استئناف حكم قضى برفض براءة الذمة من رسوم قضائية

صيغة استئناف حكم قضى برفض براءة الذمة من رسوم قضائية حيث أخطأ فى تطبيق قانون الرسوم القضائية خالف الثابت بأوراق الدعوى من ان الحكم سبب الرسوم قضي فيه برفض دعوي المدعي ومن ثم لا يلزم باي رسم 

استئناف حكم رسوم قضائية

استئناف حكم رسوم قضائية

الموضـوع 

  • استئناف الحكم رقم …. لسنة 2019 مدنى كلى حكومة بلبيس الصادر منطوقه فى ../../2019 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهم الاول والثالث والرابع بصفتهم ، وبرفض الدعوى وتأييد أمرى تقدير الرسوم الصادرين فى المطالبة رقم 301 لسنة 2017 نسبى وخدمات فى الدعوى رقم … لسنة 2017 مدنى جزئى بلبيس
  • وتخلص وجيز واقعات التداعى فى أن الطالب قد اقام دعواه امام محكمة بلبيس الكلية بصحيفة طلب فى ختامها القضاء له : بالغاء أمرى تقدير الرسوم ( نسبى وخدمات ) رقمى … لسنة 2017/2018 الصادرين فى الدعوى رقم ….. لسنة 2017 مدنى جزئى بلبيس

 وذلك على سند

  • من انه قد اقام الدعوى رقم …/2017 مدنى جزئى بلبيس طالبا القضاء له بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة وانه بالجلسة الاولى حضر وحضر المدعى عليه البائع له وقدما محضر صلح بحافظة مستندات واقر الاخير بالبيع وقبض الثمن
  • وفوجئ بقلم المطالبة بمحكمة بلبيس يقدر امر الرسوم بالمطالبة رقم .. لسنة 2017/2018 نسبى وخدمات كاملا دون مراعاة انتهاء الدعوى صلحا بالجلسة الاولى وبالمخالفة لقانون الرسوم ، هذا وقد قضت محكمة اول درجة فى الدعوى المستأنف حكمها برفض الدعوى وتأييد امر الرسوم
  • وحيث ان هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى الطالب وجاء معيبا بمخالفة صحيح القانون ومخالفة الثابت بالاوراق فانه يتقدم بهذا الاستئناف فى الميعاد المقرر قانونا وبما لمحكمة الاستئناف من حق نظر الدعوى برمتها ومراقبة الحكم الابتدائى من حيث تطبيق صحيح القانون

استئناف حكم رسوم الأسباب 

اولا : خالف الحكم المستأنف صحيح القانون بالخلط بين الدعوى الاصلية الصادر بمناسبتها امر الرسوم ودعوى المنازعة فى امر الرسوم الصادر من قلم المطالبة

اسند الحكم الطعين قضاءه بالرفض الى انه لا يجوز لمن صدر ضده أمر التقدير ان يبنى دعواه على أسباب سابقة على صدور الأمر او الحكم فى الدعوى الأصلية لما فى ذلك من مساس بحجية الحكم الذى حاز قوة الأمر المقضى ….
بيد ان هذا النعى مخالف لصحيح قانون الرسوم القضائية والسوابق القضائية ومخالف لشروط حجية الاحكام لاختلاف الموضوع والسبب والخصوم فى كلا الدعوتين … فدعوى المنازعة فى اساس الالتزام بالرسم المقدر ومقداره الصادر من قلم المطالبة ( دعوى منفصلة موضوعا وسببا وخصوما ) عن الدعوى الاصلية الصادر بمناسبتها امر الرسوم فقانون المرافعات اعطى الحق لمن صدر ضده امر رسوم ان يتظلم منه
والقضاء والقانون والمشرع اعطو الحق له ايضا باقامة دعوى مبتدأة مباشرة للمنازعة فى اساس الالتزام بالرسم والمنازعة فى مقداره حيث ان الحكم فى الدعوى الاصلية الصادر بمناسبتها امر الرسوم الزم بالمصروفات وفقا لاحكام قانون المرافعات دون التعرض لمقداره وتقديره ومدى الالتزام بالرسم المقدر وصحته وبطلانه ( الذى سند تقديره وسببه والالتزام بالمقدر هو قانون الرسوم القضائية ) فالامر امر لاحق على الحكم ويختلف عنه سببا وموضوعا وهو ما خالفه الحكم الطعين
فالمشرع اعطى الحق للمتقاضين بسلوك احد طريقين طريق التظلم وطريق الدعوى واعطاه الخيرة بينهما فقد قضت محكمة النقض
وكانت عبارة يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع من النص المذكور وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضى بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها
الطعن 6863/74 ق جلسة 16/1/2017
والمقرر ـ وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ أنه
 اذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به ، فان رفعها انما يكون بسلوك اجراءات المرافعات العادية المادة 17 من القانون 90 لسنة 1944 ، 63 مرافعات  
الطعن رقم 645 لسنة 58 ق جلسة 1990/3/14 س 41 ع 1 ص 739
وكذلك المقرر (متى كانت المنازعه لا تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذى يضح إقتضاؤه وإنما حول أساس الإلتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فى هذه المنازعه لا يكون بالمعارضه فى أمر التقدير وإنما يكون على ما أفصحت عنه المذكره الإيضاحيه للقانون رقم 90 لسنه 1944 بسلوك إجراءات المرافعات العاديه لا بإجراءات المعارضه المنصوص عليها المنصوص عليها فى الماده 18 من هذا القانون بعد تعجيلها بالقانون 66 لسنه 1964
نقض جلسه 30/3/1973 السنه 23 عدد صـــ 609 قاعده 94 – مشار إليه بمؤلف قانون الرسوم القضائيه ومنازعاتها فى ضوء قضاء النقض للمستشار / عبد الرحيم على – الطبعه الأولى 1998 – صــ 71
ومن ثم وهديا بما تقدم يكون المدعى ( المستأنف ) قد سلك طريقا نص عليه القانون واستقر عليه القضاء برفع دعواه بطريق الدعوى مباشرة الى القضاء وتكون محكمة اول درجة قد اخطأت فى فهم الواقع فى الدعوى وسندها الواقعى والقانونى ، وهذا الفهم الخاطئ حجبها عن بحث اسانيد المدعى فى طلبه ببراءة الذمة من الرسم مما يعيب الحكم بالقصور المبطل

ثانيا : خالف ايضا صحيح القانون عندما فرق بين اقرار المدعى عليه ( البائع ) بالبيع وقبض الثمن بمحضر الجلسة فى الدعوى الاصلية الصادر بمناسبتها امر الرسوم وبين الصلح وخالف الثابت بالاوراق من تقديم طرفى الخصومة باول جلسة محضر صلح طلبا الحاقه بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى :

استئناف حكم رسوم قضائية

اسند الحكم الطعين قضاءه بالرفض الى انه لا ينال مما سبق نعى المدعى فى دعواه من انه قد أقر ( بالصلح ) فى الدعوى رقم .. لسنة 2017 مدنى جزئى اذا انه بمطالعة محضر الجلسة الخاص بالدعوى المار بيانها والمقدم من المدعى انه قد أقر بمحضر الجلسة ببيع السيارة وقبض الثمن واذ ان الاقرار بقيام تصرف قانونى كالصادر منه بمحضر الجلسة فى تلك الدعوى ( لا يمكن ) ان يتساوى بانهاء الدعوى ( صلحا ) لاختلاف موضوع الاقرارين فى مضمونهما والأثار المترتبة على كل منهما بما يكون نعى المدعى فى هذا الشان قائما على غير أساس من الواقع والقانون
بيد ان هذا النعى قد جاء مخالفا لصحيح القانون وللثابت بالاوراق واستخلاص غير سائغ مشوب بالفساد والتعسف حيث انه لا فرق قانونا وقضاء بين الاقرار والتسليم بالطلبات وبين الصلح فكلاهما يعفى المدعى من اثبات من اثبات دعواه وكلاهما يحققان غرض المشرع بانهاء النزاع وديا لمنع تراكم القضايا
خلاف ان الحكم الطعين خالف ( محضر الصلح ) المقدم من طرفى التداعى فى أول جلسة والثابت فيه اتفاقهما على تقديمه باول جلسة والحاقه بمحضرها وجعله فى قوة السند التنفيذى – مقدم بحافظة مستندات امام محكمة اول درجة بجلسة 17/6/2017 ( اول جلسة ) ، الا ان الحكم الطعين التفت عنه وعن اقرار المدعى عليه بالبيع وقبض الثمن ( سلم بالطلبات ) فى اول جلسة ، معتبرا على غير سند صحيح من الواقع والقانون ان الاقرار بالبيع وقبص الثمن يختلف عن الصلح مما يعيب الحكم فيما ذهب اليه برفض الدعوى
فالمقرر أن
الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده أثارا قانونية بحيث يصبح في غير حاجة إلى الإثبات بدليل أخر وينحسم به النزاع فيما أقر به وهو حجة على المقر لان فيه معنى الالتزام اختيارا
مشار إليه- تسبيب الأحكام المدنية- المستشار هشام عبد الحميد الجميلى – نائب رئيس محكمة النقض–  ص 191 – ط 2014 نادي القضاة
وعرّف المشرِّع الصلح المادة 549 من القانون المدني بانهُ (عقدٌ يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان بهِ نزاعاً محتملا بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه )
وقضى ان المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي وقبل بد المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين علي المبادرة بأنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقي علي عاتق المحاكم
15/11/1983 طعن 231 سنة 50 ق

ثالثا : خالف الحكم الطعين صحيح القانون فى المواد 20 من قانون الرسوم القضائية :

حيث ان الحكم قضى برفض الدعوى وتأييد امر الرسوم النسبى والخدمات بالرغم من خالفة الامر للمادة 20 من قانون الرسوم القضائية عند انهاء الدعوى صلحا وحسم النزاع باول جلسة والتى تقدر على ( ربع الرسم المدفوع عند رفع الدعوى )

تنص المادة 20 مكرر 

 إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد.
والمادة 20 من ذات القانون
إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة ( 124 مرافعات) قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية 
وتحسب الرسوم النسبية فى هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلا عن الرسم الثابت 
 وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه ، وإذا لم يتبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه.
ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحاً شئ من الرسوم فى الدعاوى المخفضة القيمة.
قضت محكمة النقض انه
لايشترط اذن لتطبيق حكم هاتين المادتين ان تقضي المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه، بل المستفاد من دلالتها انه يكفي لاعمال طلبات اثبات الصلح في الجلسة الاولي وقبل المرافعة فيها، ولا في ذلك  تراخي الحاقه الي جلسة تالية    
            
الطعن 1045/ 62 ق جلسة 22-2-2005
والمقرر قانونا وفقا لنص المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل أنه إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي إلا ربع الرسم المسدد \” .
والمقرر قضاء أن 
مفاد الفقرة الاولي من المادة 71 مرافعات المطابقة للمادة 20 مكرر من القانون 90 لسنة 1944 المضافة بالقانون 66 لسنة 1964 , والمادة 20 من قانون الرسوم المشار اليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل علي أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي الا ربع الرسم المسدد لان المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي وقبل بد المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين علي المبادرة بأنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقي علي عاتق المحاكم , أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولي لنظر الدعوي أو بدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق علي الدعوي في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية  
15/11/1983 طعن 231 سنة 50 ق
والمقرر فى هذا الصدد وكان الثابت مما حصله الحكمان الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه أن الحكم سند أمري التقدير قد قضى بانتهاء الدعوى صلحاً ولم يلحق محضر الصلح بمحضر الجلسة أو يثبت محتواه فيه ودون الفصل في موضوع النزاع أو القضاء بإلزام أي من طرفيه بثمة التزام فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشيء ومن ثم لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصله عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب كامل الرسم استناداً لانتهاء الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه. 
الطعن رقم 2283 لسنة 80 ق جلسة 13/2/2013
وأن المقصود بالجلسة الأولي هو الجلسة التي أعلن بها المدعي عليه لشخصه أو أعيد إعلانه بها واصبحت الدعوي صالحة للمضي في نظرها طالما تم الترك أو الصلح فيها قبل بدء المرافعة وذلك وفقا للمادتين 71 مرافعات , 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل 
19/4/1989 طعن 2511 سنه 55 قضائية
 والمقرر أنه طالما حضر طرفا الدعوي بأولي الجلسات وقدما محضر الصلح المحرر بينهما وطلبا الحاقه بمحضر الجلسة وتم التأجيل لتقديم شهادة التقسيم فإن هذا التأجيل من جانب المحكمة لا ينال من أن الصلح قد تم في اول جلسة وقبل بدء المرافعة فيها حتي ولو كان الحاق الصلح بين الخصوم تم في الجلسة التالية .
كتاب دوري رقم 4 لسنة 1985 – المرجع في قوانين الرسوم القضائية للمستشار / معوض عبد التواب طبعة 2009 ص 119
وقد قضي تطبيقا لذلك أن
 العبرة في تحديد الجلسة الأولي علي هذا النحو بالامكانية القانونية لنظر الدعوي دون الامكانية الفعلية  ومن ثم عدم نظر الدعوي في هذه الجلسة لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولي طالما أن المانع من نظرها غير راجع الي فعل الخصوم وحدهم
6/1/1994 طعن 3248 سنه 59 ق
ولا ينال مما سبق القول بأن عدالة المحكمة قد حجزت الدعوي للحكم و قضت باستجواب المدعي ذلك أن التأجيل لم يكن بسبب يرجع الي المدعي أو أن هناك ثمة مرافعة قد ابداها الخصوم
فقد قضت محكمة النقض انه
لا يشترط اذن لتطبيق حكم هاتين المادتين ان تقضي المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه، بل المستفاد من دلالتها انه يكفي لاعمال طلبات اثبات الصلح في الجلسة الاولي وقبل المرافعة فيها، ولا في ذلك  تراخي الحاقه الي جلسة تالية 
الطعن 1045/ 62 ق جلسة 22-2-2005
ومن ثم فلهذه الاسباب وما سيقدم من أسباب ومستندات بالمرافعات الشفوية والتحريرية يستأنف الطالب الحكم

بناء عليه 

استئناف حكم رسوم قضائية

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة استئناف عالى المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” الدائرة ( ) مدنى وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم                    الموافق        /        / 2020  لسماع الحكم بـــــ :
اولا : قبول الاستئناف شكلا
ثانيا : بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالغاء أمرى تقدير الرسوم رقم .. لسنة 2017/2018 نسبى وخدمات وبراءة ذمة المدعى منهما الصادر على الحكم رقم .. لسنة 2017  مدنى جزئى بلبيس مع الزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
واحتياطيا : الغاء المطالبة رقم .. لسنة 2017 / 2018 وتقدير الرسم على ربع المبلغ المدفوع وقت رفع الدعوى وفقا لنص المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية للتصالح فى اول جلسة 17/ 6 / 2017 ، او نصف المتصالح عليه بعقد الصلح المقدم ( الف جنيه ) وفقا لنص المادة 20 من قانون الرسوم القضائية
مع حفظ كافة الحقوق القانونية
ولاجل العلم ،،
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة

DMCA.com Protection Status