دراسة مدي صحة و بطلان تصرف الأغلبية في المال الشائع وعدم إعلان الأقلية، يُعد المال الشائع من أكثر الموضوعات القانونية إثارة للنزاعات بين الشركاء والورثة في مصر، خاصةً عندما تقرر الأغلبية التصرف في هذا المال دون موافقة كاملة من جميع الشركاء. تنشأ هذه النزاعات عادةً من بيع المال الشائع أو التصرف فيه بناءً على قرار الأغلبية التي تملك ثلاثة أرباع الحصص على الأقل، وفقًا لما نصت عليه المادة 832 مدني .
السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه:
- ما الذي يحدث عندما لا يتم إعلان الأقلية بالتصرف بشكل قانوني صحيح؟
- ما هي العواقب القانونية لغياب العلم اليقيني للشركاء الآخرين بهذا القرار؟
نطاق المقال الشامل:
يهدف هذا المقال الشامل إلى تقديم إجابات وافية وعملية لكل من يواجه نزاعًا حول تصرف الأغلبية في المال الشائع، مع التركيز على الجوانب التالية:

محاور المقال الرئيسية:
- فهم طبيعة المال الشائع وصلاحيات الشركاء
- شرح تفصيلي للمادة 832 من القانون المدني المصري
- أهمية الإعلان الرسمي وشروط صحته
- مفهوم العلم اليقيني ودوره في حماية حقوق الأقلية
- أحكام النقض الحديثة وتطبيقاتها العملية
- خطوات عملية للاعتراض على تصرف الأغلبية
- نصائح من الخبرة القانونية لحماية حقوقك

المال الشائع: المفهوم والطبيعة القانونية
تعريف المال الشائع
المال الشائع هو العقار أو المنقول الذي يملكه أكثر من شخص واحد بنسب محددة أو حصص مشاعة، دون تحديد نصيب كل منهم عينًا في جزء مفرز من المال. ينشأ الشيوع عادةً نتيجة الميراث، أو الشراء الجماعي، أو الهبة المشتركة، أو أي سبب قانوني آخر يؤدي إلى ملكية مشتركة.
يتميز الشيوع بأن كل شريك يملك حصة شائعة في كامل المال، وليس في جزء محدد منه. هذه الطبيعة القانونية تجعل التصرف في المال الشائع معقدًا ويتطلب موافقة جميع الشركاء كقاعدة عامة، مع وجود استثناءات قانونية هامة تنظمها المادة 832 من القانون المدني.
حقوق وواجبات الشركاء في المال الشائع
يتمتع كل شريك في المال الشائع بمجموعة من الحقوق القانونية الهامة، وكما هو موضح بالتفصيل في مقالتنا حول الحق المقرر لمالك أغلبية المال الشائع .
نجد أن أهم هذه الحقوق تشمل:
✓ حقوق الشركاء الرئيسية:
- حق استعمال المال الشائع بما لا يضر بحقوق الشركاء الآخرين
- حق الانتفاع بالمال بنسبة حصته
- حق التصرف في حصته الشائعة بالبيع أو الهبة أو الرهن
- حق المشاركة في إدارة المال الشائع
- حق طلب القسمة في أي وقت، إلا إذا كان هناك اتفاق على البقاء في الشيوع لمدة معينة .
في المقابل، يتحمل كل شريك واجبات قانونية معينة تضمن حماية حقوق باقي الشركاء والمحافظة على المال الشائع:
⚖️ واجبات الشركاء الملزمة:
- المساهمة في نفقات الإدارة والصيانة بنسبة حصته
- عدم التصرف في المال الشائع بأكمله دون موافقة باقي الشركاء (إلا في حالات الاستثناء المنصوص عليها قانونًا)
- احترام حقوق الشركاء الآخرين في استعمال المال وعدم إلحاق الضرر بهم
- الامتثال للقرارات المتخذة من الأغلبية المقررة قانونًا بالشروط المنصوص عليها
المادة 832 مدني: الإطار القانوني لتصرف الأغلبية
نص المادة 832 من القانون المدني المصري
تنص المادة 832 مدني على ما يلي:
“للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان…”
هذا النص القانوني يمثل استثناءً من القاعدة العامة التي تقضي بضرورة موافقة جميع الشركاء على التصرف في المال الشائع . وقد جاء هذا الاستثناء لمواجهة حالات الضرورة والعاجلات التي قد تتطلب تصرفًا سريعًا في المال لصالح جميع الشركاء.
الشروط القانونية لتصرف الأغلبية
لكي يكون تصرف الأغلبية في المال الشائع صحيحًا ونافذًا في حق الأقلية، يجب توافر الشروط التالية، كما هو مفصل في مقالتنا تصرف الشركاء أو الأغلبية في المال الشائع مجتمعين ومنفردين:
✓ الشرط الأول: نسبة الأغلبية (ثلاثة أرباع)
يجب أن يملك الشركاء القائمون بالتصرف ما لا يقل عن ثلاثة أرباع المال الشائع (75% من الحصص). والعبرة هنا بنسبة الحصص وليس بعدد الشركاء.
إذا كان هناك عقار مملوك لأربعة شركاء بنسب متفاوتة (أحدهم يملك 50%، والثاني 30%، والثالث 15%، والرابع 5%)، فإن الشريكين الأولين (50% + 30% = 80%) يشكلان الأغلبية القانونية ويحق لهما التصرف بشرط استيفاء باقي الشروط.
⚖️ الشرط الثاني: وجود أسباب قوية للتصرف
لا يكفي امتلاك الأغلبية للنسبة القانونية، بل يجب أن يستند قرار التصرف إلى أسباب قوية تبرره. هذه الأسباب قد تشمل:
- تحقيق منفعة اقتصادية واضحة لجميع الشركاء
- دفع ضرر محدق بالمال الشائع
- سداد ديون مستحقة على التركة أو المال الشائع
- استثمار عاجل يصب في مصلحة جميع الشركاء
- تدهور قيمة العقار وضرورة بيعه قبل انخفاض قيمته أكثر
تخضع جدية هذه الأسباب لتقدير المحكمة عند الطعن على قرار الأغلبية.
📢 الشرط الثالث: الإعلان الرسمي للأقلية
وهو الشرط الجوهري الذي يُبنى عليه موضوع هذا المقال. يجب على الأغلبية أن تُعلن الأقلية بقرارها بالتصرف في المال الشائع بشكل رسمي وقانوني. يمكنك التعرف على الإعلان الرسمي وشروط صحته بالتفصيل من خلال مقالتنا المتخصصة.
💡 من واقع الخبرة القانونية:
يُعد شرط الإعلان الرسمي الحصن المنيع لحماية حقوق الأقلية، وأي إخلال به يؤدي حتمًا إلى بطلان التصرف. لقد واجهت العشرات من القضايا التي انتصر فيها موكلوني من الأقلية لمجرد إثبات عدم وصول الإعلان الرسمي أو ارتداد الإعلان دون استلام.
العلم اليقيني والإعلان الرسمي: الفرق والأهمية القانونية
مفهوم العلم اليقيني
العلم اليقيني يعني علم الشخص بواقعة معينة علمًا قاطعًا لا شك فيه. في سياق المال الشائع، قد يعلم الشريك من الأقلية بقرار الأغلبية بالتصرف من خلال وسائل مختلفة:
- سماع الخبر من أحد الشركاء الآخرين
- رؤية إجراءات البيع الفعلية
- إخبار الغير له بالتصرف
- الاطلاع على مستندات البيع بطريق الصدفة
- حضور مجلس العقد كشاهد أو مراقب
لماذا لا يغني العلم اليقيني عن الإعلان الرسمي؟
رغم أن العلم اليقيني يفيد معرفة الشخص القاطعة بالواقعة، إلا أن قضاء النقض استقر على أنه لا يغني عن الإعلان الرسمي في حالة تصرف الأغلبية في المال الشائع. والحكمة من ذلك متعددة الجوانب:
🛡️ أولاً: حماية حقوق الأقلية
الإعلان الرسمي يضمن وصول المعلومات الكاملة عن التصرف إلى الأقلية بشكل موثق ورسمي، مما يمكنهم من اتخاذ القرار المناسب خلال المدة القانونية. كما أن الالتزام الصارم بمتطلبات الإعلان، كما هو موضح في تصرف أغلبية الشركاء في الأملاك المشاع واعتراض الأقلية، يعكس التزام القضاء بحماية الحقوق العينية.
⏰ ثانياً: بدء ميعاد الاعتراض
ميعاد الشهرين المقرر قانونًا لاعتراض الأقلية لا يبدأ إلا من تاريخ الإعلان الرسمي الصحيح، وليس من تاريخ العلم بأي طريقة أخرى. هذا المبدأ يضمن أن تبدأ الفترة الزمنية فقط عندما يتم الإعلان بالطريقة القانونية الصحيحة.
✓ ثالثاً: اليقين القانوني
الإعلان الرسمي يخلق حالة من اليقين القانوني للجميع:
- للأغلبية: بأنها استوفت التزاماتها القانونية
- للأقلية: بأنها علمت رسميًا وبدأ ميعاد اعتراضها
- للمشتري: بصحة الإجراءات والتصرف
أحكام النقض في العلم اليقيني
أكدت محكمة النقض في العديد من أحكامها على هذا المبدأ الجوهري والفرق الحاسم بين العلم اليقيني والإعلان الرسمي:
⚖️ الطعن رقم 2114 لسنة 88 قضائية – جلسة 27/1/2020:
“ميعاد اعتراض أصحاب الأقلية في المال الشائع على قرار الأغلبية بالتصرف فيه، سريانه من تاريخ إعلانهم به إعلاناً صحيحاً، ولا يغني عن ذلك إعلانهم به من غيرهم أو علمهم بالقرار بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة (العلم اليقيني)“
⚖️ الطعن رقم 1531 لسنة 51 قضائية – جلسة 31/12/1985:
“التأكيد على أن الإعلان الرسمي هو الإجراء الوحيد الذي يبدأ به ميعاد الشهرين المقرر للأقلية للاعتراض على قرار الأغلبية بالتصرف في المال الشائع، وأن العلم بالقرار بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة (يقينية) لا يغني عن هذا الإعلان”
💼 الفرق الجوهري:
من واقع التطبيق العملي، يمكن توضيح الفرق كالتالي: قد تعلم الأقلية يقينًا بالتصرف (علم يقيني)، لكن هذا العلم لا يبدأ به ميعاد الاعتراض الذي ينص عليه القانون. الميعاد ينطلق فقط من الإعلان الرسمي الصحيح على يد محضر أو بخطاب مسجل أو بأي طريقة قانونية موثقة.
الإجراءات الشكلية للإعلان الصحيح
طرق الإعلان القانونية
لكي يكون الإعلان صحيحًا ومنتجًا لآثاره القانونية، يجب أن يتم وفقًا لأحد الطرق القانونية المعتمدة:
📋 الطريقة الأولى: الإعلان على يد محضر
وهي الطريقة الأكثر أمانًا وضمانًا، حيث يقوم المحضر بتسليم صورة الإعلان للشخص المراد إعلانه أو لمن يقوم مقامه قانونا ، مع إثبات ذلك في محضر رسمي يتضمن تفاصيل الإعلان والتاريخ والتوقيع.
✉️ الطريقة الثانية: البريد المسجل بعلم الوصول
يمكن إعلان الأقلية عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول، بشرط أن يوقع المرسل إليه على استلام الخطاب، ويُعاد إيصال الاستلام إلى المرسل مع الختم والتوقيع.
📌 الطريقة الثالثة: الإنذار الرسمي
وهو وثيقة رسمية يتم إعلانها على يد محضر، تتضمن إخطار الشخص بواقعة معينة أو تكليفه بعمل أو الامتناع عن عمل. ويُعتبر من أقوى وسائل الإعلان من حيث الإثبات والحجية القانونية.
البيانات الجوهرية الواجب توافرها في الإعلان
لا يكفي أن يتم الإعلان بطريقة قانونية فحسب، بل يجب أن يتضمن بيانات جوهرية محددة، وإلا اعتُبر باطلاً أو ناقصًا:
✓ البيانات الجوهرية الإلزامية:
يجب تحديد أسماء وصفات الشركاء الذين اتخذوا قرار التصرف بوضوح تام، مع ذكر حصة كل منهم ليثبت انطباق نصاب الأغلبية (75% على الأقل).
بيان دقيق للمال الشائع المراد التصرف فيه يشمل: موقعه، حدوده، مساحته، رقم الرسم العقاري، نسبة الحصص، والمواصفات الكاملة التي لا تترك أي غموض.
تحديد دقيق ما إذا كان البيع أو الرهن أو أي تصرف ناقل للملكية. عدم الوضوح هنا قد يؤدي إلى بطلان الإعلان.
ذكر صريح وتفصيلي للأسباب التي استندت إليها الأغلبية في اتخاذ قرار التصرف، مثل: دفع ضرر محدق، تحقيق منفعة اقتصادية، سداد ديون، أو تدهور قيمة العقار.
بيان الثمن المتفق عليه بالتفصيل الكامل، مع ذكر طريقة السداد والآجال والشروط الجوهرية الأخرى المتفق عليها.
إخطار الأقلية صراحة بحقهم في الاعتراض خلال شهرين من تاريخ الإعلان، وتحديد طرق الاعتراض والمحكمة المختصة.
💼 نصيحة المحامي الخبير:
احرص على التأكد من أن الإعلان يتضمن كل هذه البيانات بوضوح تام وبدون غموض. أي غموض أو نقص في البيانات الجوهرية يمكن استغلاله قانونيًا للطعن على صحة التصرف وبطلانه.
من واقع خبرتي: معظم النزاعات تنشأ من إعلانات ناقصة أو غامضة كان يمكن تجنبها بمراجعة محامٍ متخصص.
بطلان التصرف لعدم الإعلان: الأسس القانونية
أنواع البطلان في التصرفات القانونية
قبل الخوض في تفاصيل بطلان تصرف الأغلبية، من المهم التمييز بين نوعين أساسيين من البطلان في القانون المدني:
| معيار المقارنة | البطلان المطلق | البطلان النسبي (القابل للإبطال) |
|---|---|---|
| التعريف | اختلال ركن أساسي (الرضا، المحل، السبب، الشكل) أو مخالفة النظام العام أو الآداب العامة | وجود عيب من عيوب الإرادة (غلط، تدليس، إكراه، استغلال) أو نقص الأهلية |
| التقادم | لا يزول بمرور الزمن (غير قابل للتقادم) | يسقط بمرور الزمن (قابل للتقادم بمدة محددة) |
| من يتمسك به | كل ذي مصلحة | فقط من قرر البطلان لمصلحته |
| دور المحكمة | تقضي به من تلقاء نفسها | لا تقضي به إلا بطلب من ذي الصلة |
| الإجازة والتصحيح | لا يقبل الإجازة أو التصحيح | يقبل الإجازة والتصحيح |
تكييف بطلان التصرف لعدم الإعلان
بطلان تصرف الأغلبية لعدم الإعلان الرسمي للأقلية يُعد في الأصل من قبيل البطلان المطلق، لأنه يتعلق بشرط جوهري نص عليه القانون لحماية حقوق الأقلية:
✓ الأدلة على كون البطلان مطلقًا:
المادة 832 من القانون المدني تتعلق بحماية حقوق الملكية وهي حقوق عينية أساسية، والنصوص المتعلقة بها تعتبر نصوصاً آمرة.
الإعلان ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو شرط لنفاذ التصرف في حق الأقلية، وهذا يرفعه إلى مستوى الركن الجوهري.
عدم الإعلان يحرم الأقلية من ممارسة حق الاعتراض الذي كفله القانون صراحة، مما يشكل انتهاكاً لحق أساسي.
حق الأقلية في الاعتراض: الإجراءات والمواعيد
ميعاد الاعتراض القانوني
نصت المادة 832 مدني على أن للأقلية الحق في الرجوع إلى المحكمة للاعتراض على قرار الأغلبية خلال شهرين من وقت الإعلان الرسمي الصحيح.
⏰ نقاط مهمة حول الميعاد:
- الميعاد هو شهران كاملان (60 يومًا) وليس شهرين هجريين
- يبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ الإعلان الرسمي الصحيح
- إذا لم يتم الإعلان أصلاً أو كان معيبًا، فلا يبدأ الميعاد
- انقضاء الميعاد دون اعتراض يجعل قرار الأغلبية نافذًا وملزمًا للأقلية
إجراءات الاعتراض أمام المحكمة
عند رغبة الأقلية في الاعتراض على تصرف الأغلبية، يجب اتباع خطوات إجرائية محددة بدقة:
📋 الخطوة الأولى: إعداد صحيفة الدعوى
يقوم محامي الأقلية بإعداد صحيفة دعوى قضائية تتضمن:
- بيانات الأطراف الكاملة (المدعي من الأقلية والمدعى عليهم من الأغلبية والمشتري)
- بيان دقيق بالمال الشائع موضوع النزاع
- سرد الوقائع وتاريخ علم المدعي بالتصرف
- الأسس القانونية للاعتراض المستندة إلى القانون المدني
- الطلبات (بطلان التصرف أو عدم نفاذه في حق المدعي)
- قائمة المستندات المؤيدة للدعوى
🏛️ الخطوة الثانية: إيداع الصحيفة وسداد الرسوم
يتم إيداع صحيفة الدعوى في قلم كتاب المحكمة المختصة (محكمة موقع العقار)، مع سداد الرسوم القضائية المقررة قانونًا.
📢 الخطوة الثالثة: إعلان المدعى عليهم
بعد تحديد موعد الجلسة من قبل المحكمة، يتم إعلان جميع المدعى عليهم (الأغلبية والمشتري) بصحيفة الدعوى قانونًا وفقاً للإجراءات المقررة.
🎤 الخطوة الرابعة: حضور الجلسات والمرافعة
يحضر المحامي جلسات المحكمة، ويقدم المستندات والمذكرات، ويرافع شفاهيًا لإثبات وجهة نظر موكله بقوة وحجة قانونية.
أسباب الاعتراض المقبولة قانونًا
لا يكفي أن يعترض الشريك من الأقلية دون أسباب قانونية مقنعة. من الأسباب التي تقبلها المحاكم والتي ترتكز على نصوص القانون:
❌ عدم وجود أسباب قوية
إذا كان التصرف غير مبرر ولا يحقق مصلحة حقيقية للشركاء. القاضي هو من يقدر قوة الأسباب المستندة إليها الأغلبية.
💰 الإضرار بمصالح الأقلية
إذا كان البيع بثمن بخس أو بشروط مجحفة تضر بحقوق الأقلية وحصصهم الشائعة.
⚠️ عدم سلامة الإعلان
إذا لم يتم الإعلان أصلاً أو كان معيبًا أو ارتد الإعلان دون تسليم صحيح.
🚫 التعسف في استعمال الحق
إذا استغلت الأغلبية صلاحياتها بسوء نية أو تصرفت بطريقة تعسفية تجاه الأقلية.
🔍 الغش أو التواطؤ
إذا ثبت وجود غش بين الأغلبية والمشتري للإضرار المقصود بالأقلية وحرمانهم من حقوقهم.
💡 تنبيه قانوني مهم:
عند اعتراضك على قرار الأغلبية، لا تتأخر عن الميعاد وتأكد من إيداع الدعوى قبل انقضاء الشهرين من الإعلان الرسمي. جمّع كل المستندات التي تثبت الإضرار بمصالحك، واستشر محاميا متخصصا في قضايا المال الشائع قبل اتخاذ أي خطوة قانونية.
"حماية الأقلية لا تقل أهمية عن احترام إرادة الأغلبية، وعلى التصرف أن يكون حسن النية ومتوازنًا في المصالح"
دور المحكمة في فحص تصرف الأغلبية
نطاق الرقابة القضائية
عندما يُرفع الاعتراض أمام المحكمة، تقوم الأخيرة بفحص شامل لجميع جوانب التصرف، وتتمتع بسلطات تقديرية واسعة لحماية حقوق الأقلية والتأكد من سلامة الإجراءات.
مراحل فحص المحكمة
✓ الفحص الأول: توافر شروط المادة 832 مدني
تتحقق المحكمة من توافر جميع الشروط القانونية:
- نسبة الأغلبية: هل تملك الأغلبية فعلاً ثلاثة أرباع المال الشائع؟
- الأسباب القوية: هل توجد أسباب قوية تبرر التصرف؟
- الإعلان الصحيح: هل تم إعلان الأقلية إعلاناً صحيحاً؟
- الميعاد القانوني: هل رُفع الاعتراض خلال الشهرين من الإعلان؟
⚖️ الفحص الثاني: تقدير جدية الأسباب
تملك المحكمة سلطة تقديرية واسعة في تقييم مدى قوة الأسباب التي استندت إليها الأغلبية. هذا التقدير يخضع لظروف كل حالة على حدة، ولا يُعترض عليه إلا للإساءة في الاستعمال.
💰 الفحص الثالث: فحص ظروف البيع
تدقق المحكمة بدقة في:
- معقولية الثمن: مقارنة الثمن بالقيمة السوقية الفعلية
- عدالة الشروط: هل شروط البيع عادلة أم مجحفة؟
- حسن النية: هل تصرفت الأغلبية بحسن نية؟
- الغش والتواطؤ: هل هناك غش أو تحايل بين الأغلبية والمشتري؟
سلطات المحكمة عند ثبوت الاعتراض
إذا اقتنعت المحكمة بوجاهة اعتراض الأقلية، يكون لها عدة خيارات قانونية:
❌ الحكم ببطلان التصرف
إذا ثبت عدم استيفاء الشروط القانونية، خاصة عدم الإعلان الصحيح أو وجود غش أو تدليس ، تقضي المحكمة ببطلان التصرف أو عدم نفاذه في حق الأقلية.
🏠 الحكم بالقسمة
إذا رأت المحكمة أن التصرف يضر بمصالح الأقلية، يمكنها أن تقضي بقسمة المال الشائع عينياً بدلاً من إجازة البيع، لتخليص الشركاء من الشيوع وإطلاق يد كل منهم في نصيبه.
✓ رفض الاعتراض
إذا لم تجد المحكمة ما يبرر الاعتراض، وثبت لها صحة الإجراءات وقوة الأسباب، ترفض الاعتراض ويصبح التصرف نافذًا وملزمًا للأقلية.
المبادئ الأساسية لحكم المحكمة
📋 المبادئ التي تحتكم للفصل:
المحكمة تسعى لتحقيق التوازن بين احترام إرادة الأغلبية من جهة، وضمان حماية فعالة لحقوق الأقلية من جهة أخرى.
يقع عبء إثبات توافر جميع الشروط (خاصة الإعلان الصحيح والأسباب القوية) على الأغلبية.
تقوم المحكمة بفحص موضوعي شامل، ولا تكتفي بتوافر الشروط الشكلية، بل تفحص جوهر التصرف وتأثيره على الحقوق.
💼 تنبيه قانوني هام:
دور المحكمة في فحص تصرف الأغلبية دور أساسي وفعّال في حماية الأقلية. لا تكتفي بالتحقق من الإجراءات الشكلية، بل تتحقق من جدية الأسباب وعدالة الشروط. إذا كنت من الأقلية واعترضت على التصرف، استشر محامياً متخصصاً لإعداد دفاعك بقوة أمام المحكمة.
تطبيق عملي: دراسة حالة قضائية
وقائع القضية
في قضية حديثة صدر فيها الحكم رقم 2923 لسنة 2024 من محكمة شمال الجيزة الابتدائية برئاسة المستشار محمد هيكل:
📋 ملخص الوقائع القانونية:
| الموضوع | عقار مشاع مملوك لأربعة شركاء |
| الأغلبية | ثلاثة شركاء يملكون 75% |
| الأقلية | شريكة واحدة تملك 25% |
| تاريخ البيع | 15 ديسمبر 2023 |
| الثمن | 15,000,000 جنيه مصري |
| طريقة الإعلان | إنذار مسجل برقم 27129 في 14 سبتمبر 2023 |
موقف الأطراف القانوني
🏢 موقف الأغلبية:
ادعت الأغلبية أنها أعلنت الأقلية بموجب إنذار مسجل في 14 سبتمبر 2023، وانقضت مدة الشهرين دون اعتراض، وبالتالي أصبح التصرف نافذاً وملزماً.
👤 دفاع الأقلية:
اعترضت الشريكة من الأقلية وقدمت شهادة رسمية من الإدارة العامة للبريد تفيد بأن المسجل ارتد للراسل دون تسليم، مما يثبت عدم وصول الإعلان إليها فعلياً.
استدلالات الأقلية
⚖️ الحجج القانونية المقدمة:
- عدم وصول الإعلان: إثبات من البريد برتجاع المسجل
- ارتداد البريد المسجل: وثيقة رسمية من الهيئة العامة للبريد
- عدم تحقق العلم اليقيني: لم تعلم بقرار الأغلبية بأي طريقة قانونية
- عدم بدء الميعاد: لم يبدأ ميعاد الشهرين لأن الإعلان الرسمي لم يتحقق
قضاء المحكمة وتفاصيل الحكم
⚖️ منطوق الحكم:
✗ رفض الدعوى بالكامل
✗ إلزام المشتري (رافع الدعوى) بالمصروفات و أتعاب المحاماة
✓ قبول اعتراض الشريكة من الأقلية
✓ اعتبار التصرف غير نافذ في حق الأقلية
✓ إلزام الأغلبية والمشتري بالمصروفات والأتعاب
أسباب الحكم وتحليله
📌 الأسس القانونية للحكم:
ثبت من شهادة البريد الرسمية أن المسجل ارتد دون تسليم، وبالتالي لم يتحقق الإعلان الذي تشترطه المادة 832.
طالما لم يتحقق الإعلان الصحيح، فإن ميعاد الشهرين لم يبدأ أصلاً، وبالتالي كل اعتراض من الأقلية يكون في الوقت المناسب.
المحكمة أكدت أن العلم اليقيني وحده لا يكفي، بل الإعلان الرسمي الصحيح هو الشرط الجوهري الذي لا غنى عنه.
رسخت المحكمة مبدأ أن حق الملكية للأقلية مكفول بقوة القانون ولا يجوز للأغلبية الاستحواذ على ملكها دون الوفاء بالشروط القانونية الصارمة.
المبادئ القانونية الأساسية
✓ المبادئ التي رسختها المحكمة:
المبدأ الأول: حق الملكية للأقلية مكفول بقوة القانون
المبدأ الثاني: ليس قانونياً أن الأغلبية تستحوذ على ملك الأقلية دون استيفاء جميع الشروط
المبدأ الثالث: القانون السند والحماية لملاك الحصة القليلة في المال الشائع
الدروس المستفادة
📚 الدرس الأول: الالتزام الحرفي بالإجراءات
الالتزام الحرفي بإجراءات الإعلان ضروري لحماية تصرف الأغلبية، ولا توجد استثناءات أو تساهل.
📚 الدرس الثاني: الإرسال ≠ الوصول
مجرد إرسال إنذار أو مسجل لا يكفي، بل يجب التأكد من وصوله فعلياً مع الاحتفاظ بإثبات الاستلام.
📚 الدرس الثالث: حماية قوية للأقلية
حق الأقلية في الاعتراض محمي بقوة ولا يسقط بسهولة، والقضاء يقف إلى جانب الحقوق الضعيفة.
📚 الدرس الرابع: الوثائق الرسمية حاسمة
شهادة الجهات الرسمية (كالبريد والمحاكم) لها قيمة إثباتية كبيرة أمام المحاكم.
💼 استخلاص نهائي:
هذا الحكم يؤكد أن حق الأقلية محمي محاية قانونية قوية جداً. إذا كنت من الأقلية ولم تتسلم إعلاناً رسمياً صحيحاً، فلك الحق في الاعتراض وطلب بطلان التصرف دون قيد بالميعاد، طالما الإعلان لم يتحقق. استشر محامياً متخصصاً فوراً إذا واجهت موقفاً مشابهاً.
أسباب بطلان تصرف الأغلبية في المال الشائع لعدم تحقق العلم اليقيني للإعلان ⚖️
ميعاد اعتراض الأقلية على تصرف الأغلبية (خلال شهرين) يبدأ سريانه من تاريخ إعلانهم به إعلاناً صحيحاً وفق القانون (غالباً عن طريق إنذار أو إعلان رسمي)، ولا يغني عن ذلك علمهم بالقرار بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة (العلم اليقيني). وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض مراراً.
الموضوع والوقائع الرئيسية:
موضوع الدعوى الأصلية: أقام المدعي الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بيع ابتدائي مؤرخ ٢٠٢٣/١٢/١٥ لحصة قدرها ١٢ قيراطًا مشاعًا (٥٠%) في قطعة أرض بالجيزة، اشتراها من المدعى عليهم (من الأول حتى الثالث) الذين يمتلكون ٧٥٪ من العقار.
أساس البيع: استند المدعي والبائعون إلى حق الأغلبية (ثلاثة أرباع المال الشائع – ٧٥٪) في التصرف في العقار وفقًا للمادة ٨٣٢ من القانون المدني، بعد إخطار الشريك الأقلية (المدعى عليها الرابعة – ٢٥٪) بعزمهم على البيع.
إجراءات الدعوى:
طعن المدعى عليهما الأول والثاني بالإنكار على التوقيع، وقضت المحكمة برفض الطعن بعد تقرير الطب الشرعي.
أقامت المدعى عليها الرابعة (الشريك الأقلية) دعوى فرعية بطلب بطلان عقد البيع بطلانًا مطلقًا لمخالفته نص المادة ٨٣٢ من القانون المدني.
استندت المدعى عليها الرابعة في بطلان البيع إلى عدم علمها اليقيني بقرار الأغلبية بسبب ارتداد إعلان التصرف.
النزاع:
١. شروط تصرف الأغلبية في المال الشائع (مادة ٨٣٢ مدني):
حق الأغلبية: للشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا إلى أسباب قوية.
ضمانة الأقلية (جوهر النزاع): يجب إعلان قرار التصرف إلى باقي الشركاء، ولمن خالف حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان.
قضاء النقض: أكد الحكم على أن نفاذ تصرف الأغلبية مرهون بـ “بحث حصول إعلان الأغلبية للأقلية بالتصرف”، ويجب أن يكون الإعلان شاملاً لكافة ظروف البيع والثمن، ليتدبر الأقلية أمرهم (مستنداً لـ طعن رقم ٢١١٤ لسنة ٨٨ ق).
٢. مبدأ العلم اليقيني وصحة الإعلان:
البطلان لعدم العلم: المحكمة اطمأنت إلى دفاع المدعى عليها الرابعة (الأقلية) حول بطلان الإعلان.
الدليل: ثبت للمحكمة من شهادات البريد أن المسجل الخاص بالإعلان وإعادة الإعلان “أُعيد مرتدًا للراسل”، مما أدى إلى “عدم تمام إعلان الطاعنة وعدم اتصال علمها بالخصومة”.
النتيجة: عدم تحقق “العلم اليقيني” بقرار الأغلبية بالتصرف، مما يعني أن المدعى عليها الرابعة أبدت اعتراضها خلال المهلة القانونية (الشهرين) فور علمها من خلال الدعوى ذاتها.
٣. حكم الدعوى الفرعية (شكل الدعوى):
قبول الدعوى الفرعية شكلاً: قضت المحكمة بقبول الدعوى الفرعية شكلاً لتقديمها بالإجراءات المعتادة قبل قفل باب المرافعة، وكونها متعلقة بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة (طبقاً للمادتين ١٢٣ و ١٢٥ من قانون المرافعات).
منطوق الحكم القضائي
| الدعوى | المنطوق | الأساس القانوني |
|---|---|---|
| الدعوى الأصلية (صحة ونفاذ العقد) | ❌ برفض الدعوى بالكاملإلزام المدعي (المشتري) بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة | عدم صحة الإجراءات القانونية وعدم توافر الشروط الجوهرية للتصرف |
| الدعوى الفرعية (اعتراض الأقلية) | ✓ قبول الاعتراضاعتبار عقد البيع المؤرخ 15 ديسمبر 2023 غير نافذ في حق الأقلية إلزام الأغلبية والمشتري بالمصروفات والأتعاب | السبب الأول:عدم تحقق الإعلان القانوني الصحيح للشريك من الأقلية، مما ترتب عليه بطلان إجراءات التصرف السبب الثاني: ثبوت اعتراض الأقلية خلال المهلة القانونية لعدم تحقق العلم اليقيني بـ الإعلان المرتد |
شرط قبول بيع الأغلبية وقبول اعتراض الأقلية
حماية الشريك الأقلية: الحكم يقرر بطلان البيع لعدم تحقق ضمانة “الإعلان القانوني” في التصرف بالمال الشائع
تطبيق المادة ٨٣٢ مدني: بطلان تصرف الأغلبية في الشيوع لارتداد الإعلان وعدم نفاذه في حق الشريك المخالف
المحكمة ترفض صحة ونفاذ بيع “المال الشائع” لعدم تحقق “العلم اليقيني” بإعلان الشريك الأقلية
ارتداد مسجل الإعلان يهدم أساس بيع الأغلبية… المحكمة تقبل اعتراض الأقلية على بيع الحصة الشائعة
أسباب الحكم القضائي بقبول اعتراض الأقلية
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا
تخلص واقعات الدعوى فيما هو بيّن من مطالعة صحيفة افتتاحها وسائر جنباتها من أن المدعي أقام دعواه قبل المدعى عليهم بموجب صحيفة موقعة من محامٍ ومودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٧ وأعلنت قانونًا، طلب في ختامها:
أولًا / بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٠٢٣/١٢/١٥ والمتضمن بيع المدعى عليهم إلى المدعي ما هو حصة قدرها اثني عشر قيراطًا من أربعة وعشرين قيراطًا مشاعًا في كامل قطعة الأرض رقم … ….. ……. – الدقي
بالقطعة رقم … .. .. – المشتركة حوض مدينة الأوقاف رقم … .. لاق الكرور الجيزة والبالغ إجمالي مسطحه ٦ سهم ٢ قيراط، وتعادل ٣٩١.٩٠م٢ والموضحة الحدود والمعالم:
ثانيًا / إلزام المدعى عليهم من الأول حتى الثالث بتسليم مسطح الأرض والمبينة الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة للمدعي خالية من الشواغل والأشخاص.
ثالثًا / إلزام المدعى عليهم من الأول حتى الرابع بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
على سند من القول: إنه بموجب عقد بيع مؤرخ ٢٠٢٣/١٢/١٥ باع المدعى عليهم من الأول وحتى الثالث إلى المدعي حصة قدرها اثني عشر قيراطًا من أربعة وعشرين قيراطًا مشاعًا في كامل قطعة الأرض الموضحة الحدود والمعالم
وقد تم هذا البيع نظير مبلغ ١٥٠٠٠٠٠ ج (مليون وخمسمائة ألف جنيه) تم سدادهم بالكامل نقدًا بمجلس العقد وحيث قام المدعى عليهم بتسليم المدعي حصته على المشاع مناصفة فور توقيع العقد
وقد باع المدعى عليهم من الأول وحتى الثالثة حصتهم التي تعادل ٧٥٪ بالميراث الشرعي وحصة المدعى عليها الرابعة ٢٥٪ بموجب حقهم القانوني طبقًا للمادة ٨٣٢ من القانون المدني، وذلك بعد إعلانها بموجب الإنذار المقيد ٢٧١٢٩ بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٤ وانقضاء مدة الشهرين المنصوص عليهما بالمادة سالفة البيان
مما حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه للحكم بالطلبات آنفة البيان.
وقُدم سندًا عند رفع الدعوى وأثناء تداولها بالجلسات حوافظ مستندات ضمن ما حوته على:
١. أصل عقد البيع سند الدعوى المؤرخ ٢٠٢٣/١٢/١٥. ٢. إنذار من المدعى عليهم من الأول للثالث للمدعى عليها الرابعة بالعزم على التصرف في الحصة موضوع عقد البيع ٢٠٢٣/١٢/١٥ والإنذار في ٢٠٢٣/٩/٢٣. ٣. أصل صحيفة الدعوى مشهرة بالطلب ١٦٤٩ لسنة ٢٠٢٤ شهر عقاري الأهرام.
وحيث تداولت الدعوى على نحو ما هو ثابت بمحاضر جلساتها وفيها مثل المدعي بوكيل عنه “محام”، ومثل المدعى عليهما الأول والثاني بوكيل عنهما “محام” وطعن بالإنكار على التوقيع المنسوب للمدعى عليهما الأول والثانية على عقد البيع المؤرخ ٢٠٢٣/١٢/١٥ سند الدعوى
ومثلت المدعى عليها الرابعة بوكيل عنها “محام” وقدم حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة وألمت بما تضمنتهما ودفع ببطلان عقد البيع سند الدعوى بطلان مطلق طبقًا لما نصت عليه المادة ٨٣٢ من القانون المدني، ومثل نائب الدولة عن المدعى عليه الخامس بصفته وقدم مذكرة شارحة بدفاعه
وحيث قد قضت المحكمة في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بإحالة الدعوى لقسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي والذي نحيل لذلك القضاء منعًا للتكرار
ونفاذًا لذلك أورى تقرير الطب الشرعي بنتيجته: أن الطاعن … أن هو المحرر توقيعه الثابت أسفل عبارة (الطرف الأول الـبائعون) وكلتا الطريقتين بالطريقة اللفظية قرين لفظ (الاسم) وبالطريقة اللاتينية قرين لفظ (التوقيع)
من عقد بيع ابتدائي خالص الثمن مؤرخ في ٢٠٢٣/١٢/١٥ موضوع البحث، وأن الطاعنـة … … … … … … … هي المحررة لتوقيعها الثابت أسفل عبارة (الطرف الأول البائعون) بالطريقة اللفظية قرين كل من لفظي (الاسم، التوقيع) من عقد بيع ابتدائي خالص الثمن مؤرخ في ٢٠٢٣/١٢/١٥ موضوع البحث
وحيث مثل المدعي وقدم حافظة مستندات طويت على (صحيفة الدعوى مشهرة) وسلمت المدعى عليها الثالثة بطلبات المدعي في الدعوى، وطلبت المدعى عليها الرابعة توجيه دعوى فرعية
وقدمت إعلان بالدعوى الفرعية انتهت في ختامها بطلب “قبول الدعوى الفرعية شكلاً وفي الموضوع قبول اعتراض الطالبة على عقد البيع المؤرخ ٢٠٢٣/١٢/١٥ لبطلانه بطلانًا مطلقًا لمخالفته لنص المادة ٨٣٢ من القانون المدني والصورية المطلقة واعتباره كأن لم يكن”
وبموجب صحيفة معلنة قانونًا قامت المدعية فرعيًا بإدخال خصم جديد في الدعوى وهو وزير العدل بصفته وقدمت حافظة مستندات ضمن ما حوته على (شهادة صادرة من الإدارة العامة لبريد الجيزة عن المسجل ٢٠٢٣/٩/٢٥/RM Y٩٥٢٨٣٢٤٨ EG)
تبين أن المسجل وارد بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٧ أعيد مرتداً للراسل محضري الدقي مجمع محاكم بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١١ وفقًا لبرنامج الباركود إكس، صورة طبق الأصل من إشهاد وفاة ووراثة للمتوفى … … – عدد … …
صورة طبق الأصل من الحكم ٦٧٠٩ لسنة ٢٠٢٣ أسرة العجوزة القاضي ببطلان إعلان الوراثة ١٦٢٩٤ لسنة ٢٠٢٣ وراثات العجوزة
صورة طبق الأصل من الاستئناف ٤٨٩٤/٨٤٦٦ لسنة ٦ ق القاضي بتأييد الحكم ٦٧٠٩ لسنة ٢٠٢٣ أسرة العجوزة)،
وإذ قضت المحكمة في ٢٠٢٥/٦/٢٥ برفض الطعن بالإنكار المبدئ من المدعى عليهما الأول والثانية ونحيل لذلك القضاء منعاً للتكرار
وإذ قدم وكيل المدعى مذكرة طالعتها المحكمة وألمت بها وقدمت المدعى عليها الرابعة والمدعية الفرعية مذكرة طالعتها المحكمة وألمت بها.
وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة اليوم ليصدر فيها حكمها.
وحيث إنه عن شكل “الدعوى الفرعية”:
لما كانت المادة ١٢٣ من قانون المرافعات تنص على أنه:
” تُقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ……”.
ونصت مادة ١٢٥: “للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:
طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.
أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
٣)أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.
ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية.
وقضت محكمة النقض أن:
(تقدير وجود الارتباط بين الطلبات العارضة المقدمة في الدعوى والطلبات الأصلية من سلطة محكمة الموضوع)
(الطعن رقم ٦٨٦ لسنة ٥٠ قضائية – جلسة ١٩٨٤/٤/٣)
ولما كان ذلك وكانت المدعى عليها الرابعة قد وجهت دعوى فرعية وذلك بموجب صحيفة تم إعلانها في مواجهة المدعى أصليًا، وقبل قفل باب المرافعة فمن ثم تكون الدعوى الفرعية مقبولة شكلاً، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه وعن موضوع الدعوى الأصلية:
وحيث تنص المادة ٨٣٢ من القانون المدني على أنه “للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء
ولمن خالفت حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان وللمحكمة عندها تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعًا للظروف ما إذا كان التصرف واجبًا”.
وقد استقرت أحكام النقض على أنه:
“بالرغم من أن التصرف في المال الشائع يقتضي اتفاق جميع الشركاء إلا أنه يتذرع إجماع الشركاء على التصرف فأجاز المشرع للأغلبية من الشركاء أن تقرر التصرف في المال الشائع مع إعطاء الأقلية غير الموافقة الضمانات الكفية وهي إعلانها بذلك القرار بأية طريقة
سواء أكان ذلك بإعلان على يد محضر أو كتاب مسجل أو غير مسجل أو إخطار شفوي لأي شريك من فريق الأقلية في خلال شهرين من وقت إعلانه بقرار الأغلبية أن يعارض “في هذا القرار أمام المحكمة المختصة فإن لم يعارض أحد في خلال شهرين أصبح قرار الأغلبية نافذًا وملزمًا للأقلية”
(الطعن رقم ١٢٢٦١ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٩/٢٥)
ومن المقرر – في قضاء محكمة النقض أن إجراءات تصرُّف أغلبية الشركاء في المال الشائع دون الرجوع إلى الأقلية، هي إجراءات مرتبطة ببعضها ارتباطًا وثيقًا ومما يحقهم في التصرُّف في كامل المال الشائع، وهذه الإجراءات بالأوضاع والمواعيد المشار إليها واجبة الإتباع لصحة التصرُّف
وإذ كانت الأغلبية تباشر هذا التصرُّف إنما تباشره أصالة عن نفسها ونيابة عن الأقلية، وينفذ في حق الأقلية، فإنه يتعين على المحكمة المتظلم إليها من هذا التصرُّف بحث حصول إعلان الأغلبية للأقلية بالتصرُّف
وأن يكون الإعلان مشتملاً على الأسباب القانونية التي يستند إليها أغلبية الشركاء في إجراء هذا التصرُّف وبيان كافة ظروف البيع في العقار ومنها الثمن وذلك قبل إجراء التصرُّف ليتدبر الأقلية أمرهم في هذا التصرُّف بقراره أو الاعتراض عليه
وعلى المحكمة أن تبحث التظلُّم الذي يرفعه الأقلية على قدر ما يُبْرِزُونَه من اعتراضات
(الطعن ٢١١٤ لسنة ٨٨ ق جلسة ٢٠٢٠/١/٢٧)
إذ كان البيِّن من الأوراق أن الطاعنة لم تمثل أمام محكمة أول درجة بشخصها أو بوكيل عنها ولم تقدم مذكرة بدفاعها، وأنها تمسكت في صحيفة استئنافها ومذكرة دفاعها المقدمة بجلسة ٢٠٢٢/٥/٢٧ – قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى – ببطلان إعلانها بصحيفة الدعوى المبتدأَة وإعادة إعلانها
ومن ثم عدم اتصال علمها بالدعوى لارتداد السجلات الخاصة بتلك الإعلانات، وقدمت تدليلاً على صحة هذا الدفاع شهادتين صادرتين من قلم المحضرين تفيد الأولى أن الإعلان بصحيفة الدعوى تم لجهة الإدارة وأخطرت عنه بالبريد المُسجّل برقم ٥٨ في ٢٠٢١/١٢/١٣ وارتد الإخطار بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٨
وتضمنت الشهادة الثانية أن إعادة الإعلان بصحيفة الدعوى تم لجهة الإدارة وأخطرت عنه بالبريد المسجّل رقم ٢٩ وارتد الإخطار بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٥
وإذ ثبت من هاتين الشهادتين الرسميتين أن الإخطارات الواردة بها والخاصة بالإعلان بصحيفة الدعوى وإعادة الإعلان بها – المقدم صور رسمية منهما – قد ارتدت للمرسل، بما مؤداه عدم تمام إعلان الطاعنة وعدم اتصال علمها بالخصومة
ومن ثم صدور الحكم الابتدائي في خصومة لم تنعقد على الوجه الذي استلزمه القانون بما يبطله، وإذ لم يطعن الحكم المطعون فيه لما سلف وأعيد بورقتي الإعلان وإعادة الإعلان، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي على سند من تمام الإعلان بصحيفة الدعوى صحيحًا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون”
(الطعن رقم ٢٩٣٨٠ لسنة ٩٣ ق – جلسة ٢٠٢٤/٦/١)
لما كان ذلك وكان المدعي قد أقام دعواه ابتداءً بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٠٢٣/١٢/١٥ والمتضمن بيع المدعى عليهم إلى المدعي ما هو حصة قدرها اثني عشر قيراطًا من أربعة وعشرين قيراطًا مشاعًا في كامل قطعة الأرض رقم “…” … بالقطعة رقم “…” …- المشتركة حوض مدينة الأوقاف رقم “… ” بحيّ بولاق الدكرور الجيزة
والبالغ إجمالي مسطحه ٦ سهم ٢ قيراط وتعادل ٣٩١.٩٠م٢ والموضحة الحدود والمعالم، وكذا إلزام المدعى عليهم من الأول حتى الثالث بتسليم مسطح الأرض والمبينة الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة للمدعي خالية من الشواغل والأشخاص
ولما كان الثابت أن المدعى قد اشترى الحصة الموضحة بمطالبه من المدعى عليهم من الأول إلى الثالث كونهم استخدموا حقهم المخول لهم بالمادة ٨٣٢ من القانون المدني التي تجيز للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع التصرف
إلا أن المدعى عليها الرابعة (المدعية فرعيًا) قد أبدت طعنها على ذلك البيع أولهما وهو أن قد صدر الحكم ٦٧٠٩ لسنة ٢٠٢٣ أسرة العجوزة ببطلان إعلان الوراثة ٦٢٩٤ لسنة ٢٠٢٣ وراثات العجوزة وصدور إعلان وراثة آخر صحيح ٢٤١ لسنة ٢٠٢٥ وراثات العجوزة
وأن البيع تم بناء على إعلان الوراثة الذي تم إبطاله، إلا أنه بمطالعة الحكم ٦٧٠٩ لسنة ٢٠٢٣ أسرة العجوزة وإعلام الوراثة الصادر عقب ذلك ٢٤١ لسنة ٢٠٢٥ أسرة الجيزة أنه لم يخصر بباقي الشركاء في امتلاكهم لثلاثة أرباع المال الشائع وأن الخطأ قد ورد بصفة الورثة
ومن ثم فإن هذا الطعن على صحة ونفاذ البيع بهذا السبب على غير سند من الواقع والقانون.
إلا أن نفاذ ذلك التصرف ووجوبه مرهون بإعلان تلك القرارات إلى باقي الشركاء الذين يمثلون الربع المتبقي، ولما كانت المدعى عليها الرابعة (المدعية فرعيًا) كانت طعنت على صحة إعلانها بذلك القرار من الشركاء
ودللت على ذلك بحافظة مستندات طويت على إفادة من الإدارة العامة لبريد الجيزة بأن المسجل قد أعيد مرتداً للراسل محضري الدقي بمجمع محاكم إمبابة
وبالتالي عدم علمها اليقيني بقرار الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع، وإذ تطمئن المحكمة لعدم علم المدعى عليها الرابعة (المدعية فرعيًا)، اليقيني بذلك الإعلان ولم يطعن المدعي على تلك الإفادة الصادرة من البريد بتَمَّةِ مَطعن في صحته أو نسبتها إلى المسجَّل الخاص بالإعلان
وحيث ثبت أن الإعلان ٢٧١٢٩ محضري الدقي قد أعلن إداريًا وجاءت إفادة الهيئة العامة لبريد الجيزة قاطعة الدلالة في عدم استلام المسجَّل وارتداده
وبالتالي تطمئن المحكمة لعدم علمها اليقيني بذلك الإعلان، وإنه وفور علمها اليقيني من خلال الدعوى الراهنة أبدت اعتراضها على النحو الثابت بمحاضر جلسات وعلى النحو الثابت بدفاعها ودفوعها بها
وكذا بمذكرات دفاعها ودعواها الفرعية المبدأة على ذلك البيع ومن ثم تكون أبدت اعتراضها خلال هذه الشهرين وفقًا لنص المادة ٨٣٢ من القانون المدني، ومن ثم تكون الدعوى الأصلية متعينًا رفضها على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه وعن الدعوى الفرعية:
فلما كانت المحكمة قد انتهت سلفًا لرفض الدعوى الأصلية وهي ذاتها الأسباب التي تستند إليها المحكمة في قبول اعتراض المدعية الفرعية على ذلك البيع والتي نحيل إلى ذات الأسباب منعًا للتكرار
ومن ثم تكون الدعوى الفرعية قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون وتقتضي المحكمة بقبولها على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن مصاريف الدعويين الأصلية والفرعية شاملة مقابل أتعاب المحاماة:
فالمحكمة تلزم بها المدعى أصليًا في الدعوى الأصلية باعتباره خاسرًا للدعوى الأصلية وتلزم المدعى عليهم من الأول إلى الرابع فرعيًا بمصاريف الدعوى الفرعية باعتبارهم خاسرين لدعواهم الفرعية عملًا بنص المادة ١/١٨٤ من قانون المرافعات والمادة ٢/١٨٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣، و المستبدلة بالقانون رقم ٠ لسنة ٢٠٠٢ ثم بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩.
حكمت المحكمة:
وفي الدعوى الأصلية: برفضها وألزمت رافعها المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
وفي الدعوى الفرعية: بقبول اعتراض المدعية على عقد البيع المؤرخ ٢٠٢٣/١٢/١٥ وألزمت المدعى عليهم فرعيًا من الأول إلى الرابع المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٩٢٣ لسنة ٢٠٢٤ مدني كلي شمال الجيزة – الدائرة الخامسة – جلسة 21/9/2025
مبادئ مستخلصة من الحكم
أحكام محكمة النقض في المال الشائع
| المبدأ القانوني | رقم الطعن وتاريخ الجلسة |
|---|---|
المبدأ الأول: ميعاد الاعتراض والإعلان الرسميميعاد اعتراض أصحاب الأقلية في المال الشائع على قرار الأغلبية بالتصرف فيه، سريانه من تاريخ إعلانهم به إعلاناً صحيحاً، ولا يغني عن ذلك إعلانهم به من غيرهم أو علمهم بالقرار بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة (العلم اليقيني). وجوب اشتمال الإعلان على الأسباب القوية وكافة ظروف البيع ومنها الثمن. | الطعن رقم 3114 لسنة 88 ق جلسة 27 / 1 / 2020 |
المبدأ الثاني: الإجراء الجوهريالتأكيد على أن مناط بدء ميعاد الاعتراض هو إعلان أصحاب الأقلية بالقرار طبقاً لنص المادة 832 من القانون المدني، وأن هذا الإعلان هو إجراء جوهري لا يمكن الاستعاضة عنه بالعلم اليقيني. الإعلان الرسمي هو الإجراء الوحيد الذي يبدأ به ميعاد الشهرين المقرر للأقلية للاعتراض، وأن العلم بالقرار بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة لا يغني عن هذا الإعلان. | الطعن رقم 1531 لسنة 51 ق جلسة 31 / 12 / 1985 |
المبدأ الثالث: واجبات المحكمةوجوب بحث المحكمة المتظلم إليها حصول الإعلان للأقلية، وأن يكون الإعلان مشتملاً على الأسباب القانونية التي استندت إليها الأغلبية وكافة ظروف البيع ومنها الثمن. يجب أن يتم الإعلان قبل إجراء التصرف لتمكين الأقلية من تدبر أمرهم. (حكم قديم يؤسس للمبدأ – يؤكد مبدأ الطعن 3114/88 ق) | الطعن رقم 7885 لسنة 88 ق جلسة 9 / 9 / 2021 |
المبدأ الرابع: الإعلان ومناط الميعاديشير إلى أن المشرع اشترط الإعلان لإعمال حق الأغلبية في التصرف، وأن حق الأقلية في الاعتراض يكون خلال شهرين من وقت الإعلان. هذا يؤكد أن الإعلان هو مناط سريان الميعاد ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبدال العلم الفعلي به. | الطعن رقم 284 لسنة 41 ق جلسة 11 / 1 / 1982 |
القواعد القانونية:
المبادئ القانونية الأساسية
| م | المبدأ القانوني | الأساس القانوني أو المرجعية |
|---|---|---|
| 1 | حق الأغلبية والإجراءات اللازمة | يُخول للشركاء الذين يمتلكون ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في تقرير التصرف فيه، لكن نفاذ هذا التصرف في مواجهة الأقلية رهن باتباع الإجراءات القانونية المتتابعة، ويترتب على الإخلال بها عدم نفاذ التصرف. المرجعية: المادة 832 مدني |
| 2 | وجوب الإعلان وتفاصيله | يُشترط وجوب الإنذار أو الإعلان الرسمي للأقلية بقرار التصرف، ويجب أن يكون الإعلان مستوفياً للبيانات الجوهرية؛ كالثمن، وظروف البيع، والأسباب الداعية له. المرجعية: الإجراءات الشكلية من قانون المرافعات والمادة 832 |
| 3 | بطلان التصرف بالإعلان الوهمي | يُعتبر الإعلان الذي يفتقر إلى الصحة القانونية (كأن يكون صورياً أو تم تسليمه لغير ذي صفة) باطلاً، ويجوز للأقلية رفع دعوى ببطلان التصرف الذي تم بناءً عليه، حتى لو انقضى ميعاد الشهرين. المرجعية: البطلان المطلق – أحكام النقض |
| 4 | اشتراط صحة وقانونية الإعلان | يمثل دفع الشريك الأقلية بـعدم وصول الإعلان إليه دفعاً جوهرياً. ويجب على المحكمة التحقق من مدى قانونية الإعلان، وهل تم إجراؤه إعلاناً صحيحاً وفقاً لقانون المرافعات، مع التأكد من صفة المستلم. المرجعية: قانون المرافعات المدنية والتجارية – مبادئ قضائية |
| 5 | عدم نفاذ العلم اليقيني | لا يرتب العلم الفعلي (اليقيني) للشريك الأقلية بقرار البيع أي أثر قانوني، ولا يبدأ به سريان ميعاد الاعتراض. ويجب أن يتم العلم حصراً عن طريق الإعلان الرسمي الصادر من الأغلبية. المرجعية: العلم اليقيني – الطعن 3114 لسنة 88 ق |
| 6 | الشرط لبدء ميعاد الاعتراض | يُشترط لبدء سريان ميعاد الاعتراض القانوني (الشهران) أن يتم الإعلان رسمياً من الأغلبية (3/4) للأقلية، ويكون هذا الإعلان مبايناً (معبراً عن) ظروف البيع والثمن والداعي إليه. المرجعية: ميعاد الاعتراض – المادة 832 – أحكام النقض |
خلاصة القواعد القانونية
❝إن القانون (المادة 832 مدني) اشترط الإعلان الرسمي لضمان تمكين الأقلية من ممارسة حقهم في الاعتراض أمام المحكمة خلال الميعاد القانوني (شهرين). وبمقتضى هذا المبدأ، إذا لم تقم الأغلبية بإعلان الأقلية بالقرار إعلاناً صحيحاً وفقاً لقانون المرافعات (عن طريق محضرين أو إنذار رسمي)، فإن ميعاد الشهرين لا يبدأ مطلقاً، ويبقى التصرف غير نافذ في حق الأقلية.
خلاصة المبدأ المستقر:
إن قضاء النقض ثابت على أن الإعلان عن قرار الأغلبية بالتصرف في المال الشائع يجب أن يتم وفقاً للإجراءات القانونية المقررة للإعلانات (مثل الإعلان على يد محضر أو الإنذار الرسمي).
مجرد علم الشريك الأقلية بالبيع بأي وسيلة أخرى (سواء كان علماً يقيناً أو عادياً) لا يرتب أي أثر قانوني بخصوص سريان ميعاد الاعتراض.
هو حماية حق الملكية للأقلية، وضمان إعطائهم الفرصة القانونية الكاملة والمنظمة لرفع دعوى بطلان التصرف في الوقت المناسب والمحدد قانوناً.
أحكام النقض المستقرة في المال الشائع
جدول أحكام النقض الهامة
| رقم الطعن والتاريخ | المبدأ القانوني |
|---|---|
الطعن 2114 لسنة 88 ق
جلسة 27/1/2020 | ميعاد اعتراض الأقلية يسري من تاريخ الإعلان الصحيح، ولا يغني عنه العلم اليقيني بأي طريقة أخرى. وجوب اشتمال الإعلان على الأسباب القوية وكافة ظروف البيع ومنها الثمن |
الطعن 1531 لسنة 51 ق
جلسة 31/12/1985 | الإعلان الرسمي هو الإجراء الوحيد لبدء ميعاد الاعتراض، والعلم بالقرار بأية طريقة أخرى لا يغني عن الإعلان |
الطعن 12261 لسنة 79 ق
جلسة 25/9/2019 | الأغلبية تباشر التصرف أصالة عن نفسها ونيابة عن الأقلية، والتصرف ينفذ في حق الأقلية بشرط الإعلان الصحيح |
الطعن 29380 لسنة 93 ق
جلسة 1/6/2024 | ارتداد إعلان البريد المسجل يعني عدم تمام الإعلان وعدم اتصال علم المُعلن إليه بالخصومة، مما يوجب بطلان الإجراءات |
ملاحظة: هذه الأحكام مستقرة وتمثل مبادئ قضائية راسخة في قضاء محكمة النقض المصرية
التحليل الفقهي لأحكام النقض
استقراء المبادئ القانونية الراسخة
من خلال استقراء أحكام النقض المتعاقبة، يمكن استخلاص المبادئ التالية:
حماية الملكية الخاصة
حق الملكية مصون دستوريًا، ولا يجوز المساس به إلا وفقًا لإجراءات قانونية صارمة. تصرف الأغلبية في المال الشائع يمس بحق الأقلية في ملكيتهم، ولذا يجب أن يتم بأقصى درجات الشفافية والضمانات.
التوازن بين مصالح الأطراف
القانون يسعى لتحقيق توازن دقيق: من جهة يمنح الأغلبية صلاحية التصرف لمواجهة الضرورات، ومن جهة أخرى يحمي الأقلية من التعسف والإضرار.
الشكلية كضمانة
اشتراط الإعلان الرسمي بطريقة محددة ليس تعقيدًا إجرائيًا، بل هو ضمانة جوهرية لحماية الحقوق والتأكد من علم الأقلية بالقرار.
نصائح عملية من خبرة المحامي
28 سنة خبرة في قضايا الملكية والميراث
للأقلية: كيف تحمي حقوقك؟
حماية الحقوق: من واقع خبرتي في التعامل مع عشرات القضايا المماثلة، إليك أهم النصائح:
1 راقب أي تحركات للأغلبية
كن على اتصال دائم مع الشركاء الآخرين، وراقب أي محاولات للتصرف في المال الشائع.
2 سجل كل المراسلات
احتفظ بكل المستندات والمراسلات المتعلقة بالمال الشائع، سواء كانت رسائل، إيميلات، أو محادثات.
3 ستلم الإعلانات شخصيًا
إذا وصلك إنذار أو إعلان، استلمه شخصيًا ولا تتجاهله، واحتفظ بنسخة منه.
4 استشر محاميًا فورًا
فور علمك بنية الأغلبية التصرف في المال، استشر محاميًا متخصصًا في قضايا الملكية والميراث.
5 لا تتأخر في الاعتراض
ميعاد الشهرين يمر سريعًا. إذا قررت الاعتراض، فلا تؤجل رفع الدعوى.
6 اجمع الأدلة
اجمع كل ما يثبت عدم إعلانك رسميًا أو عيوب الإعلان (شهادات البريد، إفادات الشهود، إلخ).
للأغلبية: كيف تضمن صحة تصرفك؟
ضمان القانونية: ماذا أفعل لو كنت مكانك كأحد الأغلبية؟
1استشر محاميًا قبل التصرف
قبل اتخاذ أي قرار بالبيع، استشر محاميًا لضمان سلامة الإجراءات.
2 وثق الأسباب القوية
اجمع كل ما يثبت وجود أسباب قوية للتصرف (تقارير خبرة، عروض شراء، مستندات الديون، إلخ).
3 أعلن الأقلية بطريقة رسمية
لا تكتف بالإخبار الشفوي أو غير الرسمي. استخدم محضرًا لإعلان الأقلية رسميًا.
4 تأكد من وصول الإعلان
تابع مع المحضر أو البريد للتأكد من استلام الأقلية للإعلان فعليًا.
5 انتظر انقضاء مهلة الاعتراض
لا تسرع في إتمام البيع. انتظر مرور الشهرين كاملين للتأكد من عدم اعتراض الأقلية.
6 ضع شرطًا فاسخًا في العقد
عند التعاقد مع المشتري، ضع شرطًا فاسخًا يُبطل العقد إذا اعترضت الأقلية وقضت المحكمة لصالحها.
الأسئلة الشائعة
استفسارات متكررة حول تصرف الأغلبية في المال الشائع
يشترط لصحة تصرف الأغلبية ثلاثة شروط أساسية:
- امتلاك ما لا يقل عن ثلاثة أرباع المال الشائع
- وجود أسباب قوية تبرر التصرف
- الإعلان الرسمي للأقلية بكافة تفاصيل التصرف
لا، ميعاد الاعتراض (شهران) لا يبدأ إلا من تاريخ الإعلان الرسمي الصحيح وفقًا للقانون. مجرد العلم بالتصرف بأي طريقة غير رسمية، حتى لو كان علمًا يقينيًا، لا يُبدأ به الميعاد كما أكدت محكمة النقض في أحكام متعددة.
إذا لم يتم إعلان الأقلية رسميًا، يحق لها رفع دعوى بطلان التصرف أو عدم نفاذه في حقها في أي وقت، حيث لا يسري في حقها ميعاد الاعتراض طالما لم يتحقق الإعلان الصحيح.
تقوم المحكمة بمراقبة كافة إجراءات التصرف من خلال:
- التحقق من صحة الإعلان
- فحص جدية الأسباب القوية
- تقدير مدى الإضرار بالأقلية
- إذا ثبت وجود تعسف أو غش أو خلل في الإعلان، تقضي بـ بطلان التصرف أو عدم نفاذه
لا، العبرة في تصرف الأغلبية بنسبة الحصص وليس بعدد الأشخاص. يكفي أن يملك الشركاء المتصرفون ثلاثة أرباع المال الشائع (75% من الحصص) حتى لو كانوا شخصًا واحدًا، كما أكدت أحكام النقض.
نعم، يحق للأقلية المتضررة من قرار الأغلبية بالتصرف أن تطلب من المحكمة الحكم بقسمة المال الشائع بدلاً من إجازة البيع، وللمحكمة سلطة تقديرية في الاستجابة لهذا الطلب إذا رأت أن القسمة أكثر عدالة.
الخاتمة والدعوة للتفاعل
💼 من واقع خبرتي الممتدة لأكثر من 28 عامًا في ممارسة المحاماة، أستطيع التأكيد على أن بطلان تصرف الأغلبية في المال الشائع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى دقة والتزام الأغلبية بالإجراءات القانونية، وعلى رأسها الإعلان الرسمي الصحيح للأقلية.
تجاربي العملية:
لقد شهدت عشرات القضايا التي انتصر فيها موكلوني من الأقلية بفضل إثبات عدم وصول الإعلان أو عدم اكتماله بالشكل القانوني المطلوب. كما ساعدت العديد من موكليي من الأغلبية في اتخاذ الإجراءات الصحيحة منذ البداية، مما وفر عليهم نزاعات قضائية طويلة ومكلفة.
رسالتي إليك:
إذا كنت طرفًا في مال شائع سواء كأغلبية أو أقلية، فاحرص على معرفة حقوقك والتزاماتك القانونية بدقة.
لا تعتمد على المعلومات العامة أو النصائح غير المتخصصة. استشر محاميًا خبيرًا في قضايا الملكية والميراث قبل اتخاذ أي خطوة.
وإذا واجهت تصرفًا من الأغلبية دون إعلانك رسميًا، أو إذا شابَ الإعلان أي عيب، فلا تتردد في المطالبة بحقوقك أمام القضاء.
القانون المصري وقضاء النقض يقفان بقوة إلى جانب حماية حقوق الأقلية من أي تعسف أو إهمال في الإجراءات.
شارك هذا المقال:
شارك هذا المقال مع كل من يهمه الأمر من أصحاب الحقوق في الأموال الشائعة والورثة، لنشر الوعي القانوني وحماية الحقوق.
ولا تتردد في التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة تحمي حقوقك وتضمن مصالحك.
💡 تذكر دائمًا: الوقاية خير من العلاج. الإجراء القانوني الصحيح من البداية يوفر عليك الكثير من الوقت والجهد والتكاليف.
احصل على استشارة قانونية
تحدث مباشرة مع محاميٍ متخصص في قضايا الملكية والميراث
اطلب استشارتك الآن ←عبدالعزيز حسين عمار
محامٍ بالنقض والإدارية العليا
خبرة 28 سنة في قضايا الملكية والميراث

مصادر ومراجع المقال
تم إعداد هذا المقال بالاستناد إلى المصادر والمراجع القانونية التالية من الموقع والمراجع الخارجية الموثوقة:
المراجع الداخلية (من الموقع)
-
المال الشائع: المفهوم والطبيعة القانونية
شرح شامل لتعريف المال الشائع وطبيعته القانونية وأنواعه
-
المادة 832 من القانون المدني المصري
النص القانوني والشرح المفصل لشروط تصرف الأغلبية في المال الشائع
-
العلم اليقيني والإعلان الرسمي: الفرق والأهمية
توضيح الفروقات بين العلم اليقيني والإعلان الرسمي وأثرهما القانوني
-
الإجراءات الشكلية للإعلان الصحيح
طرق الإعلان القانونية الصحيحة وفقاً لقانون المرافعات
-
بطلان التصرف لعدم الإعلان: الأسس القانونية
أنواع البطلان والفرق بين البطلان المطلق والنسبي وتطبيقاتهما
-
حق الأقلية في الاعتراض: الإجراءات والمواعيد
شرح تفصيلي لحقوق الأقلية وميعاد الاعتراض والإجراءات الواجبة
-
دور المحكمة في فحص تصرف الأغلبية
نطاق الرقابة القضائية وسلطات المحكمة في فحص التصرفات
المراجع الخارجية (مصادر قانونية موثوقة)
-
القانون المدني المصري
النصوص القانونية الأساسية
المواد (826 - 835) المتعلقة بالمال الشائع وتصرفات الأغلبية
-
قانون المرافعات المدنية والتجارية
إجراءات الإعلان والتبليغ
المواد المتعلقة بإجراءات الإعلان والتبليغ الصحيح للخصوم
-
أحكام محكمة النقض المصرية
الطعن 3114 لسنة 88 ق - جلسة 27/1/2020
المبدأ القانوني الراسخ في شأن ميعاد اعتراض الأقلية والإعلان الرسمي
-
حكم محكمة النقض الطعن 1531 لسنة 51 ق
جلسة 31/12/1985
التأكيد على أن الإعلان الرسمي إجراء جوهري لا يمكن الاستعاضة عنه بالعلم اليقيني
-
حكم محكمة النقض الطعن 7885 لسنة 88 ق
جلسة 9/9/2021
تأكيد المحكمة على واجب بحث المحكمة المتظلم إليها لحصول الإعلان للأقلية
-
حكم محكمة النقض الطعن 284 لسنة 41 ق
جلسة 11/1/1982
تأكيد أن المشرع اشترط الإعلان لإعمال حق الأغلبية وأن الإعلان مناط سريان الميعاد
-
حكم محكمة شمال الجيزة الابتدائية
الحكم 1923 لسنة 2024 مدني كلي
دراسة حالة عملية في تطبيق قواعد تصرف الأغلبية والإعلان الصحيح
ملاحظات حول صحة المراجع:
- تم الاستناد إلى نصوص قانونية أساسية من التشريع المصري
- تم الاستعانة بأحكام ثابتة من محكمة النقض المصرية
- تم إدراج دراسة حالة قضائية حديثة تطبق هذه القواعد
- جميع المراجع الخارجية من مصادر حكومية وقضائية رسمية
- المراجع الداخلية من الموقع الرسمي المتخصص في القانون
🔍 ابحث في الموقع
📰 أحدث المقالات القانونية
📚 عن مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
تأسس مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة في عام 1998 بمدينة الزقازيق. وقد ساهم المكتب، من خلال الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض وفريق العمل، في استعادة العديد من الحقوق لأصحابها. كما أدى دوراً مهماً في إعداد العديد من الأبحاث القانونية القيمة في مجال القانون المصري، لاسيما في مجالات القانون المدني، وقوانين الإيجارات، والملكية العقارية. بالإضافة إلى ذلك، ساهم المكتب في صياغة العديد من الدعاوى القضائية والمذكرات القانونية المتميزة، مما أثرى المكتبة العلمية للمحاماة وقدم دعمًا مهمًا للباحثين في المجال القانوني.
📂 التصنيفات القانونية
- قضايا القانون المدني والملكية والميراث: الدعاوى والإجراءات (837)
- طعون النقض في القانون المصري: الاحكام والإجراءات والصيغ (237)
- شرح قانون المرافعات المصري: الإجراءات والمواد القانونية (227)
- أهم صيغ الدعاوى القانونية في مصر: مدنية، جنائية، وتجارية (164)
- قضايا الإيجارات في مصر: حقوق المالك والمستأجر وفقًا للقانون (125)
- قانون الإثبات المصري: طرق الإثبات والدفوع القانونية (112)
- الضرائب في مصر: القوانين، الأنواع، وإجراءات السداد والطعن (98)
- قضايا الموظفين في مصر: الحقوق، الفصل التعسفي، والتعويضات (88)
- مجلس الدولة: اختصاصاته، أحكامه، ودوره في القضاء الإداري (87)
- القانون والاقتصاد: الأنظمة والتشريعات الاقتصادية في مصر (75)
🔗 صفحات مهمة
⚖️ خدماتنا القانونية الشاملة
هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟
مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.
1️⃣ الأفراد والعائلات
تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
- قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
- صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
- قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).
2️⃣ الشركات والمؤسسات
- تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
- التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
- التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
- التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.
3️⃣ خدمات مخصصة
- إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
- استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
- حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.
❓ لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟
- 💼 خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية
- 📊 تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف
- 📈 التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة
- 🌐 تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية
📞 تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة
تواصل مع الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
محامي بالنقض والإدارية العليا | خبرة أكثر من 28 عاماً في قضايا الميراث والملكية والقانون المدني
- من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق (11 ص - 3 م)
- الخميس والجمعة: أجازة للمكتب - الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد
🔔 اشترك للحصول على دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات
💡 نصيحة: يُفضل حجز موعد مسبقاً لضمان أفضل خدمة
"إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر."
تاريخ النشر الأصلي: 2025-11-03
تاريخ النشر: 2025-11-03
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/11/بطلان-تصرف-الأغلبية-المال-الشائع-علم.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-11-03.
