انقطاع سير الخصومة بالوفاة: بعد رفع طعن النقض المدنى (2024)

تساؤلات قانونية بشان انقطاع سير الخصومة بالوفاة سواء فى دعوى موضوعية أو استئناف أو نقض ، و نعرض الأجوبة فى هذا البحث الموجز ، مع عرض لصحيفة استئناف حكم  انقطاع الخصومة  صادر من محكمة جزئية

تساؤلات انقطاع الخصومة بالوفاة

انقطاع الخصومة بالوفاة بعد رفع طعن النقض

  1. ما هو أثر انقطاع الخصومة بالوفاة بعد رفع طعن النقض المدنى ؟
  2. هل يوجد ثمة وجه للتفرقة فى أثر الانقطاع فى حالة وفاة أحد الخصوم قبل رفع طعن النقض  عن الوفاة بعد رفع طعن النقض ؟
  3. هل يختلف أثر الانقطاع بوفاة الطاعن أو المدعى عن أحد المطعون ضدهم أو المدعى عليه ؟
  4. هل قابلية الموضوع للتجزئة من عدمه يؤثر على أثر الانقطاع ؟
  5. هل انقطاع الخصومة لوفاة أحد الخصوم حكم قضائي ؟
  6. هل يحق للمحكمة العدول عن الحكم بانقطاع الخصومة لوفاة أحد الخصوم ؟
  7. ما هي غاية المشرع من النص على انقطاع الخصومة عند وفاة أحد الخصوم ؟

الأجوبة فى طيات فقرة أثر انقطاع الخصومة بالوفاة

انقطاع الخصومة بالوفاة فى طعن النقض:

  • بالنسبة للطعن بالنقض فانه اذا توفى أحد الخصوم أو زالت صفة من يمثله بعد صدور الحكم محل الطعن فانه يتعين رفع الطعن ممن حل محل من كان له الحق فى الطعن ويجب أن يوجه الطعن أيضا فى حالة وفاة من صدر لصالحه الحكم أو زالت صفة من يمثله الى من حل محله
  • غير انه اذا حدثت وفاة أحد الخصوم أو زالت صفة من يمثله ( بعد رفع الطعن ) فان محكمة النقض لا تقضى بانقطاع سير الخصومة ، لأن اجراءات الطعن تنصب على (  مخاصمة الحكم  ) ولا يؤثر فيها وفاة أحد الخصوم أو زوال صفة من يمثله
  • غير أن الأمر يختلف اذا نقض الحكم للمرة الثانية ، وكان يتعين على محكمة النقض أن تفصل فى موضوع الدعوى طبقا لما تقضى به المادة 269 مرافعات ، فانه يجب عليها فى هذه الحالة أن تقضى بنقض الحكم وبانقطاع سير الخصومة الى أن يجددها صاحب المصلحة فى السير فيها اذ تعد المحكمة فى هذه الحالة محكمة موضوع وبهذا قضت محكمة النقض
نقض 12/4/1983 الطعن رقم 462 لسنة 48 ق – مشار اليه – التعليق على قانون المرافعات – المادة 130 – د. أحمد مليجى – ص 288 – الجزء الثالث – طبعة نادى القضاة 2010

الحكمة التى ابتغاها المشرع من النص على الانقطاع

حماية من لم يعد قادرا على مباشرة حقوقه ، وحماية ورثة المتوفى من اتخاذ اجراءات بغير علمهم ، وصدور حكم عليهم فى غيبتهم دون تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم

هل قابلية الموضوع للتجزئة من عدمه يؤثر على أثر الانقطاع:

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تقرر انقطاع سير الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعى أو من في حكمه كالمستأنف فلا تسرى مدة السقوط في حق ورثته إلا من اليوم الذى يعلن المدعى عليه أو المستأنف ضده الورثة بوجود الخصومة وذلك تحوطاً لمصلحة الورثة حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة ضدهم بغير علم ولا يجرى في حقهم المدة المحددة قانوناً لسقوطها ،  ولا يغنى عن الإعلان ثبوت علم هؤلاء علماً يقينياً بوجود الخصومة ويسرى هذا الحكم ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة .

لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ ٧ / ٣ / ١٩٩٩ بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الدعوى رقم ( – – – ) لسنة ١٩٩٠ مدنى كلى شبين الكوم بحكم نهائى وأثناء سريان الوقف وبتاريخ ٥ / ١٢ / ٢٠٠٠ توفيت إلى رحمة الله تعالى مورثة الطاعن الرابع مما مؤداه انقطاع سير الخصومة بقوة القانون عملاً بالمادة ١٣٠ من قانون المرافعات

وبعد زوال سبب الوقف  قام المطعون ضدهن الثلاثة الأول بتعجيل الاستئناف من الوقف التعليقى دون اختصام ورثة الخصمة المتوفاة سالفة الذكر ومن ثم لا يسرى في حق هؤلاء الورثة ميعاد انقضاء الخصومة إلا من اليوم الذى يتم فيه إعلانهم بوجود الخصومة حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة ضدهم دون علمهم

ولا يسرى في حقهم مدة الستة أشهر المحددة قانوناً لسقوطها ولا يغنى عن إعلانهم بالخصومة علمهم بها حتى ولو كان علماً يقينياً ، ومن ثم فإن قيام الطاعنين بتعجيل الاستئناف من الوقف التعليقى بتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠٠٥ بصحيفة معلنة للمطعون ضدهن اللائي طلبن الحكم بسقوط الخصومة يكون قد تم في الميعاد

لأن ورثة الخصمة المتوفاة الطاعن الرابع عن نفسه وبصفته لم يعلن من قبل المطعون ضدهم بوجود الدعوى طبقاً لنص المادة ١٣٥ من قانون المرافعات التى نصت على أنه

” لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلى ” ،

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى  بسقوط الخصومة  في الاستئناف تأسيساً على ما أورده بأسبابه من:

أنه تم زوال سبب الوقف التعليقى بصدور الحكم في الاستئناف رقم ( …. ) لسنة ٣٣ قضائية طنطا بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٠٢ وأن المستأنفين الطاعنون لم يقوموا بتعجيله إلا بتاريخ٧ / ٣ / ٢٠٠٥ أى بعد مضى ميعاد الستة أشهر المنصوص عليه في المادة ١٣٤ من قانون المرافعات ، وأن انقطاع سير الخصومة لا يعتبر مانعاً من تعجيل الدعوى في الميعاد كما أنه لا يرد على دعوى موقوفة …

ولم يفطن الحكم المطعون فيه إلى أن انقطاع سير الخصومة بوفاة مورثة الطاعن الرابع عن نفسه وبصفته والذى لم يعلن بوجود الدعوى لا يسرى في حقه ميعاد السقوط ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة لجميع الطاعنين بحسب أن الموضوع غير قابل للتجزئة

الطعن رقم ١٤٣٠١ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٧/٠٢/٢٥

انتبه – جهل المدعي بورثة خصمه أو موطنهم لا يعد عذراً مانعاً لانقطاع سير الخصومة وسقوطها:

 المقرر – في قضاء محكمة النقض  أن

النص في المواد 130، 133، 134 من قانون المرافعات يدل على أنه متى كان وقوف السير في الدعوى راجعاً إلى انقطاع الخصومة لوفاة المدعى عليه – أو من في حكمه كالمستأنف عليه تعين على المدعي أو المستأنف في هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى – مدعى عليهم كانوا أو مستأنف عليهم – بقيام الخصومة بينه وبين مورثهم

ويكون عليه مولاة السير في إجراءاتها في مواجهتهم قبل انقضاء سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح فيها” ولا يعتبر جهل المدعي بورثة خصمه أو موطنهم عذراً مانعاً بل عليه هو البحث التحري عنهم محافظة على مصلحته وعدم تعريض دعواه للسقوط بفعله ولا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الورثة خلاله

وأنه يجوز لمن لم يعلن بالتعجيل في الميعاد من الورثة طلب الحكم بسقوط الخصومة ولو كان الآخرون من هؤلاء قد أعلنوا في الميعاد، ويسري هذا الحكم سواء كان  موضوع الدعوى قابل للتجزئة أو غير قابل للتجزئة .

الطعن رقم 2168 لسنة 62 القضائية – جلسة 27 من ديسمبر سنة 1995

هل يختلف أثر الانقطاع بوفاة الطاعن أو المدعى عن أحد المطعون ضدهم أو المدعى عليه ؟

لا يوجد أى اختلاف فى الأثر المترتب على الانقطاع فسواء كان المتوفى المدعى أو المدعى عليه وجب اعلان من يقوم مقامه من الورثة

هل انقطاع الخصومة لوفاة أحد الخصوم حكم قضائي ؟

هو وان كان حكما الا أنه لا يصدر من القاضى بصفته القضائية وانما بسلطته الولائية ويجوز العدول عنه فقد قضى 

الحكم بانقضاء سير الخصومة فى الدعوى لا يعدوا أن يكون قرارا تصدره المحكمة بما لها من سلطة ولائية فى مراقبة اجراءات التقاضي وليس قضاء فى الحق محل المنازعة حتى يكسب الخصم ما يصح له التمسك به ( بل ان العدول عنه جائز متى تبين للمحكمة التى أصدرته أنه صدر على خلاف الواقع  )

نقض 9/6/1976 س 27 ص 1307

صيغ التصحيح

بإدخال ورثة المتوفى واستئناف حكم انقطاع خصومة بالوفاة

انقطاع الخصومة بالوفاة بعد رفع طعن النقض

  • نعرض صيغة صحيفة تصحيح شكل الدعوى بإدخال ورثة أحد المدعين المتوفى
  • ثم عريضة استئناف حكم جزئي قضى بانقطاع الخصومة لعدم اعلان بعض ورثة المدعى المتوفى

صيغة صحيفة تصحيح شكل الدعوى لوفاة المدعى

انه فى يوم              الموافق       /       / 2022

انه فى يوم              الموافق       /       / 2022

بناء على طلب كلاً من السادة :

أولا : ورثة المرحوم / ………….. وهم :

( 1 ) ……………….                                   ( 2 ) …………………..

( 3 ) ………………..                                   ( 4 ) …………………….

ثانيا : ورثة المرحوم / …………. وهم :

 ( أ ) …….. عن ( نفسها ) وبصفتها ( وصية بلا اجر ) على القاصر  ( ….. )

 ( ب ) ……………….                          (ج ) ……………………….

ثالثا : ورثة المرحومة ……………….. وهم :

( أ ) ………………..                          ( ب ) …………………………..

المقيمين ش ………….- بندر …. – محافظة الشرقية

ومحلهم المختار مكتب أ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامي بالزقازيق

أنـا         محضر محكمة بندر ……الجزئية قد انتقلت إلى …..- بندر ….– عقار المرحوم / ………..  وأعلنت:

1-         ……………..                             مخاطبا مع

2-         …………..                                مخاطبا مع

3-         ………….                                 مخاطبا مع

باقي ورثة المرحومة ……………………….. وهم :

4-         ………………………..                  مخاطبا مع

5-         ………………….                         مخاطبا مع

باقى ورثة المرحوم / ……………………………. وهم :

6-         …………………                           مخاطبا مع

7-         ………………….                           مخاطبا مع

* ثم أنـا        محضر محكمة بندر …… الجزئية قد انتقلت إلى سراي نيابة ….. لشئون الأسرة وأعلنت:

8-         السيد الأستاذ / وكيل نيابة ….. لشئون الأسرة ” الولاية على المال ” بصفته ممثل ” النيابة الحسبية ” بخصوص القاصر ( …………… ) ملف القضية رقم …….. لسنة …….. حسبي ….   مخاطبا مع

الموضــــــــــــوع

أقام الطالبين الدعوى رقم …. لسنة 2020 مدنى جزئي ههيا ، وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ  /   /    /2020 ، مختصمين المعلن اليهم طالبين القضاء لهم بــ :

 ندب خبير في الدعوى تكون مهمته فرز وتجنيب حصص المدعيين الميراثية في تركة  مورثهم المرحوم / ………. المتوفى فى ../../2009 وتسليمهم حصصهم مفرزة وذلك في العقار الكائن ……..- بندر .. – محافظة الشرقية ، والمكون من أربعة طوابق والمبين حدوده ومعالمه ووصفه بصدر هذه الصحيفة

وفي حالة عدم إمكان الفرز والقسمة والتجنيب على أساس أصغر نصيب دون الحاق نقص بالعقار يحدد السيد الخبير المنتدب ثمنه الابتدائي وكذلك ليتولى معاينة الشقة بالدور الأخير والسطح والغرفة الكائنة بالشقة بالدور الأرضي والمحل الكائن بالأرضي والاطلاع على عقد القسمة المنصب على الانتفاع ببعض الأجزاء وترك الأجزاء الأخرى التي لم يتناولها مشاعا

وتحديد قيمة الريع المخلف عنهم وكذلك تحديد نصيب المدعين في الريع الفترة من 1/4/2013 وحتى تاريخ ايداع الخبير تقريره ، فضلا عن الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل الاتعاب

وقد قضت محكمة أول درجة بجلسة …/ … / 2021 بندب خبير في الدعوى ، والذى باشرها بمحضر أعمال مؤرخ ../../2021 ، وأعادها الى المحكمة بمذكرة لتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة المدعى الأول / ……….. المتوفى فى ././2021 أثناء وجود الدعوى بالخبراء

وحيث انه يهم الطالبين تصحيح شكل الدعوى بإدخال ورثة المدعى الأول – ………… – المتوفى الى رحمة الله تعالى وهم الطالبين ( أولا ) والمعلن اليهما 6 ، 7 بهذا الاعلان ، والسير فيها ، وإعادة الدعوى للخبراء لمباشرة المأمورية المبينة بالحكم التمهيدي المؤرخ 29/ 12/ 2020 ، ومن ثم كان هذا الاعلان بالتصحيح لجلسة 8/3/2022

بنـــــــاء عليــــــــه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة ….. الجزئية الدائرة ( … ) مدنى وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الثلاثاء الموافق  8 / 3 / 2022  لسماع الحكم بالطلبات المبينة بصحيفة الدعوى الافتتاحية

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعين أيا كانت

ولأجل العلم

 

صحيفة استئناف حكم انقطاع الخصومة لوفاة أحد المدعين صادر من محكمة جزئية:

انه فى يوم              الموافق       /       / 2022

انه فى يوم              الموافق       /       / 2022

بناء على طلب كلاً من السادة :

أولا : ورثة المرحوم / ………….. وهم :

( 1 ) ……………….                                   ( 2 ) …………………..

( 3 ) ………………..                                   ( 4 ) …………………….

ثانيا : ورثة المرحوم / …………. وهم :

 ( أ ) …….. عن ( نفسها ) وبصفتها ( وصية بلا اجر ) على القاصر  ( ….. )

 ( ب ) ……………….                          (ج ) ……………………….

ثالثا : ورثة المرحومة ……………….. وهم :

( أ ) ………………..                          ( ب ) …………………………..

المقيمين ش ………….- بندر …. – محافظة الشرقية ، ومحلهم المختار مكتب أ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام بالزقازيق

أنـا         محضر محكمة بندر ههيا الجزئية قد انتقلت إلى ش ….- بندر …..– عقار المرحوم / …….. وأعلنت:

1-         ……………..                             مخاطبا مع

2-         …………..                                مخاطبا مع

3-         ………….                                 مخاطبا مع

باقي ورثة المرحومة ……………………….. وهم :

4-         ………………………..                  مخاطبا مع

5-         ………………….                         مخاطبا مع

باقى ورثة المرحوم / ……………………………. وهم :

6-         …………………                           مخاطبا مع

7-         ………………….                           مخاطبا مع

* ثم أنـا        محضر محكمة بندر …… الجزئية قد انتقلت إلى سراي نيابة ….. لشئون الأسرة وأعلنت:

8-         السيد الأستاذ / وكيل نيابة ….. لشئون الأسرة ” الولاية على المال ” بصفته ممثل ” النيابة الحسبية ” بخصوص القاصر ( …………… ) ملف القضية رقم …….. لسنة …….. حسبي ….   مخاطبا مع

الموضــــــــــــوع

أقام الطالبين الدعوى رقم ….. لسنة 2020 مدنى جزئي ….. ، بطلب ندب خبير في الدعوى تكون مهمته فرز وتجنيب حصص المدعيين الميراثية في تركة مورثهم المرحوم / ……….. المتوفى فى 11/7/2009 وتسليمهم حصصهم مفرزة وذلك في العقار الكائن شارع …….- بندر …..– محافظة الشرقية

والمكون من أربعة طوابق والمبين حدوده ومعالمه ووصفه بصدر هذه الصحيفة وفي حالة عدم إمكان الفرز والقسمة والتجنيب على أساس أصغر نصيب دون الحاق نقص بالعقار يحدد السيد الخبير المنتدب ثمنه الابتدائي

وكذلك ليتولى معاينة الشقة بالدور الأخير والسطح والغرفة الكائنة بالشقة بالدور الأرضي والمحل الكائن بالأرضي والاطلاع على عقد القسمة المنصب على الانتفاع ببعض الأجزاء وترك الأجزاء الأخرى التي لم يتناولها مشاعا

وتحديد قيمة الريع المخلف عنهم وكذلك تحديد نصيب المدعين في الريع الفترة من 1/4/2013 وحتى تاريخ ايداع الخبير تقريره ، فضلا عن الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل الاتعاب

وقد قضت محكمة أول درجة بجلسة ../ …. / 2021 بندب خبير في الدعوى ، وسدد المدعين الأمانة والذى باشرها بمحضر أعمال مؤرخ ./../2021 ، وأعادها الى المحكمة بمذكرة لتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة المدعى الأول / …………. المتوفى فى ../../2021 أثناء وجود الدعوى بالخبراء وهم :

( الطالبين من 1 الى 4 في أولا ) وقد تم الحضور عنهم بوكالة أمام محكمة أول درجة مثبتة بجلسة ../../2022 ( أول جلسة بعد ورد مذكرة الخبير )

وقدم المدعين اعلان بالتصحيح بإدخال ورثة ( المدعى الأول ) كمدعين – وطلبوا اعلان باقى ورثة المدعى المتوفى لاكتمال الشكل لعدم وجود سند وكالة عنهم وهم المعلن اليهما ( 6 ، 7 ) لورود إجابة بالإعلان

الا أن محكمة أول درجة حجزت الدعوى للحكم بجلسة …/../2022 وقضت :

بانقطاع الخصومة على سند من عدم اعلان المعلن اليهما السادس والسابع ( وهم من ورثة المدعى المتوفى )

وحيث ان هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المدعين  ورثة المدعى المتوفى مخالفا صحيح القانون المواد 130 / 133 مرافعات كان هذا الاستئناف  في الميعاد المقرر قانونا

الاستئناف من حيث الشكل

مقبول لرفعه في الميعاد

أسباب الاستئناف

أولا : الخطأ في تطبيق صحيح القانون بمخالفة أحكام وغاية المشرع بالمواد 130 ، 133 مرافعات وهو حماية ورثة المتوفى من اتخاذ اجراءات بدون علمهم ، وأن حضور ورثة المتوفى امام المحكمة يحقق الغاية ) ، حيث ان حالة الركود تنتهى بسبب الانقطاع بمعاودة السير فيها عن طريق ( حضور ورثة المتوفى )

المقرر أن مثول ورثة الخصم المتوفى أمام المحكمة يحقق الغاية من اختصامهم بصفتهم هذه

نقض 4/6/1978 طعن 2122 لسنة 50 ق

وأن الخصومة تستأنف سيرها اذا حضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ورثة المتوفى

( نقض 26/3/1984 الطعنان 136 ، 173 لسنة 49 ق – د. أحمد مليجي – التعليق على قانون المرافعات– بند 424 – ص 300 – طبعة 2010 )
وبالاطلاع على صحيفة التصحيح ومحضر جلسة 1/2/2022 أمام محكمة أول درجة وإعلان التصحيح بإدخال ورثة ( المدعى الأول المتوفى ) يتبين الآتي

أن المتوفى هو المدعى الأول وليس أحد المدعى عليهم ومن ثم فالغاية التى ابتغاها المشروع من انقطاع الخصومة والسقوط وهى حماية ورثة المتوفى غير متوافر في الدعوى حيث أن المتوفى هو المدعى الاول وقد تم حضور أربعة من ورثته بوكالة تم اثباتها بمحضر جلسة 1/2/2022 وهم ( المستأنفين من 1 الى 4 باولا )

 وقدموا اعلان بالتصحيح معلن لجميع المدعى عليهم ( الأصليين بالدعوى ) ، ووردت إجابة من المحضر على اعلان السادس والسابع ( وهم من ورثة المدعى المتوفى ) وقد تم ادخالهم بالإعلان لعدم وجود سند وكالة عنهما باعتبار أنهما من ورثة المدعى الأول المتوفى ) وطلب المدعين أجلا لإعلانهما الا أن محكمة أول درجة قد حجزت الدعوى للحكم وقضت بانقطاع الخصومة على سند من عدم اعلان المدعى عليهما السادس والسابع ( وهم من ورثة المدعى الاول المتوفى )

ومن ثم تنتفى الحكمة التى ابتغاها المشرع من الانقطاع وهى حماية ورثة المتوفى حيث ان:

المتوفى في دعوانا الراهنة هو المدعى الأول ، وتم ادخال أربعة من ورثته بوكالة كمدعين والتأشير بذلك بالجدول وتبقى اثنين من ورثة المدعى المتوفى ليس لهم سند وكالة فتم اعلانهم من المدعين

ومن ثم قضاء محكمة أول درجة بانقطاع الخصومة لورود إجابة على اعلان السادس والسابع وهم من ضمن ورثة المدعى المتوفى مع المدعين أولا ( 1 الى 4 ) قد جاء ضارا بهم بالغ الضرر وبالمخالفة لنص المادة 133 مرافعات وبالمخالفة لحكمة النص وما ابتغاه من حماية ورثة المتوفى فجاء قرار سقوط الخصومة مجحفا لحقوق المدعين ورثة المدعى الأول لا حاميا لهم كما أوجب النص والقانون

فالمقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل الذى يقوم عليه الانقطاع هو ( حماية ورثة المتوفى ) ، حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم ، ويصدر الحكم ضدهم فى غفلة منهم دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم فى الدفاع وتأكيدا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، ( ولم يقصد بالانقطاع أن يكون جزاء على الطرف الاخر لاستمراره فى موالاة  اجراءات الخصومة  ) ولذلك فمن المقرر ان الخصومة تستأنف سيرها اذا ( حضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ورثة المتوفى )

[ نقض 26/3/1984 الطعنان 136 ، 173 لسنة 49 ق – د. أحمد مليجي – التعليق على قانون المرافعات– بند 424 – ص 300 – طبعة 2010 ]

ومن ثم وحيث حضر أربعة من ورثة المدعى الاول المتوفى بوكالة تم اثباتها بمحضر جلسة ././2022 ، وبصحيفة التصحيح ( بناء على طلب ورثة المرحوم / ……. 1 الى 4 باولا ) وإعلان الاثنين الباقيين لعدم وجود وكالة عنهما ولا ينال من مخالفة حكم اول درجة للقانون استناده الى ورد اعلانهما بإجابة لأن المشرع أوجب التأجيل لإعلانهم خاصة مع حضور معظم الورثة للمتوفى بالجلسة ، وهم مدعين لا مدعى عليهم .

فالمقرر فقها أن :

رأى المشرع تيسيرا على الخصم أن يتيح له أن يطلب أجلا لإعلان صاحب الصفة الجديد والزام المحكمة أن تجيبه الى هذا الطلب … ، واذا تبين لها أن عدم الاعلان نتيجة اهمال منه حكمت بالانقطاع ، اما اذا تبين ان صاحب الصفة الجيد غير مسكنه ، او يوجد تعنت من المحضر القائم بالإعلان فيتعين على المحكمة أن تؤجل الدعوى مرة ثانية وثالثة حتى يتم الاعلان أو يتضح لها تقصير موجهه فى اجرائه

د. احمد مليجي فى شرح المادة 130 مرافعات ص  298 وما بعدها بند 422 – طبعة نادى القضاة 2010

والثابت عدم وجود اهمال من المدعين ( المستأنفين ) لانهم قاموا بإعلان التصحيح فعلا والتأشير به فى الجدول وقبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ././2022  وتم الحضور عن أربعة من ورثة المدعى الأول المتوفى بوكالة تم اثباتها وورد اعلان الاثنين الباقيين من ورثته ( … ، …. – المعلن اليهما السادس والسابع ) بإجابة

ومن ثم لا يوجد اهمال أو تقصير منهم ويكون معه حكم المحكمة بانقطاع الخصومة مخالف لصحيح المادتين 130 ، 133 مرافعات وجاء مجحفا وكجزاء على المدعين أصحاب الدعوى ومنهم المعلن اليهما السادس والسابع لانهم من ضمن ورثة المدعى المتوفى الذى يعد حكم الانقطاع جزاءا عليهما وليس قرار لحمايتهما للحكمة التى ابتغاها المشرع وهو حماية ورثة المتوفى

خاصة وان قلم كتاب المحكمة ووفقا لنص  المادة 113 مرافعات  لم يعلن اطراف التداعي بورود تقرير الخبير والجلسة المحددة لنظر الدعوى 1/2/2022 ، وهو ما ينفى عنهم الإهمال الذى يكون سببا للانقطاع

وعندما طلب المدعين اعلان السادس والسابع لورود إجابة عنهما وهم ورثة معهم للمدعى الأول المتوفى حجزت المحكمة الدعوى للحكم وقررت الانقطاع بالرغم من أنه أول طلب بأجل للإعلان ، ولم يعلنوا من قلم الكتاب بالجلسة وفقا للمادة 133 مرافعات كما تقدم فيكون حكم الانقطاع مخالفا للقانون لأن التقصير لم يكن من المدعين البته

ثانيا : المقرر ان قرار الانقطاع يجوز للمحكمة العدول عنه :

الحكم بانقضاء سير الخصومة فى الدعوى لا يعدوا أن يكون قرارا تصدره المحكمة بما لها من سلطة ولائية فى مراقبة اجراءات التقاضي وليس قضاء فى الحق محل المنازعة حتى يكسب الخصم ما يصح له التمسك به ( بل ان العدول عنه جائز متى تبين للمحكمة التى أصدرته أنه صدر على خلاف الواقع  )

نقض 9/6/1976 س 27 ص 1307

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخرى ومستندات بالمرافعة الشفوية أو التحريرية كان هذا الاستئناف فى الميعاد

بنــاء عليــه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة شمال الزقازيق الابتدائية ( ….. الكلية ) الدائرة (     ) مدنى مستأنف وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم       الموافق  /     / 2022  لسماع الحكم :

  • بقبول الاستئناف شكلا
  • وفى موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجددا بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها
  • احتياطيا : اعادة الدعوى لمكتب الخبراء  لمباشرة المأمورية التى لم يباشرها بالحكم الصادر في  29/ 12 / 2021

فضلا عن الزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت

ولأجل العلم ،،

حكم نقض حديث 2021 عن انقطاع سير الخصومة بالوفاة وأثاره

١- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣٢ من قانون المرافعات أن وفاة أحد الخصوم يترتب عليه انقطاع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون ، ومقتضى ذلك أن الانقطاع يقع كنتيجة حتمية للوفاة بغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول الوفاة ، وليس للمحكمة سلطة تقديرية فى ذلك .

٢- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التى حددها القانون يقوم فى أحد أطرافها ويؤدى بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة .

٣- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذ كانت المواجهة لا تكون إلا بعد بدء الخصومة فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تالياً لبدء الخصومة ، أى يكون تالياً للمطالبة القضائية التى لا تتم – فى خصومة الطعن بالنقض طبقاً للمادة ٢٥٣ من قانون المرافعات – إلا بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض ، أو تلك التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، أما إذا تحقق سبب الانقطاع فى تاريخ سابق على إيداع الصحيفة قلم الكتاب، فإن قواعد الانقطاع تكون لا محل لها .

٤- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا تعدد الخصوم فى أحد طرفى القضية وقام سبب أحدث انقطاع الخصومة بالنسبة لأحد الخصوم فى موضوع دعوى لا تقبل التجزئة ، فالخصومة تنقطع بالنسبة للجميع ، وكان طلب إنهاء عقد الإيجار بالنسبة لورثة المؤجر غير قابل للتجزئة .

٥- إذ كان الثابت بالأوراق أنه لدى قيام قلم الكتاب بإعلان المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن وردت إجابة فى ٢٤/١٢/٢٠٠١ بوفاته دون تحديد تاريخ الوفاة ولم يُقدم شهادة الوفاة للمحكمة والتى تستخلص معه أن الوفاة قد حدثت بعد إيداع صحيفة الطعن بالنقض فى ١٦/٥/١٩٩٦

وهو ما ينقطع به سير الخصومة لتحقق سببه قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها ، وهو ما يتم – فى خصومة الطعن بالنقض على مقتضى المواد ٢٥٥ ، ٢٥٦ ، ٢٥٨ من قانون المرافعات – باستيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين ، مما يتعين معه القضاء بانقطاع سير بالنسبة للمطعون ضده الثانى

وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى ابتداء – الصادر فيها الحكم المطعون فيه – بطلب انتهاء عقد الإيجار المؤرخ ١/٣/١٩٦٠ من الباطن والمحرر لمورث المطعون ضدهما الأول والثانى وطردهما والتسليم ، وهو ما يكون معه موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة محله

لأن الفصل فيه لا يحتمل سوى حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع ورثة المستأجر من الباطن ، وإذ لم يختصم الطاعنان ورثة المطعون ضده الثانى أو طلبا أجلاً لإعلانهم على ما تقضى به المادة ١٣٠/٢ من قانون المرافعات ، فإن الخصومة تنقطع بالنسبة لجميع الخصوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر / صلاح الدين فتحي الخولى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأول والثانى أقاما على المطعون ضده الأخير الدعوى رقم ١٢٣٨ لسنة ١٩٨٨ أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما على عين النزاع امتداداً لعقد إيجار مورثهما وإلزامه بتحرير عقد إيجار لهما

وقالاً بياناً لذلك إن مورثهما كان يستأجر من المطعون ضده الأخير عين النزاع ، وقد أجرى بها عدة ترميمات ولوفاته فقد أقاما الدعوى . تدخل الطاعنان انضمامياً للمطعون ضده الأخير وأقاما الدعوى رقم ٦٤٤ لسنة ١٩٨٩ مساكن الإسكندرية بطلب انتهاء عقد الإيجار من الباطن المؤرخ ١/٣/١٩٦٠

وقالاً بياناً لذلك إن مورثهما يستأجر عين النزاع بعقد سابق مؤرخ ٢/٢/١٩٤١ ، وقد أجرها لمورث المطعون ضدهما الأول والثانى من الباطن بموجب العقد المؤرخ ١/٣/١٩٦٠ ، وإذ توفى الأخير ووضع ورثته يدهما على عين النزاع دون حق فقد أقاما الدعوى .

ضمت المحكمة الدعويين وحكمت برفض الدعوى الأولى وفى الثانية بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ١/٣/١٩٦٠ وبطرد المطعون ضدهما الأول والثانى والتسليم . استأنف المطعون ضدهما سالفا الذكر هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٣٧ لسنة ٤٧ ق الإسكندرية

ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره أحالت الاستئناف للتحقيق ، وبعد سماع شهود الطرفين قضت بتاريخ ٢٧/٣/١٩٩٦ بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى رقم ٦٤٤ لسنة ١٩٨٩ مساكن وبرفضها والتأييد فيما عدا ذلك .

طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بانقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون ضده الثانى ،

وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نصوص المواد ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣٢ من قانون المرافعات أن وفاة أحد الخصوم يترتب عليه انقطاع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون ، ومقتضى ذلك أن الانقطاع يقع كنتيجة حتمية للوفاة بغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول الوفاة ، وليس للمحكمة سلطة تقديرية فى ذلك

والمقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التى حددها القانون يقوم فى أحد أطرافها ويؤدى بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة ، وإذ كانت المواجهة لا تكون إلا بعد بدء الخصومة فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تالياً لبدء الخصومة ،

أى يكون تالياً للمطالبة القضائية التى لا تتم – فى خصومة الطعن بالنقض طبقاً للمادة ٢٥٣ من قانون المرافعات – إلا بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض ، أو تلك التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، أما إذا تحقق سبب الانقطاع فى تاريخ سابق على إيداع الصحيفة قلم الكتاب

فإن قواعد الانقطاع تكون لا محل لها ، كما أنه من المقرر أنه إذا تعدد الخصوم فى أحد طرفى القضية وقام سبب أحدث انقطاع الخصومة بالنسبة لأحد الخصوم فى موضوع دعوى لا تقبل التجزئة ، فالخصومة تنقطع بالنسبة للجميع ، وكان طلب إنهاء عقد الإيجار بالنسبة لورثة المؤجر غير قابل للتجزئة .

لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أنه لدى قيام قلم الكتاب بإعلان المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن وردت إجابة فى ٢٤/١٢/٢٠٠١ بوفاته دون تحديد تاريخ الوفاة ولم يُقدم شهادة الوفاة للمحكمة والتى تستخلص معه أن الوفاة قد حدثت بعد إيداع صحيفة الطعن بالنقض فى ١٦/٥/١٩٩٦

وهو ما ينقطع به سير الخصومة لتحقق سببه قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها ، وهو ما يتم – فى خصومة الطعن بالنقض على مقتضى المواد ٢٥٥ ، ٢٥٦ ، ٢٥٨ من قانون المرافعات – باستيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين ، مما يتعين معه القضاء بانقطاع سير بالنسبة للمطعون ضده الثانى

وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى ابتداء – الصادر فيها الحكم المطعون فيه – بطلب انتهاء عقد الإيجار المؤرخ ١/٣/١٩٦٠ من الباطن والمحرر لمورث المطعون ضدهما الأول والثانى وطردهما و التسليم 

وهو ما يكون معه موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة محله ، لأن الفصل فيه لا يحتمل سوى حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع ورثة المستأجر من الباطن ، وإذ لم يختصم الطاعنان ورثة المطعون ضده الثانى أو طلبا أجلاً لإعلانهم على ما تقضى به المادة ١٣٠/٢ من قانون المرافعات ، فإن الخصومة تنقطع بالنسبة لجميع الخصوم .

لذلــــــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الطعن .

الطعن رقم ٥٢٠٣ لسنة ٦٦ قضائية – جلسة 19/7/2021

 الأسئلة الشائعة حول انقطاع سير الخصومة

  1. ما هو مصير الدعوى إذا لم يتم إعادة سيرها؟

إذا لم يتم إعادة سير الخصومة خلال مدة محددة، يتم اعتبارها كأن لم تكن.

  1. من هو المسؤول عن إعلان الورثة بوفاة مورثهم؟

يقع على عاتق الخصم الذي يهمه إعادة سير الخصومة مسؤولية إعلان الورثة بوفاة مورثهم.

  1. ما هو مصير الأحكام الصادرة قبل انقطاع سير الخصومة؟

تبقى الأحكام الصادرة قبل انقطاع سير الخصومة قائمة ما لم يتم إلغاؤها أو تعديلها.

الخاتمة

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

تُشكل الخصومة القضائية رحلة قانونية يقطعها أطرافها سعيا وراء تحقيق العدالة ونيل الحقوق لكن ماذا لو واجهت هذه الرحلة منعطفاً مفاجئاً يتمثل في وفاة أحد أطرافها في هذه الحالة ينقطع سير الخصومة مؤقتاً، تاركاً خلفه تساؤلات شتى حول مصير الدعوى ومسارها القانوني ومن ثم في ختام البحث نركز علي النقاط الأساسية الأتة:

أولاً: تعريف انقطاع سير الخصومة:

يُعرّف انقطاع سير الخصومة بانه وقف مؤقت لإجراءات الدعوى القضائية بسبب حدوث سبب قانوني يمنع استمرارها.

وتنص المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أن سير الخصومة ينقطع بحكم القانون في حالات محددة، أهمها:
  • وفاة أحد الخصوم
  • فقد أحد الخصوم أهلية الخصومة
  • زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن أحد الخصوم

ثانياً: آثار انقطاع سير الخصومة:

ينتج عن انقطاع سير الخصومة آثار قانونية هامة، تشمل:

  • وقف جميع إجراءات الدعوى
  • عدم سريان مواعيد التقادم
  • عدم جواز اتخاذ أي إجراءات من قبل أي من أطراف الدعوى

ثالثاً: إجراءات إعادة سير الخصومة:

لا ينقطع سير الخصومة إلى الأبد، بل يمكن إعادتها إلى مسارها الطبيعي من خلال اتباع إجراءات محددة، تشمل:

  • إعلان الورثة بوفاة مورثهم:
  • تعيين من يحل محل المتوفى في الدعوى:
  • طلب إعادة سير الخصومة من قبل أحد الخصوم:

رابعاً: حالات عدم انقطاع سير الخصومة:

لا تنقطع سير الخصومة في بعض الحالات، أهمها:

  • إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها:
  • إذا كانت الدعوى تتعلق بحقوق عينية عقارية:
  • إذا كانت الدعوى تتعلق بحالة شخصية:

وفي الأخير نؤكد أن انقطاع سير الخصومة بالوفاة آلية قانونية تهدف إلى ضمان استمرار سير العدالة حتى في ظل الظروف الاستثنائية وتُمثل هذه الآلية توازناً بين حقوق الورثة وحقوق الخصوم الآخرين في الحصول على العدالة.

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة