📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:

محتويات المقال إخفاء
3 أشهر الأسئلة حول الغش وبطلان الاعلان القضائي والالتماس باعادة النظر

تعرف على أبرز أسباب قبول الالتماس بإعادة النظر للغش في الأحكام القضائية والشروط والضوابط القانونية وأهم السوابق القضائية والنصوص المرتبطة بالتماس إعادة النظر .

قضية دعوى كيدية تتعلق بالحكم بالتعويضات وفق المادة 188 من قانون المرافعات

مقدمة ومدخل أسباب قبول الالتماس بإعادة النظر بسبب الغش

نتعرف على أسباب قبول الالتماس بإعادة النظر، حيث يعتبر الالتماس بإعادة النظر من الوسائل الاستثنائية للطعن في الأحكام النهائية، إذ يلجأ إليه الخصوم عند ظهور ظروف أو وقائع خطيرة لم تكن معلومة وقت صدور الحكم، من بينها الغش.

المحامي عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار

محامي بالنقض والإدارية العليا
ليسانس الحقوق - جامعة الزقازيق 1997
خبرة +28 عامًا في قضايا الميراث والملكية والمدني
متخصص في الطعون أمام محكمة النقض

والسؤال المحوري: متى يُعتبر الغش سببًا لقبول الالتماس بإعادة النظر؟

لذلك، في هذا البحث أنتقل بك إلى أُسس قبول الالتماس بسبب الغش، الضوابط القانونية، وصدى ذلك في المحاكم المصرية والعقيدة الفقهية، كما أستعرض تعريف الغش وأبرز التطبيقات القضائية.

وسوف نتعرف على الأساس القانوني لقبول التماس إعادة النظر بسبب الغش.

ومن ثم نتدارس أسباب قبول الالتماس، مع صحيفة ومذكرة وحكم فعلي، ونعرّف الضوابط القانونية وأبرز الأحكام القضائية بشأن أسباب قبول الالتماس بإعادة النظر بسبب الغش، ومتى يعتبر الغش سببًا لإعادة فتح الأحكام النهائية؟

نقاط البحث القانوني الرئيسية:

  • ما المقصود بالغش قانونًا وما تفسيره في سياق الأحكام؟
  • ما الشروط القانونية اللازمة لقبول الالتماس بسبب الغش؟
  • هل هناك ثغرات قانونية أو آراء فقهية متباينة حول الموضوع؟
  • كيف تعاملت المحاكم المصرية مع حالات الغش كمبرر لقبول الالتماس؟

تعريف الغش كسبب للالتماس بإعادة النظر ⚖️

الغش هو كل عمل احتيالي أو تدليس عمد به أحد الخصوم إلى خداع المحكمة والتأثير على عقيدتها لإصدار حكم لصالحه، بشرط أن يكون هذا العمل قد خفي على الخصم الآخر أثناء سير الدعوى .

ولم يتمكن من كشفه أو مقاومته في حينه، بحسب المادة 241/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.

وبالتالي، الغش شديد التأثير في سلامة الحكم، ويُعتد به إذا توافرت فيه الحيلة أو التدليس المنظور قانونًا، سواء أكان بإخفاء مستندات أو تقديم بيانات مزورة أو أي تغرير يؤثر جوهريًا على مسار التقاضي.

النص القانوني وتفسيره 📚

نصت المادة (241/1) مرافعات:

“للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.”

تفسير نص المادة:

  • يشترط أن يكون الغش مؤثرًا وجوهريًا على النتيجة النهائية للحكم.
  • يجب أن يكون الغش خافيًا على الملتمس طوال نظر الدعوى ولم تتوفر له فرصة كشفه أو مقاومته بالوسائل المعتادة.
  • يُشترط أيضًا أن يكون الالتماس مبنيًا على وقائع لو أن المحكمة تنبهت لها لتغيَّر حكمها، وليس لمجرد أخطاء تقديرية أو وقائع سبق مناقشتها في الدعوى.

🧑⚖️ التطبيقات القضائية والسوابق

تعامل القضاء المصري – وخاصة محكمة النقض – بتشدد مع أسباب الغش كمبرر لإعادة النظر، ومن أبرز السوابق:

الطعن رقم 1860 لسنة 64 قضائية (جلسة 2004/7/23):

أكد أن الغش الموجب للالتماس هو الذي يتم ممن حكم لصالحه ويستحيل كشفه أثناء نظر الدعوى.

الطعن رقم 8711 لسنة 66 قضائية (23/5/2009):

قبلت المحكمة فيه الالتماس لما كان الغش مؤثرًا وحجبه الخصم المتلاعب عن خصمه ومحكمة الموضوع.

حالات الغش التي أقرتها المحاكم تشمل:

  • تزوير مستندات أساسية وبناء الحكم عليها.
  • تقديم شاهد مزور أو إقرار شاهد بالزور بعد صدور الحكم.
  • احتجاز مستندات هامة منعًا للوصول للحقيقة أثناء الخصومة.

أمثلة :

  • قبول الالتماس عند تزوير الأوراق الجوهرية المؤثرة بالحكم.
  • رفض الالتماس إذا كان الغش معلومًا أو تم مناقشته أو إهمال كشفه عمدًا من الملتمس.
  • قبول الالتماس إذا ظهر الإقرار بالتزوير بعد صدور الحكم أو بتواطؤ الخصم.

أشهر الأسئلة حول الغش وبطلان الاعلان القضائي والالتماس باعادة النظر

يحق للوريث الطعن على البيع الصادر من المورث بدعوى الغش؟

نعم، يحق للوريث إذا أثبت أن البيع تم بطريق غش أو تدليس أثَّر في الحكم الصادر بصحة البيع، ولم يكن لديه فرصة لفضح هذا الغش ولم يكن حاضرًا أو ممثلًا بالدعوى تمثيلًا صحيحًا.

ما الشروط القانونية لقبول الالتماس بسبب الغش؟

  • أن يكون الغش قد وقع من الخصم المنتصر في الدعوى.
  • أن يكون الغش خافيًا على الملتمس وغير ممكن اكتشافه أثناء نظر الدعوى.
  • أن يكون للغش تأثير مباشر على الحكم.

هل يكفي الخطأ في تطبيق القانون لقبول الالتماس؟

لا، يجب أن يكون السبب متعلقًا بواقعة غش مؤثرة لم تناقش أثناء الدعوى، وليس مجرد خطأ في التقدير أو في فهم وقائع ماثلة.

ماذا لو كانت الأوراق المزورة محل طعن ومعروفة للطرفين؟

لا يُقبل الالتماس، إذ لو ناقشت المحكمة هذه الأوراق أو كانت مطروحة للنقاش فلا يُعد ذلك غشًا.

متى يبدأ ميعاد الالتماس بناءً على الغش؟

من تاريخ اكتشاف الغش أو ظهور الإقرار بالتزوير وليس من تاريخ الحكم ذاته.

ما الحالات الأخرى التي يجوز فيها الالتماس بإعادة النظر بمحاكم مصر؟

  1. ظهور أوراق قاطعة بالدعوى كان الخصم خصمها حائلًا دون عرضها.
  2. الحكم بناءً على شهادة مزورة قضِي بعدها بزورها.
  3. الحكم بما لم يطلبه الخصم أو أكثر مما طلب.

ما المقصود بالغش المؤثر في الحكم؟

هو كل حيلة أو تدليس قام بها أحد الأطراف لتحقيق مصلحة خاصة وأثّر بشكل مباشر في النتيجة النهائية للحكم.

هل التزوير وحده سبب كافٍ لقبول الالتماس؟

نعم، إذا بُني عليه الحكم ولم يُكشف أثناء المرافعة، أو أُقرّ بعد الحكم.

هل يجوز التماس إعادة النظر في كل الأحكام النهائية؟

لا، يقتصر الأمر على الأحكام التي يتوافر فيها أحد الأسباب الحصرية المنصوص عليها في المادة 241 مرافعات.

ما هي مدة أو ميعاد تقديم الالتماس بناءً على الغش؟

أربعون يومًا من يوم ظهور الغش أو التأكد من الإقرار بالتزوير، طبقًا للمادة 242 مرافعات.

هل يمكن قبول الالتماس إذا تم تمثيل الملتمس تمثيلًا غير صحيح بالدعوى السابقة؟

نعم، إذا ثبت غش أو تواطؤ أو إهمال جسيم من الممثل، يحق تقديم الالتماس.

متى ترفض المحكمة الالتماس رغم وجود غش؟

إذا ثبت أن الملتمس كان بإمكانه كشف الغش أثناء الدعوى أو شارك في مناقشته ولم يستغل حقه في الدفاع عنه.

ما أثر بطلان إعلان المدعى عليه في الدعوى؟

يبطل الإعلان إذا لم يتم تسليمه للمدعى عليه شخصيًا أو من ينوب عنه قانونًا، ويترتب على ذلك بطلان الإجراءات وعدم انعقاد الخصومة.

هل يجوز إلغاء حكم صحة توقيع إذا تم الإعلان بطريقة غير قانونية؟

نعم، ويجوز الطعن عليه بطريق الالتماس إذا شابه الغش أو لم يُعلن الخصم بطريقة قانونية.

ما المقصود بعدم انعقاد الخصومة؟

يعني أن الدعوى لم تصل فعليًا إلى علم الخصم بسبب بطلان الإعلان أو عدم صحته، مما يجعل الحكم الصادر في الدعوى غير منتج لأي أثر قانوني.

هل التزوير في الإعلان يُعد سببًا كافيًا لإلغاء الحكم؟

نعم، إذا ثبت أن الإعلان تم تزويره لإخفاء الخصومة عن أحد الأطراف، فإن الحكم يُلغى ويُعتبر كأن لم يكن.

كيف أقدم التماس إعادة نظر؟

بتقديم صحيفة التماس وفقًا لنص المادة 241 وما بعدها من قانون المرافعات، مع ذكر الوقائع الجديدة أو حالات الغش أو التزوير.

جدول مقارن: حالات قبول ورفض الالتماس بسبب الغش

الحالةقبول الالتماس؟التعليق
تزوير أوراق أساسية خفيت عن الملتمسنعمإذا لم تتح فرصة كشف التزوير وتم تأسيس الحكم عليها
الغش بمعرفة الملتمس وسكوتهلالا يُقبل إذا كان بوسعه كشف الغش وسكت عنه
مناقشة وقائع الغش أثناء الخصومةلاإذا كانت محل أخذ ورد بين الخصوم
إكراه أحد الأطراف على توقيع مستند حاسمنعمبشرط خفاء الإكراه عن المحكمة والطرف المغشوش
وجود شهادة مزورة أقر شاهدها بالزور بعد الحكمنعمإذا قضى بعدم مصداقية الشهادة

🖋️ اذن، ووما تقدم خاتمة ودعوة لاتخاذ إجراء تظل الحماية من التحايل والغش في الإجراءات القضائية أحد أهم ضمانات العدالة، لذا قدم قانون المرافعات طريق الالتماس بإعادة النظر كمنفذ استثنائي لمن ظُلم بحكم بني على التدليس.

لذلك، إذا واجهت موقفًا قانونيًا مشابهًا، يُفضل استشارة محامٍ مختص في إجراءات الالتماس لضمان دراسة كافة سبل الطعن وفقًا لموقفك، ولا تتردد في التواصل معنا عبر نموذج الاستشارة المجانية لنقدّم لك الحل الأنسب.

صيغة التماس إعادة النظر في حكم استئنافي للغش

التماس اعادة النظر في الاستئناف رقم … لسنة 67 ق س. ع المنصورة مأمورية الزقازيق استنادا الى الحالة ( 1، 5، 6 ) من المادة 241 من قانون المرافعات  [ الغش، الحكم بما لم يطلبه الخصوم ، تناقض المنطوق ]

أنــه في يــوم        الموافــق     /      / 2025

أنــه في يــوم        الموافــق     /      / 2025

بناء على طلب السيد / ……. – المقيم بـ  …… – القاهرة ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض.

أنا  …  المعاون القضائي بمحكمة بندر أول المنصوره قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى ناحية ….. – الدقهليه ، حيث أعلنـت:-

1]- السيدة/ ………  مخاطبـا مـــع،

2]- السيد / ………. مخاطبـا مـــع،

3]- السيدة/ …….. مخاطبـا مـــع،

4]- السيدة/ ……..  مخاطبـا مـــع،

5]- السيد / ……… مخاطبـا مـــع،

ثم أنا  …. محضر محكمة …. الجزئية قد انتقلت الى ….. – الشرقية وأعلنت :

6]- السيد / …… مخاطبـا مــع،

الـموضـــــوع

بتاريخ 27 / 9 / 2022م  إستحصل الملتمس ضده السادس على الحكم رقم … لسنة 2022م مدني كلي فاقوس ضد الملتمس والملتمس ضدهم من الأول إلى الخامس والقاضي منطوقه :-

[ حكمت المحكمه بنفاذ عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ في 17 / 5 / 2021م في مواجهة المدعي عليهم وألزمت المدعي عليهم الأولى ومن الرابع حتى السادس المصروفات ومبلغ خمسه وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماه].

وحيث أن هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى الملتمس ضدهم من الأول إلى الرابع ، فقد أقاموا الاستئناف رقم … لسنة .. ق د/ .. مدني ضد الملتمس ضده السادس.

وتم إدخال (الملتمس) والملتمس ضده الخامس بموجب صحيفة إدخال أطراف الحكم المستأنف حيث طلبوا فى ختام صحيفتهم الحكم ….:

  • [أولاً .. من حيث الشكل فهو مقبول شكلاً لعدم الإعلان بالحكم الصادر غيابياً في حقهم إعلاناً قانونياً صحيحاً حتى تاريخ الإستئناف الماثل.
  • ثانياً.. في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى لصورية عقد الإيجار المبرم فيما بين المدعي عليه الأول ” الملتمس ضده السادس ” ومورث الطالبين ” الملتمس والملتمس ضدهم من الأول إلى الخامس ” المؤرخ في ../ ../ 2021 صوريه تدليسيه مطلقه، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن درجتى التقاضي ].

وبتاريخ ../. . / 2025م، قضت محكمة الاستئناف د/ .. مدني الإستئناف رقم … لسنة 6 7ق س. ع المنصوره مأمورية الزقازيق د/ والمقضي بمنطوقه :-

[ حكمت المحكمه:- أولاً.. بقبول الإستئناف شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف ومجدداً برفض الدعوى وألزمت المستأنف عليه الأول بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ مائة جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه.

ثانياً.. بإلزام المستأنف عليهم متضامنين بأن يؤدوا للمستأنفين مبلغ مائة ألف جنيهاً تعويضاً عن النفقات الناشئه عن كيدية الدعوى وإساءة إستخدام حق التقاضي ، مع تغريم كلاً منهم أربعمائة جنيه ].

وحيث أن الملتمس/ …، الذي الزمه الحكم الملتمس فيه بالتضامن مع الملتمس ضدهم الخامس والسادس بأن يؤدوا الى الملتمس ضدهم من الأول الى الرابع مائة الف جنيه تعويض عن نفقات كيدية الدعوي وإساءة استخدام حق التقاضي مع تغريم كل منهم مبلغ أربعمائة جنيه.

على سند ( مخالف للحقيقة والواقع وليس له سند جدي ملموس بأوراق الدعوي سوا افتراضات ظنية ) من أنه تواطأ وغش ودلس مع الملتمس ضده السادس ليصدر له حكم بصحة ونفاذ عقد الايجار الصادر له من والدهم

والملتمس لم يتم إعلانه اعلانا صحيحا للحضور في الاستئناف للدفاع عن نفسه ودحض غش وافتراءات الملتمس ضدهم من الأول الى الرابع التي أثرت في عقيدة المحكمة.

فأصدرت حكمها الملتمس فيه لصالحهم بسبب الغش والتزوير الثابت رسميا من قبلهم، والذي لم تفطن اليه عدالة المحكمة بسبب عدم تمكن الملتمس من الحضور لعرض مستنداته ودفاعه على المحكمة

ليتبين لها وجه الحق بسبب تعمد الملتمس ضدهم من الأول الى الرابع عدم وصول الإعلان بصحيفة الاستئناف وإعادة الإعلان اليه بأن :

( قام الملتمس ضدهم من الأول الى الرابع بإعلانه على محل اقامتهم هم – وهو غير مقيم فيه – وتسلم أحدهم الإعلان عن الملتمس من رجل البريد والتوقيع باسم الملتمس ( وهو تزوير واضح ) .

كون الملتمس آنذاك في تاريخ الاستلام خارج البلاد بدولة …. لترشحه في بعثة من قبل الجامعة)

أيضا إعادة الإعلان تم إداريا وارتد الى مصدره ولم يتسلمه أحد. ( هذه الأفعال المخالفة للقانون ثابتة بالمستندات الرسمية )

وننوه لعدالة المحكمة ان الملتمس ( … ويمثل الجامعة في منحة إجازة دراسية بالولايات المتحدة الأمريكية للحصول على الدكتوراه )، ولا يتصور ان يكون رجل علم مشهود له بالأخلاق والتفوق مدلسا وغشاشا كما تضمن الحكم.

وبسبب غش الملتمس ضدهم من الأول الى الرابع، وحرمانه من الحضور امام محكمة الاستئناف للدفاع عن نفسه وتقديم مستنداته التي يستبين منها غشهم، وصحة عقد الايجار الصادر من والده الى شقيقه الملتمس ضده السادس، وهي:

مذكرات وايصالات وكشوف حساب موقعه بخط والده تركها لديه تثبت:

صحة العقد وان والده كان في كامل صحته وادراكه العقلي وانه لم يكن مريض مرض موت كما ادعي الملتمس ضدهم غشا على المحكمة الاستئنافية ودون تقديم دليل منهم على ذلك.

لا سيما انه توفي الى رحمة لله تعالي بجائحة كورونا في الحجر الصحي بمستشفى المنصورة الجامعي، ومن ثم انتفاء الغش والتزوير والتدليس الذي افترضه الحكم الملتمس فيه في حق الملتمس بتواطؤه مع شقيقه.

ومن ثم يستند الملتمس في الالتماس الى الحالة الأولى والخامسة والسادسة من  نص المادة 241 من قانون المرافعات.

أسباب الالتماس الشكلية والموضوعية

من حيث ميعاد الالتماس مقبول لرفعه خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم في ……، فضلا عن انفتاح الميعاد للملتمس لعدم حضوره أي من جلسات الاستئناف لعدم اتصال علمه بالجلسات لتعمد إعلانه بالغش.

فضلا عن عدم إعلانه بالحكم المستأنف فينفتح له الميعاد.

أولا : انعدام الخصومة في الاستئناف برمته لتعمد المستأنفين اعلان الملتمس على محل اقامتهم وتسلم أحدهم الإعلان عنه من رجل البريد والتوقيع باسم الملتمس المقيم آنذاك خارج البلاد بدولة أمريكا وفقا للثابت بشهادة التحركات الرسمية من مصلحة الجوازات والهجرة والثابت من افادة البريد بان المستلم هو الملتمس، فضلا عن ارتداد إعادة الإعلان لمصدره لعدم استلامه وفقا للإفادة المقدمة من المحضرين والبريد .

ومن ثم عدم انعقاد خصومة الاستئناف وانعدامها، وفقا للقانون للغش والتزوير في الإعلانات من قبل الملتمس ضدهم من الأول الى الرابع متعمدين عدم اتصال علم الملتمس بالخصومة حتى لا يحضر ويقدم ما لديه من مستندات جوهرية ودفاع يدحض غشهم ومزاعمهم.

وهذا ( الغش والتزوير ) كان خافيا على المحكمة الاستئنافية فأصدرت حكمها لصالح الملتمس ضدهم، ولو كانت على علم وبصيرة به لاختلف وجه الرأي مما ينعدم معه الحكم الاستئنافي برمته لصدوره في موضوع لا يقبل التجزئة .

حيث يجري نص الفقرة الاولي من المادة 241 مرافعات على :

‘للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:

١‏: إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم

وتفصيل سبب الالتماس الأول ( الغش ) وسنده من الواقع والقانون الآتي:

الثابت من المستندات وأوراق الدعوي أن (الملتمس ضدهم من الأول الى الرابع) قد قاموا بإعلان الملتمس على محل اقامتهم هم المقيمين فيه (….– الدقهلية ) والغير مقيم فيه الملتمس وهم على علم انه مقيم (….– القاهرة) وكما ثابت بالرقم القومي له.

فضلا عن أنه وقت اعلانه بإعلانات الاستئناف غير متواجد بالبلاد ومقيم بدولة أمريكا ممثلا للجامعة المصرية في بعثة علمية.

والثابت أيضا:

أنه قد أعلنت صحيفة إدخال أطراف الحكم المستأنف للملتمس لجهة الإدارة لغير شخصه لغلق السكن وتم توجيه إخطار عن طريق البريد بخطاب بعلم الوصول الصادران من محضري محكمة قسم ثان المنصوره.

بتحديد جلسة نظر الإستئناف الملتمس عليه ، تحت رقم [ …..] منطقة توزيع المنصوره بتاريخ ../ ../2025م بإسم الملتمس وتم تسليم المسجل بتاريخ ../ ../2025م بتوقيع يقرأ / ……. رقم قومي ………

وهذا التوقيع المنسوب للملتمس لايمت له بصله ولم يقم بالتوقيع باستلام أي إعلانات أو إخطارات وإستحالة حدوث ذلك لثبوت تواجد الملتمس خارج القطر المصري في ذلك التوقيت .

حيث أنه من الثابت بشهادة تحركات الملتمس الصادره من الإداره العامه للجوازات والهجره والجنسيه بسفر الملتمس ومغادرته للبلاد بتاريخ ../ ../ 2023م ولم يعود للبلاد حتى تاريخه .

وبهذا كيف يتصور أن يكون الملتمس قد قام بالتوقيع باستلام أي إعلانات أو إخطارات؟ .

وهذا يثبت ويؤكد قيام (الملتمس ضدهم من الأول إلى الرابع) – المدعي عليهم ابتداءًا والمستأنفين إرتكابهم تدليس بغية خداع هيئة المحكمة مؤثراً في عقيدتها فتصورت الباطل صحيحاً.

وحكمت بناء على هذا التصور لصالح (الملتمس ضدهم من الأول إلى الرابع) – المدعي عليهم ابتداءًا والمستأنفين  مرتكبين غشاً تأسس عليه الحكم الملتمس فيه.

وهدياً لما تقدم:

وحيث ان وكما هو الثابت من الأوراق… أن (الملتمس ضدهم من الأول إلى الرابع) – المدعي عليهم ابتداءً والمستأنفين قد تعمدوا إعلان ( الملتمس ) بصفته طرف من أطراف الحكم الإبتدائي المستأنف بصحيفة الإدخال عن طريق الغش والتدليس .

وهم أصحاب المصلحه في إتمام إعلان الملتمس بتلك الصحيفه وذلك بأنتحال شخص آخر غير الملتمس صفة وشخص الملتمس والتوقيع على الإخطار سالف الذكر والبيان على زعم أن الملتمس هو من قام بالإستيلام .

على الرغم من ثبوت أن الملتمس قد غادر البلاد بتاريخ ../ ../ 2023م ولم يعود للبلاد حتى تاريخه، وبالتالي لم يثبت إستيلام الملتمس لأي إعلانات للإستئناف الملتمس فيه ولم يصل لعلمه وجود الإستئناف المذكور ولو كان قد علم لحضر من ينوب عنه لإبداء دفاعه .

وحيث إنه وعن سبب الالتماس الماثل، المتمثل في الحالة الأولى، وهي “حالة الغش الواقع من الخصم والذي أثّر في الحكم ولم تكن المحكمة تعلم به عند إصدار حكمها”،

بسبب عدم حضور الملتمس امامها لعدم إعلانه اعلانا صحيحا واتصال علمه بالاستئناف ،مما أفرغ  ساحة العدالة امام الملتمس ضدهم  ( من الأول الى الرابع )

لا سيما الأولي بالتأثير على عقيدة المحكمة  بالبكاء والنحيب المزيف لتصل الى مأربها ، خاصة وانها مقيمة مع ذات الملتمس ضدهم الثاني والثالث والرابع، واستغلوا سنها واقامتهم معهم في التأثير عليها والحضور بشخصها للتأثير على عقيدة المحكمة.

وقد كان من شأن هذا الغش التأثير على المحكمة في الحكم الذي صدر بناءً عليه بمظنة صحة إعلان الملتمس على خلاف الحقيقة، وفي ظل غيابه وعدم حضوره والحيلولة دون مثوله وإبداء دفاعه ومستنداته.

ولم يكن متاحًا التحقق من ذلك أو دحضه أو كشفه طيلة نظر الاستئناف لعدم إعلانه به من الأساس حتى صدور الحكم المبني على ذلك الغش، مما يرتقي لمرتبة الغش الذي يستحيل كشفه.

الأمر الذي تتوفر معه شروط تلك الحالة بما تصلح معه سببًا لالتماس إعادة النظر.

وحيث المقرر أن :-

ان الغش يتوجه الى احد مصادر معلومات القاضى او يؤدى الى منع الخصم من حقه فى الدفاع كتعمد الخصم اخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وابداء دفاعه فيها.

نقض 2/6/1985 طعن رقم 209 لسنة 52 ق

وقضت أيضاً بأن المقرَّر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الغش الذي يبيح التماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي وفقاً للفقرة الأولى من المادة 241 من قانون المرافعات هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى، بحيث لم تُتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وإظهار حقيقته للمحكمة.

(الطعن رقم 17767 – لسنة 18 قضائية – تاريخ الجلسة 5/4/1999)
وعن الغش في الإعلان كسبب للالتماس، قضت محكمة النقض بأن:

“وقوع غش من الخصم من شأنه التأثير في الحكم الانتهائي، يجيز للمتضرر به طريق التماس إعادة النظر وليس الطعن بالنقض.

فالنعي ببطلان الحكم المطعون فيه لما أدخلته المطعون ضدها من غش على المحكمة الاستثنائية بأن أخفت عنها أن الطاعن أقام استئنافًا عن ذات الحكم تم إعلانها بصحيفته، إنما يكون ذلك بولوج طريق التماس إعادة النظر، وليس سبيل الطعن”.

(الطعن رقم 844 – لسنة – تاريخ الجلسة 14/7/1974 – المكتب الفني 19 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 309)
وعن الغش في الإعلان، قضت صراحةً بأن:

“الطاعنة قد أقامت طعنها على أن الحكم صدر بناءً على غش من المطعون ضدهم؛ بأن استهدفت عدم علمها بقيام الخصومة، فعمدت إلى توجيه إعلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف في موطنها بالقاهرة، منتهزه فرصة غيابها عن هذا الموطن للحيلولة دون مثولها وإبداء دفاعها فيها”.

(طعن رقم 4 لسنة 57 ق – مُشار إليه في ص 71 من كتاب الطعن بالتماس إعادة النظر أمام المحاكم المدنية – دكتور أمجد هيكل – رئيس محكمة الاستئناف – طبعة نادي القضاة)

وان: “الخصومة في الدعوى؛ انعقادها يكون بإعلان صحيفتها للمدعى عليه إعلانًا صحيحًا؛ وتمتد إعلان الخصم بصحيفة الدعوى في موطن وهمي (بشرط ثبوت طريق الغش والنوايا بغية إخفاء الخصومة عنه)؛ أثره – عدم انعقاد الخصومة”.

(نقض جلسة 17/7/1937 – الطعنين رقمي 6 و140 – لسنة 18 ق)
وعن الغش في تعمد إخفاء الإعلان قضت بأن:

“إذ كان الطاعن قد تمسك بصحيفة الطعن بعدم اتصال علمه بالخصومة والحكم الصادر فيها لتعمد المطعون ضده إخفائها عنه مستغلاً إقامته بذات العقار واستعانته بآخر ومقابلة المحضر ورجل البريد والادعاء برفض استلام الإعلان.

وهو دفاع – إن صح – يعد من قبيل الغش الذي يحول دون سريان ميعاد الاستئناف إلا من وقت ظهوره.

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده بأسبابه ‘من أن الطاعن قد أعلن بالحكم المستأنف في موطنه بأن انتقل المحضر إلى محل إقامته وخاطب زوجته التي رفضت الاستلام.

فانتقل وأعلنه في مواجهة الإدارة وأخطره بخطاب مسجل ولم يطعن الطاعن على هذا الإعلان بتمة مطعن دون أن يعرض لدفاع الطاعن بوقوع غش في إجراءات الإعلان بالحكم الابتدائي.

وهو دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى؛ فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب”.

(الطعن رقم 9641 – لسنة 15 – مكتب فني 7 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1714)
ومن أهم أمثلة الفقه في صور الغش المؤثر في الحكم:

العمل على عدم وصول الإعلان إلى المُعلن إليه مثل حالة الإعلان عمداً على عنوان غير حقيقي، فتعمد إعلان الخصم على عنوان معين يتوافر به الدليل وليس القرينة على العلم اليقيني بأن المطعون ضده لا يقطن بهذا العنوان.

وأن الإعلان غير صحيح، وبالتالي يقوم به الغش المبيح للطعن بالتماس إعادة النظر؛ فإذا منع الخصم وصول الإعلانات الرسمية إلى المقصود إعلانهم يكون ذلك غشاً.

(الطعن بالتماس إعادة النظر أمام المحاكم المدنية – المستشار دكتور/ أمجد هيكل – رئيس محكمة الاستئناف – طبعة نادي القضاة من ص ١ وحتى ص ٥٧).

وهو الامر الذي يضحى معه ان الإعلان بصحيفة إدخال أطراف الحكم المستأنف للملتمس قد شابه غش وتدليس متعمداً من (الملتمس ضدهم من الأول إلى الرابع) – المدعي عليهم ابتداءً والمستأنفين للحول بينها وبين الملتمس المعرفه بالإستئناف وإبداء دفاعه.

وهذا يؤكد أن الإعلان  لم يحقق الغرض المرجو منه وهو علم الملتمس بالإستئناف الملتمس على الحكم الصادر فيه الماثل، مما مؤداه أن الملتمس لم يعلن بشخصه بصحيفة إدخال أطراف الحكم الإبتدائي الصادرة بطريق الغش – لما سبق بيانه.

وما أفصحت عنه الأوراق، ومن ثم فإن الحكم الطعين يكون باطلاً لثبوت غش وتدليس (الملتمس ضدهم من الأول إلى الرابع) – وأن جميع الإعلانات وقعت باطلة بالمخالفة لنص م 11 مرافعات، وتكون معه الخصومة باطلة ومنعدمة لعدم انعقاد الخصومة انعقادًا قانونيًا سليمًا.

انعدام الخصومة في الاستئناف برمته لعدم قابلية موضوعه للتجزئة بسبب انتفاء علم الملتمس بالاستئناف المطروح اتصالاً قانونيًا سليمًا، لعدم اعلانه بصحيفة الإدخال  كإجراء أوجبه و تطلبه القانون:

فعن انعدام الحكم، قضت محكمة النقض بأن:

“صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها، ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة؛ ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح.

إذ يُعتَبر الحكم الصادر فيها منعدمًا، فلا تكون له قوة الأمر المقضي، ويكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده؛ كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه.”

(الطعن رقم 1008 لسنة 20 ق – جلسة 15/7/1977 – المكتب الفني – الجزء 1 – الصفحة 3168)
وعن انعدام الخصومة برمتها لأن موضوعها لا يقبل التجزئة، وهو أمر متعلق بالنظام العام:

فإن كانت لا تقبل التجزئة، كانت الخصومة برمتها معدومة، وبالتالي كل إجراء يُتخذ بشأنها وكل حكم يصدر فيها يكون معدومًا.

 (التعليق على قانون المرافعات – المستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – طبعة 2000/2009، الجزء الأول، صـ447 و484)

ومن ثم،  فالخصومة بين كافة الورثة وكافة المدعى عليهم هي خصومة لا تقبل التجزئة؛ فلا يُتصور إلا أن تكون تلك الدعوى في مواجهة جميع أطرافها وفق إعلام الوراثة الراهن.

إذ أن العقد موضوع الدعوي الصادر من المورث يجب أن يُحتج به في مواجهة كافة ورثته الذين تضمّنهم إعلام الوراثة؛ وإلا قُضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة.

وحيث إن الحكم في الدعوى لا يكون حجّة ولا يستقيم المُضي فيها بدون اختصام كافة الورثة؛ وهو أمر متعلق بالنظام العام.

ونتيجة لذلك فإن ما يسري على بعض الورثة يسري على الباقين، وطالما ثبت أن الخصومة الراهنة مرتبطة ولا تقبل التجزئة؛ فإنّه نتاجاً لذلك تكون الخصومة برمتها معدومة.

وبالتالي كل إجراء يُتخذ بشأنها وكل حكم يصدر فيها يكون معدوماً في مواجهة الكافة.

ولما كان ذلك وكان الملتمس قد أقام التماسه بإعادة النظر على سند من توافر حالة الغش من جانب الملتمس ضدهم لتعمدهم توجيهم الإعلان بصحيفة إدخال خصوم الحكم الإبتدائي إليه .

وسخروا شخص آخر بأنتحال صفة وشخص الملتمس والتوقيع على الإخطار سالف الذكر والبيان على زعم أن الملتمس هو من قام بالإستيلام .

رغم علم الملتمس ضدهم من الأول إلى الرابع عدم تواجد الملتمس بالبلاد من تاريخ ../ ../ 2023م ولم يعود للبلاد حتى تاريخه .

وهو الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في الاستئناف الملتمس عليه لانعدام الخصومة فيه .

لا سيما، مع استفادة الملتمس ضدهم من الغش الذي أثر في عقيدة المحكمة بإدخالهم الغش عليها بأن الملتمس دلس وغش مع شقيقه الملتمس ضده السادس وتسلم عنهم اعلان الحكم الصادر له بصحة ونفاذ عقد الايجار.

وخلافا للحقيقة والواقع، بتعمدهم اعلان الملتمس غشا بإعلانات الاستئناف، حتى لا يتصل علمه بخصومة الاستئناف والحضور وتقديم دفاعه عن نفسه ومستنداته المؤيدة لدحض ذلك الغش وكشفه.

مما أثر في عقيدة المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا علي سند من وجود غش في استلام اعلان الحكم بما كونته من عقيدة بسبب غش الملتمس ضدهم من الأول الى الرابع.

فحجبها عن تطبيق صحيح القانون من القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد رغم ان الاعلان تم في محل اقامتهم الثابت بصحيفة استئنافهم ولم يعلنوا على موطن وهمي .

ثانيا : السبب الثاني للالتماس: الاستناد إلى الحالة الخامسة ” إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ” ، ثبوت قضاء المحكمه بمالم يطلبه الخصوم و بأكثر مما طلبوه

حيث ان المحكمة الاستئنافية الزمت الملتمس مع الملتمس ضدهم الخامس والسادس متضامنين بدفع تعويض مائة الف جنيه وفقا لنص المادة 188 من قانون المرافعات

في حين ان هذه المادة وان قررت بفقرتها الأولي انه:

الا ان القضاء بهذا التعويض يكون بناء على طلب المضرور عملا بالفقرة الأولى من المادة 188 ، والذي تملكه المحكمة هو القضاء بالغرامة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 188 مرافعات .

وهو ما تكون معه المحكمة قد قضت بما لم يطلبه الخصوم، لا سيما مع انتفاء الكيد والاضرار كما تقدم عرضه بصدر صحيفة الالتماس.

حيثً من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض على أنه :-

{ ان العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه علي وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية . وهي اذ تقتضي بشئ لم يطلبوه أو أكثر مما طلبوه.

وهي مدركه حقيقه ماقدم لها من طلبات وعالمه بانها انما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه مسببه اياه في هذا الخصوص فانها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون }.

الطعن رقم 419 لسنة 57 جلسة 23/12/1991م س 42 ع 2 ص 1973 ق 311

وحيث ﺃنه من المقرر بقضاء النقض أن :-

{ النعي على الحكم بأنه قضى للمطعون ضده الأول بأكثر مما طلبه في إستئنافه هو سبب للطعن فيه بطريق الإلتماس وليس بطريق النقض}.

نقض 12 / 5 / 1973م سنة 24 صـ 740

[1] – بإنزال ماتقدم وما أستقرت عليه أحكام محكمة النقض وما هو ثابت بالأوراق وفي الطلبات الختاميه (الملتمس ضدهم من الأول إلى الرابع) – المدعي عليهم ابتداءًا والمستأنفين بصحيفة إستئنافهم  بأن طلبوا :

[أولاً .. من حيث الشكل فهو مقبول شكلاً لعدم الإعلان بالحكم الصادر غيابياً في حقهم إعلاناً قانونياً صحيحاً حتى تاريخ الإستئناف الماثل.

ثانياً.. في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى لصورية عقد الإيجار المبرم فيما بين المدعي عليه الأول ” الملتمس ضده السادس ” ومورث الطالبين ” الملتمس والملتمس ضدهم من الأول إلى الرابع والملتمس ضده الخامس ” المؤرخ في 17 / 5 / 2021م صوريه تدليسيه مطلقه، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن درجتى التقاضي ]

وثابت بمنطوق الحكم الطعين عدم تقيد المحكمة بطلبات الملتمس ضدهم من الأول إلى الرابع) بختام صحيفة إستئنافهم وتجاوزها في قضائها بما لم يطلبه الخصوم على النحو الثابت بالمنطوق .

حيت تجاوزت القيود المفروضه عليها وقضت [ أولاً.. بقبول الإستئناف شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف ومجدداً برفض الدعوى وألزمت المستأنف عليه الأول بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ مائة جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه.

ثانياً.. بإلزام المستأنف عليهم متضامنين بأن يؤدوا للمستأنفين مبلغ مائة ألف جنيهاً تعويضاً عن النفقات الناشئه عن كيدية الدعوى وإساءة إستخدام حق التقاضي ، مع تغريم كلاً منهم أربعمائة جنيه ] .

وهو مالم يطلبه (الملتمس ضدهم من الأول إلى الرابع) من الأساس، فبذلك يكون حكمها قاصراً ومشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون بشىء وقد قضت المحكمه بمالم يطلبه الخصوم و بأكثر مما طلبوه.

[2] – ثبوت تجاوز المحكمه القيود المفروضه عليها بقضائها بإلزام الملتمس بمبلغ مائة ألف جنيهاً تعويضاً عن النفقات الناشئه عن كيدية الدعوى وإساءة إستخدام حق التقاضي ، مع تغريمه أربعمائة جنيه.

وتجاهلت صفة الملتمس المبتداه في الدعوى رقم 320 لسنة 2022م مدني كلي فاقوس محل الإستئناف الملتمس فيه والثابت صفته بها بأنه مدعي عليه وتجاهلت أيضاً صفته في الإستئناف المذكور بأنه مستأنف ضده لإستكمال الشكل الإجرائي القانوني للإستئناف.

ولكونه أحد أطراف الخصومه للحكم الإبتدائي المطعون عليه وأيضاً ثبوت عدم حيازة الملتمس للأرض الزراعيه المؤجره محل التداعي أو ثبوت أي مصلحه وأنتفاع عليها حتى تدخله المحكمه في عداد المستفيدون منها والقضاء عليه بإلزامه بأداء ريعها للملتمس ضدهم من الاول للرابع.

ثالثاً : السبب الثالث للالتماس: الاستناد إلى الحالة السادسة ” إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض ” ، ثبوت تناقض الحكم الملتمس فيه بعضه لبعض

وحيث ﺃنه من المقرر بقضاء النقض أن :

التناقض الذي يصلح سبباً للطعن بالنقض هو ما يلحق أسباب الحكم بأن تتماحى هذه الأسباب فينفي بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل الحكم عليه أو أن تناقض هذه الأسباب منطوق الحكم فلا تصلح أساساً له.

بحيث لا يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به, أما حالة إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض فإنها من أحوال الطعن بطريق التماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة السادسة من المادة 241 من قانون المرافعات .

الطعن 3816 لسنة 60 ق جلسة 30/ 1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 55 ص 279جلسة 30 من يناير سنة 1995

ويتمسك الطالب بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه عملا بنص المادة 244 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لحين الفصل في الالتماس ، والتي تنص على :-

{ لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم ، ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الألتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه }.

فلهذه الأسباب، وللأسباب الأخرى والمستندات التي سوف يقدمها الملتمس بالمرافعة الشفوية والمذكرات كان الالتماس.

بناء عليه

أنا المعاون القضائي سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت المعلن إليهم بصوره من هذا للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة إستئناف عالي المنصوره [ مامورية الزقازيق ]،أمام الدائرة (  ) مدني ،بجلستها المنعقدة علنا في صباح يــوم        الموافق       /      /2025م، ليسمعوا ،الحكم بآلاتي:-

أولا: قبول الالتماس شكلا .

ثانيا: في الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر في الاستئناف رقم .. لسنة 67 ق س. ع المنصوره مأمورية الزقازيق د/ .. مدني .

والقضاء بعدم انعقاد الخصومة وانعدامها في الاستئناف برمته (لعدم قابلية موضوعه للتجزئة) للغش في إعلانات الاستئناف للملتمس بإعلانه على محل اقامتهم المقيمين به والغير مقيم فيه الملتمس .

وثبوت تزوير توقيعه باستلام الإعلان بدليل اثبات رسمي وهو شهادة تحركات رسمية من مصلحة الجوازات والهجرة ثابت منها تواجده خارج البلاد وقت الإعلان.

واحتياطيا بطلب جازم: بإلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر في الاستئناف رقم … لسنة 67 ق س. ع المنصورة مأمورية الزقازيق د/ .. مدني فيما قضي به على الملتمس بإلزامه بتعويض الملتمس ضدهم متضامنا بمبلغ مائة الف جنيه .

ثالثا: وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه مؤقتا في شقه الثاني عن الالزام بالتعويض عن نفقات التقاضي الكيدي والغرامة .

رابعا: نسخ صورة من الأوراق، وارسالها إلى السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابات المنصورة الكلية، تمهيدًا لإرسالها للنيابة العامة المختصة لاتخاذ ما تراه لازمًا قانونًا حيال واقعة التزوير المثارة بالأوراق ضد الملتمس ضدهم من الأول الى الرابع.

عن طريق التلاعب بتزوير توقيع الملتمس باستلام الإعلان رغم أنه خارج البلاد أنذاك وفقا لشهادة التحركات الرسمية من الجوازات.

وذلك على النحو الوارد والمبين بصحيفة الالتماس والمستندات واعلانات الاستئناف محل الالتماس، وفقا للمواد ( 15، 71 من قانون الإجراءات الجنائية ) عن حق التبليغ عن الجرائم .

خامسا: إلزام الملتمس ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضي.

مع حفظ كافة الحقوق القانونية أيا كانت للملتمس

ولأجــل العـلم،

حكم قضائي مسبب بقبول التماس اعادة النظر بسبب الغش

هذا الحكم موجّه للقانونيين، والمهتمين بإجراءات الطعن في مصر، ويعتمد على السوابق والأحكام النقضية لضمان الدقة والموثوقية.

أسباب قبول الالتماس بإعادة النظر للغش في الأحكام

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة قانونًا.

وحيث إن وقائع الدعوى وكافة أوجه الدفاع والدفوع، سبق أن أحاط بها الحكم الجزئي الصادر في الدعوى رقم… لسنة… مدني جزئي الدرب الأحمر بتاريخ (…)،

وكذلك الحكم الاستئنافي النهائي الصادر بتاريخ 9/4/1994، ومن ثم تُحيل إليهما المحكمة الماثلة بشأن ما أورده كل منهما في معرض الوقائع والمستندات

وتعتبرهما جزءًا مكملاً ومتممًا لهذا القضاء، دون حاجة لإعادة تكراره، وهو ما تعول عليه المحكمة بما يكفي لحمل الحكم.

وتُوجز المحكمة – في عجالة – ربطًا لإجراءات التقاضي، وبالقدر اللازم لحمل هذا الحكم، في أن المدعي، باعتباره المشتري (وهو المستأنِف، وهو الملتمس ضده الأول)،

قد أقام دعواه بموجب صحيفة استوفت شروطها القانونية، موقعة من محامٍ، أودعت قلم كتاب المحكمة الجزئية بتاريخ 17/7/2001، ومعلنة قانونًا إعلانًا إداريًا للمدعى عليهم، وهم ورثة البائع من الأول إلى العاشر (ومنهم المستأنف ضدهن الثامنة والتاسعة والعاشرة، وهن الملتمِسات)

على عنوان محل إقامتهم: 1 شارع العيسوي، أرض اللواء، بولاق الدكرور، طالبًا في ختامها الحكم بصحة توقيع المدعى عليهم على عقد البيع المؤرخ 17/1/2000، مع إلزام الملتمس ضدهن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذلك على سندٍ من القول، أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 16/1/2014، باع مورث المدعى عليهم للمدعي الشقة رقم (…)، بالعقار الكائن بشارع الدهار، أرض القيادات، البحر الأحمر

مقابل مبلغ قدره (1000) جنيه، وبالتالي يحق له إثبات صحة توقيع المورث على ذلك العقد؛ الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الراهنة للقضاء له بطلباته سالفة البيان.

وحيث قدم المدعي (الملتمس ضده الأول) سند دعواه، وهو أصل عقد البيع سند الادعاء، وبمطالعة المحكمة الماثلة له، تبين لها أنه مؤرخ في 16/1/2014، بين المدعي بصفته مشتريًا، وبين مورث المدعى عليهم بصفته بائعًا للعين المبيعة وصفًا ومساحة بالعقد، مقابل ثمن قدره (…) جنيهًا؛ والعقد موقع ببصمة خاتم مورث المدعى عليهم، ومقروء باسم/ (…).

كما قدم صورة من إعلام وراثة المتوفى، تبيّن أن تاريخ وفاته في 5/8/2010، وانحصار إرثه الشرعي في المدعي والمدعى عليهم.

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة الدرب الأحمر الجزئية على النحو الثابت بتسلسل محاضر جلساتها، وفيها:

مثُل المدعي (الملتمس ضده الأول) بوكيلٍ عنه (محامٍ)، وطلب الحكم بذات الطلبات؛ وقدّم أصل صحيفة الدعوى مُعلَنة إداريًا للمدعى عليهم (الثامنة والتاسعة والعاشرة – الملتمسات)

على عنوان محل إقامتهن: 7 شارع العيسوي، أرض اللواء، بولاق الدكرور؛ كما قام بإعادة إعلان إداري على ذات العنوان: 31 شارع العيسوي، أرض اللواء، بولاق الدكرور.

بينما لم يمثل المدعى عليهن (الثامنة والتاسعة والعاشرة – الملتمسات) بشخصهن أو بوكيل عنهن.

قررت المحكمة الجزئية حجز الدعوى للحكم.

وبجلسة 17/11/2019، قضت محكمة الدرب الأحمر الجزئية برفض الدعوى؛ وذلك على النحو الثابت بمنطوق الحكم، على سندٍ من خلو الأوراق من توقيع مورث المدعى عليهم على العقد.

وإذ لم يلقَ قضاء محكمة أول درجة قبولًا لدى المدعي (الملتمس ضده الأول)، فقد طعن عليه بالاستئناف الراهن أمام المحكمة الابتدائية الماثلة المنعقدة بهيئة استئنافية، بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 14/7/2019،

ومُعلنة قانونًا إعلانًا إداريًا للملتمسات على عنوان محل إقامتهن: (…) شارع العيسوي، أرض اللواء، بولاق الدكرور، وذلك لحضور الجلسة الاستئنافية الأولى.

المؤرخة 15/4/2014، طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بذات الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى؛ مع إلزام الملتمسات بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وارتكن إلى أسباب حاصلها: الفساد في الاستدلال، لكون العقد ممهورًا بخاتم المورث (البائع).

وقد تداول الاستئناف أمام المحكمة الابتدائية بهيئتها الاستئنافية على النحو الثابت بتسلسل محاضر جلساتها، وفيها:

مثُل المستأنف (الملتمس ضده الأول) بوكيلٍ عنه (محامٍ)، وطلب الحكم؛ وقدم إعلانًا إداريًا للمدعى عليهم (الثامنة والتاسعة والعاشرة – الملتمسات) على عنوان محل إقامتهن:

٧ شارع العيسوي، أرض اللواء، بولاق الدكرور؛ وهو ذات العنوان الوارد بصحيفة تجديد الدعوى من الشطب والاستئناف فيها.

واختُتمت بطلب القضاء مجددًا بصحة توقيع مورث المستأنف ضدهم على عقد البيع المؤرخ 17/1/2014، مع إلزام المستأنف ضدهم بالمصاريف، ومبلغ خمسة آلاف جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وقد جاء بحيثيات الحكم أن أصل العقد يحمل بصمة خاتم منسوبة لمورث المدعى عليهم، الذين لم يمثلوا، ولم يطعنوا على العقد بأي مطعن.

وإذ التمست المستأنف ضدهن (الثامنة حتى العاشرة) إعادة النظر في ذلك الحكم الاستئنافي سالف البيان، بالالتماس الراهن، بموجب صحيفة التماس ثابت بها أن محل إقامتهن هو:

شارع محمد علي العسيري، المتفرع من شارع عبده خطاب، أرض اللواء؛ وقد أودعت وقُيِّدت بقلم الكتاب بتاريخ 14/11/2019، وموقعة من محامٍ، ومعلَنة قانونًا للملتمس ضده الأول وباقي الخصوم، وذلك لحضور جلسة 1/12/2019.

طلبنَ في ختامها الحكم:

  • أولًا/ بقبول الالتماس شكلًا؛
  • وثانيًا في الموضوع/ بإلغاء الحكم الملتمس فيه، والقضاء بتأييد حكم أول درجة الصادر بالرفض؛
  • مع التحفظ على أصل العقد المنسوب لمورث الملتمسات؛
  • وإلزام الملتمس ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وارتكنت الملتمسات في التماسهن إلى أسباب حاصلها: ثبوت وقوع حالة غش من الخصم؛ على سندٍ من:

أن الملتمس ضده الأول تعمّد الغش بتوجيه إعلانات للملتمسات الثلاث – الشقيقات – على عنوان مخالف للواقع وغير صحيح، حتى لا يتمكنّ من الحضور والطعن بالتزوير على العقد؛

وأن محل إقامتهن الصحيح هو: شارع محمد علي العسيري، المتفرع من شارع عبده خطاب، أرض اللواء؛

في حين أنه أعلنهن على عنوان مخالف، هو: ٧ شارع العيسوي، أرض اللواء، بولاق الدكرور.

وأوضحن أن العقد سند الادعاء غير حقيقي، وغير موقع من مورثهن، وإنما مختوم بخاتم مجهول الهوية، ومنسوب لمورث الملتمسات دون أن يخصه، لكونه يجيد القراءة والكتابة؛

وأنه قد تم تحرير محضر قُبيل الوفاة بشأن حضوره لوالدهن قبل وفاته، والخشية من اتخاذ أي إجراء ضده دون وعيه.

وإذ تداول الالتماس الراهن أمام المحكمة الابتدائية الماثلة، على النحو المبيّن بمحاضر الجلسات والحكم التمهيدي الصادر منها، وفيها:

مثلت الملتمسات الثلاث بوكيل عنهن (محامٍ)، وطلبن الحكم؛ وقدّمن صورة ضوئية من شهادة تخرج المورث، بما يُفيد أنه حاصل على درجة الليسانس، للتدليل على مؤهله وعدم استخدامه للختم؛

كما قدّمن صورة من المحضر رقم (…) إداري العجوزة، مؤرخًا في 7/5/2014 (قبيل وفاة مورثهن بثلاثة أيام)، والمحرر بقسم شرطة العجوزة، محررًا بمعرفة الملتمسة الثانية، لإثبات قيام الملتمس ضده الأول وزوجته بالحضور إلى مسكنها في العنوان الصحيح الكائن في:

شارع محمد علي العسيري، المتفرع من شارع عبده خطاب، أرض اللواء، واصطحاب والدها وهو مريض.

وكانت تخشى من وقوع ضرر له، وتُضَار بالمسؤولية حالة التوقيع على مستندات خاصة؛

وعند سؤال الشاكية (الملتمسة) في المحضر، أجابت أنها مُقيمة في عنوانها:

“شارع محمد علي العسيري، المتفرع من شارع عبده خطاب، أرض اللواء”.

وقد تبيّن للمحكمة من مطالعة التوكيل المُحرر من الملتمسات لوكيلهن، أنه برقم (…) توثيق فرع الأهرام؛ وأن محل إقامتهن هو: الدهار، شارع القيادات، قسم ثانٍ الغردقة – البحر الأحمر.

كما تبيّن إرفاق صور بطاقات الرقم القومي لكلٍ منهن؛ وتبيّن أن:

الملتمسة الأولى / (…) تحمل بطاقة رقم قومي (…)، وأن محل الإقامة هو: الدهار، شارع القيادات، قسم ثانٍ الغردقة – البحر الأحمر؛

وأن الملتمسة الثانية / (…) تحمل بطاقة رقم قومي (…)، وأن محل الإقامة هو: الدهار، قسم ثانٍ الغردقة – البحر الأحمر؛

وأن الملتمسة الثالثة / (…) تحمل بطاقة رقم قومي (…)، وأن محل الإقامة هو: الدهار، شارع القيادات، قسم ثانٍ الغردقة – البحر الأحمر.

كما تبيّن من مطالعة إعلان قلم الكتّاب الإداري بالتأجيل الإداري لهن، أن عنوانهن الصحيح هو:

شارع محمد علي العسيري، المتفرع من شارع عبده خطاب، أرض اللواء – العجوزة؛

وأنهن مُعلنات بالفعل على ذلك العنوان مع شقيقتهن، المُعلنة بشخصها، عن نفسها وعنهن، وقد وقّعت على ذلك بالفعل.

مثَل الملتمس ضده الأول بوكيلٍ عنه (محامٍ)، وقدّم صورة رسمية من المحضر رقم (…) لسنة (…) جنح الخليفة، المُحرر بمعرفة ذات وكيل الملتمسات بتاريخ 7/10، بالتضرر من الملتمس ضده الأول

لاستيلائه على الأختام الخاصة بورثة الملتمسات، وتحرير عقود بيع؛

وقد تم حفظ المحضر لعدم كفاية الاستدلالات.

كما قدّم مذكرة بدفاعه، طلب فيها رفض الالتماس، لسبق مثول وكيل الملتمسات بكافة الجلسات في مراحل الدعوى، وفق ما هو ثابت بمحاضر الجلسات، وأن هذا الحضور يُصحح البطلان.

فقررت هيئة المحكمة الماثلة حجز الالتماس للحكم، مع التصريح بما يلي:

استجواب الملتمسات بشأن تقديم ما يُفيد – على وجه رسمي – عدم وصول الإعلانات بالدعوى الجزئية والاستئنافية إليهن على العنوان الوارد بالإعلانات؛

واستجواب الملتمس ضده الأول بشأن تقديم ما يفيد صحة ما قرره وكيله بمذكرة دفاعه من سبق مثول وكيل الملتمسات بكافة الجلسات؛

واستجواب قلم الكتاب بشأن إرفاق وتسليم كامل ملف الدعوى الجزئية رقم (…) لسنة (…) مدني جزئي الدرب الأحمر، شاملة محاضر جلساتها؛

وذلك على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.

لذا، أُعيد تداول الالتماس الراهن من جديد أمام هيئة المحكمة الابتدائية الماثلة، على النحو المبيّن بمحاضر الجلسات، وفيها:

مثّلت الملتمسات الثلاث بوكيلٍ عنهن (محامٍ)، وطلبن الحكم؛

وقدّمن صورة من إخطارات سجلتها قلم المحضرين، وصورة من إنذار صادر من الملتمسات إلى الملتمس ضده، ثابت به العنوان الصحيح لهن، وهو:

شارع محمد علي العسيري، المتفرع من شارع عبده خطاب، أرض اللواء – العجوزة؛

وقد طلبن فيه عدم إعلانهن على أي عنوان آخر في أي خصومة قضائية، خلاف العنوان الصحيح، الذي لا يُعتد بغيره.

وأن العنوان “٨٠ شارع العيسوي – بولاق الدكرور – الجيزة” هو عنوان وهمي؛

وقدّمن صورة من خطاب وإعلان صادر من مصلحة الطب الشرعي لإحداهن بشأن أوراق المُضاهاة، موّجه على العنوان الصحيح وهو:

شارع محمد علي العسيري، المتفرع من شارع عبده خطاب – أرض اللواء – العجوزة.

كما قدّمن أصل إفادة صادرة من حي العجوزة، بناءً على تصريح المحكمة، تفيد بعدم وجود شارع باسم “العيسوي” تابع للحي أو بمنطقة أرض اللواء أصلًا.

وأن الشارع الذي يحمل هذا الاسم يقع بمنطقة ميت عقبة،

كما قدّمن:

شهادات صادرة من هيئة البريد تُفيد بأن الخطابات تم استلامها برقم قومي مختلف.

صورة من بطاقة الرقم القومي للملتمسة الثالثة.

صور من أحكام قضائية سابقة صادرة في منازعات بين الطرفين، تضمنت العنوان الصحيح للملتمسات بوصفهن خصومًا متدخلين.

صورة من عريضة الدعوى رقم (….) لسنة (…) مدني جزئي صحة توقيع،

وكذا صورة من إعلان إعادة تلك الدعوى على العنوان الصحيح.

وكذلك الدعوى رقم (…) لسنة (…) مدني جزئي الدرب الأحمر، مقامة من ذات الملتمس ضده ضد ذات الملتمسات على العنوان الصحيح الكائن بـ:

رقم (…) شارع محمد علي العسيري، المتفرع من شارع عبده خطاب، أرض اللواء – العجوزة.

كما قدّمن صورًا من المستندات المتعلقة بالدعوى الموضوعية الخاصة بصحة التوقيع،

وقدّمن أيضًا مذكرتين بدفاعهن قرّرن فيهما ثبوت الغش من قِبَل الملتمس ضده،

وذلك بالإعلان على عنوان وهمي (السالف البيان: رقم 77 شارع العيسوي، أرض اللواء، بولاق الدكرور)،

في حين أن العنوان الصحيح لهن هو:……

مثل الملتمس ضده الأول بوكيلٍ عنه/ (…)، وقدّم صورة رسمية من محضر جلسة في الدعوى رقم (…) لسنة (…) مدني مستأنف جنوب القاهرة، وهي دعوى أخرى خلاف الدعوى الراهنة،

ثابت بها حضور وكيل عن الملتمسات على العنوان المُدّعى أنه مخالف، ومرفق بها عريضة الاستئناف الخاصة بتلك الدعوى.

كما قدّم صورة من إشهاد طلاق والدة الملتمسات من مورثهن.

وطلب الحكم.

وبجلسة المرافعة الأخيرة، قررت هيئة المحكمة الابتدائية الماثلة حجز الالتماس الراهن للحكم، ليصدر فيه بجلسة اليوم كجلسة خاصة.

أولاً: وحيث إنه عن شكل الالتماس وقضاء المحكمة فيه، فإن المحكمة تمهّد لقضائها بادئ ذي بدء، بأن كافة الأسباب الموضوعية التي أوردتها الملتمسات في صحيفة التماسهن بشأن العقد ومدى صحته،

وكذلك ما أورده الملتمس ضده من أمور موضوعية متعلقة بالعقد أو إشهاد الطلاق المُقدَّم؛

فكل تلك الأسباب والأمور تعتبرها المحكمة غير مطروحة عليها، وذلك لكونها أسبابًا موضوعية تمس أصل الحق وموضوع الدعوى المقضي فيها بحكم استئنافي نهائي، له حجية الأمر المقضي به.

… وهي في النهاية أسباب لا تنطبق على حالات الالتماس التي حددها القانون على سبيل الحصر،

ومن ثم، تُعرض عنها المحكمة، وهو ما تشير إليه ابتداءً عند تأسيس قضائها.

– أما الأسباب الصريحة المتعلقة بحالات الالتماس التي أوردتها الملتمسات أنفسهن في صحيفة الالتماس،

فقد تبين للمحكمة أنهن أشرن ضمن سطور الصحيفة إلى سبب واحد فقط يتعلق بالحالة الأولى من حالات الالتماس،

وهي: “حالة الغش الواقع من الخصم والذي أثّر في الحكم”.

الأمر الذي تتقيَّد معه المحكمة بطلبات الخصوم، وتتعرض لبحث مدى توافر شروطه.

وحيث إنه عن سبب الالتماس الماثل، المتمثل في الحالة الأولى، وهي “حالة الغش الواقع من الخصم والذي أثّر في الحكم ولم تكن المحكمة تعلم به عند إصدار حكمها”،

فإن المحكمة تُمهِّد لقضائها بما قررته المادة (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي نصت على أن:

“للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:

أولاً: إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم، ولم تُكتشفه المحكمة أثناء نظر الدعوى…”

وقد نصت المادة (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على الحالات التي يجوز فيها التماس إعادة النظر، وجاءت على سبيل الحصر، كما يلي:

  • إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم، ولم تكتشفه المحكمة أثناء نظر الدعوى.
  • إذا بُني الحكم على أوراق ثبت تزويرها أو قُضي بتزويرها بعد صدوره.
  • إذا كان الحكم قد استند إلى شهادة شاهد، وقُضي بعد صدوره بأنها شهادة مزوّرة.
  • إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى، وكان خصمه قد حال دون تقديمها أثناء نظرها.
  • إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
  • إذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه لبعض.

إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن مُمَثَلاً تمثيلًا صحيحًا في الدعوى، وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية؛ فلا يُعتَبر الحكم حجة عليه ما لم يكن قد تدخل أو أُدخل في الدعوى،

ويجوز له الالتماس بشرط إثبات غش من مثّله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.

وهذه الحالة تشمل – على سبيل المثال لا الحصر – صدور الحكم في مواجهة وارث لم يُعلن إعلانًا صحيحًا، أو قُدّمت عنه مذكرة بواسطة غير ذي صفة، أو إذا تواطأ الممثل القانوني عليه في الخصومة.

وهي تختلف عن الغش المادي المعتاد، لأنها تستند إلى خلل في التمثيل الإجرائي ذاته.

إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن مُمثَّلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى، وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية؛ فلا يُعتبَر الحكم الصادر في الدعوى حُجّة عليه،

ولم يكن قد أُدخِل أو تدخّل فيها، بشرط إثبات غش مَن كان يُمثّله أو تواطُئه أو إهماله الجسيم.

كما نص ذات القانون على أن :

“ميعاد الالتماس أربعون يومًا، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة، إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش

أو الذي أُقِرَّ فيه بالتزوير فاعله، أو حُكِم بثبوته، أو الذي حُكِم فيه على شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجَزة.

ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي يُعلَن فيه الحكم إلى من يُمثَّل المحكوم عليه تمثيلًا صحيحًا.”

ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.

وقد نصّ ذات القانون على أنه:

“يُرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم…، ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلَّفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم”.

كذلك نص ذات القانون على أنه:

“تفصل المحكمة أولًا في جواز قبول التماس إعادة النظر، ثم تُحدد جلسة المرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد، على أنه:

يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع؛ ولا تُعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس”.

وحيثُ قضت محكمة النقض بصفةٍ باتةٍ بأن ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر هو أربعون يومًا.

ويبدأ، طبقًا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات، من تاريخ صدور الحكم؛ إلا في الأحوال الاستثنائية، فيبدأ من اليوم الذي ظهر فيه الغش

أو الذي ثبت فيه التزوير، أو الذي حُكم فيه على شاهد الزور، وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة ٢٤٢ من ذات القانون.

ويتحدد نطاق الالتماس بالأسباب التي يُبنى عليها، شريطة أن تكون داخلة ضمن ما نص عليه القانون على سبيل الحصر.

وعلى المحكمة أولًا، وهي تنظر خصومة التماس إعادة النظر – ومن تلقاء نفسها – أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رُفع في ميعاده، وصحيحًا من ناحية الشكل

ومُعللًا بحكم نهائي مبني على أحد الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة ١ من قانون المرافعات.

وعليها، ومن تلقاء نفسها، أن تقضي بعدم قبول الالتماس متى ظهر لها أنه لم يُبنَ على سبب من الأسباب التي حددها القانون.

(الطعن رقم ۱۳۷۸۵۸ لسنة ٤٨ قضائية – جلسة ۱۴/۱/۲۰۱۰)، (الطعنان رقما ١٧٧، ١٨٨ لسنة ۱۷۷ قضائية “إدارية عليا” – جلسة ۱۱/۱/۲۰۰٤)

ويبدأ طبقًا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات من تاريخ صدور الحكم؛ إلا في الأحوال الاستثنائية، من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو التزوير، أو الذي حُكم فيه على شاهد الزور.

وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة ۲۴۱ من ذات القانون.

ويتحدد نطاق الالتماس بالأسباب التي يُبنى عليها، على أن تكون داخلة ضمن ما نص عليه القانون على سبيل الحصر؛ وعلى المحكمة أولًا، وهي تنظر خصومة التماس إعادة النظر – ومن تلقاء نفسها –

أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رُفع في ميعاده، صحيحًا من ناحية الشكل، ومبنيًا على حكم انتهائي بُني على أحد الأسباب التي وردت على سبيل الحصر في نص المادة ۲۴۱ من قانون المرافعات.

وعليها – ومن تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبول الالتماس متى تبيّن لها أنه لم يُبنَ على سبب من الأسباب التي حددها القانون.

وعن التحقُّق من الأسباب، قضت أيضًا بأن:

“المحكمة، وهي تنظر خصومة التماس إعادة النظر، يتعيَّن عليها أولًا – ومن تلقاء نفسها – أن تتحقَّق من أن الطعن بالالتماس قد رُفع في ميعاده، صحيحًا من ناحية الشكل، ومتعلِّقًا بحكم انتهائي

مبنيٍّ على إحدى الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة ۲۴۱ من قانون المرافعات؛ وعليها – ومن تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبول الالتماس إذا ما تبيَّن لها أنه لم يُبنَ على سبب من الأسباب التي حددها القانون.”

(الطعن رقم ۸۸۸ لسنة ۷۰ قضائية – جلسة 1997/1/14 – المكتب الفني 44 – الجزء الأول – الصفحة 1767).

وعن التحقق من الأسباب قضت أيضًا بأن:

“المحكمة وهي تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولًا – ومن تلقاء نفسها – أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحًا من ناحية الشكل

ومتعلقًا بحكم انتهائي مبنيًا على إحدى الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة ۱۴۱ من قانون المرافعات؛ وعليها ومن تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبول الالتماس إذا ما ظهر لها أنه لم يبنَ على سبب من الأسباب التي حددها القانون”.

(الطعن رقم 888 – لسنة 07 قضائية – تاريخ الجلسة 1997/1/14 – مكتب فني 44 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1767).

وعن مفهوم الغش قضت صراحة بأن “النص في المادة 241 من قانون المرافعات على أن ‘للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:

  1. إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم؛
  2. إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بُني عليها أو قُضي بتزويرها ….

يدل على أن التماس إعادة النظر يُعتبر طريقًا غير عادي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الحالات التي حددتها المادة سالفة الذكر.

ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية تقبل إعادة النظر أياً كانت طبيعتها

وأياً كان مضمونها؛ فيما عدا إذا كانت هذه الأحكام النهائية قد صدرت في دعوى وقتية أو بعد التماس إعادة النظر، إلا أنه لا يكفي لقبول الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 241 من قانون المرافعات

مجرد وقوع الغش أو الحكم بتزوير الورقة؛ بل يجب أن يكون من شأن الغش التأثير في الحكم المطعون فيه، أو أن يكون هذا الحكم قد بُني على الورقة التي حُكم بتزويرها”.

(الطعن رقم 701 – لسنة 54 قضائية – تاريخ الجلسة 1974/1/14)

كذلك عن شروط الغش، قضت أيضاً بأن المقرَّر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن:

الغش الذي يبيح التماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي وفقاً للفقرة الأولى من المادة 241 من قانون المرافعات هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى، بحيث لم تُتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وإظهار حقيقته للمحكمة.

(الطعن رقم 17767 – لسنة 18 قضائية – تاريخ الجلسة 1999/4/5)

وعن سلطة المحكمة في تقدير الغش، قضت صراحةً بأن:

“المُقرَّر – في قضاء هذه المحكمة – أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي، بالمعنى الذي تقصده المادة 241/1 من قانون المرافعات، هو الذي يقع ممن حُكِم لصالحه في الدعوى بناءً عليه،

ولم يُتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه؛

وتقدير عناصر الغش إثباتًا أو نفيًا هو من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها، ما دامت تستند في هذا التقدير إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت، ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها بما يُكفي لحمل قضائها”.

(الطعن رقم 104 – لسنة 7 ق – جلسة 1971/7/14 – مكتب فني 22 – رقم الجزء 1 – صفحة 477).

وعن الاحتيال والتدليس، قضت صراحةً بأن:

“الغش المبيح لالتماس إعادة النظر، وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة 241 من قانون المرافعات، يشترط فيه أن يتم بعمل احتيالي يقوم به الملتمَس ضده، وينطوي على تدليس يعمد إليه الخصم ليخدع المحكمة

ويؤثر في عقيدتها، فتتصور الباطل صحيحًا وتحكم بناءً على هذا التصور لصالح من ارتُكِب الغش ضد خصمه الذي كان يجهل أن هناك غشًا، وكان يستحيل عليه كشفه أو دفعه”.

(الطعن رقم 101 – لسنة 13 ق – جلسة 2008/6/7).

وعن الغش في الإعلان كسبب للالتماس، قضت محكمة النقض بأن:

“وقوع غش من الخصم من شأنه التأثير في الحكم الانتهائي، يجيز للمتضرر به طريق التماس إعادة النظر وليس الطعن بالنقض؛ فالنعي ببطلان الحكم المطعون فيه لما أدخلته المطعون ضدها من غش على المحكمة الاستثنائية

بأن أخفت عنها أن الطاعن أقام استئنافًا عن ذات الحكم تم إعلانها بصحيفته، إنما يكون ذلك بولوج طريق التماس إعادة النظر، وليس سبيل الطعن”.

(الطعن رقم 844 – لسنة – تاريخ الجلسة 1974/7/14 – المكتب الفني 19 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 309)

كما قضت بشأن استخلاص الغش في الإعلان كسبب للالتماس بأن:

“من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استنباط القرائن التي تعتمد عليها المحكمة في تكوين عقيدتها؛ فلها أن تعتمد على القرينة المستفادة من تقرير باطل، أو من تحقيقات أُجريت في غيبة الخصوم

ومن محضر جمع الاستدلالات الذي أجرته الشرطة، أو من شهادة شاهد لم يؤدِ اليمين، أو غيرها من القرائن

ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من مجرد إقامة الطاعنين بالعقار الكائن به شقة النزاع قرينة على علمهما اليقيني بعدم إقامة المطعون ضده بشقة النزاع

وتوجيه الإعلان بصحيفة الاستئناف إلى تلك الشقة بقصد عدم وصول الإعلان إليه.”

ورتب على ذلك توافر حالة الغش التي تتيح قبول التماس إعادة النظر، فينبغي عليه تعزيز هذه القرينة بقرائن أو أدلة أخرى؛ وإلا كان الحكم معيبًا بالقصور في التسبيب

ذلك أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي بالمعنى الذي تقصده المادة 151/1 من قانون المرافعات هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه

ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل نقض الحكم والإحالة.

(الطعن رقم 1860 – لسنة 64 – تاريخ الجلسة 2004/7/23)

وعن الغش في الإعلان، قضت صراحةً بأن:

“الطاعنة قد أقامت طعنها على أن الحكم المنتَفَى صدر بناءً على غش من المطعون ضدهم؛ بأن استهدفت عدم علمها بقيام الخصومة، فعمدت إلى توجيه إعلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف في موطنها بالقاهرة.

منتهزة فرصة غيابها عن هذا الموطن للحيلولة دون مثولها وإبداء دفاعها فيها”.

(طعن رقم 4 لسنة 57 ق – جلسة 7/1/1545 – مُشر إليه في ص 71 من كتاب الطعن بالتماس إعادة النظر أمام المحاكم المدنية – إعداد دكتور أمجد هيكل – رئيس محكمة الاستئناف – طبعة نادي القضاة وبمهنية)

وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن:

“الإعلان في الموطن يفترض أن المُراد إعلانه يقيم فيه على وجه الاعتياد والاستقرار، وهو أمر يستقل به قاضي الموضوع”.

(نقض 165/73/01 – السنة 11 حـص 501)، (نقض 0933/5/16 – السنة 11 ص 1771)

وعن الإقامة قضت محكمة النقض بأن:

“الإعلان في الموطن يفترض أن المُراد إعلانه يقيم فيه على وجه الاعتياد والاستقرار، وهو أمر يستقل به قاضي الموضوع”.

(نقض 147175/7/01 – السنة 11 حـص 188)، (نقض 13373/5/176 – السنة 11 حـص 1771)

وفي ذات السياق، قضت محكمة النقض بأن:

“الخصومة في الدعوى؛ انعقادها يكون بإعلان صحيفتها للمدعى عليه إعلانًا صحيحًا؛ وتمتد إعلان الخصم بصحيفة الدعوى في موطن وهمي (بشرط ثبوت طريق الغش والنوايا بغية إخفاء الخصومة عنه)؛ أثره – عدم انعقاد الخصومة”.

(الطعن رقم 14 لسنة ـ ق – جلسة 07/17/17)، (نقض جلسة 1937/7/17 – الطعنين رقمي 6 و140 – لسنة 18 ق)

وعن الإعلان غير الصحيح قضت محكمة النقض بأنه:

“ينبغي تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه؛ ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون.

وحيث إن الثابت من المستندات التي قدمتها الطاعنة رفق طعنها، ومنها جواز سفرها وشهادات عقارية بمسكنها… ومسكن أختها، وإعلان المطعون ضدهما لها بالصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه وإعلائها برغبتهما في صرف مبالغ مودعة لحسابهما بخزانة المحكمة، أنها لا تقيم في طلخا مع شقيقتها…

وإنما تقيم في مسكن مستقل مع زوجها بالمنصورة؛ وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضدهما؛ فيكون قيامهما بإعلانها بصحيفتي الدعوى والاستئناف وما تلاهما من إعلانات على محل إقامة شقيقتها وليس محل إقامتها باطلاً.

مما حال دون علمها بالخصومة ومنعها من إيداء دفاعها، فتكون هذه الإعلانات باطلة بالنسبة لها، وإذ صدر الحكم المطعون فيه على سند من هذه الإجراءات الباطلة فإنه يكون باطلاً”.

(الطعن رقم 7776 – لسنة 70 ق – جلسة 7/5/2001 – مكتب فني 57 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 7078)

وعن الغش في تعمد إخفاء الإعلان قضت بأن:

“إذ كان الطاعن قد تمسك بصحيفة الطعن بعدم اتصال علمه بالخصومة والحكم الصادر فيها لتعمد المطعون ضده إخفائها عنه مستغلاً إقامته بذات العقار واستعانته بآخر ومقابلة المحضر ورجل البريد

والادعاء برفض استلام الإعلان؛ وهو دفاع – إن صح – يعد من قبيل الغش الذي يحول دون سريان ميعاد الاستئناف إلا من وقت ظهوره.

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده بأسبابه ‘من أن الطاعن قد أعلن بالحكم المستأنف في موطنه بأن انتقل المحضر إلى محل إقامته وخاطب زوجته التي رفضت الاستلام.

فانتقل وأعلنه في مواجهة الإدارة وأخطره بخطاب مسجل ولم يطعن الطاعن على هذا الإعلان بثمة مطعن’ دون أن يعرض لدفاع الطاعن بوقوع غش في إجراءات الإعلان بالحكم الابتدائي وهو دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى.

فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب”.

(الطعن رقم 9641 – لسنة 15 – تاريخ الجلسة 7/4/1147 – مكتب فني 7 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1714)

وحيث إنه من المسلّم عليه فقهاً أن:

“تنحصر المرحلة الأولى لبحث الالتماس في شكل الالتماس فقط، وهو ما يؤدي بالمحكمة إلى بحث الشروط اللازمة لتوافرها لجواز الالتماس، بحيث إن تخلفت هذه الشروط قضت بعدم جوازه ووقفت عند هذا الحد؛ أما إن توافرت انتقلت إلى بحث شروط قبول الالتماس.

فإن تخلّفت هي الأخرى قضت بعدم قبوله شكلاً ووقفت عند هذا الحد الشكلي؛ أما إن توافرت، أدى توافرها وتوافر شروط جواز الالتماس إلى نشوء الحق في الالتماس.

وهو حق معلق على شرط واقف هو رفع الالتماس في الميعاد المحدد، بحيث إن تحقق الشرط ثبت الحق وتعين القضاء بقبول الالتماس شكلاً.”

أما إن تخلف الشرط برفع الالتماس بعد الميعاد، أدى ذلك إلى عدم ثبوت الحق وإلى سقوطه، وتقضي المحكمة بسقوط الحق في الالتماس؛ وتلتزم المحكمة من تلقاء نفسها ببحث الشروط اللازمة لتوافرها لجواز الالتماس

لتعلق ذلك بالنظام العام باعتبار الالتماس طريقاً من طرق الطعن يخضع بالتالي للقواعد العامة المقررة للطعن في الأحكام. وتنتحصر هذه الشروط في أن يكون المُلتمس محكوماً عليه

ويجب ألا يكون قبل الحكم؛ ويجب ألا يكون قد قضى له بكل طلباته؛ ويجب ألا يكون الطعن بالاستئناف جائزاً.

(القول في شرح قانون المرافعات – للمستشار أنور طلبة – ص. ؟7 الجزء السابع – طبعة 3011)، (التعليق على قانون المرافعات – الجزء الخامس – د/ أحمد المليجي – طبعة نادي القضاة – لعام 70201).

كذلك من الثابت فقهاً:

أن السبب الأول من أسباب الالتماس هو الغش الذي يقع من الخصم أو أعمال التدليس التي عمد الخصم إليها ليخدع المحكمة فتقع في التصور الخاطئ وتحكم لصالحه بناءً على هذا التصور.

والغش قد يؤثر على القاضي وقد يمنع الخصم من حقه في الدفاع كتعمد إخفاء الخصومة للحيلولة دون حضوره وإيداء دفاعه، وكسرقة مراسلات الخصم إلى محاميه.

أو تعمد عدم إيصال الإعلان، أو تقديم رشوة الخصوم؛ أما السكوت أو الكذب أو القول المرسل أو تفنن الخصم في الدفاع أو القول المرسل فلا يعد هذا غشاً.

وبذلك يُشترط في حالة الغش كإحدى حالات التماس إعادة النظر:

  • -١- أن يكون الغش صادراً من المحكوم له أو وكيله باستعمال طرق احتيالية لمنع القاضي أو الخصم من الحقيقة؛
  • -٢- أن يكون الغش قد خفي على الملتمس ويستحيل عليه كشفه ودحضه، ولم يعلم به طيلة وقت الدعوى حتى صدور الحكم الذي ينبني عليه الغش، فطبيعي أن يكون خافياً على المحكوم عليه ولم يعلم به طيلة وقت الدعوى، وهو تطبيق لفكرة العدالة؛
  • -٣- أن يكون الغش المذكور أثر في رأي المحكمة فصدر الحكم على أساسه.

ومن أهم أمثلة الفقه في صور الغش المؤثر في الحكم:

العمل على عدم وصول الإعلان إلى المُعلن إليه مثل حالة الإعلان عمداً على عنوان غير حقيقي، فتعمد إعلان الخصم على عنوان معين يتوافر به الدليل وليس القرينة على العلم اليقيني بأن المطعون ضده لا يقطن بهذا العنوان.

وأن الإعلان غير صحيح، وبالتالي يقوم به الغش المبيح للطعن بالتماس إعادة النظر؛ فإذا منع الخصم وصول الإعلانات الرسمية إلى المقصود إعلانهم يكون ذلك غشاً.

(الطعن بالتماس إعادة النظر أمام المحاكم المدنية – المستشار دكتور/ أمجد هيكل – رئيس محكمة الاستئناف – طبعة نادي القضاة ٧١٠١٧-٧٣٠١٣ من ص ١ وحتى ص ٥٧)، (مُلخصات شرح قانون المرافعات – التماس إعادة النظر – العشماوي بند ١٧٤٨، رمزي سيف ١٧، محمد كمال عبد العزيز ص ١١١١٧، عاشور مبروك)، (التعليق على قانون المرافعات – الجزء الخامس – د/ أحمد المليجي – طبعة نادي القضاة لعام ١١٠٠حصض ٧؟).

بالنظر لما سلف:

فإنه من الثابت للمحكمة الماثلة، استنادًا إلى القواعد القانونية والأحكام القضائية سالفة البيان والتي تستند إليها أساسًا في حكمها، أن التماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادي في الأحكام.

يجوز أن تنظر فيه ذات هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف. ويقوم السبب الأول فيه على ثبوت وقوع الغش من الخصم المحكوم له بحيث يكون من شأنه التأثير في الحكم لدرجة أن يكون قد صدر بناءً على الغش الذي أثر في رأي المحكمة.

ولكن لا يكون متاحًا لها أن تتحرز منه، ولا للملتمس أن يدحضه، بل كان يستحيل كشفه طيلة نظر الدعوى حتى صدور الحكم الذي ينبني عليه الغش.

وبصفة خاصة بالنسبة لحالة الغش في الإعلان كسبب لالتماس إعادة النظر، فقد استقرت القواعد القانونية السابقة على أن المحكمة وحدها هي التي تُقدر مدى تعمد الخصم في عدم إعلان خصمه بطريق الغش دون رقابة عليها.

ما دامت تستند في هذا التقدير إلى اعتبارات سائغة وقرائن لها أصلها الثابت من الأوراق، ومنها حالة تعمد الخصم القيام بإعلان وهمي للخصم مع علمه بموطنه الصحيح، وذلك بهدف الحيلولة دون مثوله وإبداء دفاعه.

ولما كان ما سلف:

فإنّ البين للمحكمة المائلة من مطالعة أوراق التداعي برمتها وقوع الغش من جانب الملتمس ضده الأول (وهو المدعي) في إعلان المُلتمسات (وهن المدعي عليهن) في موطنهن غير الصحيح رغم علمه بذلك

فالثابت من أوراق الدعوى الجزئية والاستثنائية أنه يقوم بإعلانهن على عنوان غير صحيح وهو الكائن بـ / 30 شارع العيسوي أرض اللواء بولاق الدكرور، في حين أن الثابت من محل ودائرة العقار موضوع دعوى صحة التوقيع أنه كائن بشارع الدهار – أرض القيادات – البحر الأحمر

وهو ذاته العنوان الثابت بالتوكيل المحرر من الملتمسات لوكيلهن برقم لسنة – توثيق فرع الأهرام، بأن محل إقامتهن هو الدهار – شارع القيادات – قسم ثان الغردقة – البحر الأحمر، وهو أيضاً الثابت من بطاقات الرقم القومي لكل منهن؛

حيث أن الملتمسة الأولى تحمل بطاقة رقم قومي مثبت بها أن محل الإقامة هو الدهار – شارع القيادات – قسم ثان الغردقة – البحر الأحمر

كما أن الملتمسة الثانية تحمل بطاقة رقم قومي مثبت بها أن محل الإقامة هو الدهار – قسم ثان الغردقة – البحر الأحمر، كما أن الملتمسة الثالثة تحمل بطاقة رقم قومي مثبت بها أن محل الإقامة هو الدهار – شارع القيادات – قسم ثان الغردقة – البحر الأحمر.

وحيث إن الثابت من صحيفة الالتماس الراهن أن العنوان الآخر الصحيح لهن هو: شارع محمد على العسيري المتفرع من شارع عبده خطاب أرض اللواء؛ وليس 10/8 شارع العيسوي أرض اللواء بولاق الدكرور.

فقد ثبت ذلك رسميًا من خلال المحضر رقم لسنة إداري العجوزة المؤرخ 14/5/2017 (قبيل وفاة مورثهن بثلاثة أيام) من قسم شرطة العجوزة، والمحَرّر بمعرفة الملتمسة الثانية

لإثبات قيام الملتمس ضده الأول وزوجته بالحضور لمسكنها في العنوان الصحيح سالف البيان واصطحاب والدها وهو مريض؛ وهي تخشى عليه من وقوع ضرر له وتُحمِّلُهما المسؤولية في حالة التوقيع على مستندات خاصة.

بل وعند سؤال الشاكية (الملتمسة) في المحضر أجابت أنها مقيمة في العنوان الصحيح: شارع محمد على العسيري المتفرع من شارع عبده خطاب أرض اللواء.

هذا بالإضافة إلى ما تبين للمحكمة من مطالعة إعلان قلم الكتاب الإداري بالتأجيل الإداري لهن أن عنوانهن الصحيح هو ذاته شارع محمد على العسيري المتفرع من شارع عبده خطاب أرض اللواء العجوزة

وأنهن معلنات بالفعل على ذلك العنوان مع شقيقتهن بشخصها عن نفسها وعنهن، ووقعّت بذلك بالفعل.

وهو أيضاً ما تحقق من خلال صورة خطاب وإعلان صادر من مصلحة الطب الشرعي لإحداهن بشأن أوراق المضاهاة على العنوان الصحيح وهو: شارع محمد على العسيري المتفرع من شارع عبده خطاب أرض اللواء العجوزة.

فضلاً عما ثبت للمحكمة من خلال حكم الاستجواب الصادر منها والمرفقات المقتبسة من وكيل الملتمسات صدور أصل إفادة من حي العجوزة بناءً على تصريح المحكمة تُفيد عدم وجود شارع أصلاً باسم العيسوي تابع للحي أو بمنطقة أرض اللواء

وصدور إنذار مرسل منهن لذات الملتمس ضده الأول ثابت به العنوان الصحيح لهن وهو: شارع محمد على العسيري المتفرع من شارع عبده خطاب أرض اللواء العجوزة

وقد طلبن فيه عدم إعلانهن على أي عنوان آخر بأي خصومة قضائية خلاف العنوان الصحيح الذي لا يُعتد بغيره.

وأن العنوان المخالف 77 ش العيسوي بولاق الدكرور الجيزة هو عنوان وهمي.

ولا ينال من ذلك ما قرره وكيل الملتمس ضده الأول من سبق حضورهن بوكيل في جلسات الدعوى الجزئية والاستثنافية؛ إذ إن هذا الادعاء غير صحيح، لكون الثابت من محاضر الجلسات (التي قررت المحكمة ضمها)

أن الملتمسات لم يتمّ تمثيلهن بشخص ميق أو بوكيل عنهن في أي مرحلة بالدعوى الراهنة سواء أمام المحكمة الجزئية أو أمام المحكمة الاستئنافية.

وأن أي حضور سابق كان في دعاوى أخرى خلاف الدعوى الراهنة بكافة مراحلها الجزئية والاستثنافية.

كذلك ثبت من القرائن السابقة علم الملتمس ضده الأول بالعنوان الصحيح لهن وأنه يعلن على عنوان خاطئ، وذلك من خلال ما تم إرفاقه من صور أحكام سابقة بين الطرفين متضمنة العنوان الصحيح للملتمسات كخصوم متدخلين.

وأيضًا عريضة الدعوى رقم … لسنة … مدني جزئي صحة توقيع وإعادة إعلانها، وكذا الدعوى رقم … لسنة … مدني جزئي الدرب الأحمر، وهي الدعاوى المقامة من ذات الملتمس ضده الأول ضد ذات الملتمسات على العنوان الصحيح رقم …؛ شارع محمد على العسيري المتفرع من شارع عبده خطاب أرض اللواء العجوزة.

الأمر الذي وقَرّ في يقين المحكمة من خلال كافة ما سلف ثبوت الغش في حق الملتمس ضده الأول بتعمد إعلان الملتمسات في الدعوى الجزئية والاستثنائية على عنوان خاطئ ووهمي ليس له وجود بدائرة المنطقة والحي الصادر منه الشهادة السالفة، مع علمه اليقيني بذلك لوجود صلة قرابة بينهما (عمّهن)

ولسبق وجود دعاوى قضائية بينهما كان هو المدعي فيها وقام بإعلانهن سابقًا على العنوان الصحيح؛ حيث قام في الدعوى الراهنة بالإعلان على رقم 17 بدلاً من رقم 47

وعلى شارع العيسوي بدلاً من شارع العسيري، وعلى منطقة بولاق الدكرور بدلاً من منطقة أرض اللواء.

وقد كان من شأن هذا الغش التأثير على المحكمة في الحكم الذي صدر بناءً عليه بمظلمة صحة إعلانهن على خلاف الحقيقة، وفي ظل غياب الخصوم والحيلولة دون مثولهن وإبداء دفاعهن

ولم يكن متاحًا التحقق من ذلك أو دحضه أو كشفه طيلة نظر الدعوى لعدم إعلانهن بها من الأساس حتى صدور الحكم المنبني على ذلك الغش

مما يري لمرتبة الغش الذي يستحيل كشفه؛ الأمر الذي تتوفر معه شروط تلك الحالة بما تصلح معه سببًا لالتماس إعادة النظر.

وهو ما تقضي معه المحكمة الماثلة:

  • أولا: بقبول الالتماس شكلاً، وبإلغاء الحكم المُلتّمس فيه رقم () لسنة () مدني مستأنف جنوب القاهرة الصادر بتاريخ (____) واعتباره كأن لم يكن، لتوافر شروط الحالة الأولى منه للأسباب سالفة البيان، ولإقامته في الميعاد القانوني، وعن حكمٍ انتهائي جائز التماس إعادة النظر فيه، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
  • ثانيًا:أما عن سلطة المحكمة في القضاء فرًا واحدًا، فقد نصت المادة 160/الفقرة الأخيرة من قانون المرافعات على أنه:

“يجوز أن تكون المحكمة التي تنظر التماس موف من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم”.

وكذلك نص ذات القانون على أنه:

“تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة المرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد، ويجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع، ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تتأولها الالتماس”.

وحيث قضت محكمة النقض بشأن مرحلتي الالتماس بأن:

“الخصومة في الالتماس تنقسم لمرحلتين، إذ يتعين على المحكمة أن تتحقق أولاً من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحًا من ناحية الشكل، ومتعلاً بحكمٍ انتهائي، ومبنيًا على أحد الأسباب التي نص عليها القانون على سبيل الحصر

وتنتهي هذه المرحلة إما بالحكم بعدم قبول الالتماس أو بالحكم بقبوله، وفي هذه الحالة الأخيرة يترتب على هذا الحكم زوال الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن في حدود ما رفع عنه الطعن

وتبدأ المرحلة الثانية وهي الحكم في موضوع الدعوى من جديد”.

(الطعن رقم 118 لسنة 07 – تاريخ الجلسة 11/6/15917 – مكتب فني 47 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 477).

وعن القضاء في قبول الالتماس والموضوع بحكمٍ واحد، قضت بأن:

“الأصل في نظر الطعن بالتماس إعادة النظر أن الفصل فيه يمر على مرحلتين؛ تقتصر أولاهما على التحقق من توافر شروط قبوله الشكلية والموضوعية، وتتولاها الثانية الفصل في الطلبات الموضوعية التي تناولها الالتماس.

ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع؛ وكانت الغاية التي يستهدفها الملتمس من سلوكه طريق التماس إعادة النظر هي محور الحكم المتمس فيه

ليعود مركزه في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره حتى يتمكن من مواجهة النزاع والفصل فيه من جديد”.

كذلك قضت المحكمة صراحةً بأن:

“يجوز للمحكمة أن تحكم في قبول الالتماس وفي موضوع الدعوى بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع؛ وأن للفصل في قبول الالتماس أن تتحقق المحكمة من توافر الأوضاع الشكلية فيه، من حيث:

رفعه خلال الميعاد وفقًا للأوضاع القانونية المقررة، ووروده على حكم قابل له، وابتنائه على وجه من الأوجه المبينة في القانون على سبيل الحصر.

فإن وجدت توافر هذه الشروط، ولم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم في الموضوع أمامها، أو لم تشأ أن تستعمل ما لها من حق في الفصل في الموضوع، في هذه الحالة تقضي بقبول الالتماس وتحدد جلسة المرافعة في الموضوع دون حاجة لإعلان جديد

وعندئذٍ يعود الخصوم إلى مواضعهم الأصلية في النزاع، وينمحي كل ما ترتب على الحكم المطعون فيه من آثار”.

(الطعن رقم ____ – لسنة 50 قضائية – تاريخ الجلسة 7/6/1680 – مكتب فني 77 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1171).

وعن وضع الخصوم عقب القبول، قضت بأن:

“المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التماس إعادة النظر يهدف إلى محو الحكم الملتمس فيه ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره، ويتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد”.

(الطعن رقم 7377 – لسنة 01 قضائية – تاريخ الجلسة 7/7/1441 – مكتب فني 7 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 15487).

وحيث إنه من المستقر عليه فقهًا أن:

المرحلة الأولى لبحث الالتماس تقتصر على بحث شكل الالتماس فقط، وهو ما يؤدي بالمحكمة إلى بحث الشروط اللازمة لتوافر جواز الالتماس من حيث توافر سبب من الأسباب المنصوص عليها؛ ومدى توافر باقي الشروط، بحيث إن تخلفت هذه الشروط قضت بعدم جوازه ووقفت عند هذا الحد.

أما إن توافرت، انتقلت إلى بحث شروط قبول الالتماس، فإن تخلفت هي الأخرى قضت بعدم قبوله شكلاً ووقفت عند هذا الحد الشكلي.

أما إن توافرت، أدى توافرها وتوافر شروط جواز الالتماس إلى نشوء الحق في الالتماس، وتنتقل المحكمة بعد ذلك إلى المرحلة الثانية وهي نظر موضوع الالتماس.

ويجوز للمحكمة أن تقضي في الأمرين بحكم واحد طالما أن الخصوم قدموا طلباتهم الموضوعية، وإلا جاز للمحكمة تأجيل نظر الموضوع بتحديد جلسة مرافعة دون حاجة لإعلان جديد، ما لم تنتهِ الخصومة قبل الفصل في موضوع الدعوى بسبب من الأسباب المانعة للخصومة.

ويترتب على ذلك أن تعود الدعوى بذات النطاق الموضوعي قبل الحكم الملغي، فيعود المستأنف لمركزه وكذلك المستأنف ضده.

(المُطوّل في شرح قانون المرافعات – للمستشار أنور طلبة – ص 17، الجزء السابع – طبعة 0010)، (التعليق على قانون المرافعات – الجزء الخامس – د/ أحمد المليجي – طبعة نادي القضاة – لعام 10101)

كذلك من الثابت فقهاً أن :

“المرحلة الثانية من الالتماس هي بحث موضوع الدعوى وفق السبب المقبول للالتماس، ويصبح للمحكمة سلطة المحكمة التي كانت تنظر الدعوى المطعون في حكمها بالالتماس

وللمحكمة الخيار إما تحديد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة لإعلان جديد، وإما أن تقرر أن تحكم في موضوع الالتماس بحكم واحد طالما الدعوى صالحة وأبدى الخصوم فيها طلباتهم الموضوعية.

إذ قد لا يحتاج الأمر إلى إعادة الدعوى للمرافعة في الموضوع، أخذاً بمبدأ الاقتصار في الإجراءات

فلها أن تقضي فوراً في ذات المرحلة الأولى طالما بحثت موضوع الدعوى وعرفت أدلة الخصوم، فلا ريب على المحكمة أن تقضي في ذات المنطوق بقبول الالتماس شكلاً وفي موضوع الدعوى المقرر للمرحلة الثانية بذات مراكز الخصوم”.

(الطعن بالتماس إعادة النظر أمام المحاكم المدنية – سُنتشار دكتور/ أمجد هيكل رئيس محكمة الاستئناف – طبعة نادي القضاة 3017-70173)
وبإنزال ما سلف بالنسبة لموضوع الالتماس الراهن، وسلطة المحكمة في القضاء

فإن الثابت للمحكمة الماثلة من خلال القواعد القانونية والأحكام القضائية سالفة البيان، والتي تتخذها أساساً لحكمها، أنه بعدما سبق للمحكمة في المرحلة الأولى وأن قضت بقبول شكل الالتماس وجوازه، تنتقل بعد ذلك للمرحلة الثانية، وهي الفصل في موضوع الدعوى ذاتها

وحينئذ يكون للمحكمة الخيار إما أن تُحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد، وإما أن تختار الحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد جديد في الطلبات الموضوعية التي تناولها الالتماس

بشرط أن تكون الدعوى صالحة للحكم فيها، ويكون الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع، أو تكون المحكمة قد بحثت موضوع الدعوى وعرفت أدلة الخصوم

حينئذ لا تثريب عليها أن تقضي في ذات المنطوق بقبول الالتماس شكلاً وفي موضوع الدعوى معاً دون حاجة للانتقال للمرحلة الثانية، وذلك أخذاً بمبدأ الاقتصار في الإجراءات

على أن يعود بذلك للخصوم مركزهم القانوني في الخصومة وموضعهم الأصلي في النزاع إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم.

ولما كان ما سلف، فإن المحكمة الماثلة قد ثبت لها على النحو السالف بيانه، وأن قضت بقبول الالتماس شكلاً بعدما بحثت شروطه وتوافر سبب من أسبابه

وعليه، تنتقل المحكمة الماثلة إلى المرحلة الثانية وهي بحث موضوع الدعوى وموضوع الالتماس؛ وقد اختارت المحكمة الماثلة القضاء في الموضوع بحكم واحد، وذلك استناداً إلى أولاً أن الخصوم قد أبدوا بالفعل طلباتهم الموضوعية أمام المحكمة الماثلة

فقد نعى الملتمسات على الحكم بشأن عدم صحة العقد موضوع التداعي المنسوب لمورثهن كونه غير موقع منه ومختوم بخاتم مجهول الهوية، في حين طلب الملتمس ضده الأول الحكم في الدعوى بتأييد الحكم الاستئنافي استناداً لصحة ختم المورث وفق المحضر المثبت لذلك

وما قدمه من صورة من إشهاد طلاق والدة إحداهن من مورثهن؛ مما يتبين معه للمحكمة أن الخصوم قد أبدوا دفاعهم الموضوعي؛ وبذلك تكون المحكمة قد بحثت موضوع الدعوى.

وعرفت أدلة الخصوم. ثانيًا، أنه قد صارت بذلك الدعوى صالحة للحكم فيها بدون حاجة لإعادتها للمرافعة بدون طائل.

وثالثًا، أن المحكمة الماثلة قد ارتأت أن الفصل في ثبوت توافر حالة الغش في الالتماس لعدم صحة الإعلان، هو ذاته موضع الفصل في موضوع الدعوى الراهنة بشأن تناول مدى صحة انعقاد الخصومة لذات السبب

وهو عدم صحة الإعلان؛ وبالتالي فإن الفصل في الدعوى الراهنة متعلق بالفصل في الخصومة الشكلية من الأساس.

لذا تَقَدَّر المحكمة أن الفصل في الموضوع لا ينفصل عن الفصل في الشكل ومدى توافر العيب فيه، مما تقضي معه المحكمة بقبول الالتماس شكلاً

وفي موضوع الدعوى معًا بحكم واحد، للأسباب السالفة، وأخذًا بمبدأ الاقتصار في الإجراءات، دون حاجة للإعلان من جديد، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

كذلك تُنَوِّه المحكمة إلى أنه بذلك القضاء قد عاد للخصوم مركزهم القانوني السابق في الخصومة في الاستئناف، وموضعهم الأصلي في النزاع إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم الملتمس فيه، ليتناضلوا في الموضوع.

فقد نصّت المادة الخامسة من قانون المرافعات على أنه:

“إذا نَصّ القانون على  ميعاد حتمي  لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان، فلا يُعتد بالميعاد إلا إذا تم إعلان الخصم.”

كما نصّت المادة 10 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه:

“تُسلَّم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبيّنها القانون.

وإذا لم يجد المُحضِر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه، كان عليه أن يُسلّم الورقة إلى من يُقرّر أنه وكيله، أو أنه يعمل في خدمته، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار.”

كما نصّت المادة 11 من قانون المرافعات على أنه:

“إذا لم يجد المُحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة؛ وجب عليه أن يُسلّمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المُعلَن إليه في دائرته، حسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

وعلى المُحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يُوجّه إلى المُعلَن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مُوصى عليه بعلم الوصول يُرفق به صورة أخرى من الورقة، يُخبره فيه أن الصورة قد سُلّمت إلى جهة الإدارة.

ويجب على المُحضر أن يُثبت ذلك كلّه في حينه في أصل الإعلان وصورتيه.

ويُعتبر الإعلان منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلّمت إليه قانونًا.”

كما نصّت المادة 13 / 1 من ذات القانون على أنه:

“إذا كان موطن المُعلَن إليه غير معلوم، وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو في الخارج، وتُسلَّم صورتها للنيابة.

وفي جميع الحالات، إذا لم يجد المُحضر من يصح تسليم الورقة إليه، أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة، أثبت المُحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة، وسلّم الصورة للنيابة العامة.”

كما نصّت المادة 14 من ذات القانون على أنه:

“يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.”

ويكون الإجراء باطلًا إذا نصّ القانون صراحةً على بطلانه، أو إذا شابه عيبٌ لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.

وقد نصّت أيضًا المادة 18 / 1 من قانون المرافعات على أنه:

“على قلم الكتاب أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه؛ إلا إذا كانت قد حُدِّدت لنظر الدعوى جلسة تقع أثناء هذا الميعاد؛ فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة، وذلك كلّه مع مراعاة ميعاد الحضور.

وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين، بإهماله، في تأخير الإعلان، بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه؛ ولا يكون الحكم بها قابلًا لأي طعن.”

وقد نصّت أيضًا المادة 18 / 2 من قانون المرافعات على أنه:

“لا تُعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه، ما لم يحضر بالجلسة.”

وحيث نص قانون المرافعات على أن:

“الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنَف، بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف فقط.”

وكذلك نص قانون المرافعات على أن:

“يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يُقدَّم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قُدِّم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.”

كما نصّت المادة 100 من قانون الإثبات على أن:

“يُترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون، ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود.”

ونصّت أيضًا المادة 42 من القانون المدني على أن:

“الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، كما يجوز ألا يكون له موطن ما.”

وحيث قضت محكمة النقض عمومًا بأنّ:

“الأصل في الإعلان – طبقًا لنصوص المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات – هو أن تُسلَّم إلى المُعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المُختار، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها

سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقيني الفعلي –

أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين، وفقًا للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظني –

أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه، على أن يُرسل إليه المحضر في موطنه كتابًا مسجّلًا يُخبره فيه بمن سُلِّمت إليه

بحيث يُعتبر الإعلان منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلِّمت إليه قانونًا

حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمُعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج، وفقًا لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم الحُكمي.”

(حكم الهيئتين العامة المدنية والجنائية في الطعن رقم 2988 لسنة 75 قضائية – جلسة 2005/5/18 – المكتب الفني – الجزء الأول – صفحة 1)

وعن انعدام الحكم، قضت بأن:

“صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها، ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة؛ ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح.

إذ يُعتَبر الحكم الصادر فيها منعدمًا، فلا تكون له قوة الأمر المقضي، ويكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده؛ كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه.”

(الطعن رقم 1008 لسنة 20 ق – جلسة 1977/7/15 – المكتب الفني – الجزء 1 – الصفحة 3168)

وعن الغش في الإعلان، فقد قضت صراحة بأن:

“الطاعنة قد أقامت طعنها على أن الحكم المستأنف صدر بناءً على غش من المطعون ضدها، بأن استهدفت عدم علمها بقيام الخصومة؛ فعمدت إلى توجيه إعلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف في موطنها بالقاهرة، منتهزةً فرصة غيابها عن هذا الموطن، للحيلولة دون مثولها وإبداء دفاعها فيها.”

(الطعن رقم 4 لسنة 57 ق – جلسة 1985/6/7 – مشار إليه في ص 71 من كتاب الطعن بالتماس إعادة النظر أمام المحاكم المدنية – المستشار الدكتور/ أمجد هيكل – رئيس محكمة الاستئناف – طبعة نادي القضاة 2015–2017)

وفي ذلك، قضت محكمة النقض بأن:

“الإعلان في الموطن يفترض أن المُراد إعلانه يُقيم فيه على وجه الاعتياد والاستقرار؛ وهو أمر يستقل به قاضي الموضوع.”

(نقض 2003/3/11 – السنة 80)، (نقض 2012/8/16 – السنة 77)

وعن الإقامة، قضت محكمة النقض بأن:

“الإعلان في الموطن يفترض أن المراد إعلانه يُقيم فيه على وجه الاعتياد والاستقرار؛ وهو أمر يستقل به قاضي الموضوع”.

(نقض ١٤٣٧/٣/٠١ – السنة ١٧ حصر ٥٨١)؛(نقض ١٣٧٣/٨/١٧٦ – السنة ١٧٩١ حصر).

وعن ثبوت الغش، قضت محكمة النقض بأن:

“المُسَلَّمة في الدعوى، انعقادها يكون بإعلان صحيفتها للمدعى عليه إعلانًا صحيحًا؛ وتعدّ إعلان الخصم بصحيفة الدعوى في موطن وهمي (بشرط ثبوت طريق الغش والتواطؤ بغية إخفاء الخصومة عنه)، أثره: عدم انعقاد الخصومة”.

(الطعن رقم ١٩ لسنة ١٧ ق – جلسة ٢٠٠١/١١/١٧)، (نقض جلسة ١٩٧٤/٣/١٧ – الطعنين رقمي ١٤٥٤٠ و١٧٦٠٠ لسنة ١٥ ق).

وعن العنوان غير الصحيح، قضت محكمة النقض بأنه:

“ينبغي تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه؛ ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون

وحيث إن الثابت من المستندات التي قدمتها الطاعنة رفق طعنها، ومنها جواز سفرها وشهادات عقارية بمسكنها …….. ومسكن أختها

وإعلان المطعون ضدهما لها بالصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه، وإعلانها برغبتهما في صرف مبالغ مودعة لحسابهما بخزانة المحكمة؛ أنها لا تقيم في طلخا مع شقيقتها، ……..

وإنما تقيم في مسكن مستقل مع زوجها بالمنصورة، وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضدهما، فيكون قيامهما بإعلانها بصحيفتي الدعوى والاستئناف، وما تلاهما من إعلانات، على محل إقامة شقيقتها وليس محل إقامتها، باطلًا؛

مما حال دون علمها بالخصومة ومنعها من إبداء دفاعها، فتكون هذه الإعلانات باطلة بالنسبة لها؛ وإذ صدر الحكم المطعون فيه على سند من هذه الإجراءات الباطلة، فإنه يكون باطلًا”.

(الطعن رقم ٧٧٦ لسنة ١ ق – جلسة ٢٠٠١/٦/٥ – مكتب فني ٥٧ – الجزء ١ – الصفحة ١٠٠٨).

وعن استنباط القرائن قضت محكمة النقض بأن:

“يُترك للقاضي استنباط كل قرينة؛ والقرينة هي استنباط أمر مجهول من أمر معلوم، فمهمة القاضي أن يستنبط من الوقائع والدلائل الثابتة لديه، أو من مسلك الخصوم، حقيقة الأمر في الواقعة المراد إثباتها.

ويعتمد عليها في تكوين عقيدته؛ إذ إن الترجيح بين البيانات من أهم واجبات قاضي الموضوع،

ولذلك أطلق المشرع يده حتى يتمكن من استنباط الدليل من الوقائع الثابتة لديه على الواقعة المراد إثباتها، في ضوء فهمه للواقع في الدعوى وظروفها وملابساتها، بشرط أن يكون الاستنباط سليمًا والاستدلال سائغًا.”

(الطعن رقم ١٥ لسنة ٧١ ق – جلسة ١٧/١٠/٢٠٠٠ – المكتب الفني ٥١ – الجزء الأول – صـ ٧٠٥)(الطعن رقم ٨٠٧٧ لسنة ٣٤ ق – جلسة ١/١/٢٠٠٥ – المكتب الفني ٥٧ – صـ [لم تُذكر]).

وعن فَهمِ الواقع قضَت بأن:

“لقاضي الموضوع السُلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليه، والموازنة بينها، والأخذ بما اطمأن إليه منها، وطرح ما عداه، واستخلاص الخطأ المُوجب للمسئولية، والضرر، وعلاقة السببية بينهما.

ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض، طالما جاء استخلاصه سائغاً، ويكفيه أن يُقيم قضاءه على أسبابٍ تكفي لحمله.”

(الطعن رقم — لسنة ٥٧ ق – جلسة ٧/٥/١٩٨٥ – المكتب الفني ٣٦).

وحيث إنه من المستقر عليه فقهاً أن:

“القاعدة العامة أن الإجراء القانوني إذا فَقَدَ ركناً من أركان وجوده وكيانه، فإنه لا يكون باطلاً فحسب، وإنما يُعتبر معدوماً؛ لا تعتريه صحة ولا إجازة.

فإذا كان الإعلان معدوماً، لا يُعتبر باطلاً فحسب، وإنما لا يُعتدّ به على وجه الإطلاق، ولا تُصحّحه أية إجازة، كما في الحالات الآتية:

إذا لم يُوقّع المحضر على الورقة المُعلَنة،

أو إذا تم الإعلان بواسطة شخص زالت عنه صفته كمحضر،

أو إذا لم تُسلَّم أية صورة إلى المُراد إعلانه أو من يقوم مقامه،

أو إذا تم الإعلان في مكان لا ينتسب إليه المُراد إعلانه على وجه الإطلاق،

أو تم الإعلان لشخص اعتقد المُحضِر عن طريق الخطأ أنه هو المُراد إعلانه، بسبب تشابه الأسماء.

وفي جميع الأحوال، فإنه طبقًا للبند العاشر من المادة ١٣ من قانون المرافعات،

يشترط بالنسبة لمن كان موطنه غير معلوم، القيام بالتحري اللازم للتقصي عنه، ببذل الجهد الجاد، وبحثٍ مُجدٍ من شخص حسن النية، للوقوف على محل إقامة المُعلَن إليه، وإثبات أنه رغم ذلك لم يُهتدَ إلى معرفته.

ويُعتبر تقدير هذا التحري من مسائل الواقع التي تترك لتقدير المحكمة بحسب ظروف كل إعلان.

وفي حال ثبوت ذلك، يتم الإعلان عن طريق النيابة العامة، بتسليم صورة الإعلان إليها مشتملة على آخر موطن معلوم للمُعلَن إليه، ولا يُشترط أن تكون هذه النيابة هي التي يقع بدائرتها آخر موطن، بل يجوز تسليمها لأي نيابة عامة.

فإذا توافرت الشروط، كان الإعلان صحيحًا، ورتّب آثاره من تاريخ تسلم النيابة العامة لتلك الصورة.

ولما كان الإعلان عبر النيابة طريقًا استثنائيًا، فلا يُلجأ إليه إلا بعد إجراء التحريات الكافية والدقيقة.

وتقدير كفاية هذه التحريات يخضع لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

والقيام بالتحري أمر يتولاه طالب الإعلان بنفسه، وهي واقعة مادية سابقة على توجيه الإعلان إلى النيابة، ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.

أما مخالفة ما قرره القانون بالنسبة لمن لهم موطن معلوم بالخارج، فيترتب عليها بطلان الإعلان.”*

وعن التنازل، فقد استقر فقهيًا أن:

“الهدف من إعلان صحيفة الدعوى – قبل العدول عن هذا المبدأ وفقًا لأحكام محكمة النقض الحديثة – هو ضمان اتصال علم الخصم بالدعوى، وتمكين المدعى عليه من مواجهة الدعوى المقامة ضده.

إلا أن هذا الغرض يتحقق أيضًا إذا حضر الخصم الجلسة من تلقاء نفسه أو قدّم مذكرة بدفاعه، مما يُعدّ تنازلاً ضمنيًا عن التمسك ببطلان الإعلان، وهو ما شكّل اتجاهاً قضائيًا أرسته محكمة النقض.”

وقد جاء تقنين هذا الاتجاه بنص المشرّع على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 68 من قانون المرافعات، تنص على أن:

“الخصومة لا تُعد منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها، ما لم يحضر المدعى عليه بالجلسة أو يقدم مذكرة بدفاعه.”

أما المقصود بالحضور في هذا المقام، فهو أن يحضر المدعى عليه دون إعلان، بالجلسة المُحَددة لنظر الدعوى عند النداء عليه، ويتنازل صراحةً أو ضمنًا عن حقه في إعلانه بصحيفتها على ذات العنوان.

كأن يُقِر مثلًا باستلامه صورة منها، أو يتسلّم هذه الصورة بالجلسة دون اعتراض، أو يُبدِي دفاعًا في الموضوع، أو يطلب أجلًا لإبدائه.

مما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى، وبطلبات المدعي فيها، وبمركزه القانوني؛ ومؤدى ذلك هو وجود فرق بين رفع الدعوى وانعقاد الخصومة،

وكلاهما لازم للسير في الدعوى؛ فرفع الدعوى يتم بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكُتّاب، أما انعقاد الخصومة فلا يتم إلا بإعلان صحيفة الدعوى أو حضور المدعى عليه.

فإذا رُفعت الدعوى بإيداع صحيفتها، إلا أنها لم تُعلَن للمدعى عليه ولم يحضر بالجلسة، وصدر فيها حكم، كانت الخصومة معدومة، ويُعتبر الحكم الصادر فيها والعدم سواء.

أما إذا أُعلن البعض ولم يُعلن البعض الآخر، ولم يحضر غير المُعلَنين، فإنه يتعين التفرقة بين ما إذا كانت الخصومة تقبل التجزئة أم لا:

فإن كانت لا تقبل التجزئة، كانت الخصومة برمتها معدومة، وبالتالي كل إجراء يُتخذ بشأنها وكل حكم يصدر فيها يكون معدومًا.

أما إذا كانت تقبل التجزئة، صحَّ الحكم بالنسبة لمن أُعلن أو حضر بدون إعلان، وانعدم بالنسبة لمن عداهم.

(التعليق على قانون المرافعات – المستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – طبعة 2000/2009، الجزء الأول، صـ447 و484)

ومن ثمَّ، وبناءً على ما تقدم من قواعد قانونية وأحكام قضائية سالفة البيان – والتي تُشكل أساسًا لحكم هذه المحكمة الاستئنافية الماثلة

فإن الخصومة القضائية لا تقوم إلا بالإعلان القضائي الصحيح المنتج لآثاره، سواء تم الإعلان للشخص نفسه أو في موطنه الذي يُقيم فيه عادة، ضمانًا لاتصال علمه بها.

وإذا كان موطن المُعلَن إليه غير معلوم، وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في مصر، وتُسلَّم صورتها للنيابة العامة؛ وإلا ترتب على ذلك البطلان.

وينبغي على المدعي أن يبذل جهدًا جديًا في التحري عن محل إقامة المدعى عليه، على نحو يتوافر فيه عنصر الاستقرار ونية الاستيطان، وتقدير ذلك أمر موضوعي يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدة، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره.

ويُشترط أن يتم الإعلان خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تسليمه إلى المُحضَر. أما إذا لم يجد المُحضَر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه

فإن عليه أن يُسلِّم الورقة إلى تابعيّة ممن عددهم القانون؛ وإلا وجب على المُحضِر أن يُسلِّم الورقة في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز، أو إلى العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المُعلَن إليه في دائرته، حسب الأحوال، خلال أربع وعشرين ساعة.

وعليه أن يوجّه إلى المُعلَن إليه خطابًا مُسجَّلًا مرفقًا به صورة من تلك الورقة، ليُخبره فيه أنها سُلِّمت إلى جهة الإدارة؛ وإلا ترتب على ذلك البطلان.

ولا تُعتَبر الخصومة حينئذٍ قد انعقدت في الدعوى؛ وما سبق يُسمَّى “إعلانًا إداريًا”، ويُنتج أثره إذا تمّت مراعاة ميعاد الأربع والعشرين ساعة، الواجب إرسال الخطاب المُسجَّل خلالها.

وتكون العبرة في تحديد تاريخ الإعلان هي يوم تسليم ورقة الإعلان إلى جهة الإدارة، لا بيوم وصول الخطاب المُوصى عليه إلى المُعلَن إليه، أو بيوم تسلمه الإعلان من جهة الإدارة.

أما دون ذلك، فلا يكون الإعلان صحيحًا ولا مُنتجًا لأثر، كحالة إعلان الخصم بصحيفة الدعوى في موطن وهمي، فيكون أثره هو عدم انعقاد الخصومة؛ إلا إذا حضر المدعى عليه دون إعلان

وتنزل صراحة أو ضمنًا (قبل العدول عن هذا المبدأ) عن حقه في إعلانه بصحيفة الدعوى على ذات العنوان.

وبصفة خاصّة، بالنسبة للغش في الإعلان، فقد استقرّت القواعد القانونية السابقة على أن المحكمة وحدها هي التي تُقدِّر مدى تعمُّد الخصم عدم إعلان خصمه بطريق الغش، دون رقابة عليها

ما دامت تستند في هذا التقدير إلى اعتبارات سائغة وقرائن لها أصلها الثابت من الأوراق؛ ومنها حالة تعمّد الخصم القيام بإعلان وهمي لخصمه مع علمه بموطنه الصحيح، وذلك بهدف الحيلولة دون مثوله وإبداء دفاعه.

ولما كان ما سلف؛ فإن الثابت للمحكمة الماثلة، من خلال مُطالعة أوراق الدعوى برمّتها، أن الخصومة لم تنعقد صحيحة بالنسبة للمُستأنف ضدهن أمام محكمة أول درجة، لعدم تمام صحة الإعلان لهن على موطنهن الصحيح على النحو السالف بيانه

فقد استبان للمحكمة أن المستأنف (المُلتَمس ضده الأول) قام بإعلانهن على عنوان غير صحيح، وهو الكائن بـ 11 شارع العيسوي، أرض اللواء، بولاق الدكرور.

وتُحيل المحكمة في شأن ذلك إلى ما جاء بذات الحيثيات في معرض الحديث عن حالة الغش التي أباحت الالتماس، استنادًا إلى عنوان العقار الوارد بالعقد، والعنوان الثابت بالتوكيل المُحرَّر من المُستأنف ضدهن لوكيلهن

وكذلك بطاقات الرقم القومي لكلٍ منهن، وما تبيّن من صحيفة الالتماس والمَحضَر رقم … لسنة … إداري العجوزة.

وإعلان قلم الكُتَّاب بالتأجيل الإداري لهن، وإعلان مصلحة الطب الشرعي لإحداهن، وأصل إفادة حي العجوزة بشأن عدم وجود شارع أصلاً باسم “العيسوي” تابع للحي أو بمنطقة أرض اللواء

فضلاً عن عدم حضورهن بشخصهن أو بوكيل عنهن في أي مرحلة من مراحل الدعوى الراهنة، سواء أمام المحكمة الجزئية أو أمام المحكمة الاستئنافية؛

الأمر الذي يتبيّن معه للمحكمة – من خلال كافة ما سلف – عدم صحة تلك الإعلانات التي أصابها العوار والبطلان، مما حال دون انعقاد الخصومة القانونية الصحيحة بصحيفة افتتاح الدعوى المبتدأة.

خاصة وأن المدعى عليهن لم يمثلن أمام محكمة أول درجة، وكان إعلان تلك الصحيفة المتعينة هو الذي تقوم عليه كافة إجراءات الدعوى

فإنه – بالتالي – يترتب على عدم صحة ذلك الإعلان عدم انعقاد الخصومة في الدعوى الجزئية ابتداءً؛ ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح.

ويُفترض على عدم انعقاد الخصومة أن حكم محكمة أول درجة يكون مُتحللاً؛ سيّما وأن المستأنف قد تعمّد إعلانهن بالدعوى الجزئية والاستئنافية على عنوان خاطئ ووهمي، ليس له وجود بدائرة المنطقة والحي

وفقًا للشهادة الرسمية السالفة؛ مع علمه اليقيني بذلك، لوجود صلة قرابة بينهما (عمّهن) ولسابقة وجود دعاوى قضائية بينهما، كان هو المدعي فيها، وقام بإعلانهن سابقًا على العنوان الصحيح.

حيث قام في الدعوى الراهنة بإعلانهن على رقم (7) بدلاً من رقم (47)، وعلى شارع “العيسوي” بدلاً من شارع “العسيري”، وعلى منطقة بولاق الدكرور بدلاً من منطقة أرض اللواء؛

مما يكون معه النعي المبدى من المستأنف ضدهن بعدم انعقاد الخصومة قد صادف صحيح القانون.

وحيث إنه من المُقرَّر قانونًا، أنه:

إذا قضت محكمة الاستئناف ببطلان حكم أول درجة لصدوره قبل انعقاد الخصومة، فإنها تقف عند القضاء بالبطلان، دون أن تتصدى لتصحيح ذلك الانعدام، ودون أن تتصدى لنظر الموضوع، ودون أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة؛

الأمر الذي تقضي معه المحكمة بقبول موضوع الاستئناف، وبإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددًا ببطلان حكم أول درجة لانعدام الخصومة ابتداءً؛ وذلك على نحو ما سلف بيانه بحيثيات هذا القضاء، وما سيرد بالمنطوق ختامًا.

وتشير المحكمة في شأن عدم انعقاد الخصومة بالنسبة للملتمسات وباقي الخصوم، أنه في بعض الحالات القانونية تتحقق الخصومة المرتبطة التي لا تقبل التجزئة؛ وهي التي تُقدّرها المحكمة أنها متوافرة في حالة الدعوى الراهنة

ذلك أن تلك الدعوى مقامة بطلب صحة توقيع مورّث كافة المدعى عليهم؛ لذا فالخصومة بين كافة الورثة وكافة المدعى عليهم هي خصومة لا تقبل التجزئة

فلا يُتصور إلا أن تكون تلك الدعوى في مواجهة جميع أطرافها وفق إعلام الوراثة الراهن؛ إذ أن ذلك العقد المنسوب صدوره للموَرّث يجب أن يُحتج به في مواجهة كافة ورثته الذين تضمّنهم إعلام الوراثة

وإلا قُضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة؛ حيث إن الحكم في الدعوى لا يكون حجّة عليهم ولا يستقيم المُضي فيها بدون اختصام كافة الورثة

وهو أمر متعلق بالنظام العام، ونتيجة لذلك فإن ما يسري على بعض الورثة (-ومنهن الملتمسات-) يسري على الباقين؛ وطالما ثبت أن الخصومة صارت معدومة للمدعى عليهن سالفي الذكر

وطالما ثبت أن الخصومة الراهنة مرتبطة ولا تقبل التجزئة؛ فإنّه نتاجاً لذلك تكون الخصومة برمتها معدومة؛ وبالتالي كل إجراء يُتخذ بشأنها وكل حكم يصدر فيها يكون معدوماً في مواجهة الكافة

الأمر الذي تقضي معه المحكمة بذات القضاء سالف البيان بشأن عدم انعقاد الخصومة.

وحيث تري المحكمة الماثلة ختاماً لقضائها:–

إلى ما جاء بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أنه:

“لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يُبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها”

وكذلك ما جاء بنص المادة 71 من ذات القانون بأنه :

“يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب؛ أن يُعلم عنها فوراً النيابة العامة؛ أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي”.

وحيث إن المحكمة المائلة قد أرادت تطبيق صحيح القانون باستعمال حقها في إبلاغ الجهات المختصة بما علمته (–أثناء وبسبب عملها) من وقائع قد تُشكل جريمة يُعاقب عليها القانون حمايةً للمجتمع

باعتبار أن ذلك حقاً مقرراً لكل شخص وواجباً على كل موظف عمومي أو مكلف بخدمة عامة؛

الأمر الذي تقضي معه المحكمة بنسخ صورة من الأوراق تُرسل للسيد المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، تمهيداً لإرسالها للنيابة العامة المختصة لاتخاذ شؤونها

وما ترتئيه لازماً قانوناً حيال واقعة التزوير المثارة بالأوراق عن طريق التلاعب في بيانات الإعلانات المُرسلة للملتمسات والمنسوبة للملتمس ضده الأول/ ووكيله المحامي الوارد ذكره.

فلهذه الأسباب

حكمَت المحكمة:

أولاً: بقبول الالتماس شكلاً.

وفي موضوع الالتماس:

بقبوله، وإلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر في الاستئناف رقم … لسنة …. جنوب القاهرة بتاريخ …‏ فيما قُضي به بشأن صحة توقيع مُورث المستأنف ضدهم على العقد سند التداعي، واعتباره كأن لم يكن، وألزمت الملتمس ضده الأول بمصاريف الالتماس، ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

ثانياً: وفي الاستئناف رقم … لسنة … مدني مستأنف جنوب القاهرة: بقبول الاستئناف شكلاً،

ثالثا: وفي موضوع الاستئناف: بإلغاء الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة برقم …. لسنة …. مدني جزئي الدرب الأحمر فيما قُضي به لبطلانه، والقضاء مُجدداً بعدم انعقاد الخصومة، وألزمت المستأنف بالمصاريف.

رابعاً: نسخ صورة من الأوراق تُرسل للسيد المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، تمهيداً لإرسالها للنيابة العامة المختصة لاتخاذ شؤونها وما ترتئيه لازماً قانوناً

حيال واقعة التزوير المثارة بالأوراق عن طريق التلاعب في بيانات الإعلانات المُرسلة للملتمسات والمنسوبة للملتمس ضده الأول ووكيله المحامي الوارد ذكره في صحف الإعلانات، بالاشتراك مع المُحضر المختص القائم بالإعلان.

وذلك على النحو الوارد بالحيثيات والأسباب الواردة بالحكم.

ما أثر بطلان إعلان المدعى عليه في الدعوى؟

يبطل الإعلان إذا لم يتم تسليمه للمدعى عليه شخصيًا أو من ينوب عنه قانونًا، ويترتب على ذلك بطلان الإجراءات وعدم انعقاد الخصومة.

هل يجوز إلغاء حكم صحة توقيع إذا تم الإعلان بطريقة غير قانونية؟

نعم، ويجوز الطعن عليه بطريق الالتماس إذا شابه الغش أو لم يُعلن الخصم بطريقة قانونية.

ما المقصود بعدم انعقاد الخصومة؟

يعني أن الدعوى لم تصل فعليًا إلى علم الخصم بسبب بطلان الإعلان أو عدم صحته، مما يجعل الحكم الصادر في الدعوى غير منتج لأي أثر قانوني.

هل التزوير في الإعلان يُعد سببًا كافيًا لإلغاء الحكم؟

نعم، إذا ثبت أن الإعلان تم تزويره لإخفاء الخصومة عن أحد الأطراف، فإن الحكم يُلغى ويُعتبر كأن لم يكن.

كيف أقدم التماس إعادة نظر؟

بتقديم صحيفة التماس وفقًا لنص المادة 241 وما بعدها من قانون المرافعات، مع ذكر الوقائع الجديدة أو حالات الغش أو التزوير.

أبرز أحكام النقض في الدعوى الكيدية

بما أن الدعوى بقصد الإضرار تشكل خطرًا حقيقيًا على نزاهة التقاضي، ولهذا أصدرت محكمة النقض المصرية أحكامًا حاسمة ترسّخ المبادئ القانونية لمواجهة إساءة استخدام الحق في التقاضي.

لذلك، في هذا المبحث، نستعرض أبرز ما قضت به محكمة النقض بشأن التعويضات والغرامات في الدعاوى التي تُقام بسوء نية، مع توضيح كيفية استخلاص الكيد وسوء النية من وقائع الدعوى.

وهذه الأحكام تمثّل مرجعًا عمليًا لكل محامٍ يسعى لحماية موكّله من الخصومة الكيدية.

دعوى تعويض بسبب بلاغ كاذب وإساءة التقاضي – طعن النقض رقم 11865 لسنة 65 ق

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في:

أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم (……………) لسنة 1991 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم:

بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 50000 جنيه والفوائد القانونية.

وقال بياناً لذلك:

إنه لخلاف بين المطعون عليه الثاني والطاعنة على ممر فاصل بين منزليهما أبلغت الشرطة ضدهما وآخر كذباً بأنهم اعتدوا عليها بالضرب وضبط عن ذلك قضية الجنحة رقم (………) لسنة 1987 شبين القناطر.

وقد استبعدته النيابة العامة من الاتهام فأقامت ضدهما الجنحة المباشرة رقم (………) لسنة 1988 شبين القناطر عن ذات الواقعة.

كما أبلغت ضده وزارة العدل والنيابة العامة أنه بصفته مستشاراً تدخل لدى قاضي محكمة شبين القناطر لعرقلة الفصل في هذه الجنحة الأخيرة وقد أصابته – نتيجة لذلك – أضرار أدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به.

أقام المطعون عليه الثاني الدعوى رقم (……..) لسنة 1991 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 50000 جنيه و  الفوائد القانونية  .

قولاً منه إنها – للخلافات المشار إليها – أبلغت جهة الشرطة ضده والمطعون عليه الثاني وآخر بالاعتداء عليها بالضرب.

كما أنه فتح مطلات على ملكها وضبط عن ذلك قضية الجنحة رقم (……..) لسنة 1987 شبين القناطر سالفة الذكر واتهمته أيضاً بذلك في الجنحة رقم (………..) لسنة 1988 شبين القناطر.

كما أقامت ضده بطريق الادعاء المباشر قضية الجنحة رقم (……..) لسنة 1988 شبين القناطر تتهمه فيها بذات الوقائع المبلغ عنها, وقد قضي ببراءته مما نسبته إليه في تلك الجنح جميعها بحكم صار باتاً.

وإذ لحقته من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى.

كما أقامت الطاعنة الدعويين رقمي (……….) لسنة 1991, (………) لسنة 1991 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما المذكورين بطلب الحكم :

بإلزام كل منهما بأن يؤدي لها مبلغ 250000 جنيه تعويضاً على قالة أنهما تعديا عليها بالضرب مما أدى إلى إصابتها بأزمة قلبية سافرت على أثرها للعلاج في الخارج .

وانحسم النزاع بينهما صلحاً بيد أنهما أقاما ضدها الدعويين سالفتي الذكر بما يعد إساءة لاستعمال حق التقاضي وقد لحقتها أضرار مادية وأدبية تقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به.

ومن ثم أقامت هاتين الدعويين.

ضمت المحكمة الدعاوى الأربعة ثم حكمت بتاريخ 31/8/1994 في الدعوى رقم (……..) لسنة 1991 مدني كلي شمال القاهرة بإلزام الطاعنة بأن:

تؤدي للمطعون عليه الأول مبلغ 10000 جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية والفوائد القانونية.

وفي الدعوى رقم (……..) لسنة 1991 بإلزامها بأن تؤدي للمطعون عليه الثاني مبلغ 5000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية 5000 جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية والفوائد القانونية.

وفي الدعويين رقمي (………) لسنة 1991, (………) لسنة 1991 برفضهما.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالأستئنافين رقمي (………) لسنة 111ق, (……….) لسنة 111ق,

كما استأنفه المطعون عليهما لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم (………) لسنة 111ق أمرت المحكمة بضم الاستئنافات الثلاثة.

وفي 9/11/1995 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.

وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول:

إنها تمسكت لدى محكمة الموضوع بأن إبلاغها في حق المطعون عليهما كان نتيجة لما وقع فعلاً من اعتداء على نفسها ومالها

ولاعتقادها بأن الشكوى تحقق لها الحماية القانونية وأنها السبيل إلى ذلك وإلى درء تكراره ولم تقصد محض الإضرار بهما.

وأنها كانت تستعمل حقاً مشروعاً ولم تنحرف به إلى الكيد والعنت.

غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري, هذا إلى أن الأحكام الجنائية الصادرة في قضايا الجنح أرقام:

(………..) لسنة 1987, (……….) لسنة 1988, (………..) لسنة 1988 شبين القناطر ببراءة المطعون عليه الثاني لم تفصل في صحة البلاغ أو سوء قصدها .

وإنما كان مبناها الشك الذي تفسره المحكمة لصالح المتهم.

كما وأن النيابة العامة لم ترفع الدعوى الجنائية ضد المطعون عليه الأول واستبعدته من الاتهام بما مؤداه أن هذه الأحكام لا تكون لها حجية أمام القضاء المدني.

غير أن الحكم خالف الثابت بالأوراق واعتد  بحجية الأحكام الجنائية  المشار إليها في ثبوت عدم صحة الوقائع المبلغ بها وتوافر نية الانحراف بحق الطاعنة في الإبلاغ والتقاضي.

ورتب على ذلك توافر الخطأ في جانبها وألزمها بالتعويض المقضي وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله:

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير.

وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق.

وأن حق التقاضي وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مساءلة طالما لم ينحرف به صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده.

ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو زوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.

وأن تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيرياً يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها

وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط.

فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتماً بكذبها.

كما أن المقرر أنه ولئن كان استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع .

إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.

فضلاً عن أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.

فيتعين على الحكم الذي ينتهي إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضي أن يورد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التي يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصاً سائغاً.

لما كان ما تقدم:

وكان مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن للحكم الصادر في الدعوى الجنائية حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية.

إذا كان الحكم الجنائي قد فصل فصلاً لازماً في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني للفعل ونسبته إلى فاعله .

فإن فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي السابق عليه, أما قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة للشك الذي تفسره المحكمة لصالح المتهم .

لا يدل بمجرده على كذب الواقعة المبلغ عنها ولا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسئولية المدنية طالما لم تفصل المحكمة الجنائية في هذا الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية.

كما أن استبعاد النيابة العامة أحد المتهمين من الاتهام وإقامة الدعوى الجنائية على غيره لا ينهض دليلاً على عدم صحة الوقائع المبلغ بها.

ولا يقيد ذلك المحكمة المدنية التي يجب ألا تبني قضاءها إلا على ما يقتضيه بحثها عناصر المسئولية من النزاع المطروح عليها.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة وبإلزامها بالتعويض المقضي به على قوله “….. إن المستأنفة – الطاعنة -أساءت حقها في الإبلاغ والتقاضي …..

وكان ذلك منطوياً على سوء قصد متسماً بالرعونة والتهور ابتغاء مضارة المبلغ ضده وثبت ذلك بأحكام جنائية باتة .

ذلك أنها أبلغت كذباً بأن المستأنف ضده الثاني تعدى عليها في الجنحة رقم (……..) لسنة 1987 شبين القناطر وصدور حكم جنائي بات ببراءته لأن الواقعة ملفقة

كما أنها أبلغت كذباً بأن المستأنف ضدهما تعديا عليها بالضرب …. رغم علمها بعدم تواجدهما بالبلدة …..

وإذ تحرر عن الواقعة المحضر رقم ……. واستبعدت النيابة العامة المستأنف ضده الأول من الاتهام وقدمت الثاني إلا أنها رغم ذلك رفعت الجنحة رقم (………) لسنة 1988 شبين القناطر … ضد المستأنف ضدهما

وقد صدر حكم جنائي بات بالبراءة لعدم صحة الواقعة لعدم تواجد المستأنف ضدهما بالبلدة حسبما أسفرت عنه تحريات المباحث وكان هذا الذي ساقه الحكم المطعون فيه

وأقام عليه قضاءه لا يصلح سنداً لتوافر الخطأ الموجب للتعويض فهو لا يكفي لإثبات انحراف الطاعنة عن حقها المكفول في الإبلاغ والتقاضي إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة بقصد مضارة المطعون ضدهما

هذا إلى أن الثابت من الأوراق أن مبنى الحكم ببراءة المطعون عليه الثاني في الأحكام الجنائية سالفة البيان هو الشك الذي تفسره المحكمة لصالح المتهم

وهو ما لا يدل بمجرده على كذب الوقائع المبلغ بها, ولم يكن مبناه الكيدية وعدم الصحة – على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه

هذا إلى أن النيابة العامة لم تقم الدعوى الجنائية ضد المطعون عليه الأول في الجنحة المذكورة واستبعدته من الاتهام وقدمت غيره للمحاكمة الجنائية

وهذا الذي انتهت إليه النيابة العامة بالنسبة له – أياً كان سنده – لا ينهض بذاته دليلاً على عدم صحة الواقعة المبلغ بها.

كما أنه لم يكن متهماً محكوماً عليه في الأحكام الجنائية آنفة البيان فلا يكون له أن يستند إلى حجيتها أو أن يفيد من أي تقريرات تكون قد وردت في سياق مدونات أسبابها.

ما دام أنها لم تفصل في أمر يكون الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية على ما سلف بيانه.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الأحكام الجنائية في أمور لم تفصل فيها واتخذ منها دليلاً على قيام الخطأ الموجب للمسئولية رغم أنها لا تصلح لاستخلاص ما انتهى إليه.

وإذ لم يبين العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التي استخلص منها توافر نية الانحراف والكيد لدى الطاعنة:

فإنه يكون قد أقام قضاءه على واقعة ظنية افترضها دون أن يكون في الأوراق ما يرشح لقيامها أو توافر دليل على ثبوتها .

وحجب نفسه بذلك عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن رقم 11865 لسنة 65 بتاريخ 6/29/1997

دعوى تعويض عن بلاغ كاذب وقذف قضائي – نقض مدني 461 لسنة 48 ق

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في:

أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2871 سنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعن طالباً الحكم:

بإلزامه بأن يدفع له مبلغ عشرة آلاف جنيه.

وقال بياناً لدعواه:

أنه إبان عمله رئيساً للمحكمة بمحكمة المنصورة الابتدائية عرضت عليه قضايا خاصة بالطاعن فصل في بعضها.

وإذ لم تصادف بعض الأحكام قبولاً لدى الطاعن فقد زعم أنه تقدم بشكوى إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل ورتب على ذلك قيام خصومة بينهما.

وأقام ضده دعوى الرد رقم 1456 سنة 1973 مدني كلي المنصورة ودعوى المخاصمة رقم 178 سنة 25 استئناف المنصورة التي نسب فيها له ارتكاب الغش والخطأ المهني الجسيم والتدليس.

وضمن صحيفتها عبارات توحي بقيام صلة بينه وبين خصومه ورغم إخفاقه في هاتين الدعويين فقد طعن على الحكم الصادر في دعوى المخاصمة بطريق النقض بالطعن رقم 141 سنة 44 القضائية وضمن صحيفة الطعن عبارات مماثلة .

كما أورد الطاعن دون مبرر هذه العبارات في مذكرة دفاعه في الدعاوى 2346، 1909، 1661، 2315، 1810 سنة 1971 مدني كلي المنصورة التي تقدم بها بعد نقله من محكمة المنصورة الابتدائية .

مما يعد قذفاً في حقه وبلاغاً كاذباً ضده وهو ما يتحقق به الخطأ الموجب للمسئولية.

وإذ كان قد أصيب بأضرار أدبية من جراء ذلك يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقام دعواه ليحكم له بطلباته.

أقام الطاعن دعوى فرعية على المطعون ضده الأول ووزير العدل المطعون ضده الثاني طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ عشرين ألف جنيه .

وقال بياناً لها :

أن المطعون ضده الأول لم يبغ بدعواه سوى الكيد له إذ زعم عدم علمه بالشكوى المقدمة ضده إلى إدارة التفتيش القضائي رغم إخطاره بتقديمها .

وبما مؤداه صحة ما نسبه إليه الطاعن فلا محل معه لإقامة دعوى التعويض من المطعون ضده الأول.

وقد ألحق به ذلك ضرراً يسأل عن تعويضه المطعون ضده الأول بالتضامن مع متبوعه المطعون ضده الثاني.

كما دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الأصلية وبعدم قبولها وقرر في قلم الكتاب بالادعاء بتزوير صورة المذكرة المقدمة من المطعون ضده الأول.

والمنسوب إلى الطاعن تقديمها في الدعوى رقم 1609 لسنة 1971 مدني كلي المنصورة وطلب استجواب المطعون ضده الأول عن كيفية حصوله عليها ثم تنازل الطاعن عن الادعاء بالتزوير.

بتاريخ 22/6/1976 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده الأول مبلغ خمسة آلاف جنيه وبرفض الدعوى الفرعية.

استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3035 لسنة 93 القضائية طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته.

وبتاريخ 30/1/1978 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده الأول مبلغ ألف جنيه ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه السادس من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال من شقين:

وفي بيان الشق الأول يقول:

أنه لا تجوز قانونا مساءلته عن العبارة التي وردت بالمذكرة المقدمة في الدعوى رقم 1609 لسنة 1971 مدني كلي المنصورة ذلك أن هذه المذكرة قدمت من المحامي بوصفه وكيلا عنه وآخرين في الدعوى.

وما دام المطعون ضده الأول قد قصر دعواه على الطاعن دون شريكتيه في هذه المذكرة مما مفاده تنازله عن حقه في مقاضاة شريكتيه عما ورد بها من سب وقذف.

فإن مؤدى ذلك سقوط حقه في مقاضاة الطاعن عن ذلك، هذا فضلا عن أنه إذ كان لا يجوز مساءلة المحامي عن العبارة التي وردت بهذه المذكرة وفق نص المادة 91 من قانون المحاماة 61 سنة 1968 .

فإنه لا يجوز تبعا لذلك مساءلة الطاعن عنها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمسئولية الطاعن عن هذه العبارة يكون قد خالف القانون،

وفي بيان الشق الثاني يقول:

إن العبارة الواردة بهذه المذكرة لا تنصرف صراحة إلى المطعون ضده الأول ولا يستطيع قارئها أن يحدد أنه بذاته المعني بها مما ينتفي معه مساءلة الطاعن عنها.

وإذ استدل الحكم المطعون فيه من ذات العبارة على أن المطعون ضده الأول هو المعني بها يكون فاسد الاستدلال.

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه السابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الطعن في أعمال الموظف لا يدخل تحت طائلة العقاب ما دام قد حصل بحسن نية دون أن يتعدى أعمال الوظيفة .

وبشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إليه، وإذ كان الثابت من الحكم الصادر في دعوى المخاصمة بجواز قبولها أنه قد خلص إلى أن خطأ المطعون ضده الأول بلغ في جسامته درجة تكاد تصل إلى حد الغش .

ويتمثل في الجهل الفاحش بالمبادئ الأساسية في القانون مما مفاده سلامة موقف الطاعن وثبوت الخطأ الجسيم المنسوب للمطعون ضده الأول فإن الحكم المطعون فيه.

إذ أقام قضاءه على أن ما صدر من الطاعن كان بقصد التشهير والتجريح لسلوكه كل الطرق التي رسمها القانون بغير حق لإبعاد المطعون ضده الأول عن نظر قضاياه.

وأنه لا يقبل من الطاعن إثبات صحة ما قذف به ويتعين إدانته ولو كان يستطيع الإثبات يكون قد خالف القانون.

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب .

وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك لدى محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف.

وفقاً لما تقضي به المادة 271 من قانون المرافعات بعد ما قضى بنقض الحكم الصادر بعدم جواز المخاصمة في الطعن رقم 141 سنة 44 قضائية .

والمقدم صورته باعتبار أن الحكم الصادر في دعوى المخاصمة كان أساساً للحكم المستأنف.

وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول وفي الوجه الأخير من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب من ثلاثة مواضع :

وفي بيان أولها يقول:

أنه نعى في صحيفة استئنافه على الحكم الابتدائي الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه أثبت بمدوناته أن طرفي النزاع طلبا الفصل في الدعوى على أساس ما ورد بها وما قدم فيها من مستندات.

حال أنه كان قد طلب التأجيل للرد على مذكرة المطعون ضده الأول، كما أنه قبل من الأخير مذكرتين في فترة حجز الدعوى للحكم وعول على ما جاء بإحداهما في قضائه رغم عدم إعلانه بها.

وفي بيان الشق الثاني يقول :

أنه نعى على الحكم الابتدائي إخلاله بحق الدفاع إذ رفض طلبه استجواب المطعون ضده الأول عن كيفية وصول صورة مذكرة الطاعن في الدعوى 1609 سنة 1971 مدني كلي المنصورة إليه.

وفي بيان الشق الثالث يقول:

أنه نعى على الحكم الابتدائي القصور إذ أورد بمدوناته أن هذه المذكرة حق للخصم الذي تسلمها وهو ما لا يصلح رداً على ما أبداه الطاعن من أن وجود هذه المذكرة في حوزة المطعون ضده الأول يقطع بقيام صلة بينه وبين خصومه.

وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري يكون معيبا بالقصور.

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجهين الأول والثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول:

أن مفاد نص المادة 499 من قانون المرافعات اختصاص محكمة المخاصمة وحدها بنظر طلب التعويض المتعلق بدعوى المخاصمة.

وأن مفاد نص المادة 270 من قانون المرافعات اختصاص محكمة النقض وحدها بنظر طلب التعويض عن الطعن الكيدي.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى منه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر طلب التعويض عن دعوى المخاصمة .

والطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول:

أن مفاد نص المادة 165 من قانون المرافعات أن للقاضي المطلوب رده الخيار بين أن يرفع دعوى التعويض على طالب الرد فيفقد بذلك صلاحيته لنظر الدعوى

أو أن يترك إجراءات الرد تسير في طريقها المرسوم فيفقد بذلك حقه في رفع دعوى التعويض.

ولما كان المطعون ضده الأول قد ترك إجراءات الرد تسير في طريقها المرسوم فإن دعواه بعد ذلك بطلب التعويض تكون غير مقبولة.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى على سند من أن المشرع لم يفوض المحكمة التي تنظر طلب الرد الحكم فيها بتعويض يكون قد خالف القانون.

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول :

إن مفاد نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية عن جريمتي السب والقذف تسقط بعدم تقديم المجني عليه شكوى خلال ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها.

وأن مفاد نص المادة 172 من القانون المدني أن دعوى التعويض عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل.

غير المشروع على أنه إذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء هذه المواعيد فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

ومؤدى هاتين المادتين أن عدم تقديم الشكوى خلال الموعد المقرر عن جريمتي السب والقذف ليس مؤداه سقوط الدعويين الجنائية والمدنية أمام المحاكم الجنائية فحسب.

بل أيضاً سقوط دعوى التعويض عن هاتين الجريمتين أمام المحاكم المدنية ذلك أن التقادم يقضي على الحق ذاته ويستتبع تقادم الدعوى.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتقريره أن التقادم الوارد بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية قاصر على الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية يكون قد خالف القانون.

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الخامس من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول:

إن إساءة استعمال حق التقاضي وإن جاز أن تترتب عليها المسئولية التي توجب التعويض إلا أنها ليست خطأ تقصيرياً مما يدخل في نطاق المادة 163 من القانون المدني.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية يكون قد خالف القانون.

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثامن من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول:

أن الحكم المطعون فيه خلص إلى أن نسبة الغش والتدليس والخطأ المهني الجسيم إلى المطعون ضده الأول تقتضيها ضرورات الدفاع في دعوى المخاصمة.

وإذ كانت باقي الأوصاف التي نسبها إلى المطعون ضده الأول هي صفات لصيقة بمن يثبت الغش والتدليس والخطأ الجسيم في حقه.

فإن نسبتها إليه – تبعاً لذلك – لا تكون تجاوزاً لحق الدفاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون.

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه التاسع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول:

أنه تمسك لدى محكمة الاستئناف بمخالفة محكمة أول درجة للقانون إذ فصلت في دعوى التزوير والموضوع بحكم واحد ذلك أنه وإن كان قد تنازل عن الطعن بالتزوير لدى محكمة أول درجة.

إلا أن الخصومة في دعوى التزوير قد رفعت إلى القضاء ويتعين صدور حكم فيها بما كان يوجب على محكمة أول درجة أن تقصر قضاءها على إثبات هذا التنازل دون الفصل في موضوع الدعوى.

وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك على سند من أن إجراءات الطعن بالتزوير تعتبر كأن لم تكن بالتنازل عنه يكون قد خالف القانون.

وحيث إن الطاعن ينعي في الوجه الأخير من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول:

أن ما أورده المطعون ضده الأول بصحيفة دعواه من قوله بأنه تأثر غاية التأثر من شكاوى الطاعن ومما جاء بكل من تقرير المخاصمة وطلب الرد وبلغ من تأثره أن أصابته الأمراض والأسقام.

يعد إقراراً قضائياً كاشفاً عن عدم صدقه فيما أورده رداً على كل من دعوى المخاصمة وطلب الرد من أنه لا يحمل شعوراً خاصا للطاعن أو لخصومه وعن مسلكه الخاطئ باستمراره في نظر الدعاوى رغم هذا التأثر.

بما يكفي دليلاً في دعوى الطاعن الفرعية يغني عن تقديم دليل آخر فيها،

وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه إلى هذا الدليل وقضى برفض دعواه الفرعية على سند من انعدام الدليل على عدم صدق الرد على دعوى المخاصمة وطلب الرد .

وأن مجرد تقديم شكوى لا يحول بين القاضي والفصل في الدعوى ما دام لم يستشعر الحرج، يكون فضلاً عن قصوره مشوباً بالفساد في الاستدلال.

الطعن رقم 461 لسنة 48 بتاريخ 3/24/1983

بطلان إجراءات مرسي المزاد والتعويض عن الخصومة الكيدية – نقض مدني 47/209

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في:

أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3593 لسنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعن الثاني طالباً الحكم:

ببطلان إجراءات حكم مرسي المزاد الصادر في الدعوى رقم 53 لسنة 1965 بيوع كلي القاهرة.

وقال بياناً لها:

إنه اشترى بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 1 أغسطس سنة 1954 من مورث المطعون ضدهن من الثانية إلى الرابعة مساحة سهم واحد و10 قراريط في العقار الصادر عنه حكم مرسي المزاد سالف الذكر لصالح الطاعن الثاني.

ولما كان الحصول على هذا الحكم قد تم بطريق الغش والتدليس فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته.

ثم أدخل المطعون ضده الأول الطاعن الأول والمطعون ضدهم من الثانية إلى الخامس في الخصومة بصحيفة قال فيها:

إن الطاعنين والمطعون ضده الخامس اتفقوا على الاستيلاء على ملكه وأن الطاعن الأول هو الرأس المدبرة والمفكرة في توجيه شركائه للاستيلاء على أملاك خمسة مواطنين بطرق ملتوية مخالفة للقانون والنظام العام.

ثم أقام الطاعن الأول دعوى فرعية ضد المطعون ضده الأول طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ ثلاثة آلاف جنيه كتعويض عما ناله من ضرر مادي وأدبي من جراء إدخاله في خصومة دون مقتض وما وجهه إليه فيها من قذف وسب.

كما أقام المطعون ضدهم من السادس إلى الأخيرة الدعوى رقم 4033 لسنة 1967 مدني كلي القاهرة ضد الطاعن الثاني وفي مواجهة المطعون ضده الأول ببطلان إجراء حكم مرسي المزاد سالف الذكر.

مؤسسين دعواهم على:

أنهم اشتروا ووضعوا اليد على أجزاء من العقار موضوع تلك الإجراءات، وبصدور قانون المرافعات الجديد أحيلت تلك الدعوى إلى قاضي التنفيذ بمحكمة الزيتون وقيدت أمامها برقم 132 لسنة 1969 .

ثم أحيلت إلى محكمة القاهرة الابتدائية لنظرها مع الدعوى الحالية رقم 3593 لسنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة للارتباط وقيدت أمامها برقم 685 لسنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة.

دفع الطاعن الثاني الدعويين بعدم جواز نظرهما لسابقة الفصل فيهما في الدعوى رقم 1397 لسنة 1967 مدني كلي القاهرة واستئنافها رقم 1472 لسنة 84 قضائية القاهرة.

فقضت المحكمة بتاريخ 30 يونيه 1975 بعدم جواز نظر الدعويين سالفتي الذكر لسابقة الفصل فيهما وبرفض الدعوى الفرعية.

استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3292 لسنة 92 قضائية طالباً إلغاءه والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ.

كما استأنفه الطاعن الأول بالاستئناف رقم 3297 لسنة 92 قضائية القاهرة طالباً إلغاءه والقضاء له بطلباته، وبتاريخ 20 ديسمبر سنة 1976 .

حكمت المحكمة في الاستئناف رقم 3292 لسنة 92 قضائية بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة دعوى المطعون ضده الأول إلى قاضي التنفيذ بمحكمة الزيتون الجزئية.

وفي الاستئناف رقم 3297 لسنة 92 قضائية بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض.

دفع المطعون ضده الأول بعدم جواز الطعن المرفوع من الطاعن الثاني تأسيساً على أنه حكم غير منه للخصومة لا يجوز الطعن فيه بالنقض.

وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من السادس إلى الأخيرة وفي الموضوع برفضه.

وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

الطعن رقم 209 لسنة 47 بتاريخ 1/28/1981

🧾 جدول ملخصات الطعون القضائية حول التعويض عن التقاضي الكيدي

رقم الطعنالمحكمةالوقائعالحكمالمبدأ القضائي
11865 لسنة 65قنقض مدنيبلاغات كاذبة وادعاء اعتداء على المدعية ثبت عدم صحتها، تكرار رفع دعاوى كيدية.نقض الحكم لعدم كفاية الأدلة على الكيد.يشترط ثبوت سوء النية للحكم بالتعويض عن الدعوى الكيدية.
461 لسنة 48قنقض مدنيعبارات تشهيرية بمذكرة دفاع، وادعاءات غير مثبتة ضد قاضي سابق.تعديل مبلغ التعويض إلى ألف جنيه، ورفض الدعوى الفرعية.توجيه العبارات المهينة في سياق التقاضي دون مبرر يعد خطأ يوجب التعويض.
438 لسنة 43قنقض مدنيتحصيل رسوم ترخيص استيراد بغير وجه حق، رغم صدور أحكام ببراءة الذمة.تأييد استرداد المبلغ المحصل والتعويض بمبلغ 1000 جنيه.تحصيل أموال دون سند قانوني يوجب ردها مع تعويض الضرر.

حماية القضاء من التعسف في استعمال الحق

يتضح من استقراء المادة 188 من قانون المرافعات المصري أن المشرّع لم يقف مكتوف اليدين أمام ما يُعرف بـالدعوى العبثية أو المنازعة التعسفية.

وهي تلك التي يُقحم فيها القضاء دون مبرر قانوني سليم، بقصد النكاية بالخصم أو عرقلة سير العدالة.

وتُعد هذه الصورة من صور التحايل القضائي أو الخصومة الزائفة انتهاكًا مباشرًا لحق التقاضي المشروع.

ولذلك أتاح القانون للمحكمة توقيع جزاءات مزدوجة تشمل التعويضات والغرامات، متى ثبت للمحكمة أن هناك انحرافًا عن الغاية القانونية للادعاء، سواء في صورة دعوى أو دفع، على نحو يؤدي إلى إرهاق الخصم أو إساءة استغلال إجراءات التقاضي.

كما عززت محكمة النقض هذا الاتجاه في العديد من أحكامها التي قررت مسؤولية الخصم عن التعويض حال الادعاء الباطل أو المجحف، حتى وإن تذرع بحق ظاهر.

الأسئلة الشائعة حول تعويض المتضرر من الدعوى الكيدية في القانون

ما هي الدعوى الكيدية في القانون المصري؟

الدعوى الكيدية هي دعوى أو دفاع يُقصد به الإضرار بالخصم دون أساس قانوني مشروع، ويُمكن الحكم بالتعويضات عنها وفق المادة 188 من قانون المرافعات.

متى يحق للمحكمة فرض غرامة على الدعوى الكيدية؟

يحق للمحكمة فرض غرامة (40-400 جنيه) إذا ثبت أن الخصم اتخذ إجراءً أو دفعًا بسوء نية، بهدف تعطيل الدعوى أو الإضرار بالخصم.

كيف تُثبت الدعوى الكيدية أمام المحكمة؟

يتم إثبات الكيد من خلال ظروف القضية، مثل تكرار الدعاوى دون مبرر، الاعتماد على مستندات مزورة، أو إنكار الحقائق دون أساس.

هل يمكن طلب التعويضات والغرامات معًا؟

نعم، الحكم بالغرامة لا يمنع طلب التعويضات عن النفقات الناتجة من الدعوى الكيدية وفق المادة 188/1.

ما دور المادة الخامسة من القانون المدني في الدعاوى التي تُقام بسوء نية؟

تُحدد المادة الخامسة شروط سوء استخدام الحق، وتُطبق على الدعاوى الكيدية لتحديد ما إذا كان الهدف الوحيد هو الإضرار بالخصم.

هل تُعتبر أحكام البراءة الجنائية دليلًا على الكيد؟

لا، البراءة الجنائية بسبب الشك لا تُثبت بالضرورة كذب البلاغ أو الكيد، إلا إذا أثبتت المحكمة سوء النية (طعن رقم 11865 لسنة 65).

الدعاوى الكيدية والتعويضات

في الختام، نقول أن الحكم بالتعويضات عن  الدفع الكيدي للاضرار بالخصم  قد يشكل وسيلة قانونية فعالة لحماية حق التقاضي من الاستغلال، وردع الخصوم عن إساءة استعمال الإجراءات.

فإذا واجهت دعوى كيدية استشرنا لتقييم دعواك والتأكد من مشروعيتها.

شاركنا رأيك في التعليقات أو تواصل معنا لمزيد من الاستفسارات القانونية!

👨‍⚖️ عن كاتب المقال:

  • الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
  • محامٍ بالنقض والإدارية العليا، مؤسس مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة بمدينة الزقازيق.
  • يمتلك خبرة قانونية تمتد لأكثر من 28 عامًا في مجال المرافعات والطعون، لا سيّما في قضايا التعويضات والدعوى بقصد الإضرار والطعون المدنية والإدارية.
  • متخصص في صياغة المذكرات القانونية، وتحليل أحكام محكمة النقض، وتقديم استشارات قانونية معمقة للمهنيين والباحثين في مصر والعالم العربي.
  • ينشر مقالاته وتحليلاته عبر موقعه الرسمي:

🔗  عبدالعزيز حسين عمار – محامي قضايا ميراث وملكية في الزقازيق .

📝 للمزيد من المذكرات القانونية والنماذج العملية زوروا: azizavocate.com

📞 للاستشارات القانونية المتخصصة: 01285743047


صورة عبدالعزيز حسين عمار المحامي والتواصل

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار – محامي الميراث والملكية بالزقازيق بخبرة 28 عاما في تقسيم التركات، إزالة الشيوع، وضع اليد، مدني، الايجار، احجز استشارتك القانونية الآن.

info@azizavocate.com
النقراشى، النحال (تشمل المبرز)، قسم أول الزقازيق، محافظة الشرقية 44514 الزقازيق, الشرقية 44514
الإثنين, الثلاثاء, الأربعاء, السبت, الأحد10 – 7
+20-1285743047
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
5
1997
📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2025/08/أسباب-قبول-الالتماس-بإعادة-النظر-للغش.html
تاريخ النشر الأصلي: 2025-08-27

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/08/أسباب-قبول-الالتماس-بإعادة-النظر-للغش.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-08-27.

شارك

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2259

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.