عقد بيع ابتدائي لقاصر نموذج عقد الصحة والبطلان

عقد بيع لقاصر

ما هو حكم عقد بيع ابتدائي لقاصر ، ونقدم صيغة عقد بيع شقة من ام لأبنائها القصر مع الاحتفاظ بالحيازة والانتفاع حتى الوفاة ، يحول عقد البيع للقاصر الى وصية فى حدود الثلث ، كما نصت المادة 917 مدنى ، وهو أمر يجب الانتباه له ، حيث أن عقد بيع معلق على شرط الوفاة ، لا يعد بيعا وأنه عقد بيع ساترا لوصية ، ويقلص الى الثلث ، ومن ثم يحق لباقي الورثة الطعن عليه بقرينة المادة 917 من القانون المدني المصري ، تعرف علي أحكام المادة 917 وشروطها

 هل يمكن الطعن على عقد بيع أب لابنه القاصر

  • عقد البيع الصادر من اب لأولاده القصر  –  بصفته ولى طبيعي عليهم قد يبطل العقد لأن البيع له أركان أهمها الثمن فاذا ما كان الأب قد دفع الثمن لنفسه بصفته ولى طبيعي عن المشترى فان العقد ليس بعقد بيع صحيح وقد يبطل لهذا السبب والصحيح أن يكون البيع لصالح القاصر والأم متبرعة بالثمن له 
  • أو أن يكون العقد عقد هبة من الأب الى نجله القاصر وهو عقد بلا ثمن ولكن يشترط في الهبة الرسمية 
  • ويمكن أن يكون وصية يوصى فيها الأب بأحد أمواله الى نجله وهو تصرف مؤجل لما بعد الوفاة ، ونقدم نموذج لعقد بيع من الأب لنجله القاصر الطرف الثاني فيه هي الام
  • وقد اشترت لصالح القاصر متبرعة بالثمن بلا رجوع فيه أو العودة على القاصر بشيء مستقبلا ، او ادعاء انها هى من دفعت الثمن فتستحق المبيع
الخلاصة: وجوب اثبات وجود ثمن مدفوع بالفعل سواء كان من مال القصر ان كان لهم مال ، أو من الغير مترعا بالثمن لهم

أراء فقهاء القانون عن عقد البيع لقاصر

في هذا المبحث نستعرض مدي صحة عقد بيع لقاصر علي هدي أراء فقهاء القانون المدني ومبادئ محكمة النقض حيث يثير موضوع بيع الأب لابنه القاصر جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية،

وحيث يتقاطع مع مفاهيم متعددة كولاية الأب على مال ابنه القاصر، وحماية حقوق القصر، وسلامة التصرفات القانونية. فبينما يرى البعض جواز هذا النوع من البيع بشروط معينة، يرى آخرون فيه شبهة استغلال وضرر محتمل لحقوق القاصر.

لذلك، سنستعرض في هذا المبحث آراء فقهاء القانون وموقف  محكمة النقض  المصرية من مدى صحة عقد بيع الأب لابنه القاصر، مع تسليط الضوء على الضوابط والشروط التي تحكم هذا النوع من التصرفات القانونية.

آراء فقهاء القانون في عقد بيع القاصر

تختلف الآراء وتتنوع بين مؤيد ومعارض لصحة عقد بيع الأب لابنه القاصر، ويتوقف ذلك على مدى توافر شروط معينة تضمن حماية حقوق القاصر وعدم استغلاله. لذلك، تبرز أهمية دراسة هذا الموضوع من جوانبه المختلفة لفهم الضوابط الشرعية والقانونية التي تحكمه.

ولاية الأب على مال ابنه القاصر

تنص قوانين الأحوال الشخصية في معظم الدول العربية على أن للأب ولاية على مال ابنه القاصر، وتشمل هذه الولاية حق إدارة المال والتصرف فيه بما يحقق مصلحة القاصر. وتستند هذه الولاية إلى مبدأ شرعي وقانوني يهدف إلى حماية حقوق القاصر وضمان حسن إدارة أمواله حتى يبلغ سن الرشد.

إدارة المال: للأب حق إدارة مال ابنه القاصر، بما في ذلك استثماره وتنميته والمحافظة عليه.

التصرف في المال: يحق للأب التصرف في مال ابنه القاصر بما يحقق مصلحته، كشراء وبيع العقارات والمنقولات، بشرط أن يكون ذلك لمصلحة القاصر وبعد الحصول على إذن من الجهات المختصة.

الرقابة والمحاسبة: يخضع الأب لرقابة الجهات المختصة في الدولة للتأكد من حسن إدارته لمال ابنه القاصر، ويتعين عليه تقديم كشف حساب عن التصرفات التي قام بها.

ويجب التأكيد على أن ولاية الأب على مال ابنه القاصر ليست مطلقة، بل هي مقيدة بمصلحة القاصر، ولا يجوز للأب التصرف في مال ابنه بما يضر بمصلحته أو يحقق منفعة شخصية للأب على حساب ابنه.

آراء فقهاء القانون

يختلف فقهاء القانون في مدى جواز بيع الأب لابنه القاصر، وتتنوع آراؤهم بين مؤيد ومعارض، مع اختلاف في الشروط والضوابط التي تحكم هذا النوع من التصرفات.

رأي القائلين بالجواز

يرى بعض الفقهاء جواز بيع الأب لابنه القاصر، بشرط أن يكون ذلك لمصلحة القاصر، وألا يكون فيه ضرر عليه. ويستندون في رأيهم إلى ولاية الأب على مال ابنه القاصر، وإلى أن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد نص بتحريمها. ومن الشروط التي يرونها ضرورية لصحة هذا البيع:

  1. أن يكون البيع بثمن المثل أو بأكثر منه.
  2. أن يكون المبيع غير محظور شرعاً.
  3. أن يكون البيع لمصلحة القاصر، كسد حاجة ماسة له، أو استثمار المال في مشروع يحقق له ربحاً.
  4. أن يحصل الأب على إذن من الجهات المختصة.
رأي القائلين بالمنع

يرى فقهاء آخرون منع بيع الأب لابنه القاصر مطلقاً، لما فيه من شبهة استغلال القاصر والإضرار بمصلحته. ويستندون في رأيهم إلى أن الأصل في ولاية الأب على مال ابنه القاصر هو الحفظ والإدارة، وليس التصرف بالبيع والشراء، وأن البيع قد ينطوي على ضرر للقاصر، كبيع العقار بثمن بخس، أو استثمار المال في مشروع خاسر.

ويتضح من عرض آراء الفقهاء أن المسألة خلافية، وأن لكل رأي أدلته ومبرراته. ولكن يجمع الفقهاء على ضرورة مراعاة مصلحة القاصر في جميع الأحوال، وعدم جواز التصرف في ماله إلا بما يحقق له النفع ويسد حاجته.

هل بيع الأب عقار الي ابنه القاصر صحيح أم باطل قانونا؟

بيع الأب شقة لابنه القاصر يعتبر باطلاً من الناحية القانونية في أغلب التشريعات، وذلك لعدة أسباب:

1. تضارب المصالح:

الأب، بصفته الوصي القانوني على ابنه القاصر، يقع عليه واجب حماية مصالح ابنه المالية.

بيع الشقة يعتبر تصرفاً مالياً يتعارض مع مصلحة القاصر، حيث ينتقل الملك من الأب (الوصي) إلى الابن (القاصر تحت الوصاية).

2. عدم الأهلية القانونية:

القاصر، بحكم سنه، يعتبر غير أهل قانونياً لإبرام العقود والتصرفات المالية لذلك، لا يمكنه الموافقة على البيع أو التوقيع على عقد البيع بشكل قانوني.

3. شبهة التحايل على القانون:

قد يلجأ بعض الآباء لبيع الشقة لأبنائهم القاصرين كوسيلة للتحايل على القانون أو دائنين محتملين.

هذا يعتبر تصرفاً غير مشروع ويعرض الأب للمساءلة القانونية.

استثناءات محتملة:

في بعض الحالات الاستثنائية، قد يسمح ببيع الشقة من الأب لابنه القاصر، ولكن بشروط وضوابط صارمة، منها:

موافقة القضاء: يجب الحصول على موافقة قضائية مسبقة على البيع، بعد التأكد من أن الصفقة في مصلحة القاصر ولا تضر بمصالحه المالية.

تعيين وصي خاص: قد يعين القاضي وصياً خاصاً للإشراف على عملية البيع وضمان حماية مصالح القاصر.

سعر السوق العادل: يجب أن يتم البيع بسعر السوق العادل، دون أي تلاعب أو استغلال لوضع القاصر.

نصيحة قانونية:

ينصح بشدة استشارة محامي متخصص في قانون الأحوال الشخصية وقانون القاصرين قبل القيام بأي إجراءات بيع شقة من الأب لابنه القاصر. المحامي يمكنه تقديم النصح والإرشاد اللازمين وتوضيح الإجراءات القانونية السليمة، بما يضمن حماية مصالح جميع الأطراف.

صيغة عقد بيع ابتدائي لقاصر

في يوم …….. الموافق /    /2009

تحرر هذا العقد بين كل من :-

السيدة / …………الزقازيق – محافظة الشرقية وتحمل رقم قومي …………… ( طرف أول بائع بصفة شخصية )

السيدة / ………….الزقازيق – محافظة الشرقية وتحمل رقم قومي ……………. (طرف ثان مشترى لصالح القاصر )

تمهيــــــد

يمتلك الطرف الأول ما هو شقة رقم 7 بالدور الرابع علوى (الخامس) والمكونة من ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام بالعقار الكائن بشارع ………مركز الزقازيق محافظة الشرقية وتبلغ مساحتها 90 متر ( تسعون متر مربع ) تحت العجز والزيادة ولها نسبة فى مساحة الأرض المقام عليها العقار بخمسة أمتار فقط لا غير وحدودها كالاتي :

الحد البحري / ورثة …………..

الحد الشرقي / شقة ملك / ………………

الحد القبلي / شارع بطول 6 متر وبه مدخل المنزل

الحد الغربي / أرض ملك / ………………

هذا وقد ألت اليها ملكية الشقة بموجب عقد البيع المؤرخ 12/12/2005 والمحكوم بصحة توقيع العقد بالحكم رقم ………… لسنة 2008

بعد ان أقر الطرفان بأهليتهما لإبرام التصرفات القانونية والتعاقد اتفقا على ما يلى:

  • أولا / التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد
  • ثانيا / باع واسقط وتنازل الطرف الأول بكافة الضمانات القانونية والفعلية للطرف الثاني القابلة لذلك ما هو الشقة رقم 7 الكائنة بالدور الرابع علوى ( الخامس
    ) بالعقار الكائن بشارع  ………. مركز الزقازيق والمحدد الحدود والمعالم بالتمهيد أعلاه
  • ثالثا / تم هذا البيع نظير ثمن وقدرة (40000 ) أربعون الف جنية لا غير دفعته الطرف الثاني من مالها الخاص تبرعا منها للقاصر بلا رجوع واستلمته الطرف الأول بالكامل بمجلس العقد ويعتبر  التوقيع  على هذا العقد بمثابة إيصال باستلام كامل المبلغ
  • رابعا / يقر الطرف الأول بان ملكيته للشقة قد ألت اليه عن طريق الشراء من السيدة / …….. بموجب عقد البيع المؤرخ 12/12/2005 والمحكوم بصحة توقيعه بالحكم رقم ….. لسنة 2008

عقد بيع ابتدائي لقاصر

  • خامسا / يقر الطرف الأول بان الشقة محل العقد خالية من أي نزاعات او ديون او رهونات وكافة الحقوق العينية
  • سادسا / اقر الطرف الأول بعدم التعرض المادي او القانوني سواء منه او من الغير
  • سابعا/ يشمل هذا البيع التنازل عن عداد المياه وعداد الكهرباء الخاصة بالشقة المباعة
  • ثامنا / يشمل هذا البيع حصة شائعة فى الأرض المقام عليها العقار تقدر بخمسة أمتار
  • تاسعا / يقر الطرف الثاني بأنه عاين الشقة محل العقد والبيع المعاينة النافية لأى جهالة
  • عاشرا / يلتزم الطرف الأول بالحضور امام الجهات الإدارية والقضائية المختلفة سواء الشهر العقاري او المحكمة ومجلس المدينة للتصديق على العقد النهائي
  • حادي عشر / تعتبر محكمة الزقازيق بمختلف درجاتها هي المحكمة المختصة بنظر أي نزاع ينشأ عن هذا العقد
  • ثاني عشر / حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم

الله خير الشاهدين

الطرف الأول البائع                        الطرف الثاني المشترى بصفتها وصية على القاصر 

الشهود

( الشاهد الأول)                                          (الشاهد الثاني)


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2

المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }