📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:

محتويات المقال إخفاء

إلغاء حكم بطلان عقود البيع للصورية: رفض دعوى الصورية استئنافًا بدليل الحوالات البنكية

لماذا هذا الحكم مهم لكل من يواجه دعوى صورية عقد البيع؟

أحيانًا يتحول نزاع الأسرة أو الورثة إلى ساحة اتهامات صعبة مثل دعوى صورية عقد البيع؛
حيث يُقال إن العقد “صوري” وأن الثمن لم يُدفع وأن البيع مجرد ستر لهبة أو وصية.
في هذه القضية، انتهت محكمة الاستئناف إلى رفض دعوى الصورية بعد فحص عبء الإثبات ومستندات الثمن،
وهو ما يقدّم درسًا عمليًا لأي مشتري أو وارث أو محامٍ يريد فهم “كيف تُدار معركة الصورية” بشكل صحيح.

سنشرح الوقائع بإيجاز، ثم نضع بين يديك مبادئ الحكم، وخطوات عملية: ماذا تفعل لو كنت مكانك؟

كيفية إثبات جدية عقد البيع ورفض دعوى الصورية – حكم استئنافي هام

هل يمكن إلغاء حكم ببطلان عقود بيع للصورية قانونا

الخلاصة السريعة: 

نعم، يمكن إلغاء حكم بطلان عقود البيع للصورية إذا عجز مُدّعي الصورية عن تقديم دليل معتبر (مثل ورقة ضد أو مانع أدبي أو قرائن قوية)،
بينما قدّم المشتري مستندات مادية تُثبت جدية التعامل — وعلى رأسها  الحوالات البنكية  المقاربة لقيمة الثمن.

  • الأصل: البينة على من ادعى، وعبء الإثبات يقع على مُدّعي الصورية.
  • شهادة “عدم رؤية دفع الثمن” وحدها لا تكفي أمام مستندات مصرفية.
  • الحوالات البنكية قد تُعد قرينة قوية على إثبات جدية عقد البيع ونفي الصورية.
  • تنبيه مهم: قد ترفض المحكمة دعوى “صحة ونفاذ” لأسباب ملكية/تسجيل، مع استمرار رفض دعوى الصورية في ذات الوقت.

لحظة التحول في الاستئناف بطلب إلغاء حكم ببطلان عقود بيع للصورية

تخيّل أنك اشتريت من مورثتك (والدتك مثلًا) محلًا وشققًا بعقود ابتدائية، ومع الوقت تبدأ إجراءات “صحة ونفاذ”. فجأة، يواجهك باقي الورثة بدعوى فرعية: “العقود صورية، والثمن لم يُدفع”.

هنا تتغير قواعد اللعبة: لن يفيدك الكلام العام أو شهود “لم يروا الدفع”. الفيصل غالبًا يكون في مستندات واقعية تقطع الشك: حوالات بنكية/إيصالات/قرائن دفع.

خريطة إثبات جدية عقد البيع وإسقاط دعوى الصورية

وقائع النزاع في الأوراق: دعوى صحة ونفاذ + دعوى فرعية بالصورية

1) موضوع الدعوى الأصلية: صحة ونفاذ عقود بيع ابتدائية

أقيمت الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود بيع ابتدائية مؤرخة في 30/8/2000 و18/1/2007 و21/3/2010 (وقد ورد في بعض الأوراق تاريخ 18/4/2007 بدلًا من 18/1/2007).

الأعيان محل البيع (إجمالًا):

  • محل بالدور الأرضي (مساحة تقارب 16 متر).
  • شقة بالطابق الثاني (وردت مساحة تقارب 120/126 متر في الأوراق).
  • شقة بالطابق الثالث (مساحة تقارب 140 متر).

2) الدعوى الفرعية: بطلان العقود للصورية

واجه الخصوم الدعوى الأصلية بدعوى فرعية بطلب رد وبطلان العقود لكونها صورية (ادعاء بعدم قبض الثمن، والقول بأن العقود تستر وصية/هبة أو مجرد مجاملة).

3) ماذا حدث في أول درجة؟

انتهى حكم أول درجة إلى نتيجتين جوهريتين: رفض الدعوى الأصلية، وقبول الدعوى الفرعية والحكم ببطلان عقود البيع لصوريتها. ثم طُعن على هذا القضاء بالاستئناف.

الاستراتيجية القانونية في الاستئناف: كيف تم قلب الموازين في دعوى الصورية؟

أ) عبء الإثبات في الصورية: القاعدة الذهبية

نقطة البداية كانت التمسك عمليًا بقاعدة: “البينة على من ادعى”. فمن يدّعي الصورية هو المُكلّف بإثباتها، وليس خصمه مُلزمًا بإثبات “نفي” مجرد القول المرسل.

ب) الحوالات البنكية كدليل واقعي: إثبات جدية عقد البيع

لم يكن الدفاع نظريًا. قُدّمت حوالات بنكية تُفيد تحويل مبالغ مالية من المشتري إلى المورثة، وهي مبالغ تقارب قيم الثمن المذكور بالعقود؛ وهو ما اعتبرته المحكمة قرينة قوية على جدية المعاملة.

ج) قصور أدلة الخصوم: لماذا رُفضت دعوى الصورية؟

لأن مدّعي الصورية لم يثبتوا وجود ورقة ضد أو مانع أدبي، ولم يقدموا تفسيرًا معتبرًا لسبب التحويلات البنكية، ومع عجزهم عن الدليل، انتهت المحكمة إلى رفض دعوى الصورية.

جدول مقارنة رئيسي: ادعاء الصورية vs إثبات جدية عقد البيع

المسألةما يدعيه الخصومما يثبت جدية العقدموقف المحكمةالأثر العملي
عبء الإثبات في الصوريةالعقود صورية والثمن لم يُدفعالتمسك بقاعدة “البينة على من ادعى”المدعي بالصورية مُكلّف بالدليلرفض الدعوى عند العجز عن الإثبات
الثمن وركن الجديةلا يوجد ما يثبت قبض الثمنحوالات بنكية بمبالغ تقارب الثمناعتُبرت قرينة قوية على جدية البيعنفي شبهة المجاملة والصورية
الشهود“لم نرَ واقعة دفع الثمن”مستندات كتابية/مصرفية تعارض أقوال الشهودللمحكمة سلطة تقدير الشهادة وعدم الاطمئنان لهاترجيح المستندات الواقعية عند التعارض
النتيجةطلب بطلان العقود للصوريةمستندات + قصور دليل الخصمرفض دعوى الصورية استئنافًاتحصين المراكز القانونية ضد اتهام الصورية

أهم مبادئ الحكم: الصورية المطلقة والصورية النسبية وتقدير الأدلة

1) الفرق بين الصورية المطلقة والصورية النسبية (LSI)

  • الصورية المطلقة: تنصب على وجود التصرف ذاته (العقد منعدم حقيقةً).
  • الصورية النسبية (التستر): تنصب على نوع التصرف (مثلاً هبة في صورة بيع) مع بقاء وجود التصرف.

2) سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل

للمحكمة سلطة تقديرية في وزن الشهادة، وتقييم تقرير الخبير باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات، والأهم: ترجيح الدليل المستندي (ومنها التحويلات البنكية) عند التعارض.

3) تنبيه إجرائي مهم في “صحة ونفاذ”

الحكم يُظهر نقطة يخلط فيها كثيرون: قد تُرفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لاعتبارات إثبات الملكية/سند مسجل، بينما تُرفض دعوى الصورية في الوقت نفسه لقصور دليل مدعيها. هذا فصلٌ بين “جدية العقد” وبين “شروط نقل الملكية”.

الحسم في دعوى صورية عقد البيع لا يكون بالكلام العام، بل بمستندات واقعية مثل الحوالات البنكية التي تُثبت جدية المعاملة وتُسقط عبء الادعاء عن المشتري.

من واقع خبرتي | نصيحة المحامي

ماذا أفعل لو كنت مكانك وأواجه دعوى صورية عقد البيع؟

  1. اجمع دليل الثمن فورًا: حوالات بنكية، إيصالات، كشوف حساب، أو أي مستند يوضح انتقال المال.
  2. لا تعتمد على شهود “سلبية” فقط: عبارة “لم أرَ الدفع” ليست إثباتًا للصورية بذاتها.
  3. ركز على عبء الإثبات: اطلب من خصمك بيان ورقة ضد/مانع أدبي/قرائن جدية بدلًا من الادعاء العام.
  4. افصل بين جدية العقد ونقل الملكية: إن كنت في “صحة ونفاذ”، جهز سند الملكية والتسجيل أو ما يقوم مقامه.
  5. وثّق السبب من التحويلات: حتى لا يفتح خصمك باب “هذه كانت نفقة/دين/مجاملة”.

نصيحة عملية: اجعل كل تحويل بنكي مرتبطًا بوصف/مكاتبة/إقرار يوضح أنه “ثمن بيع” قدر الإمكان.

النص الكامل لحكم محكمة الاستئناف: إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الصورية المطلقة

باسم الشعب

محكمة شمال الزقازيق

مأمورية ههيا الكلية

الدائرة / .. مدني مستأنف ههيا

بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنًا بسراي المحكمة في يوم الأحد الموافق …..

برئاسة السيد القاضي / أحمد رضوان (رئيس المحكمة)

وبعضوية:

  • السيد القاضي / محمد ممدوح (الرئيس بالمحكمة)
  • السيد القاضي / محمد عبد الغفار (الرئيس بالمحكمة)
  • السيد القاضي / إبراهيم الطنطاوي (الرئيس بالمحكمة)

وبحضور السيد / هشام عبد الكريم (سكرتير الجلسة)

صدر الحكم الآتي

في الدعوى رقم .. لسنة 2023 مدني مستأنف ههيا على الحكم الجزئي رقم .. لسنة 2019 مدني أبو كبير والمرفوعة من:

ورثة / ………………….. وهم:

  1. ……………. عن نفسها وبصفتها وصية على القصر (… – … – … – … – …) أولاد المرحوم / ……
  2. ……. بصفتها وصية على القاصر / ………

المقيمين جميعًا بناحية ش ……………………

ضـــــــــــــد

ورثة / ………………… وهم:

  1. ……………………..
  2. …………………….

……………………….

المقيمين جميعًا بناحية ش ……………………………..

4- وكيل نيابة ….. لشئون الأسرة بصفته ممثل النيابة الحسبية (قرار وصاية رقم …. لسنة 2024 نيابة … لشئون الأسرة – الصادر بتاريخ ….) ويُعلن بسراي نيابة ….. بمحكمة …. الجزئية.

وفي الدعوى الفرعية في الدعوى رقم … لسنة 2019 مدني … المرفوعة من:

ورثة / ………………… (المذكورين أعلاه).

ضـــــــــــــد

1- ورثة ……………………. (المذكورين أعلاه).

{ الوقائــــــــــــع }

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا:-

حيث تتحصل وقائع الاستئناف حسبما يبين من الاطلاع على سائر الأوراق والتي سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة أبو كبير الجزئية في الدعوى رقم … لسنة 2019 مدني جزئي أبو كبير بجلسة …/../.. ونحيل إليه منعًا للتكرار،

وإن كنا نوجز بعضًا منها بالقدر اللازم لحمل هذا الحكم في أن المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام قُيدت وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2019/1/28 وأعلنت قانونًا للمدعى عليهم،

طلب في ختامها الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الابتدائية المؤرخة في ….، …. ….. والمتضمنة بيع مورثته محلًا بالدور الأرضي بالعقار المملوك لها الكائن بناحية شارع … بمركز أبو كبير ومساحته ستة عشر مترًا تحت العجز والزيادة،

وكذا شقة بالطابق الثاني علوي مكونة من غرفتين ومنافعهما ومسقوفة بالمسلح بنفس العقار سالف البيان ومساحتها مائة وعشرين مترًا،

وكذا شقة بالطابق الثالث علوي مكونة من ثلاث غرف ومنافعهما ومسقوفة بالمسلح بذات العقار ومساحتها مائة وأربعين مترًا،

والموضحين الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وكشف التحديد المساحي المسطر بالعريضة وبعقود البيع سالفة الذكر.

وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة فضلًا عن إلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

على سند من القول حاصله :

أنه بموجب عقود البيع سالفة الذكر اشترى المدعي من مورثته المحل الكائن بالعقار المملوك لها المقدر مساحته ستة عشر مترًا بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ….. نظير مبلغ قدره …. ألف جنيه قبضته مورثته،

وحكم بصحة توقيعها في الدعوى رقم … لسنة 2005 صحة توقيع أبو كبير،

كما اشترى منها شقة بالطابق الثاني علوي ومساحتها مائة وستة وعشرون مترًا بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ….. نظير ثمن قدره …. ألف جنيه قبضته مورثته،

وحكم بصحة توقيعها في الدعوى رقم … لسنة 2007 صحة توقيع أبو كبير،

كما أنه اشترى منها شقة بالطابق الثالث بذات العقار مساحتها مائة وأربعون مترًا بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ …. نظير مبلغ قدره …. ألف جنيه وحكم بصحة توقيعها في الدعوى رقم …. لسنة 2010 صحة توقيع أبو كبير.

وحيث أن ملكية تلك العين قد آلت لمورثته بطريق الشراء من الغير والبناء من مالها الخاص، وكان المدعي قد طالب المدعى عليهم – باقي الورثة – بالتوقيع أمام الشهر العقاري وتقديم المستندات اللازمة لنقل الملكية إلا أنهم تقاعسوا دون مبرر،

الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته آنفة البيان.

وقدم سندًا لدعواه:

حافظة مستندات طويت على أصول عقود البيع محل الدعوى، وصور ضوئية من أحكام صحة التوقيع سالفة الذكر، وصورة ضوئية من كشف التحديد المساحي، وأصل كشف رسمي بالضريبة المربوطة على العقار محل الدعوى.

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة مثل خلالها المدعي بشخصه وبوكيل عنه محام – ومثل المدعى عليهم بوكيل – محام – وادعوا فرعيًا بموجب صحيفة مشهرة طلبوا في ختامها الحكم :

برد وبطلان العقود محل الدعوى وصوريتها صورية مطلقة لعدم قبض مورثتهم ثمن العقارات محل العقود مع عدم نفاذ تلك العقود في مواجهتهم واعتبارها كأن لم تكن مع عدم ترتب أية آثار قانونية عليها مع إلزام المدعي عليه فرعيًا – المدعي أصليًا – بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وبجلسة 2019/12/12 مثل المدعي وقدم حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من صحيفة الدعوى مشهرة وصورة طبق الأصل من إعلام وراثة لمورثته ….،

وبجلسة 2020/1/9 قدم المدعي حافظتي مستندات طالعتهم المحكمة وألمت بهما ومذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة وألمت بما حوته من دفوع،

وقدم المدعي عليهم بالدعوى الأصلية والمدعين بالدعوى الفرعية حافظتي مستندات طالعتهم المحكمة وألمت بهما ودفعوا بصورية العقود المؤرخة في …………… وطلبوا ضم المحضر رقم …. لسنة 2017 إداري أبو كبير.

وبجلسة 2020/3/5 مثل المدعي بشخصه ومثل المدعي عليهم أصليًا المدعين فرعيًا – بوكيل عنهم محام – ودفعوا بعدم اختصاص المحكمة قيميًا بنظر الدعوى وقدموا حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى الفرعية مشهرة،

وبجلسة 2020/6/4 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى وأحالتها لمحكمة ههيا الابتدائية وأبقت الفصل في المصروفات،

وبجلسة 2020/11/17 قضت محكمة ههيا الكلية بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها لمحكمة أبو كبير الجزئية.

وحيث أعيد تداول الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة،

وبجلسة 2021/1/10 قدم المدعي ثلاثة حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وألمت بهم وقدم المدعي عليهم بالدعوى الأصلية والمدعين بالدعوى الفرعية حافظتي مستندات طالعتهم المحكمة وألمت بهما،

وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم،

وبجلسة 2021/7/29 قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما جاء بحيثيات حكمها والذي نحيل إليه منعًا للتكرار،

ونفاذًا لذلك القضاء استمعت المحكمة لشهود المدعين فرعيًا وهم كلًّا من ….. ، …… ، ….

وشهد الأول أنه كان شاهدًا على عقد بيع المحل وأنه لم يبصر دفع ثمة مبالغ مالية من المشتري للبائعة،

وشهد الثاني أن المتوفاة …. طلبت منه التوقيع على عقد بيع صوري لإنهاء إجراءات وأنه لا يعلم محل العقد وأن المشتري لم يدفع الثمن،

وشهد الثالث أنه لا يعلم شيئًا عن العقود محل التداعي.

كما استمعت المحكمة لشهود المدعي عليه فرعيًا كل من ….. و…..

حيث شهدا أنهما أبصرا قيام المدعي عليه فرعيًا …… بدفع مبالغ مالية لوالدته ….. ولا يعلما شيئًا عن العقود ولا يعلما سبب دفع تلك المبالغ.

وبجلسة 2021/10/28 قررت المحكمة إنهاء حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة،

وبجلسة 2021/11/11 مثل المدعي بوكيل عنه محام وقدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها القضاء بصحة ونفاذ العقود سند دعواه ورفض الدعوى الفرعية،

ومثل المدعي عليهم أصليًا المدعين فرعيًا – بوكيل عنهم محام – وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها رفض الدعوى الأصلية والحكم له بطلباته في الدعوى الفرعية.

وبجلسة 2021/12/30 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بفاقوس ليعهد بدوره لأحد خبرائه المختصين مباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم والذي نحيل إليه منعًا للتكرار،

وحيث أودع الخبير تقريره والذي نحيل إليه منعًا للتكرار، وأن كونا نورد ما جاء بالبند الثالث من النتيجة النهائية أنه لم يقدم سند رسمي يفيد أساس الملكي.

ووفقًا للثابت بأوراق الدعوى أن مورثة طرفي الدعوى المرحومة / …… المالكة الأصلية للعقار وثابت بالكشف المستخرج من سجلات الضرائب العقارية بأبو كبير،

كما أنه من واقع المكلفة عن المدة من 2013/7/1 إلى الآن جاء به المالك باسم المرحومة سالفة الذكر.

وبجلسة 2022/7/21 مثل المدعي وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم،

وحيث قضت المحكمة بجلسة 2022/9/29 بإحالة الدعوى للتحقيق، وبجلسة 2022/10/13 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة،

وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 2022/11/30 والقاضي منطوقه:

أولًا: برفض الدعوى الأصلية وألزمت المدعي بالمصاريف ومبلغ خمسون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

ثانيًا: بقبول الدعوى الفرعية شكلًا وفي موضوعها برد وبطلان عقود البيع الابتدائية المؤرخة في 2000/8/30، 2007/1/18، 2010/3/21 لصوريتها صورية نسبية بطريق التستر وألزمت المدعي عليه فرعيًا بالمصاريف ومبلغ خمسون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

ولم يلق القضاء المار بيانه قبولًا لدى المستأنف (المدعي) والذي طعن عليه وكيله بطريق الاستئناف بصحيفة طعن مستوفاة أوضاعها القانونية قُيدت وأودعت قلم الكتاب بتاريخ 2023/1/3، وأعلنها قانونًا للمستأنف ضدهم طلب في ختامها الحكم:

أولًا: بقبول الاستئناف شكلًا.

ثانيًا: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيميًا بالفصل في الدعوى الفرعية برد وبطلان العقود الثلاث للصورية المطلقة لكونها دعوى غير مقدرة القيمة،

واحتياطيًا – بوقف الدعوى الأصلية بصحة ونفاذ العقود الثلاث تعليقيا وإحالة الدعوى الفرعية لمحكمة ههيا الكلية للفصل في موضوعها بحكم نهائي.

إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى الفرعية وبصحة ونفاذ عقود البيع الثلاث محل التداعي المؤرخين في ………

وعلى سبيل الطلب الاحتياطي: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بصحة ونفاذ عقود البيع المؤرخين في …….. كونها عقود هبة مستترة في صورة عقود بيع وفقًا لنص المادة 488 مدني مع حفظ كافة الحقوق القانونية للمستأنف.

ناعيًا على قضاء أول درجة:

أولًا: عدم اختصاص محكمة أول درجة قيميًا بنظر الدعوى الفرعية بطلب صورية عقود البيع الثلاث.

ثانيًا: انتفاء الصورية بنوعيها مطلقة ونسبية. ثالثًا: الخطأ في تطبيق القانون. رابعًا: القصور في التسبيب، وهو الأمر الذي حدا به إلى إقامة استئنافه الماثل ابتغاء القضاء له بطلباته سالفة البيان.

وحيث تداولت الدعوى الاستئنافية بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل خلالها المستأنف بوكيل عنه – محام وقدم عدد ثلاث حوافظ مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها،

بينما مثل وكيل المستأنف ضدهم وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها،

وبتاريخ 2023/3/19 قضت المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعوى بإعادة الأوراق لمكتب الخبراء ومباشرة المأمورية الواردة بمنطوق الحكم التمهيدي الصادر من محكمة أول درجة المؤرخ في 2021/12/30 والذي نحيل إليه درءًا للتكرار،

وحيث أودع الخبير تقريره والذي نحيل إليه منعًا للتكرار، وبالجلسة المحددة مثل وكيل المستأنف وقرر بوفاة المستأنف وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها وطلب أجلًا للإعلان بتصحيح شكل الاستئناف بإدخال ورثة المستأنف وإدخال النيابة الحسبية والإعلان بورود التقرير،

وبجلسة….. لم يمثل أيًا من المستأنف أو المستأنف ضدهم أو بوكيل عنهم وقررت المحكمة شطب الاستئناف،

ليقوم وكيل المستأنف بإعادة السير في الدعوى بموجب صحيفة معلنة قانونًا تجديدًا من الشطب،

وبالجلسة المحددة مثل وكيل المستأنف وقدم إعلانًا بالتجديد وإعلانًا بتصحيح شكل الاستئناف وإعلانًا بورود التقرير وقدم مذكرة طالعتها المحكمة وألمت بها وطلب الحكم بإعادة الأوراق لمكتب الخبراء،

وحيث كانت جلسة المرافعة الختامية لتقرر المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم.

( المحكمــــــــــــــــــة )

وعن شكل الاستئناف … ولما كان الطعن المنظور قد أقيم بالمراعاة للمواعيد القانونية وقواعد الاختصاص بحسب القواعد المقررة قانونًا بالمواد 220، 227/1، 275، 277 من قانون المرافعات.

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف في موضوع الدعوى الأصلية:

ولما كانت المادة الأولى من قانون الإثبات قد جرى نصها على أن (على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه).

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض:

أن الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون فهو قوام الحق الذي يتجرد من قوته ما لم يقم الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعى عليه أصلًا في الدعوى أم مدعيًا فيها

(الطعون أرقام 1799، 2079، 2243 لسنة 62 ق جلسة 1993/6/17 مشار إليه المرشد في قانون الإثبات المستشار يحيى إسماعيل ص 18)

وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة التزام المدعي بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان هو المدعي أصلًا في الدعوى أم المدعى عليه فيها

(الطعن رقم 207 لسنة 54 ق جلسة 1989/9/12)

وأن الأصل طبقًا للمادة 1 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وهو تطبيق لأصل جوهري معناه أن مدعي الحق عليه إثبات وجوده لصالحه قبل من يبدى التزامه بمقتضاه،

فإذا ما أثبت ذلك كان على المدعى عليه أن يثبت تخلصه منه إما بإثبات عدم تقرير الحق أصلًا أو عدم ثبوته للمدعي أو انقضائه وذلك كله على وجه مطابق للقانون.

ومقتضى ذلك أن المدعى عليه هو الذي يتحمل بعبء ما يدعيه بدعواه فإذا ما أقام الدليل الداحض لأدلة المدعي النافي لدعواه.

(الطعن رقم 2365 لسنة 31 ق جلسة 24/1/1987 مكتب فني 32 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 684)

وكان من المستقر عليه بقضاء النقض أنه وأن عمل أهل الخبرة لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعة في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائمًا على أسباب لها أصلها وتؤدي إلى ما انتهى إليه.

(الطعن 189 لسنة 53 ق – جلسة 1987/2/18)

كما أنه من المقرر بقضاء النقض:

“إن كان الميراث سببًا مستقلًا بذاته من أسباب كسب الملكية، إذ تنتقل به الحقوق التي كانت للمورث إلى ورثته، إلا أن هذا لا يعفى الأخيرين من إثبات تلك الحقوق للاستيثاق من أنها كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته،

ولا يجزي في هذا الخصوص تقديم السند المثبت لحق الإرث كإعلام الوراثة أو الحكم النهائي بثبوت هذا الحق، أو الاعتصام بورود اسم المورث في المكلفة بكشوف المساحة،

ذلك أن للملكية أسبابًا حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب ولا يجوز الاستدلال بمجرد تكليف عقار باسم المورث فيما يثور من نزاع حول الملكية”

(الطعن رقم 4540 لسنة 62 ق – جلسة 20/4/1999 – مكتب فني 50 – ق 104 – جزء 1 – ص 526)

وحيث إنه لما كان ما تقدم وهديًا، وكان الثابت للمحكمة أن المستأنف قد أقاموا دعواه المبتدأة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الابتدائية المؤرخة في …………. والمتضمنة بيع مورثته محلًا بالدور الأرضي بالعقار المملوك لها الكائن بناحية شارع …. بمركز أبو كبير ومساحته ستة عشر مترًا تحت العجز والزيادة،

وكذا شقة بالطابق الثاني علوي مكونة من غرفتين ومنافعهما ومسقوفة بالمسلح بنفس العقار سالف البيان ومساحتها مائة وعشرين مترًا،

وكذا شقة بالطابق الثالث علوي مكونة من ثلاث غرف ومنافعهما ومسقوفة بالمسلح بذات العقار ومساحتها مائة وأربعين مترًا والموضحين الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وكشف التحديد المساحي المسطر بالعريضة وبعقود البيع سالفة الذكر.

ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها تقرير الخبير المودع ملف الدعوى الذي تطمئن إليه المحكمة، إذ أثبت به:

لم يقدم لنا سندًا رسميًا مسجلًا ناقلًا للملكية يفيد أساس ملكية العين محل التداعي، ومرفق كشف رسمي بالضريبة المربوطة على عين التداعي باسم المرحومة / ………. مورثة أطراف التداعي …

ولما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أنها قد خلت من ثمة مستند مسجل يفيد ملكية مورثة المستأنف البائعة للمستأنف أعيان التداعي،

ولا يقدح من ذلك ما قدمه المستأنف من شهادة بالضريبة العقارية مثبت بها أن عين التداعي مملوكة لمورثة طرفي التداعي إذ إن المكلفة العقارية لا تعد سندًا ناقلًا للملكية .

وهو ما يكون معه المستأنف قد تقاعس عن إثبات دعواه. الأمر الذي تضحى معه الدعوى الأصلية المبتدأة قد أقيمت على غير سند من الواقع والقانون ويتعين رفضها،

الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد أصاب صحيح القانون ولا سيما أن ما أثاره المستأنف من مطاعن على هذا الحكم لم يغير من ذلك من عقيدة المحكمة بشأن ما انتهى إليه الحكم المستأنف بشأن الدعوى الأصلية،

الأمر الذي يتخلف به السند في القانون عن هذا الاستئناف بما تنجو معه المحكمة إلى رفضه وتأييد الحكم المستأنف لما ساقته المحكمة من أسباب على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث إنه عن مصاريف الاستئناف عن الدعوى الأصلية شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادتين 184/1 و240 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة المستبدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002.

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف في موضوع الدعوى الفرعية :

فالمحكمة تمهد لقضائها وفقًا لما هو مقرر بنص المادة 244 من القانون المدني أنه:

“إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسن النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم”.

كما أنه من المقرر بنص المادة (1) من قانون الإثبات أنه “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”

كما أنه من المقرر بنص المادة 418 من ذات القانون “البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حق مالي آخر في مقابل ثمن نقدي”.

وحيث إنه من المقرر وفقًا لأحكام محكمة النقض أن :

“الصورية المطلقة تتناول وجود التصرف ذاته ولا تخفي تصرفًا آخر، ومن شأنها إن صحت أن ينعدم بها وجود العقد في الحقيقة والواقع.

أما الصورية النسبية بطريق التستر فإنها تتناول نوع التصرف لا وجوده والدفع بها يستهدف إعمال آثار العقد الحقيقي المستتر دون آثار العقد الظاهر، ومن ثم فإنهما تختلفان أساسًا وحكمًا.

الطعن رقم 8137 لسنة 63 جلسة 2002/5/28

كما أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:

“استخلاص الصورية من أدلتها هو ما تستقل به محكمة الموضوع المتعلقة بفهم الواقع في الدعوى وحسبها أن ثبت الحقيقة التي اقتنعت بها وأن يقيم قضاءها على أسباب سائغة كافية الحمل”

الطعن رقم 251 لسنة 52 ق – جلسة 1985/5/8

كما أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:

تقدير أقوال الشهود واستخلاص الصورية من أدلتها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغًا،

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صورية البيع الثاني من القرائن السائغة التي ساقها بمدونات.

فإن تعييبه في هذا الاستخلاص يكون جدلًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ويبقى البيع الأول قائمًا وهو الذي يعتد به في الشفعة.

(الطعن رقم 984 لسنة 59 جلسة 1984/1/12)

حيث إنه لما كان ما تقدم وهديًا به، ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى الفرعية أن المدعيين فرعيًا (المستأنف ضدهم) قد أقاموها بغية القضاء برد وبطلان العقود محل الدعوى وصوريتها صورية مطلقة لعدم قبض مورثتهم ثمن العقارات محل العقود مع عدم نفاذ تلك العقود في مواجهتهم واعتبارها كأن لم تكن مع عدم ترتب أية آثار قانونية،

حيث ارتكنت المحكمة إلى إثبات صورية العقود من عدمه إلى التحقيق، واستمعت لشاهدي المدعيين فرعيًا واللذين عجزا عن إثبات صورية عقود البيع سند الدعوى أو وجود مانع أدبي حال بين مورثة المدعيين (المستأنف ضدهم) وبين اتخاذها ورقة الضد، ولم تطمئن المحكمة إلى ما أدليا به من أقوال.

فضلًا عن المستندات المقدمة من المستأنف (الحوالات البنكية والتي تفيد بحوالة مبالغ مالية من المستأنف إلى مورثة طرفي التداعي والتي تقارب المبالغ المالية المنصوص عليها في العقود الابتدائية محل الدعوى.

وما جاء بإقرارات الشهادة المقدمة من المستأنف والتي تفيد بأن المستأنف قام بدفع مبالغ مالية نظير شرائه لأعيان التداعي،

ولما كان ذلك وكان المدعيين فرعيًا قد عجزوا عن إثبات سبب ومناسبة تلك التحويلات البنكية المحولة من المستأنف إلى مورثتهم فقد عجزا عن إثبات صورية العقود سند الدعوى.

الأمر الذي يثبت معه للمحكمة أن عقود البيع محل الدعوى عقود صحيحة تم إبرامها وفق صحيح القانون، الأمر الذي يكون معه طلبات المدعين فرعيًا المستأنف ضدهم قد جاءت على غير ذي سند صحيح من الواقع والقانون خليقة برفضهم،

ومن ثم تقضي المحكمة في موضوع الدعوى الفرعية برفضها، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإلغائه والقضاء مجددًا برفض الدعوى الفرعية على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث إنه عن مصاريف الاستئناف بشأن الدعوى الفرعية شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضدهم عن درجتي التقاضي عملًا بنص المادتين 184/1، 240 من قانون المرافعات، 187 من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون 147

(( فلهـــــذه الأسـبـــــاب ))

حكمت المحكمة:

بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الدعوى الفرعية والقضاء مجددًا برفض الدعوى الفرعية، والتأييد فيما عدا ذلك من طلبات بشأن الدعوى الأصلية، وألزمت المستأنف بمصاريف الاستئناف عن الدعوى الأصلية وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

وألزمت المستأنف ضدهم المدعين فرعيًا بمصاريف الدعوى الفرعية عن درجتي التقاضي وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

الأسئلة الشائعة حول إلغاء حكم بطلان عقود البيع للصورية

ما معنى دعوى صورية عقد البيع؟

هي دعوى يطلب فيها الخصم اعتبار عقد البيع غير حقيقي لعدم وجود ثمن أو لستر هبة/وصية، وعبء الإثبات على من يدعي الصورية.

هل تكفي شهادة الشهود لإثبات الصورية؟

قد لا تكفي وحدها، خصوصًا إذا كانت سلبية، مع وجود مستندات مصرفية أو قرائن قوية تثبت جدية البيع.

كيف تُستخدم الحوالات البنكية لإثبات جدية عقد البيع؟

إذا أظهرت تحويل مبالغ تقارب الثمن المذكور بالعقد وعجز الخصم عن إثبات سبب آخر لها، فتكون قرينة قوية على جدية البيع.

ما الفرق بين الصورية المطلقة والصورية النسبية؟

المطلقة تنكر وجود العقد أصلًا، والنسبية تقر بوجوده لكنها تدّعي أنه يستر تصرفًا آخر مثل هبة في صورة بيع.

هل رفض دعوى الصورية يعني كسب دعوى صحة ونفاذ تلقائيًا؟

ليس بالضرورة؛ صحة ونفاذ ترتبط أيضًا بإثبات الملكية وسنداتها، وقد تُرفض رغم رفض الصورية.

ما أهم خطوة لحماية نفسك من اتهام الصورية؟

توثيق دفع الثمن (بنكيًا) وربط التحويل بسبب واضح، مع تجهيز مستندات الملكية والإجراءات اللازمة حسب نوع الدعوى.

هل يمكن إلغاء حكم بطلان عقود البيع للصورية

الخاتمة: كيف تستفيد من هذا الحكم عمليًا؟

هذا الحكم يقدّم نموذجًا عمليًا: رفض دعوى الصورية عندما يعجز مدعيها عن الدليل،
ويقابل ذلك مستندات مصرفية تُثبت إثبات جدية عقد البيع.
وفي الوقت نفسه، يذكّر بأن “صحة ونفاذ” لها مسار مستقل يرتبط بإثبات الملكية وسنداتها.

هل تواجه دعوى صورية أو نزاع ورثة على عقود بيع؟
ابدأ الآن بخطوة صحيحة: اعرض مستنداتك لنحدد أفضل مسار
(إثبات جدية/طعن بالصورية/إجراءات صحة ونفاذ).

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2026/01/إلغاء-حكم-ببطلان-عقود-بيع-للصورية.html
تاريخ النشر الأصلي: 2026-01-13
🔍 ابحث في الموقع
📚 من نحن – مكتب عبدالعزيز حسين عمار
خدمات قانونية متخصصة في الميراث والملكية والقضايا المدنية بخبرة منذ عام 1997، مع إعداد المذكرات والدفوع وتمثيل أمام المحاكم المصرية.
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2026/01/إلغاء-حكم-ببطلان-عقود-بيع-للصورية.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2026-01-13.

شارك

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2312

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

error: ⚠️ إشعار قانوني: المحتوى محمي بموجب قوانين الملكية الفكرية