نعرض أحكام المواريث والصورية المطلقة لتصرف المورث ، بالبيع الى أحد أولاده أو زوجته ، بقصد حرمان باقى الأبناء فى المستقبل من الارث فيه بالمخالفة لأحكام المواريث وشرع الله هذا العمل نتاج جهد عملى من الواقع لمكتبنا للمحاماة مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عمار المحامى بالنقض.
موجز أحكام المواريث والصورية
- الحكم الصادر لمكتبنا فى هذه الدعوي نقدمه بصيغة الـ word حتي يتسنى النسخ لما تضمنه من أحكام الى جانب أنه يمكن تحميل البحث والحكم كاملا بأخر المقال وهو عبارة عن كتاب وفقا للبحث الذى تم من مكتب عمار للمحاماة عند دراسة وتحليل موقف القضية المعروضة واقعيا وقانونيا
- ولنا كلمه بعض الزملاء رأى الحكم عظيما والبعض انتقده لوجوب قضاء المحكمة بالصورية النسبية دون المطلقة
- ولنا رد على وجهة النظر هذه بأن كتابة الميراث لبعض وحرمان آخرين منه ، ليس به نية الوصية وانما نية مخالفة الشرع ويختلف عن بيع الأب بعض أملاكه لأحد أبنائه دون الآخرين وأن تحول تصرف المورث الى احد ورثته لوصية شئ ،
- وبطلان التصرف بالكامل للتحايل على أحكام الارث وتعمد حرمان بعض الورثة من الميراث وعدم توافر نية الايصاء الا بغرض الاضرار ومخالفة شرع الله شئ أخر ، الى جانب أن الصورية هي مسألة مرتبطة بالواقع وتخضع لسلطة المحكمة التقديرية ،
مقدمة أحكام المواريث والصورية
هذه الدعوى من باكورة أعمال مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي
- وتخلص وقائعها في ان حضر الموكل الى المكتب ساردا وقائع مشكلته بأن زوجة أبيه بيدها هي وأولادها ( اخوته من الأب ) وبعض اخوته الأشقاء عدد أربعة عقود بيع صادرة منه اليهم وليس بيده الا صور ضوئية منها
- وقد أقام دعوى صورية وقضت محكمة أول درجة بالرفض موضوعيا على سند عدم جواز اثبات الصورية الا بالكتابة ، فاستأنف فقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم الرفض والقضاء بعدم القبول على سند من عدم اشهار صحيفة دعوى الصورية ، ويريد أن يقيم دعوى صورية جديدة ، فقبل مكتبنا العمل وقمنا بدراسة الموضوع من كافة جوانبه
- الاول ان القضاء بعدم القبول الغى تماما الحكم الموضوعي بالرفض ومن ثم فلا محل للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
- والثاني أن العقود محل الصورية هي عقود عرفية لم تسجل ومن ثم فلا محل لشهر صحيفة الصورية او قيدها بالسجل العيني لان الدعوى لن تنال من البيانات المقيدة بالسجلات
- وثالثا قررنا ان جحد الصور الضوئية من جانب الخصم ليس له محل لأنه سبق وان ناقش هذه الصور في الدعوى السابقة
- وعليه جهزنا صحيفة الدعوى وجهزنا مستنداتنا القانونية من حيث النصوص القانونية ومن حيث أحكام النقض التي قررت في وضوح ان دعوى الصورية او البطلان عموما لا تشهر ولا تقيد طالما انها لم توجه الى البيانات المقيدة بالسجلات
- ثم جهزنا دفاعنا وسندنا لإقناع المحكمة بالصورية المطلقة ، فالصورية النسبية موجودة وظاهرة والقضاء بها ميسور ، أما المطلقة فمجالها صعب بعض الشيء ومن ثم دأبنا على تقديم كافة البراهين القانونية والقضائية والواقعية مؤيدة بالمستندات لنتمكن من التحصل على حكم بالصورية المطلقة ليتمكن موكلنا فيما بعد من المطالبة بحقه الشرعي في الارث كاملا
- وقد وفقنا المولى عز وجل في دعوانا وقضى لنا بالصورية المطلقة وما أثلج صدورنا ان الحكم قد تناول في حيثياته الكثير من المبادئ القانونية والقضائية التي شملتها صحيفة دعوانا
- وقد استأنف الخصوم الحكم ودفعنا فيه بدفاع شكلي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن للإعلان بالتجديد من الشطب بعد 60 يوما ، وان الدعوى لا تقبل التجزئة فيستفيد منه موكلنا الثاني ( شقيقه ) الذى اعلن
- هذا الى جانب الرد على دفاع المستأنفين الوارد بصحيفة استئنافهم على سبيل الاحتياط
- وقد قضت المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف والتأييد وهو توفيق من المولى عز وجل
- وقد ثبت ان من يطالب بحقه ويصمم عليه لا يضيع جهده
دعوى صورية عقد بيع من مورث لوارث
( صورية تدليسية ) ( قوامها التدليس والغش )
للحرمان من الميراث
الموضـــــوع
1- المدعيان والمدعى عليهم من الأول إلى الثالث والقاصرين ( … ، … ) بوصاية الرابعة هم أولاد المرحوم / ………….. ، والمعلن إليها الرابعة هي أرملته
- ( أ ) قطعة أرض مساحتها قيراطان وثلث قيراط بحوض …. – …. – ……– محافظة الشرقية
- ( ب ) قطعة أرض فضاء معدة للبناء مساحتها نصف قيراط
- ( ج ) شقة سكن
- ( د ) قطعة أرض ستة قيراط ونصف ( أرض زراعية )
وهذه العقود عدد أربعة عقود – بياناتها كالاتي :
- الأول : عقد بيع عرفي مؤرخ ../../1999 تضمن بيع المورث / ………… إلى زوجته كمشتريه /…….. ( المدعى عليها الرابعة ) قطعة أرض مساحتها قيراطان وثلث قيراط بحوض … – زمام … –…– محافظة الشرقية – مقابل ثمن إجمالي وقدره 5833 ج خمسة ألاف وثماني مائة وثلاثة وثلاثون جنيها ، والعقد مذيل ببصمة منسوبة للمورث البائع وخلا من توقيع المشترية
- الثاني : عقد بيع عرفي مؤرخ ../../2000 تضمن بيع المورث إلى أولاده ( .. ، .. ) من زوجته المدعى عليها الرابعة كمشترين قطعة أرض فضاء معدة للسكن مساحتها نصف قيراط مقابل ثمن إجمالي قدره 7000 ج سبعة ألاف جنيه وتضمن العقد إن الملكية لا تنتقل إلى المشتريان إلا بعد وفاة المورث البائع ( بيع غير منجز ) وهذا العقد مذيل ببصمة منسوبة للمورث البائع وتوقيع المشترى الأول وخلا من توقيع المشترية الثانية )
( لطفا المشترى الأول آنذاك كان يبلغ من العمر16 سنة ، والمشترية الثانية تبلغ من العمر آنذاك 19سنة )
- الثالث : عقد بيع عرفي مؤرخ ../../2001 تضمن بيع المورث إلى زوجته المدعى عليها الرابعة وأولادها منه ( .. ، .. ) شقة سكنية مقابل ثمن إجمالي قدره 10000 ج عشرة ألاف جنيه وتضمن العقد– أن الشقة ملك المشترية … ( زوجته ) وأولادها .. ، … ، وأي مولود أخر في حالة ولادته ( وهذا العقد مذيل ببصمة منسوبة للمورث كبائع وببصمة المشترية الأولى …. ( لطفا المشترى …. آنذاك كان يبلغ من العمر 5 سنوات ، والمشترية …. كانت تبلغ من العمر 3 سنوات آنذاك )
- الرابع : عقد بيع عرفي مؤرخ ../../2007 تضمن بيع المورث إلى زوجته / …. بصفتها ( وصية على أولاده منها … ، .. ، … ) ( حال حياته وهو الولي الطبيعي شرعا وقانونا ) ما هو ارض زراعية مساحتها 6 قيراط ونصف قيراط مقابل ثمن إجمالي قدره 10000 ج عشرة ألاف جنيه ( لطفا العقد خلا من بيان من سدد الثمن عن القصر )
السند القانوني والواقعي للدعوى
أولا : الدعوى من حيث المصلحة والصفة للمدعيين :
فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن
( عبد الحميد أبو هيف ص 324 ، رمزي سيف ص 113 ، عبد المنعم الشرقاوي ص 44 ، احمد الصاوي ص 178 ، عزمي البكري – المدفوع – ص 1289 )
الطعن 324 لسنة 71 ق جلسة 26/6/2002
ثانيا : السند القانوني والقضائي لعدم تطلب شهر صحيفة دعوى الصورية أو البطلان التى محلها عقودا عرفية
استقر قضاء محكمة النقض على أن دعوى البطلان أو الفسخ على عقد عرفي لا تشهر صحيفتها طالما أنها لم ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل فقد قضت محكمة النقض في عام 2019 بـ :
( الطعن 8415 لسنة 82 ق جلسة 25 / 3 / 2019)
( لطفا / مقدم صورة من هذا الطعن بحافظة مستندات )
وقضى كذلك في وضوح لا لبس فيه أن طلب الصورية لا يشهر فقد قضت محكمة النقض أن
الطعن رقم 6866 لسنة 65 ق جلسة 13/5/2007
( لطفا / مقدم صورة من هذا الطعن بحافظة مستندات )
وتضمنت حيثياته ص 5:
ثالثا : السند القانوني والواقعي للصورية التدليسية وجواز إثباتها بكافة طرق الإثبات للغير ولطرفي التصرف أنفسهم
( الوسيط 2 – د. السنهوري – ص 954 – طبعة 2007 )
وقضت محكمة النقض أن
( الطعن رقم 779 لسنة 43 ق جلسة 17/1/1978 س 29 ص 218 )
والمستقر عليه قانونا وقضاء أن الصورية التدليسية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات سواء من الغير أو بين المتعاقدين ذاتهم
فقضى أن
الطعن رقم 87 لسنة 4 ق جلسة 18/4/1935 – عقد البيع – المستشار السيد خلف محمد – نائب رئيس محكمة النقض – ص 924 – الطبعة الرابعة
الطعن رقم 40 لسنة 7 ق ، جلسة 18/11/1937
وبإنزال ما تقدم من قواعد ومبادئ قانونية على واقعات الدعوى الراهنة يتبين أن
■ القرينة الأولى : إقرار المدعى عليهما
مشار إليه – تسبيب الأحكام المدنية – المستشار هشام عبد الحميد الجميلي – نائب رئيس محكمة النقض– ص 191 – ط 2014 نادي القضاة
الطعن رقم 538 لسنة 41 ق جلسة 21/6/1982 س 33 ص 795
■ القرينة الثانية : شهادة الشهود اللذين تم سماعهم بجلسة تحقيق بالدعوى رقم …/2017 مدني …… :
■ القرينة الثالثة :
وهو ما أكده أيضا الشهود
■ القرينة الرابعة :
ومن ثم وهديا بما تقدم من قرائن فانه
فقد قضت أيضا محكمة النقض أن
( الطعن رقم 122 لسنة 71 ق جلسة 5/3/2001 )
وكذلك أن
نقض -جلسة 31/12/1971 مجموعة المكتب الفني – ص 1328
رابعا : عدم حجية الحكم رقم … لسنة 2018 مدني مستأنف … القاضي بإلغاء الحكم رقم … لسنة 2017 مدني جزئي …. والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لعدم شهر الصحيفة :
وأسند ذلك القضاء حيثياته إلى
الطعن رقم 5102 لسنة 71 ق جلسة 10/12/2003 – مشار إليه – المستشار هشام عبد الحميد الجميلي – نائب رئيس محكمة النقض – تسبيب الأحكام المدنية – ص 1219 – طبعة نادي القضاة 2014
نقض 28/12/1967 س 18 ص 1943
ومن ثم وهديا بما تقدم
ونختتم صحيفة الدعوى بما أمرنا به المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم
وفى الحديث القدسي
إن الله تعالى حين بدأ تفصيلات الميراث أختار لفظاً شديد التأثير وهو قوله تعالى
بناء عليه
الحكم الصادر فى الدعوى بصورية عقود بيع المورث
باسم الشعب
محكمة أبو كبير الجزئية
بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الخميس الموافق۲۰۱۹/۱۰/۳۱
تحت رئاسة السيد الأستاذ/ احمد عبد الفتاح عسله رئيس المحكمة
وبحضور السيد عبد المنعم العشري سكرتير الجلسة
صدر الحكم الاتي في القضية رقم …..لسنة ۲۰۱۹ مدني أبو كبير
و المرفوعة من
۱- …………..
۲- ………….
و المقيمان ….. – القصاصين الجديدة الإسماعيلية و محلهما المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين المحامي.
ضــــــــــــــد
- ………………..
- ………………..
- ………………..
- …………. عن نفسها وبصفتها. وصية على القصر ……، ….. أبناء المرحوم ………… على المقيمون …… – أبو كبير
- السيد وكيل نيابة أبو كبير لشئون الأسرة مال بصفته
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق “يخلص وجيز وقائع هذه الدعوى حسبما يبين من سائر أوراقها في أن المدعيان اقاماها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية، طلبا في ختامها الحكم بصورية عقود البيع العرفية المؤرخة ۱۹۹۹/۳/۷ ، ۲۰۰۰۱/ ۱ ، ۲۰۰۱۰/۱ ، ۲۰۰۷/۳/۲۷
المبرمة بين مورث أطراف التداعي المرحوم …… كبائع إلى المدعى عليهم وذلك لصورية تلك العقود صورية مطلقة قوامها التدليس والغش الثابتة بالقرائن و الإقرار من المدعى عليهما الأول والثانية، فضلا عن إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك على سند من القول حاصله أن المدعين والمدعى عليهم من الأول الثالث و القاصرين …، … بوصاية – المدعى عليها الرابعة هم أولاد المرحوم “……..” والمعلن إليهم الرابعة برمته ، وقد توفي إلى رحمه الله مورثهم في ۲۰۱۰/۷/۷
وخلف وراءه تركة عبارة عن قطعة أرض زراعية مساحتها قيراطين وثلث قيراط بحوض السنطى بالرحمانية بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية ، وكذا قطعة ارض فضاء معدة للبناء و مساحتها نصف قيراط ، وشقة سكنية ، وقطعة أرض زراعية مساحتها ستة قراريط ونصف ، وحين طالب المدعيان بنصيبهما في تركة مورثهما وقسمتها فوجئا بادعاء المعلن إليهما أن التركة بالكامل قد بيعت إليهم من مورثهم بموجب عقود عرفية بيانها كالآتي :
- أولا: عقد بيع ابتدائي مؤرخ في ۱۹۹۹/۳/7 تضمن بيع مورثهم لزوجته المدعى عليها الرابعة قطعة ارض مساحتها قيراطان وثلثت قيراط بحوض السنطى بزمام الرحمانية بأبو كبير مقابل ثمن قدره خمسة الاف وثمانمائة – وثلاثة وثلاثين جنية
- ثانيا: عقد بيع ابتدائي مؤرخ ۲۰۰۰/۱/۱ تضمن بيع مورثهم لأولاده المدعى عليهما الثاني والثالث لقطعة أرض فضاء معدة للسكن مساحتها نصف قيراط مقابل ثمن قدره سبعة الاف جنية، على ألا تنتقل الملكية إلا بعد وفاته.
- ثالثا: عقد بيع ابتدائي مؤرخ ۲۰۰۰/۵/۱ تضمن بيع مورثهم لزوجته المدعى عليها الرابعة وأولادها منه المدعي عليهما عزت، هدى، وأي مولود آخر في حالة ولادته، لشقة سكنية مقابل ثمن قدره عشرة الاف جنية.
- رابعا: عقد بيع ابتدائي مؤرخ ۲۰۰۷/۳/۲۷ تضمن بيع مورثهم لزوجته المدعى عليها الرابعة بصفتها وصية – على أولادها القصر (.. ، …، .. ) أرض مساحتها ستة قراريط ونصف مقابل ثمن قدره عشرة الاف جنية.
وحيث أن تلك العقود جميعها صورية – صورية مطلقة حررت تحايلا على قواعد الميراث، وكان لهما إثبات تلك الصورية بكافة طرق الإثبات ومنها القرائن ، ومن أمثلة تلك القرائن مثول المدعى عليهما الأول أمام المحكمة حال تداول الدعوى ۱۰۹ لسنة ۲۰۱۷ مدني أبو كبير مسلما بالطلبات ، وكذا المدعى عليها الثانية بمذكره تعد إقرار قضائيا منها إذ قدمت منهما ۱۹/ ۳ /2017 بذات الدعوي سالفة البيان وهما أطراف العقد المؤرخ ۲۰۰۵/۱/۱
وكذا ما ثبت بأقوال الشهود بالتحقيق التي أجرته المحكمة في الدعوى الأنفة ،، كما أن المدعى عليهم وقت ابرام تلك التصرفات كانوا قصر وأحدهم الصغيرة عزة التي لم تكن قد ولدت بعد ، وكذا صغر سن باقي المدعى عليهم محمد رحاب ، عزت ، هدی ، وقت إبرام تلك العقود فلم يكن لهم مال أو مصدر دخل
وأن مورث طرفي التداعي كان واضعا يده على تلك العقارات بعد تحرير تلك العقود وحتى وفاته كما تضمنت تلك العقود شرطا بمنع التصرف في تلك العقارات حال حياته ، الأمر الذي حدا بهما لإقامة دعواهم بطلباتهم سالفة البيان. وقدما سندا لدعواهم – إحدى عشر حافظة مستندات مما طويت عليهم:
- – صورة رسمية من الحكم في الدعوى ۱۰۹ لسنة ۲۰۱۷ مدني أبو كبير، المرفوعة من قبل المدعيان في الدعوى الماثلة ضد ذات المدعى عليهم بطلب القضاء بصورية العقود سالفة البيان ، و ثابت بمنطوق قضائه رفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات وأتعاب المحاماة.
- – صورة رسمية من الحكم في الاستئناف رقم ۲۷۳ لسنة ۲۰۱۸ مدني مستأنف ههيا القاضي منطوقه إلغاء الحكم المستأنف ۱۰۹ لسنة ۲۰۱۷ مدني أبو كبير -و القضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني و إلزام المستأنفين المصروفات واتعاب المحاماة.
- – صورة ضوئية من الإعلام الشرعي لمورث أطراف التداعي رقم ۱۰۱۱ لسنة ۲۰۱۷ وراثات أبو كبير، ثابت به انحصار تركة المتوفي إلي رحمه الله صالح عبد العزيز علي في زوجته عائشة وتستحق ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث، في أولاده البلغ: فتحي، مجدي، محمد، رحاب، والقصر عزت، هدی، عزة بوصاية والدتهم عائشة سيد أحمد ويستحقون باقي تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين بدون شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة
- صورة ضوئية من عقد البيع المؤرخ ۱۹۹۹/۳/۷ ، صورة ضوئية من عقد البيع ۲۰۰۰/۱/۲
- صورة ضوئية من عقد البيع الابتدائي المؤرخ ۲۰۰۱/۰/۱
- صورة ضوئية من عقد البيع الابتدائي المؤرخ .۲۰۰۷/۳/۲۷
- شهادة بيانات من السجل العيني عن القطعة رقم 4 حوض الطفس ۳ مساحة 14 قيراط و ۱۱ سهم.
- صورة ضوئية من محضر جرد تركة مورث أطراف التداعي
- أصل إنذار موجه من المدعي الأول للمدعى عليهم مؤرخ في ۲۰۱۷/۱۰/1بعدم التصرف في التركة موضوع الدعوى.
- -صورة ضوئية من إنذار صادر من المدعي الأول للمدعى عليها الرابعة بصورية العقدين المؤرخين و ۱۹۹۹/۳/۷ ، ۲۰۰۰/۵/۱ سالفي البيان.
- أصل قيد ميلاد المدعى عليه الأول ثابت به أنه مواليد ۱۹۸٤/۱/۲5
- أصل قيد ميلاد المدعى عليه الثانية ثابت به أنها مواليد ۷/۲۷/ ۱۹۸۱
- أصل قيد ميلاد المدعى عليه الثالث ثابت به أنه مواليد ۱۹۹۹/۳/۱۰
- أصل قيد ميلاد (هدی صالح عبد العزيز) ثابت به أنها مواليد 4/1 /۱۹۹۹
- أصل قيد ميلاد (عزة صالح عبد العزيز) ثابت به آنها مواليد ۲۰۰۷/۰/۲۰
- صورة رسمية من محاضر جلسات الدعوى رقم ۱۰۹ لسنة ۲۰۱۷ مدني أبو كبير
- صورة ضوئية من إقرار المدعى عليها الثانية بمذكره منها في الدعوي سالفة البيان
وحيث تداولت المحكمة الدعوى بجلسائها على النحو المثبت بمحاضرها
وفيها مثل المدعيان بوكيل عنهما، ومثل المدعى عليهما الثالث والرابع بوكيل، و المحكمة ضمت الدعوى رقم ۱۰۹ لسنة ۲۰۱۷ مدني أبو كبير، وقررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
حيثيات حكم الصورية المطلقة لتصرف المورث
وحيث أن المحكمة تنوه بداءة إلى ما كان مقررا بقضاء محكمة النقض أن الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها أو بعدم قبولها تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى وقت رفعها أول مرة ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت
[الطعن رقم ۳۲۹ – لسنة 69 – تاريخ الجلسة ۲۰۰۸/۲/۱۲ مكتب فني ۰۹ رقم الصفحة ۱۸4]
وأن المشرع عندما عرض للدفع بعدم قبول الدعوى فرق بين الدفع بعدم القبول الموضوعي و الدفع بعدم القبول الشكلي فجعل مرد اور عدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة و المصلحة والحق في رفعها باعتباره حق نحو الذي ترفع بشأنه بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق نجح في فضاء .
لرفعها مما لا يختلط بالنوع الثاني المتعلق بشكل الإجراءات من جي بود يافع نشعر بصن حق متنازع عليه من جهة أخرى ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة في المادة من تقنتن المرافعات شيء تدفع شيء الذي يتخذ اسم عدم القبول لأن هذا النوع من الدفوع يتعلق بإجراء وجب القانون اتخاذه
وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها مرده أنه يمتنع تي قضي أن يخوض في موضوع الحق المدعى به فيها أو ما يثار بشأنه من دفوع أو أية دعوى فرعية مرتبطة به.
وأنه إذ كان اشتراط المشرع اتخاذ إجراءات معينة وفقا لأحكام المادة ۳۲ من القانون ۱۲ لسنة 64 بنظام السجل العيني بالنسبة للدعاوى المقررة أو المنشئة لحق عيني عقاري ورتب على ذلك عدم قبولها فإنه بذلك يكون قد وقف عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى الذي لا تستنفد به المحكمة ولايتها
مما تناي بالقضاء الصادر بصدده عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي الذي تستنفد به المحكمة ولايتها بحسبانه أنه يعد حائلا بين محكمة الموضوع ونظر الدعوى والخوض في موضوع الحق المدعى به فيها وما تعلق به من أوجه دفاع أو دفوع أو ثبت وإصدار أحكام بشأنه قبل استيفاء الإجراء المطلوب.
فإن فعلت قبل أن تفطن إلى عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة تعتبر تلك الأحكام صادرة في خصومة لم تتوافر لها مقدمات قبولها ولا تحوز ثمة حجية في مواجهة الخصوم بما لا يمتنع معه عليهم من إعادة إثارتها في أي دعوى لاحقة.
الطعن رقم 5۱۰۲ لسنة ۷۱ – تاريخ الجلسة ۲۰۰۳/۱۲/۱۰ مكتب فني 54 رقم الصفحة ۲۳۳۵
كما كان من المستقر عليه بذات القضاء أن الدفع بعدم القبول الذي تعنيه المادة 115 مرافعات هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة و المصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره دفعا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره،
كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه الانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن اتحد اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح، لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه.
[الطعن رقم ۱۳۲۳ لسنة 48 تاريخ الجلسة ۱۹۷۹/۵/۲۳ – مكتب فني ۳۰ رقم الجزء ۲ رقم الصفحة ۶۲۸]
وحيث كان ما تقدم
وكان المدعيان اقامة دعواهما بطلب صورية عقود البيع المؤرخة ۱۹۹۹/۳/۷ ، ۲۰۰۰/۱/۱ ، ۲۰۰۱/۰/۱ ، ۲۰۰۷/۳/۲۷ وكانت تلك الطلبات هي ذاتها موضوع الدعوى رقم ۱۰۹ لسنة ۲۰۱۷ مدني جزئي أبو كبير ، التي ألغي حكمها بالاستئناف رقم ۲۷۳ لسنة ۲۰۱۸ مدني مستأنف ههيا
وقضي فيها مجددا بعدم القبول لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني ، وكانت علة عدم قبول الدعوى على هذا النحو هي عدم استيفاء الإجراءات الشكلية لقبولها، الأمر الذي لم يحز ذلك الحكم حجية في مواجهة الخصوم ولا يمتنع معه عليهم من إعادة إثارتها في الدعوى الماثلة.
كما تنوه المحكمة إلى أنه لما كان مقررا بنص المادة من القانون رقم ۱۶۲ لسنة 1946 بشأن السجل العيني أنه لا تثبت الحقوق في صحائف السجل إلا إذ ….. أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية، وإذا كان هذا السبب تصرفا أو حكما وجب أن يكون قد سبق شهره.
وكان مقررا بنص المادة ۲6 من ذات القانون السالف به تصرفات من شانها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله …………………….
ويدخل في هذه التصرفات أتوقف والوصية. ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار إليها لا تنش و تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم. ولا يكون التصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. وكان مقررا بقضاء المحكمة الدستورية العليا أن
القوة المطلقة للقيود التي يثبتها السجل العيني في صحائفه وفقا أحكامه، وإن كانت جوهر نظامه ولا يتصور أن يوجد هذا السجل بدونها ولو كان هذا القيد قدتم خلافا تحتية إلا أن شرط إجراء القيد وعلى ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من قانون السجل العيني – هو أن تكون حقوق العينية التي يشتها القيد في صحائفه، فقد أنشأتها أو قررتها أسباب كسبها لا يتصور أن يتجاهلها هذا السجل ، شأنها في ذلك شأن مصادر الحقوق الشخصية. وأنه يجوز ب ي أن ينفصل قيد الحقوق العينية الأصلية عن أسبابها التي رتبها القانون المدني، وحصرها.
بل إن أنسب بها هذه هي التي يكون الاستيثاق من صحتها سابقا على قيد الحقوق التي أنشأتها أو نقلتها، فلا يكون من شأن السجل العيني تحوير بنيانها ضمانا لتقيده بالأغراض التي رصد عليها ولأن القيد في هذا السجل لا يعتبر ركنا شكليا لا تكتمل بغيره عناصر وجود الحقوق المراد إثباتها فيه
بل تظل لهذه الحقوق – حتى وإن لم تقيد – مقوماتها باعتبار أنها ترتد مباشرة إلى أسبابها التي أنتجتها، وهو ما تؤكده الفقرتان الثانية والثالثة من المادة ۲6 من قانون السجل العيني بما قررته من أن الأعمال القانونية التي لا تقيد، لا تزول بكامل آثارها، وإن امتع الاحتجاج بالحقوق العينية الأصلية التي أنشأتها أو نقلتها أو غيرتها أو أزالتها، سواء في العلاقة بين أطرافها أو على صعيد الأغيار عنها”
[القضية رقم ۹۲ – لسنة ۱۷ – تاريخ الجلسة 6/ 6 / ۱۹۹۸ – تاريخ النشر ۱۹۹۹/۹/۱ – مكتب فني رقم الجزء ۲ – رقم الصفحة ۱۳۶۸]
وكان من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن:
لما كان النص في المادة 26 من القانون رقم 42 لسنة 1964 بشأن السجل العيني على أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله … ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن
مؤداه أن الشارع إنما أوجب التأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل ، وأن أي دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقا للقانون لا موجب للتأشير بها إذ ليس من شأن الفصل فيها سلبا أو إيجابا المساس بحجية تلك البيانات
وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ۳۲ من القانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني على أن الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني
ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات يدل على أن المشرع فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين وتضمين الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى طلبا إضافيا هو طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني
والتأشير في السجل بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير على الوجه المتقدم وذلك في الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعن في الدعوى المعروضة قد انصبت على فسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ …و عدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ …
وهما يستندان إلى حق شخصي وليس حق عيني عقاري ومن ثم لا محل لشهر صحيفة الدعوى باتخاذ إجراءات السجل العين إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واخضع الدعوى المعروضة بالطلبات فيها القيد الوارد بالمادة 33 من قانون السجل العيني رقم ۱۶۲ لسنة 4 ۱۹۹ وأعمل اثره ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يعيبه ويوجب نقضه
كما كان من المقرر بذات القضاء أنه
لما كان النص في المادة ۲۹ من القانون رقم ۱۲ لسنة 464! بشأن السجل العيني على أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله … ولا يكون التصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن
مؤداه أن المشرع إنما أوجب التأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل وأن أي دعوى لا يكون من شان الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقا للقانون لا موجب للتأشير به اذ من شأن الفصل فيها سلبا أو إيجابا المساس بحجية تلك البيانات
وعليه فإذا ما انصب النزاع على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل ، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير ذي أساس.
[ الطعن رقم ۱۳۹۷۶ لسنة 76 قضائية ، جلسة ۱۰ مارس ۲۰۱۵]
وبإنزال ما تقدم على وقائع الدعوى
وكانت الدعوى الماثلة ليس من شأن الحكم فيها المساس بالبيانات الواردة بالسجل العيني أو بحجيتها فلا محل لشهر عريضة دعواها وإخضاعها للقيد الوارد بالمادة 33 من قانون السجل العيني رقم 14۲ لسنة 1964.
وحيث أنه عن موضوع الدعوى
محكمة تمهد لقضائها بما هو منصوص عليه بنص الفقرة الأولى من المادة 344 من القانون المدني أنه ” إذا … المتعاقدين وللخلف الخاص
وأن المنازعة في صحة العقد يتسع نطاقها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لبحث كل ما يتعلق بوجود العقد أو انعدامه وبصحته أو بطلانه أو صوريته صورية مطلقة إذ من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد لا وجود له قانونا فتحول دون الحكم بصحته
الطعن رقم ۷۹۳ لسنة 44 ق جلسة ۱۹۷۸/4/5 س ۲۹ ص ۹۶۰
وأن الصورية المطلقة هي التي تتناول وجود العقد ذاته وتعني عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه
(الطعن رقم 4۱۹۲ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۶/۵/۱۰ )
وأن دعوى بطلان العقد لصوريته صورية مطلقة لا يصح لقبولها وجود مصلحة نظرية بحتة، فلا يقبل إلا ممن له مصلحة قائمة وحالة فيها بحيث تعود عليه فائدة عملية من الحكم بطلبه (الطعن رقم ۱۳۵ لسنة 46 ق جلسة ۱۹۷۹/۱/۲۵ س ۳۰ – ص ۳۸۱)
وأنه إذا ثبت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلا ولا يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلا إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقدا باطلا
الطعن رقم 440 لسنة ۳۰ ق – تاريخ الجلسة ۵/۲۷ ۱۹۹۵ -مكتب فني 16 رقم الجزء ۲ رقم الصفحة 655] ، (الطعن رقم ۱۳۰۰ لسنة ۷۳ ق جلسة (۲۰۱۶/۲/۱۵
وكان مستقرا أيضا أن مفاد نصر المال و ۲ من القانون المدني أن لدائني المتعاقدين والخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذي أضر بهم، أما المتعاقدان فلا يجوز لهما اثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب الا بالكتابة
(الطعن رقم ۳۹۹ لسنة 43 ق جلسة ۱۹۷۹/۱۲/۲۱ س ۲۷ ص ۱۸۰۱)
وأن عبء اثبات صورية العقود يقع على عاتق من يشيب فان عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد، وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الصورية من أتي من سدة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا
الطعن رقم ۱۹۲ 4 لسنة ۸۱ ق
وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الصورية وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها دون رقابة عليها في ذلك المحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
[الطعن رقم ۳۰۸۳ لسنة ۸۱ تاريخ الجلسة ۲۰۱۱/۱۲/۲۷ – مكتب فني ۲ة رقم الصفحة [۱۰۹۹
وأنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تستند في قضائها إلى مستندات مقدمة في دعوى أخرى إلا أن شرط ذلك أن تكون هذه الدعوى مضمومة إلى النزاع المطروح بحيث تصبح مستنداتها عنصرا من عناصر الإثبات فيما تناضل .
الطعن رقم 15486 لسنة ۷۸ قضائية، جلسة ۲۰۱۰/۳/۲۳
وكان المستقر عليه قضاء أن المحكمة الموضوع مطلق الحرية في استنباط القرائن التي تأخذ بها من وقائع الدعوى و وأوراقها وكما مقرر فى قضاء محكمة النقض عني في تقديرها كقرينة من شأنها أن تؤدي إلى الدلالة التي استخلصتها منها.
ولا تثريب على محكمة الموضوع إن هي أخذت بشهادة الشهود في قضية أمام محكمة أخرى لأن للقاضي أن يستنبط القرينة التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من أي تحقيق قضائي أو إداري.
الطعن رقم ۱۱۳۹ لسنة 55 -تاريخ الجلسة ۱۹۹۶/۹/۲۳ –مكتب فني 45 رقم الجزء ۲-رقم الصفحة ۱۰۹۸
وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الصورية من أدلتها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا.
الطعن رقم ۱۹۲ 4 لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱٤۰/۱۰
وأن الإقرار القضائي وفقا لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبني عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة.
[الطعن رقم 538 لسنة 41 – تاريخ الجلسة ۱۹۸۲/۹/۲۱ – مكتب فني ۳۳ رقم الجزء ۲ رقم الصفحة ۷۹5] وأن الإقرار وفقا لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف
الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها وذلك أثناء سير الدعوى، وتحصيل توافر الأركان اللازمة لاعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقرار قضائيا ملزما له – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الأمور التي يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع
[الطعن رقم 49 ” تاريخ الجلسة ۳۱ / مي / ۱۹۷۸ -مكتب فني ۲۹ رقم الجزء ۲ رقم الصفحة ۱۳۹۷]
ويمكن أن يكون الإقرار شفويا يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة في مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى وهو بهذه المثابة يعتبر حجة قاطعة على المقر.
[الطعن رقم ۵۰۹ لسنة 55 –تاريخ الجلسة ۹ ۱۹۹۰ -مكتب فني 41 رقم الجزء ۲ رقم الصفحة 86]
وحيث كان ما تقدم وهديا بما سلف بيانه من مقررات قانونية وقضائية من الخلف الخاص المورث هما وتوفر في نصفة و المصلحة في التمسك بالصورية من ورثته الشرعيين وفق ما ثبت بالإعلام الشرعي رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ وراثات أبو كبير ، وكان من المقرر أن عبء الاثبات في الصورية يقع على عاتق من ادعاه
وكان مؤدى نص المادة (6/ أ من قانون الإثبات عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يختن و يجوز ما اشتمل عليه دليل كتابي أن لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية عي أضر بهم
وكانت المحكمة قد ضعت أوراق الدعوى رقم ۱۰۹ لسنة ۲۰۱۷ مدني جزئي أبو كبير زيد جري فيها من تحقيق بمحاضر جلستنا وطمأنت لما ادلى به شاهدي المدعيين (جلال توفيق ـ عربي أبو هاشم ) من أن العقود المحررة من قبل مورث طرفي التداعي للمدعى عليهم عقود صورية لم يتم فيها تبض ثمن للتحايل على قواعد الميراث
وتبت شهادتهما بما ثبت بإقرار المدعى عليهما الأول والثاني بمذكرتين المقدمتين منهما حال مثولهما بالجنس والثابت فيهما أن العقود محل الدعوى المائلة صورية لم يدفع فيها ثمن وتسليمهما بالطلبات للمدعيين
فضلا عن أن المحكمة تعد صغر سن أنجال مورث طرفي التداعى أطراف تلك العقود، المدعى عليه الأول و المدعى عليها الثانية والثالثة والرابعة وكذا الصغيرة عزة نجلة مورث طرفي التداعي – حسبما ثبت بشهادات ميلادهم المرفقة بأوراق الدعوی – وقت تحرير تلك العقود قرينة على صوريتها
إذ لا يتصور بمنطق الأمور قيامهم بوفاء ثمن العقارات محل تلك العقود وهم على ص غر سنهم لم يبلغوا بعد سن التكسب ، الأمر الذي تكون معه دعوى المدعيان قد أقيمت على سند من الواقع و القانون خليقة بالقبول نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه من المصروفات فالمحكمة تلزم بها المدعى عليهم عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات والمادة 1/۱۸۷ من قانون المحاماة المعدل.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بصورية العقود المؤرخة ۱۱.۱۹۹۹/۳/۷ ۲۰۰۰، ۲۰۰۹۵۹،۲۰۰/۹/۲۹ صورية مطلقة وألزمت المدعى عليهم المصروفات ومبلغ خمسين جنية مقابل أتعاب المحاماة
الخاتمة
هذه القضية المدني بصحيفة دعواها والمذكرات والحكم الصادر فيها هي أحدي قضايا مكتبنا مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض وقد تأيد الحكم استئنافيا
أحكام المواريث والصورية المطلقة لتصرف المورث
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.