إثبات العقد المفقود بكافة طرق الإثبات

 طعن علي حكم رفض طلب إثبات العقد بغير الدليل الكتابي

إثبات العقد بكافة طرق الإثبات

لمن فقد عقد البيع الخاص به ، هل يجوز إثبات العقد المفقود بكافة طرق الإثبات ، أم أن الكتابة شرط لإثبات حصول التعاقد ، سنتعرف على مدى جواز اثبات العقد بكافة طرق الاثبات سواء القرائن وشهادة الشهود والخبرة ، وما قول محكمة النقض فى ذلك

اثبات عقد البيع المفقود فى قضاء النقض

الأسانيد القانونية إثبات العقد بكافة طرق الإثبات

  • السند الأول – الدليل الكتابي ليس هو الدليل الوحيد الذي يقبل في إثبات حصول التعاقد .
  • السند الثاني – الأصل في التعاقد هو مبدأ رضائية العقود إعمالاً  للمادة 89 مدني .
  • السند الثالث – لا يجوز للمحكمة رفض طلب جوهري يتغير به الرأي في الدعوى وهو طلب الإحالة للتحقيق لإثبات حصول التعاقد بأركانه وشروطه .

تفصيل الأسانيد – إثبات العقد بكافة طرق الإثبات

السبب الأول – مخالفة الحكم المستأنف للمادة 65 فقرة 3  من قانون المرافعات

فالدليل الكتابي ليس هو الدليل الوحيد الذي يقبل في إثبات حصول التعاقد

أخطأت محكمة الدرجة الأولي بحكمها بعدم قبول الدعوى لخلوها من المستندات بالمخالفة لحكم المادة 65 بند 3 من قانون المرافعات والتي تنص علي أنه :

يقيد قلم كتاب المحكمـة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :-

  1. ———————————-.
  2. ———————————-.
  3. أصول المستندات المؤبدة للدعوى أو صورة منها تحت مسئولية المدعي ، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه .

ووجه الخطأ في الحكم بعدم قبول الدعوى 

أولا : أن المخاطب بنص المادة 65 بند 3 من قانون المرافعات هو قلم كتاب المحكمة الذي يتولى قانوناً قيد الدعاوى ، وليس محكمة الموضوع 

وأن نص المادة 65 بند 3 من قانون المرافعات وإن طالب رافع الدعوى بتقديم أصول المستندات أو صورة منها تحت مسئوليته

إلا أنه تعرض في عباراته الأخيرة لحال عدم وجود مستندات بيد المدعي فقرر صراحة عبارة

” وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه ” والأدلة المشار بنص المادة 65 بند 3 مرافعات إليها ليس شرطاً أن تكون أدلة كتابية ، فشهادة الشهود أحد أهم الأدلة إثباتاً ونفياً بل وتلي مباشرة الأدلة الكتابية ، ألا أنها ليست بطبيعتها أدلة كتابية .

ثانياً : أن عدم القبول هو جزاء قانوني لتخلف شرط من شروط قبول الدعوى ، ولا يمكن عد واعتبار تقديم مستندات شرطاً من شروط قبول الدعوى ، فالمشرع وحده هو من يحدد وبنصوص قاطعة شروط قبول الدعاوى .

ثالثاً : ما استقر عنده قضاء محكمتنا العليا محكمة النقض من أنه :

 المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى باعتباره دفعا مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره

الطعن رقم  2648 لسنة 59  مكتب فني 44  صفحة رقم 832 جلسة14-07-1993

السبب الثاني – الحكم علي خلاف مبدأ رضائية العقود بالمخالفة للمادة 89 مدني ، واشتراط وجود عقد مكتوب للحكم بطلبات المستأنف

وبيان ذلك

رفضت محكمة الدرجة الأولي طلب المستأنف المبدي بجلسة _/_/___م بإحالة الدعوى إلي التحقيق ليثبت المستأنف حصول التعاقد بجميع أركانه وشرائطه

وهو خطأ فج لاعتدائه علي حقوق المستأنف من ناحية ولإنكاره مبدأ قانوني هام هو مبدأ رضائية العقود كأساس بما يعني جواز وصحة التعاقد دون وجود محرر مكتوب …

أولا : خالف الحكم صريح نص المادة 89 من القانون المدني والذي ينص علي أنه : يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين . مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد

قضت محكمة النقض :

متي كان عقد البيع في القانون المدني المصري – علي ما أفصحت عنه المادة 418 منه عقداً رضائياً ، إذ لم يشترط القانون لانعقاده شكلاً خاصاً ، بل ينعقد بمجرد تراضي المتبايعين

” نقض 17- 5- 1973 – مجموعة أحكام النقض 24- 2- 773- 137 .

ثانياً: خالف الحكم المستأنف صريح نص المادة 90 من القانون المدني بفقرتيها الأولي والثانية :-

فالفقرة الأولي تقرر أنه :

التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته علي حقيقة المقصود .

والفقرة الثانية تقرر  أنه:

ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً ، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان علي أن يكون صريحاً .

ثالثاً : خالف الحكم المستأنف ما استقر عليه قضاء النقض من أنه :

… فيكفى لانعقاد العقد مجرد تلاقى الإيجاب والقبول متطابقين ولو أخل أي من المتعاقدين من بعد بالتزاماته الناشئة عنه –

الطعن رقم  3103 لسنة 58  مكتب فني 45  صفحة رقم 1383بتاريخ 16-11-1994

وكذلك :

أن الإيجاب – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هو العرض الذي يعبر به الشخص على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين بحيث إذ ما اقترن به قبول انعقد العقد

الطعن رقم  3103  لسنة 58  مكتب فني 45  صفحة رقم 1383بتاريخ 16-11-1994

السبب الثالث خطا محكمة الدرجة الأولي برفضها لطلب جوهري يتغير به الرأي في الدعوى وهو طلب الإحالة للتحقيق لإثبات حصول التعاقد بأركانه وشروطه

بجلسة_/_/___م طلب المستأنف إحالة الدعوى المستأنف حكمها إلي التحقيق ليثبت حصول التعاقد بكافة أركانه وشروطه مستنداً إلي واقع يقرر :

1- أن العقد المطلوب إثبات حصوله بين المستأنف والمستأنف عليه لا تتجاوز قيمته النصاب المحدد للإثبات بشهادة الشهود

2- أن العقد المطلوب إثباته ، وإن جاوزت قيمته نصاب الإثبات بشهادة الشهود إلا أنه :

أ‌- سبق الاتفاق علي إثباته بكل طرق الإثبات ، إذ أن قواعد الإثبات ليست متعلقة بالنظام العام فيجوز الاتفاق علي مخالفتها.

ب‌- وجود نص يجيز الإثبات بغير الكتابة ، كما في حالة الغش .

3- أن العقد المطلوب إثباته صادر بشأنه ما يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة وبالتالي يجوز اللجوء لشهادة الشهود والقرائن لإثبات حصول التعاقد .

ما سبق يتضح أن الحكم المستأنف خالف 

1- حكم المادة 60 من إثبات  والتي تنص علي انه :

في غير المواد التجارية ، إذا كـان التصرف القانوني تزيد قيمته علي ألف جنية أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضاؤه ، ما لم يوجد اتفاق أو نص بغير ذلك .

2- حكم المادة 62 من قانون الإثبات والتي تنص علي انه  :

أ- يجوز الإثبات بشهادة الشهود ، فيما كان يجب إثباته بالكتابة ، إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة .

ب – وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي قريب الاحتمال ، تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة .

و دعماً لما سبق نورد ما قررته محكمة النقض حديثاً
بشأن التزام المحكمة بالاستجابة لطلب الإثبات  بالشهود واليمين الحاسمة
وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم
  1. أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه
  2. كما أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات .
  3. وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن عقد الإيجار أبرم ليكون سارياً لمدة حياته ولم يبرم لمدة ثمان سنوات وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك كما طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بشأن هذا الأمر
  4. إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أقام قضاءه بإنهاء العلاقة الايجارية وتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده على سند من أن عقد الإيجار قد انتهى بالإنذار المعلن للطاعن في 5/12/2004 باعتبار أنه غير محدد المدة وانعقد للفترة المعينة فيه لدفع الأجرة وهى مشاهرة
  5. والتفت عن طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق على سند من أنه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم عدم تمسك المطعون ضده بذلك
  6. وأن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام العام ،
  7. كما أنه التفت عن الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات اتجاه إرادة طرفي النزاع إلى انعقاد مدة الإيجار لمدد أخرى ورغم أن هذا الدفاع – بشقيه – دفاع جوهري من شانه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى – فانـه يكون معيباً مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 6993 لسنة 77ق جلسة 3/12/2009 )

الطلبات الختامية – إثبات العقد بكافة طرق الإثبات

الهيئة الموقرة 

بعد العرض لسابق وما قدم من أدلة وما قدم من مستندات فإن يصير حقا للطالب أن يطلب الحكم

بقبول الاستئناف شكلاً للتقرير به في المواعيد القانونية المقررة

وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولي والقضاء مجدداً بقبول الدعوى مع تمكين المستأنف من الإثبات تحقيقاً بغير الدليل الكتابي .

ماذا قالت محكمة النقض عن جواز اثبات عقد البيع المفقود

اثبات عقد البيع المفقود

الموجز : تمسك الطاعن بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن عقد البيع سند الدعوى كان مودعاً لدى أمين لحين سداد باقى الثمن وتسليمه العقد بالمخالفة للإقرار المحرر منه من عدم جواز تسليم العقد إلا بعد سداد باقى الثمن .

اعتباره طلب لإثبات واقعة مادية يجوز إثبات حصولها بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود . عدم استجابة الحكم المطعون فيه إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق بقالة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة وترتيبه على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد البيع . مخالفة وخطأ .

القاعدة : إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن عقد البيع سند الدعوى كان مودعاً لدى أمين لحين سداد باقى الثمن وأنه سلم العقد بالمخالفة للإقرار المحرر منه من عدم جواز تسليم العقد إلا بعد سداد باقى الثمن

فإنه يكون طلباً لإثبات واقعة مادية أمر تحقيق صحتها متروك لقواعد الإثبات عامة بحيث يجوز إثبات حصولها بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود

وإذ لم يستجب الحكم المطعون فيه إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق بقالة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الحكم

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة ” الأربعاء (أ) المدنية
برئاسة السيد المستشار / شكري العميري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محسن محمد فضلى ، زكريا إسماعيل ،
سامى الدجوى و محمود العتيق   نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة / عبد المجيد العشري
وأمين السر / رمضان مصطفى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء ١٦ من المحرم سنة ١٤٣٢ه الموافق ٢٢ من ديسمبر سنة ٢٠١٠
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم ٢٦٣٤ لسنة ٦٨ ق .
المرفوع من – حسن أحمد حسن عبدون – المقيم بناحية غزالة عبدون مركز فاقوس – محافظة الشرقية .
لم يحضر عنه أحد بالجلسة .
ضد
١- محمد عبد الرحمن حسن عبدون .
٢- حسن عبد الرحمن حسن عبدون .
المقيمين بشارع ترعة المنيا أمام مبنى مباحث أمن الدولة بفاقوس – محافظة الشرقية .
٣- نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة بصفته الرئيس الأعلى لقسم الحيازات بمديرية الزراعة بالشرقية .
٤- وكيل وزارة الزراعة بالشرقية بصفته .
٥- مدير الإدارة الزراعية بفاقوس بصفته .
ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة بالزقازيق
حضر عن المطعون ضدهم ٣ ، ٤ ، ٥ الأستاذ / يحيى عوض الحوفى المستشار بهيئة قضايا الدولة .
الوقائع
  • فى يوم ١٣/٦/١٩٩٨ طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف عالى المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” الصادر بتاريخ ١٤/٤/١٩٩٨ فى الاستئناف رقم ١٨٥٧ لسنة ٤٠ ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
  • وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
  • وفى ٥ ، ٢٥/٧/١٩٩٨ أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
  • وفى ٣/٨/١٩٩٨ أودع نائب الدولة بصفته نائباً عن المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس بصفتهم مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن .
  • وفى ٢٠/٧/١٩٩٨ أودع وكيل المطعون ضدهما الأول والثانى مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن .
    ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
  • وبجلسة ٢٦/٥/٢٠١٠ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة ٢٤/١١/٢٠١٠ وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم نائب الدولة بصفته نائباً عن المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس بصفتهم والنيابة كل على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ محمود العتيق ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٦ مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية ” مأمورية فاقوس الكلية ” بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ٧/٩/١٩٩٠ المتضمن بيعه للمطعون ضدهما الأول والثانى مساحة الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة والعقد .
وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد البيع سالف البيان باع للمطعون ضدهما المذكورين قطعة الأرض مثار النزاع لقاء مبلغ مائة وخمسة وثلاثين ألف جنيه سدد منها بمجلس العقد مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه وتبقى من جملة الثمن مبلغ مائة ألف جنيه لم يتم سدادها فى حينه
ومن ثم فقد تم الاتفاق على إيداع العقد المثبت للبيع وشروطه لدى أمين يدعى ” أمام حسن عبدون ” لحين سداد باقى الثمن كما تم تحرير إيصال أمانه بذلك إلا أن الأمين المذكور وتواطئاً منه مع المطعون ضدهما سلم لهما العقد محل الدعوى وهو ما أقر به فى الإقرار الصادر منه وأيده شاهدا العقد وهو ما يفيد صورية عبارة كامل الثمن التى تضمنها العقد الحاكم للعلاقة بين الطرفين ومن ثم فقد أقام الدعوى .
طعن الطاعن بالتزوير على عقد البيع المؤرخ ٧/٩/١٩٩٠ وتحقيقاً لهذا الطعن ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير لبحث شواهد التزوير وأدلته وبعد أن أودع تقريره قضت برفضه وأعادت الدعوى للمرافعة لنظر موضوعها وبجلسة ٢٩/٤/١٩٩٧ حكمت برفضها .
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٨٥٧ السنة ٤٠ ق المنصورة “مأمورية الزقازيق ” وبتاريخ ١٤/٤/١٩٩٨ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول أنه لما كان اتفاق المتعاقدين على إيداع السند المثبت للعلاقة التعاقدية بينهما لدى أمين استيفاء لتمام بعض شروطه ، واكتمالاً لمقومات أحد أركانه حتى يوفى كل متعاقد بما يفرضه عليه من التزام هو واقع مادى إذا ما كان متعلقاً بالنزاع بشأن الحق المدعى به ومؤثراً فيه مما يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات
وكان عقد البيع مثار النزاع وإلى حين سداد المطعون ضدهما لباقي ثمن الأطيان المبيعة قد تم الاتفاق على إيداعه لدى أمين يدعى ” أمام حسن عبدون ” الغير مختصم فى الدعوى وهو عم لطرفي التعاقد إلا أنه بالتواطؤ مع المطعون ضدهما خان الأمانة وسلمها العقد قبل سداد باقى الثمن
وهذه وتلك واقعة مادية مما يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية فإذا ما رفض الحكم طلب إحالة الدعوى للتحقيق إثباتاً لذلك على ما اجتزئ من القول بأنه لا يجوز إثبات ما يخالف الثابت كتابه من المتعاقدين إلا بالكتابة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى فى محله
ذلك أنه لما كانت الواقعة المادية أمر وفعل إرادي محسوس يرتب عليه القانون أثراً يعتد به وهى قد تكون واقعة طبيعية وقد تكون من عمل الإنسان وهى ذات طبيعة تقتضيها الضرورات العملية ولا يقبل استلزام نوع معين من الأدلة عليها وإلا استحال إثباتها فى أغلب الحالات
ومن ثم أجاز المشرع إثباتها بكافة طرق الإثبات وإن كان ذلك لا يمتنع بطبيعة الحال من أنه كثيراً ما يحدث أن يلجأ الأفراد فى العمل إلى تقرير واقعة مادية عن طريق الكتابة كتحرير محضر عن طريق رجال الشرطة فى حالة التلبس بجريمة وليس هذا فى الواقع إلا وسيلة للتيسير فى الإثبات
وهى فى ذلك كله بعكس التصرف أو الإعمال القانونية فهى على خلاف ذلك إذ الأصل هو إثباتها بالكتابة ويتعين بالنسبة لها تهيئة الدليل مقدماً ولا يجوز فيها الإثبات بالبينة والقرائن إلا استثناءً بالنسبة للتصرفات التى لا يتجاوز نصاب إثباتها بالبينة والقرائن الحد الأقصى الذى حدده القانون لذلك
وإذ كان يجوز إثبات الواقعة المادية إذا ما كانت غير معترف بها وحسبما سلف بكافة طرق الإثبات إلا أنه يشترط فيها أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها .
لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن عقد البيع سند الدعوى كان مودعاً لدى أمين لحين سداد باقى الثمن وأنه سلم العقد بالمخالفة للإقرار المحرر منه من عدم جواز تسليم العقد إلا بعد سداد باقى الثمن
فإنه يكون طلباً لإثبات واقعة مادية أمر تحقيق صحتها متروك لقواعد الإثبات عامة بحيث يجوز إثبات حصولها بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود وإذ لم يستجب الحكم المطعون فيه إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق بقاله عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة
ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة “مأمورية الزقازيق ” وألزمت المطعون ضدهما أولاً وثانياً المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

سؤال عن جواز اثبات عقد البيع المفقود

  • هل فقد عقد البيع يضيع الحق ؟
  • هل توجد طرق قانونية معتبرة يمكن بها اثبات عقد البيع المفقود  ؟
الإجابة ووفقا للقانون و أحكام محكمة النقض

يجوز إثبات العقد ومنها إذا اثبت المدعى أن فقد العقد كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وكان لديه من القرائن التى تثبت مضمون العقد كما لو كان العقد قد تم استخدامه من قبل على سبيل المثال طلب تسجيل أو دعوى صحة توقيع أو استخراج بطاقة ضريبية أو سجل تجارى أو غير ذلك

ففى هذه الحالة تكون صورة العقد ليست دليلا على العقد ولكن تعد مبدأ ثبوت بالكتابة بمعنى تسمح وقتها إثبات العقد ومضمونه بشهادة الشهود والقرائن ومن بين تلك القرائن لو كان العقد قد أقيم بشأنه نزاع قضائى والخصم لم ينكره وقتها  كما لو أقر بصحة التوقيع على ذلك العقد.

لأن الورقة العرفية المرسلة عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية، وبالتالى لو كان هناك للعقد صورة ضوئية

كما لو أقيمت بشأن العقد دعوى قضائية على سبيل المثال دعوى صحة توقيع أو دعوى فسخ أو دعوى بتنفيذ بند من بنود العقد فهى تعد قرينة قضائية على وجود العقد

ولا يجوز للخصم أن يحتج وقتها بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة عملا بالمادة 60 من قانون الإثبات وهو ما نصت عليه المادة 63 إثبات.

ويجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي فى حالتين:

( إذا وجد مانع مادى أو ادبى يحول دون الحصول على دليل كتابي، 2-إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب اجتبى لا يد له فيه)

وفقا لنص المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبى لا يد له فيه

مما مقتضاه أن من يدعى أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبى يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية فإذا ما أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذى يدعيه بشهادة الشهود.

قضت محكمة النقض

لئن كان تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال أو لا تجعله هو مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى هذا الخصوص

إلا أن شرط ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة ولما كان استخلاص الحكم المطعون فيه عدم حصول التصرف بالبيع من المورث للطاعنة، غير سائغ و لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها لأن عدم تسجيل العقد و استقلال المورث للأطيان المبيعة لا يدل بمجرده على عدم حصول التصرف فى ذاته

كما لا يدل على عدم حصوله أن تكون الطاعنة قد احتفظت فى مكتبها – بمحل عملها – بخريطة لهذه الأطيان، و صورة شمسية للعقد دون أصله أو أنها لم تبلغ عن ضياع العقد لما اكتشف عدم وجوده بعد وفاة المورث، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه فساد فى الاستدلال.

اثبات عقد البيع المفقود او غير المكتوب

المقرر أنه يجب في إثبات التصرف التفرقة بين التصرف في حد ذاته، وبين الدليل المعد لإثباته وإذ كان عقد البيع يتم بمجرد توافق إرادتين متطابقتين فإنه لم يشترط إثباته بالكتابة ويكفى لقيامه التحقق من توافر جميع أركان العقد من رضاء ومبيع وثمن مدفوع وإثبات توافر باقي شروط البيع ويجوز إثباته إذ لم يكن مكتوباَ أو فقدت نسخته الأصلية بشهادة الشهود والقرائن والإقرار واليمين ما لم يوجد مانع من إثباته بهذه السبل

طعن النقض كاملا -عقد البيع – يجوز إثباته إذ لم يكن مكتوباً أو فقدت نسخته الأصلية بشهادة الشهود والقرائن والإقرار واليمين ما لم يوجد مانع من إثباته بهذه السبل

اثبات البيع بكافة طرق الاثبات

الطعن رقم 3436 لسنة 86 جلسة 22/5/2017
الموجز : عقد البيع . انعقاده . توافق إرادتين متطابقتين ما لم يشترط إثباته بالكتابة إثباته بالكتابة . كفاية لقيامه التحقق من توافر جميع أركان العقد من رضاء ومبيع وثمن مدفوع وإثبات توافر باقى شروط البيع
جواز إثباته إذ لم يكن مكتوباً أو فقدت نسخته الأصلية بشهادة الشهود والقرائن والإقرار واليمين ما لم يوجد مانع من إثباته بهذه السبل .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض عقد البيع يتم بمجرد توافق إرادتين متطابقتين .
فإنه ما لم يشترط إثباته بالكتابة يكفى لقيامه التحقق من توافر جميع أركان العقد من رضاء ومبيع وثمن مدفوع وإثبات توافر باقى شروط البيع ويجوز إثباته إذ لم يكن مكتوباً أو فقدت نسخته الأصلية بشهادة الشهود والقرائن والإقرار واليمين ما لم يوجد مانع من إثباته بهذه السبل .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمد خيرى والمرافعة وبعد المداولة – حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن
المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ٤٩٢ لسنة ٢٠١٤ مدنى محكمة طنطا الابتدائية على الطاعن الأول بطلب الحكم بطرده من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم . وقالت يياناً لذلك إنها تمتلك هذه الشقة بموجب عقد البيع المؤرخ ٧ / ١٠ / ٢٠٠٠ الصادر لها من عصام الدين مصطفى السيد وقد قضى بصحة توقيع البائع ،
ويقيم الطاعن الأول فيها على سبيل الاستضافة وإذ طالبته بتسليمها إليها رفض بما تكون معه يده عليها يداً غاصبة ومن ثم أقامت الدعوى . أُدخلت الطاعنة الثانية لكى يصدر الحكم فى مواجهتها . حكمت المحكمة برفض الدعوى .
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ٣٢٨ لسنة ٦٥ ق طنطا. بتاريخ ١٩ / ١ / ٢٠١٦ م قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعن الأول من الشقة المبينة بالأوراق فى مواجهة الطاعنة الثانية وتسليمها للمطعون ضدها .
طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ٣٤٣٦ وبالطعن رقم ٥٠٨١ لسنة ٨٦ ق مدنى ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي فى الطعنين برفضهما ، عرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، ضمت المحكمة الطعنين ، حددت جلسة لنظرهما ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان فى كل من الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ تمسكا أمام محكمة الموضوع بأنهما تسلما العين المبيعة للطاعنة الثانية بموجب عقد البيع المؤرخ ٥ / ١٠ / ٢٠١٣ الصادر لها من رضا السيد إبراهيم بما لا يجوز نزعها من تحت يدهما لتسليمها لمشترية أخرى لم يسبق لها وضع اليد عليها أو تسليمها إليه
وقد تساوى سند شرائها بعقد ابتدائى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع والقائم فى جوهره على انتفاء حيازة المطعون ضدها لشقة التداعى وعدم سبق تنفيذ عقدها على الطبيعة وعدم استلامها لتلك الشقة بما لا يجوز القضاء بطرد الطاعن الأول منها ، وإذ لم يفطن الحكم لهذه الأمور وقضى بالطرد والتسليم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن من المقرر أنه يجب فى إثبات التصرف التفرقة بين التصرف فى حد ذاته ، وبين الدليل المعد لإثباته وإذ كان عقد البيع يتم بمجرد توافق إرادتين متطابقتين
فإنه ما لم يشترط إثباته بالكتابة ويكفى لقيامه التحقق من توافر جميع أركان العقد من رضاء ومبيع وثمن مدفوع وإثبات توافر باقى شروط البيع ويجوز إثباته إذ لم يكن مكتوباً أو فقدت نسخته الأصلية بشهادة الشهود والقرائن والإقرار واليمين ما لم يوجد مانع من إثباته بهذه السبل 
وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة 
  • أنه إذا لم يسجل المشتريان لعقار واحد من بائع واحد عقديهما فإنه لا تكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين وذلك بسبب تعادل سندات المشترى
  • ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان المشترى الأول قد تسلم العقار من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذا للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد
  • فإنه لا يجوز نزع العين من تحت يده وتسليمها للمشترى الثانى إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك
وكان من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعة يترتب عليه البطلان
ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته ، حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها ، فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن
الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدفاعهما الوارد بوجه النعى والقائم فى جوهره بأن حيازة العين محل النزاع إنما هى للطاعن الأول وهو زوج الطاعنة الثانية استناداً إلى شراء الثانية لها وقدمت دليلاً على ذلك شهادة من مصلحة الضرائب العقارية تتضمن أن تكليف الضريبة العقارية باسم البائعة للطاعنة الثانية التي مثلت أمام محكمة الاستئناف وأقرت بفقد سند ملكيتها
وهو عقد ابتدائى وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بطرد الطاعن الأول من شقة النزاع دون أن يتحقق من حصول البيع للبائعة للطاعنة الثانية من عصام الدين مصطفى خضير والذى تستند المطعون ضدها فى طلباتها فى الدعوى إلى أنه باعها شقة النزاع بعقد ابتدائى مؤرخ ٧ / ١٠ / ٢٠٠٠ ولم يتحقق من هذه الاستضافة التي تدعيها المطعون ضدها
وعما إذا كانت قد تلقت الحق بموجب عقد البيع الصادر لها من مالكها البائع لها فيفضل سندها على سند الطاعنة الثانية ولم يتحقق من قيام العقد المؤرخ ١٠ / ٣ / ١٩٩٨ سند البائع للبائعة للطاعنة الثانية فى ضوء إقرارها لهذا البيع
وما ورد بقيدها باسمها فى الضرائب العقارية رغم تمسك الطاعنة الثانية بدلالة ذلك فى وقوع البيع لها واعتبر مجرد عدم تقديم أصل العقد رغم فقده دليلاً على عدم وقوع البيع ولم يبحث حجية هذا الإقرار
وإذ لم يستظهر الحكم هذه الأمور وحجبه ذلك عن المفاضلة بين سندات المتخاصمين فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

لـــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فى الطعنين وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا محكمة استئناف طنطا ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة