مبادئ صحيفة استئناف حكم منعدم للغش فى الإعلانات وافتقاد الحكم لركن انعقاد الخصومة والمواجهة بين الخصوم وتتضمن بيان لسؤال هام متى يكون الحكم منعدما لا يستأهل الحماية ولا الوجود المعتبر وما هو مبدأ المواجهة بين الخصوم في القانون المصري

 مبادئ وعناصر استئناف حكم منعدم

صحيفة استئناف حكم منعدم

صيغة صحيفة استئناف حكم منعدم

صحيفة استئناف حكم منعدم

استئناف حكم صدر دون حضور المحكوم عليهم أى من جليسات الدعوى لعدم اتصال علمهم بها لتعمد الصادر له الحكم اعلانهم بكافة إعلانات الدعوى على عنوان لا يقيمون فيه ولا يخصهم

بناء على طلب كل من  /
  • ………….. المقيم ….. ……..
  • …………… المقيمة ………….
  • ……………. المقيم ………. ، ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام

انا          محضر محكمة بندر الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيد / ………………… المقيم …………………    مخاطبا مع ،،

 وذلك بشأن

 استئناف الحكم رقم ….. لسنة 2020 مدنى كلى الزقازيق القاضي منطوقه بجلسة …/../2020 :  

حكمت المحكمة /

أولا : قبول الطلب العارض شكلا وفى الموضوع برفضه 

وثانيا في موضوع الدعوى /الأصلية بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 1/7/1996 ورد العين المؤجرة المبينة وصفا بصحيفة الدعوى وعقد الايجار للمدعى خالية من الأشخاص والشواغل ( الشق محل الاستئناف )

 المـوضــوع ووجيز واقعات النزاع و حكم منعدم

 ( 1 ) أقام المعلن اليه ( الصادر له الحكم ) …………. دعواه امام محكمة أول درجة مختصما ورثة المرحومة / ……………… ( المستأنفين وأخر توفى بعد صدور الحكم ) طالبا انهاء عقد الايجار المؤرخ 1/7/1996 الصادر من مورثه المرحوم / …….. الى مورثتهم بتأجير الشقة الكائنة ……………….. 

بمدة إيجاريه مشاهرة مستمرة وتسليمه العين خالية مما يشغلها على سند من ان المدة المنعقدة هي شهر واحد فقط يجدد تلقائيا ، وقد أنذرهم بعدم الرغبة في التجديد دونما جدوى ، وان المنزل الكائن به العين المؤجرة قد ال اليه من باقي ورثة المؤجر بالشراء منهم بعقد بيع عرفي ، ومن ثم أقام دعواه بإنهاء العقد وتسليم العين المؤجرة ، هذا وقد قضت محكمة أول درجة بالقضاء له بطلباته في ../…/2020

( 2 ) والثابت من محاضر الجلسات امام محكمة اول درجة عدم حضور أي من الطالبين ( المستأنفين ) لعدم اتصال علمهم بأمر بالدعوى وعدم اعلانهم على محل اقامتهم .

( 3 ) وحيث ان هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى الطالبين في شقه الثاني ( الطلب الأصلي ) وقد صدر الحكم فيه معدوما لانعدام الخصومة لتعمد اعلانهم إداريا – مع مأمور القسم لغلق السكن وقت الاعلان – كما دون المحضر القائم بالإعلان ، على عناوين لا يقيمون بها البته ولا تخصهم ومن ثم لم تنعقد الخصومة وفقا للقانون وقد صدر الحكم بناء على تلك الاجراءات المعدومة فانه ينعدم أيضا لانتفاء مبدأ المواجهة بين الخصوم ومن ثم كان هذا الاستئناف للحكم متمسكين بانعدام الخصومة وانعدام الحكم الصادر فيها

 الاستئناف من حيث الشكل 

 مقبولا شكلا لعدم حضور المستأنفين امام محكمة أول درجة وعدم اعلانهم بالحكم وفقا للقانون بالمادة 213 من قانون المرافعات

 أسباب الطعن بالاستئناف

صحيفة استئناف حكم منعدميدفع ويتمسك المستأنفين بانعدام الخصومة أمام محكمة أول درجة والحكم الصادر فيها لبطلان كافة إعلانات الدعوى ( الاعلان بصحيفة الدعوى الافتتاحية ، اعادة الاعلان ، الإنذار ) لتعمد المستأنف ضده الاعلان على عنوان لا يقيمون فيه ولا يخصهم البته وانعدام مبدأ المواجهة وهو دفاع متعلق بالنظام العام  فقد استقر الفقه والقضاء على  :

يؤدى الإعلان إلى انعقاد الخصومة وهو ما يعنى اكتمال اجراءات افتتاحها ، ذلك أن اعلان صحيفة الدعوى أنما هو إجراء أساسي في افتتاحها مكمل لإجراء المطالبة القضائية ، وإذا كانت المطالبة هي إجراء رفعها في مواجهه المدعى عليه وبما أن الخصومة كمنهج أجرائي تقوم على هذه المواجهة فقد قيل أنها تنشأ عن المطالبة القضائية 

ولكنها تكون معلقه على شرط فاسخ هو عدم إعلانها قبل صدور الحكم فيها ، فإذا صدر حكم فيها دون إعلانها أعلاناً صحيحاً كان منعدماً في غير خصومه اذ لم يتحقق الإعلان على نحو صحيح لا تكون ثمة خصومه قد انعقدت بين الطرفين ويكون قضاء القاضي فيها رغم ذلك قد ورد على غير محل

( مبادئ القضاء المدني د / وجدى راغب فهمى الطبعة الثالثة لسنه 2001 ص 363 )

وقضى ان تمسك الطاعن في صحيفة استئنافه وقبل ابداء أي طلب او دفاع في الدعوى ببطلان إعلانه وإعادة إعلانه امام محكمة اول درجة التي لم يمثل امامها بنفسه او بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولم يتصل علمه بها وتدليله على ذلك بشهادات من هيئة البريد تفيد ان المسجلين الموجهين اليه من المحضر بتسليم صورتي الاعلان وإعادة الاعلان الى جهة الادارة لغلق السكن قد اعيدا لمصدرهما فان مجرد تأشير المحضر على اصل الورقة المراد إعلانها بما يفيد انه أخطره بكتاب مسجل ودون ان تحقق من ان اعادة المسجلين لم تكون ناجمة عن فعل المستأنف الطاعن او ممن يعملون باسمه . خطأ وقصور

( الطعن رقم 3861 لسنة 70 ق جلسة 15/5/2001 )

وقضى ان اعلان صحيفة الدعوى الى المدعى عليه يبقى كما كان في ظل قانون المرافعات الملغى اجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لـ مبدأ المواجهة بين الخصوم  ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها الى المدعى عليه اعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي

زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ، لما كان ما تقدم وكان الثابت ان الخصومة في هذه الدعوى لم تنعقد بين طرفيها لعدم اعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى اعلانا صحيحا وفقا للقانون ونظرت الدعوى امام محكمة اول درجة في غيبة الطاعنة الى ان انتهت بالحكم الذى طعنت فيه الطاعنة بالاستئناف متمسكة بانعدام اثر الاعلان والحكم المترتب عليه فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعتد بهذا الدفاع وقضى في موضوع الدعوى فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون

( الطعن 833 لسنة 47 ق جلسة 24/4/1978 س 29 ص 1088 ، مشار اليه معوض عبد التواب الدفوع الاجرائية ص 222  )

 ومن ثم وهديا بما تقدم وبإنزاله على الدعوى الراهنة

 ( 1 ) الثابت من مطالعة الإنذار بعدم الرغبة في التجديد ، وصحيفة الدعوى ، وإعادة الاعلان ان الاعلان تم ( إداريا ) مع مأمور القسم لغلق السكن وقت الاعلان على ( ………………… ) وهذا الاعلان لا يقيم فيه أي منهم البته ولا يخصهم

 فقد تعمد المستأنف ضده ذلك حتى لا يتصل علمهم بأمر الدعوى وما يعضد ذلك عدم إعلانه لهم على ( العين محل التداعي ) …… الذى يقيم فيه المستأنفين الثاني والثالث والذى يقيم فيه بالدور العلوى ( المستأنف ضده نفسه ) مما يتبين انه على علم بمحل اقامتهم المقيمين فيه فعليا 

فالثابت من بطاقات الرقم القومي للمستأنفين ان العنوان الذى تم اعلانهم عليه ليس بمحل اقامتهم وهو ما نتمسك معه بطلب جوهري من عدالة المحكمة ( التصريح بإجراء التحري عن العنوان الذى تم الاعلان عليه …………..  لبيان عما اذا كان يخص المستأنفين ويقيمون فيه من عدمه

 فقد قضى بانه يبطل الاعلان اذا ثبت ان المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم استيفائها ظاهريا بأوامر القانون حتى لا يصل الى علم المعلن اليه لإخفاء الخصومة عنه والحيلولة دون مثوله في الدعوى وابداء دفاعه فيها ليفوت عليه المواعيد         

الطعن رقم 889 لسنة 67 ق جلسة 28-2-1998

فالمقرر عدم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى . أثره .. عدم تحقق المواجهة بين الخصوم . قضاء المحكمة في هذه الحالة. وروده على غير خصومة. تسليم صحيفة الدعوى فى غير موطن المدعى عليه . أثره .. عدم تحقق الغاية منها .. مما يبطلها .. أثره  تجرد الحكم الصادر فيها من أحد أركانه الأساسية.. جواز إقامة دعوى أصلية ببطلانه

( القاعدة 136 ص 2935 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاما ، نقض رقم 509 لسنة 45 ق جلسة 2/3/1982م، وفى ذات المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 18/2/1961 ـ المجموعة الرسمية 60 ص  548)

وكذلك نطلب طلبا جوهريا نعتصم به التصريح باستلام افادة من قلم محضري …. الزقازيق عن الباركود للاخطارات ارقام ( g…. ،g …..، g ….. ، g …… في .././2020 ) ومخاطبة مكتب بريد الزقازيق باستلام افادة عن مستلم الاخطارات البريدية او ارتدادها لمصدرها ، من قلم محضري بندر اول الزقازيق الى المستأنفين على العنوان ……………………….

فالمقرر ان :

ارتداد الاخطارات البريدية لسبب لا يد للمعلن اليه فيه يؤدى بالضرورة الى عدم انعقاد الخصومة ومن ثم بطلان الحكم الصادر فيها بل انعدامه ، فقد قضت محكمة النقض ان

“… وكان ما اوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من اخطار المعلن اليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الاعلان الى جهة الادارة انما قصد به ضمان علم المعلن اليه بالورقة المعلنة ومن سلمت اليه لتفادى ما يتعرض له هذا العلم من احتمالات في العمل – فان لازم ذلك ان يصل الاخطار الى المعلن اليه حتى تتحقق الغاية منه فاذا ثبت ان الكتب المسجلة التي اخطر بها المعلن اليه لم تصل اليه لأنها اما  او ردت لإيضاح العنوان او لسبب لا يرجع الى المعلن اليه وقع الاعلان باطلا

( الطعن رقم 2496 لسنة 69 ق جلسة 13/1/2000 ، الطعن رقم 27 لسنة 76 ق أحوال جلسة 14/5/ 2013 )

وكذلك ان النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على ان وعلى المحضر خلال 24 ساعة من تاريخ تسليم صورة الاعلان الى جهة الادارة ان يوجه الى المعلن اليه في موطنه الأصلي او المختار كتابا مسجلا مرفقا به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه ان الصورة سلمت الى جهة الادارة يستهدف اعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من اعداد دفاعه بشأنها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم

وهذه الغاية لا تتحقق اذا اعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الاعلان الى مصدره لسبب لا يرجع الى فعل المراد إعلانه او من يعمل باسمه طالما انه لم يحضر جلسات المرافعة او يقدم مذكرة بدفاعه  

( الطعن رقم 3861 لسنة 70 ق جلسة 15-5-2001 – المأخذ القضائية – المستشار السيد خلف – ص 199 – الطبعة الخامسة 2010 )

حيث ان صحيفة الدعوى الافتتاحية هي أساس الخصومة  وعدم إعلانها يترتب عليه الانعدام وبطلان الحكم الصادر فيها حيث ان اعلان الخصم على عنوان لا يخصه او وهمى يترتب عليه انعدام الخصومة

فقضى ان صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ومن ثم لا يترتب عليها اجراء او حكم صحيح اذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدما فلا تكون له قوة الامر المقضي ويكفى انكاره والتمسك بعدم وجوده

( الطعن 2509 لسنة60 ق مكتب فنى جلسة 27-2-1996 ص368 )

وقضت محكمة النقض انه قبل انعقاد الخصومة سواء بتمام اعلان صحيفتها الى المدعى عليه او بحضوره في الجلسة لا تكون الدعوى صالحة لان يباشر فيها أي اجراء سواء من جانب القضاء واعوانه او من جانب الخصوم وان تم شيء من ذلك كان عملا منعدما لا يرد عليه التصحيح بالنزول

( طعن 1282/ 49 ق جلسة 18/5/1981 )

ومن ثم عدم تحقق الغاية من الاعلان وهى انعقاد الخصومة صحيحا

حيث ان الغاية التي ابتغاها المشرع من اعلان صحيفة الدعوى هو اتصال علم المعلن اليه بها حتى يتمكن من الحضور وابداء دفوعه كضمانة له ولحسن سير العدالة ، ويعد عيبا جسيما صدور الحكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى

  ( نقض 2 / 3 / 1982 الطعن رقم 509 لسنة 45 ق )

وإذا لم يتحقق الإعلان على نحو صحيح لا تكون ثمة خصومه قد انعقدت بين الطرفين ويكون قضاء القاضي فيها رغم ذلك قد ورد على غير محل ، فالإعلان القضائي هو وسيلة علم الشخص بما يتخذ ضده من اجراءات واساس فكرة الاعلان القضائي هو مبدا المواجهة اذ لا يجوز اتخاذ اجراء ضد شخص دون تمكينه من العلم به ودون إعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه

( د. نبيل عمر– اعلان الأوراق القضائية– بند 6– ص 12– طبعة 1981)

فالغاية من الاعلان  هي اعلام المعلن اليه بمضمون الورقة المعلنة وذلك بتمكينه من الاطلاع عليها وتسليمه صورة منها ودعوته للحضور امام محكمة معينة لإبداء دفاعه تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهذه الغاية تتحقق بمجرد تسليمه هو او من ينوب عنه تلك الصورة او بحضوره جلسات المرافعة او تقديمه مذكرة بدفاعه 

( النقض المدني – المستشار وليد الجارحي – طبعة نادى القضاة – ص 470 )

هذا الى جانب عدم بيان و وضوح وجود توقيع للمستلم إداريا من جهة الادارة وصفته من عدمه لصور الإعلانات ، وهو بيان جوهري اشترطته المادة 11 من قانون المرافعات  عند تسليم الاعلان لرجل للإدارة بضرورة توقيعه هو او من ينوب عنه على الاعلان بالاستلام ، فالفقرة 5 من المادة 9 مرافعات تنص على وجوب اشتمال الورقة المعلنة على اسم وصفة من سلمت اليه الصورة وتوقيعه على الأصل بالاستلام وهو ما يا يترتب عليه البطلان

ومن ثم نتمسك بانعدام الخصومة وانعدام الحكم الصادر فيها لافتقاده ركنا جوهريا من أركانه وهو ان يصدر في خصومة منعقدة انعقادا صحيحا وفقا للقانون وتحقق مبدأ المواجهة ،

فقد استقر الفقه والقضاء ان

الحكم  في حال ثبوت عدم الاعلان به او بأي من اجراءاته يعد منعدما غير مستأهل الحماية القانونية ولا الاحترام اللازم للأحكام القضائية باعتباره عدم وغير موجود أصلا ولم تنعقد خصومته أصلا

وليس هذا ببدع من عندياتنا ولكن المستقر عليه في قضاء النقض من قديم فقيل في ذلك انه من المسلم ان هناك عيوبا جسيمة اذا شابت الحكم القضائي تمنع من اعتباره موجودا منذ صدوره ولذا لا تستنفذ سلطة القاضي ولا ترتب حجية الامر المقضي وفى هذه الحالة يكون غير قابل للتصحيح لان غير الموجود لا يمكن تصحيحه

ولذا يمكن التمسك بهذا العيب سواء بطريق الدعوى الاصلية او بالطلب العارض او الدفع او بالمنازعة في تنفيذه كما يمكن استخدام طرق الطعن القانونية للتمسك بهذه العيوب ويمكن للقاضي ان يقرر انعدامه من تقاء نفسه اذا جرى التمسك بالحكم امامه ويطلق على الامر الذى ترتبه هذه العيوب \” الانعدام \” تميزا له عن البطلان  القابل للتصحيح

( د . وجدى راغب – النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات سنة 1974 – ص 403 )

ومن القواعد المقررة أن

” الحكم الذى يصدر في دعوى لم يتم اعلان المدعى عليه فيها بصحيفتها أصلا يقع معدوما لتجرده من أحد أركانه الأساسية ” 

(نقض 24/12/1991 طعن رقم 894 لسنة 61 ق)

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخرى ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية وبما للمحكمة الاستئنافية من حق اعادة النظر في حكم اول درجة والدعوى برمته  يستأنف الطالب الحكم في الميعاد المقرر قانونا

 بناء عليه

صحيفة استئناف حكم منعدم

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق  الدائرة (    ) مدنى  من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم        الموافق     /     / 2021 لسماع الحكم :

  •  أولا : قبول الاستئناف شكلا
  •  ثانيا : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بانعدام الخصومة وبطلان الحكم الصادر فيها لانعدام وبطلان كافة إعلانات الدعوى ، فضلا عن الزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل الأتعاب على درجتي التقاضي
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *