
اعلان من يقيم فى الخارج
هل يجوز اعلان الخصم المقيم خارج مصر على محل إقامته بمصر ، وان جاز ، فما هى الشروط لصحة الاعلان ، هذا ما نتعرف عليه فى مقال اعلان من يقيم فى الخارج ، مؤيدا بالنص القانونى وأحكام محكمة النقض
نبذة عن اعلان من يقيم فى الخارج وجواز إعلانه بالداخل
تناولت الفقرتين 9 ، 10 من المادة 13 من قانون المرافعات المصرى على كيفية إعلان من يقيم خارج مصر سواء كان له موطن فى الخارج معلوم او غير معلوم وهو أن يسلم الإعلان الى النيابة لتتولى هى إعلانه بالطرق الدبلوماسية ، وقرر النص وأحكام محكمة النقض ان الإعلان يؤدى أثاره من وقت تسليمه الى النيابة دون انتظار اعلانه للشخص نفسه فاكتفى فى إعلان الدعاوى للمقيم بالخارج بالعلم الظنى والحكمى دون اليقينى
إلا الأحكام القضائية فلا بد ان يكون العلم يقينيا – ولكن موضوع هذا المقال القانونى يدور حول مدى جواز إعلان المقيم خارج جمهورية مصر العربية فى موطنه بمصر دون إعلانه فى الخارج عن طريق النيابة ، وان كان جائزا ما شروط صحة الإعلان وكيفيته ، وقد أجابت محكمة النقض على هذا الفرض فى صراحة ووضوح ، فإلى ما قررته محكمة النقض من مبادئ فى هذا الفرض
إعلان الخصم فى موطنه الأصلي. صحيح ولو كان يقيم بالخارج -اعلان من يقيم فى الخارج
قضت محكمة النقض صراحة فى الطعن رقم 841 لسنة 49 ق جلسة 27/12/1984
احتفاظ المعلن اليه المقيم بالخارج بموطنه الأصلى فى مصر وجوب إعلانه فيه
اعلان من يقيم فى الخارج
( نقض مدنى 3/12/1968 مج النقض س 19 ص 1470 رقم 223 ) ، مشار اليه – أحمد مليجي – التعليق على قانون المرافعات – جزء 1 – ص 526 – طبعة 2010 ، فتحي والى ص 391
مذكرة بدفاع المستأنف ردا على دفع المستأنف – ببطلان الإعلان لإقامته خارج البلاد وقت إعلانه بالدعوى
اعلان من يقيم فى الخارج
تتمسك المستأنفة بصحة كافة إعلانات الدعوى الصادر فيها الحكم محل الاستئناف لحصول الإعلانات كافة على موطنه الأصلي ( المحتفظ به في مصر ) ، وتسلم والدته المقيمة معه معظم إعلانات منازعات الأسرة بشخصها عنه ، وحضور وكيله عنه الراهن عنه بوكالة ، في دعوى الطلاق للضرر وإقراره وتسليمه بالطلاق بناء على الإعلان في موطنه بمصر وكان في الخارج آنذاك أيضا ، وإقرار وكيله ذاته في صحيفة الاستئناف الراهن وكافة الدعاوى المقامة منه أن موطنه ومحل إقامته هو ………..
فقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد
( لا يكفى ) لإمكان إعلان الشخص في الخارج أن يقيم في الخارج ( ما دام قد احتفظ بموطنه الأصلي في مصر ) ، اذ وجب عندئذ إعلانه في هذا الموطن
( نقض مدنى 3/12/1968 مج النقض س 19 ص 1470 رقم 223 – مشار اليه – أحمد مليجي – التعليق على قانون المرافعات – جزء 1 – ص 526 – طبعة 2010 ، فتحي والى ص 391
وايضا ان
( إعلان الخصم يصح في موطنه الأصلي ولو كان يقيم بالخارج )
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلان – الخصم – يصح في موطنه الأصلي في مصر، ولو كان يقيم فى الخارج، وإذ كان الثابت من الاطلاع على صورة صحيفة افتتاح الدعوى أن الطاعن أعلن في محل إقامته 16 شارع عين شمس الشرقية أمام مسجد الشيخ منصور، وقد سلم الإعلان لمأمور قسم المطرية لعدم وجود من يستلم الإعلان بمحل إقامته، وكان الثابت من الاطلاع على صورة صحيفة استئناف الطاعن أن محل إقامته هو نفس المحل الذى أعلن فيه بصحيفة افتتاح الدعوى، فإن الإعلان يكون قد تم صحيحاً طبقاً للقانون.
الطعن رقم 841 لسنة 49ق مكتب فني 35 ص 2249 جلسة 27/12/1984
وهو ما اتبعته المستأنف ضدها في الاعلانات
ومن ثم تكون إعلانات الدعوى قد تمت وفق صحيح القانون ويكون نعى المستأنف على غير أساس ( خاصة وانه لم يعلن المستأنفة بتخليه عن موطنه الأصلي في مصر وإعلامها بموطنه الجديد في الخارج محددا حيث أن المادة 12 فقرة 2 نصت بصريح النص على أنه (إذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح الإعلان فيه)
وأدلة احتفاظ المستأنف بمحل إقامته في مصر وعدم تخليه عنه وصحة إعلانه فيه
أن إعلان المستأنف تم على موطنه الأصلي وتسلم والدته / ………… المقيمة معه معظم اعلانات دعاوى الاسرة ، ومن ثم لم يعلن على موطن وهمى
حضور وكيله الراهن عنه في دعوى الطلاق وتسليمه امام المحكمة بالطلاق وقد تم اعلانه على موطنه المحتفظ به في مصر وكان مسافرا بالخارج آنذاك ايضا
اقراراه بصحيفة الاستئناف الراهن والدعاوى المقامة منه على المستأنف ضدها ، ان موطنه ومحل اقامته …… ( المعلن عليه ) ومن ثم صحة الإعلانات كافة
ان سند وكالة وكيله الحاضر عنه الذى حرره له قبل سفره خارج البلاد ثابت به ان موطنه ومحل اقامته ……….. المعلن فيه
[ ما تقدم ثابت بالمستندات المقدمة من المستأنف ضدها بحافظ مستندات ]
بناء على ما تقدم
تلتمس المستأنف ضدها
رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام رافعه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
تحميل مقال – اعلان من يقيم فى الخارج – بالداخل
رابط أساسي – اعلان من يقيم فى الخارج