حكم النقض بشأن إعفاء واضع اليد من تقديم سند الملكية

إعفاء واضع اليد من سند الملكية من المبادئ التي استقرت عليها محكمة النقض عند التمسك بالتملك بوضع اليد المدة الطويلة: فإذا استوفى وضع اليد شروطه القانونية أصبح سببًا مستقلًا لكسب الملكية، ولا يُلزم الحائز بإثبات مصدر ملكيته أو صحة سندها، ويجوز له إثبات الحيازة بكافة طرق الإثبات.

ويعرض هذا المقال حكمين مهمين لمحكمة النقض: الطعن رقم 3174 لسنة 84 ق – جلسة 25 فبراير 2021 بشأن إعفاء واضع اليد من سند الملكية وضم حيازة السلف، والطعن رقم 7901 لسنة 76 ق – جلسة 24 مارس 2008 بشأن إثبات مظاهر الحيازة بالمرافق والعقود والضرائب والتصرفات المادية على العقار.

هذه الصفحة Case Law متخصصة؛ لذلك لا تعيد شرح شروط وضع اليد 15 سنة كدليل عام، وإنما تركز على مبادئ النقض وكيفية إثبات الحيازة عمليًا.

حكم النقض: إعفاء واضع اليد من سند الملكية

قررت محكمة النقض أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، متى توافرت شروطه القانونية، يكفي بذاته سببًا مستقلًا لكسب الملكية، وأن العبرة بوضع اليد الفعلي لا بما يرد في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق الواقع أو لا يطابقه.

قاعدة النقض: مدعي التملك بوضع اليد المدة الطويلة يُعفى من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها، ويجوز له إثبات الحيازة بكافة طرق الإثبات، كما يجوز له ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته متى كانت الحيازتان مستوفيتين للشروط القانونية.

ماذا يترتب على إعفاء واضع اليد من سند الملكية؟

  • لا يصبح العقد أو السند الرسمي شرطًا لقيام سبب الملكية إذا كان التملك قائمًا أصلًا على التقادم المكسب.
  • يجوز إثبات وضع اليد بالوقائع المادية والقرائن والمستندات والشهود والتحقيق والخبرة بحسب ظروف النزاع.
  • العبرة بالحيازة الفعلية وصفاتها ومدتها، لا بمجرد وجود محرر يتحدث عن الملكية.
  • يجوز ضم مدة حيازة السلف إلى الخلف متى ثبت اتصال الحيازة واستيفاء شروطها القانونية.
  • إغفال المحكمة بحث دفاع جوهري بالتملك بوضع اليد قد يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.

إثبات مظاهر الحيازة أمام المحكمة

مظاهر وضع اليد لا تُحصر في مستند واحد. المحكمة تنظر إلى مجموعة الوقائع والقرائن التي تكشف ممارسة الحائز لسلطات المالك على العقار بصورة فعلية ومستقرة.

إعفاء واضع اليد من سند الملكية وإثبات مظاهر الحيازة في النقض

حكم النقض: إعفاء واضع اليد من سند الملكية

قررت محكمة النقض أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، متى توافرت شروطه القانونية، يكفي بذاته سببًا مستقلًا لكسب الملكية، وأن العبرة بوضع اليد الفعلي لا بما يرد في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق الواقع أو لا يطابقه.

قاعدة النقض: مدعي التملك بوضع اليد المدة الطويلة يُعفى من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها، ويجوز له إثبات الحيازة بكافة طرق الإثبات، كما يجوز له ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته متى كانت الحيازتان مستوفيتين للشروط القانونية.

ماذا يترتب على إعفاء واضع اليد من سند الملكية؟

  • لا يصبح العقد أو السند الرسمي شرطًا لقيام سبب الملكية إذا كان التملك قائمًا أصلًا على التقادم المكسب.
  • يجوز إثبات وضع اليد بالوقائع المادية والقرائن والمستندات والشهود والتحقيق والخبرة بحسب ظروف النزاع.
  • العبرة بالحيازة الفعلية وصفاتها ومدتها، لا بمجرد وجود محرر يتحدث عن الملكية.
  • يجوز ضم مدة حيازة السلف إلى الخلف متى ثبت اتصال الحيازة واستيفاء شروطها القانونية.
  • إغفال المحكمة بحث دفاع جوهري بالتملك بوضع اليد قد يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.

إثبات مظاهر الحيازة أمام المحكمة

مظاهر وضع اليد لا تُحصر في مستند واحد. المحكمة تنظر إلى مجموعة الوقائع والقرائن التي تكشف ممارسة الحائز لسلطات المالك على العقار بصورة فعلية ومستقرة.

مظهر الحيازةدلالته العملية
المياه والكهرباء والغاز والتليفونقرائن على الاستعمال والسيطرة الفعلية على العقار، وتُقيَّم مع باقي الأدلة.
عقود الإيجار والتعامل مع الغيرقد تدل على مباشرة سلطات المالك واستغلال العقار لحساب الحائز.
الشهادات والضرائب العقاريةتساعد في إثبات اتصال الحائز بالعقار واستعماله والتعامل عليه.
أعمال البناء والتشييد والإدارةقرائن مادية على السيطرة ومباشرة أعمال المالك بحسب ظروف كل واقعة.
محاضر رسمية ومستندات مؤرخةقد تساعد في تحديد تاريخ الحيازة واستمرارها وظهورها.

 الطعن 3174 لسنة 84 ق: إعفاء واضع اليد من سند الملكية

فيما يلي المبادئ والحكم كما وردا في المقال الأصلي، محفوظين دون اختصار:

عرض مبادئ وحكم النقض 3174 لسنة 84 ق كاملًا

يعفى مدعى التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.

موجز مبادئ الاعفاء من تقديم مصدر الملكية:

  1. وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شروطه القانونية . كفايته بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها . أساسه . قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد . توافر شروطه . مؤداه . جواز التملك به .
  2. وضع اليد المكسب للملكية . واقعة مادية . العبرة فيها بوضع اليد الفعلى المستوفى عناصره القانونية. لا عبرة بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانونى قد يطابق الواقع أو لا يطابقه .
  3. مدعى التملك بوضع اليد . له ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته الفعلية . شرطه توافر الشروط القانونية للحيازتين .
  4. مدعى التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . إعفاؤه من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات .
  5. إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . أثره . بطلان الحكم . مؤداه . وجوب نظر المحكمة في الدفاع المطروح عليها للوقوف على مدى جديته وأثره في قضائها . إغفالها ذلك . قصور.
  6. تمسك الطاعنين في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بتملكهم أرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية ــ خلفاً عن سلفهم ــ قضاء الحكم برفض هذا الدفاع تأسيساً على أن أوراق الدعوى صالحة للفصل فيها . خطأ .
﴿الطعن رقم ٣١٧٤ لسنة ٨٤ ق ــ جلسة ٢٥/ ٢/ ٢٠٢١﴾
نستخلص مما تقدم، عن إعفاء واضع اليد من تقديم مصدر وسند ملكيتهما يلي :

يعتبر وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية سببًا قانونيًا مستقلاً عن باقي أسباب اكتساب الملكية، ويعفي مدعي التملك بوضع اليد من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها. و

ووفقا للقانون المدني يسمح بإثبات الملكية المستمدة من وضع اليد بكافة طرق الإثبات، دون الحاجة لإبراز مستندات الملكية:

  • وضع اليد المكسب للملكية: متى توافرت شروطه القانونية، يصبح سببًا قانونيًا كافيًا لكسب الملكية، ويعد ذلك قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك.
  • الواقعة المادية لوضع اليد: العبرة تكون بوضع اليد الفعلي المستوفى للشروط القانونية، بغض النظر عن أي تصرف قانوني قد يتفق مع الواقع أو لا يتفق معه.
  • ضم مدة الحيازة السابقة: يجوز لمدعى التملك بوضع اليد ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته، بشرط توافر الشروط القانونية في الحيازتين.
  • إعفاء من تقديم سند الملكية: يُعفى مدعى التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية من تقديم الدليل على مصدر ملكيته، ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
  • إغفال الدفاع الجوهرى: إغفال المحكمة لبحث دفاع جوهري للخصم يُعد سببًا لبطلان الحكم، حيث يجب على المحكمة أن تنظر في الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته وأثره في الحكم.

حكم اعفاء واضع اليد من تقديم دليل الملكية

باسم الشعب

 محكمة النقض 

الدائرة المدنية والتجارية

جلسة الخميس الموافق ٢٥ من فبراير سنة ٢٠٢١

الطعن رقم ٣١٧٤ لسنة ٨٤ قضائية

(۱) الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية كون الخصم طرفاً في الحكم المطعون فيه . وجوب منازعته خصمه وتوجيه طلبات إليه أو منه ووجود مصلحة له في الدفاع عن الحكم. عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشي . أثره . عدم قبول الطعن .

(۲) عدم توجيه طلبات للمطعون ضدهما الثاني والثالث أو القضاء لهما أو عليهما بشئ أو تعلق أسباب الطعن بهما ووقوفهما من الدعوى موقفاً سلبياً . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.

(۳) وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شروطه القانونية . كفايته بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها . أساسه . قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد . توافر شروطه . مؤداه . جواز التملك به

( ٤ ) وضع اليد المكسب للملكية . واقعة مادية . العبرة فيها بوضع اليد الفعلى المستوفى عناصره القانونية. لا عبرة بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق الواقع أو لا يطابقه .

( ٥ ) مدعى التملك بوضع اليد . له ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته الفعلية . شرطه توافر الشروط القانونية للحيازتين .

( ٦ ) مدعى التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . إعفاؤه من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات .

( ٧ ) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . اثره ، بطلان الحكم ، مؤداه . وجوب نظر المحكمة في الدفاع المطروح عليها للوقوف على مدى جديته وأثره في قضائها . إغفالها ذلك . قصور

(۸) تمسك الطاعنين في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بتملكهم أرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكتب للملكية – خلفاً عن سلفهم – قضاء الحكم برفض هذا الدفاع تأسيساً على أن أوراق الدعوى صالحة للفصل فيها. خطا .

قواعد وضع اليد التى أرساها طعن النقض:

١ – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الدعوي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو.

وأن تكون له مصلحه في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .

٢- لما كان ذلك . وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالث لم يختصما في الدعوي إلا ليصدر الحكم في مواجهتهما وقد وفقا من الخصومة موقفاً سلبياً .

ولم يقض لهما أو عليهما بشئ ولم تتعلق اسباب الطعن بهما، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها .

وأن الأساس التشريعي لهذا السبب هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد ، فمتى استوفى واضع اليد الشروط القانونية التي تجعله سببا مشروعاً للتملك جاز لصاحبه – أيا كان – التملك .

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية واقعة مادية العبرة فيها يوضع اليد الفعلى المستوفى لعناصره القانونية كما تطلبها القانون لا بما ورد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق الواقع أو لا يطابق

ه المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمدعى التملك بوضع اليد أن يضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته الفعلية.

متى أثبت أن سلفه كان حائزاً حيازة توافر فيها الشروط القانونية من ظهور واستمرار وهدوء واقتران بنية التملك، وأن حيازته أيضا كانت مستوفية لتلك الشروط .

٦- المقرر في قضاء محكمة النقض – أنه يعفى واضع اليد (  المدة الطويلة المكسبة للملكية  ) الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات .

7- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداء الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً يواجهه يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في التسبيب .

لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بتملكهم أرض التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسب الملكية – خلفا عن سلفهم .

وأن حيازتهم لها استوفت شرائطها القانونية بما فيها لية التملك، وطلبوا الدب خبير أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك .

إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يتناوله بما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري يترتب على تحقيقه – إن صح – تغيير وجه الرأى في الدعوى مجتزأ القول في معرض الرد عليه إن الأوراق صالحه للفصل فيها دون حاجة إلى ندب خبير أو إحالتها للتحقيق.

وأن حكم محكمة أول درجة قد تضمن في أسبابه الرد الكافي عليه وأن الثابت من تقرير الخبير أنه لم يثبت شراء مورث الطاعنين أرض التداعي من المدعو محمد سالم النجار وأن العقد المؤرخ ١٩٥٥/٤/١٥ قد نسخ لعدم الوفاء بباقي الثمن.

فضلاً عن أن الثابت للمحكمة من مطالعة الصحيفة المستأنف حكمها أن الطاعنين قد أقاموا دعواهم على سند من شرائهم ومن قبلهم مورثهم لأرض التداعي ثم قرروا بصحيفة استئنافهم بتملكهم لذات المساحة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية .

الأمر الذي تستخلص معه المحكمة التناقض الواضح فيما ذهب إليه الطاعنين في تملكهم المساحة موضوع التداعي مما يفقدوا معه سندهم في تملكها .

إذ أنه فضلاً عن أن حكم محكمة أول درجة لم يتطرق لبحث هذا الدفاع لعدم طرحه على هذه المحكمة .

فإن هذا الذي أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح ردا سائغاً عليه .

فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / أحمد تونى ” القاضي بالمحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

مورث الطاعنين من الأولى حتى الثالثة والطاعن الرابع أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم ١٩٤٠ لسنة ٢٠٠٦ مدنى محكمة دمنهور الإبتدائية بطلب الحكم :

بإلغاء ربط مساحة ١٦ ط ١ ف ارض زراعية من التركات الشاعرة بالبنك المطعون ضده الأول كإيجار عليهما وعلى مورثهما من قبلهما وذلك في مواجهة المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفيتهما .

على سند من القول:

إنه بموجب الوصية المسجلة بمحكمة مصر المختلطة في ۱۹۳۷/۲/۲۱ أوصى من يدعى ثابت بتركته لإنشاء معهد لتشخيص الأمراض الباطنية يتبع جامعة القاهرة.

وتم تعيين زوجته السيدة / اليس ثابت ناظرة على الوصية وتسلمت عقاراتها بموجب الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الشرعية بتاريخ ١٩٥٥/۱۱/۱.

والتي قامت مساحة ١٣ ببيع س ۱۲ ط ١٠ ف منها إلى السيد / محمد سالم النجار والذى باع منها لمورثهما أطيان النزاع، وبموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ۳۷۲ لسنة ١٩٥٨ مدنى الجيزة.

والمؤيد بالاستئناف رقم ۱۱۳۸ لسنة ٧٥ ق القاهرة عين المطعون ضده الثاني حارساً قضائياً على التركة التي شملتها الوصية المذكورة ألفاً .

وبعد تنفيذ الحكم الأخير تم الاتفاق مع الحارس القضائي على إجراء التسوية والاعتداد بالبيوع لهم على أن يقوم المشترون بسداد باقي الثمن .

وإذ قام البنك المطعون ضده الأول بربط أرض التداعى عليهما كإيجار بإدارة التركات الشاغرة بالبنك تأسيساً على انها مملوكة للسيدة / ………. والتي توفيت دون وارث متجاهلا أن تلك الأطيان كانت مملوكة للسيد / ….

وتدخل ضمن الوصية سالفة البيان وأنها ليست مالكة لها وإنما ناظرة على  الوصية   ومن ثم فقد أقاما الدعوى،

حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها بحكم استأنفه مورث الطاعنين الثلاثة الأول والطاعن الرابع بالاستئناف رقم ١٤٣٣ لسنة ٦٤ ق الإسكندرية – مأمورية دمنهور .

ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ۲۰۱۳/۱۲/۱۸ بتأييد الحكم المستأنف .

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض . وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث ، وأبدت الرأي في الموضوع برفضه .

وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره ، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها .

وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة المطعون ضدهما الثاني والثالث أنهما خصمان غير حقيقين في الدعوي .

وحيث إن هذا الدفع في محله:

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ،

وأن تكون له مصلحه في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالث لم يختصما في الدعوي إلا ليصدر الحكم في مواجهتهما وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبيا ولم يقض لهما أو عليهما بشئ ولم تتعلق اسباب الطعن بهما .

ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول .

وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بتملكهم ومورثهم من قبلهم أرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وطلبوا ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك.

إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بقالة إن الأوراق صالحة للفصل فيها دون حاجة لندب خبير أو إحالة الدعوى للتحقيق رغم أن الخبير المنتدب في الدعوى لم يبحث مسألة التملك بالتقادم ومن ثم يكون معيباً ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها .

وأن الأساس التشريعي لهذا السبب هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد ، فمتى استوفى وضع اليد الشروط القانونية التي تجعله سبباً مشروعاً للتملك جاز لصاحبه – أيا كان – التملك ،

وهو  واقعة مادية  العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفى لعناصره القانونية كما تطلبها القانون لا بما ورد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق الواقع أو لا يطابق.

وأن المدعى التملك بوضع اليد أن يضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته الفعلية متى أثبت أن سلفه كان حائزاً حيازة توافر فيها الشروط القانونية من ظهور واستمرار وهدوء واقتران بيئة التملك.

وأن حيازته أيضاً كانت مستوفية لتلك الشروط ويعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات .

وأن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداء الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغا يواجهه يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في التسبيب.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بتملكهم أرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكتب للملكية – خلفا عن سلفهم .

وأن حيازتهم لها استوفت شرائطها القانونية بما فيها نية التملك، وطلبوا ندب خبير أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك .

إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يتناوله بما يقتضيه من البحث والتمحيص ، رغم أنه دفاع جوهري، يترتب على تحقيقه – إن صح – تغيير وجه الرأى في الدعوى .

مجتزأ القول في معرض الرد عليه إن الأوراق صالحة للفصل فيها دون حاجة إلى  تدب خبير  أو إحالتها للتحقيق وأن حكم محكمة أول درجة قد تضمن في أسبابه الرد الكافي عليه .

وأن الثابت من تقرير الخبير أنه لم يثبت شراء مورث الطاعنين أرض المتداعي من المدعو محمد سالم النجار وأن العقد المؤرخ ١٩٥٥/٤/١٥ قد فسخ لعدم الوفاء بباقي الثمن .

فضلاً عن أن الثابت للمحكمة من مطالعة الصحيفة المستأنف حكمها أن الطاعنين قد أقاموا دعواهم على سند من شرائهم.

ومن قبلهم مورثهم لأرض التداعى ثم قرروا بصحيفة استئنافهم بتملكهم لذات المساحة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية .

الأمر الذى تستخلص معه المحكمة التناقض الواضح فيما ذهب إليه الطاعنين في تملكهم المساحة موضوع التداعي مما يفقدوا معه سندهم في تملكها.

إذ أنه فضلاً عن ان حكم محكمة أول درجة لم يتطرق لبحث هذا الدفاع لعدم طرحه على هذه المحكمة.

فإن هذا الذي أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح ردا سائغاً عليه .

فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

على أن يكون مع النقض الإحالة .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الاسكندرية – مأمورية دمنهور والزمت المطعون ضده الأول المصروفات ، ومبلغ مانتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 7901 لسنة 76 ق: إثبات مظاهر الحيازة

عرض تحليل وحكم النقض 7901 لسنة 76 ق كاملًا

مرافق المكان من مياه وكهرباء وغاز يمكن الاستناد إليها كقرائن على الملكية

يعد إثبات مظاهر وضع اليد من أهم وسائل إثبات الملكية في قضاء محكمة النقض.

حيث يمكن الاستناد إلى العديد من القرائن المادية التي تدل على ممارسة الملكية والسيطرة على العقار:

  • المرافق كقرائن على الملكية: يمكن الاستناد إلى استخدام المرافق مثل المياه والكهرباء والغاز كدليل على الملكية، حيث إن توفر هذه المرافق يعد مؤشرًا على السيطرة الفعلية على العقار.
  • العقود والشهادات الدالة على الحيازة: تمسكت المدعية بملكيتها لنصف العقار بناءً على عقد بيع مؤرخ 1983/5/3، بالإضافة إلى الحيازة المكسبة للملكية. كما قدمت محضرًا إداريًا يحمل رقم 6561 لسنة 2002، وذلك ضمن الأوراق المقدمة للمحكمة.
  • إثبات بناء العقار : المدعية ذكرت أن والدها هو من بنى العقار باستخدام أموالها، وتم تكليفه في العام 1991 ببناء العقار باسمها وباسم شقيقتها قبل شراء والدتها لنصف العقار.
  • التعاقد مع الغير والتأجير: قدمت المدعية العديد من العقود التي تدل على استخدامها الفعلي للعقار، مثل عقد تأجير محل تجاري لشقيقتها في 1987/10/1، وكذلك عقد تأجير شقة النزاع في 1995/3/1 وشقة أخرى لشقيقها في 1999/3/15.
  • الشهادات العقارية بمطلفاة الضرائب: قدمت المدعية أيضًا الشهادات المثبتة من مصلحة الضرائب العقارية وشهادات الشهر العقاري التي تثبت ملكيتها، فضلاً عن تركيب عدادات الإنارة والتليفون باسمها في عين النزاع، مما يعزز من حجج ملكيتها لنصف العقار.

حكم النقض عن اثبات مظاهر وضع اليد

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة

في يوم الاثنين ١٦ من ربيع الأول سنة ١٤٢٩ هـ الموافق ٢٤ من مارس سنة ٢٠٠٨

 أصدرت الحكم الآتى في

 الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم ٧٩٠١ لسنة ٧٦ ق

في يوم ۲۰۰٦/٥/١٣ طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ ۲۰۰٦/٣/١٤ فى الاستئناف رقم ٢٨٠١ لسنة ٥٦ ق بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم:

  • بقبول الطعن شكلاً
  • وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون.

وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .

وبتاريخ ۲۰۰۷/۱۲/۳۱ أعلنت المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه .

وبجلسة ۲۰۰٨/١/١٤ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة اليوم ۲۰۰۸/۳/۲٤ سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجات إصدار الحكم إلى آخر الجلسة .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاء السيد القاضي المقرر / بليغ كمال ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى ۲۹۲۲ لسنة ۲۰۰۲ مدنى المنصورة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدها للثانية بطلب الحكم بطرد الأولى من الشقة المبينة بالأوراق والتسليم.

ذلك أن المطعون ضدها الثانية أشترت أرض العقار الكائن به شقة النزاع بالعقد المؤرخ ۱۹۸۷/٥/۲۱ وأقامت بناء مكوناً من خمسة طوابق .

وبموجب عقد بيع مؤرخ ۱۹۹٢/٤/١٤ اشترت المطعون ضدها الأولى منها نصف العقار المتضمن شقة النزاع والتي استضافت فيها للطاعنة سنة ۱۹۹۹، إلا أنها ادعت ملكيتها.

ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً حكمت  برفض الدعوى بحالتها  .

استأنفت المطعون ضدها الأولى الحكم بالاستئناف ۲۸۰۱ لسنة ٥٦ق المنصورة ، وبتاريخ ۲۰۰٦/٣/١٤ قضت المحكمة بالإلغاء وبالطلبات .

طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ،

وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب

ذلك أنها تمسكت بملكيتها لنصف العقار المتضمن شقة النزاع بموجب عقد بيع مؤرخ ۱۹۸۳/٥/٣ وبالحيازة المكسبة للملكية وإذ فقد العقد فقد حررت المحضر ٦٥٦١ لسنة ۲۰۰۲ إدارى قسم أول المنصورة والمقدم بالأوراق.

كما تمسكت بأن والدها هو الذي بنى العقار بمالها وتم تكليفه باسمها وشقيقتها المطعون ضدها الثانية عام ۱۹۹۱ قبل شراء والدتها لنصف العقار – وقدمت الشهادة الدالة على ذلك من مصلحة الضرائب العقارية .

وأنها مارست سلطاتها كمالكة للعقار مع شقيقتها فقامتا بتأجير محل به لشقيقتهما بالعقد المؤرخ ۱۹۸۷/۱۰/۱ والثابت التاريخ في ۱۹۸۷/۱۱/۱ .

كما أجرت شقة النزاع لآخر بعقد مؤرخ في ١٩٩٥/٣/١ وشقة أخرى لشقيقها بالعقد المؤرخ ۱۹۹۹/۳/۱۵ .

وقدمت تلك العقود والشهادات المثبتة لها بالشهر العقاري .

فضلاً عن تركيب عداد الإنارة والتليفون بعين النزاع باسمها مما يقطع بملكيتها لنصف العقار سيما ولم تثر تلك المنازعات إلا بعد وفاة أبيها ومطالبتها بحقها في  الميراث .

وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وتلك المستندات يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن النص في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات على أنه :

يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنت عليها وإلا كانت باطلة .

يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب مجرد أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً.

بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد حصلت الواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة ،

وخلصت منها إلى ما انتهى إليه من قضاء وهو ما يستلزم منها بحث كل دفاع جوهرى يبديه الخصم وتمحيص كل مستند مؤثر في الدعوى يستند إليه ويتمسك بدلالته .

كما يحمل الحكم بذاته آيات صحته وينطق بعد الته ومطابقته للقانون ومن ثم يكون موضع احترام وطمأنينة الخصوم والكافة .

لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت بملكيتها لنصف العقار الكائن به شقة النزاع بالشراء وبالحيازة المكسبة للملكية.

وأن والدها بناء بمالها وتم تكليفه في حياته مناصفة مع شقيقتها المطعون ضدها الثانية .

وأنها باشرت سلطاتها كمالكة مع شقيقتها وأبرمت عقود إيجار لوحدات به وقدمت المستندات الدالة على كل ذلك والمبينة بوجه النعى.

فأغفل الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع الجوهرى والمستندات المؤيدة له فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة والزمت المطعون ضدها الأولى المصاريف ومبلغ مانتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الصور الرسمية لاحكام النقض عن وضع اليد

نقدم الصورة الرسمية لحكم محكمة النقض عن اعفاء  واضع اليد  من تقديم دليل الملكية، وكذلك الصورة الرسمية لمظاهر وضع اليد.

أسئلة شائعة عن إعفاء واضع اليد وإثبات الحيازة

هل يجب على واضع اليد تقديم سند ملكية؟

إذا كان يتمسك بالتملك بوضع اليد المدة الطويلة واستوفى شروطها القانونية، فإن قضاء النقض محل هذا المقال يقرر إعفاءه من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها، مع جواز إثبات الحيازة بكافة طرق الإثبات.

هل فواتير الكهرباء والمياه تثبت الملكية وحدها؟

لا تُعد وحدها سند ملكية، لكنها قد تكون قرائن على السيطرة والاستعمال الفعلي وتُقيَّم مع باقي مظاهر الحيازة والأدلة.

هل يجوز إثبات وضع اليد بالشهود؟

نعم، لأن وضع اليد واقعة مادية، ويجوز إثباتها بطرق الإثبات القانونية بحسب طبيعة النزاع وما تطلبه المحكمة.

هل يمكن ضم حيازة السلف إلى الخلف؟

نعم، متى ثبت أن حيازة السلف والخلف مستوفيتان للشروط القانونية وأن هناك اتصالًا يسمح بضم المدد.

ما أهمية حكم النقض 3174 لسنة 84 ق؟

أكد استقلال وضع اليد كسبب لكسب الملكية، وإعفاء واضع اليد من إثبات مصدر الملكية، ووجوب بحث المحكمة للدفاع الجوهري بالتقادم إذا تمسك به الخصم.

موضوعات قانونية مرتبطة

إعفاء واضع اليد من سند الملكية

للاستشارة في منازعات الملكية والحيازة: تواصل مع المكتب عبر الموقع.

تنبيه: هذه المادة للتثقيف القانوني العام ولا تغني عن دراسة مستندات كل نزاع على حدة.

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/إعفاء-واضع-اليد-من-سند-الملكية-حكم-النق/
تاريخ النشر الأصلي: 2025-01-25
استشارة قانونية مبدئية قبل اتخاذ القرار

⚖️ هل لديك قضية مشابهة؟ لا تترك موقفك القانوني للتوقعات

كثير من النزاعات المدنية والعقارية وقضايا الميراث تبدأ بتفصيل صغير، لكن هذا التفصيل قد يغيّر مسار الدعوى بالكامل. قبل رفع دعوى، أو تقديم طعن، أو توقيع اتفاق، احصل على تقييم قانوني دقيق من مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض والإدارية العليا.

⚖️ مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة

الأستاذ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز، المحامي بالنقض والإدارية العليا، المعروف باسم مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة، يقدم خدمات قانونية في القضايا المدنية والعقارية وقضايا الميراث والطعون أمام المحاكم.

ساعات العمل: من السبت إلى الأربعاء من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا، بحجز موعد مسبق بالاتصال على 01285743047.

الموقع الرسمي: azizavocate.com

سرية تامة في التعامل مع بياناتك ومستنداتك. هذه الدعوة لا تُعد وعدًا بنتيجة محددة، وإنما بداية لدراسة قانونية متخصصة لموقفك.
عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2327
💬 واتساب 📞 اتصال