مبادئ صحيفة استئناف حكم منعدم للغش فى الإعلانات وافتقاد الحكم لركن انعقاد الخصومة والمواجهة بين الخصوم وتتضمن بيان لسؤال هام متى يكون الحكم منعدما لا يستأهل الحماية ولا الوجود المعتبر وما هو مبدأ المواجهة بين الخصوم في القانون المصري.
محتويات المقال
مبادئ وعناصر استئناف حكم منعدم
- أعلان صحيفه الدعوى أنما هو إجراء أساسي في افتتاحها مكمل لإجراء المطالبة القضائية
- اعلان صحيفة الدعوى اجراء لازم لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدا المواجهة بين الخصوم
- صحيفة الدعوى الافتتاحية هي أساس الخصومة وعدم اعلانها يترتب عليه الانعدام وبطلان الحكم الصادر فيها
- وجود الخصومة يبدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط اعلانها الى المدعى عليه اعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية
- يبطل الاعلان اذا ثبت ان المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي على غش حتى لا يصل الى علم المعلن اليه
- تسليم صحيفة الدعوى فى غير موطن المدعى عليه . أثره .. عدم تحقق الغاية منها .. مما يبطلها .. أثره تجرد الحكم الصادر فيها من أحد أركانه الأساسية
- ارتداد الاخطارات البريدية لسبب لا يد للمعلن اليه فيه يؤدى بالضرورة الى عدم انعقاد الخصومة ومن ثم بطلان الحكم الصادر فيها بل انعدامه
- الغاية لا تتحقق اذا اعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الاعلان الى مصدره لسبب لا يرجع الى فعل المراد اعلانه او من يعمل باسمه طالما انه لم يحضر جلسات المرافعة او يقدم مذكرة بدفاعه
- قبل انعقاد الخصومة سواء بتمام اعلان صحيفتها الى المدعى عليه او بحضوره في الجلسة لا تكون الدعوى صالحة لان يباشر فيها أي اجراء
- الغاية التي ابتغاها المشرع من اعلان صحيفة الدعوى هو اتصال علم المعلن اليه بها حتى يتمكن من الحضور وابداء دفوعه
- الغاية من الاعلان هي اعلام المعلن اليه بمضمون الورقة المعلنة وذلك بتمكينه من الاطلاع عليها لإبداء دفاعه تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم
- لا يجوز اتخاذ اجراء ضد شخص دون تمكينه من العلم به ودون اعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه
- حضور الخصم الذى يزول به الحق في التمسك بالبطلان . ماهيته . ما يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره . م ١١٤ مرافعات
- الحكم الذى يصدر في دعوى لم يتم اعلان المدعى عليه فيها بصحيفتها أصلا يقع معدوما لتجرده من أحد أركانه الأساسية
- صدور حكم في الدعوى دون أعلانها أعلاناً صحيحاً يكون حكما منعدماً ، ويكون قضاء القاضي فيها رغم ذلك قد ورد على غير محل
- الحكم في حال ثبوت عدم الاعلان به او بأي من اجراءاته يعد منعدما غير مستأهل الحماية القانونية ولا الاحترام اللازم للأحكام القضائية باعتباره عدم وغير موجود اصلا ولم تنعقد خصومته اصلا
صيغة صحيفة استئناف حكم منعدم
استئناف حكم صدر دون حضور المحكوم عليهم أى من جليسات الدعوى لعدم اتصال علمهم بها لتعمد الصادر له الحكم اعلانهم بكافة إعلانات الدعوى على عنوان لا يقيمون فيه ولا يخصهم
- ………….. المقيم ….. ……..
- …………… المقيمة ………….
- ……………. المقيم ………. ، ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام
انا محضر محكمة بندر الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
السيد / ………………… المقيم ………………… مخاطبا مع ،،
وذلك بشأن
استئناف الحكم رقم ….. لسنة 2020 مدنى كلى الزقازيق القاضي منطوقه بجلسة …/../2020 :
حكمت المحكمة /
- أولا : قبول الطلب العارض شكلا وفى الموضوع برفضه
- ثانيا في موضوع الدعوى /الأصلية بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 1/7/1996 ورد العين المؤجرة المبينة وصفا بصحيفة الدعوى وعقد الايجار للمدعى خالية من الأشخاص والشواغل ( الشق محل الاستئناف )
المـوضــوع ووجيز واقعات النزاع
- ( 1 ) أقام المعلن اليه ( الصادر له الحكم ) …………. دعواه امام محكمة أول درجة مختصما ورثة المرحومة / ……………… ( المستأنفين وأخر توفى بعد صدور الحكم ) طالبا انهاء عقد الايجار المؤرخ 1/7/1996 الصادر من مورثه المرحوم / …….. الى مورثتهم بتأجير الشقة الكائنة …….. بمدة إيجاريه مشاهرة مستمرة وتسليمه العين خالية مما يشغلها على سند من ان المدة المنعقدة هي شهر واحد فقط يجدد تلقائيا ، وقد أنذرهم بعدم الرغبة في التجديد دونما جدوى ، وان المنزل الكائن به العين المؤجرة قد ال اليه من باقي ورثة المؤجر بالشراء منهم بعقد بيع عرفي ، ومن ثم أقام دعواه بإنهاء العقد وتسليم العين المؤجرة ، هذا وقد قضت محكمة أول درجة بالقضاء له بطلباته في ../…/2020
- ( 2 ) والثابت من محاضر الجلسات امام محكمة اول درجة عدم حضور أي من الطالبين ( المستأنفين ) لعدم اتصال علمهم بأمر بالدعوى وعدم اعلانهم على محل اقامتهم .
- ( 3 ) وحيث ان هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى الطالبين في شقه الثاني ( الطلب الأصلي ) وقد صدر الحكم فيه معدوما لانعدام الخصومة لتعمد اعلانهم إداريا – مع مأمور القسم لغلق السكن وقت الاعلان – كما دون المحضر القائم بالإعلان ، على عناوين لا يقيمون بها البته ولا تخصهم ومن ثم لم تنعقد الخصومة وفقا للقانون وقد صدر الحكم بناء على تلك الاجراءات المعدومة فانه ينعدم أيضا لانتفاء مبدأ المواجهة بين الخصوم ومن ثم كان هذا الاستئناف للحكم متمسكين بانعدام الخصومة وانعدام الحكم الصادر فيها
الاستئناف من حيث الشكل
مقبولا شكلا لعدم حضور المستأنفين امام محكمة أول درجة وعدم اعلانهم بالحكم وفقا للقانون بالمادة 213 من قانون المرافعات.
عدم انعقاد الخصومة وانعدام الحكم ومبدأ المواجهة
قبل سرد أسباب الاستئناف المؤيدة لانعدام الحكم نقدم نبذة عن ماهية مبدا المواجهة وانعقاد الخصومة وانعدام الحكم ففي رحاب العدالة تبرز العديد من المفاهيم والمبادئ التي تشكل أساسًا متينًا لنظام قضائي عادل وفعال. ومن بين هذه المبادئ الهامة يبرز مبدأ المواجهة بين الخصوم كركيزة أساسية لضمان حقوق المتقاضين وحماية مصالحهم يرتبط بهذا المبدأ مفهومان جوهريان هما عدم انعقاد الخصومة وانعدام الحكم، حيث يؤثر كل منهما على سير الدعوى القضائية ويحدد مصيرها النهائي.
ميزان العدالة
عدم انعقاد الخصومة
يُقصد بعدم انعقاد الخصومة حالة عدم تحقق الشروط اللازمة لقيام الخصومة القضائية الصحيحة، مما يؤدي إلى عدم إمكانية نظر المحكمة في الدعوى والفصل فيها. وتتمثل هذه الشروط في:
- أهلية الخصوم 📌 : يجب أن يكون الخصوم أهلاً لمباشرة حقوقهم المدنية، أي أن يكونوا بالغين راشدين وغير محجور عليهم.
- صحة الخصومة 📌 : يجب أن يكون المدعي صاحب الحق المدعى به، وأن يكون المدعى عليه هو من عليه الالتزام.
- اختصاص المحكمة 📌 : يجب أن تكون المحكمة المرفوعة إليها الدعوى مختصة بنظرها نوعياً ومكانياً.
وإذا تخلف أحد هذه الشروط، فإن الخصومة لا تنعقد، وتكون المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى.
انعدام الحكم
يُقصد بانعدام الحكم حالة صدور الحكم من محكمة غير مختصة، أو صدوره من هيئة قضائية غير مشكلة قانوناً، أو صدوره في موضوع غير قابل للفصل فيه بحكم قضائي.
ويترتب على انعدام الحكم أنه لا يُعتبر حكماً صحيحاً، ولا ينتج أي آثار قانونية. ويمكن الطعن فيه بطريق دعوى البطلان، ولا يسقط الحق في إقامة هذه الدعوى بمضي المدة.
مبدأ المواجهة بين الخصوم
يقضي مبدأ المواجهة بوجوب إعطاء الخصوم الفرصة الكاملة لتقديم أدلتهم ودفوعهم ومناقشتها أمام القاضي، وذلك لضمان تحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة. ويترتب على هذا المبدأ مجموعة من الآثار:
- وجوب اعلان الخصوم : يجب تبليغ الخصوم بصحف الدعوى ومواعيد الجلسات، وذلك لتمكينهم من الحضور وتقديم دفاعهم.
- حق الخصوم في تقديم الأدلة : يحق للخصوم تقديم جميع الأدلة التي يرون أنها تدعم موقفهم.
- حق الخصوم في مناقشة الأدلة : يحق للخصوم مناقشة الأدلة المقدمة من الخصم الآخر، ومحاولة إثبات عدم صحتها أو قيمتها.
- حق الخصوم في تقديم المذكرات : يحق للخصوم تقديم المذكرات القانونية التي تبين وجهة نظرهم في الدعوى.
وإذا لم يتم احترام مبدأ المواجهة، فإن الحكم الصادر في الدعوى يكون باطلاً.
أهمية هذه المفاهيم في النظام القضائي
تلعب مفاهيم عدم انعقاد الخصومة وانعدام الحكم ومبدأ المواجهة بين الخصوم دورًا حاسمًا في تحقيق العدالة وضمان حقوق المتقاضين. فهي تساهم في:
- حماية حقوق المتقاضين : تضمن هذه المبادئ عدم صدور أحكام ظالمة أو غير صحيحة، وتحمي حقوق المتقاضين من التعسف أو الإهمال.
- تحقيق العدالة : تساعد هذه المبادئ على الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة في القضايا المعروضة على المحاكم.
- تعزيز الثقة في القضاء : يساهم تطبيق هذه المبادئ في تعزيز ثقة الجمهور في النظام القضائي و نزاهته.
التطبيقات العملية لهذه المفاهيم
تتجلى أهمية هذه المفاهيم في العديد من التطبيقات العملية في ساحات القضاء. فمثلاً:
- في حالة عدم انعقاد الخصومة : تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط من شروط انعقادها.
- في حالة انعدام الحكم : يلجأ الخصم المتضرر إلى إقامة دعوى بطلان الحكم.
- في حالة مخالفة مبدأ المواجهة : يجوز للخصم المتضرر الطعن في الحكم بالاستئناف أو النقض.
مقارنة بين عدم انعقاد الخصومة وانعدام الحكم
على الرغم من ارتباط مفهومي عدم انعقاد الخصومة وانعدام الحكم، إلا أنهما يختلفان في بعض الجوانب:
عدم انعقاد الخصومة انعدام الحكم
يتعلق بمرحلة ما قبل صدور الحكم. يتعلق بمرحلة ما بعد صدور الحكم.
يؤدي إلى عدم إمكانية نظر الدعوى. يؤدي إلى بطلان الحكم الصادر.
تقرره المحكمة من تلقاء نفسها. يجب الطعن فيه بدعوى البطلان.
العلاقة بين مبدأ المواجهة وهذه المفاهيم
يرتبط مبدأ المواجهة بمفهومي عدم انعقاد الخصومة وانعدام الحكم بشكل وثيق، حيث يعتبر:
شرطًا لانعقاد الخصومة : فإذا لم يتم احترام مبدأ المواجهة، فإن الخصومة لا تنعقد.
سببًا لانعدام الحكم : فإذا صدر الحكم في غياب أحد الخصوم أو دون تمكينه من الدفاع عن نفسه، فإن الحكم يكون باطلاً.
دور القضاء في تطبيق هذه المفاهيم
للقضاء دور رئيسي في تطبيق مفاهيم عدم انعقاد الخصومة وانعدام الحكم ومبدأ المواجهة بين الخصوم، وذلك من خلال:
- التحقق من توافر شروط انعقاد الخصومة : يتعين على المحكمة التحقق من توافر شروط انعقاد الخصومة قبل نظر الدعوى، وإلا قضت بعدم قبولها.
- التصدي لانعدام الحكم : تقضي المحكمة ببطلان الحكم المنعدم إذا ثبت لها ذلك.
- ضمان احترام مبدأ المواجهة : تلتزم المحكمة بتمكين الخصوم من تقديم أدلتهم ودفوعهم ومناقشتها، وتحرص على تحقيق مبدأ المواجهة في جميع مراحل الدعوى.
الخاتمة: تُشكل مفاهيم عدم انعقاد الخصومة وانعدام الحكم ومبدأ المواجهة بين الخصوم ركائز أساسية في بناء نظام قضائي عادل وفعال، حيث تساهم في حماية حقوق المتقاضين وتحقيق العدالة وتعزيز الثقة في القضاء. ويقع على عاتق القضاء دور محوري في تطبيق هذه المبادئ وضمان احترامها، وذلك لضمان سير العدالة وتحقيق المساواة بين الخصوم أمام القانون.
أسباب الطعن بالاستئناف
يدفع ويتمسك المستأنفين بانعدام الخصومة أمام محكمة أول درجة والحكم الصادر فيها لبطلان كافة إعلانات الدعوى ( الاعلان بصحيفة الدعوى الافتتاحية ، اعادة الاعلان ، الإنذار ) لتعمد المستأنف ضده الاعلان على عنوان لا يقيمون فيه ولا يخصهم البته وانعدام مبدأ المواجهة وهو دفاع متعلق بالنظام العام فقد استقر الفقه والقضاء على :
يؤدى الإعلان إلى انعقاد الخصومة وهو ما يعنى اكتمال اجراءات افتتاحها ، ذلك أن اعلان صحيفة الدعوى أنما هو إجراء أساسي في افتتاحها مكمل لإجراء المطالبة القضائية ، وإذا كانت المطالبة هي إجراء رفعها في مواجهه المدعى عليه وبما أن الخصومة كمنهج أجرائي تقوم على هذه المواجهة فقد قيل أنها تنشأ عن المطالبة القضائية
ولكنها تكون معلقه على شرط فاسخ هو عدم إعلانها قبل صدور الحكم فيها ، فإذا صدر حكم فيها دون إعلانها أعلاناً صحيحاً كان منعدماً في غير خصومه اذ لم يتحقق الإعلان على نحو صحيح لا تكون ثمة خصومه قد انعقدت بين الطرفين ويكون قضاء القاضي فيها رغم ذلك قد ورد على غير محل
( مبادئ القضاء المدني د / وجدى راغب فهمى الطبعة الثالثة لسنه 2001 ص 363 )
وقضى ان تمسك الطاعن في صحيفة استئنافه وقبل ابداء أي طلب او دفاع في الدعوى ببطلان إعلانه وإعادة إعلانه امام محكمة اول درجة التي لم يمثل امامها بنفسه او بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولم يتصل علمه بها وتدليله على ذلك بشهادات من هيئة البريد تفيد ان المسجلين الموجهين اليه من المحضر بتسليم صورتي الاعلان وإعادة الاعلان الى جهة الادارة لغلق السكن قد اعيدا لمصدرهما فان مجرد تأشير المحضر على اصل الورقة المراد إعلانها بما يفيد انه أخطره بكتاب مسجل ودون ان تحقق من ان اعادة المسجلين لم تكون ناجمة عن فعل المستأنف الطاعن او ممن يعملون باسمه . خطأ وقصور
( الطعن رقم 3861 لسنة 70 ق جلسة 15/5/2001 )
وقضى ان اعلان صحيفة الدعوى الى المدعى عليه يبقى كما كان في ظل قانون المرافعات الملغى اجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لـ مبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها الى المدعى عليه اعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي.
زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ، لما كان ما تقدم وكان الثابت ان الخصومة في هذه الدعوى لم تنعقد بين طرفيها لعدم اعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى اعلانا صحيحا وفقا للقانون ونظرت الدعوى امام محكمة اول درجة في غيبة الطاعنة الى ان انتهت بالحكم الذى طعنت فيه الطاعنة بالاستئناف متمسكة بانعدام اثر الاعلان والحكم المترتب عليه فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعتد بهذا الدفاع وقضى في موضوع الدعوى فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون
( الطعن 833 لسنة 47 ق جلسة 24/4/1978 س 29 ص 1088 ، مشار اليه معوض عبد التواب الدفوع الاجرائية ص 222 )
ومن ثم وهديا بما تقدم وبإنزاله على الدعوى الراهنة
( 1 ) الثابت من مطالعة الإنذار بعدم الرغبة في التجديد ، وصحيفة الدعوى ، وإعادة الاعلان ان الاعلان تم ( إداريا ) مع مأمور القسم لغلق السكن وقت الاعلان على ( ………………… ) وهذا الاعلان لا يقيم فيه أي منهم البته ولا يخصهم
فقد تعمد المستأنف ضده ذلك حتى لا يتصل علمهم بأمر الدعوى وما يعضد ذلك عدم إعلانه لهم على ( العين محل التداعي ) …… الذى يقيم فيه المستأنفين الثاني والثالث والذى يقيم فيه بالدور العلوى ( المستأنف ضده نفسه ) مما يتبين انه على علم بمحل اقامتهم المقيمين فيه فعليا
فالثابت من بطاقات الرقم القومي للمستأنفين ان العنوان الذى تم اعلانهم عليه ليس بمحل اقامتهم وهو ما نتمسك معه بطلب جوهري من عدالة المحكمة ( التصريح بإجراء التحري عن العنوان الذى تم الاعلان عليه ………….. لبيان عما اذا كان يخص المستأنفين ويقيمون فيه من عدمه
فقد قضى بانه يبطل الاعلان اذا ثبت ان المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم استيفائها ظاهريا بأوامر القانون حتى لا يصل الى علم المعلن اليه لإخفاء الخصومة عنه والحيلولة دون مثوله في الدعوى وابداء دفاعه فيها ليفوت عليه المواعيد
الطعن رقم 889 لسنة 67 ق جلسة 28-2-1998
فالمقرر عدم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى . أثره .. عدم تحقق المواجهة بين الخصوم. قضاء المحكمة في هذه الحالة. وروده على غير خصومة. تسليم صحيفة الدعوى فى غير موطن المدعى عليه . أثره .. عدم تحقق الغاية منها .. مما يبطلها .. أثره تجرد الحكم الصادر فيها من أحد أركانه الأساسية.. جواز إقامة دعوى أصلية ببطلانه
( القاعدة 136 ص 2935 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاما ، نقض رقم 509 لسنة 45 ق جلسة 2/3/1982، وفى ذات المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 18/2/1961 ـ المجموعة الرسمية 60 ص 548)
وكذلك نطلب طلبا جوهريا نعتصم به التصريح باستلام افادة من قلم محضري …. الزقازيق عن الباركود للاخطارات ارقام ( g…. ،g …..، g ….. ، g …… في .././2020 ) ومخاطبة مكتب بريد الزقازيق باستلام افادة عن مستلم الاخطارات البريدية او ارتدادها لمصدرها ، من قلم محضري بندر اول الزقازيق الى المستأنفين على العنوان ……………………….
فالمقرر ان :
ارتداد الاخطارات البريدية لسبب لا يد للمعلن اليه فيه يؤدى بالضرورة الى عدم انعقاد الخصومة ومن ثم بطلان الحكم الصادر فيها بل انعدامه ، فقد قضت محكمة النقض ان
“… وكان ما اوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من اخطار المعلن اليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الاعلان الى جهة الادارة انما قصد به ضمان علم المعلن اليه بالورقة المعلنة ومن سلمت اليه لتفادى ما يتعرض له هذا العلم من احتمالات في العمل – فان لازم ذلك ان يصل الاخطار الى المعلن اليه حتى تتحقق الغاية منه فاذا ثبت ان الكتب المسجلة التي اخطر بها المعلن اليه لم تصل اليه لأنها اما او ردت لإيضاح العنوان او لسبب لا يرجع الى المعلن اليه وقع الاعلان باطلا
( الطعن رقم 2496 لسنة 69 ق جلسة 13/1/2000 ، الطعن رقم 27 لسنة 76 ق أحوال جلسة 14/5/ 2013 )
وكذلك ان النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على ان وعلى المحضر خلال 24 ساعة من تاريخ تسليم صورة الاعلان الى جهة الادارة ان يوجه الى المعلن اليه في موطنه الأصلي او المختار كتابا مسجلا مرفقا به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه ان الصورة سلمت الى جهة الادارة يستهدف اعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من اعداد دفاعه بشأنها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم
وهذه الغاية لا تتحقق اذا اعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الاعلان الى مصدره لسبب لا يرجع الى فعل المراد إعلانه او من يعمل باسمه طالما انه لم يحضر جلسات المرافعة او يقدم مذكرة بدفاعه
( الطعن رقم 3861 لسنة 70 ق جلسة 15-5-2001 – المأخذ القضائية – المستشار السيد خلف – ص 199 – الطبعة الخامسة 2010 )
حيث ان صحيفة الدعوى الافتتاحية هي أساس الخصومة وعدم إعلانها يترتب عليه الانعدام وبطلان الحكم الصادر فيها حيث ان اعلان الخصم على عنوان لا يخصه او وهمى يترتب عليه انعدام الخصومة
فقضى ان صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ومن ثم لا يترتب عليها اجراء او حكم صحيح اذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدما فلا تكون له قوة الامر المقضي ويكفى انكاره والتمسك بعدم وجوده
( الطعن 2509 لسنة 60 ق مكتب فنى جلسة 27-2-1996 ص 368 )
وقضت محكمة النقض انه قبل انعقاد الخصومة سواء بتمام اعلان صحيفتها الى المدعى عليه او بحضوره في الجلسة لا تكون الدعوى صالحة لان يباشر فيها أي اجراء سواء من جانب القضاء واعوانه او من جانب الخصوم وان تم شيء من ذلك كان عملا منعدما لا يرد عليه التصحيح بالنزول
( طعن 1282/ 49 ق جلسة 18/5/1981 )
ومن ثم عدم تحقق الغاية من الاعلان وهى انعقاد الخصومة صحيحا حيث ان الغاية التي ابتغاها المشرع من اعلان صحيفة الدعوى هو اتصال علم المعلن اليه بها حتى يتمكن من الحضور وابداء دفوعه كضمانة له ولحسن سير العدالة ، ويعد عيبا جسيما صدور الحكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى
( نقض 2 / 3 / 1982 الطعن رقم 509 لسنة 45 ق )
وإذا لم يتحقق الإعلان على نحو صحيح لا تكون ثمة خصومه قد انعقدت بين الطرفين ويكون قضاء القاضي فيها رغم ذلك قد ورد على غير محل ، فالإعلان القضائي هو وسيلة علم الشخص بما يتخذ ضده من اجراءات واساس فكرة الاعلان القضائي هو مبدا المواجهة اذ لا يجوز اتخاذ اجراء ضد شخص دون تمكينه من العلم به ودون إعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه
( د. نبيل عمر– اعلان الأوراق القضائية – بند 6– ص 12 – طبعة 1981)
فالغاية من الاعلان هي اعلام المعلن اليه بمضمون الورقة المعلنة وذلك بتمكينه من الاطلاع عليها وتسليمه صورة منها ودعوته للحضور امام محكمة معينة لإبداء دفاعه تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهذه الغاية تتحقق بمجرد تسليمه هو او من ينوب عنه تلك الصورة او بحضوره جلسات المرافعة او تقديمه مذكرة بدفاعه
( النقض المدني – المستشار وليد الجارحي – طبعة نادى القضاة – ص 470 )
هذا الى جانب عدم بيان و وضوح وجود توقيع للمستلم إداريا من جهة الادارة وصفته من عدمه لصور الإعلانات ، وهو بيان جوهري اشترطته المادة 11 من قانون المرافعات عند تسليم الاعلان لرجل للإدارة بضرورة توقيعه هو او من ينوب عنه على الاعلان بالاستلام ، فالفقرة 5 من المادة 9 مرافعات تنص على وجوب اشتمال الورقة المعلنة على اسم وصفة من سلمت اليه الصورة وتوقيعه على الأصل بالاستلام وهو ما يا يترتب عليه البطلان
ومن ثم نتمسك بانعدام الخصومة وانعدام الحكم الصادر فيها لافتقاده ركنا جوهريا من أركانه وهو ان يصدر في خصومة منعقدة انعقادا صحيحا وفقا للقانون وتحقق مبدأ المواجهة ،
فقد استقر الفقه والقضاء ان
الحكمفي حال ثبوت عدم الاعلان به او بأي من اجراءاته يعد منعدما غير مستأهل الحماية القانونية ولا الاحترام اللازم للأحكام القضائية باعتباره عدم وغير موجود أصلا ولم تنعقد خصومته أصلا
وليس هذا ببدع من عندياتنا ولكن المستقر عليه في قضاء النقض من قديم فقيل في ذلك انه من المسلم ان هناك عيوبا جسيمة اذا شابت الحكم القضائي تمنع من اعتباره موجودا منذ صدوره ولذا لا تستنفذ سلطة القاضي ولا ترتب حجية الامر المقضي وفى هذه الحالة يكون غير قابل للتصحيح لان غير الموجود لا يمكن تصحيحه
ولذا يمكن التمسك بهذا العيب سواء بطريق الدعوى الاصلية او بالطلب العارض او الدفع او بالمنازعة في تنفيذه كما يمكن استخدام طرق الطعن القانونية للتمسك بهذه العيوب ويمكن للقاضي ان يقرر انعدامه من تقاء نفسه اذا جرى التمسك بالحكم امامه ويطلق على الامر الذى ترتبه هذه العيوب ” الانعدام ” تميزا له عن البطلان القابل للتصحيح
( د . وجدى راغب – النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات سنة 1974 – ص 403 )
ومن القواعد المقررة أن
” الحكم الذى يصدر في دعوى لم يتم اعلان المدعى عليه فيها بصحيفتها أصلا يقع معدوما لتجرده من أحد أركانه الأساسية ”
(نقض 24/12/1991 طعن رقم 894 لسنة 61 ق)
فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخرى ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية وبما للمحكمة الاستئنافية من حق اعادة النظر في حكم اول درجة والدعوى برمته يستأنف الطالب الحكم في الميعاد المقرر قانونا
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق الدائرة ( ) مدنى من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2021 لسماع الحكم :
- أولا : قبول الاستئناف شكلا
- ثانيا : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بانعدام الخصومة وبطلان الحكم الصادر فيها لانعدام وبطلان كافة إعلانات الدعوى ، فضلا عن الزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل الأتعاب على درجتي التقاضي
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .