حدد قانون التأمينات الاجتماعية حالات محددة يحق فيها الجمع بين معاشين شروط الاستحقاق وحدد شروط استحقاق الجمع وحالتين يوقف فيهما المعاش  وحالتين يوقف فيهما المعاش فتعرف على هذه الحالات لإيجاد إجابة لكل أسئلتك عن الجمع بين معاشين

الجمع بين معاشين

شروط استحقاق الجمع بين معاشين

  • هل يجوز للمطلقة الجمع بين معاش والدها ووالدتها
  • هل يجوز الجمع بين معاش نقابة المحامين ومعاش أخر
  • شروط الجمع بين المعاش والمرتب للمعاقين
  • هل يجوز الجمع بين المعاش والمرتب
  • الحد الأقصى للجمع بين معاشين
  • هل يمكن الجمع بين معاش الزوج ومعاش الأب
  • حدود الجمع بين معاشين، الجمع بين معاشين الأب والزوج

فقد نص القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، والخاص بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على عدد من الحالات يجوز فيها الجمع بين معاشين.

حالات الجمع بين معاشين استثناء

نصت المادة ١٠٤ تأمينات على أنه :

استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها في المادتين (١٠٢، ١٠٣) يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش في الحدود الآتية:
  1. يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (٢٤) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (١٠٢) من هذا القانون.
  2. يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (٢٤) من هذا القانون.
  3. تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
  4. يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
  5. يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
  6. يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

شروط الاستحقاق لأكثر من معاش

الجمع بين معاشين

 نصت المادة ١٠٢ تأمينات على أنه :

إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا، وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:
  • ١- المعاش المستحق عن نفسه.
  • ٢- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
  • ٣- المعاش المستحق عن الوالدين.
  • ٤- المعاش المستحق عن الأولاد.
  • ٥- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق.

وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.

على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الآخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.

شروط استحقاق الجمع بين معاشين

وقف صرف معاش المستحق

نصت المادة ١٠٣ تأمينات على أنه :

يوقف صرف معاش المستحق في الحالات الآتية :

١- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.

٢- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية أحكام آمرة

المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها .

بعد الاطلاع على الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد المستشـار المقرر / الدسوقي أحمد الخولى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى التى انتهى قيدها برقم ٤٧٥ لسنة ٢٠٠٤ عمال الزقازيق الابتدائية على الطاعنة ” الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ” بطلب الحكم بإلزامها بأداء الحقوق التأمينية المترتبة على العلاقة العمالية الثابتة بالحكم رقم ٢١٦ لسنة ١٩٩٧ عمال الزقازيق الابتدائية وعلى ضوء أحكام المادة ١٥٠ من القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥

وقالت بياناً لها إنها أرملة المرحوم إبراهيم محمد إبراهيم الذى ثبتت علاقة العمل بينه وسعيد عبد الحميد جاد بمهنة بائع خردوات بأجر يومي عشرة جنيهات فى المدة من ١ / ٢ / ١٩٩٧ حتى وفاته فى ٢٠ / ٨ / ١٩٩٧ بموجب الحكم رقم ٢١٦ لسنة ١٩٩٧ عمال الزقازيق الابتدائية

وإذ رفضت الطاعنة صرف المستحقات التأمينية المستحقة ولم تبت لجنة فحص التظلمات فى تظلمها المقدم فى هذا الشأن فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان .

ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٤ بإجابة المطعون ضدها لطلبها . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق – بالاستئناف رقم ٣٦٨٠ لسنة ٤٧ ق

وبتاريخ ٥ / ٤ / ٢٠٠٦ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها تقدمت بطلب إلى لجنة فحص المنازعات إلا أنها أقامت دعواها قبل صدور قرار اللجنة مخالفة بذلك نص المادة ١٥٧ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه لما كان مفاد المادة ١٥٧ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ بتشكيل لجان فض المنازعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشارع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون

بأن ألزم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين بعرض منازعاتهم على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء وذلك بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمهم الإخطار المحدد لحقوقهم التأمينية وإلا كانت دعواهم غير مقبولة ورخص لهم بإقامة دعوى مبتدأه أمام القضاء بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه وأياً كان سبب ذلك .

لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها لجأت إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة الطاعنة وتحدد لها جلسة ٢٥ / ٧ / ٢٠٠٠ لمناقشة طلبها وإذ لم ترفع الدعوى الراهنة إلا بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٠٣ بعد مضى أكثر من ستين يوماً على تقديم تظلمها إلى تلك اللجنة فإن دعواها تكون قد استوفت شروط قبولها ويضحى نعى الطاعنة فى هذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال إذ عوّل فى ثبوت علاقة العمل بالنسبة لمورث المطعون ضدها على الحكم الصادر فى الدعوى ٢١٦ لسنة ١٩٩٧ عمال الزقازيق الابتدائية رغم أنها لم تكن طرفاً فى هذا الحكم فلا يحوز الحجية بالنسبة لها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى مردود ذلك إن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص قيام علاقة العمل هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى استندت إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق .

لما كان ذلك

شروط استحقاق الجمع بين معاشين

وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الحكم المشار إليه بوجه النعى ثبوت علاقة العمل بين مورث المدعية وصاحب العمل سعيد عبد الحميد جاد فى الفترة من ١ / ٢ / ١٩٩٧ حتى وفاته فى ٢٠ / ٨ / ١٩٩٧ بمهنة بائع خردوات بأجر يومي مقداره عشرة جنيهات ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله مأخذه من الأوراق فإن ما تثيره الطاعنة بهذا النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى هذا النعى على غير أساس .

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد التفت عما أبدته الطاعنة من دفاع جوهرى من وجود مخالفة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى والخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن صحيفة الطعن يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضوعه منه وأثره فى قضائه .

لما كان ذلك

وكانت الطاعنة أبدت نعيها فى عبارات غامضة لم تبين ماهية المخالفات لقانون التأمين الاجتماعى وأوجه الخطأ فى تطبيق ذلك القانون والتى أبدتها والتفت الحكم عنها وموضع ذلك من الحكم وأثره فى قضائه فإن النعى يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ احتسب المستحقات التأمينية للمطعون ضدها من معاش وتعويض إضافي ومكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الفعلى لمورثها رغم عدم تثبتها من هذا الأجر ومنازعتها فى صحته بما كان يوجب على الحكم احتساب هذه المستحقات على أساس الحد الأدنى للأجور وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن من المقرر فى – قضاء هذه المحكمة – أن أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها

وقد نصت فى المادة ١٧ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الواجب التطبيق على واقعة الدعوى على ” أن يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة – مما يأتى

  1.  الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع ١٥% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً .
  2.  الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع ١٠% من أجره شهرياً ،

ونصت المادة ١٩ من هذا القانون على أنه

….. وفى حالات طلب صرف المعاش للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك ….

ونصت المادة ١٥٠ من ذات القانون على أن

” تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم فى الهيئة المختصة وتقرر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون

وإذ لم تتثبت الهيئة المختصة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليها ومؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر ويكون للهيئة المختصة مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون والمبلغ الإضافي

وكذا المبالغ المنصوص عليها بالمادة ١٣٠ المستحقة عنها – ومؤدى ذلك أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لا تلزم بربط المعاش للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا بالنسبة للأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر

وفى حالة ما إذا لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن المؤمن عليه فإن الهيئة لا تلتزم بربط المعاش إلا على أساس الأجر غير المتنازع عليه بينها وبين المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحيث لا يقل فى هذه الحالة عن الحد الأدنى للأجور

ويقاس على ذلك حالة اشتراك رب العمل عن المؤمن عليه بأجر يقل عن الأجر الفعلى فلا سبيل لإلزام الهيئة بربط المعاش على أساس الأجر المتنازع عليه إذا تثبتت بنفسها من قيمة الأجر أما إذا لم تتثبت من قيمة الأجر فلا وجه لإلزامها بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه إذ أن القانون لا يلزمها بذلك .

لما كان ذلك

الجمع بين معاشين شروط الاستحقاق

وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة نازعت المطعون ضدها فى أجر مورثها الذى تطلب تسوية المستحقات التأمينية على أساسه لعدم تثبتها من قيمة هذا الأجر وأن صاحب العمل لم يكن قد سدد اشتراكات التأمين عن هذا الأجر المتنازع عليه فإن الطاعنة لا تلتزم بتسوية هذه المستحقات فى هذه الحالة الا على أساس الحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً فى تاريخ وفاة المورث

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى حساب المستحقات التأمينية التى قضى بها للمطعون ضدها على أساس الأجر المتنازع عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص

فضلاً عن أنه لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه

يجوز لمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن

ولما كانت أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام وكانت المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ قد حددت المستحقين فى معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى حالة وفاته وأحالت إلى الجدول رقم ٣ الملحق بذلك القانون لتحديد نصيب كل مستحق

وكان البين من هذا الجدول أنه وضع حد أقصى للمعاش المستحق للأرملة أو الأرامل يمثل ثلاثة أرباع المعاش إذا انفردت أو اجتمعت مع فئة الأخوة والأخوات يقل إلى الثلثين إذا اجتمعت مع فئة الوالدين وإلى النصف إذا اجتمعت مع الأولاد وإلى الثلث إذا اجتمعت فى الاستحقاق مع فئة الأولاد وفئة الوالدين .

لما كان ذلك ، وكان مؤدى المادة ٣٠ من ذات القانون أن مكافأة نهاية الخدمة المستحقة بسبب وفاة المؤمن عليه تصرف طبقاً لنظام توزيع الأنصبة فى المعاش ، ومن ثم فإن المطعون ضدها ولكونها أرملة المؤمن عليه لا تستحق فى المعاش المستحق عن مورثها ومكافأة نهاية الخدمة إلا نصيبها بالقدر المنصوص عليه بهذا الجدول على سبيل الحصر

وفقاً لما إذا كان يشاركها آخرون فى هذا المعاش فى تاريخ الاستحقاق أو كانت بمفردها على النحو الذى سلف بيانه. أما التعويض الإضافي فيصرف لمن حدده المؤمن عليه قبل وفاته وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين وذلك على النحو المنصوص عليه بالمادة ١١٧ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بكامل المستحقات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .

وحيث إن الموضوع فى خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ولما تقدم تعين الحكم فى الاستئناف رقم ٣٦٨٠ لسنة ٤٧ ق المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بإلزام الهيئة الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها نصيبها فى المعاش المستحق لها ومكافأة نهاية الخدمة بالقدر المنصوص عليه بالجدول الملحق بقانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥

ونصيبها فى التعويض الإضافي على النحو المشار إليه بالمادة ١١٧ من ذات القانون واحتساب كافة هذه المستحقات على أساس الحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً فى تاريخ الاستحقاق وهو تاريخ وفاة مورثها .

لـذلـــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فى خصوص ما قضى به من استحقاق المطعون ضدها لكامل المعاش والتعويض الإضافي ومكافأة نهاية الخدمة واحتسابها على أساس الأجر الفعلى

وحكمت فى الاستئناف رقم ٣٦٨٠ لسنة ٤٧ ق المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها نصيبها فى المعاش ومكافأة نهاية الخدمة بالقدر المنصوص عليه بالجدول رقم ٣ الملحق بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وما يخصها فى التعويض الإضافي على النحو المشار إليه بالمادة ١١٧ من ذات القانون

واحتساب كافة هذه المستحقات على أساس الحد الأدنى للأجور المقررة قانوناً وقت الاستحقاق ، وألزمت المطعون ضدها بالمناسب من مصروفات الطعن ودرجتي التقاضى ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتها من الرسوم القضائية .

حالة تعدد المعاشات واختيار أحد المعاشات

الجمع بين معاشين شروط الاستحقاق

تنص المادة 110  تأمينات علي :

إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أو من الصندوقين أو من أحدهما أو منها معاً ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الاستحقاق وفقاً للترتيب الأتي :

  • 1- المعاش المستحق عن نفسه.
  • 2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
  • 3- المعاش المستحق عن الوالدين.
  • 4- المعاش المستحق عن الأولاد.
  • 5- المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات.

وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق.

وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الأخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.

الشرح والتعليق

حظرت المادة 110 من قانون التامين الاجتماعي – من جواز الجمع بين معاشين مستحقين من نفس الصندوق أو استحقاق معاش منها فقط والآخر من الخزانة العامة ، فلا يجوز للشخص أن يجمع بينهما وإذا ما توافرت تلك الظروف للجمع فإنه يكتفي بصرف معاش واحد فقط طبقاً للحالات الآتية :

وتكون أولوية الاستحقاق وفقاً للترتيب الأتي :

  1. المعاش المستحق عن نفسه.
  2. المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
  3. المعاش المستحق عن الوالدين.
  4. المعاش المستحق عن الأولاد.
  5. المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات.

وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق.

وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الأخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش .

د . محمد أبو زيد – المرجع السابق – ص 137

المادة 110 معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ويتضمن التعديل العدول عن فكرة استحقاق المعاش الأكبر ، وترتيب أولوية الاستحقاق وفقاً لما هو موضح بالمادة للمحافظة علي حقوق باقي المستحقين كل ذلك مع عدم الإخلال بالحق في الزيادة في المعاش .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }