بطلان تصرف الأغلبية في المال الشائع: علم الأقلية بالإعلان | عبدالعزيز حسين عمار – محامي الميراث والملكية بالزقازيق

المال الشائع: المفهوم والطبيعة القانونية

"حماية الأقلية لا تقل أهمية عن احترام إرادة الأغلبية، وعلى التصرف أن يكون حسن النية ومتوازنًا في المصالح"

أسباب بطلان تصرف الأغلبية في المال الشائع لعدم تحقق العلم اليقيني للإعلان ⚖️

ميعاد اعتراض الأقلية على تصرف الأغلبية (خلال شهرين) يبدأ سريانه من تاريخ إعلانهم به إعلاناً صحيحاً وفق القانون (غالباً عن طريق إنذار أو إعلان رسمي)، ولا يغني عن ذلك علمهم بالقرار بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة (العلم اليقيني). وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض مراراً.

الموضوع والوقائع الرئيسية:

موضوع الدعوى الأصلية: أقام المدعي الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بيع ابتدائي مؤرخ ٢٠٢٣/١٢/١٥ لحصة قدرها ١٢ قيراطًا مشاعًا (٥٠%) في قطعة أرض بالجيزة، اشتراها من المدعى عليهم (من الأول حتى الثالث) الذين يمتلكون ٧٥٪ من العقار.

أساس البيع: استند المدعي والبائعون إلى حق الأغلبية (ثلاثة أرباع المال الشائع – ٧٥٪) في التصرف في العقار وفقًا للمادة ٨٣٢ من القانون المدني، بعد إخطار الشريك الأقلية (المدعى عليها الرابعة – ٢٥٪) بعزمهم على البيع.

إجراءات الدعوى:

طعن المدعى عليهما الأول والثاني بالإنكار على التوقيع، وقضت المحكمة برفض الطعن بعد تقرير الطب الشرعي.

أقامت المدعى عليها الرابعة (الشريك الأقلية) دعوى فرعية بطلب بطلان عقد البيع بطلانًا مطلقًا لمخالفته نص المادة ٨٣٢ من القانون المدني.

استندت المدعى عليها الرابعة في بطلان البيع إلى عدم علمها اليقيني بقرار الأغلبية بسبب ارتداد إعلان التصرف.

النزاع:

١. شروط تصرف الأغلبية في المال الشائع (مادة ٨٣٢ مدني):

حق الأغلبية: للشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا إلى أسباب قوية.

ضمانة الأقلية (جوهر النزاع): يجب إعلان قرار التصرف إلى باقي الشركاء، ولمن خالف حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان.

قضاء النقض: أكد الحكم على أن نفاذ تصرف الأغلبية مرهون بـ “بحث حصول إعلان الأغلبية للأقلية بالتصرف”، ويجب أن يكون الإعلان شاملاً لكافة ظروف البيع والثمن، ليتدبر الأقلية أمرهم (مستنداً لـ طعن رقم ٢١١٤ لسنة ٨٨ ق).

٢. مبدأ العلم اليقيني وصحة الإعلان:

البطلان لعدم العلم: المحكمة اطمأنت إلى دفاع المدعى عليها الرابعة (الأقلية) حول بطلان الإعلان.

الدليل: ثبت للمحكمة من شهادات البريد أن المسجل الخاص بالإعلان وإعادة الإعلان “أُعيد مرتدًا للراسل”، مما أدى إلى “عدم تمام إعلان الطاعنة وعدم اتصال علمها بالخصومة”.

النتيجة: عدم تحقق “العلم اليقيني” بقرار الأغلبية بالتصرف، مما يعني أن المدعى عليها الرابعة أبدت اعتراضها خلال المهلة القانونية (الشهرين) فور علمها من خلال الدعوى ذاتها.

٣. حكم الدعوى الفرعية (شكل الدعوى):

قبول الدعوى الفرعية شكلاً: قضت المحكمة بقبول الدعوى الفرعية شكلاً لتقديمها بالإجراءات المعتادة قبل قفل باب المرافعة، وكونها متعلقة بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة (طبقاً للمادتين ١٢٣ و ١٢٥ من قانون المرافعات).

شرط قبول بيع الأغلبية وقبول اعتراض الأقلية

حماية الشريك الأقلية: الحكم يقرر بطلان البيع لعدم تحقق ضمانة “الإعلان القانوني” في التصرف بالمال الشائع

تطبيق المادة ٨٣٢ مدني: بطلان تصرف الأغلبية في الشيوع لارتداد الإعلان وعدم نفاذه في حق الشريك المخالف

المحكمة ترفض صحة ونفاذ بيع “المال الشائع” لعدم تحقق “العلم اليقيني” بإعلان الشريك الأقلية

ارتداد مسجل الإعلان يهدم أساس بيع الأغلبية… المحكمة تقبل اعتراض الأقلية على بيع الحصة الشائعة

أسباب الحكم القضائي بقبول اعتراض الأقلية

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا

تخلص واقعات الدعوى فيما هو بيّن من مطالعة صحيفة افتتاحها وسائر جنباتها من أن المدعي أقام دعواه قبل المدعى عليهم بموجب صحيفة موقعة من محامٍ ومودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٧ وأعلنت قانونًا، طلب في ختامها:

أولًا / بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٠٢٣/١٢/١٥ والمتضمن بيع المدعى عليهم إلى المدعي ما هو حصة قدرها اثني عشر قيراطًا من أربعة وعشرين قيراطًا مشاعًا في كامل قطعة الأرض رقم … ….. ……. – الدقي

بالقطعة رقم … .. .. – المشتركة حوض مدينة الأوقاف رقم … .. لاق الكرور الجيزة والبالغ إجمالي مسطحه ٦ سهم ٢ قيراط، وتعادل ٣٩١.٩٠م٢ والموضحة الحدود والمعالم:

ثانيًا / إلزام المدعى عليهم من الأول حتى الثالث بتسليم مسطح الأرض والمبينة الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة للمدعي خالية من الشواغل والأشخاص.

ثالثًا / إلزام المدعى عليهم من الأول حتى الرابع بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

على سند من القول: إنه بموجب عقد بيع مؤرخ ٢٠٢٣/١٢/١٥ باع المدعى عليهم من الأول وحتى الثالث إلى المدعي حصة قدرها اثني عشر قيراطًا من أربعة وعشرين قيراطًا مشاعًا في كامل قطعة الأرض الموضحة الحدود والمعالم

وقد تم هذا البيع نظير مبلغ ١٥٠٠٠٠٠ ج (مليون وخمسمائة ألف جنيه) تم سدادهم بالكامل نقدًا بمجلس العقد وحيث قام المدعى عليهم بتسليم المدعي حصته على المشاع مناصفة فور توقيع العقد

وقد باع المدعى عليهم من الأول وحتى الثالثة حصتهم التي تعادل ٧٥٪ بالميراث الشرعي وحصة المدعى عليها الرابعة ٢٥٪ بموجب حقهم القانوني طبقًا للمادة ٨٣٢ من القانون المدني، وذلك بعد إعلانها بموجب الإنذار المقيد ٢٧١٢٩ بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٤ وانقضاء مدة الشهرين المنصوص عليهما بالمادة سالفة البيان

مما حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه للحكم بالطلبات آنفة البيان.

وقُدم سندًا عند رفع الدعوى وأثناء تداولها بالجلسات حوافظ مستندات ضمن ما حوته على:

١. أصل عقد البيع سند الدعوى المؤرخ ٢٠٢٣/١٢/١٥. ٢. إنذار من المدعى عليهم من الأول للثالث للمدعى عليها الرابعة بالعزم على التصرف في الحصة موضوع عقد البيع ٢٠٢٣/١٢/١٥ والإنذار في ٢٠٢٣/٩/٢٣. ٣. أصل صحيفة الدعوى مشهرة بالطلب ١٦٤٩ لسنة ٢٠٢٤ شهر عقاري الأهرام.

وحيث تداولت الدعوى على نحو ما هو ثابت بمحاضر جلساتها وفيها مثل المدعي بوكيل عنه “محام”، ومثل المدعى عليهما الأول والثاني بوكيل عنهما “محام” وطعن بالإنكار على التوقيع المنسوب للمدعى عليهما الأول والثانية على عقد البيع المؤرخ ٢٠٢٣/١٢/١٥ سند الدعوى

ومثلت المدعى عليها الرابعة بوكيل عنها “محام” وقدم حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة وألمت بما تضمنتهما ودفع ببطلان عقد البيع سند الدعوى بطلان مطلق طبقًا لما نصت عليه المادة ٨٣٢ من القانون المدني، ومثل نائب الدولة عن المدعى عليه الخامس بصفته وقدم مذكرة شارحة بدفاعه

وحيث قد قضت المحكمة في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بإحالة الدعوى لقسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي والذي نحيل لذلك القضاء منعًا للتكرار

ونفاذًا لذلك أورى تقرير الطب الشرعي بنتيجته: أن الطاعن … أن هو المحرر توقيعه الثابت أسفل عبارة (الطرف الأول الـبائعون) وكلتا الطريقتين بالطريقة اللفظية قرين لفظ (الاسم) وبالطريقة اللاتينية قرين لفظ (التوقيع)

من عقد بيع ابتدائي خالص الثمن مؤرخ في ٢٠٢٣/١٢/١٥ موضوع البحث، وأن الطاعنـة … … … … … … … هي المحررة لتوقيعها الثابت أسفل عبارة (الطرف الأول البائعون) بالطريقة اللفظية قرين كل من لفظي (الاسم، التوقيع) من عقد بيع ابتدائي خالص الثمن مؤرخ في ٢٠٢٣/١٢/١٥ موضوع البحث

وحيث مثل المدعي وقدم حافظة مستندات طويت على (صحيفة الدعوى مشهرة) وسلمت المدعى عليها الثالثة بطلبات المدعي في الدعوى، وطلبت المدعى عليها الرابعة توجيه دعوى فرعية

وقدمت إعلان بالدعوى الفرعية انتهت في ختامها بطلب “قبول الدعوى الفرعية شكلاً وفي الموضوع قبول اعتراض الطالبة على عقد البيع المؤرخ ٢٠٢٣/١٢/١٥ لبطلانه بطلانًا مطلقًا لمخالفته لنص المادة ٨٣٢ من القانون المدني والصورية المطلقة واعتباره كأن لم يكن”

 وبموجب صحيفة معلنة قانونًا قامت المدعية فرعيًا بإدخال خصم جديد في الدعوى وهو وزير العدل بصفته وقدمت حافظة مستندات ضمن ما حوته على (شهادة صادرة من الإدارة العامة لبريد الجيزة عن المسجل ٢٠٢٣/٩/٢٥/RM Y٩٥٢٨٣٢٤٨ EG)

 تبين أن المسجل وارد بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٧ أعيد مرتداً للراسل محضري الدقي مجمع محاكم بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١١ وفقًا لبرنامج الباركود إكس، صورة طبق الأصل من إشهاد وفاة ووراثة للمتوفى … … – عدد … …

صورة طبق الأصل من الحكم ٦٧٠٩ لسنة ٢٠٢٣ أسرة العجوزة القاضي ببطلان إعلان الوراثة ١٦٢٩٤ لسنة ٢٠٢٣ وراثات العجوزة

 صورة طبق الأصل من الاستئناف ٤٨٩٤/٨٤٦٦ لسنة ٦ ق القاضي بتأييد الحكم ٦٧٠٩ لسنة ٢٠٢٣ أسرة العجوزة)،

وإذ قضت المحكمة في ٢٠٢٥/٦/٢٥ برفض الطعن بالإنكار المبدئ من المدعى عليهما الأول والثانية ونحيل لذلك القضاء منعاً للتكرار

وإذ قدم وكيل المدعى مذكرة طالعتها المحكمة وألمت بها وقدمت المدعى عليها الرابعة والمدعية الفرعية مذكرة طالعتها المحكمة وألمت بها.

 وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة اليوم ليصدر فيها حكمها.

وحيث إنه عن شكل “الدعوى الفرعية”:

لما كانت المادة ١٢٣ من قانون المرافعات تنص على أنه:

 ” تُقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ……”.

ونصت مادة ١٢٥: “للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:

طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.

أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.

 ٣)أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.

ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية.

وقضت محكمة النقض أن:

 (تقدير وجود الارتباط بين الطلبات العارضة المقدمة في الدعوى والطلبات الأصلية من سلطة محكمة الموضوع)

 (الطعن رقم ٦٨٦ لسنة ٥٠ قضائية – جلسة ١٩٨٤/٤/٣)

ولما كان ذلك وكانت المدعى عليها الرابعة قد وجهت دعوى فرعية وذلك بموجب صحيفة تم إعلانها في مواجهة المدعى أصليًا، وقبل قفل باب المرافعة فمن ثم تكون الدعوى الفرعية مقبولة شكلاً، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث إنه وعن موضوع الدعوى الأصلية:

وحيث تنص المادة ٨٣٢ من القانون المدني على أنه “للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء

ولمن خالفت حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان وللمحكمة عندها تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعًا للظروف ما إذا كان التصرف واجبًا”.

وقد استقرت أحكام النقض على أنه:

“بالرغم من أن التصرف في المال الشائع يقتضي اتفاق جميع الشركاء إلا أنه يتذرع إجماع الشركاء على التصرف فأجاز المشرع للأغلبية من الشركاء أن تقرر التصرف في المال الشائع مع إعطاء الأقلية غير الموافقة الضمانات الكفية وهي إعلانها بذلك القرار بأية طريقة

 سواء أكان ذلك بإعلان على يد محضر أو كتاب مسجل أو غير مسجل أو إخطار شفوي لأي شريك من فريق الأقلية في خلال شهرين من وقت إعلانه بقرار الأغلبية أن يعارض “في هذا القرار أمام المحكمة المختصة فإن لم يعارض أحد في خلال شهرين أصبح قرار الأغلبية نافذًا وملزمًا للأقلية”

(الطعن رقم ١٢٢٦١ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٩/٢٥)

ومن المقرر – في قضاء محكمة النقض أن إجراءات تصرُّف أغلبية الشركاء في المال الشائع دون الرجوع إلى الأقلية، هي إجراءات مرتبطة ببعضها ارتباطًا وثيقًا ومما يحقهم في التصرُّف في كامل المال الشائع، وهذه الإجراءات بالأوضاع والمواعيد المشار إليها واجبة الإتباع لصحة التصرُّف

وإذ كانت الأغلبية تباشر هذا التصرُّف إنما تباشره أصالة عن نفسها ونيابة عن الأقلية، وينفذ في حق الأقلية، فإنه يتعين على المحكمة المتظلم إليها من هذا التصرُّف بحث حصول إعلان الأغلبية للأقلية بالتصرُّف

وأن يكون الإعلان مشتملاً على الأسباب القانونية التي يستند إليها أغلبية الشركاء في إجراء هذا التصرُّف وبيان كافة ظروف البيع في العقار ومنها الثمن وذلك قبل إجراء التصرُّف ليتدبر الأقلية أمرهم في هذا التصرُّف بقراره أو الاعتراض عليه

وعلى المحكمة أن تبحث التظلُّم الذي يرفعه الأقلية على قدر ما يُبْرِزُونَه من اعتراضات

(الطعن ٢١١٤ لسنة ٨٨ ق جلسة ٢٠٢٠/١/٢٧)

إذ كان البيِّن من الأوراق أن الطاعنة لم تمثل أمام محكمة أول درجة بشخصها أو بوكيل عنها ولم تقدم مذكرة بدفاعها، وأنها تمسكت في صحيفة استئنافها ومذكرة دفاعها المقدمة بجلسة ٢٠٢٢/٥/٢٧ – قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى – ببطلان إعلانها بصحيفة الدعوى المبتدأَة وإعادة إعلانها

ومن ثم عدم اتصال علمها بالدعوى لارتداد السجلات الخاصة بتلك الإعلانات، وقدمت تدليلاً على صحة هذا الدفاع شهادتين صادرتين من قلم المحضرين تفيد الأولى أن الإعلان بصحيفة الدعوى تم لجهة الإدارة وأخطرت عنه بالبريد المُسجّل برقم ٥٨ في ٢٠٢١/١٢/١٣ وارتد الإخطار بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٨

 وتضمنت الشهادة الثانية أن إعادة الإعلان بصحيفة الدعوى تم لجهة الإدارة وأخطرت عنه بالبريد المسجّل رقم ٢٩ وارتد الإخطار بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٥

وإذ ثبت من هاتين الشهادتين الرسميتين أن الإخطارات الواردة بها والخاصة بالإعلان بصحيفة الدعوى وإعادة الإعلان بها – المقدم صور رسمية منهما – قد ارتدت للمرسل، بما مؤداه عدم تمام إعلان الطاعنة وعدم اتصال علمها بالخصومة

ومن ثم صدور الحكم الابتدائي في خصومة لم تنعقد على الوجه الذي استلزمه القانون بما يبطله، وإذ لم يطعن الحكم المطعون فيه لما سلف وأعيد بورقتي الإعلان وإعادة الإعلان، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي على سند من تمام الإعلان بصحيفة الدعوى صحيحًا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون”

(الطعن رقم ٢٩٣٨٠ لسنة ٩٣ ق – جلسة ٢٠٢٤/٦/١)

لما كان ذلك وكان المدعي قد أقام دعواه ابتداءً بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٠٢٣/١٢/١٥ والمتضمن بيع المدعى عليهم إلى المدعي ما هو حصة قدرها اثني عشر قيراطًا من أربعة وعشرين قيراطًا مشاعًا في كامل قطعة الأرض رقم “…” … بالقطعة رقم “…” …- المشتركة حوض مدينة الأوقاف رقم “… ” بحيّ بولاق الدكرور الجيزة

والبالغ إجمالي مسطحه ٦ سهم ٢ قيراط وتعادل ٣٩١.٩٠م٢ والموضحة الحدود والمعالم، وكذا إلزام المدعى عليهم من الأول حتى الثالث بتسليم مسطح الأرض والمبينة الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة للمدعي خالية من الشواغل والأشخاص

ولما كان الثابت أن المدعى قد اشترى الحصة الموضحة بمطالبه من المدعى عليهم من الأول إلى الثالث كونهم استخدموا حقهم المخول لهم بالمادة ٨٣٢ من القانون المدني التي تجيز للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع التصرف

إلا أن المدعى عليها الرابعة (المدعية فرعيًا) قد أبدت طعنها على ذلك البيع أولهما وهو أن قد صدر الحكم ٦٧٠٩ لسنة ٢٠٢٣ أسرة العجوزة ببطلان إعلان الوراثة ٦٢٩٤ لسنة ٢٠٢٣ وراثات العجوزة وصدور إعلان وراثة آخر صحيح ٢٤١ لسنة ٢٠٢٥ وراثات العجوزة

وأن البيع تم بناء على إعلان الوراثة الذي تم إبطاله، إلا أنه بمطالعة الحكم ٦٧٠٩ لسنة ٢٠٢٣ أسرة العجوزة وإعلام الوراثة الصادر عقب ذلك ٢٤١ لسنة ٢٠٢٥ أسرة الجيزة أنه لم يخصر بباقي الشركاء في امتلاكهم لثلاثة أرباع المال الشائع وأن الخطأ قد ورد بصفة الورثة

ومن ثم فإن هذا الطعن على صحة ونفاذ البيع بهذا السبب على غير سند من الواقع والقانون.

إلا أن نفاذ ذلك التصرف ووجوبه مرهون بإعلان تلك القرارات إلى باقي الشركاء الذين يمثلون الربع المتبقي، ولما كانت المدعى عليها الرابعة (المدعية فرعيًا) كانت طعنت على صحة إعلانها بذلك القرار من الشركاء

 ودللت على ذلك بحافظة مستندات طويت على إفادة من الإدارة العامة لبريد الجيزة بأن المسجل قد أعيد مرتداً للراسل محضري الدقي بمجمع محاكم إمبابة

وبالتالي عدم علمها اليقيني بقرار الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع، وإذ تطمئن المحكمة لعدم علم المدعى عليها الرابعة (المدعية فرعيًا)، اليقيني بذلك الإعلان ولم يطعن المدعي على تلك الإفادة الصادرة من البريد بتَمَّةِ مَطعن في صحته أو نسبتها إلى المسجَّل الخاص بالإعلان

وحيث ثبت أن الإعلان ٢٧١٢٩ محضري الدقي قد أعلن إداريًا وجاءت إفادة الهيئة العامة لبريد الجيزة قاطعة الدلالة في عدم استلام المسجَّل وارتداده

وبالتالي تطمئن المحكمة لعدم علمها اليقيني بذلك الإعلان، وإنه وفور علمها اليقيني من خلال الدعوى الراهنة أبدت اعتراضها على النحو الثابت بمحاضر جلسات وعلى النحو الثابت بدفاعها ودفوعها بها

وكذا بمذكرات دفاعها ودعواها الفرعية المبدأة على ذلك البيع ومن ثم تكون أبدت اعتراضها خلال هذه الشهرين وفقًا لنص المادة ٨٣٢ من القانون المدني، ومن ثم تكون الدعوى الأصلية متعينًا رفضها على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه وعن الدعوى الفرعية:

فلما كانت المحكمة قد انتهت سلفًا لرفض الدعوى الأصلية وهي ذاتها الأسباب التي تستند إليها المحكمة في قبول اعتراض المدعية الفرعية على ذلك البيع والتي نحيل إلى ذات الأسباب منعًا للتكرار

ومن ثم تكون الدعوى الفرعية قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون وتقتضي المحكمة بقبولها على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث إنه عن مصاريف الدعويين الأصلية والفرعية شاملة مقابل أتعاب المحاماة:

 فالمحكمة تلزم بها المدعى أصليًا في الدعوى الأصلية باعتباره خاسرًا للدعوى الأصلية وتلزم المدعى عليهم من الأول إلى الرابع فرعيًا بمصاريف الدعوى الفرعية باعتبارهم خاسرين لدعواهم الفرعية عملًا بنص المادة ١/١٨٤ من قانون المرافعات والمادة ٢/١٨٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣، و المستبدلة بالقانون رقم ٠ لسنة ٢٠٠٢ ثم بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩.

حكمت المحكمة:

وفي الدعوى الأصلية: برفضها وألزمت رافعها المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

وفي الدعوى الفرعية: بقبول اعتراض المدعية على عقد البيع المؤرخ ٢٠٢٣/١٢/١٥ وألزمت المدعى عليهم فرعيًا من الأول إلى الرابع المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٩٢٣ لسنة ٢٠٢٤ مدني كلي شمال الجيزة – الدائرة الخامسة – جلسة 21/9/2025

مبادئ مستخلصة من الحكم

القواعد القانونية:

الأسئلة الشائعة

استفسارات متكررة حول تصرف الأغلبية في المال الشائع

يشترط لصحة تصرف الأغلبية ثلاثة شروط أساسية:

  • امتلاك ما لا يقل عن ثلاثة أرباع المال الشائع
  • وجود أسباب قوية تبرر التصرف
  • الإعلان الرسمي للأقلية بكافة تفاصيل التصرف

لا، ميعاد الاعتراض (شهران) لا يبدأ إلا من تاريخ الإعلان الرسمي الصحيح وفقًا للقانون. مجرد العلم بالتصرف بأي طريقة غير رسمية، حتى لو كان علمًا يقينيًا، لا يُبدأ به الميعاد كما أكدت محكمة النقض في أحكام متعددة.

إذا لم يتم إعلان الأقلية رسميًا، يحق لها رفع دعوى بطلان التصرف أو عدم نفاذه في حقها في أي وقت، حيث لا يسري في حقها ميعاد الاعتراض طالما لم يتحقق الإعلان الصحيح.

تقوم المحكمة بمراقبة كافة إجراءات التصرف من خلال:

  • التحقق من صحة الإعلان
  • فحص جدية الأسباب القوية
  • تقدير مدى الإضرار بالأقلية
  • إذا ثبت وجود تعسف أو غش أو خلل في الإعلان، تقضي بـ بطلان التصرف أو عدم نفاذه

لا، العبرة في تصرف الأغلبية بنسبة الحصص وليس بعدد الأشخاص. يكفي أن يملك الشركاء المتصرفون ثلاثة أرباع المال الشائع (75% من الحصص) حتى لو كانوا شخصًا واحدًا، كما أكدت أحكام النقض.

نعم، يحق للأقلية المتضررة من قرار الأغلبية بالتصرف أن تطلب من المحكمة الحكم بقسمة المال الشائع بدلاً من إجازة البيع، وللمحكمة سلطة تقديرية في الاستجابة لهذا الطلب إذا رأت أن القسمة أكثر عدالة.

الخاتمة والدعوة للتفاعل

💼 من واقع خبرتي الممتدة لأكثر من 28 عامًا في ممارسة المحاماة، أستطيع التأكيد على أن بطلان تصرف الأغلبية في المال الشائع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى دقة والتزام الأغلبية بالإجراءات القانونية، وعلى رأسها الإعلان الرسمي الصحيح للأقلية.

تجاربي العملية:

لقد شهدت عشرات القضايا التي انتصر فيها موكلوني من الأقلية بفضل إثبات عدم وصول الإعلان أو عدم اكتماله بالشكل القانوني المطلوب. كما ساعدت العديد من موكليي من الأغلبية في اتخاذ الإجراءات الصحيحة منذ البداية، مما وفر عليهم نزاعات قضائية طويلة ومكلفة.

رسالتي إليك:

إذا كنت طرفًا في مال شائع سواء كأغلبية أو أقلية، فاحرص على معرفة حقوقك والتزاماتك القانونية بدقة.

لا تعتمد على المعلومات العامة أو النصائح غير المتخصصة. استشر محاميًا خبيرًا في قضايا الملكية والميراث قبل اتخاذ أي خطوة.

وإذا واجهت تصرفًا من الأغلبية دون إعلانك رسميًا، أو إذا شابَ الإعلان أي عيب، فلا تتردد في المطالبة بحقوقك أمام القضاء.

القانون المصري وقضاء النقض يقفان بقوة إلى جانب حماية حقوق الأقلية من أي تعسف أو إهمال في الإجراءات.

ولا تتردد في التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة تحمي حقوقك وتضمن مصالحك.

💡 تذكر دائمًا: الوقاية خير من العلاج. الإجراء القانوني الصحيح من البداية يوفر عليك الكثير من الوقت والجهد والتكاليف.

عبدالعزيز حسين عمار

محامٍ بالنقض والإدارية العليا

خبرة 28 سنة في قضايا الملكية والميراث

قانون الملكية الميراث والوصايا طعون النقض
اعرف المزيد عن المحامي
بطلان تصرف الأغلبية في المال الشائع - ميزان العدل مع مطرقة القاضي وعقار مقسم بنسب توضح حقوق الأغلبية والأقلية في المال الشائع بموجب المادة 832 مدني
📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2025/11/بطلان-تصرف-الأغلبية-المال-الشائع-علم.html
تاريخ النشر الأصلي: 2025-11-03

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/11/بطلان-تصرف-الأغلبية-المال-الشائع-علم.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-11-03.

شارك

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2273

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.