
شرح دعوى التسليم بصفة أصلية والفسخ للإخلال
بحث قانونى بالصيغ وأحكام النقض و شرح دعوى التسليم بصفة أصلية فى القانون المصرى والفسخ للإخلال به من حيث الهدف منها ، وشروط قبولها الشكلية والموضوعية ، ومدى خطورتها وكيف استفاد منها أصحاب الضمائر المعدومة من مافيا الاستيلاء على عقارات الغير
ماهية دعوى التسليم
- هي دعوى سنها المشرع كضمانة لتنفيذ عقد البيع وأثر من أثاره ،
- والذي يتم بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل وذلك طبقا لنص المادة 435 مدني ،
- وفي حالة عدم تمكن المشتري أو الحائز حسن النية من حيازة العقار يحق له رفع دعوى علي المغتصب بالتسليم ومطالبته بمقابل الإنتفاع بما يسمي الريع كتعويض له عن عدم الإنتفاع بالعقار ،
شروط دعوى التسليم الشكلية
1- أن يكون طلب التسليم أو دعوى التسليم مقام بصفة أصلية أي أنه هو الطلب الأساسي للدعوى و ليس تابعاً لطلب آخر
فلو كان طلب التسليم تابعاً أو أثرا لطلب آخر كأن يكون موضوع الدعوى الفعلي هو طلب الإخلاء فيتبع طلب الإخلاء في تحديد اختصاصه .
أما إذا كان طلب التسليم أصلياً فإنه يكون من اختصاص المحاكم الجزئية .
2- أن تكون دعوى التسليم وارده على عقارات و ليس منقولات أياً كان نوع المنقولات كسيارات مثلاً أو بضائع فإن العبرة بقيمتها والاختصاص حسب القيمة .
3- أن يتم إخطار جميع ذوي الشأن بالعقار – مالك – حائز – أصحاب حقوق على العقار (( دائنين – صاحب حق رهن … وخلافه فإن تعذر الإعلان بواسطة المحضرين يكون بطريق اللصق على العقار ومقر الشرطة التابع له العقار .
فإذا تخلف أحد تلك الشروط الثلاثة المذكورة فإن الاختصاص بنظر دعوى التسليم يخضع للقواعد العامة ويكون حسب قيمة الحق المطالب به .
المحكمة المختصة بدعوى التسليم
وبصفة عامة تختص المحكمة الجزئية بنظر دعوى التسليم أيا كانت قيمة المبيع واذا كان طلب التسليم طلب تبعي تحدد المحكمة المختصة تبعا للطلب الأصلي كدعوى الطرد والتسليم يكون طلب الطرد غير مقدر القيمة فتكون المحكمة المختصة هي المحكمة الكلية
المحكمة المختصة باستئناف الحكم
الأصل أنه تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الابتدائية .
بينما تختص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية .
إلا أن التعديل الجديد المقرر بالقانون 76/2007 استثني الأحكام الصادرة في دعاوى تسليم العقارات التي تصدر عن المحاكم الجزئية فجعل استئنافها لمحاكم الاستئناف العالى و ليس للمحاكم الابتدائية رغم صدور أحكامها من محكمة جزئية .
حيث نصت المادة 48 مرافعات على
تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية وكذلك عن الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى المنصوص عليها فى البند السادس من المادة 43 من هذا القانون
المقرر ان دعاوى التسليم بصفة أصلية وان كانت الاختصاص النوعي بها للمحاكم الجزئية الا ان استئناف الحكم الصادر فيها ينعقد لمحاكم الاستئناف العالي دون المحاكم الابتدائية بدائرة مستأنفة
فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن
مؤدى نص المادة ٤٨ من قانون المرافعات المعدلة والمضاف إليها بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ أن تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الابتدائية
وكذلك عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعاوى المنصوص عليها في البند السادس من المادة ٤٣ من القانون ذاته – وهى دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية – والتي عقد المشرع للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها عقار النزاع دون غيرها الاختصاص بدعاوى تسليمه إذا رفعت بصفة أصلية ، وخص محكمة الاستئناف بالفصل فيما يرفع إليها من تلك القضايا .
الطعن رقم ٧٩٤ لسنة ٨٨ ق الدوائر المدنية – جلسة 26/1/2019
شهر صحيفة دعوى التسليم
قولا واحدا فاصلا لا تشهر
الدعوى بطلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائى عدم خضوعها للقيد الوارد فى المواد 65/3، 103/2 ، 126 مكرر مرافعات إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها صحيح تصديه لنظر موضوع الدعوى وفصله فيه وعدم إعادتها لمحكمة أول درجة مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه . علة ذلك .
( الطعنان رقما 829، 1180 لسنة 69ق جلسة 13/6/2000)
شكل اخطار الملاك والحائزين
وذوي الشأن فى دعوى التسليم
أضاف المشرع شرطاً خاصاً لقبول دعوى تسليم العقار حاصل هذا الشرط أنه يجب علي المدعي – طالب التسليم – إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق وذلك بورقة من أوراق المحضرين
والغاية من هذا الإخطار وكما يتضح من المذكرة الإيضاحية للقانون إعلام ذوى الشأن – كل ذوي الشأن – علي نحو لا يترك مجالاً لصدور أحكام بالتسليم دون أن يعلم كل صاحب حق برفع هذه الدعوى وبالتالي تتاح له الفرصة كاملة في إبداء الدفوع والدفاع عن حقه بما يراه كفيلاً بذلك .
والإخطار موضوع المادة 43 فقرة 6 من قانون المرافعات المستحدثة لا يقصد به اختصام كل من أشار إليهم النص ، وهم وطبقاً للنص ” الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق ” في دعوي التسليم وإنما محض إخطارهم والأدق إنذارهم بحق المدعي في رفع دعوى التسليم وأساس هذا الحق وإجمالاً عزمه علي إقامة دعوى التسليم ، والمقصود بعبارة ” بورقة من أوراق المحضرين ” الإنذار الرسمي علي يد محضر .
وقد تعرض المشرع – المادة 76 من قانون المرافعات – البند 6 وهو أحد البنود المستحدثة بالقانون – لحالة أو لفرض عدم الاستدلال علي أشخاص الملاك أو الحائزين وأصحاب الحقوق فأوجب الآتي
1- إجراء التحريات الكافية للاستدلال علي أشخاصهم ، وفي تحديد متي تكون التحريات كافية دقيقة
قضت محكمة النقض :
إن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد بالتقصي عن محل إقامة المعلن إليه ، فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي
و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعنين أعلنوا المطعون عليه الرابع فى موطنه المعروف لهم فرد المحضر الإعلان لعدم الاستدلال على محل المعلن إليه و أثبت فى محضره أن له محل تجارة فى جهة معينة و كان الطاعنون بدلا من الالتجاء إلى محل تجارته للتحري من القائمين بإدارته عن محل إقامته الحقيقي قاموا بتسليم ورقه الإعلان الخاصة به إلى النيابة العامة مباشرة بحجة أنه ” غير معلوم له محل إقامة بالقطر المصري ” فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً
الطعن رقم 154 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1031 -05-1952
2- وفي حالة عدم الاستدلال رغم إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار بطريق قانوني مختلف هو اللصق ، فقد أوجب المشرع أن يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة .
والنصوص التي علقت علي موضع اللصق هي :
مادة 381 مرافعات وتنص :
يجوز أن يعهد إلى رجال الإدارة المحليين بلصق الإعلانات فيما عدا ما يجب وضعه منها فى لوحة المحكمة .
مادة 382 مرافعات وتنص :
يثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره فى سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الأعلام.
المقرر ان
الإخطار بدعوى التسليم . ماهيته . إجراء شكلي لازم لا يمس موضوع النزاع . مؤداه . عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم بقبوله . وجوب إعادة محكمة الاستئناف للدعوى إلى محكمة أول درجة في حالة إلغائها لذلك الحكم
فالمقرر – في قضاء محكمة النقض – أن
الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة تلك الإجراءات المتعلقة بالإخطار ( في دعوى التسليم ) هو في حقيقته دفع إجرائي محض متعلق بقيد إجرائي لازم ولا يمس موضوع النزاع ومن ثم لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع ،
وإذ ما قضت به ثم طعن على هذا القضاء أمام محكمة الاستئناف وقضى بإلغائه فلا يجوز لهذه المحكمة الأخيرة التصدي لموضوع النزاع بل يتعين عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة منعاً لتفويت درجة من درجات التقاضي لأن التقاضي على درجتين أصل من الأصول المتعلق بالنظام العام.
الطعن رقم ١٨٠٠٦ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 9/7/2018
الاخطار المنصوص عليه في الفقرة السادسة المعدلة ليس شرطا لقبول دعوى التسليم و انما هو عمل مشترك يجب ان تباشره المحكمة و المدعى لكى يفصل في دعوى التسليم .
وهو ما تضمنته المذكرة الايضاحية :
وكان المشرع بهذا النص لم يجعل من الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداءً ، إلا أنه جعل منه شرطاً للحكم في موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلاً بما مؤداه أنه يصح للمدعى القيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن
مؤدى النص في المادة ٤٣ / ٦ من قانون المرافعات – المضافة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ – أن المشرع استوجب عند رفع الدعوى بتسليم العقارات بصفة اصلية إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى بإجراءات خاصة أبانها تفصيلاً ثم نص على ألا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار .
الطعن رقم ١٨٠٠٦ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 9/7/2018
صيغه الاعلان باللصق فى دعوى تسليم
اعلان باللصق فى الدعوى رقم … لسنة 2017 مدنى أبو كبير
الاحتيال بالاستيلاء على أملاك الغير بدعوى التسليم
هذا المقال لنا بعنوان الاحتيال على دعوى التسليم ومنشور بموقعنا القانونى في 14/5/2011 على الرابط
نشر فى 14/5/2011 بقلم أ/عبدالعزيز حسين عمار المحام
يتصور البعض ان القانون به ثغرات يستغلها ذو المصلحة لتحقيق أهدافه ولكن الحقيقة انها ليست ثغرات وانما هي استخدام خاطئ لمواد القانون لتحقيق اهداف واغراض غير شرعية والكيد والاضرار بالأخرين, فالأصل هو مدى مطابقة مواد القانون للوقائع
ومثال ذلك دعوى التسليم التي سنها المشرع لمصلحة المجتمع وأفراده وتكمن خطورة هذة الدعوى التي استغلها معدومي الضمائر للاستيلاء على أملاك الاخرين تذييل حكمها بالصيغة التنفيذية (على الجهة التى يناط اليها بالتنفيذ ان تقوم بتنفيذ هذا الحكم متى طلب منها ذلك ولو بالقوة الجبرية )
فالمشرع لم يقصد الاضرار بالأفراد ولم يشرع هذة الدعوى ليستغلها محترفي الاستيلاء على أملاك الغير
ولكن السؤال كيف يستغل هؤلاء المحترفين هذة الدعوى الاستغلال السيء(استغلال امر مشروع لتحقيق غاية غير مشروعة)
الجواب انهم يحررون عقد بيع ابتدائي لعقار مملوك للغير ويدعى البائع ملكيته لهذا العقار ويبيعه للمشترى الذى هو من طرفة ومتفق معه ومذيل بالتوقيعات والشهود ,ثم اقامة دعوى تسليم بالمحكمة ويتم حضورهم فى اول جلسة وتقديم محضر صلح مطالبين المحكمة بإثبات محتواه بمحضر الجلسة وجعلة فى قوة السند التنفيذي ويقر المدعى علية (البائع الوهمي)بالطلبات والتصالح وموافقته على التسليم
ويتم عمل اشكال وقف تنفيذ من طرفهم ومن الغير ومرور ميعاد الاستئناف بدون ان يستأنف المدعى عليه ثم استلام الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية ومطالبة جهة التنفيذ بتنفيذ الحكم النهائي الصادر لمصلحة المشترى وتسليمه العقار وكلها اجراءات قانونية سليمة , كل هذا والمالك الأصلي لا يعلم بما يحدث ويفاجأ بالحكم واستيلاء اشخاص لا يعرفهم على العقار ملكه
ويلجا الى كافة الجهات المسئولة ويقيم دعوى بطلان حكم وكل هذا يأخذ وقت طويل دون ان يستطيع ان يضع يده على عقارة والمشكلة الأكبر ان من قام بالاستيلاء على العقار ملكه يبيعه الى اخر وهكذا حتى يتوه الحق ويدخل المالك الأصلي فى دوامة لا تنتهى
هذا وقد فطن المشرع الى هذة الالاعيب من محترفي الاستيلاء على أملاك الغير وعدل دعوى التسليم ووضع لها ضوابط فى القانون رقم 76 لسنة 2007 وهى :-
1- اخطار ذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق بالدعوى حتى يتسنى لأي منهم ان يتدخل فى دعوى التسليم المتداولة بشأن عقارة ليضع تحت بصر المحكمة الجزئية التي تنظر الدعوى الأدلة المثبتة لحقة على العقار (هنا نجد ان البائع الذى يبيع حق ليس ملكة يجب عليه ان يثبت للمحكمة طريق ملكيته للعقار كيف الت اليه)
2- اسند المشرع للوحدة المحلية دورا فى الاخطار بدعوى التسليم يتمثل فى الصاق ملصق واضح وفى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة او عمدة الناحية ولوحة إعلانات فى مقر الوحدة المحلية وذلك منعا لتحايل المدعى فى دعوى التسليم بإجراء اخطار شكلي ومنعا لتحايل طرفي دعوى التسليم بالطلبات من الجلسة الأولى او بتقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة, فلا تحكم المحكمة فى الدعوى الا بعد تمام الاخطار ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى
3- جعل المشرع الاختصاص بدعوى التسليم من اختصاص المحاكم الجزئية مهما كانت قيمتها المادية باعتبار ان المحكمة الجزئية هي الأقرب لمكان العقار ومن اجل احاطة هذة الدعاوى بسياج من الأمان ورد كيد محترفي الاستيلاء على الأملاك الخاصة
وان نقد البعض وعلى رأسهم د. فتحي والى جعل الاختصاص بدعاوى التسليم الى المحكمة الجزئية وكذلك د. احمد مليجي ومردهم حداثة القاضي الجزئي وازدحامه بالعمل وقد يكون قيمة العقار بالملايين .
ولكن يلاحظ ان المشرع جعل الطعن بالاستئناف فى دعوى التسليم الى محكمة الاستئناف وليس المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 48 مرافعات مما فتح الباب الى الطعن عليها بالنقض
بتلك الضوابط سد المشرع الباب على محترفي الاستيلاء على أملاك الغير ,ومن هنا نؤكد ان دعوى التسليم لم تكن ثغرة فى القانون وانما كان الاستناد اليها بشكل خاطئ مثال ذلك الانترنت وجد للفائدة ولكن هناك من يستخدمة استخدام خاطئ هل معنى هذا ان به ثغرة ولهذا كان العنوان الاحتيال على دعوى التسليم أي الاحتيال على القانون وليس الاحتيال بمساعدة القانون
صيغة دعوى تسليم بتنفيذ التزام عقدى
فسخ عقد لإخلال بالبائع التزام التسليم
الاعذار بتنفيذ الالتزام ” هذا الإنذار هام قبل رفع الدعوى … بدونه الدعوى لا تقبل
صيغة إنذار فسخ عقد بيع لعدم التسليم
بناء على طلب السيدة / ………….. المقيمة الزقازيق – القومية – ………….. – الزقازيق ثان – محافظة الشرقية ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحام والأساتذة / على محمد أبو المجد ، يوسف محمد احمد المحامون بالزقازيق
انا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :
السيد / ……………….. المقيم ا……………………………… – البيطاش – الاسكندرية مخاطبا مع ،،،
الموضوع
● بعقد بيع ابتدائى مؤرخ .././2011 اشترت المنذرة من المنذر اليه ” الأصيل ” بوكالة السيد / ……………… بالتوكيل العام رقم …. لسنة 2010 ما هو الشقة رقم … بالدور الثانى علوى البالغ مساحتها 75م2 فى المبنى المزمع إنشاؤه على الأرض ملك المنذر اليه الاول الكائنة .. مع ش . – ك .. طريق الاسكندرية مطروح الساحلي ش ….. …. ناحية العجمي – قسم ……. – الاسكندرية .
● وقد تم هذا البيع مقابل ثمن إجمالي وقدره …… ج ………….. جنيه سدد منهم وحسب بنود العقد مبلغ وقدره 56750. ج ستة وخمسون الف وسبعمائة وخمسون جنيه حتى الان .
● هذا وقد نص البند السابع بالعقد التزام المنذر اليه البائع بتسليم الشقة المبيعة محل العقد للمنذر المشترى فى موعد أقصاه ./../2013 وذلك بعد سداد المشترى ” المنذرة ” للأقساط المستحقة حتى موعد التسليم .
● هذا وقد اوفت المنذرة بالتزامها بسداد الأقساط المستحقة حتى موعد التسليم المحدد فى ./../2013 ، بل وسددت اكثر من ذلك ، الا ان المنذر اليه البائع قد اخل بالتزامه بتسليم الشقة فى الموعد المتفق عليه فى ./../2013 وحتى الان ، بل لم تنشأ الشقة حتى تاريخه ، الامر الذى يحق معه للمنذرة وامام اخلال المنذر اليه بتسليم الشقة ان تنذره بهذا الانذار لتنفيذ التزامه حتى تتمكن من اقامة دعوى بالفسخ وفقا للمواد 157 ، 160 من القانون المدنى والمطالبة برد ما دفعته من مبالغ مع حفظ حقها فى التعويض .
لذلك
فان المنذرة تنذر المنذر اليه وتنبه عليه بضرورة تنفيذ التزامه بالتسليم فى موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الانذار مع حفظ حقها فى الفسخ ورد المبالغ المدفوعة والتعويض
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المنذر اليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ولنفاذ مفعوله القانونى ونبهت عليه بما ذكر ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية للمنذرة .
ولأجل العلم ،،،
صيغة دعوى فسخ عقد بيع لعدم التسليم
انه فى يوم الموافق / / 2016
بناء على طلب السيدة / …………………. المقيمة الزقازيق – القومية – ………. – الزقازيق ثان – محافظة الشرقية ومحلها المختار مكتب أ/ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحام بالاستئناف والأساتذة / على محمد أبو المجد ، يوسف محمد احمد
انا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :
السيد / …………….. المقيم امام …………………………. – البيطاش – الاسكندرية مخاطبا مع ،،،
الموضـــوع
دعوى فسخ عقد البيع المؤرخ …/./2011 المبرم بين المدعية والمدعى عليه ورد ما تم دفعه من ثمن والتعويض وذلك لاخلال المدعى عليه بالتزامه بتسليم العين المبيعة فى الموعد المتفق عليه ./../2013 وكما مبين بالبند السابع من العقد ولوفائها بالالتزام الملقى على عاتقها مقابل التسليم وهو سداد الأقساط المستحقة حتى موعد التسليم وتؤسس دعواها على المواد 105 ، 147 ، 157 ، 160 ، 161 ، 431 ، 435 من القانون المدنى .
الواقعـات
تخلص وجيز واقعات النزاع فى ان
◙ بعقد بيع ابتدائى مؤرخ .././2011 باع المدعى عليه بوكيل عنه السيد / ………………. بالتوكيل رقم … لسنة 2010 الى المدعية ما هو الشقة رقم …. بالدور الثانى علوى البالغ مساحتها 75م2 فى المبنى المزمع إنشاؤه على الأرض ملك المدعى عليه الكائنة .. مع ش . – ك .. طريق الاسكندرية مطروح الساحلي ش ……. ناحية العجمي – قسم العامرية – الاسكندرية
◙ وقد تم هذا البيع مقابل ثمن إجمالي وقدره 87500 ج سبعة وثمانون الف وخمسمائة جنيه سدد منهم حتى تاريخ رفع الدعوى مبلغ 56750 ج وحسب المتفق عليه بالبند الثانى من العقد ان السداد على أقساط .
◙ هذا وقد تضمن البند السابع من العقد موضوع التداعى التزام المدعى عليه ” البائع ” بتسليم العين المبيعة فى موعد أقصاه ../../2013 وذلك بعد سداد المدعية ” المشترية ” للأقساط المستحقة حتى موعد التسليم المتفق عليه .
◙ هذا وقد اوفت المدعية بالالتزام المنصوص عليه بالبند السابع من العقد بسداد الأقساط المستحقة حتى تاريخ التسليم فى ./../2013 ، الا ان المدعى عليه اخل بالتزامه بتسليم الشقة فى الموعد المتفق عليه وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى دونما سبب ، بل وظل يوهم المدعية بوعود واهية منذ تاريخ التسليم وحتى الان بانه سوف يقوم بالتسليم الا ان العقار حتى تاريخه مازال عبارة عن دور ارضى فقط ولم يتم بناء الدور الثانى محل الشقة المبيعة
◙ وإزاء ذلك فقد فاض الكيل بالمدعية فقامت بإنذاره بإنذار رسمى على يد محضر بفسخ العقد ومطالبته برد ما تم سداده من ثمن وذلك لإخلاله بالتزامه بتسليم العين المبيعة فى ./../2013 الا انه لم يحرك ساكنا مما حدا بالمدعية باللجوء الى القضاء واقامة دعواها هذه تأسيسا على ما يلى
السند القانونى للدعوى
► تنص المادة 105 من القانون المدنى على
إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل .
► والمادة 147 / 1 مدنى على
العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون .
► والمادة 148 / 1 على
يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
► والمادة 431 مدنى على
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع
► والمادة 435 مدنى على
يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف لمشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد اعمله بذلك . ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع .
► والمادة 157 / 1 مدنى على
في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض .
► والمادة 160 مدنى على
إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض .
► والمادة 161 مدنى على
فى العقود الملزمة للجانبين اذا كانت التزامات المقابلة مستحقة الوفاء , جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما ألتزم به .
► البند السابع من عقد البيع سند التداعى ينص على
يقر ويتعهد الطرف الاول البائع بأن يسلم الطرف الثانى المشترى الشقة موضوع العقد فى موعد أقصاه 2/10/2013 وذلك بعد سداد جميع الأقساط المستحقة حتى موعد التسليم ……
بإنزال ما تقدم من نصوص قانونية على واقعات الدعوى يتبين
■ ان المدعى عليه ” الطرف البائع ” قد الزم نفسه بتسليم الشقة المزمع انشائها فى موعد أقصاه ./../2013 بشرط ان تسدد المدعية ” الطرف المشتري ” الأقساط المستحقة حتى موعد التسليم – البند 7 من العقد – مقدم بحافظة رقم 1 – ، وبمطالعة ايصالات سداد الأقساط – مقدمة بحافظة رقم 2 – يتبين وفاء المدعية بهذه الأقساط المستحقة
بل وسددت ما بعد موعد التسليم حتى اصبح ما تم سداده مبلغ وقدره 56750 ج ستة وخمسون الف وسبعمائة وخمسون جنيه من إجمالي الثمن البالغ 87500 ج سبعة وثمانون الف وخمسمائة جنيه ومن ثم تكون المدعية قد اوفت بالتزامها حسب المتفق عليه بالبند السابع من العقد
■ الا ان المدعى عليه لم يوف بالتزامه بتسليم الشقة المبيعة فى الموعد المتفق عليه بالبند السابع من العقد ” ./../2013 وحتى الان دونما سبب ، بل لم يتم انشاء الدور الثانى الكائن به الشقة المزمع انشائها محل البيع ، ومنذ فوات موعد التسليم المتفق عليه وحتى تاريخ اعذاره والمدعى عليه يوعد المدعية بقرب التسليم الا انه عندما فوجئت بعدم انشاء الشقة من الأساس حتى الان بادرت بإعذاره بإنذار على يد محضر .
■ ومن ثم يحق للمدعية إزاء اخلال المدعى عليه بالتزامه بتسليم المبيع ان تطالب بفسخ العقد والتعويض وحبس باقى الأقساط والامتناع عن سدادها وذلك لتوافر عناصر وشروط الفسخ على النحو الآتي :
( 1 ) ان العقد سند التداعى من العقود الملزمة للجانبين
( 2 ) طلب المدعية الفسخ دون تنفيذه
( 3 ) وفاء المدعية بالتزامها بسداد الأقساط حتى موعد التسليم المتفق عليه بالبند السابع ” ./../2013 فالمقرر ان المشترى يلتزم بدفع الثمن بالشروط المتفق عليها فى عقد البيع الابتدائى وقد يتفق على دفع الثمن جملة كما فى البيع الفوري او على أقساط متساوية او غير متساوية كما فى البيع بالتقسيط
“عقد البيع الابتدائى – د . محمد المنجى – ص 309 – طبعة 2007”
◘ والثابت ان المدعية قد اوفت بما هو مستحق من أقساط حتى موعد التسليم وكما متفق عليه بل وسددت ما بعد هذا الموعد
( 4 ) اعذار المدعية للمدعى عليه فقد انذرته بإنذار رسمى على يد محضر
( 5 ) ان المدعى عليه ما زال متخلفا عن تنفيذ التزامه ولم يقم بتسليم الشقة موضوع العقد حتى الان
◘ ومن ثم يكون مخلا بالتزامه بالتسليم الذى هو اهم مقتضيات والتزامات البائع والذى لا يكون الا بوضع المبيع تحت يد وحيازة المشترى فقد قضى ان :
التزام البائع بتسليم المبيع من مقتضيات عقد البيع بل هو اهم التزامات البائع التى تترتب بمجرد العقد ولو لم ينص عليه فيه “
نقض مدنى 3/2/1938 مج القواعد القانونية – 1- 353 – 56 “
◘ وهو ما لم يتحقق واخل به المدعى عليه ولم يلتزم بالتسليم فى الموعد المتفق عليه ، وقد أوضحت المذكرة الايضاحية انه اذا اجتمعت هذه الشروط تحقق بذلك ما ينسب الى المدين من خطأ وتقصير
ويتبين ان المادة 157 مدنى تضع الجزاء القانونى المترتب على اخلال البائع بالتزامه بتسليم المبيع وهو انه يجوز للمتعاقد الاخر المضرور من اخلال البائع بالتزامه بتسليم المبيع ” بعد اعذاره ” المطالبة بتنفيذ العقد او بفسخه مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتض
◘ هذا ويحق للمدعية حق حبس باقى الثمن والامتناع عن سداد الأقساط المتبقية ولو كانت مستحقة الأداء طالما ان المدعى عليه لم يوف بالتزامه ابتداء بتسليم الشقة فى ./../2013 بل ولم يقم بأنشاء الشقة حتى الان ، حيث ان البين من البند السابع بالعقد انه :
يوجد التزام اول على المدعية وهو سداد الأقساط المستحقة حتى موعد التسليم ./../2013 وقد اوفت به وعليه ينتقل الالتزام على المدعى عليه بتسليم الشقة فى ./../2013 ، فاذا اوفى به تلتزم المدعية بسداد باقى الأقساط وهو ما لم يوف به المدعى عليه فيحق للمدعية الامتناع عن سداد الأقساط اللاحقة على موعد التسليم لإخلاله ابتداء بالتسليم فى الموعد المتفق عليه
فقد نصت المادة 160 مدنى على هذا الحق وقضت محكمة النقض انه
” للمشترى حق حبس باقى الثمن ولو كان مستحق الأداء اذا خيف على المبيع ان ينزع من يده
نقض 10/12/1975 مج محكمة النقض 26-2-1606 – 37
◘ ولا يحق للمدعى عليه ان يتمسك بعدم التنفيذ بالتزامه بادعاء عدم سداد باقى الثمن لانه هو الملزم ابتداء بتسليم الشقة فى ./../2013 طالما ان المدعية قد اوفت بالأقساط المستحقة حتى موعد التسليم وكما مبين بالبند السابع من العقد فقد قضى ان
لا يجوز للمتعاقد المكلف بالبدء فى التنفيذ ان يتمسك بعدم تنفيذ المتعاقد الاخر لالتزامه
نقض 31/5/1966 مج محكمة النقض 17-3-1279 – 175
وقضى انه ” للمشترى عند تأخر البائع فى التسليم الخيار بين التنفيذ العينى أو طلب الفسخ مع التضمينات فى الحالتين وليس فى رفع الدعوى بأى من هذين الطلبين نزولا عن الطلب الاخر وليس للبائع ان يحتج بأن المشترى لم يدفع الثمن مع ان المتفق عليه دفع الثمن قبل التسليم اذا كان الثابت ان البائع لم يبد استعداده للتسليم حتى بعد انذاره من المشترى
الطعن رقم 349 لسنة 20 ق جلسة 18/12/1952 س 4 ص 223
◘ ومن ثم وحيث ان المدعى عليه قد اخل بالتزامه بالتسليم فى الموعد المتفق عليه ./../2013 وحتى الان فانه يحق للمدعية طلب فسخ العقد ورد ما تم سداده منها من الثمن وقدره 56750 ج
حيث المقرر قانونا وقضاء ان فسخ العقد يترتب عليه رد ما تسلمه البائع من ثمن ورد المبيع له من المشترى . فالمقرر بقضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الماد 160 من القانون المدنى أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر
الطعن رقم 352 – لسنــة 73 ق – تاريخ الجلسة 14 / 04 / 2005
◘ ويحق للمدعية المطالبة بالتعويض عما لحق بها من اضرار من جراء اخلال المدعى عليه بتسليم الشقة المبيعة فى الموعد المتفق عليه بالبند السابع من العقد وهو ./../2013 وحتى تاريخ رفع الدعوى رغم اعذاره وهو حق مقرر لها بنص القانون والقضاء
فالمقرر ان النص فى المادة 157 من القانون المدنى يدل على ان الفسخ اذا كان مرده خطأ احد المتعاقدين فان هذا الطرف لا يلزم برد ما حصل عليه فقط وانما يلزم بتعويض الطرف الاخر عما لحقه من ضرر نتيجة ذلك الفسخ “
د. محمد المنجى – دعوى فسخ العقود – ص 155 “
والمدعية تطالب بتعويضها بسبب خطأ المدعى عليه بمبلغ وقدره عشرون الف جنيه وتؤسس طلب التعويض على احكام المسئولية التقصيرية حيث انه بفسخ العقد يكون لا وجود له ، وذلك لما أصابها من اضرار مادية وادبية
وبيان اركان المسئولية فى حق المدعى عليه على النحو الآتي
● الخطأ : وهو اخلاله بالتزامه بتسليم الشقة المبيعة بموجب عقد التداعى المؤرخ ../ . / 2011 فى الموعد المتفق عليه بالبند السابع من العقد وهو ./../2013 وحتى الان ، بل ولم يقم بإنشائها من الأساس رغم التزام المدعية بسداد الأقساط فى موعدها وكما متفق عليه وهو خطأ يستوجب مسئوليته ، فالمقرر ان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر بذاته خطأ يرتب مسئوليته
الطعن رقم 743 س 49 ق جلسة 11-1-1983 س 34 ص 166
● اما الاضرار : فالضرر المادى يتمثل فى تفويت الفرصة على المدعية فى شراء شقة منذ التعاقد فى 2011 وحتى تاريخ رفع الدعوى لاختلاف أسعار الشقق عما ذى قبل وقت التعاقد وارتفاعها
ومن ثم حرمانها من حقها القانونى بتسلم الشقة وحرمانها من شراء أخرى بذات السعر ، وحجز أموالها لديه طوال هذه الفترة وهو ما أدى الى اختلاف قيمتها المادية الان عن وقت التعاقد ، وكذلك اللجوء لمحام لإقامة دعواها والتنقل من الزقازيق الى الاسكندرية لإثبات حقها وتكاليف التقاضى .
فقد قضى ان
” الضرر المادى الذى يجوز التعويض عنه وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية يتحقق اما بالإخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون او بالإخلال بمصلحة مالية له
طعن رقم 294 لسنة 59 ق جلسة 14/6/1990
واما الاضرار الأدبية فإنها تتمثل فى الحزن على فقد فرصة تملك شقة بهذا المكان وبهذا السعر والقلق إزاء تعمد المدعى عليه طوال عامان فاكثر عن تسليم الشقة بل وانشائها وقلقها على ما سددته من مبالغ فالمقرر عن الضرر الأدبي انه كل ما يصيب الشخص ويؤذيه فى مشاعره كالألم والقلق .
● ثالثا : ركن السببية : فيتمثل فى ان الاضرار التى المت بالمدعية سببها خطأ المدعى عليه .
◙ ومن ثم وهديا على ما تقدم وحيث الثابت من عقد التداعى ان المدعى عليه قد باع بوكيل عنه ووفقا للمادة 105 مدنى فان كافة الالتزامات والواجبات والحقوق بالعقد يكون ملزما بها – مقدم صورة التوكيل حافظة رقم 1 – فقد قضى ان
” المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 105 من القانون المدني أن ما يبرمه النائب في حدود نيابته من عقود باسم الأصيل فإن ما ينشأ عنها من حقوق والتزامات ينصرف إلى الأصيل “
الطعن رقم 413 – لسنــة 73 ق – تاريخ الجلسة 08 / 03 / 2010
وحيث انه الزم نفسه بالبند السابع من العقد بان يسلم الشقة محل البيع فى موعد أقصاه ./../2013 الا انه اخل بذلك ولم يقم بإنشاء الشقة من الأساس حتى رفع الدعوى وحيث ان المدعية قد اوفت بالتزامها بسداد الأقساط حتى تاريخ التسليم وما حل بعده وقد اعذرته بإنذار رسمى وفقا للقانون فانه والحال كذلك يحق لها ان تقيم دعواها بطلب فسخ العقد واسترداد ما دفعته من ثمن وفوائده القانونية بواقع 4% والتعويض .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة الاسكندرية الابتدائية الدائرة ( ) مدنى كلى وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك يوم الموافق / / 2016 لسماع الحكم بــ :
- ( 1 ) فسخ عقد البيع المؤرخ .. / . / 2011 وذلك لإخلال المدعى عليه بالتزامه بتسليم الشقة المبيعة فى ./../2013 موعد التسليم المتفق عليه بالبند السابع من العقد .
- ( 2 ) الزام المدعى عليه برد مبلغ 56750 ستة وخمسون الف وسبعمائة وخمسون جنيه للمدعية قيمة ما دفعته من ثمن وفوائد هذا المبلغ القانونية بواقع 4 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ الوفاء .
- ( 3 ) الزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره 20000 عشرون الف جنيه كتعويض عن الاضرار المادية والأدبية التى المت بها من جراء اخلاله بالتزامه بالتسليم .
- ( 4 ) الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعية أيا كانت
ولأجل العلم ،،