوجها في العقد ألا يتزوج عليها.

وعلى القاضي أن يعمل على الإصلاح بينهما فإن تعذر طلقها للضرر طلقة بائنة.

ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا الضرر بمضي سنة من تاريخ علمها ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا.

ويتجدد حقها في هذا الطلاق كلما تزوج بأخرى، أما بالنسبة للزوجة الجديدة فإذا لم تكن تعلم أن زوجها متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق.

والأساس في الأحكام السالف بيانها ما هو مقرر في مذهب الإمامين مالك وأحمد بن حنبل من أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق.

وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا عجز عن الإصلاح بينهما. ومستند ذلك الحديث الشريف “لا ضرر ولا ضرار”.

ومن المسلمات أن من حق الزوجة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف إعمالا لقوله تعالى:

﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾.

ولا يتفق مع المعروف أو مع المروءة أن يتزوج زوج على زوجته دون علمها إضرارا بها ولا أن تجبر زوجة على الاستمرار في عصمة رجل رغما عنها.

حق الطاعة

قضت المادة (6 مكررا ثانياً) المضافة بالاقتراح بمشروع القانون بأن امتناع الزوجة عن  طاعة  زوجها دون حق يترتب عليها وقف نفقتها من تاريخ الامتناع.

وتعتبر الزوجة ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر.

وعلى الزوج أن يبين في هذا الإعلان المسكن.

وقد أجاز النص للزوجة الاعتراض وأوجب عليها أن تبين في صحيفة اعتراضها الأوجه الشرعية التي تستند إليها في الامتناع عن طاعة الزوج.

وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها، ويعتد بوقف النفقة من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم في الميعاد .

وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع صلحا .

فإذا بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الطرفين اتخذت إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من (7) إلى (11) من هذا الاقتراح.

والأساس الشرعي لأحكام المادة المذكورة هو ما قررته الشريعة الإسلامية من ارتباط حق  نفقة الزوجة  بعدم نشوزها.

متعة المطلقة

نصت المادة (18 مكرر) المضافة بالاقتراح بمشروع القانون على حق الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها في الحصول فوق نفقة عدتها على متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل.

مع مراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية وأجاز النص للمطلق سداد هذه المتعة على أقساط.

وسند هذه الأحكام ما يلي:

أن الأصل في تشريع  المتعة   هو جبر خاطر المطلقة لأن مواساتها من المروءة التي تتطلبها الشريعة الإسلامية وأساس ذلك قوله تعالى:

﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ﴾.

وقد أقر مذهب الشافعية الجديد المتعة للمطلقة إذا لم تكن الفرقة منها أو بسببها وهو قول أحمد بن حنبل وابن تيمية وأهل الظاهر وأحد أقوال الإمام مالك.

كما أن رأي المذاهب الأخرى المختلفة في المتعة أنها مستحبة للمطلقة بعد الدخول وإن كان لا يقضي بها والأخذ بتقرير المتعة يتفق .

فضلا عن سنده الشرعي والفقهي مع الأصل الإسلامي في التكافل الاجتماعي.

نفقة الصغير

قضت المادة (18 مكررا ثانياً) المضافة باقتراح بمشروع القانون على أنه:

إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب .

فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب, استمرت نفقته على أبيه.

كما قضت هذه المادة  بإلزام الأب بنفقة أولاده  وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لهؤلاء الأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.

وأساس هذه الأحكام ما هو مسلم به شرعا من أن نفقة الولد على أبيه.

نفقة الزوجة

قضت الفقرة الأولى من المادة الثانية من الاقتراح بمشروع القانون بوجوب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً, موسرة كانت أو مختلفة معه في الدين.

كما جاءت الفقرة الثانية من النص بأنه لا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به العرف.

وحددت الفقرة الخامسة من ذات النص الأحوال التي لا تعتبر موجبا لإسقاط نفقة الزوجية بسبب خروج الزوجة من مسكن الزوجية بدون إذن زوجها .

وهي الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع كخروجها لتمريض أحد أبويها أو تعهده أو زيارته أو ما يجري بها العرف كما إذا خرجت لقضاء حوائجها أو لزيارة محرم مريض أو عند الضرورة.

وكذلك بسبب خروجها للعمل المشروع ما دام قد أذنها الزوج بذلك أو عملت دون اعتراضه أو تزوجها عالما بعملها ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروع مشوب بإساءة استعمال الحق من جانبها أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب الزوج الامتناع عنه.

كما قضت الفقرة السادسة من هذا النص على أن:

نفقة الزوجة تعتبر ديناً على الزوج من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

وقضت الفقرة السابعة:

بعدم سماع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى وذلك حتى لا تتراكم ديون النفقة ويبادر صاحب الحق في المطالبة بها ويسهل على القضاء حسم النزاع.

كما حظرت الفقرة الثامنة:

التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين للزوج على زوجته إلا فيما يجاوز قيمة ما يفي بحاجة الزوجة الضرورية.

وذلك حتى يبقى لها ما يقيم حياتها ويكفل لها العيش الكريم دفعا للضرر الذي قد يحيق بها وبالمجتمع.

وقضت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بأن لدين  النفقة   امتيازا على جميع أموال الزوج ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى.

الحضانة

قضت المادة (20) من الاقتراح بمشروع قانون بأن:

تنتهي حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن الاثنتي عشرة سنة ويجوز للقاضي بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر حضانة.

وأنه بتتبع المنازعات الدائرة في شأن الصغار تبين أن المصلحة تقتضي العمل على استقرارهم حتى يتوافر لهم الأمان والاطمئنان وتهدأ نفوسهم فلا ينزعون من يد الحاضنات.

وقد اشترطت هذه المادة لكي يقرر القاضي مد فترة الحضانة أن تكون مصلحة الصغير أو الصغيرة في بقاء الحضانة بيد النساء وذلك مع التزام الأب بنفقة المحضون الذاتية من طعام وكساء ومسكن وغير ذلك.

إلى جانب، ما يقضي به العرف في حدود يسار الأب أو من يقوم مقامه.

كما، قررت هذه المادة حرمان الحاضنة من  أجر الحضانة  في المدة التي تمتد إليها بإذن القاضي والسند الشرعي لهذه الأحكام هو مذهب الإمام مالك.

وترى اللجنة أن ما جاء من أحكام في الاقتراح بمشروع قانون بهذا الشأن يكفل الرعاية الواجبة للصغار وتتيح لهم الاستقرار النفسي اللازم لسلامة نموهم وتربيتهم.

ويمنع الخلاف بين الأب والحاضنة على نزع الحضانة في سن غير مناسبة للنكاية دون رعاية لصالح الصغار، وغني عن البيان أن حضانة الأم لا تخل بحق الأب في ولايته الشرعية على أبنائه.

كما حددت هذه المادة من له  حق الحضانة  على أساس تقريرها للأم، ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم ثم من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب الذي ورد في هذه الفقرات من المادة.

رؤية الصغار

حق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة حق مقرر شرعاً، وقد قرر المشروع حق الرؤية للأجداد عند عدم وجود الأبوين باعتبارهم من الآباء.

كما قرر أنه إذا تعذر تنظيم مواعيد الرؤية اتفاقاً نظمها القاضي بشرط ألا تتم في مكان يضر بالصغير أو الصغيرة كأقسام الشرطة.

فإذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم  الرؤية   بغير عذر أنذره القاضي.

فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يلي هذا الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

كما أن تنفيذ الحكم بنقل الحضانة يتم بمجرد صدوره وبالقوة الجبرية.

وقد منع نص هذه المادة تنفيذ حكم الرؤية قهراً لما في ذلك من إيذاء خطير لنفسية الصغار الذين يجب حمايتهم من التعرض لمثل هذا الإيذاء بسبب نزاع لا دخل لهم فيه.

التعديلات التي أجرتها اللجنة على المشروع

رأت اللجنة إجراء بعض التعديلات على الاقتراح بمشروع القانون على النحو التالي:

تعديل مادة (5 مكرر)

عدلت المادة (5 مكرر) من المشروع المقترح بحذف لفظ “وذلك كله” لضبط الصياغة.

تعديل المادتين (6 مكرر) و(6 مكررا ثانياً)

ارتأت اللجنة أن يوضع الحكم الوارد في المادتين (6 مكرر) و(6 مكررا ثانيا) من الاقتراح بمشروع القانون تحت رقمي (11 مكررا) و (11 مكررا ثانيا) إبرازا لذاتية الحكم الوارد في كل منهما.

ذلك أن، المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يقرر مبدئا عاماً في التطليق للضرر بسبب الشقاق بين الزوجين.

ثم وردت المواد 7، 8، 9، 10، 11 من ذات المرسوم بقانون منظمة لإجراءات التحكيم في هذه المنازعة في حين تعالج المادتان المقترحتان نوعاً خاصاً من الضرر الذي يلحق الزوجة من الزواج بأخرى.

ولقد عدلت اللجنة المادة (6 مكرر) على النحو الوارد بالجدول المرفق،

وكان سندها في حكم هذه المادة ما هو مقرر في فقه الإمامين مالك وابن حنبل من أنه أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينهما .

وحينئذ يطلقا القاضي طلقة بائنة إذا عجز عن الإصلاح بينهما ومستندهم في ذلك الحديث الشريف “لا ضرر ولا ضرار”

وما قرره فقهاء الحنابلة من أنه يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها بأخرى فإذا خالف الزوج هذا الشرط كان لها فسخ العقد.

ومن المسلم به أن من حق الزوجة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف إعمالاً لقوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾.

وإن مفهوم الضرر عند إطلاقه شرعا وطبقا لما استقر عليه القضاء يشمل الضرر بكافة أنواعه مادياً كان أو أدبياً أو نفسياً.

ومن ثم فلم تر اللجنة ضرورة لتفصيله في النص ومسلك المشروع في ذلك يتفق مع حكم الشريعة الإسلامية دون المساس بمبدأ تعدد الزوجات حيث يبقى هذا المبدأ على أصله دون مساس به أو تقييد له.

تعديل مادة (16)

ارتأت اللجنة تعديل المادة 16 بسحب الحكم الوارد بشأنه النفقة المؤقتة للزوجة إلى صغارهم من الزوج لتحقيق الحكمة التي ورد من أجلها النص باعتبارهم أحوج ما يكون إلى الرعاية العاجلة.

أثر رجعي للقانون

بالنسبة للعمل بهذا القانون فقد رأت اللجنة أن هناك الكثير من المنازعات المنظورة أمام المحاكم والتي أقيمت في ظل القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ولم يصدر فيها حكم بات.

ذلك أنه من العدل والتسوية بين أصحاب هذه الدعاوى وما سيقام من دعاوى طبقاً لأحكام هذا المشروع المعروض عند صدوره أن يكون لهذا القانون  أثر رجعي .

ويلاحظ، أن المشروع لم يجعل للعقوبة أثر رجعي اتفاقاً مع أحكام المادة 66 من الدستور وخاصة أن المحكمة الدستورية العليا أقامت قضاءها على عيب في الإجراءات فقط.

مما تقدم، فإن اللجنة إذ توافق على هذا الاقتراح بمشروع قانون لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

المذكرة الإيضاحية للنصوص الموضوعية

المذكرة الإيضاحية للنصوص الموضوعية الواردة في القانون رقم 1 لسنة 2000 والصادرة في 13/ 12/ 1999

دور النيابة العامة في تحديد دخل الملتزم بالنفقة

إعطاء النيابة العامة دوراً فاعلاً في تحديد دخل الملتزم بالنفقة، وإنهاء نظام التحريات الإدارية القائم:

واجه المشرع ما كشف عنه الواقع العملي من عدم دقة التحريات الإدارية عن دخل المطلوب الحكم عليه بأداء النفقة وما في حكمها.

بما يترتب عليه في كثير من الأحيان – ورود معلومات تفتقر إلى الصحة وتتخذ هذه المعلومات أساسا لتحديد دخل المطلوب منه النفقة.

فأوجب المشروع أن تطلب المحكمة من النيابة العامة إجراء تحقيق يمكنها من بلوغ تحديد الدخل الحقيقى دون إخلال بأحكام قانون  سرية الحسابات بالبنوك .

ولا شك أن هذا التحقيق القضائي سوف يسهم في الوصول إلى حكم عادل في دعاوى النفقات.   (المادة – 23)

تنظيم حق الزوجة والأولاد القصر في السفر إلى الخارج

نص المشروع في المادة 26 منه على أن :

يختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة بمنع الزوجة أو الأولاد القصر من السفر أو من استخراج جواز سفر – بحسب الأحوال .

إذا ما ثار نزاع في هذا الشأن، ويختص كذلك بإصدار أمر على عريضة بمنع الزوج من السفر إذا امتنع عن سداد النفقة المحكوم بها عليه، أو تبين أن سفره من شأنه أن يؤدي إلى إخلاله بالتزاماته نحو رعاية أسرته.

ويصدر القاضي أمره  بالمنع من السفر  لمدة محدودة قابلة للتجديد.

وذلك بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

وله في جميع الأحوال أن يرفض الطلب إذا كان مقدمه قد أساء استعمال حقه في طلب منع السفر.

وينتهي مفعول الأمر تلقائياً بالتنازل عنه في أي وقت.

ويجوز للقاضي أن يأذن بالسفر قبل انتهاء مدة المنع إذا زالت الأسباب التي بنى عليها الأمر بالمنع.

ويجب أن يكون الأمر مسبباً وتقتصر حجيته على الأسباب التي بنى عليها.

وقد جاء النص في المشروع على هذا النحو استصحاباً للأصل العام والمقرر في المادة 41 من الدستور، وإعمالاً لمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.

وللقواعد المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون المدني التي تقنن نظرية  إساءة استعمال الحق  من مصدرها الأصلي في فقه الشريعة الإسلامية.

وفي نفس الوقت التزم النص بأحد المبادئ الأساسية لضمانات التقاضي، وهو مبدأ المواجهة، فأوجب على القاضي إلا يصدر أمره إلا بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

تمكيناً لأطراف المنازعة من إبداء وجهات نظرهم حتى يقف القاضي عليها ويصدر أمره عن بصر وبصيرة. (المادة 26)

تنظيم إجراءات الخلع وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:

وفي ذلك نص المشروع على أن :

للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع.

فإذا لم يتراضا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية.

وردت عليه الصداق الذي دفعه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

  • ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا إذا قامت بعرض الصلح بين الزوجين طبقاً لأحكام المادة 18 من القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
  • ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
  • ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.
  • ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

دليل مشروعية الخلع

دليل مشروعية الخلع مصدران هما:

الأول: القرآن الكريم:

حيث ورد في سورة البقرة :

﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

أي فلا جناح ولا أثم على الرجل فيما أخذ، ولا على المرأة فيما أعطت”.

الثاني: السنة النبوية الشريفة الثابتة :

وهو ما رواه البخاري والنسائي، عن ابن عباس من أن جميلة بنت عبد الله بن أتى – امرأة ثابت بن قيس، وكانت تبغضه وهو يحبها – أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام ما أطيقه بغضاً.

أي تخشى أن لا تؤدي حقوق الزوجية لبغضها إياه ونفورها منه – وكان قد أصدقها حديقة.

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟

فقالت نعم وزيادة فقال لها أما الزيادة فلا، وقال لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فاختلعت منه بمهرها فقط.

وهكذا يقر الإسلام نظام  الخلع   اتساقاً مع مبادئه الكلية العادلة التي ترتكز على دفع الحرج وإزالة الضرر.

الاقتراح بمشروع القانون

الرغم من أن هذا النظام الذي تقرره الشريعة الإسلامية، قد ورد ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضعين، هما المادتان 6، 24.

إلا أنه لم يقنن في تنظيم تشريعي يبين كيفية تطبيقه، حتى رأى المشروع تقنينه لأنه يؤدي إلى تطليق يسترد به الزوج ما دفعه، ويرفع عن كاهله عبء أداء أي من الحقوق المالية الشرعية للزوجة من بعد ذلك، فيزول عنه بذلك أي ضرر.

مما جعل إمساكه للزوجة بعد أن تقرر مخالعته إضراراً خالصاً بها والقاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار، كما أنه يعفي الزوجة إن ضاق بها الحال، من إشاعة أسرار حياتها الزوجية.

وقد يحول الحياء بينها وبين أن تفعل، وقد تكون قادرة على أن تفعل ولكنها تأبى لأنها ترى في هذه الأسرار ما يؤذي أولادها في أبيهم، وخاصة حين يسجل ما تبرح به في أحكام قضائية.

وكل ذلك مع تقرير الأصل الشرعي في الخلع وهو التراضي عليه بين الزوجين وإلا حكم به القاضي بعد محاولة الصلح بين الزوجين طبقاً لأحكام المادة 18 من القانون.

بحسبان أن الحكم بالخلع نوع من الطلاق، بعد إقرار الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

وذلك هو ظاهر الآية الكريمة:

﴿ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾.

وتنازل الزوجة للخلع يكون عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وتشمل:

مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة.

ولكن هذا التنازل لا يشمل:

حقوق صغارها من حضانة أو نفقة أو رؤية أو غيرها.

لأنها ليست حقوقاً خاصة بها تملك التنازل عنها .

فإن اشترط للخلع إسقاط شيء من هذه الحقوق صح الخلع وبطل الشرط.

أما ما تدفعه لزوجها فهو مقدم  الصداق   الذي دفعه لها، وهو المقدم الذي يثبت في عقد الزواج.

فإن كان ما ورد في عقد الزواج غير مسمى، وتنازع الطرفان في قدره طبقت المحكمة حكم المادة (19) من القانون رقم 25 لسنة 1929 لبيان مقدار مقدم الصداق الذي تلتزم الزوجة برده إلى زوجها .

وإذا كان عاجل الصداق مسمى في العقد ولكن الزوج ادعى أنه دفع أكثر منه قضت المحكمة بالخلع برد الزوجة القدر المسمى في العقد وانفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة.

ولا يجوز للمحكمة أن تحكم بالتطليق إلا بعد أن تبذل جهدها في محاولة الصلح بين الزوجين.

وأن تتكرر هذه المحاولة مرتين أن كان لها ولد، فإن عجزت عن الصلح حكمت بتطليق الزوجة من زوجها طلقة بائنة.

والطلقة هنا تقع بائنة بينونة صغرى إذا لم تكن مكملة للثلاث، فلا تجوز الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين، أما إن كانت مكملة للثلاث، فتكون بائنة بينونة كبرى .

ولا يجوز أن يتزوجها مطلقها بعقد ومهر جديدين إلا بعد أن تكون قد تزوجت من غيره زواجاً صحيحاً، ثم انقضى هذا الزواج بالطلاق أو الوفاة.

حيث يتعين أن تعرض المحكمة الصلح مرتين على الأقل، تفصل بينهما مدة لا تزيد على ستين يوماً ويمثل هذا الحكم أحد الأبعاد الاجتماعية التي تبناها المشروع للحفاظ على كيان الأسرة.

(المادة 18): تنظيم إجراءات تعيين الحكمين في دعاوى التطليق:

اختصر المشروع إجراءات تعيين الحكمين في دعاوى التطليق وأوجب حسم الأمر خلال جلستين متعاقبتين على الأكثر وجعل من أقوال الحكمين أو أحدهما .

أو غير ذلك مما تستقيه المحكمة من أوراق الدعوى سنداً تبنى عليه حكمها… وتستغني بذلك عن مرحلة التحقيق التي قد تستغرق مدة طويلة من الزمن.

(المادة 19): تنظيم أحكام مراجعة الزوج لمطلقته في الطلاق الرجعي:

حيث استحدث المشروع حكماً جديداً يقضي بعدم  الاعتداد بالمراجعة ، عند الإنكار، إلا إذا كان الزوج قد أعلن مطلقته بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء تسعين يوماً من توثيق طلاقه لها.

وكانت الأحكام الحالية خالية من مثل هذا النص مما أتاح للمتلاعبين أن يراجعوا مطلقاتهم دون علمهن حتى يفاجأن بهذه المراجعة عند إقدامهن على الزواج. أو بعد زواجهن من جديد.

(المادة 22): تنظيم كيفية تنفيذ الحكم الصادر برؤية الصغير:

عنى المشروع بتنظيم كيفية تنفيذ الحكم الصادر برؤية الصغير، فجعل الأصل بأن يكون في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية.

وذلك مالم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر – وبشرط أن يتوافر فيه ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.

(المادة 68): رفع النسب التي يجوز الحجز عليها من مرتب أو أجر أو معاش المحكوم عليه:

فقد رفعها المشروع لتصل إلى 60% بدلاً من 40% في النصوص القائمة وهذا مما يحقق العدالة والتيسير بتمكين المحكوم لهم من مواجهة أعباء الحياة ويحفز المحكوم عليه لمراعاة الالتزامات التي تفرضها عليه أحكام الشريعة الإسلامية والأخلاق.

(المادة 78): عدم إيقاف إجراءات تنفيذ أحكام النفقة ولو استشكل فيها:

إذ لم يرتب المشروع على الإشكال في  تنفيذ أحكام النفقة  الصادرة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين أو الأقارب وقف إجراء تنفيذها – وذلك خروجاً على القواعد العامة لمراعاة حاجة المحكوم لهم بالنفقة.

الأسئلة الشائعة عن قانون الأحوال الشخصية في مصر

ما أهمية الأسرة في المجتمع الإسلامي؟

الأسرة هي الدعامة الأولى في بناء المجتمع الإسلامي، فإذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع، ولذلك اهتمت الشريعة الإسلامية بتنظيم الروابط الأسرية على أسس العدل والمودة والرحمة.

لماذا وصف القرآن الكريم عقد الزواج بأنه ميثاق غليظ؟

لأن عقد الزواج في الإسلام يمثل أساس بناء المجتمع، وله قدسية توجب الالتزام بما شرعه الله من حقوق والتزامات للزوجين وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

لماذا يتم تعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية؟

يتم تعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية لمواكبة التغيرات في ظروف المجتمع، بما يضمن استقرار الأسرة ويحفظ حقوق أفرادها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور.

ما الهدف من إلزام الزوج بتوثيق الطلاق؟

يهدف توثيق الطلاق إلى منع الضرر الذي قد يقع على الزوجة جراء إخفاء الطلاق عنها، ويضمن ترتيب آثاره القانونية من تاريخ علمها به.

ما حقوق الزوجة التي يتزوج عليها زوجها بأخرى؟

للزوجة التي تزوج عليها زوجها بأخرى أن تطلب الطلاق إذا لحقها ضرر مادي أو أدبي يستحيل معه دوام العشرة، ويجب على القاضي محاولة الإصلاح بينهما، فإن تعذر، يطلقها للضرر طلقة بائنة.

ما الحكم الشرعي لحق الطاعة في الإسلام؟

حق الطاعة مرتبط بعدم نشوز الزوجة، فإذا امتنعت دون سبب شرعي عن العودة لمنزل الزوجية بعد دعوة زوجها لها، يترتب على ذلك وقف نفقتها، مع حقها في الاعتراض أمام المحكمة لإثبات مبرراتها.

ما مفهوم المتعة للمطلقة وما سندها الشرعي؟

المتعة هي مبلغ مالي يمنح للمطلقة دون رضاها أو دون سبب من قبلها، وتقدر بنفقة سنتين على الأقل، استنادًا لقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ﴾، ولما قرره بعض الفقهاء.

حتى متى تستمر نفقة الأولاد على الأب؟

تستمر نفقة الأولاد على الأب حتى تتزوج البنت أو تصبح قادرة على الكسب، وحتى يبلغ الابن الخامسة عشرة، وإذا كان عاجزًا عن الكسب بسبب عجز بدني أو عقلي أو طلب العلم، تستمر النفقة.

ما القواعد التي تنظم الحضانة وفق مشروع القانون؟

تنتهي حضانة النساء ببلوغ الصغير عشر سنوات والصغيرة اثنتي عشرة سنة، ويجوز للقاضي إبقاء الحضانة حتى الخامسة عشرة للصغير وحتى زواج الصغيرة، مع إلزام الأب بالنفقة على المحضون.

ما هي القواعد المتعلقة برؤية الصغير؟

يحق للأبوين رؤية الصغير، وفي حال عدم وجودهما يكون هذا الحق للأجداد، وإذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية، يمكن للقاضي إنذاره أو نقل الحضانة مؤقتًا لمن يلي الحاضن الممتنع.

 

الأعمال التحضيرية لقانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 198

في الختام، يتبين لنا أن القانون رقم 100 لسنة 1985 حاول تنظيم الطلاق والنفقة والحضانة، لتحقيق التوازن بين حقوق الزوجين وفق  الشريعة الإسلامية ، وننوه أنه في وقتنا الراهن 2025 هناك مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية، والأسرة، ما زال محل مناقشات قبل اصداره.


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2250

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}