دراسة نصوص قانون وضع اليد الجديد المنظم لقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتقنين أوضاع واضعي اليد، بدءًا من تقديم الطلبات ورسوم الفحص والمعاينة، مرورًا بآليات البت والتظلم، وانتهاءً بصور التصرف المقررة كالبيع والإيجار المنتهي بالتمليك والترخيص بالانتفاع، بما يحقق امتثالًا قانونيًا ويحمي الحقوق.
نوضح المواد الرئيسية في قانون وضع اليد الجديد كما وردت في النص التشريعي، مع شرح عملي لجهة الولاية والاختصاصات والمواعيد ومقابل الانتفاع والعقوبات، لتلبية نية البحث عن الشروط والإجراءات وخطوات التقنين بشكل مباشر ودقيق.
سيتم عرض شرح مبسط ودقيق لأهم نصوص القانون:
- قواعد وإجراءات التصرف.
- شروط التقنين.
- مواعيد التقديم.
- حق التظلم.
- الجزاءات المقررة.
بما يساعد على الفهم العملي والالتزام القانوني، ويضمن حماية الحقوق وتجنب المخاطر المرتبطة باستخدام الأراضي المملوكة للدولة.
من يخاطبه قانون وضع اليد الجديد في مصر
- يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد، مع تنظيم مصير الطلبات السابقة والتظلمات القائمة وفق ضوابط محددة.
- تُنظر الطلبات والتظلمات وفق الأحكام والإجراءات الواردة بالقانون المرافق، مع الإعفاء من سداد رسوم فحص/معاينة جديدة إذا كانت مسددة سابقًا.
الجهة الإدارية والاختصاصات
- الجهة الإدارية المختصة: الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة صاحبة سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة.
- يجوز إزالة التعديات بالطريق الإداري على نفقة المخالف، والتصرف بالاتفاق المباشر لواضع اليد الذي بنى أو استصلح أو استزرع، مع مراعاة المتخللات وزوائد التنظيم قبل 15/10/2023 وبعد موافقة الدفاع.
صور التصرف في قانون وضع اليد وشروط الطلب
- صور التصرف: البيع، الإيجار، الإيجار المنتهي بالتمليك، الترخيص بالانتفاع، بناءً على طلب من واضع اليد خلال ستة أشهر من نفاذ اللائحة التنفيذية.
- يرفق بالطلب رسم فحص بحد أقصى عشرة آلاف جنيه وفق مساحة التعدي، ولا يرتب تقديم الطلب حقوقًا قانونية لواضع اليد ولا التزامًا على جهة الولاية بالتصرف إليه.
صلاحيات المحافظ واللجان
- يجوز تفويض المحافظ للتصرف واتخاذ الإجراءات في الأراضي المملوكة للجهات والخاضعة لولايتها، ويعرض الأمر على مجلس الوزراء عند تعذر البت خلال ستة أشهر بعد غلق باب التقديم.
- تُشكل لجان فنية ومالية وقانونية لفحص الطلبات واعتماد القرارات، ويجوز قبول طلبات التقنين مؤقتًا لمدة ثلاثة أشهر بشروط محددة، مع مسار تظلّم خلال 15 يومًا والبت فيه خلال 30 يومًا.
القيود التعاقدية والعقوبات
- يجب تضمين شرط استخدام الأرض في الغرض المتصرف فيه، وبطلان مطلق لأي عقد مخالف واعتباره مفسوخًا من تلقاء نفسه مع التعويض عند الاقتضاء، وعدم جواز شهره.
- يحظر تغيير الغرض أو التصرف قبل سداد كامل الثمن، ومع المخالفة غرامة من 250 ألفًا إلى مليون جنيه وردّ الأرض أو إزالة التعديات، وتتضاعف الغرامة عند العود، مع مسؤولية الشخص الاعتباري بالتضامن عند توافر شروطها.
مقابل الانتفاع ومصير الحصيلة
- عند تعذر التقنين أو إزالة التعدي مؤقتًا يُحصّل مقابل انتفاع حتى الإزالة، بحد أقصى 100 جنيه/م² سنويًا للمباني و20 ألف جنيه/فدان سنويًا للأراضي الزراعية مع زيادة 5% سنويًا، دون ترتيب حقوق لواضع اليد.
- تعد الحصيلة أموالًا عامة تؤول للخزانة، مع نسب مخصصة للجهات والمحافظات ورسوم الفحص والمعاينة وفق ما يحدده رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
جدول مختصر: أهم المدد والرسوم
البند | القيمة/المدة | ملاحظات |
---|---|---|
مدة تقديم الطلب | ستة أشهر بعد نفاذ اللائحة | قابلة للمد بقرار رئاسي لمدد مماثلة حتى ثلاث سنوات إجمالًا |
رسم الفحص | حتى 10,000 جنيه | وفق مساحة التعدي |
مقابل الانتفاع للمباني | حتى 100 جنيه/م² سنويًا | يزيد 5% سنويًا حتى الإزالة |
مقابل الانتفاع للأراضي الزراعية | 20,000 جنيه/فدان سنويًا | يزيد 5% سنويًا حتى الإزالة |
ميعاد التظلم | 15 يومًا | والبت خلال 30 يومًا |
تنبيهات هامة
- يسري العمل بقواعد التصرف وتقنين أوضاع واضعي اليد وفق القانون الجديد، مع إحالة الطلبات غير المحسومة والتظلمات القائمة إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا للقانون المرافق.
- تُحدّد اللائحة التنفيذية إجراءات شهر وقيد التصرفات ومواعيد تقديم الطلبات خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذها، مع إمكان المد بقرار من رئيس الجمهورية لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات إجمالًا.
فهم قانون وضع اليد الجديد: الاختصاص، الإجراءات، والامتثال
يشهد “قانون وضع اليد الجديد” اهتمامًا واسعًا بعد صدوره لتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتقنين أوضاع واضعي اليد بصورة واضحة وقابلة للتنفيذ عمليًا.
و يهدف هذا التشريع إلى وضع إطار قانوني منضبط لطلبات “تقنين وضع اليد”، بدءًا من الشروط والمستندات ورسوم الفحص والمعاينة.
مرورًا بآليات البت والتظلم أمام اللجان المختصة، وانتهاءً بصور التصرف المقررة كالبيع، والإيجار، والإيجار المنتهي بالتملك، والترخيص بالانتفاع.
وتبرز ضمن محاوره الرئيسية مسألة ” مقابل الانتفاع ” في الحالات التي يتعذر فيها التقنين أو إزالة التعديات مؤقتًا، وضبط المواعيد القانونية وتحديد الامتثال المطلوب، مع الحفاظ على اختصاصات جهات الولاية ودور المحافظات والوزارات المعنية.
كما يوضح القانون مصير الطلبات السابقة وآليات إعادة النظر فيها، وضوابط التعامل مع زوائد التنظيم والمتخللات قبل تواريخ محددة. في هذا البحث،
البحث شامل لوضع اليد على أملاك الدولة ويهم محامين الملكية والقانون المدني في مصر
دليل نصوص مواد قانون وضع اليد الجديد: حقوق واضعي اليد ومسارات التقنين القانونية
يمهّد هذا الدليل لعرض منظم لمواد “قانون وضع اليد الجديد” كما وردت في النص التشريعي، بهدف إبراز حقوق واضعي اليد ومسارات التقنين القانونية بصورة عملية وواضحة.
سيجد القارئ تفصيلاً لأحكام إصدار القانون، وتعريفات الجهة الإدارية المختصة، وقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وأنواع التصرفات المتاحة لواضعي اليد، ومواعيد وإجراءات التقديم ورسوم الفحص والمعاينة، وآليات البت والتظلم أمام اللجان المختصة.
كما يتضمن العرض النصوص المتعلقة بمقابل الانتفاع، واختصاصات المحافظ وجهات الولاية، والقيود والجزاءات المرتبطة بمخالفة شروط الاستخدام، إضافةً إلى أحكام انتقالية تبين مصير الطلبات السابقة وآثار العمل باللائحة التنفيذية.
والغاية هي إتاحة قراءة مباشرة لمواد القانون مرتبة حسب تسلسلها، بما يضمن فهماً دقيقاً للنصوص، والالتزام بالمواعيد والاشتراطات المقررة، وتمكين أصحاب الشأن من اتخاذ قرارات قانونية مستنيرة.
قانون رقم 168 لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ٢٣ مكرر في ٣١ أغسطس سنة ٢٠٢٥
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه
المادة الأولى
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد.
وتُحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قُدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها.
وكذلك التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به.
مع مراعاة ما يأتي:
- عدم سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، في حال سدادِهما من قبل.
- أن يكون أداء مقابل التصرف في حال قبول طلب التقنين أو التظلم وفق الضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ٢٠١٧ بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه.
ويجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه، ولم تنقضِ المدة المقررة للتظلم منها.
التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال خمسة عشر يومًا وفقًا للبندين (١، ٢) من الفقرة الثانية من هذه المادة تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه، في التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
مادة ١- في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.
مادة ٢- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل.
وكذلك المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٣، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ولا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وذلك كله وفقًا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.
مادة ٣- يكون التصرف المنصوص عليه في المادة ٢ من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتمليك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يُقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة.
خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويُقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص بحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم وفقًا لمساحة الأرض المتعدي عليها.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
مادة ٤- يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقًا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة ٣ من هذا القانون يُعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.
وفي جميع الأحوال، يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ٥- تُشكّل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله.
تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقًا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة ٢ من هذا القانون.
كما يجوز لهذه اللجان قبول طلبات التقنين مؤقتًا خلال ثلاثة أشهر من تقديمه حال إقرار مقدم الطلب بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به.
ويجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع والمطالبة بمبالغ مالية بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول طلب التقنين.
وتُعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ولا يجوز النظر في أي طلب يُقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة ٣ من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، ومعايير تحديد مقابل التصرف.
وعلى الأخص مساحة الأرض المتعدي عليها وطرق سداد هذا المقابل، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المُقام عليها بناء.
ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يومًا من إعلانهم به، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة.
وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله.
وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أي من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه دون أن يخل ذلك بحق ذوي الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.
مادة ٦- يجب اشترك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها في المادة ٥ من هذا القانون في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة.
للموافقة على المقرَّر المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره، وفي جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بمقرَّر مائي أو المطالبة بزيادته.
إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري.
مادة ٧- يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
ويقع باطلاً بطلانًا مطلقًا أي عقد يُبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء.
مع التعويض إن كان له مقتضٍ، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.
مادة ٨– يُحظر على المتعاقد طبقًا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
كما يُحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن.
ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، ويقع باطلاً بطلانًا مطلقًا أي عقد يُبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
مادة ٩- تُعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
وتلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص نسبة (٢٠٪) من قيمة المبالغ المُحصلة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة.
ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية.
كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة (٢٠٪) من قيمة المبالغ المُحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقًا لنص المادة ٤ من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
وتخصص الخزانة العامة للدولة نسبة )٥٠٪( من رسوم الفحص والمعاينة للصرف منها على الأغراض المتعلقة بهذا القانون وغيرها من الأغراض، وفقًا لما يحدده رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
مادة ١٠- تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذلك في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتًا بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد.
على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه عن كل متر مربع سنويًا للأراضي المُقام عليها بناء وعشرين ألف جنيه سنويًا للأرض الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد يزيدان بنسبة (٥٪) سنويًا.
وذلك إلى حين تمام إزالة التعدي، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق لواضع اليد، مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله.
على أن يؤول إليها نسبة (٢٠٪) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص لمشروعات المحافظة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد فئات هذا المقابل وفقًا لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة وبيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع.
مادة ١١- تنقضي الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون.
ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدي عليها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة.
مادة ٢١- مع عدم الإخلال بأيَّة عقوبة أشد يُعاقب بها في قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة ٨ من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم برد الأرض بما عليها من مبانٍ أو غراس أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، وفي حالة العود تُضاعف عقوبة الغرامة بحديها.
مادة 13- يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
مادة 14- تعد الجهة الإدارية المختصة تقارير ربع سنوية عن موقف طلبات التقنين المقدمة إليها وفقًا لأحكام هذا القانون على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تُعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة المعنية بتجميع تلك التقارير والإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها.
المادة الثانية
يُلغى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
المادة الرابعة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ١٩ صفر سنة ١٤٤٧ هـ الموافق ٣١ أغسطس سنة ٢٠٢٥ م.
عبد الفتاح السيسي.
خطوات التقنين ورسوم الفحص والمعاينة وضوابط التقديم ومقابل الانتفاع والعقوبات
يقدّم هذا المبحث شرحًا مركزًا لفهم قانون وضع اليد الجديد عبر توضيح اختصاصات الجهات الإدارية، وهيكل الرسوم، وما يلتزم به واضعو اليد من شروط وإجراءات للامتثال القانوني.
كما يبيّن أبرز العقوبات والجزاءات حال مخالفة الضوابط، بما يساعد على قراءة عملية للنصوص وتطبيق آمن لمسارات التقنين.
تنبيه هام :
اللائحة التنفيذية لقانون 168 لسنة 2025 لم تُصدر بعد، حيث نص القانون على أن يصدرها رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القانون.
والذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 أغسطس 2025، ومن المقرر أن تُصدر في شهر سبتمبر 2025.
ويتيح القانون للمواطنين تقديم طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ اللائحة.
ويُحظر استخدام الأرض في غير الغرض المخصص لها مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين
استفسارات وأجوبة حول قانون وضع اليد الجديد: التصرف وتقنين الأراضي
فيما يلي، إجابات مركّزة على أكثر الاستفسارات تداولًا حول قانون وضع اليد الجديد، موضحًا ضوابط التصرف في أملاك الدولة الخاصة وآليات تقنين الأوضاع وخطوات التقديم ومآلات الطلبات السابقة.
سنستعرض بإيجاز المواعيد والرسوم ومقابل الانتفاع ومسارات البت والتظلم والعقوبات، بما يسهّل الامتثال القانوني ويحفظ الحقوق خلال المدد التي تحددها اللائحة التنفيذية عند نفاذها.
علي من يسري أحكام هذا القانون؟
نصت المادة الأولى إصدار:
يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن بعض قواعد وإجراءات لتصرف فى أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد.
وتُحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها.
وكذا التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق، على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به .
ومن ثم، قانون وضع اليد الجديد يطبق على مجموعة من الفئات والجهات المختلفة التي تشمل:
واضعو اليد: يشمل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يضعون يدهم على أراضٍ مملوكة للدولة ملكية خاصة، سواء كانت هذه الأراضي مبنية عليها منشآت أو مُستصلحة أو مُستزرعة. كما يشمل أيضًا الحالات التي يتعلق فيها الأمر بأراضٍ متخللة أو زوائد تنظيمية قبل التاريخ المحدد بالتصوير الجوي.
المتقدمون بطلبات تقنين أو تظلمات: يشمل هذا الفئة الأشخاص الذين تقدموا سابقًا بطلبات لتقنين وضع اليد على الأراضي وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، ولم يتم البت في طلباتهم، أو الذين لم تنقضِ مواعيد فحص تظلماتهم. هذه الطلبات والتظلمات يتم إحالتها إلى لجان البت والتظلمات التي تم تشكيلها بموجب القانون الجديد.
المتعاقدون بعد التقنين: هؤلاء هم الأشخاص الذين يتم تقنين وضع اليد لهم، حيث يلتزمون باستخدام الأرض في الغرض المرخص به ويحظر عليهم التصرف في الأرض قبل سداد كامل الثمن، مع وجود جزاءات في حال المخالفة.
الطلبات المتصلة بالأراضي الزراعية أو المستصلحة: تتطلب هذه الحالات مشاركة ممثلين عن الموارد المائية والري في اللجان المختصة بفحص طلبات التقنين لهذه الأراضي.
ما هي الضوابط التي يجب مراعاتها في الطلبات المقدمة وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 الملغي عند تطبيق هذا القانون؟
الضوابط التي يجب مراعاتها في الطلبات المقدمة وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 الملغي عند العمل بالقانون الجديد:
عدم سداد رسوم فحص أو معاينة جديدة: لا يُطلب من مقدمي الطلبات سداد رسوم فحص أو معاينة جديدة في حال سبق لهم سدادها في وقت سابق.
أداء مقابل التصرف: يجب أن يتم دفع مقابل التصرف في حال قبول طلب التقنين أو التظلم وفقًا للضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2018، المتعلق بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.
ملحوظة: يُسمح للأشخاص الذين تم رفض طلبات تقنين وضع اليد الخاصة بهم وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ولم تنقضِ المدة المقررة لتقديم التظلمات، بالتقدم بتظلماتهم أمام لجان التظلمات المشكَّلة وفقًا لأحكام القانون المرافق.
ويمكنهم التقديم خلال 15 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وذلك وفقًا للبندين (1، 2) من الفقرة الثانية من هذه المادة.
ويجدر بالذكر أن هذا لا يؤثر على حقوق الأشخاص الذين تم رفض طلبات تقنين وضع اليد الخاصة بهم بموجب أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، إذ يمكنهم التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفقًا لأحكام القانون الجديد.
ما هي الجهة الإدارية المسؤولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون؟
الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ هذا القانون:
تنص المادة 1 من القانون على أن الجهة الإدارية المختصة هي الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو أي شخص اعتباري عام آخر، الذي يمتلك سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.
ووفقا للمادة 2، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، فإن للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لولايتها بطرق إدارية وعلى نفقة المخالف.
كما يحق لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والتي تقع تحت ولايتها عبر الاتفاق المباشر مع واضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها أو باستصلاحها أو استزراعها.
وكذلك الأراضي المتخللة وزوائد التنظيم قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023. يتم ذلك بعد موافقة وزارة الدفاع ووفق الشروط والقواعد التي تحددها شؤون الدفاع عن الدولة.
ولا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون أو بما لا يتعارض مع أحكامه.
وكل ذلك يتم وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي يجب أن تحدد أيضًا الإجراءات اللازمة لضمان سرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.
ما هي أنواع التصرفات المنصوص عليها في هذا القانون؟
تنص المادة 3 على أن التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون يكون إما بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع.
وذلك بناءً على طلب يُقدَّم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز، بقرار من رئيس الجمهورية، تمديد المدة المشار إليها في الفقرة الأولى لفترات مماثلة لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويجب أن يُقدَّم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم حسب مساحة الأرض المتعدى عليها.
ولا يترتب على تقديم الطلب أو أي من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، ولا يترتب عليها التزامًا على جهة الولاية بالتصرف إليه.
هل يحق للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف؟
نعم، وفقًا للمادة 4 من هذا القانون، يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالأراضي المملوكة لها ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.
وفي حال عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بالبت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها في المادة 3، يتم عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.
وفي جميع الحالات، يكون للمحافظ ولاية التصرف في الأراضي التي لا جهة ولاية لها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ما هو تشكيل اللجنة المختصة بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها؟
وفقًا للمادة 5 من هذا القانون، تُشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز المعني، بحسب الحالة.
وتضم هذه اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية، على ألا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي لجنة عن مدير عام أو ما يعادله.
وتختص هذه اللجان بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها الحق في طلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقًا للشروط والضوابط الواردة في المادة 2 من هذا القانون.
هل يجوز لهذه اللجان قبول طلبات التقنين مؤقتا؟
نعم، يجوز للجان قبول طلبات التقنين مؤقتًا خلال ثلاثة أشهر من تقديم الطلب، بشرط أن يُقر مقدم الطلب بصحة المستندات والبيانات المقدمة.
ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول طلب التقنين.
ويعتمد قرارات اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز المختص. ولا يجوز النظر في أي طلب يُقدَّم بعد انقضاء المدة المحددة في المادة 3 من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجان، كيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، معايير تحديد مقابل التصرف (مثل مساحة الأرض المتعدى عليها وطرق سداد هذا المقابل)،
ورسم المعاينة، الذي لا يتجاوز ألف جنيه لكل فدان للأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يتجاوز عشرة جنيهات لكل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء.
هل يجوز التظلم من قرار اللجنة؟
نعم، يحق لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده خلال خمسة عشر يومًا من إعلانهم بالقرار.
ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، حسب الحالة.
وتضم اللجنة عناصر فنية ومالية وقانونية، بشرط أن لا يكون رئيس اللجنة أو أي من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أي من اللجان المشار إليها في الفقرة الأولى.
تصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوي الشأن في الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة.
هل هناك ممثل لوزارة الموارد المائية والري في حال تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية؟
نعم، وفقًا للمادة 6، يجب أن يشارك ممثل عن وزارة الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها في المادة 5 من هذا القانون في حال طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة.
ويوافق هذا الممثل على المقنن المائي المستخدم فعلاً في الزراعة ومدى إمكانية استمراره. ولا يجوز المطالبة بمقنن مائي أو زيادته إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة.
هل هناك شروط يجب أن تضمنها العقود المحررة وفقا لأحكام هذا القانون؟
نعم، وفقًا للمادة 7، يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون شرطًا يلتزم فيه المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف من أجله.
ويعد باطلًا بطلانًا مطلقًا أي عقد يُبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض.
ويحق لكل ذي شأن التمسك بالبطلان ، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها. ولا يجوز شهر هذا التصرف.
هل هناك شروط أخرى مانعة للتصرف بشأن المتعاقد؟
نعم، وفقًا للمادة 8، يُحظر على المتعاقد وفقًا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف من أجله.
كما يُحظر عليه التصرف في الأراضي أو التعامل عليها أو على جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات قبل سداد كامل الثمن.
ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله.
ويعد باطلًا بطلانًا مطلقًا أي عقد يُبرم بالمخالفة لذلك ويُعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء.
إلى أي جهة تؤول حصيلة التصرف في الأراضي وفقًا لأحكام هذا القانون؟
نصت المادة 9 على أن حصيلة التصرف في الأراضي وفقًا لهذا القانون، بما فيها الرسوم، تُعد أموالاً عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
وتلتزم الخزانة بتخصيص 20% من قيمة المبالغ المحصلة إلى الجهة الإدارية المختصة، وفقًا للأغراض التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.
كما تؤول 20% من المبالغ المحصلة إلى المحافظات في الحالات التي تتولى إجراءاتها وفقًا للمادة 4 من هذا القانون، وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
كما تخصص الخزانة 50% من رسوم الفحص والمعاينة لمصرف الأغراض المتعلقة بهذا القانون وغيرها من الأغراض وفقًا لما يحدده رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
ماذا إذا لم يتم التقنين لأي سبب وفي حالة تعذر إزالة التعدي مؤقتا؟
نصت المادة 10 على أن الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالة تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، تلتزم بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد.
ولا يزيد هذا المقابل عن 100 جنيه لكل متر مربع سنويًا للأراضي المقام عليها بناء، و20 ألف جنيه سنويًا للأراضي الزراعية والمستصلحة عن الفدان، مع زيادة بنسبة 5% سنويًا إلى حين إزالة التعدي.
إذا لم تقم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل خلال شهرين من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله وتؤول إليها 20% من المبالغ مقابل إجراءات التحصيل وتخصص لمشروعات المحافظة.
متى تنقضي الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة؟
وفقًا للمادة 11، تنقضي الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفقًا لأحكام هذا القانون،
ولمن قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. وتؤمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة.
ما هي عقوبة مخالفة شروط التعاقد وفقا لهذا القانون؟
نصت المادة 12 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة 8 بغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويُحكم برد الأرض بما عليها من مبانٍ أو غراس إزالة التعديات على نفقة المخالف. في حالة العود، تُضاعف عقوبة الغرامة بحديها.
هل يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري؟
نعم، وفقًا للمادة 13، يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بالعقوبات المالية والتعويضات.
هل تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإعداد تقارير عن موقف الطلبات؟
نعم، وفقًا للمادة 14، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإعداد تقارير ربع سنوية عن موقف طلبات التقنين المقدمة إليها وفقًا لهذا القانون، وتعرض هذه التقارير على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة المعنية بتجميع هذه التقارير والإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى اكتمال مراحلها.
متى يتم العمل بهذا القانون؟
نصت المادة 3 على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
ما أبرز ما جاء في القانون؟
- تخضع جميع طلبات التقنين السابقة لأحكام القانون الجديد.
- إلغاء أي إجراءات أو قرارات سابقة تمت استنادًا إلى القانون القديم.
- قواعد وضوابط جديدة سيتم إعلانها من الجهات المختصة لتسوية أوضاع واضعي اليد.
- يمكن لمن تم رفض طلبه وفقًا للقانون القديم و ما زالت مواعيد التظلم مفتوحة له التظلم وسيعامل وفقًا للقانون الجديد.
هام: يتعين على مقدمي طلبات تقنين وضع اليد، وكذا واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة، متابعة المستجدات بشكل دوري؛ حفاظًا على حقوقهم والالتزام بالمواعيد القانونية الجديدة.
أهم الأسئلة شائعة عن قانون وضع اليد المصري الجديد رقم 168 لسنة 2025
على من يسري القانون؟
ما صور التصرف؟
ما مدة تقديم الطلب؟
هل تقديم الطلب يكسب حقًا؟
ماذا عند تعذر التقنين؟
ما أبرز العقوبات؟
في الختام، يتبين ان قانون وضع اليد الجديد يضع مسارًا واضحًا لتسوية الأوضاع والتصرف في أملاك الدولة الخاصة، مع جداول زمنية ورسوم وضوابط دقيقة ومساءلة قانونية عند المخالفة، ما يستلزم استعدادًا مبكرًا وامتثالًا دقيقًا.
للاستشارة العملية ومراجعة المستندات وتقديم طلب التقنين ضمن المواعيد، يُنصح بحجز موعد مع المكتب القانوني المختص لضمان الالتزام بالإجراءات وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة وفقًا لأحكام القانون.
تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة
هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟
مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.
📞 اتصل مباشرة لحجز موعد بالمكتب: 01285743047
📱 راسلنا على واتساب للاستفسارات السريعة: 01228890370
📧 البريد الإلكتروني: azizamar90@gmail.com
🏠 العنوان: 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس – الزقازيق – محافظة الشرقية – مصر
💬📩 أرسل استشارتك الآن عبر نموذج التواصل .
⏰ مواعيد العمل:
- من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق
- الخميس والجمعة: أجازة للمكتب – الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد
⚖️ خدماتنا القانونية:
1️⃣ الأفراد والعائلات:تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
- قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
- صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
- قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).
2️⃣ الشركات والمؤسسات:
- تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
- التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
- التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
- التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.
3️⃣ خدمات مخصصة:
- إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
- استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
- حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.
❓ لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟
💼 خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية
📊 تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف
📈 التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة
🌐 تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية
🔔 اشترك للحصول على دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات .
📝 استشارتك الأولى تبدأ بخطوة … راسلنا الآن بثقة
“إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر.”
تاريخ النشر: 2025-09-22
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/09/قانون-وضع-اليد-الجديد-أملاك-الدولة.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-09-22.