يشكل الدفع بعدم التنفيذ أحد أهم أدوات الدفاع في العقود الملزمة للجانبين، إذ يتيح للمتعاقد أن يوقف تنفيذ التزامه إلى أن يلتزم الطرف الآخر بما تعهّد به، وفق المادة 161 من القانون المدني.
وهذا الدفع ليس جزائيًا بل وقائيًا يهدف إلى الحفاظ على التعاصر الزمني بين الالتزامات المتقابلة ومنع الإخلال بتوازن العقد.
وبالتالي، للمحامين والمتقاضين، فهم الشروط الدقيقة لهذا الدفع، وحدوده، والفروق بينه وبين حق الحبس و دعوى عدم نفاذ التصرفات (الدعوى البوليصية) ضرورة عملية لضمان حماية المراكز القانونية وتجنب الفسخ التعسفي.
لذلم، في هذا البحث القانوني العملي ستجد تعريف الدفع وشروطه وأمثلته والتطبيقات القضائية لمحكمة النقض، مع مقارنة موجزة مع الأنظمة القريبة، وصيغ عملية لصياغة دفوعك ومذكراتك.
بما في ذلك أيضا:
- التعريف والغرض من الدفع بعدم التنفيذ.
- الأساس القانوني: المادة 161 مدني ونطاق العقود الملزمة للجانبين.
- شروط الدفع: تقابل الالتزامات، حالّية الاستحقاق، من يبدأ التنفيذ، حسن النية.
- نطاق التطبيق والاستثناءات (الشروط الخاصة، التنفيذ التدريجي/المتزامن).
- الأثر القانوني: وقف التنفيذ لا الفسخ، ومتى نلجأ إلى الفسخ والتعويض.
- الإجراءات العملية: التمسك بالدفع أمام القضاء، العرض الحقيقي والإيداع.
- عبء الإثبات والأدلة المطلوبة لإثبات التقابل والإخلال.
- الفروق مع حق الحبس: نقاط التشابه والاختلاف.
- الفروق مع دعوى عدم نفاذ التصرفات (البوليصية).
- تطبيقات وأحكام محكمة النقض ذات الصلة.
- أمثلة عملية (بيع، مقاولة، إيجار…).
- مخاطر سوء استعمال الدفع وكيفية تفادي الرفض.
- إرشادات مهنية للمحامين وصياغات مذكرات مختصرة.
- خلاصة وتوصيات مع دعوة لاستشارة قانونية متخصصة.
يعكس هذا الدليل خبرة عملية مؤيدة بمنهج النقض، بما يوافق نهج أ. عبدالعزيز حسين عمار (المحامي بالنقض) في توظيف الدفوع العقدية حمايةً لمراكز الموكلين.
ما هو الدفع بعدم التنفيذ؟ الأساس القانوني والغرض
• التعريف: امتناع مشروع عن تنفيذ الالتزام الحال في عقد ملزم للجانبين، بسبب إخلال الطرف الآخر بالتزامه المقابل. ليس غايته معاقبة المخلّ وإنما حماية التوازن العقدي.
• الأساس القانوني: المادة 161 مدني قرّرت أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل متعاقد الامتناع عن تنفيذ التزامه إن لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به.
• الطابع الوقائي: هدفه كفالة التعاصر الزمني للوفاء وليس الجزاء؛ وهو في نطاق العقود الملزمة للجانبين يعدّ تطبيقًا خاصًا لفكرة الحق في الحبس.
مثال عملي: في بيع يشترط دفع الثمن أولًا، إذا تخلف المشتري عن سداد الثمن المستحق، جاز للبائع الامتناع عن التسليم حتى الوفاء.
شروط الدفع بعدم التنفيذ (4 محاور عملية)
1- تقابل الالتزامات وكون العقد ملزمًا للجانبين
يجب أن تكون الالتزامات ناشئة عن عقد تبادلي وتتقابل فيما بينها. محكمة النقض قصرت مجال الدفع على الالتزامات المتقابلة وفق إرادة العاقدين.
2- استحقاق الوفاء (كون الالتزام حالًا)متى أستخدم الدفع؟ ومتى أختار الفسخ؟
استخدم الدفع بعدم التنفيذ عندما:
- يكون التزام خصمك حالًّا ومتقابلًا مع التزامك.
- تسعى إلى إلزامه بالوفاء وليس إنهاء العلاقة التعاقدية.
اتجه إلى الفسخ عندما:
- أصبح استمرار العقد غير مجدٍ.
- أخفق الخصم رغم تنبيهه أو العرض المتزامن، أو كانت المصلحة في إنهاء الالتزام.
- لا يقوم الدفع إذا كان من يتمسك به ملزمًا بالبدء بالتنفيذ أو إذا كان الالتزام المقابل غير حال؛ من يبدأ أولًا لا ينتفع بالدفع.
3- ألا يكون المتمسك بالدفع هو الملتزم بالبدء
إذا نصّ العقد على أن طرفًا بعينه يبدأ التنفيذ، امتنع عليه التذرع بالدفع قبل وفائه بما عليه.
4- حسن النية وعدم التعسف
لا يُقبل الدفع إذا كان المتشبّث به قد أعلن صراحة نيته عدم الوفاء أصلًا، أو كان المتخلّف من الطرف الآخر لم يترك إلا جزءًا ضئيلًا لا يبرّر الامتناع الكامل.
كيف يُثار الدفع؟ هل يحتاج إنذارًا أو دعوى مستقلة؟
- لا حاجة لدعوى مستقلة أو إنذار رسمي: يجوز التمسك بالدفع دفاعًا في الدعوى المقامة أو خارج القضاء، ولا يشترط تنبيه رسمي أو حكم بالفسخ لوقف الالتزام المقابل.
- لكن قد تلجأ للدعوى عند المنازعة: إذا أنكر الطرف الآخر قيام موجبات الدفع، جاز عندئذٍ رفع دعوى لتقرير مدى الحق ونطاقه.
- عند تمسك الطرفين معًا بالدفع: الحل الفني هو العرض الحقيقي والإيداع لتمكين التنفيذ المتزامن.
الأثر المترتب: وقف التنفيذ لا زوال الالتزام
الأثر هو وقف تنفيذ العقد حتى يمتثل الطرف الآخر؛ وليس فسخًا تلقائيًا. فإذا استمر الإخلال، يمضي الدائن إلى طلب الفسخ أو التنفيذ مع التعويض وفق ظروف الحال.
الفروق الدقيقة: الدفع بعدم التنفيذ vs حق الحبس vs عدم نفاذ التصرفات
1) الدفع بعدم التنفيذ وحق الحبس
صلة وثيقة: الدفع بعدم التنفيذ هو صورة للحق في الحبس داخل العقود الملزمة للجانبين.
الفارق العملي: حق الحبس قد يقوم خارج الرابطة العقدية المباشرة، بينما الدفع يفترض عقدًا تبادليًا وتقابل التزامات حالّة.
2) الدفع بعدم التنفيذ وعدم نفاذ التصرفات (الدعوى البوليصية)
موضوع مختلف تمامًا: الدعوى البوليصية تحمي الدائن من غش مدينه المعسر، فيطعن بتصرفاته الضارة لعدم نفاذها في حقه.
يرفع الدائن الدعوى باسمه ضد المتصرف إليه؛ أثرها عيني بالنسبة له.
فكرتها الجوهرية: أن تصرف المدين أنقص ضمان الدائن العام؛ لذا يُمكن للدائن طلب عدم نفاذه كتعويض عيني.
الطبيعة الوقائية للمادة 161 ومدى كون الدفع صورة للحق في الحبس، وكونه لا يحتاج إلى دعوى مستقلة أو إنذار رسمي، وشروطه (البدء، الحالّ، حسن النية)، والفروق مع عدم نفاذ التصرفات/الدعوى البوليصية.
تنويه: هذا الملخّص مبني على الأحكام القضائية والآراء الفقهية الداعمة. للاقتباس أو الاستدلال، يُراعى الرجوع إلى الصياغات الواردة في الأحكام المشار إليها.
تطبيقات قضائية محورية من محكمة النقض (مختارات عملية)
- تأكيد الطبيعة الوقائية للمادة 161 مدني وأن الدفع امتناع مشروع يحول دون الفسخ ما دام سبب الامتناع قائمًا.
- لا يُقبل الدفع ممن أخلّ أصلًا أو أعلن عدم الوفاء: إذا جحد المدين تعهده صراحةً لا ينتفع بالدفع.
- ردّ محكمة النقض على إغفال بحث الدفع: إغفال محكمة الموضوع دفعًا جوهريًا بالدفع بعدم التنفيذ يعيب الحكم ويوجب نقضه.
- جواز التذرع بالدفع دون رفع دعوى مستقلة: يكفي التمسك به كدفع عند مطالبتك بالتنفيذ.
متى أستخدم الدفع؟ ومتى أختار الفسخ؟
استخدم الدفع بعدم التنفيذ عندما:
- يكون التزام خصمك حالًّا ومتقابلًا مع التزامك.
- تسعى إلى إلزامه بالوفاء وليس إنهاء العلاقة التعاقدية.
اتجه إلى الفسخ عندما:
- أصبح استمرار العقد غير مجدٍ.
- أخفق الخصم رغم تنبيهه أو العرض المتزامن، أو كانت المصلحة في إنهاء الالتزام.
جدول مقارن بين دفوع: عدم التنفيذ، الحبس، عدم نفاذ التصرف
البند | الدفع بعدم التنفيذ | حق الحبس | عدم نفاذ التصرفات |
---|---|---|---|
الأساس القانوني | المادة 161 مدني | مبدأ عام في مواجهة دائن/مدين مرتبطين بحق حول شيء | م 237 وما بعدها (حماية الدائن من غش المدين) |
المجال | العقود الملزمة للجانبين | أوسع وقد يقوم خارج العقد المباشر | تصرفات المدين الضارة بالدائن |
الأثر | وقف تنفيذ الالتزام إلى حين تنفيذ المقابل | الاحتفاظ بالشيء حتى استيفاء الحق | عدم نفاذ التصرف في حق الدائن (تعويض عيني) |
دعوى مستقلة؟ | ليس شرطًا؛ يكفي التمسك به كدفع | غالبًا دفاع أو طلب وقتي | ترفع كدعوى أصلية من الدائن |
(راجع الطبيعة الوقائية للدفع وصلته بالحبس، وفكرة عدم النفاذ كتعويض عيني.) فى الشرح التفصيلي داخل متن البحث الراهن.
أفضل الممارسات العملية للمحامي
- توثيق الحالة العقدية: إثبات تقابل الالتزامات واستحقاقها حالًا، ومحلّ من يجب أن يبدأ.
- التمسك بحسن النية: تجنب التعسف إذا كان المتبقي على الخصم ضئيلًا؛ قد يفضي ذلك إلى رفض الدفع.
- الصياغة القضائية: اجعل الدفع واضحًا في المذكرات، واطلب الاحتياط بالعَرض والإيداع إذا تمسك الطرفان معًا بالدفع.
- إحالات قضائية: استند إلى قضاء النقض الذي أكد أن إغفال بحث الدفع قصور يعيب الحكم.
الالتزامات المتقابلة (الوفاء، عدم التنفيذ،التعويض)
في الالتزامات المتقابلة*المتبادلة* مستحقة الوفاء يحق للمتعاقد الدفع بعدم تنفيذ التزامه المقابل، وطلب التعويض بسبب عدم وفاء المتعاقد الأخر بالتزامه، وهذا يحدث عندما يكون هناك التزام أول علي متعاقد يليه التزام مقابل من المتعاقد الاخر .
الدفع بعدم التنفيذ: تعريفه، سببه، أهميته [مادة 161 مدني]
أعطي المشرع للمتعاقد بنص المادة 161 مدني ،حق الدفع بعدم التنفيذ لالتزامه ، لإخلال المتعاقد الأخر بتنفيذ التزامه لاوهو ما يعنى وجوب أن يكون الالتزام محل التنفيذ تاليا لتنفيذ المتعاقد الأخر التزامه أولا
وهذا الامتناع عن التنفيذ يختلف عن حق الحبس المقرر للمدين وفى هذا المقال سنتعرف على ماهية الدفع بعدم التنفيذ.
مثال ذلك: التزام البائع بتسليم المبيع للمشتري مقابل التزام المشتري بدفع الثمن في الموعد المتفق عليه .. هنا الالتزام الأول يقع على عاتق المشتري بدفع الثمن فان أخل بالوفاء به كان للبائع الامتناع عن تسليم المبيع وهو ما يسمي قانونا الدفع بعدم التنفيذ.
مثال الدفع بعدم التنفيذ
تعاقد (س) مع ص ولكل منهما التزام مقابل التزام الأخر ، والالتزام الأول على عاتق س وبتنفيذه يلتزم ص بالتزامه المقابل الا أن س لم يقم بتنفيذ الالتزام .
فيحق لـ (ص) الدفع بعدم تنفيذ التزامه لعدم قيام س بتنفيذ الالتزام والتمسك بالامتناع لحين التنفيذ من س أولا ،
ويحق لـ ص المطالبة بالتعويضات عما الم به من ضرر كما يحق له طل الفسخ للعقد دون أن يكون مخلا بالتزامه بشرط اعذاره لـ س بإنذار رسمي بتنفيذ التزامه أولا
النص القانونى للدفع بعدم التنفيذ
المادة 161 من القانون المدنى تنص على:
في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
الاعمال التحضيرية للمادة 161 مدني والدفع بعدم التنفيذ
- تتضمن تطبيقا من تطبيقات حق الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين، سواء بالنسبة لما يعرض بصدد تنفيذ هذه العقود ام بالنسبة لأحوال انحلالها، واذا كانت حدود اعمال هذا الحق من السعة والرحابة بحيث تجاوز بكثير خصوصيات ذلك التطبيق، فليس شك فى انه يشغل فيها مكانا خليقا بالذكر والتنويه.
- فمن الأصول التى يقوم عليها نظام العقود الملزمة للجانبين ارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة فيها على وجه التبادل أو القصاص، فإذا استحق الوفاء بهذه الالتزامات فلا يجوز تفريعا على ما تقدم ان يجبر احد المتعاقدين على تنفيذ ما التزم به قبل قيام المتعاقد الاخر بتنفيذ الالتزام المقابل
- وعلى هذا الأساس يتعين ان تنفيذ الالتزامات المتقابلة فى وقت واحد، ويجوز الاستعانة بإجراءات الغرض الحقيقي لمعرفة المتخلف عن الوفاء من المتعاقدين، فلكل من المتعاقدين إزاء ذلك ان يحتبس ما يجب ان يوفى به حتى يؤدى اليه ما هو مستحق له وهو باعتصامه بهذا الحق أو الدفع انما يوقف أحكام العقد لا اكثر
- فالعقد لا ينفسخ فى هذه الصورة، ولا تنقضي الالتزامات الناشئة على وجه الاطلاق، بل يقتصر الأمر على وقف تنفيذه، وهذا هو الفارق الجوهري بين الفسخ والدفع بعدم تنفيذ العقد.
- ومهما يكن من شيء فليس يباح للعاقد ان يسئ استعمال هذا الدفع، فلا يجوز له ان يتسمك به ليمتنع عن تنفيذ التزامه، إذا كان الالتزام المقابل كاد ان يكمل نفاذه واصبح بذلك ما لم ينفذ منه ضئيلا لدرجة لا تبرر اتخاذ مثل هذا الإجراء.
- وقد فرض فى الصورة التى تقدمت الإشارة اليها ان الالتزامات المتقابلة فى العقد الملزم للجانبين قد حل ميعاد الوفاء بها من الطرفين معا. اما إذا كان العقد يوجب على احد المتعاقد ان يبدأ تنفيذ التزامه قبل الاخر
- فلا يحق له ان ينتفع من هذا الدفع ، اذ يتعين عليه ان يفي ما التزم به دون ان ينتظر وفاء المتعاقد الاخر، ومع ذلك فقد اجيز له استثناء ان يمنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم العاقد الاخر بوفاء ما تعهد به أو يقدم ضمانا كافيا لهذا الوفاء إذا أصاب هذا العقد بعد إبرام العقد نقص فى ماله من شانه ان يؤثر فى يساره أو طرأ عليه من الضيق ما قد يقصد به عن تنفيذ ما التزم به
- وينبغي التحرر من اعتبارها هذا الاستثناء مجرد تطبيق للمادة 396 من المشروع، وهى التى تناولت سرد مسقطات الاجل وحصرتها فى الاعسار أو الإفلاس وضعف التأمينات والخاصة والامتناع عن تقديم ما وعد بتقديمه منها، فالحالة التى يسرى عليها حكم الاستثناء اقل جسامة من ذلك
- فهي تفترض نقصا بليغا فى مال العاقد، ولكنه نقض لا يستتبع الإفلاس أو الاعسار، ومن ثم انزلت هذه الحالة منزلة الاستثناء، فلو لم تكن لها هذه الخصوصيات لا تنتهى امرها الى اسقاط الاجل، وبذلك يحل الوفاء بالالتزامات المتقابلة جميعا وينبغي تنفيذها فى ان واحد نزولا على أحكام القواعد العامة.
- فإذا لم يقم المتعاقد الذى استهدف مركزه للخطر بالوفاء بما التزم به أو بتقديم ضمان كاف فى مدة معقولة، كان للمتعاقد معه الا يقتصر على إيقاف العقد، بل له ان يجاوز ذلك الى طلب الفسخ، يعتبر هذا الحكم استثناء من القواعد العامة فى الفسخ أيضا، لان الالتزام الذى تخلف العاقد عن الوفاء به لم يصبح مستحق الأداء.
- وكذلك تنطبق الأحكام الخاصة بحق الحبس فى أحوال انحلال العقود الملزمة للجانبين بسبب ان أسباب البطلان ان الفسخ أو الإلغاء أو الإقالة
- ذلك ان انحلال العقد يوجب على كل من المتعاقدين رد ما أدى اليه، فيجوز لكل منهما ان يحبس ما استوفاه مادام المتعاقد الاخر لم يرد اليه ما تسلمه عنه أو لم يقدم تأمينا لضمان ذلك
- فلا يجوز مثلا للبائع وفاء إذا استعمال حقه فى الاسترداد وانفسخ البيع بذلك ان يسترد الشيء المبيع الا بعد ان يؤدى للمشترى ما هو مستحق له.
مذكرة المشروع التمهيدي للقانون عن الدفع بعدم التنفيذ للالتزام
العقد لا ينقسم في هذه الصورة ولا تنقضي الالتزامات الناشئة عنه على وجه الإطلاق بل يقتصر الأمر على وقف تنفيذه ، وهذا هو الفارق بين الفسخ وعدم التنفيذ .
ومهما يكن من شيء فليس يباح للعاقد أن يسيء استعمال هذا الدفع فلا يجوز له أن يتمسك به ليمتنع عن تنفيذ التزامه إذا كان الالتزام المقابل له كاد أن يكمل نفاذه وأصبح بذلك ما لم ينفذ منه ضئيلا لدرجة لا تبرر اتخاذ مثل هذا الإجراء.
وتطبق الأحكام الخاصة بالحبس في أحوال إخلال العقود الملزمة للجانبين بسبب من أسباب البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الإقالة .
ذلك أن إخلال العقد يوجب على كل من المتعاقدين رد ما أدى إليه فيجوز لكل منهما أن يحسب ما استوفاه مادام المتعاقد الآخر لم يرد إليه ما تسلمه منه .
هو حق كل متعاقد في العقود الملزمة للجانبين بعدم تنفيذ التزامه الحال في مواجهة المتعاقد الآخر الذي لم ينفذ التزامه المقابل الحال الناشئ عن العقد ذاته .
فالأصل في العقود الملزمة للجانبين وفقا لنية طرفيه تعارض تنفيذ الالتزامات المتقابلة ، والدفع بعدم التنفيذ ليس له طابع جزائي بل هو ذوي طابع وقائي يهدف كفالة استمرار التعارض الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة .
كمال عبد العزيز ص 497
الدفع بعدم التنفيذ في العقود: الشروط والأثر وفق المادة 161
1 – تقوم قاعدة الدفع بعدم تنفيذ العقد على اعتبار واضح وهو أنه إذا كان للدائن فى العقد الملزم للجانبين ان يطلب فسخ العقد إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، فيتحلل الدائن بذلك من تنفيذ ما ترتب فى ذمته من التزام
فله من باب أولى بدلا من ان يتحلل من تنفيذ التزامه ان يقتصر على وقف تنفيذه حتى ينفذ المدين التزامه،
والفكرة التى بنى عليها الدفع بعدم التنفيذ هي عين الفكرة التى بنى عليها فسخ العقد – الارتباط فيما بين الالتزامات المتقابلة فى العقد الملزم للجانبين
مما يجعل التنفيذ من جهة مقابلا للتنفيذ من جهة أخرى… وسار التقنين المصري الجديد على نهج التقنيات الحديثة فصاغ المبدأ فى نص عام هو المادة 161 مدنى.
والدفع بعدم التنفيذ كالفسخ محصور فى العقود الملزمة للجانبين، وفقا لصريح المادة 161 مدنى
ومن ثم كان الحق فى الحبس أوسع نطاقا من الدفع بعدم تنفيذ العقد، اذ لحق فى الحبس يفترض شخصين كل منهما دائن للأخر ومدين له، والتزام كل منهما مترتب على التزام الاخر ومرتبط به دون ان يتولدا حتما من عقد ملزم للجانبين، فيكون هذا الارتباط أساسا للحق فى الحبس
والحق فى الحبس بهذا العموم يتسع ليدخل فى نطاقه الدفع بعدم تنفيذ العقد، فالبائع مدين بتسليم المبيع ودائن بالثمن فمن حقه ان يحبس العين حتى يستوفى الثمن، ومن حق المشترى حبس الثمن حتى يتسلم العين دون معارضة
وهذا تطبيق للحق فى الحبس فى عقد ملزم للجانبين، وهو فى الوقت ذاته تطبيق للدفع بعدم تنفيذ العقد، ومن ثم يكون الدفع بعدم تنفيذ العقد فرعا عن الحق فى الحبس ، ولا يجوز الدفع بعدم تنفيذ التزام غير حال.
ولا يحتاج التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العقد الى اعذار المتعاقد الاخر قبل ان يتمسك بالدفع، بخلاف المطالبة بفسخ العقد فإن الاعذار واجب قبلها.
ذلك لان التمسك بالدفع معناه امتناع التمسك عن تنفيذ التزامه وفى هذا اعذار كاف للمتعاقد الاخر بوجوب تنفيذ الالتزام الذى فى ذمته.
وليس هناك ما يمنع من التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العقد فى العقود الزمنية، فيجوز للمستأجر ان يمنع عن دفع الأجرة عن المدة التى حرم فيها من الانتفاع بالعين المؤجرة
الوسيط – جزء 1- السنهوري – ط 1952- ص 727 وما بعدها ، وكتابة – الوجيز – ص 282- وما بعدها ،وعقد المدة – رسالة – الدكتور – عبدالحي حجازي – ص 166 وما بعدها
2 – الدفع بعدم التنفيذ هو الامتناع المشروع عن الوفاء وهو حق يقوم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به، فهو عبارة عن وقف تنفيذ العقد من جانب احد المتعاقدين حتى يقوم الاخر بالتنفيذ.
وهو بذلك يمهد اما الى التنفيذ واما الى الفسخ، ومن ثم يتصل الجزاء الذى يترتب على القوة الملزمة للعقد.
ويعتبر الدفع بعدم التنفيذ تطبيقا للقاعدة العامة فى الحق فى الحبس، ولهذا يجعله التقنين المدنى العراقي والتقنين المدنى اللبناني فرعا عن الحق فى الحبس، ويوردان النص المتعلق به فى المكان المخصص لهذا الحق.
ولم يعرف القانون الروماني هذا الدفع ، وانما عرفه القانون الكنسي، كما عرفه الفقه الإسلامي.
وأساس هذا الدفع نظرية السبب التى تقيم ارتباط بين الالتزامات المتقابلة فى العقد الملزم للجانبين، وهو نفس الأساس الذى يقوم عليه الفسخ.
فإذا كان كل من الالتزامين المتقابلين مستحق الأداء كان مقتضى فكرة الارتباط بينهما يتعاصر تنفيذهما.
ويترتب على الدفع ان يقف تنفيذ الالتزام ، ويقتصر اثر الدفع على هذا الوقف، فلا يزول الالتزام كما فى الفسخ، يبقى كل هو دون نقص فى مقداره
نظرية العقد في قوانين – البلاد العربية – 3- الدكتور عبد المنعم فرج الصدة – ص 134 وما بعدها
3 – فى العقود الملزمة للجانبين، أي التى ترتب التزامات على كل من طرفيها، كالبيع أو الإيجار إذا امتنع المتعاقد عن تنفيذ التزامه، جاز للمتعاقد الاخر ان يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل له.
فمثلا لو امتنع المشترى عن دفع الثمن جاز للبائع ان يمتنع عن تسليم المبيع، والعكس صحيح، وهذا ما يقال له الدفع بعدم التنفيذ.
شروط التمسك بالامتناع عن التنفيذ
يشترط للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ توافر أربعة شروط:
- الأول: أن يكون الالتزامان متقابلين وناشئين عن عقد ملزم للجانبين يربط الطرفين .
- الثانى: أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه حالا .
- الثالث: ألا يكون المتمسك بالدفع ملزما بالوفاء أولاً .
- الرابع: أن يكون المتمسك بالدفع حسن النية .
فإن توافرت هذه الشروط الأربعة لم يلزم بعد ذلك ثبوت خطأ الطرف الآخر .. ولا يلزم استئذان القضاء ولا يلزم الإعذار ، كما لا يلزم عرض الوفاء ، وفيما يلي التعليق على كل شرط.
الشرط الأول : أن يكون الالتزامات متقابلين وناشئين عن عقد تبادلي ملزم للجانبين ، ولا يغني أحد الشرطين عن الآخر
فإذا كان الالتزامان متقابلين ولكنهما غير ناشئين عن عقد ملزم للجانبين امتنع الدفع بعدم التنفيذ، فالدفع بعدم التنفيذ يغلب على العقود الملزمة للجانبين
وهو بهذا أشيق من الحق في الحبس ، فقد يوجد الحبس في العقود الملزمة بجانب واحد ، كما إذا حبس المودع لديه الشيء حتى يسترد ما أنفق عليه من مصروفات في قطعه
بل أن الحبس يوجد حيث يوجد ارتباط بين حق الدائن والتزامه بالرد ولو لم يكن بين الطرفين علاقة عقدية ، كحائز ملك الغير بحبسه حتى يستمد المالك الحقيقي ما أنفقه عليه من مصروفات .
قضت محكمة النقض بأنه:
الدفع بعدم التنفيذ ، وجوب أن يكون كلا الدنين سببا للآخر في عقد تبادلي لمحكمة الموضوع استظهار إرادة الطرفين في مقابل الالتزامات.
(28/2/1979 في الطعن رقم 47 لسنة 48 ق)
وبأنه مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مقصور على ما تقابل من التزامات طرفى الاتفاق ومناط ذلك إرادتهما وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره.
(22/2/1977 – م نقض م – 28 – 505)
وبأنه من المقرر طبقا للمادة 161 من القانون المدني أنه إذا كانت الالتزامات متقابلة في العقود الملزمة للجانبين ولم يقم أحد العاقدين بتنفيذ التزامه
كان للآخر أن يوفى بالتزامه ومناط هذا التقابل إرادة الطرفين وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره.
(8/11/1977 في الطعن رقم 142 لسنة 44 ق)
وبأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمال اتفاق الطرفين وخلص بأسباب سائغة ولها سندها الى ثبوت السباب الجدية التي يخشى منها نزع المبيع من يد المطعون ضدهم ..
وأن الطاعنة قصرت في تنفيذ التزامها بالوفاء بكامل دين الرهن – للبنك – وتسليم المستندات اللازمة للتوقيع على العقد النهائي .
وهى الالتزامات المقابلة لالتزام المطعون ضدهم بأداء باقي الثمن مما يخولهم حق حبسه عملا بالمادتين 161 ، 457/2 من القانون المدني
ويجعل وفائهم به عن طريق إيداعه صحيحا طبقا لما تقضي به المادة 338 من هذا القانون لثبوت الأسباب الجدية التي أوردها تبريرا لهذا الإجراء .
فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يقدح في ذلك أن يكون الحكم قد أخطأ في وصف اشتراط الطاعنة في العقد أن الرهن لا يمنع من سداد الثمن بأنه شرط قائم على الغش
في حين أنها لم تخف الرهن على المطعون ضدهم وأجازت لهم حبس الدين وفوائده من باقي الثمن ، لأن ذلك الوصف لم يكن لازما لقضائه .
(10/12/1975 – م نقض م – 26 – 1606)
وبأنه مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ مقصور على ما تبادل من التزامات طرفى الاتفاق ومناط ذلك إرادتهما وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره.
(14/4/1955 – م ق م – 110 – 849)
وبأنه التزام المشتري برد الأرض المبيعة – بعد فسخ عقد البيع – إنما يقابل التزام البائع برد ما قبضه من الثمن أما ما قبضه من الثمن
ومن ثم فإن من حق المشتري أن يحبس ما يستحقه البائع في ذمته من ثمار حتى يستوفى منه فوائد ما دفعه من الثمن .
(27/6/1968 – م نقض م – 19 – 1234)
الشرط الثاني : أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه حالا
أى أنه يشترط في الالتزام المقابل الذي يتمسك الدافع بعدم تنفيذه أن يتخلف الطرف الآخر عن تنفيذه ، رغم كونه حالا واجب الأداء
فلا يصلح الاستناد الى عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام طبيعي أو مضاف الى أجل واقف أو تقضي طبيعته أو العرف الجاري في المعاملات تراخي تنفيذه .
قضت محكمة النقض بأنه:
يشترط لاستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقا لنص المادة 161 من القانون المدني أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالا
فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع.
(3/7/1969 – م نقض م – 20 – 1118 – ونفس المعنى في 29/12/1966 – م نقض م – 17 – 2045 – ونقض 3/3/1966 – م نقض م – 17 – 504)
وبأنه أنه إذا كانت المادة 428 من القانون المدني تلزم البائع بن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع الى المشتري ومن ذلك تقديم الشهادات اللازمة للتسجيل إليه كمستندات الملكية وبيان حدود العقار
إلا أنه متى كان هذا الالتزام يقابله التزام من جانب المشتري ولم يقم بتنفيذه جاز للبائع – وعلى ما تقضي به المادة 161 من القانون المدني – أن يمتنع من جانبه عن القيان بالإجراءات اللازمة للتسجيل.
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد ما يستفاد منه أن البائعة لم تكن ملزمة طبقا لشروط عقد البيع أن تقدم الأوراق اللازمة لتسجيله والتوقيع عليه من المشترين إلا بعد أن تحصل منهم على الرسم المطلوب سداده الى مصلحة الشهر العقاري
وأن هؤلاء هم الملزمون بالمبادرة الى دفعه وانتهى الحكم الى أن تقصير مورث الطاعنين وهم من بعده في ذلك قد سوغ للبائعة أن تعتصم قبلهم بالدفع بعدم التنفيذ
فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون .
(25/7/1967 – م نقض م – 18 – 1477)
الشرط الثالث : ألا يكون المتمسك بالدفع ملزما بالوفاء أولاً
قضت محكمة النقض بأنه:
يشترط لقبول الدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين ألا يوجب العقد على المتعاقد الذي أبدى هذا الدفع أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر
إذ يمتنع عليه في هذه الحالة أن ينتفع بالدفع ويتعين عليه أن يفي بما التزم به دون أن ينتظر وفاء المتعاقد الآخر لالتزامه .
(10/12/1968 – م نقض م – 19 – 1504)
وبأنه لا يجوز للمتعاقد المكلف بالبدء في التنفيذ أن يتمسك بعدم تنفيذ المتعاقد الآخر لالتزامه .
(31/5/1966 – م نقض م – 17 – 1279 – وراجع نقض 3/7/1969 – م نقض م – 20 – 1118 – ونقض 29/12/1966 – م نقض م – 17 – 504)
الشرط الرابع : أن يكون المتمسك بالدفع حسن النية
أن يكون المتمسك بالدفع مستعدا لأداء التزامه ، فإذا جحد أحد المتعاقدين تعهد وأعرب في وضوح عن نيته في عدم الوفاء بما التزم به
فلا يقبل منه أن يتمسك بعدم التنفيذ لعدم تنفيذ المتعاقد معه للالتزام المقابل لالتزامه .
(نقض مدني في ديسمبر 1958 س 9 ص 703)
قضت محكمة النقض بأنه:
لا يكفي للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ أن يكون العقد ملزما للجانبين وأن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه واجب التنفيذ حالا ، بل يجب الى جانب ذلك ألا يساء استعمال هذا الدفع …
فلا يباح العاقد أن يتمسك به ليمتنع عن تنفيذ التزامه إذا كان ما لم ينفذ من الالتزام المقابل ضئيلا لدرجة لا تبرر اتخاذ هذا الموقف الذي لا يكون متفقا مع ما يجب توافره من حسن النية
وإنما يكفيه في هذا الحالة إنقاص التزامه في الحدود العادلة التي تتناسب مع ما لم ينفذ من الالتزام المقابل .
(10/5/1966 – م نقض م – 17 – 1040)
وبأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن مورث الطاعنين قد أخل بالتزامه عمدا وقصر في الوفاء بع وجحد تعهده وأعرب في جلاء وضوح عن نيته في عدم الوفاء عينا
فإنه لا يقبل منه الدفع بعدم تنفيذ الالتزام المقابل لالتزامه هو ولذي أصر على عدم الوفاء به .
(4/12/1958 – م نقض م – 9 – 703 ، ونفس المعنى في 25/12/1952 – م ق م – 101 – 361)
وبأنه ” إذا كان الحكم قد استخلص عدم استحالة التنفيذ من أن التعاقد أبرم بعد صدور قانون تقسيم الأراضي رقم 52 لسنة 1940 وإن امتناع المساحة عن تسجيل العقد كان متوقعا كأثر من آثار هذا القانون
فلا يمكن للبائع أن يستفيد من رفض التسجيل التذرع بفسخ العقد لاستحالة التنفيذ فإن ذلك يكون استخلاصا موضوعيا سائغا لا رقابة لمحكمة النقض عليه “
(28/6/1956 – م نقض م – 7 – 789)
طرق التمسك بدفع عدم التنفيذ
التمسك بالدفع بعدم التنفيذ رغم أنه لا يلزم أن ترفع دعوى بتقريره أو إقراراه بل يجوز التمسك به خارج القضاء ، أو كدفع في الدعوى التي ترفع على صاحبه من الطرف الآخر
إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يرفع صاحبه دعوى بتقريره أو إقراره
(حجازي بند 517)
ولا يجوز أن يتمسك به إلا من كان طرفا في العقد الناشئ عنه الالتزام أو خلفه العام أو خلفه الخاص …
ومن جهة أخرى لا يجوز الاحتجاج به قبل من لم يكن طرفا في هذا العقد (أو خلفه العام أو خلفه الخاص) أو من لا يستند الى هذا العقد
(حجازي بند 556)
ويقع على عاتق من يتمسك بالدفع عبء إثبات عناصره ، ولكن يكفيه في هذا الصدد أن يثبت العقد الناشئ عن الالتزامان المتقابلات باعتباره الواقعة المنشئة لحقه في الدفع
وعندئذ ينتقل عبء الإثبات على الطرف الآخر لإثبات وفائه بالالتزام المقابل الذي يستند صاحب الدفع على عدم تنفيذه .
ومن البديهي أن التمسك بالدفع بعدم التنفيذ لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا في الدعوى التي ترفع عليه
ومن ثم يجوز إبداؤه في أى وقت ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف .
غير أنه لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع يخالطه واقع .
(يراجع في ذلك حجازي في البنود 517 ، 551 الى 559)
قضت محكمة النقض بأنه:
خولت المادة 161 من القانون المدني للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين حقا في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يتم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به
وهذا الحق – وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ – إن هو إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين .
ولئن كان المعتصم بهذا الحق أو الدفع في غير حاجة الى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعماله هذا الحق بل له أن يتربص حتى ترفع عليه الدعوى من ذلك المتعاقد الآخر بمطالبته
إلا أنه ليس في القانون ما يمنعه من رفع دعوى على المتعاقد الآخر بالاستناد الى حقه هذا إذا ما أنكره عليه هذا المتعاقد أو نازعه في مدى ما يحق له حبسه من التزاماته
وأراد هو من ناحية أخرى أن يؤمن نفسه من عواقب ما قد يقع فيه من خطأ في تقدير هذا المدى ذلك أن لكل حق دعوى تحميه عند الاعتداء عليه وتقرره عند المنازعة فيه .
(11/11/1965 – م نقض م – 16 – 1018)
وبأنه إذا كان الدفع بعدم التنفيذ في العقد الملزم للجانبين مقصور على ما تقابل من التزامات طرفى الاتفاق ذاتيهما أو بين أحدهما وبين الخلف العام أو الخاص للآخر
وكان الطاعنون – مشترو العين – لا يعتبرون من قبيل الخلف العام أو الخاص للمستأجر السابقة ، فإنه ليس لهم حق التمسك بالدفع بعدم التنفيذ طالما ليس هناك حلول قانوني .
(12/4/1978 الطعن رقم 442 لسنة 44 ق)
وبأنه لا يجوز لغير البائع أن يدفع دعوى صحة التعاقد بتخلف المشتري عن الوفاء بالتزامه بدفع الثمن لأن هذا الدفع هو بذاته الدفع بعدم التنفيذ ولا يقبل إلا من المتعاقد الآخر
فإذا كان البائع لم يطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه من اعتبار العرض والإيداع الحاصلين من المشتري صحيحين وما رتبه على ذلك من اعتبار الإيداع مبرئا لذمة هذا المشتري من الثمن
فإنه لا يقبل من الطاعن – وهو مشتر ثان – الطعن على الحكم المطعون عليه في هذا الخصوص مادام البائع قد ارتضاه ولم يطعن فيه.
(28/12/1967 – م نقض م – 18 – 1932)
وبأنه وإن كان للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين الحق في الامتناع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به إعمالا لنص المادة 161 من القانون المدني
إلا أن هذا الحق لا يحرمه – إن كان دائنا للمتعاقد الآخر – من استصدار أمر من القاضي المختص بتوقيع الحجز التحفظي تجت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه إعمالا لنص المادتين 316 ، 349 من قانون المرافعات
وتقدير مدى تحقق وجود هذا الدين وتوافر الخشية من فقد الدائن لضمان حقه أمر متروك لسلطة محكمة الموضوع التقديرية بعيدا عن رقابة محكمة النقض.
(25/6/1979 في الطعن رقم 440 لسنة 45)
الدفع بعدم التنفيذ: كيفية الاستعمال وخطوات التمسك
1- لا يشترط للتمسك بهذا الدفع ضرورة الإعذار ، لأن استعمال الدفع تنفي معنى الإعذار لأنه يعني أن المتمسك بالدفع ممتنع عن تنفيذ التزامه
وفي ذلك إعذار كاف للمتعاقد الآخر بضرورة المبادرة بتنفيذ التزامه المقابل .
قضت محكمة النقض بأنه:
إذا لم يقم أحد المتعاقدين بالتزامه كان للآخر ألا يوفى بالتزامه من غير حاجة الى تنبيه رسمي أو الى حكم بفسخ العقد إذا كان التزام كل منهما في العقد مقابل التزام الآخر .
(21/12/1939 – م ق م – 111 – 849)
2- إذا حدث وتمسك كل من طرفى العقد بالدفع وامتنعا عن تنفيذ التزاماتهما حتى يقوم المتعاقد الآخر بالتنفيذ ابتداء من ناحيته . عندئذ يجب اللجوء الى إجراءات العرض الحقيقي والإيداع له .
وعندئذ يتم تنفيذ الالتزامين في آن واحد .
(مبادئ الالتزام للأستاذ الدكتور رمضان أبو السعود طبعة 1977 ص 325)
3- ليس هناك حاجة الى الالتجاء الى القضاء للتمسك بالدفع فأمر الدفع موكول لتقدير القاضي وفي هذا يختلف عن الحق في الفسخ ، حيث يخضع للسلطة التقديرية للقضاء
إلا أن الأمر يقتضي الالتجاء الى القضاء في حالة إنكار أحد الطرفين على الآخر موقفه في التمسك بالدفع كأن يدعى مثلا أنه من جانبه قد نفذ التزامه كاملا أو نفذ معظمه
وعندئذ يقدر القاضي موقف المتمسك بالدفع فيقره أو لا يقره .
الإجراء | الغاية | متى يُستخدم | مستندات داعمة |
---|---|---|---|
التمسك بالدفع | وقف التنفيذ مؤقتًا | إخلال جوهري بالمقابل | عقد، مراسلات، فواتير |
العرض الحقيقي والإيداع | إتمام التنفيذ المتزامن | عند تمسك الطرفين بالدفع | محضر عرض، إيصال إيداع |
الفسخ الاحتياطي | إنهاء العقد مع التعويض | استمرار الإخلال بعد مُهلة | إنذار، محاضر تقاعس |
سقوط الدفع بعدم التنفيذ: متى يقع وكيف تتعامل؟
يسقط الحق في الدفع بالتنازل عنه صراحة أو ضمنا :
يتحقق التنازل الضمني بقبول الوفاء الناقص أو المعيب قبولا غير مشروط
(حجازي بند 518)
ولكن محكمة النقض ترى أن قبول الوفاء الجزئي لا يسقط الحق في التمسك بالدفع حيث قضت بأنه:
في العقود الملزمة للجانبين وعلى ما تقضي به المادة 161 من القانون المدني إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه
إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم له.
وقد أجاز المشرع تطبيقا لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457 للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده
ومقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده
وذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله.
فعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفي بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذي يهدده
ويكون في نفس الوقت معتمدا على البائع في دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن مادام أنه لم يشترط ساقط الخيار .
(10/12/1975 – م نقض م – 26 – 1606)
وبأنه عقد توريد الأقطان عقد ملزم للجانبين وينبني على ذلك أنه إذا استرد المشتري ما دفعه من الثمن حق للمتعهد بالتوريد أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه المقابل وهو توريد القطن إعمالا للمادة 161 من القانون المدني
وبذلك يكون العقد قد فسخ بفعل المشتري ولا يغير من هذا النظر أن يكون المطعون عليه الأول (المتعهد بالتوريد) قد عرض استعداده لتوريد الأقطان باسمه وباعتباره مالكا لها لأن هذا العرض لا يعد عدولا أو تنازلا عن التمسك بالفسخ .
(6/4/19161 – م نقض م – 12 – 353)
وبأنه متى كان الواقع في الدعوى هو أن المطعون عليه تعاقد مع الطاعنة على استغلال فيلم في الخارج لقاء مبلغ معين 7500 جنيه يدفعه المطعون عليه دفع منه وقت العقد جزءا 1000 جنيه
وتعهد بدفع جزء آخر 2000 جنيه في مدى شهر من التوقيع على العقد بحيث إذا تأخر عن دفع هذا الجزء في ميعاده يصبح المبلغ الذي دفع أولاً حقا للطاعنة بصفة تعويض
ويعتبر العقد لاغيا وباقي المبلغ بدفع عند تسليم الفيلم في الخارج في خلال أربعة شهور من تاريخ التعاقد – أى بعد وفاء المطعون عليه بالتزامه .
وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون عليه لم يف بما تعهد به إذ لم يدفع سوى بمبلغ 2000 جنيه بعد الميعاد المتفق عليه
فإنه يكون للطاعنة رغما من قبولها الوفاء الجزئي على غير الوجه المتفق عليه أن تحبس التزامها بالتسليم حتى يقوم المطعون عليه بالوفاء الكامل
إذ ليس من شأن التزامها بالتسليم حتى يقوم المطعون عليه بالوفاء الكامل إذ ليس من شأن قبول الطاعنة للمبلغ الذي دفعه المطعون عليه بعد الميعاد المتفق عليه ما يسقط حقها في الحبس.
بل كل ما عسى أن يكون له من شأن أنه إذا أكمل المطعون عليه المبلغ الى 3000 جنيه يصلح دفعا لدعوى الطاعنة إذا هى رفعتها طالبة الفسخ لعدم وفاء الطاعن بما تعهد به على الوجه المتفق عليه …
أما حقها هى في حبس التزامها بالتسليم فلا يسقطه قبولها وفاء بعض المتعهد به بعد الميعاد المتفق عليه .
وإذن فمتى كان الحكمان المطعون فيهما قد انتهيا الى فسخ العقد – تأسيسا على أن الطاعنة هى التي تخلفت عن وفاء التزامها بالتسليم
لأن تأخر المطعون عليه في الوفاء بما تعهد بدفعه في ميعاده لا يعتبر تقصيرا تترتب عليه إثارة لأنه وقع بقبول ورضاء الطاعنة فإنهما يكونان قد أخطأ في تطبيق القانون .
(14/6/1951 – م ق م – 112 – 850)
أثر الدفع بعدم التنفيذ: وقف الالتزام أم فسخ العقد؟
ولا يؤدي الدفع بعدم التنفيذ إلى زوال الالتزام ، وذلك على خلاف الأمر في الفسخ ، أى هو يؤدي فقط إلى وقف التنفيذ ، فأثر الدفع بعدم التنفيذ هو إذن أثر موقفي
إذ العقد من الضغط على إدارة طالب التنفيذ حتى يقوم هو بتنفيذ التزامه ، فإذا استمر هذا في عدم تنفيذ الالتزام ، كان لابد من الخروج من هذا الموقف عن طريق حل العقد بطريق الاتفاق أو طريق الفسخ القضائي .
ويظل الالتزام الموقوف ثم هو في مقداره دور نقص . هذا إذا كان الالتزام من الالتزامات الفورية . أما إذا كان من الالتزامات المستمرة التنفيذ
فإنه يترتب على الوقف نقص جزئي في تنفيذ الالتزام بقدر المدة التي يقضي فيها هذا التنفيذ ، ولا يمتد العقد بعد ذلك مدة تعادل المدة التي وقف فيها .
( مصادر الالتزام للأستاذ الدكتور عبد المنعم البدراوي ط1977 ص522)
الفرق بين الدفع بعدم التنفيذ والدفع بحق الحبس
فكلا من الحقين ، حق الحبس وحق الدفع بعدم التنفيذ له وضع قانوني مستقل بذاته ، وينبغي حصر نطاق كل منهما عن الآخر .
فالحبس نظير في شخص يحوز عينا أو مالا مملوكا للغير
أما الدفع بعدم التنفيذ فيمكن التمسك به ولو كان ما يحبسه الدافع شيئا مملوكا له أو مجرد مبلغ من المال أو فعل شيء أو الامتناع عن فعل ، فهو حكم من أحكام العقد التبادلي أيا كان محل الالتزامات فيه .
كما أن الأساس الذي يقوم عليه كل منهما مختلف ، فأساس حق الدفع بعدم التنفيذ قواعد الإرادة والغرض .
أما حق الحبس فهو قائم على أساس المساواة بين مصلحتين متعارضتين ، فمصلحة مالك الشيء أن يطالب برده ومصلحة حائزه الذي ترتب له حق قبل المالك بمناسبة هذا الشيء .
والدفع بعدم التنفيذ يفترض وجود رابطة عقدية بين طرفيه ، في حين أن الحق في الحبس لا يستلزم وجود هذه الرابطة ويكتفي بارتباط الالتزامين ولو كان مصدر أحدهما مركزا واقعيا .
والدفع بعدم التنفيذ يشترط فيه تقابل التزامين ناشئين عن نفس العقد ، في حين أن في الحق في الحبس يكفي أن يكون هناك ارتباط بين الشيء الذي يحبسه الحابس وبين التزام ملقى على عاتقه …
ويترتب على هذا الفارق عدة نتائج من أهمها أنه يشترك للتمسك بعدم التنفيذ كما رأينا ، حسن النية وهو شرط غير لازم في الحبس
وأن الحابس يزول حقه في الحبس إذا قدم الطرف الآخر تأمينا كافيا ، وهو ما لا يسقط الحق في التمسك بعدم التنفيذ .
(يراجع في ذلك حجازي في البندين 530 ، 531)
المعيار | الدفع بعدم التنفيذ | حق الحبس |
---|---|---|
الأساس | عقد ملزم للجانبين + تقابل الالتزامات | دين مرتبط بالشيء + حيازة مشروعة |
شرط الحيازة | غير لازم | لازم لحبس الشيء |
الأثر | وقف مؤقت للتنفيذ حتى وفاء المقابل | الاحتفاظ بالشيء حتى استيفاء الحق |
مجال التطبيق | داخل العقود التبادلية فقط | أوسع وقد يقوم خارج العقد |
من يبدأ التنفيذ | من يلتزم بالبدء لا ينتفع بالدفع | غير مرتبط بمن يبدأ التنفيذ |
مثال عملي | بائع يمتنع عن التسليم حتى سداد الثمن الحالّ | مُصلِّح سيارات يحبس المركبة حتى دفع الأجر |
متى تختار كلًّا منهما؟
- اختر الدفع بعدم التنفيذ إذا كان عقدك تبادليًا والتزام خصمك حالًّا وتريد تنفيذًا متزامنًا.
- استخدم حق الحبس عندما يكون الشيء في حيازتك ودَينُك مرتبطًا به، وتحتاج ضغطًا مشروعًا لاستيفاء الحق.
الفرق بين الدفع بعدم التنفيذ وعدم نفاذ التصرفات (الدعوى البوليصية) في القانون المدني
النص القانونى لعدم النفاذ، تنص المادة 237 من القانون المدنى على أنه :
لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف فى حقه ، إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد فى التزاماته
وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة فى إعساره ، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة التالية .
التعليق علي فروق الدفعين
الأساس الذى يثب عليه الدعوى البوليصية هو أن القانون أراد حماية الدائن من غش مدينه المعسر ، فهى و الدعوى غير المباشرة يواجهان معاً مديناً معسرا
إلا أن الدعوى غير المباشرة تعالج موقفاً سلبياً للمدين المعسر هو سكوته عن استعمال حقوقه عمداً أو اهمالاً ، أم الدعوى البوليصية
فتعالج من المدين المعسر موقفاً إيجابياً هو إقدامه على التصرف فى حقوقه عن عمد لا عن مجرد اهمال بقصد الاضرار بدائنة
لذلك كانت الحماية الى نظمها القانون ذد العمل الإيجابي أشد نشاطاً من الحماية التى نظمها ضد العمل السلبى ، فالدعوى غير المباشرة يرفعها الدائن باسم المدين وأثرها ينصرف إلى المدين لا إلى الدائن
أما الدعوى البوليصية فيرفضها الدائن باسمه هو وأثرها ينصرف إليه لا إلى المدين .
إن شروط الدعوى البوليصية يمكن أن ترد جميعاً إلى فكرة أساسية واحدة هى أن المدين بتصرفه فى ماله قد اضر بدائنيه عن طريق انقاص ضمانهم العام
وليس المراد بالدعوى البوليصية حماية الدائن من اهمال وانما حمايته من غش المدين ، ومن ثم وجب تمكين الدائن من مهاجمة التصرفات التى يعملها المدين إضراراً بدائنة .
يترتب على ذلك ان الدائن يرفع الدعوى البوليصة باسمه لا باسم المدين ، يطلب فيها ألا ينفذ التصرف الذى أبرمه المدين فى حقه .
ويرفع الدائن الدعوى البوليصية ضد من تعاقد معه المدين أى ضد من يحوز مال المدين ، وقد يدخل الدائن المدين فى الدعوى .
وقد اختلف فى طبيعة الدعوى بعدم النفاذ :
- هل هى دعوى بطلان ؟
- أو دعوى تعويض ؟
- أو دعوى من نوع خاص ؟
يميل الدكتور عبد الحى حجازي :
إلى اعتبارها دعوى تعويض .. والتعويض هنا عينى وهو عدم نفاذ التصرف فى حق الدائن ، ومعلوم أن احسن تعويض هو التعويض العينى .
وعلى ذلك تتأذى حماية الدائن بهذه الدعوى من طريق عدم جواز الاحتجاج فى مواجهته بالتصرفات التى ابرمها المدين إضراراً به ولا ترفع الدعوى البوليصية إلا بمناسبة التصرف القانونى الذى يبرمه المدين إضراراً بالدائن.
وضعت المادة 239 مدنى قرينة قانونية يقصر على الدائن اثبات اعسار المدين ، فليس على الدائن إلا أن يثبت ما فى ذمة المدين من ديون ، وعند ذلك تقوم قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس
على أن المدين معسر وينتقل عبء الاثبات إلى المدين ، وعليه أن يثبت أنه غير معسر بإثبات أن له مالا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها ، فإن لم يستطع اثبات ذلك اعتبر معسراً
ونرى من ذلك ان الاعسار فى الدعوى البوليصية كالإعسار فى الدعوى غير المباشرة . ويجب أن يبقى المدين معسراً إلى وقت رفع الدعوى البوليصية .
فلو أن تصرفه سبب إعساره ثم انقلب بعد ذلك موسراً لزيادة طرأت على ماله كما اذا تلقى ميراثاً أو وصية أو عقد صفقة رابحة
فلا يجوز للدائن ان يطعن فى تصرف المدين إذ لم تعد له مصلحة فى ذلك وقاضى الموضوع هو الذى يقدر ما اذا كان تصرف المدين هو الذى سبب اعساره أو زاد فى هذا الاعسار
وما اذا كان الاعسار باقياً إلى وقت رفع الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك.
ولم يرد فى الدعوى البوليصية نص على اشتراط أن تكون الديون مستحقة ، بل جاء لفظ الديون فى المادة 239 مدنى مطلقاً ينطبق على المستحق منها وغير المستحق
فدل ذلك على أن المشرع يجيز للدائن أن يطعن فى تصرفات المدين بالدعوى البوليصية ما دامت أمواله لا تكفى للوفاء بديون جميعاً ولو كانت كافية للوفاء بديونه .
وعلى الدائن ، وهو المدعى ، أن يثبت إعسار المدين
وقد كان مقتضى ذلك أن يكلف بإثبات مقدار ما فى ذمة مدينه من ديون ومقدار ما لديه من أموال لكى يخلص من ذلك إلى عدم كفاية أموال المدين لسداد ديونه
إلا أن المشرع تسهيلاً على الدائن قد اكتفى منه بأن يثبت ما في ذمة المدين من ديون ، وعلى المدين نفسه لكى يتجنب الحكم بعدم نفاذ التصرف فى حق الدائنين أن يثبت أن له من الأموال ما يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها .
وقد يكون من المناسب أن نلاحظ هنا أن شرط تسبب التصرف فى إعسار المدين أو زيادة اعساره فيه غناء عن اشتراط كون التصرف مفقراً
ذلك أنه لا يتصور أن يترتب على التصرف إعسار المدين أو زيادة إعساره إلا إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد فى التزامه
وانما كان لاشتراط كون التصرف مفقراً استقلاله فى ظل التقنين المدنى السابق حين كان معنى الافقار قاصراً على التصرفات التى تنتقص من الحقوق دون تلك التى تزيد من التزامات.
ولا يكلف الدائن الذى يدعى إعسار المدين إلا أن يثبت مقدار ما فى ذمة المدين من ديون وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها (مادة 239 مدنى )
ويشترط التمسك بالدفع :
- أ- ان يكون العقد ملزما لطرفيه ، لان الدافع يفترض وجود التزامات متقابلة على كل من طرفى العقد ، فإذا امتنع احدهما عن تنفيذ التزامه ، امتنع الاخر عن تنفيذ التزامه المقابل له.
- ب- ان يمتنع احد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد كلها أو بعضها.
- ج- ان تكون الالتزامات مستحقة الوفاء ، فلو كان ثمن المبيع مؤجلا ، لم يكن مستحق التنفيذ فى الحال ، وبالتالى لا يجوز للبائع ان يحبس المبيع لان المتعاقد الاخر لم يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل له.
وعلى من يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ الا يتعسف فى استعمال حقه فمثلا لا يحق التمسك بهذا الدفع اذا كان ما بقى من التزام المتعاقد الاخر قليلا بالنسبة الى ما تم تنفيذه.
ويترتب على الدفع بعدم التنفيذ وقف تنفيذ العقد ولهذا الدفع فوائد فهو يحمل المتعاقد الاخر على تنفيذ العقد
كما انه يؤمن من يتمسك به ضد خطر عدم تنفيذ المتعاقد الاخر للعقد وهو كذلك يحقق العدالة بين طرفى العقد .
المعيار | الدفع بعدم التنفيذ | عدم نفاذ التصرفات (الدعوى البوليصية) |
---|---|---|
المجال | العقود الملزمة للجانبين والتزامات متقابلة | تصرفات المدين الضارة بضمان الدائن العام |
الطبيعة | دفع دفاعي يُثار بلا دعوى مستقلة غالبًا | دعوى أصلية يرفعها الدائن باسمه |
الشروط الرئيسية | تقابل + حالّية + عدم التزام المتمسك بالبدء + حسن النية | دين سابق + ضرر بالضمان؛ وفي المعاوضات: علم المتصرف إليه |
الأثر | وقف مؤقت للتنفيذ حتى وفاء المقابل | التصرف صحيح بين طرفيه وغير نافذ في حق الدائن (أثر نسبي) |
الهدف | تحقيق التنفيذ المتزامن وحماية التوازن العقدي | حماية ضمان الدائن ومنع تهريب الأموال |
مثال عملي | بائع يمتنع عن التسليم حتى سداد الثمن الحالّ | دائن يطعن في بيع المدين لعينٍ بقصد الإضرار به |
متى أستخدم كل وسيلة؟
اختر الدفع بعدم التنفيذ إذا كان النزاع داخل عقد تبادلي والتزام خصمك حالًّا وتريد إجباره على تنفيذ المقابل فورًا.
استخدم عدم نفاذ التصرفات إذا قام المدين بتصرف ينقص ضمانك (بيع/هبة/ترتيب حق عيني) وتحتاج لجعل هذا التصرف غير نافذ في حقك لاستكمال التنفيذ على أموال المدين.
نصيحة عملية للمحامين:
قد تتكامل الوسيلتان في مسار واحد؛ فتمتنع مؤقتًا عن الوفاء بدفوعك العقدية، بينما تباشر دعوى عدم النفاذ لاستعادة الضمان ومن ثم متابعة التنفيذ على أموال المدين.
الخلاصة القانونية العملية:
الدفع بعدم التنفيذ: وسيلة دفاع في العقود الملزمة للجانبين لوقف وفائك مؤقتًا حتى يفي الطرف الآخر بالتزامه.
عدم نفاذ التصرفات (الدعوى البوليصية) دعوى يرفعها الدائن لمنع نفاذ تصرفات مدينه الضارة به في مواجهته، مع بقاء التصرف صحيحًا بين المتعاقدين.
الدفع بعدم التنفيذ في قضاء النقض: أهم المبادئ
رسخت محكمة النقض عبر أحكامها القديمة والحديثة المبادئ الحاكمة لـالدفع بعدم التنفيذ وفق المادة 161 مدني: طبيعته الوقائية، واشتراط تقابل الالتزامات وحالّيتها، وعدم إفادة من كان ملزمًا بالبدء، وضرورة حسن النية.
وأكدت أنه لا يلزم إنذار أو دعوى مستقلة للاحتجاج به، وأن أثره وقف التنفيذ لا الفسخ، مع تمييزه عن حق الحبس وعدم نفاذ التصرفات. هذه الخلاصة تجمع خط النقض المستقر وتطبيقاته المعاصرة.
الطعن الأول عن الدفع بعدم التنفيذ
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:
حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع ودفوع الخصوم فيها أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 9/2/2011 والذي قضى بندب خبير فيها لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم
ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه بشأن سرد وقائعها منعا للتكرار
وإن كانت توجزها في أن الشركة المدعية أقامتها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة بتاريخ 18/6/2005
طلبت فيها الحكم بإلزام المدعى عليها الأولى بتنفيذ التزاماتها التعاقدية الواردة بالعقد المبرم بينهما المؤرخ 9/7/2000
مع إلزامها برد المبلغ الذي تسلمته نفاذا لذلك العقد ومبلغ خمسمائة ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالبند التاسع منه ومبلغ مليون جنيه تعويضا عن الأضرار التي أصابت الشركة المدعية
اعتبار العقد ساريا حتى تقوم المدعى عليها الأولى بتنفيذ التزاماتها، وإلزام المدعى عليهما الثاني والثالث بعدم إصدار تصاريح رقابية بطبع أو نسخ أو بيع أو تداول أي أشرطة أو أسطوانات أو أي وسائل أخرى تتضمن تسجيلا لأغاني بصوت المدعى عليها الأولى لحين الفصل في هذا النزاع
وبعدم الاعتداد بالعقد المبرم بين المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الأخير وعدم نفاذه في حق الشركة المدعية مع إلزام المدعى عليهما الأولى والأخير بالمصروفات والأتعاب.
على سند من القول أن المدعى عليها الأولى التزمت بموجب العقد محل التداعي بأن تؤدي وتسجل بصوتها لحساب الشركة المدعية ثلاث ألبومات جديدة ألبوم واحد كل عام وأنها خالفت بنود العقد
ولم تنفذ سوى ألبومين فقط وامتنعت عن تسجيل الألبوم الثالث وتعاقدت مع الشركة المدعى عليها الأخيرة على تسجيل أشرطة لها رغم سريان العقد محل التداعي دون إذن كتابي
مما أصاب الشركة المدعية بأضرار جسيمة الأمر الذي حدا بها لإنذارها وإقامة هذه الدعوى بطلباتها السالفة.
وحيث أن الخبير المنتدب انتهى في تقريره إلى نتيجة حاصلها أن العلاقة بين الطرفين علاقة تعاقدية بموجب العقد المؤرخ 9/7/2000
وأن الشركة المدعية أوفت بالتزاماتها الواردة بالعقد بسداد المستحقات المالية للألبوم الثالث بتاريخ 13/7/2003 وقيامها بالدعاية للألبومات السابقة
وعرض كلمات أغنية على المدعى عليها الأولى في غضون عام 2002 لتنفيذ الألبوم الثالث وإجرائها بروفة عليها غير مكتملة.
كما أن المدعى عليها الأولى بتنفيذ التزاماتها بشأن الألبوم الأول والثاني ولم توف بالتزاماتها عن الألبوم الثالث ولم تقدم ثمة مستند يؤيد صحة أقوالها من عدم قيام الشركة المدعية بالوفاء بالدفعات المالية المتفق عليها في العقد
أو من حيث اختيار الأغاني المتفق عليها
وأن الشركة المدعية دائنة للمدعى عليها الأولى بقيمة الألبوم الثالث بالإضافة إلى ما تم دفعه وهو مبلغ ستة وثلاثون ألف جنيه بموجب الإيصال المؤرخ 13/7/2003
بالإضافة إلى مبلغ عشرين ألف جنيه قيمة دفعات من ألبومات مستقبلية بإيصال مؤرخ 10/7/2002
وقد أصيبت الشركة المدعية من جراء ذلك ضررا ماديا تمثل في قيامها بسداد قيمة الألبوم الثالث كاملا للمدعى عليها الأولى واستحقاقها للشرط الجزائي وقدره خمسمائة ألف جنيه لإخلال المدعى عليها الأولى بالتزاماتها التعاقدية،
فضلا عما أنفقته الشركة المدعية من مصروفات قضائية منذ رفع الدعوى، وأن الشركة المدعية تقدر التعويض عن الضرر الأدبي بمبلغ خمسة ملايين جنيه.
ولدى تداول الدعوى بالجلسات عدلت الشركة المدعية طلباتها بزيادة مبلغ التعويض إلى خمسة ملايين جنيه، وإلزام المدعى عليها الأولى والمدعى عليها الأخير بالتضامن فيما بينهما بأداء مبلغ التعويض.
وحيث أن المدعى عليها الأولى أقامت دعوى فرعية بطلب الحكم إلزام الشركة المدعية أصليا بأن تؤدي لها مبلغ خمسون ألف جنيه جراء عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية من حيث الدفعات المالية المتفق عليها أو من حيث اختيار الأغاني.
وحيث أنه بجلسة 12/2/2013 قدم الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة شارحة لطلباتها طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى الفرعية والحكم بطلباتها الأصلية والمعدلة ..
والمحكمة قررت أن يصدر حكمها بجلسة اليوم.
وحيث أنه عن موضوع الدعوى الأصلية
فالمقرر بنص المادة 147/1 من القانون المدني أن
العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون
ونصت المادة 148/1 على أنه
“يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ..
ونصت المادة 157 على أنه
” في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض..
ونصت المادة 161 على أنه
في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
ونصت المادة 182 على أنه
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد تحققه.
ونصت المادة 223 على أنه
“يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220”.
ونصت المادة 224 على أنه
لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة
أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ جزء منه، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف الفقرتين السابقتين.
ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه ..
وتقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو مما يستقل به قاضي الموضوع.
لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أنه
تحرر العقد المؤرخ 9/7/2000 بين الشركة المدعية والمدعى عليها الأولى والذي بموجبه تلتزم الأخيرة بأن تؤدي وتسجل بصوتها لحساب الشركة المدعية ثلاث ألبومات جديدة لم تنشر بعد بمعدل ألبوم واحد كل عام
ويقوم الطرفان معا باختيار الأغاني موضوع العقد
وأن مدة هذا العقد ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ طرح الألبوم الأول، وتلتزم الشركة بأن تؤدي لها مبلغ ثلاثون ألف جنيه عن كل ألبوم
وأنه في حالة مخالفة المدعى عليها الأولى لأي من الالتزامات المترتبة على العقد سواء كليا أو جزئيا تلتزم بأن ترد جميع المبالغ التي سبق أن صرفتها من الشركة
بالإضافة إلى تعويض اتفاقي لا يخضع للتقدير القضائي حيث اتفق الطرفان على مبلغ قدره خمسمائة ألف جنيه تدفع من الطرف المخالف كشرط جزائي متفق عليه للطرف الآخر عما أصابه من أضرار من جراء المخالفة.
ولما كان ذلك وكان خبير الجدول بالمحاكم الاقتصادية المنتدب في هذه الدعوى قد انتهى في تقريره الذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به أن المدعى عليها الأولى قد أوفت بالتزاماتها بشأن الألبوم الأول والثاني ولم توف بالألبوم الثالث
وقد أصاب الشركة المدعية أضرارا مادية جراء ذلك تمثل فيما قامت بسداده للمدعى عليها الأولى كمقابل للألبوم الثالث وفيما أنفقته من مصروفات قضائية على دعواها بالإضافة إلى التعويض الاتفاقي الوارد بالعقد..
وإذ كان ذلك وكان المقرر أنه يجوز للدائن والمدين أن يتفقا مقدما على مقدار التعويض المستحق لأولهما في حالة إذا لم يقم الثاني بالوفاء بالتزامه أو في حالة تأخره في تنفيذه
وذلك بدلا من ترك التقدير للقاضي وهذا يسمى بالشرط الجزائي عملا بنص المادة 223 من القانون المدني ويشترط لاستحقاقه ثلاثة شروط هي
- أولا: وقوع خطأ من المدين.
- ثانيا: وقوع ضرر أصاب الدائن.
- ثالثا: علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ويبين من نص المادة 224 أنه إذا استحق الشرط الجزائي قضى به على المدين ويجوز للقاضي أن يخفض قيمته إذا نفذ المدين الالتزام الأصلي في جزء منه
أو أن يثبت المدين أن تقدير التعويض في الشرط الجزائي كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن:
المدعى عليها الأولى قد نفذت ألبومين من الألبومات الثلاثة محل التداعي، ولم تلتزم بتنفيذ الألبوم الثالث وأن الشركة المدعية قد أصابتها أضرارا مادية وأدبية من جراء ذلك
تمثلت فيما دفعته للمدعى عليها الأولى من قيمة الألبوم الثالث، وما فاتها من كسب من عدم استغلالها للألبوم والمساس بسمعتها في الوسط الذي تعمل به
ومن ثم فإن المدعى عليها تكون مسئولة عن تعويض ذلك الضرر، وأن المحكمة وهي في سبيل تقدير التعويض تراعي أنه تم تنفيذ الجزء الأكبر من العقد
وترى أنه سببا جوهريا لتخفيض قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بين الطرفين، لذا فإنها تقدر مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا للشركة المدعية جابرا لكل الأضرار التي أصابتها تلزم المدعى عليها بأن تؤديه إليها.
وحيث أنه عن طلب الشركة المدعية إلزام المدعى عليها الأولى والمدعى عليها الرابعة بأن يؤديا لها التعويض المقضي به على سبيل التضامن بينهما ..
فلما كانت الأوراق قد خلت مما يدل على الخطأ الموجب للتعويض في جانب الشركة المدعى عليها الرابعة ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الطلب بالنسبة لها.
وحيث أنه عن الدعوى الفرعية المقامة من المدعى عليها الأولى ضد الشركة المدعية أصليا بطلب التعويض عن الأضرار التي أصابتها من جراء عدم تنفيذها التزاماتها الواردة بالعقد المبرم بينهما ..
فلما كانت المحكمة قد انتهت في الدعوى الأصلية إلى أن الإخلال بالعقد قد جاء من جانب المدعية فرعيا وأن الشركة قد أوفت بالتزاماتها ومن ثم انتفى الخطأ الموجب للتعويض
مما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى الفرعية.
وحيث أنه عن مصروفات الدعويين الأصلية والفرعية فإن المحكمة تلزم المدعى عليها الأولى أصليا عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
- أولا: في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ وقدره مائة ألف جنيه.
- ثانيا: في الدعوى الفرعية برفضها.
- ثالثا: بإلزام المدعى عليها الأولى في الدعوى الأصلية بمصروفات الدعويين الأصلية والفرعية ومبلغ مائة جنيه أتعابا للمحاماة عن كل منهما
[الطعن رقم 1260 – لسنة 2 ق – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2013 ]
الطعن الثانى عن الدفع بعدم التنفيذ
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ مصطفى مرزوق “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 2932 سنة 2008 محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 14/3/2003
وتسليمها الشقة المبيعة وتساندت في ذلك إلى أن الطاعنة لم تسدد كامل ثمن المبيع رغم إنذارها وتبقى في ذمتها مبلغ 27000 جنيه.
حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 9106/13 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض
وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع:
وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بحقها في حبس باقي الثمن لحين استكمال المطعون ضدها تشطيبات العقار والمدخل قبل استحقاق القسط الأخير
إعمالا للشرط المنصوص عليه في البند الحادي عشر من عقد البيع وطلبت ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري وقضى بفسخ العقد بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله:
لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة
إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه
ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها
فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا، ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف في المذكرة المقدمة بجلسة 26/10/2010 بدفاع حاصله :
أن عدم وفائها بالمتبقي من ثمن الشقة المبيعة كان بسبب تخلف المطعون ضدها عن تنفيذ التزامها الوارد بالبند الحادي عشر من عقد البيع بتشطيب مدخل العقار وتركيب مصعد الكهرباء
مما اضطرها إلى إجرائها من مالها بنفقات تجاوزت قيمتها ما تبقى في ذمتها للبائعة من باقي الثمن ويحق لها حبس قيمة القسط الأخير وطلبت ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع
وكان من شأن هذا الدفاع – لو فطنت إليه المحكمة – تغير وجه الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه أن يكون للطاعنة المشترية أن توقف التزامها بالوفاء بالمتبقي من الثمن حتى تقوم المطعون ضدها البائعة من جهتها بتنفيذ التزاماتها
بما يكون معه الامتناع عن الوفاء به في هذه الحالة بحق يمنع من فسخ العقد بسببه
لما هو مقرر طبقا للمادة 161 من القانون المدني أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقه الوفاء ولم يقم أحد الطرفين بتنفيذ التزامه كان للآخر ألا يوفي بالتزامه
فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي – بل هو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ
والذي ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين، وإذ كانت محكمة الاستئناف قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهري إيرادا وردا
ولم تقل كلمتها فيه مما أدى بها إلى استخلاص خطأ الطاعنة من مجرد تخلفها عن الوفاء بباقي الثمن ورتبت على ذلك القضاء بفسخ العقد
فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بقصور مبطل متعينا نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
[الطعن رقم 2829 – لسنة 81 ق – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2012 ]
الطعن الثالث عن الدفع بعدم التنفيذ
مفاد النص فى المادتين 1/157 ، 161 من القانون المدنى أن المشرع خول لكل من المتعاقدين فى العقود الملزمة للجانبين الحق فى المطالبة بفسخ العقد
إذا لم يف المتعاقد الآخر بالتزامه إلا أن ذلك مشروط بألا يكون طالب الفسخ قد أخل بدوره بالتزامه المقابل ، وخول لكل متعاقد فى تلك العقود أن يمتنع عن تنفيذ التزامه
إذا ثبت إخلال المتعاقد الآخر بالتزامه المقابل معتبرا ذلك امتناعا مشروعا عن الوفاء بالالتزام
وهو من تطبيقات الحق فى الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين .لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بحقه فى حبس باقى الثمن
لأن المطعون ضده الأول أدخل بالتزامه الوارد بالبند الخامس من العقد بتعاقده مع جهات أخرى على نشر وتوزيع مؤلفاته موضوع العقد المبرم بينهما قبل انتهاء مدته
وقد أدين عن ذلك الإخلال بحكم جنائي بات ألزمه بتعويض مدنى مؤقت على النحو المبين بوجه النعي ومن ثم لا يحق له المطالبة بفسخ العقد
وإذ لم يبحث الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري الأول أوفى بالتزامه بتسليم المؤلفات موضوع النشر ولم يسدد الطاعن للمستحق عليه وهو ما لا يواجه الطاعن ، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
طعن رقم 2300 لسنة 66 ق جلسة 9/2/2009
الطعن الرابع عن الدفع بعدم التنفيذ
من المقرر ان التزام المشتري بدفع الثمن في عقد البيع يقابله التزام البائع بنقل الملكية إلي المشتري
فإذا وجدت أسباب جدية يخشي معها ألا يقوم البائع بتنفيذ التزامه كان يكون غير مالك للعقار المبيع كان من حق المشتري ان يوقف التزامه بدفع الثمن حتي يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان المطعون ضده إذ لم يسجل عقد مشتراه للأرض من البائع له الذي لم يسجل بدوره عقد شرائه للأرض المبيعة
وقد تمسك الطاعن بحقة في حبس الثمن حتي يسجل المطعون ضده عقد شرائه للعين المبيعة اليه خشية نزعها من تحت يده
( الطعن رقم 642 لسنة 64 ق – جلسة 12/1/2003 لم ينشر بعد )
الطعن الخامس عن الدفع بعدم التنفيذ
مؤدى النص في المادة 161 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان أحد طرفي العقد الملزم للجانبين مخلاً بالتزامه.
فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من التزام.
[الطعن رقم 1668 – لسنــة 67 ق – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 1998 – مكتب فني 49 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 776 – تم قبول هذا الطعن]
الطعن السادس عن الدفع بعدم التنفيذ
للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء الحق في الامتناع عن تنفيذ التزامه
إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به إعمالاً لنص المادة 161 من القانون المدني من غير حاجة إلى حكم بفسخ العقد.
[الطعن رقم 365 – لسنــة 50 ق – تاريخ الجلسة 08 / 06 / 1983 – مكتب فني 34 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 1375 – تم رفض هذا الطعن]
الطعن السابع عن الدفع بعدم التنفيذ
للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين الحق في الامتناع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به إعمالاً لنص المادة 161 من القانون المدني
إلا أن هذا الحق لا يحرمه – إن كان دائناً للمتعاقد الآخر – من استصدار أمر من القاضي المختص بتوقيع الحجز التحفظي تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينة إعمالاً لنص المادتين 316 و349 من قانون المرافعات
وتقدير مدى تحقق وجود هذا الدين وتوافر الخشية من فقد الدائن لضمان حقه أمر متروك لسلطة محكمة الموضوع التقديرية بعيداً عن رقابة محكمة النقض.
[الطعن رقم 440 – لسنــة 45 ق – تاريخ الجلسة 25 / 06 / 1979 – مكتب فني 30 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 746 – تم رفض هذا الطعن]
الطعن الثامن عن الدفع بعدم التنفيذ
الدفع بعدم التنفيذ. اعتباره صورة للحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين. حق المتعاقد فيها في الامتناع عن تنفيذ التزامه عند عدم قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به. م ١٦١ مدنى.
جواز التمسك به عند المطالبة بتنفيذ التزاماته المقابلة دون الحاجة لرفع دعوى مستقلة بذلك.
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت المادة ١٦١ من القانون المدنى قد خولت للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين حقًّا في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به
وهذا الحق الذى أصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ إن هو إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين وأن المعتصم بهذا الحق أو الدفع في غير حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق،
بل له أن يتربص حتى ترفع عليه الدعوى من ذلك المتعاقد الآخر بمطالبته بتنفيذ ما توقف عن تنفيذه من التزامات فيتمسك فيها عند ذلك بحقه في عدم التنفيذ.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيــد القاضـي المقــرر / عبد الناصر محمد أبو الوفا (نائب رئيس المحكمة) والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيـــث إن الوقائـــــع ـــ وعلى ما يبين من الحكــــم المطعـــــون فيـــــه وســـائــــر الأوراق ـــ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى ٥٠١٦ لسنة ١٩٩٩ مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة
بطلب الحكم بثبوت الضرر الذى تسببت فيه، مع إلزامها بما يجبر ما لحقه نتيجة ذلك من أضرار. وقال بيانًا لذلك إن الشركة الطاعنة أسندت إليه نشاط تشغيل لعبة القوارب التصادمية داخل مياه البحيرة الكبرى بمركز مارينا العلمين السياحي
مع إقامة منطقة انتظار تقدم فيها المشروبات والمرطبات والهدايا للرواد، وذلك لمدة ثلاثة مواسم صيفية متتالية، تبدأ من موسم صيف عام ١٩٩٨، لقاء مبلغ انتفاع سنوي قيمته أربعون ألف جنيه، يزاد بواقع ١٠. / . سنويًّا
إلا أنه إزاء المضايقات والعراقيل التى وضعتها الطاعنة فى طريقه وما نتج عن ذلك من تكبده خسائر فادحة فقد أقام الدعوى.
ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريرًا طلب المطعون ضده الحكم له بما انتهى إليه التقرير. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده ما قدرته من تعويض.
استأنفت الطاعنة ذلك الحكم بالاستئناف رقم ١٤٠٨ لسنة ٥٩ ق الإسكندرية، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ١٤٢٧ سنة ٥٩ ق الإسكندرية
وفيهما قضـت برفـــــض استئنـاف الطاعنـة وفـى استئناف المطعون ضده بزيادة مبلغ التعويض. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض
وأودعت النيابة مذكرة ارتأت فيها رفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، حين تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم التنفيذ
لوقوع الخطأ من جانب المطعون ضده، لعدم وفائه بما تبقى فى ذمته من قيمة القسط الثاني من أقساط مقابل الانتفاع المستحق عن الموسم الصيفي الأول خلال الميعاد
وهو ما يجيز لها الامتناع عن تنفيذ التزامها المقابل بتمكينه من العين، وحرمانه بالتالي من استكمال ما تبقى من مدة الموسم الصيفي، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع، ولم يعن ببحثه رغم جوهريته
وقضى للمطعون ضده بتعويض أسس قضاءه فيه على قيام الخطأ فى جانبها، بإخلالها بالتزامها بتمكينه من العين محل أمر الإسناد
لمباشرة نشاطه فيها دون عراقيل، رغم أن امتناعها عن تنفيذ ذلك الالتزام كان لسبب مشروع، وهو الأمر الذى يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى محله:
ذلك أن المقرر ـــ فى قضاء هذه المحكمة ـــ أنه لما كانت المادة ١٦١ من القانون المدنى قد خولت للمتعاقد فى العقود الملزمة للجانبين حقًّا فى أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به
وهذا الحق الذى أصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ إن هو إلا الحق فى الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين، وأن المعتصم بهذا الحق أو الدفع فى غير حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق
بل له أن يتربص حتى ترفع عليه الدعوى من ذلك المتعاقد الآخر بمطالبته بتنفيذ ما توقف عن تنفيذه من التزامات فيتمسك فيها عند ذلك بحقه فى عدم التنفيذ
وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًّا، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه.
لما كان ذلك، وكان الثابت أن:
الطاعنة تمسكت بمذكرتها المقدمة بجلسة ٩ / ١٢ / ٢٠٠٣ أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم التنفيذ لوقوع الخطأ من جانب المطعون ضده بعدم وفائه بما تبقى فى ذمته من قيمة القسط الثاني من أقساط مقابل الانتفاع المستحق عن الموسم الصيفي الأول، والواجب السداد فى ١ / ٨ / ١٩٩٨
وهو ما يجيز لها الامتناع عن تنفيذ التزامها المقابل بتمكينه من العين، وبالتالي عدم إمكان السماح له باستكمال مدة الأمر، وهو منها استعمال لحق مشروع يجيزه لها القانون
فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع، ولم يقسطه حقه فى البحث والتمحيص، مع أنه جوهري، يتغير به إن صح وجه الرأي فى الدعوى، يكون قد ران عليه القصور المبطل
بما يعيبه، ويوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
لذلـــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصاريف شاملة مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية.
الطعن رقم ٤٧٥٤ لسنة ٧٧ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٢/١٨
قضت محكمة النقض بأنه:
إذا لم يقم أحد العاقدين بالتزامه كان للآخر ألا يوفى بالتزامه من غير حاجة الى تنبيه رسمي أو الى حكم بفسخ العقد إذا كان التزام كل منهما في العقد مقابل التزام الآخر
فإذا كان العقد المحرر بين مدين ودائنة (بنك التسليف) ينص على أن المدين تعهد بان يسدد الى البنك مطلوبة على أقساط ، وبأن يقدم له عقارا بصفة رهن تأمينا للسداد
وعلى أن البنك تعهد من جانبه برفع الحجزين السابق توقيعهما منه على منقولات المدين وعقاراته متى تبين بعد حصول الرهن وقيده واستخراج الشهادات العقارية عدم وجود أى حق عيني مقدم عليه .
قم فسرت المحكمة ذلك بأن قبول البنك تقسيط الدين متوقف على قيام المدين بتقديم التأمين العقاري ، بحيث إذا لم يقدم هذا التأمين بشروطه المنصوص عليها في العقد كان البنك في حل من قبول التقسيط
وتعرفت نية المدين في عدم تقديم التأمين من خطاب صادر منه ، وبناء على ذلك قضت بعدم ارتباط البنك في التقسيط وبأحقيته في الاستمرار في التنفيذ بدينه على المنقولات والعقارات
دون أن يكون ملزما بتكليف المدين رسميا بالوفاء ، فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون في شيء .
(الطعن رقم 43 لسنة 9ق جلسة 21/12/1939)
وبأنه متى كان الواقع في الدعوى هو أن المطعون عليه تعاقد مع الطاعنة على استغلال فيلم في الخارج لقاء مبلغ معين – 7500 جنيه – بدفعه المطعون عليه ، دفع منه وقت العقد جزءا 1000 جنيه
وتعهد بدفع جزء آخر – 300 جنيه – في مدى شهر من التوقيع على العقد بحيث إذا تأخر عن دفع هذا الجزء في ميعاده يصبح المبلغ الذي دفع أولا حقا للطاعنة بصفة تعويض ويعتبر العقد لاغيا
وباقي المبلغ يدفع عند تسليم الفيلم في الخارج ، وتعهدت الطاعنة بأن يتم إرسال الفيلم الى الخارج في خلال أربعة شهور من تاريخ التعاقد – أى بعد وفاء المطعون عليه بالتزامه .
وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون عليه لم يف بما تعهد به إذ لم يدفع سوى مبلغ 2000 جنيه على غير الوجه المتفق عليه – أن تحبس التزامها بالتسليم حتى يقوم المطعون عليه بالوفاء الكامل
إذ ليس من شأن قبول الطاعنة للمبلغ الذي دفعه المطعون عليه بعد الميعاد المتفق عليه ما يسقط حقها في الحبس بل كل ما عسى أن يكون له من شأن أنه – إذا أكمل المطعون عليه المبلغ الى 3000 جنيه – يصلح دفعا لدعوى الطاعنة
إذا هى رفعتها طالبة الفسخ لعدم وفاء الطاعن بما تعهد به على الوجه المتفق عليه . أما حقها هى في حبس التزامها بالتسليم فلا يتأثر بقبولها وفاء بعض المتعهد به بعد الميعاد المتفق عليه.
وإذن فمتى كان الحكمان المطعون فيهما قد انتهيا الى فسخ العقد تأسيسا على أن الطاعنة هى التي تخلفت عن وفاء التزامها بالتسليم
لأن تأخر المطعون عليه في الوفاء بما تعهد بدفعه في ميعاده لا يعتبر تقصيرا تترتب عليه آثاره لأنه وقع بقبول ورضاء الطاعنة فإنهما يكونان قد أخطئا في تطبيق القانون
(الطعن رقم 138 لسنة 19ق جلسة 14/6/1951)
وبأنه خولت المادة 161 من القانون المدني للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين حقا في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به
وهذا الحق – ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ – إن هو إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين ولئن كان المعتصم بهذا الحق أو الدفع في غير حاجة الى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق
بل له أن يتربص حتى ترفع عليه الدعوى من ذلك المتعاقد الآخر بمطالبته بتنفيذ ما توقف عن تنفيذه من التزامات .
فيتمسك فيها حينئذ بحقه في عدم التنفيذ إلا أنه ليس في القانون ما يمنعه من رفع دعوى على المتعاقد الآخر بالاستناد الى حقه هذا إذا ما أنكره عليه هذا المتعاقد أو نازعه في مدى ما يحق له حبسه من التزاماته
وأراد هو من ناحية أخرى أن يؤمن نفسه من عواقب ما قد يقع فيه من خطأ في تقدير هذا المدى ذلك أن لكل حق دعوى تحميه عند الاعتداء عليه وتقرره عند المنازعة فيه .
(الطعن رقم 350 لسنة 30ق جلسة 11/11/1965 س 16 ص 1018)
وبأنه ليس للدائن القيام بالتنفيذ العيني على نفقة المدين بغير ترخيص من القضاء وما أجازته المادة 209 من القانون المدني للدائن في حالة الاستعجال من القيام بهذا التنفيذ على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء
إن هى إلا رخصة منحها المشرع للدائن ملحوظا فيها مصلحته ولا يمكن مؤاخذته على عدم استعمالها .
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من عدم قيام المستأجر بالتنفيذ العيني – بإزالة أعمال التعرض من المؤجر – على نفقته أو على نفقة المؤجر بغير ترخيص من القضاء
دليلا على إساءة المستأجر استعمال الدفع بعدم التنفيذ – بالامتناع عن الوفاء بالأجرة – فإنه يكون قد آخذه على عدم قيامه بعمل لا يجيزه القانون أو لا يستلزمه ويكون هذا التدليل من الحكم فاسدا ومنطويا على مخالفة للقانون .
(الطعن رقم 350 لسنة 30 ق جلسة 11/11/1965 س 16 ص 1018)
وبأنه ” إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن مورث الطاعنين قد أخل بالتزامه عمدا وقصر في الوفاء به وجحد تعهده وأعرب في جلاء ووضوح عن نيته في عدم الوفاء عينا
فإنه لا يقبل من الدفع بعدم تنفيذ الالتزام المقابل لالتزامه هو والذي أصر على عدم الوفاء به”
(الطعن رقم 182 لسنة 24 ق جلسة 4/12/1958 س 9 ص 703)
وبأنه المادة 16 من القانون المدني خولت للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين حقا في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم له – وهذا الحق
وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ – إن هو إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين .
ولئن كان المعتصم بهذا الحق أو الدفع في غير حاجة الى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق
بل له أن يتربص حتى ترفع عليه الدعوى من ذلك المتعاقد الآخر بمطالبته بتنفيذ ما تقف عن تنفيذه من التزامات فيتمسك فيها حينئذ بحقه في عدم التنفيذ.
إلا أنه ليس في القانون ما يمنعه من رفع دعوى على المتعاقد الآخر بالاستناد الى حقه هذا إذا ما أنكره عليه هذا المتعاقد أو نازعه في مدى ما يحق له حبسه من التزاماته
وأراد هو من ناحية أخرى أن يؤمن نفسه من عواقب ما قد يقطع فيه من خطأ في تقدير هذا المدى ذلك أن لكل حق دعوى تحميه من الاعتداء نظرة عن المنازعة فيه .
(نقض مدني 11/11/1965 مجموعة أحكام النقض السنة 16 ص 1018)
وبأنه إن للمشتري حق حبس العين المحكوم بفسخ البيع الصادر له عنها حتى يوفى إليه الثمن السابق له دفعه تأسيسا على أن التزامه بتسليم العين بعد الحكم بفسخ البيع يقابله التزام البائع برد ما دفع إليه من الثمن
فمادام هذا الأخير لم يقم بالتزامه بالرد كان للمشتري أن يحبس العين ويمتنع عن تسليمها .
(نقض مدني 4/1/1951 سنة 2 ص 224)
وبأنه إذا تمسك المستأجر بالبقاء في العين المؤجرة تنفيذا لعقد الإيجار ولم يرضخ لإرادة المؤجر في أن يستقل بفسخ العقد فإنه يستعمل حقا له استعمالا مشروعا
ومن ثم فلا يمكن أن يتخذ من مسلكه هذا دليلا على التعسف في استعمال الدفع بعدم التنفيذ ، فإن دلل الحكم المطعون فيه على إساءة المستأجر استعمال الدفع بعدم التنفيذ (بالامتناع عن الوفاء بالأجرة لقيام المؤجر بأعمال التعرض)
بأنه لم يستجب لرغبة المؤجر في إخلاء مسكنه وأصر على البقاء وتنفيذ العقد فإن هذا التدليل يكون فاسدا منطويا على مخالفة القانون .
(الطعن رقم 350 لسنة 30 ق جلسة 11/11/1965 س 16 ص 1018)
وبأنه شرط الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الالتزام الذي دفع بعدم تنفيذه التزاما مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالا .
فإذا كان العقد يوجب على أحد المتعاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع.
(الطعن رقم 66 لسنة 32 ق جلسة 3/3/1966 س17 ص 504)
وبأنه لا يجوز للمتعاقد المكلف بالبدء في التنفيذ أن يتمسك بعدم تنفيذ المتعاقد الآخر لالتزامه .
(الطعن رقم 433 لسنة 31 ق جلسة 31/5/1966 س 1279)
كما قضت بأنه إذا نصت المادة 246 من القانون المدني على أن لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام ومرتبط به ، أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا “
فقد وضعت قاعدة عامة تتناول جميع التطبيقات في أحوال لا تتناهى ، فلكل مدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استنادا الى حقه في الحبس
مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسب التزام هذا المدين وكان مرتبطا به ، ومن ثم فإن حق الحبس دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان .
وشرطه أن يتوافر الارتباط بين الدينين ، ولما كان ذلك وكان الدفع المبدى من الطاعن بحبس أرض النزاع يرتبط بما عاد على المحجور عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد
وهو ما يلتزم المحجور عليه برده من الثمن الذي قبضه ، بحيث يمتنع على المحكمة إجابة طلب التسليم قبل تحقيقه
فإن المحكمة إذ حكمت بالتسليم دون بحث قيمة ما عاد على البائع – المحجور عليه – من فائدة لتحديد قيمة ما يحكم برده
بحجة أن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لبحثه ، تكون قد أهدرت ما للطاعن من حق في الدفع بحبس العين بما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
(11/12/1979 في الطعن 755 لسنة 45 ق)
وبأنه مفاد نص المادة 246 من القانون المدني أن المشرع لا يكتفي في تقدير حق الحبس بوجود دينين متقابلين ، وإنما يشترط أيضا قيام الارتباط بينهما
وفي الوديعة لا يكون للمودع لديه أن يحبس الشيء المودع إلا مقابل استيفائه المصروفات الضرورية أو النافعة التي يكون قد أنفقها عن ذات هذا الشيء .
أما المصروفات التي لا تتفق على ذات الشيء المودع فإن التزام المودع بها لا يكون مرتبطا بالتزام المودع لديه برد الوديعة وبالتالي لا يسوغ للمودع إليه أن يمتنع عن رد الوديعة عند طلبها بحجة اقتضاء مثل هذه المصروفات
فإذا كان الدين الذي اعتبر الحكم المطعون فيه أن للطاعن الحق في حبس السيارة حتى يستوفيه بتمثل في قيمة أجرى السائق التي قام المطعون عليه بدفعها عن المودع وبتكليف منه
فإن هذه الأجرة لا تدخل في نطاق المصروفات التي تجيز للمودع لديه حق الحبس لاستيفائها .
(27/6/1963 – 14 – 956)
وبأنه أجاز المشرع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – للمشتري إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده ، الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي تهدده
ولئن كان تقدير جدية هذا السبب هو مما يستقل به قاضي الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله .
(31/5/1979 الطعن رقم 49 لسنة 46 ق)
وبأنه متى كان الثابت أن الطاعن تمسك ف دفاعه بأنه لا يحق للمطعون ضدهم طلب فسخ العقد طالما أنهم لم ينفذوا التزامهم بتسليمه الأرض المبيعة وتمكينه من وضع يده عليها
وأن من حقه إزاء ذلك أن يوقف تنفيذ التزامه بباقي الثمن حتى يوفى المطعون ضدهم من التزامهم بالتسليم .
وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالرد على ذلك بأن العقد قد خلا من ترتيب أى التزام على عاتق المطعون من حيث تسليم الأرض المبيعة وتمكين الطاعن من وضع يده عليها
فإن ذلك من الحكم خطأ في القانون ، ذلك أن الالتزام بتسليم المبيع من الالتزامات الأصلية التي تقع على عاتق البائع ولو لم ينص في العقد ، وهو واجب النفاذ بمجرد تمام العقد ولو كان الثمن مؤجلا ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
(28/4/1975 – 26 – 840)
وبأنه الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة فإذا تعرض المؤجر للمستأجر وحال بذلك دون انتفاعه بهذه العين فللمستأجر أن يحبس عنه الأجرة عن مدة التعرض .
(26/10/1967 – 18 – 1572)
وبأنه إذا قام دفاع الطاعن على أن الأدلة المسلمة إليه موجودة ولم تبدد وأنه طلب أولاً مهلة لاستكمال إصلاحها ثم أبدى بعد ذلك استعداده لتسليمها للشركة المجني عليها بعد أن يتقاضى باقي أجره المتفق عليه لإصلاحها
وإذا كان حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 من القانون المدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشيء (الآلة موضوع الجريمة) .
حتى يستوفى ما هو مستحق له من أجر إصلاحه وهو ما من شأنه – إن صح وحسنت نيته – انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات
فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل تحقيق دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى – ولم يستظهر مدى جديته ولم يرد عليه بما يدفعه
واجتزأ في إدانته بمجرد القول بأنه تسلم الآلة لإصلاحها ثم لم يردها يكون معيبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة .
(15/10/1973 س 23 ص 1067)
وبأنه يبيح حق الحبس المقرر بمقتضى أحكام المادة 246 من القانون المدني للطاعن الامتناع عن رد الشيء (المذياع موضوع جريمة التبدي المنسوبة إليه) حتى يستوفى ما هو مستحق له من أجر إصلاحه
وهو ما من شأنه – إن صح وحسنت نية الطاعن – انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد واجتزأ في إدانته بمجرد القول تسلم المذياع لإصلاحه ثم لم يرده ، يكون قاصرا عن بيان أركان جريمة التبديد .
لأن مجرد الامتناع عن رد المذياع أو التأخير في رده مع ما أبداه الطاعن لذلك لا يكفي لاعتباره مبدد والقول بقيام القصد الجنائي لديه
وهو انصراف نيته الى إضافة المذياع الى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكته .
(8/5/1967 س 18 ص 627)
وبأنه مجرد احتمال وجود تسجيلات على العين لا يخول المشتري حق حبس الثمن حتى يتحقق من خلوها من التسجيلات وبخاصة بعد أن يكون قد تسلم المبيع
فإن القانون إذ رسم الطريق لحماية حقوق المشتري من الخطر الجدي الظاهر الذي يهددها قد ألزمه بدفع الثمن .
(28/5/1942 – 117 – 264)
وبأنه إذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بحقه في حبس أطيان التركة موضوع النزاع حتى تتم تصفية التركة أو حتى يستوفى ما دفعه عن المطعون ضده من الديون فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
(23/1/1969 – 20 – 155)
وبأنه متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس ريع الأرض محل النزاع حتى يستوفى المصروفات التي أنفقها في إصلاحها
فإن دفاعه القائم على حقه في حبس الريع يكون سببا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع يجب عرضه على محكمة الموضوع .
(23/3/1967 – 18 – 495)
وبأنه مجادلة الطاعنة في جدية الأسباب التي تخول للمطعون ضدهم حق حبس الباقي من الثمن والوفاء به بطريق الإيداع مجادلة موضوعية غير مقبولة
لأن الحكم المطعون فيه قضاءه في ذلك على أسباب سائغة ولها سندها في الأوراق وتكفي لحمله
(10/12/1975 – 26 – 1606)
وبأنه إن حق الحائز في حبس العقار – مقرر تنفيذا للحق في الحبس الذي نصت عليه المادة 246 / 1 من القانون المدني من أن لكال من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به
مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا .
ومن ثم فإن للحائز أن يحتج بالحق في حبس العقار في مواجهة الغير ومن بينهم الخلف الخاص للبائع ، إلا أن هذا الحق لا يسري على من يشهر حقه من أصحاب الحقوق العينية قبل أن يثبت للحائز الحق في حبس العين
لأن الحق في الحبس لا يختلط بالحقوق العينية ولا يشاركها في مقوماتها ولا يعطي لجائز الشيء الحق في التتبع والتقدم .
(30/3/1978 الطعن رقم 915 لسنة 44 ق)
وبأنه إن استعمال الناقل حقه في حبس الأشياء المنقولة أو بعضها استيفاء لأجرة النقل المستحقة له ، لا يعفيه من واجب المحافظة عليها في فترة احتباسها بل عليه أن يبذل في حفظها وصيانتها من العناية ما يبذله الشخص المعتد
ويكون مسئولا عن هلاكها وتلفها ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه وهو ما تقضي به المادتان 247 ، 1103 من القانون المدني .
(15/12/1966 – 17 – 1926)
وبأنه مفاد نص المادة 246 من القانون المدني أن لحائز الشيء الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له
يستوي في ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها ، إذ أعطى القانون بهذا النص الحق في الحبس للحائز مطلقا .
وبذلك يثبت لمن أقام منشآت على أرض في حيازته الحق في حبسها حتى يستوفى التعويض المستحق له عن تلك المنشآت طبقا للقانون وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتسليم
دون أن يرد على دفاع الطاعنة – البائعة – من أن من حقها أن تحبس العين المبيعة تحت يدها حتى تستوفى من المطعون ضدها – الوارثة للمشتري – ما هو مستحق لها من تعويض عن البناء الذي أقامته فيها بعد البيع
وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيبا بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب .
(18/12/1973 – 24 – 1287)
وبأنه للمشتري حق حبس العين المحكوم بفسخ عق البيع الصادر له عنها حتى يوفيه البائع ما دفعه من الثمن تأسيسا على أن التزامه بتسليم العين بعد الحكم بالفسخ يقابله التزام البائع برد ما تسلمه من الثمن
إلا أن حق المشتري في الحبس نقضي بوفاء البائع بالتزامه .
(27/6/1968 – 19 – 1229)
وبأنه مجال إثارة الدفع بع دم التنفيذ مقصور على ما تقابل من التزامات طرفى الاتفاق ومناط ذلك إرادتهما وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره
وإذن فمتى كان الواقع هو أن المدعى عليه قد اشترى قطعة أرض تجاور ملك المدعى فأظهر الأخير رغبته في أخذه هذه الأرض بالشفعة
ولكن إجراءاتها لم تتم لاتفاق عقد بين الطرفين تنازل المدعى بمقتضاه عن السير في دعوى الشفعة
كما دفع مبلغا من المال الى المدعى عليه وذلك في مقابل إنشاء حق ارتفاق على عقاره لمصلحة عقار المدعى وهو عدم التعلية لأكثر من ارتفاع معين.
كما ورد في الاتفاق أن المدعى قد تعهد بترك مترين بطول ملكه ليكون مع ما يتركه المدعى عليه فضاء أو حديقة لمنفعة العقارين المتجاورين وكانت المحكمة قد استخلصت من عبارات الاتفاق ونصوصه أن التزام المدعى بدفع المبلغ والتنازل عن طلب الشفعة ،
هو مقابل التزام المدعى عليه بترك جزء فضاء من ملكه وعدم قيامه بتعلية بناء عمارته لأكثر من الارتفاع الوارد بالاتفاق وأن المدعى قد وفى بالتزامه بدفع المبلغ والتنازل عن الشفعة.
وأنه كان على المدعى عليه أن ينفذ التزامه بعدم تعلية البناء لأكثر من الارتفاع المتفق عليه وأنه لا يجوز له التحدي بقيام المدعى بالبناء في الأرض التي تعهد بتركها فضاء
لأن هذا الالتزام مستقل عن الالتزامات المتقابلة التي رتبها العاقدان ولا مجال للتعرض لهذا الالتزام أو البحث في الإخلال به لأن محله هو التداعي استقلالا
وكان هذا الذي استخلصته المحكمة هو استخلاص سائغ تحتمله نصوص العقد وتقيده عباراته فإنه يكون في غير تذرع المدعى عليه بالدفع بعدم التنفيذ في مقام الرد على دعوى المدعى إذا هو طالبه باحترام التزامه بعدم التعلية .
(14/4/1955 – 6 – 969)
وبأنه وإن كان القانون المدني القديم لم يورد نصا عن واجبات الحابس في حفظ وصيانة الشيء المحبوس تحت يده إلا أنه يجب على الحابس أن يبذل في حفظه من العناية ما يبذله الرجل المعتاد
ويكون مسئولا عن هلاكه أو تلفه إلا إذا كان ذلك بسبب قهري قياسا على القاعدة المقررة في رهن الحيازة لاتحاد العلة في الحالتين.
وهو ما صرح به القانون الجديد في المادة 247/2 من التزام الحابس بالمحافظة على الشيء المحبوس تحت يده وفقا لأحكام رهن الحيازة المقررة في المادة 1103
والتي تقضي بإلزام المرتهن بأن يبذل في حفظ وصيانة الشيء المرهون ما يبذله الرجل المعتاد وأنه مسئول عن هلاكه أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه .
ويكون القانون المدني الجديد إذ أورد نص المادة 247 إنما قنن في خصوص التزامات الحابس أحكام القانون المدني القديم ولم يستحدث جديدا
وإذن فمتى كانت البضائع المحبوسة لدى مصلحة الجمارك حتى وفاء الرسوم الجمركية قد فقدت بأنها تكون مسئولة عن فقدها ما لم تثبت أن الفقد كان لسبب قهري.
(18/12/1955 – 6 -1545)
وقضت كذلك بأنه إذا تناول الحكم ما عرض له المتهم في دفاعه بشأن حق حبس السيارة حتى يقبض أجر إصلاحها ورد عليه في قوله أنه لا يقبل منه مثل هذا الدفاع إلا إذا كانت السيارة قد أصلحت فعلا
ولم يبدد أى جزء منها ، فإنه بذلك يكون قد ورد على دفاع المتهم بما يدحضه بالأسباب السائغة التي أوردها .
(18/5/1959 – 10 – 542)
وبأنه ” إن كان للمشتري حق حبس العين المحكوم بفسخ البيع الصادر له عنها يوفى إليه الثمن السابق له دفعه تأسيسا على أن التزامه بتسليم العين بعد الحكم بفسخ البيع يقابله التزام البائع برد ما دفعه إليه من الثمن
فمادام هذا الأخير لم يقم بالتزامه بالرد كان له أن يمتنع عن التسليم وأن يحبس العين .
لكن ذلك لا يترتب عليه الحق في تملك المشتري ثمار المبيع بعد أن أصحبت من حق مالك العين بحكم الفسخ … ولا يحول دون رد هذه الثمار لمالك العين ثبوت الحق له في حبسها
لأن هذا الحق إنما قرر له ضمانا لوفاء البائع بما قضى عليه بدفعه إليه نتيجة فسخ البيع وليس من شأن هذا الحق تمليك المشتري ثمار العين المبيعة بل يجب عليه تقديم حساب عنها للمالك
(14/1/1951 – 152 – 857)
وبأنه متى وفى المرسل إليه الأجرة للناقل انقضى حق الحبس وزال المانع الذي كان يحول دون تسليم الأشياء المنقولة إليه ويعود الالتزام بالتسليم في ذمة الناقل وفقا لأحكام عقد النقل
فيلتزم بتسليم تلك الأشياء سليمة للمرسل إليه إذ لا يترتب على استعمال حق الحبس انفساخ هذا العقد وانقضاء الالتزامات الناشئة عنه بل يقتصر الأمر على وقف تنفيذ التزام الناقل بالتسليم حتى يفى المرسل إليه بالتزامه بالوفاء بأجرة النقل .
ولا يغير من ذلك أن يكون المرسل إليه هو المتسبب في حبس البضاعة بتخلفه عن الوفاء بأجرة النقل إذ أن تقصيره في الوفاء بالتزامه هذا وإن كان يخول للناقل أن يستعمل ، حقه في الحبس
إلا أنه لا يعفيه من التزامه بالمحافظة على الشيء المحبوس وهو التزام متولد عن حق الحبس ذاته.
ولا يمكن أن يعتبر مجرد التأخير في الوفاء بالأجرة هو السبب فيما يصيب الأشياء المحبوسة من تلف في فترة احتباسها
وللحابس إن خشى على الشيء المحبوس من الهلاك أو التلف أن يحصل على إذن من القضاء في بيعه طبقا لنص المادة 1119 من القانون المدني وينتقل حينئذ الحق في الحبس من الشيء الى ثمنه .
(15/12/1966 – 17 – 1926)
وبأنه إن حق الحبس مما يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنا ومتى تم هذا التنازل فإنه لا يجوز عنه بعد ذلك
(16/5/1968 – 19 – 962)
وبأنه إن المؤجر يلتزم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بأن يمتنع عن كل من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أم يحدث بالعين أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الانتفاع .
فإذا أخل المؤجر بهذا الالتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العيني بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في جميع الأحوال
إن كان له مقتضى ويجوز للمستأجر لدفع المؤجر الى التنفيذ العيني أن يحبس الأجرة عنه الى أن يقوم بوقف تعرضه وذلك تطبيقا لعدم تنفيذ العقد عملا بالمادتين 161 ، 246 من القانون المدني .
وهو أمر لا يحول دون أن يستعمل المستأجر حقه في طلب إنقاص الأجر بنسبة ما نقص من انتفاعه بالعين المؤجرة حسبما تقضي به المادتان 565/1 ، 571/1 من القانون المذكور على ما سلف بيانه.
ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعنان المؤجران من أن قضاء الحكم المطعون فيه بإنقاص أجرة الأعيان المؤجرة لحرمان المستأجر من استعمال المصاعد في النزول
يخالف حجية الحكم الصادر في الدعوى السابقة الذي اقتصر على تخويل المطعون عليه ما يدعيه الطاعنان من أن وفاء المستأجر بالأجرة كاملة عن المدة التي تنتهي في 31/12/1961 .
مؤداه أنه لا يتمسك بالحق في الحبس أو الدفع بعد التنفيذ ، مردود بأن هذا الوفاء عن مدة سابقة على المدة موضوع الدعوى ،
هذا الى أنه ليس من شأنه يفرض حصوله أن يمنع من القضاء بإنقاص الأجرة المستحقة بنسبة نقص الانتفاع بالعين المؤجرة . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
(8/4/1975 – 16 – 766)
وبأنه التخلي عن الحيازة المسقط لحق الحبس واقعة مادية لمحكمة الموضوع أن تستخلصها من ظروف الدعوى وملابساتها ومن المستندات المقدمة فيها .
(9/4/1953 – 25 – 3950)
وبأنه في العقود الملزمة للجانبين وعلى ما تقضي به المادة 161 من القانون المدني إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به
وقد أجاز المشرع تطبيقا لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457 للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده .
ومقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده وذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له
أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله فعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفي بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق
لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذي يهدده ويكون في نفس الوقت معتمدا على البائع في دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن مادام أنه لم يشترط ساقط الخيار .
(10/12/1975 – 26 -1606)
التزام “انقضاء الالتزام: انقضاء الالتزام: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء “تقادم” التقادم
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في:
أن الطاعنة – مصلحة الجمارك – أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم …… لسنة 1998 مدني جرجا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 12871 جنيه
على سند من أنه بتاريخ 24/ 8/ 1990 تم الافراج للمطعون ضده الثاني بضمان النادي المطعون ضده الأول عن السيارة ماركة فولفو شاسيه رقم …. بدفتر مرور دولي رقم ….
تحت نظام الإفراج المؤقت طبقاً لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقرار وزير المالية رقم 316 لسنة 1981.
وقد انتهت مدة بقاء السيارة داخل البلاد بتاريخ 21/ 8/ 1994، ولم يتقدم صاحب الشأن بتجديد فترة ضمانها، ولم يقم كذلك بإعادة تصديرها
فأضحت كافة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على السيارة والمقدرة بمبلغ المطالبة واجبة السداد، وإذ تقاعس المطعون ضدهما عن السداد فكانت دعواها.
وبتاريخ 29/ 5/ 2000 أجابت المحكمة طلبات الطاعنة. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 77 ق أسيوط “مأمورية سوهاج”
وفيه قضت المحكمة بتاريخ 16/ 11/ 2003 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي فيها برفض الطعن
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق
إذ إنه أقام قضاءه على خلو أوراق الدعوى من إخطار المطعون ضده الأول خلال عام من تاريخ انقضاء مدة صلاحية السيارة موضوع النزاع، رغم أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد قامت بهذا الإجراء في الميعاد، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير صحيح
ذلك أن الواقع في الدعوى حسبما أفصحت عنه الأوراق وسجله الحكم المطعون فيه أن الإخطار الموجه من الطاعنة إلى المطعون ضده الأول
والذي سطر فيه أن السيارة محل التداعي أصبحت في وضع مخالف جمركياً لانتهاء صلاحية دفتر المرور الخاص بها اعتباراً من 21/ 8/ 1994 والمرسل للأخير في 11/ 10/ 1994 والمقدم إلى محكمة أول درجة بجلسة 15/ 6/ 1998 قد خلت الاوراق.
مما يفيد علم المطعون ضده الأول “النادي الضامن” به خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية هذا الترخيص بإخطاره بعدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت أو وصوله إليه
حسبما نصبت عليه المادة 26 من الاتفاقية الدولية بشأن الرسوم والضرائب الجمركية بمقتضى القانون رقم 199 لسنة 1956 والقرار الاداري رقم 51 لسنة 1968 بشأن تنظيم الإفراج المؤقت
ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير صحيح.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:
إذ إنه انتهى في قضائه إلى رفض الدعوى المبتدأة برمتها رغم أن المطعون ضده الأول قد رفع الاستئناف عن الحكم الابتدائي القاضي بإلزامه بالتضامن مع المطعون ضده الثاني بالمبلغ المقضي به بمفرده
طالباً إلغاء هذا الحكم بالنسبة له فقط دون من عداه – المطعون ضده الثاني – الذي صار الحكم الابتدائي نهائياً وباتاً بالنسبة له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى برفض الدعوى برمتها شاملاً ذلك المطعون ضده الثاني وهو المدين الأصلي في الدعوى، ولا شأن له بالاتفاقية الدولية المطبقة على النادي الضامن فقط، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد:
ذلك أن المقرر – أن الضمان الذي يقدمه نادي السيارات للمستورد نفاذاً لنصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات سالفة البيان يعتبر بحكم القانون
طبقاً لما تقضى به المادة 795 من القانون المدني كفالة قانونية مصدرها نصوص الاتفاقية ويكون الكفيل فيها متضامناً مع المستورد.
وكان من المقرر أن انقضاء الدين بالنسبة لأحد المدينين لأى سبب من الأسباب غير الوفاء به يقتصر أثره عليه دون أن يتعداه إلى سائر المدينين الآخرين المتضامين معه في هذا الدين
ويرجع ذلك إلى فكرة تعدد الروابط فكل مدين تربطه بالدائن رابطة تميزه عن غيره من المدينين الآخرين فإذا انقضت هذه الرابطة بسبب دون الوفاء به لم يترتب على ذلك انقضاء الروابط الأخرى.
لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 387 / 1 من القانون المدني أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط مقصور على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به
وأنه وفقاً لنص المادة 292 من ذات القانون إذ انقضى الدين بالتقادم بناء على الدفع المبدي منه فلا يترتب على ذلك انقضاءه بالنسبة للباقين الذين لم يتمسكوا بهذا الدفع
ومن باب أولى إذا انقضى الالتزام بالنسبة للكفيل المتضامن بالتقادم فلا يتعدى ذلك أثره إلى المدين الأصلي.
لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه – فيما تقدم – أن الدين محل التداعي قد انقضى بالنسبة للمطعون ضده الأول – النادي الضامن
بسبب غير الوفاء لسقوط حق الطاعنة قبله بالتقادم لعدم إخطارها أياه بإخلال مستورد السيارة – المطعون ضده الثاني – بشروط الترخيص بالإفراج المؤقت الممنوح له – خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الترخيص
على نحو ما نصت عليه المادة 26 من الاتفاقية الدولية سالفة الإشارة.
فإنه لا يترتب على ذلك انقضاء الدين بالنسبة لهذا الأخير باعتباره المدين الأصلي في الدين لعدم أحقيته في الاستفادة من الواقعة القانونية التي اقتصر أثرها على المطعون ضده الأول وحده
كما أن واقعة النزاع – على النحو المتقدم – ليست ضمن حالات عدم القابلية للتجزئة المنصوص عليها قانوناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى برفض الدعوى برمتها شاملاً بذلك المطعون ضده الثاني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف ضده الثاني بأن يؤدى للطاعنة (المستأنف ضدها الأولى) مبلغ التداعي
أحكام النقض المدني الطعن رقم 33 لسنة 74 بتاريخ 10 / 5 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 745
طعن نقض حديث عن الدفع بعدم التنفيذ
الدفع بعدم التنفيذ وفقاً للمادة 161 من القانون المدني ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى …… لسنة 1998 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة الأولى والمطعون ضده الثاني بصفته
بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 9/2/1993 وإلزامها بمبلغ مليون ومائتين وستين ألف جنيه والفوائد
وقالت بياناً لدعواها إن الطاعنة الأولى كانت قد اشترت أرض النزاع من المطعون ضده الثاني بصفته بالعقد المؤرخ 28/1/1991 ثم باعتها للمطعون ضدها الأولى بالعقد المؤرخ 9/2/1993 بمبلغ ثمانمائة ألف جنيه.
وإذ تعرضت الطاعنة لها في الأرض المبيعة بالعديد من المحاضر والقضايا وبتقديم طلب للمطعون ضده الثاني بصفته للتقايل عن عقد البيع الأول، فقد أقامت الدعوى.
أدخلت الطاعنة الأولى المطعون ضده الثالث في الدعوى، وبتاريخ 23/2/2000 حكمت المحكمة ببطلان عقد البيع المؤرخ 9/2/1993 ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
استأنفت الطاعنة الأولى ذلك الحكم بالاستئناف …… لسنة 4 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف …… لسنة 4 ق القاهرة. ضمت المحكمة الاستئنافين
وندبت خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 8/7/2007 بإلزام الطاعنة الأولى بأن تدفع للمطعون ضدها الأولى مبلغ ثمانمائة ألف جنيه والفوائد بواقع 4% والتأييد فيما عدا ذلك.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب
ذلك أنه أقام قضاءه على أن بيع الطاعنة الأولى لأرض النزاع للمطعون ضدها الأولى بالعقد المؤرخ 9/2/1993 باطل لأن عقد شراء الطاعنة الأولى لتلك الأرض بالعقد المؤرخ 28/1/1991
تضمن شرطاً مانعاً من التصرف قبل الوفاء بكامل الثمن وموافقة المطعون ضده الثاني بصفته.
كما أن الطاعنة الأولى لم تسجل عقدها فلم تنتقل إليها الملكية بعد، ومن ثم تكون قد باعت ما لا تملك، في حين أن المحافظة المطعون ضدها الثانية لم تتمسك بالشرط المانع من التصرف
وأن المطعون ضدها الأولى كانت تعلم بسند الطاعنة الأولى وحقوقها محل البيع التي تتضمن الرسومات الهندسية والمعمارية المتفق على إعدادها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن البيع بصريح نص المادة 418 من القانون المدني “عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر …… حتى لو كان هذا الحق متنازعاً فيه بصريح نص المادة 469 من القانون المدني وما بعدها
والالتزام بنقل ملكية شيء أو حق هو التزام بعمل ورغم ذلك فقد جرى العرف في شأن عقد البيع على المزج بين الحق والشيء المبيع ذاته في حين أن المبيع ليس هذا الشيء ذاته …
وإنما المبيع هو الحق فيه، وعقد بيع العقار قبل شهره وإن كان لا ينقل إلى المشتري حق ملكيته إلا أنه ينقل إليه كثيراً من الحقوق التي تتصل بالمبيع من تاريخ إبرام العقد الابتدائي منها الحق في الانتفاع بالشيء واستلامه
وتملك ثماره ونمائه والتزام البائع بتسليمه وعدم التعرض له فضلا عن التزامه بكل ما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشتري.
ويكون للمشتري بعقد عرفي أن يحيل كل هذه الحقوق أو بعضها إلى الغير بمقتضى قواعد الحوالة، وله كذلك أن يبيع العقار إلى مشتر ثان بموجب عقد بيع مستقل عن العقد الأول
ولقد كان القانون المدني القديم مقتفياً أثر القانون الفرنسي ينظم أحكام حوالة الحق ضمن باب البيع لأنها في الأعم الأغلب تتم في مقابل مبلغ من المال …
ثم رأى القانون الحالي فصل أحكام الحوالة على اعتبار أنها قد تتم بغير مقابل فتكون هبة … أو قد تكون عوضاً ووفاء بمقابل
أو رهنا، فانصرف جهده لتنظيم أحكام انتقال الالتزام بالحوالة دون أن يعني بسبب الانتقال، وذلك على ما جاء بمذكرته الإيضاحية.
لما كان ذلك:
وكان من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن البطلان المنصوص عليه في المادة 824 من القانون المدني لمخالفة الشرط المانع من التصرف قرر حماية لمصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص
ومن ثم يتحتم قصر المطالبة بالبطلان على صاحب المصلحة فيه دون سواه ويمتنع على غيره طلبه أو أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
وكان لا خلاف بين الخصوم على أن الطاعنين باعا للمطعون ضدها الأولى بالعقد المؤرخ 9/2/1993 الحقوق الناشئة لهما عن العقد المؤرخ 28/1/1991 المبرم مع محافظة جنوب سيناء
وأحالا لها الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد وسلماه لها والأرض المبيعة ومحاضر استلامها والرسومات المعمارية والهندسية.
فإنهما يكونان قد باعا حقوقهما السابقة، وإذ لم تتمسك المحافظة ببطلان البيع المؤرخ 9/2/1993 لعدم الوفاء بكامل الثمن
وإنما أبرمت عقداً مع المطعون ضدها الأولى مؤرخاً 1997/5/4 ببيع الأرض ذاتها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان البيع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 17575 لسنة 77 بتاريخ 27 / 4 / 2009
الأسئلة الشائعة حول الدفع بعدم التنفيذ وعدم النفاذ وحق الحبس في القانون
1) ما الفرق الجوهري بين الدفع بعدم التنفيذ وحق الحبس؟
2) هل يشترط إنذار رسمي قبل التمسك بالدفع؟
3) هل أستطيع التمسك بالدفع رغم أن دوري البدء بالتنفيذ؟
4) ماذا لو تمسّك الطرفان معًا بالدفع؟
5) متى يُرفض الدفع لعيب في حسن النية؟
6) هل يُكتفى بالدفع كوسيلة دفاع أم يلزم دعوى؟
ختامًا، بيّن المقال أن الدفع بعدم التنفيذ أداة وقائية فعّالة تصون التعادل العقدي وتحول دون الفسخ التعسفي، شريطة تقابل الالتزامات واستحقاقها وحسن النية.
وقد عرضنا الشروط والتطبيقات القضائية والفروق مع حق الحبس وعدم نفاذ التصرف بما يدعم قرارك الإجرائي في كل حالة.
إن كنت محاميًا أو متقاضيًا وتواجه عقدًا يعتريه إخلال، يمكنك طلب استشارة قانونية مجانية مع الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار (محامٍ بالنقض) عبر نموذج التواصل لدينا لتقييم موقفك وتحديد أفضل مسار (الدفع/العرض والإيداع/الفسخ/التعويض) على ضوء وقائعك الخاصة.
تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة
هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟
مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.
📞 اتصل مباشرة لحجز موعد بالمكتب: 01285743047
📱 راسلنا على واتساب للاستفسارات السريعة: 01228890370
📧 البريد الإلكتروني: azizamar90@gmail.com
🏠 العنوان: 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس – الزقازيق – محافظة الشرقية – مصر
💬📩 أرسل استشارتك الآن عبر نموذج التواصل .
⏰ مواعيد العمل:
- من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق
- الخميس والجمعة: أجازة للمكتب – الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد
⚖️ خدماتنا القانونية:
1️⃣ الأفراد والعائلات:تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
- قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
- صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
- قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).
2️⃣ الشركات والمؤسسات:
- تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
- التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
- التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
- التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.
3️⃣ خدمات مخصصة:
- إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
- استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
- حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.
❓❓لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟
💼 خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية
📊 تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف
📈 التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة
🌐 تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية
🔔 اشترك للحصول على دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات .
📝 استشارتك الأولى تبدأ بخطوة … راسلنا الآن بثقة
“إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر.”
تاريخ النشر: 2021-09-03
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2021/09/الدفع-بعدم-التنفيذ-عدم-النفاذ-حق-الحبس.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2021-09-03.