تعرف على اختصاص المحاكم الإدارية في قانون مجلس الدولة المصري، والفصل بين المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإداري لتجنب الإحالة أو الحكم بعدم الاختصاص.
ممتى نلجأ للمحكمة الإدارية بدلًا من القضاء الإداري؟
يعد تحديد اختصاص المحاكم الإدارية من النقاط القانونية الجوهرية التي يجب على كل محامٍ أو موظف حكومي فهمها بدقة، لتفادي صدور حكم بعدم الاختصاص أو إحالة الدعوى.
يعالج هذا المقال متى ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية ومتى تكون من اختصاص محكمة القضاء الإداري، ويعرض النصوص القانونية والتطبيقات القضائية المنظمة لهذا التوزيع.
العناصر الرئيسية:
- • الفرق بين اختصاص المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإداري.
- • نطاق الموظفين العموميين المشمولين بالاختصاص.
- • شروط الطعن ودرجة المحامي المطلوبة.
- • القواعد المتعلقة بالمنازعات ذات القيمة المحدودة.
- • التعديلات التشريعية لرفع نصاب اختصاص المحكمة الإدارية.
أساس التفرقة بين المحكمة الإدارية والقضاء الإداري
ينص المادة 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن المحكمة الإدارية تختص:
- بدعاوى إلغاء القرارات الإدارية الخاصة بالموظفين من المستويين الثاني والثالث ومن يعادلهم
- بالمنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت لهؤلاء الموظفين أو لورثتهم.
- بالمنازعات المالية التي لا تتجاوز قيمتها 500 جنيه (وتم تعديلها لاحقًا إلى 10,000 جنيه).
الوظائف المشمولة باختصاص المحكمة الإدارية
الموظفون المشمولون هم من:
- يشغلون الدرجات الوظيفية من السادسة إلى الثالثة وفقًا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
- يتقاضون مرتبًا لا يتجاوز الحد الأعلى للدرجة الثالثة (وفقًا للربط المالي).
الطعن والأحكام: كيف يُنظر الاستئناف؟
- الدعاوى أمام المحكمة الإدارية يجب توقيعها من محامٍ ابتدائي على الأقل.
- الاستئناف على أحكام المحكمة الإدارية يتم أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة استئنافية).
- أما الطعن على أحكام القضاء الإداري فيكون أمام المحكمة الإدارية العليا.
اختصاص المحكمة الإدارية وفقًا للقوانين المكملة
أجازت بعض القوانين الأخرى مثل قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 الطعن في بعض قرارات الجمعيات التعاونية أمام المحكمة الإدارية، بينما يظل الطعن على قرارات الاتحاد أمام القضاء الإداري.
التطبيقات القضائية: المعايير المستند إليها
المحكمة الإدارية العليا تعتمد على معيارين رئيسيين:
- الدرجة الوظيفية.
- قيمة الربط المالي.
كما وضحت المحكمة اختصاصها بالنسبة لطوائف مثل: العُمد والمشايخ والحانوتية والتُربية.
حاجة ملحة لتوسيع اختصاص المحكمة الإدارية
تشير الدراسات القضائية إلى أن اختصاص المحكمة الإدارية بحاجة إلى توسعة تشمل:
- رفع نصاب العقود الإدارية من 10,000 جنيه إلى ما لا يقل عن 100,000 جنيه.
- إدخال منازعات الموظفين من الدرجات العليا لتقليل العبء عن محكمة القضاء الإداري.
التعليق علي اختصاص المحاكم الإدارية في قانون مجلس الدولة المصري
متى نرفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية بمجلس الدولة ومتى ترفع الى محكمة القضاء الإداري وهو أمر هام منعا للقضاء بعدم الاختصاص والاحالة و تحديد اختصاصات محاكم مجلس الدولة.
كيف نحدد اختصاص المحاكم الإدارية احدى محاكم مجلس الدولة ؟
- مثال ذلك أن نكون بصدد رفع دعوى الغاء قرار فصل من الخدمة أو بدل رصيد أجازات لموظف حكومي ، ونتساءل الى محكمة ترفع الدعوى الإدارية ام القضاء الإداري
- المادة 14 من قانون مجلس الدولة أجابت متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والثالث ومن يعادلهم ( أي الدرجة الوظيفية ) ومن ثم فالقضاء الإداري يختص بالموظف ذو الدرجة الأولى أما الثانية والثالثة والرابعة وهكذا فيختص بها المحكمة الإدارية.
ما هى درجة المحامى فى الدعوى امام الإدارية والقضاء الادارى ؟
- يجب توقيع صحيفة الدعوى أمام المحكمة الإدارية من محامى ابتدائي على الأقل ، أما محكمة القضاء الإداري فيجب توقيع الصحيفة من محامى استئناف على الأقل
- يحق الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري بدائرة استئنافية
- أما الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فهو نهائي ويطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
النص القانونى عن اختصاص المحاكم الإدارية احدى محاكم مجلس الدولة
تنص المادة 14 من قانون مجلس الدولة على:
تختص المحاكم الإدارية:
- (1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
- (2) بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.
- (3) بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة (10) متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
المذكرة الإيضاحية للمادة 14 من قانون مجلس الدولة
جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 47 لسنة 1972 أنه:
” وفي توزيع الاختصاصات بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية ، أبقى المشروع على اعتبار محكمة القضاء الإداري هي المحكمة ذات الاختصاص العام مع تعديل عهد به المشروع الى المحاكم الإدارية بالفصل في منازعات العقود الإدارية في الحالات التي لا تجاوز قيمة المنازعات فيها مبلغ 500 جنيه
تخفيفا على محكمة القضاء الإداري التي تختص في ظل القانون القائم بجميع منازعات العقود الإدارية وتيسيرا على المتقاضين بالنظر الى ضآلة قيمة هذه المنازعات ، وأن المحاكم الإدارية سوف تكون الأقرب الى المتقاضين .
شرح اختصاص المحاكم الإدارية احدى محاكم مجلس الدولة
نصت المادة 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن تختص المحاكم الإدارية :
- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم ، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم .
- بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة (10) متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه ” .
والبنود ثالثا ورابعا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة تتعلق بالطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
وكذلك الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم الى المعاش أو الاستيداع أو نقلهم بغير الطريق التأديبي .
والبند الحادي عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة يتعلق بالمنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو أي عقد إداري آخر .
ويلاحظ أن المستويين الوظيفيين المشار إليهما في المادة رقم 14 من قانون مجلس الدولة:
كان منصوصا عليهما في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي حل محله القانون رقم 47 لسنة 1978 .
فأصبحت وظائف المستوى الثالث تشمل شاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة ووظائف المستوى المحددة في المادة 14 بالنسبة للموظفين من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1978 سواء كان المنازع هو الموظف نفسه أو ورثته.
أما إذا كان المنازع ليس موظفا عاما معاملا بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وإنما معاملا بقواعد أخرى فإنه يجرى التعادل بين هذه القواعد المالية وما ورد بالقانون رقم 47 لسنة 1978 في جدوله الثاني.
والذي يبين منه أن نهاية ربط الدرجة الثالثة الجديدة هو مبلغ 1200 جنيه فيراعى هذا الحد عند تحديد اختصاص المحكمة الإدارية بحيث أنه إذا ربطه المالي عن ذلك أصبح النزاع يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري .
وقد أوضحت المحكمة الإدارية العليا اختصاص المحاكم الإدارية بالنسبة لبعض الطوائف المعادلة للموظفين العموميين وهم العمد والمشايخ والحانوتية والتُربية .
ويمكن القول أن المحكمة الإدارية العليا:
تستخدم معيار الربط المالي والدرجة الوظيفية كأساس لتوزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية من ناحية ومحكمة القضاء الإداري من ناحية أخرى.
وذلك في الحالات التي لا يخضع فيها المدعى للجدول الوظيفي للقانون رقم 47 لسنة 1978
وسوف نعرض لتطبيقات المحكمة الإدارية العليا في هذا الخصوص عند حديثنا عن توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري
ولكن يجب علينا أن نشير الى أن تحديد اختصاصات المحاكم الإدارية طبقا لقانون مجلس الدولة لا يمنع من إضافة اختصاصات لها وفقا للقوانين الأخرى .
دومثال ذلك ما نص عليه القانون رقم 14 لسنة 1981 في شأن التعاون الإسكاني في المادة 65 منه على:
أن لكل ذي شأن الطعن في القرارات الإدارية الصادرة برفض طلب شهر الجمعية التعاونية أو بوقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة أو حل المجلس وتعيين مجلس إدارة مؤقت أو انقضاء الجمعية أو حلها أو ادماجها أو تقسيمها أمام المحكمة الإدارية المختصة أ.
ما فيما يتعلق بالقرارات الصادرة في شأن الاتحاد يكون الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري .
وهكذا يتحدد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية غير أن النظر في أحكام المحكمة الإدارية العليا الخاصة بتوزيع الاختصاص بمحكمة القضاء الإداري.
من ناحية أخرى يبرز أن اختصاصها هو على سبيل الحصر في مواجهة الاختصاص العام لمحكمة القضاء الإداري .
يبدو من العرض السابق أن اختصاص المحاكم الإدارية هو اختصاص على سبيل الحصر ويشمل منازعات قليلة لا تتناسب الآن مع تشكيل هذه المحاكم التي أصبحت برئاسة وكيل مجلس الدولة .
ويدخل في تشكيلها مستشار أو أكثر من مستشاري مجلس الدولة وعليه فإن توسيع اختصاصها أصبح أمرا حتميا تخفيفا على محكمة القضاء الإداري من ناحية
وليتناسب هذا الاختصاص مع ارتفاع مستوى تشكيل المحكمة من ناحية أخرى فضلا عن ذلك فإن منازعات المستويين الثاني والثالث .
تكاد تنحصر في منازعات قليلة الأهمية تدور حول بعض الرواتب والبدلات لأن الترقية الى أحد المستوى الثاني تتم بنسبة كبيرة بالأقدمية.
ومن هنا الحاجة الى توسيع اختصاص هذه المحاكم من ناحية الدعاوى المتعلقة بالموظفين العموميين وكذلك رفع نصاب العقود الإدارية الذي يدخل في اختصاص هذه المحاكم.
فمبلغ الخمسمائة جنيه المنصوص عليه كحدود لاختصاصها بنظر العقود الإدارية أصبح ضئيلا جدا ويجب أن يزيد بما لا يقل عن عشرين ضعفا حتى يتسنى التخفيف عن دوائر محكمة القضاء الإداري .
وتقول بأنه قد تعدل الاختصاص القيمي لاختصاص المحاكم الإدارية في المنازعات الإدارية الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات.
أو بأي عقد إداري آخر متى كانت لا تجاوز خمسة آلاف جنيه طبقا للتعديل الوارد في القانون رقم 23 لسنة 1992
ثم لحقها تعديل باستبدال عبارة (عشرة آلاف جنيه) بعبارة (خمسة آلاف جنيه) بالقانون رقم 18 لسنة 1999 .
(المستشار/ ماهر أبو العينين ، المرجع السابق ص380 وما بعدها)
الأسئلة الشائعة حول اختصاص المحاكم الإدارية
ما الفرق بين اختصاص المحكمة الإدارية والقضاء الإداري؟
ما هي الدرجات الوظيفية التي تدخل في اختصاص المحكمة الإدارية؟
من يوقع على الدعوى أمام المحكمة الإدارية؟
هل هناك استئناف على أحكام المحكمة الإدارية؟
هل يمكن تعديل نصاب المحكمة الإدارية؟
هل هناك استثناءات في القوانين تمنح المحكمة الإدارية اختصاصًا إضافيًا؟
خاتمة: الفهم الدقيق للاختصاص يوفر الجهد والوقت
في ضوء ما سبق، فإن تحديد المحكمة المختصة بدقة هو الأساس لقبول الدعوى وعدم رفضها شكلاً. ومع تطور الواقع العملي وازدياد حجم المنازعات، تبدو الحاجة ملحة إلى توسيع اختصاص المحكمة الإدارية بما يتناسب مع تشكيلها ومستوى الدعاوى المنظورة أمامها.
📌 إذا كنت بصدد رفع دعوى إدارية وتحتاج إلى استشارة قانونية دقيقة بشأن اختصاص المحكمة المختصة، فلا تتردد في التواصل معنا الآن.
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :
- حجز موعد: 01285743047
- واتس: 01228890370
- عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن .
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات .
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.