الصفة والمصلحة لقضايا مجلس الدولة
اندماج الصفة والمصلحة في القضاء الإداري ، فالدعوى الإدارية يلزم لصحتها أن تكون موجهة من صاحب الصفة وأن تكون له مصلحة ، والا قضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة ، وسنتعرف على مفهوم المصلحة أو الصفة أمام مجلس الدولة ، وهل يختلف عن الصفة والمصلحة فى قانون المرافعات فى الدعاوى المدنية.
محتويات المقال
الصفة والمصلحة في القضاء الإداري
تنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة الحالي ويقضى بأنه:
لا تقبل الطلبات الآتية :-
- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية
- القاعدة الأصولية ( لا دعوى بلا مصلحة )
نبذة عن الصفة والمصلحة في القضاء الإداري
انطلاقا من الطبيعة الموضوعية للدعوى الإدارية إذ أنها تقوم على مخاصمة القرار الإداري والرقابة على مشروعيته ، حيث أنها لا تتعلق بحقوق شخصية يستبين منها بيسر وسهولة المصلحة الشخصية المباشرة والصفة لرافع الدعوى باعتبارهما شرطين أساسين لقبول الدعوى الإدارية
فتوافر المصلحة الشخصية والمباشرة لرافع الدعوى شرط لازم لقبولها تجنبا لعبث العابثين وتفادياً لإقامة دعاوى غير جدية ترهق كاهل القضاء وتربك الإدارة .
والمصلحة هي شرط من الشروط التي اجمع الشراح على وجوب توافرها حتى تكون الدعوى مقبولة وهذه الشروط هي ( الحق – المصلحة – الصفة – الأهلية ) ودونهم ينتفي الحق للمدعى في رفعا لدعوى الإدارية وتمتنع المحكمة عن سماعها .
نظرية المصلحة فى الدعوى للدكتور عبد المنعم أحمد الشرقاوي – رسالة دكتوراه بجامعة فؤاد الأول (القاهرة) نوفمبر 1944 – بند 38 ص 40،41
اندماج الصفة والمصلحة
استقر القضاء الإداري على ان شرط الصفة فى دعاوى الإلغاء إنما يندمج في شرط المصلحة فتتوافر الصفة كلما كانت هناك مصلحة شخصية ومباشرة لرافع الدعوى ، وان يكون في حالة قانونية خاصة أثر فيها القرار المطلوب إلغاؤه تأثيرا مباشراً
حكم المحكمة الإدارية العليا فى 21 / 4/ 1973 مجموعة 15 سنة ص 976
وبذلك تعتبر الصفة مندمجة فى المصلحة وذلك استناداً إلى ان دعوى الإلغاء لا تهدف من حيث المبدأ الدفاع عن حق شخصي ، فالقصد من دعوى الإلغاء تصحيح الحالات القانونية بإزالة كل أثر قانوني للقرارات الإدارية غير المشروعة .
حكم محكمة القضاء الإداري رقم 1857 ، جلسة 28 /11/1967 ، منشور فى مجموعة أحكام المحكمة ذاتها ، السنة 22 ، ص 215
الأمر الذى يرتب بالضرورة انه حال انتفاء المصلحة الخصية والمباشرة فيما يزعمه رافع الدعوى ، فإن شرط الصفة يكون غير متوفر
القضاء الإداري ، للدكتور عبد الغنى بسيوني ، منشأة المعارف ،الطبعة الثالثة 2006 ص 488
أحكام الإدارية العليا عن الصفة
شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء ، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها ، وأن لفظ الطلبات كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة على الأحكام باعتبار أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن ، ولما كانت الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بعيد طرح النزاع برمته ، شكلا وموضوعا
لتنزل فيه صحيح حكم القانون وبما للقاضي الإداري من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة فيملك توجيهها وتقضي شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى ومن بين ذلك التحقق من شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها .
(طعن رقم 3467 لسنة 43ق “إدارية عليا” جلسة 17/2/2002)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن:
يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية ومباشرة وقيام شرط المصلحة يعني توافر الصفة في رافع الدعوى حيث يندمج الشرطان في دعوى الإلغاء ، يجب أن تتوافر مصلحة المدعى في إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائيا غير أن نطاق المصلحة في إقامتها يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدية له
هذا الاتساع لا يعني الخلط بينها وبين دعوى الحسبة ولا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعى ذا حق في القرار المطعون فيه ، يكفي أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية أم أدبية بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار من شأنها أن تجعله يؤثر تأثيرا مباشرا عليه
(طعن رقم 3069 لسنة 45ق “إدارية عليا” جلسة 12/1/2002)
وبأنه “الأصل في قبول الدعوى بصفة عامة أن تكون مقامة من أشخاص لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة إلا أنه في دعوى الإلغاء وحيث تتصل الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدية . آثار ذلك لا يلزم أن يمس القرار المطلوب إلغاؤه حقا ثابتا للمدعى على سبيل الاستئثار والانفراد وإنما يكفي أن يكون في حالة قانونية من شأنها لأن تجعل القرار مؤثرا مباشرا في مصلحة شخصية له ولو شاركه فيها غيره “
(طعن رقم 1017 لسنة 45ق “إدارية عليا” جلسة 5/1/2002)
وبأنه “الطعن على المرحلة السابقة على التعبير عن الإرادة الشعبية – من اختصاص محاكم مجلس الدولة – شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى – يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر حتى يفصل فيها نهائيا – لا يؤثر في الدفع بعدم توافر المصلحة التأخير في إبدائه الى ما بعد مواجهة الموضوع
لأنه من الدفوع التي لا تسقط بالتكلم في الموضوع – يجوز إبداؤها في أية حالة كانت عليها الدعوى – دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه – إذا حال دون ذلك مانع قانوني – لا يكون هناك وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة “
(طعن رقم 299 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 19/1/1997)
وبأنه “يجب لقبول دعوى الإلغاء أن يكون للمدعى مصلحة شخصية قائمة يقرها القانون – لا يلزم لتوافر المصلحة الشخصية أن يمس القرار المطلوب إلغاؤه حقا ثابتا للمدعى – يكفي أن يكون في حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له – لا يلوم أن تكون المصلحة القائمة مصلحة عاجلة – يكفي أن تكون مصلحة آجلة مادامت في الحالتين مشروعة لا ينكرها النظام العام أو الآداب “
(طعن رقم 2392 لسنة 42ق “إدارية عليا” جلسة 14/6/1997)
وبأنه “شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى – يتعين توافره من وقت رفع الدعوى واستمرار قيامه حتى يفصل فيها نهائيا – لا يؤثر في الدفع بعدم توافر شرط المصلحة – التأخير في إبداءه الى ما بعد مواجهة الموضوع – دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه – إذا حال دون ذلك مانع قانوني – تعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة فيها “
(طعن رقم 999 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 19/1/1997)
وبأنه “شرط المصلحة في الدعوى – يتعين توافره ابتداء واستمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي – يملك القاضي الإداري تقصي شرط قبول الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى “
(طعن رقم 3675 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 29/11/1997)
وبأنه “زوال شرط المصلحة بعد إقامة الطعن يترتب عليه أن يفتقد الطعن موضوعه – ليس للطاعن أن يجادل في طلب السير في الطعن بعد أن زالت مصلحته في النزاع – يترتب عليه زوال صفته في السير في الطعن “
(طعن رقم 384 لسنة 41ق “إدارية عليا” جلسة 21/1/1996)
وبأنه “يشترط لقبول الطعن أن يكون للطاعن مصلحة فيه وأن تستمر هذه المصلحة قائمة لحين صدور حكم في الطعن “
(طعن رقم 1287 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 17/3/1996)
وبأنه “شرط المصلحة الواجب تحققه – يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا “
(طعن رقم 4148 لسنة 41ق “إدارية عليا” جلسة 18/5/1996)
وبأنه “شرط المصلحة – يكون للمدعى مصلحة شخصية مباشرة – إذا كان القرار يرتب ضررا يلحق بالصحة العامة به وبأهل القرية – ولا تكون دعوى حسبة “
(طعن رقم 2875 ، 2980 ، 3081 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 26/9/1996)
وبأنه “بطاقة وصف وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة تفيد أن هذه الوظيفة من وظائف الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الاجتماعية بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة – تعيين شاغل الدرجة الثانية في وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة قبل الترقية إليها هو في حقيقته قرار بالندب مؤقت بطبيعته – ينتهي هذا القرار بصدور قرار الترقية المشار إليها – أثر ذلك : اعتبار الدعوى المرفوعة بإلغاء قرار الندب غير مقبولة لانتفاء المصلحة
أساس ذلك – أن شرط المصلحة يجب أن يتوافر من وقت رفع الدعوى ,أن يستمر حتى يفصل فيها نهائيا – دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الوضع الى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه فإذا حال دون ذلك مانع قانوني فلا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة فيها – تطبيق “
(طعن رقم 647 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 20/5/1995)
وبأنه “لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية – يتعين توافر شرط المصلحة واستمراره حتى صدور حكم نهائي – يشمل ذلك الطعون المقامة عن الأحكام باعتبار أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين ذوي الشأن – الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته شكلا وموضوعها أمامها لتنزل عليه صحيح حكم القانون – للقاضي سلطة كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فهو يملك توجيهها وتقصي شروط قبولها دون أن يترك ذلك لمحض إرادة الخصوم في الدعوى – من بين التحقق من توافر شرط المصلحة واستمرارها في ضوء تغير المراكز القانونية أثناء نظر هذه الدعوى حتى صدور الحكم
الهدف من ذلك الحرص على عدم اشتغال القضاء الإداري بخصومات لا جدوى منها ولا مصلحة لأطراف النزاع في استمرارها – مثال ذلك – صدور حكم من المحكمة التأديبية بمجازاة العامل فطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ثم سلك سبيل التماس إعادة النظر
قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءته مما نسب إليه وقضت المحكمة في الالتماس برفضه فطعن على الحكم الأخير – أثر ذلك – إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بانتهاء الخصومة في طلب التماس إعادة النظر – تطبيق “
(طعن رقم 4316 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 11/3/1995)
وبأنه “طبيعة المصلحة في دعوى الإلغاء ، يتعين توافر شرط المصلحة من وقت رفع الدعوى حتى يفصل فيها نهائيا ، يجوز إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ف أية حالة كانت عليها الدعوى ، يجب أن يكون المصلحة شخصية ومباشرة في مجال دعوى الإلغاء لا يقف القضاء الإداري في تفسير شرط المصلحة الشخصية عند ضرورة وجود حق
يكون القرار الإداري المطلوب إلغاؤه قد مس به كما هو الحال بالنسبة لدعاوى التعويض وسائر الدعاوى الحقوقية وإنما يتجاوز ذلك بالقدر الذي يسهم في تحقيق مبادئ المشروعية وإرساء مقتضيات النظام العام ، يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدية – تطبيق “
(طعن رقم 2536 لسنة 39ق “إدارية عليا” جلسة 29/1/1995)
وبأنه “يتعين يتوافر شرط المصلحة ابتداء واستمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي . للقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة أن يوجهها ويتقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك إرادة الخصوم في الدعوى . على القاضي أن يتحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها”
(طعن رقم 1614 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 31/12/1994)
وبأنه “قيام الجهة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه – وهو القرار الذي قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذه في الشق العاجل – فإن الجهة الإدارية لم يعد لها مصلحة قائمة في الاستمرار في نظر الطعن نزولا على حكم المادة 12/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 “
(طعن رقم 4001 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 16/10/1994)
وبأنه “شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى – يتعين توافره من وقع رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها “
(طعن رقم 3049 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 10/12/1994)
وبأنه “شرط المصلحة في الدعوى – يتعين توافره ابتداء ، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي – للقاضي الإداري التحقق من توافر شرط وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها “
(طعن رقم 1614 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 31/12/1994)
وبأنه “شرط المصلحة في الدعوى – يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي – القاضي الإداري يملك توجيه إجراءات الخصومة ونقص شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم “
(طعن رقم 2229 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 15/10/1994)
وبأنه “لا دعوى بغير مصلحة – يجب أن تكون قائمة وقت رفع الدعوى وحتى الفصل فيها – إن رفعت مفتقرة الى المصلحة كانت من الأصل غير مقبولة – زوال المصلحة بعد رفع الدعوى – يتعين الحكم باعتبار الخصومة في الدعوى منتهية “
(طعن رقم 3678 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 5/7/1994)
وبأنه “الأصل في قبول الطلبات المقدمة من أشخاص أن تكون لهم فيها مصلحة شخصية ومباشرة ، إلا أنه في مجال دعاوى الإلغاء وحيث تتصل الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدية له
لا يغني ذلك الخلط بينها وبين دعوى الحسبة إذ يظل قبول الدعوى منوطا بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها – العبرة في ثبوت صفة الفلاح للمرشح هى أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس مقيما في الريف ولا يجوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة وذلك في 15 مايو 1971 ولا يعتد بتغيير هذه الصفة بعد ذلك التاريخ – هذا الحكم كما يسري على أعضاء مجلس الشعب يسري أيضا على أعضاء المجالس الشعبية المحلية
بحسبان أن لمادة 31 من قانون الحكم المحلي المشار إليه قد أحاطت صراحة في تعريف الفلاح لما هو وارد في قانون مجلس الشعب سالف الذكر وقد جاءت هذه الإحالة على سبيل الحتم والإلزام على أساس التطابق والتماثل التام بين الأحكام في الحالتين – الأثر المترتب على ذلك : تطبيق ذات الأحكام الواردة في قانون مجلس الشعب على مرشحي المجالس الشعبية المحلية سواء فيما يتعلق بتعريف الفلاح أو تاريخ الاعتداد بهذه الصفة – تطبيق “
(طعن رقم 249 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 16/5/1993)
وبأنه “متى كان الثابت أن إجراءات تعيين عمدة لقرية فاو بحري مركز دشنا – والتي يطعن المدعى في القرار الصادر بحذف اسمه من كشف المرشحين لهذه العمودية – لم تنته بتعيين عمدة لها بل ظلت شاغرة الى أن صدر القانون رقم 59 لسنة 1964 في شأن العمد والمشايخ ثم اتخذت إجراءات جديدة انتهت بتعيين السيد …………… عمدة لها بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1964
وفقا لأحكام القانون المذكور ومن ثم فإنه إعمالا لحكم المادة 41 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون فقد ألغيت الإجراءات السابقة والتي طعن المدعى في كشوف المرشحين الخاصة بها في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبذلك فقد انعدمت مصلحة المدعي في الاستمرار في هذه الدعوى وأصبحت غير ذات موضوع ويتعين لذلك القضاء باعتبار الخصومة منتهية مع إلزام الحكومية المصروفات “
(طعن رقم 820 لسنة 7ق “إدارية عليا” جلسة 15/1/1966)
الصفة فى الدعوى الإدارية
يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية ومباشرة وقيام شرط المصلحة يعني توافر الصفة في رافع الدعوى حيث يندمج الشرطان في دعوى الإلغاء ، يجب أن تتوافر مصلحة المدعى في إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائيا غير أن نطاق المصلحة في إقامتها يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدية له .
هذا الاتساع لا يعني الخلط بينها وبين دعوى الحسبة ولا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعى ذا حق في القرار المطعون فيه . يكفي أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية أم أدبية بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار من شأنها أن تجعله يؤثرا تأثيرا مباشرا عليه .
(طعن رقم 3069 لسنة 45ق “إدارية عليا” جلسة 12/1/2002)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
المواد 130 ، 131 ، 132 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – انقطاع سير الخصومة يقع بقوة القانون – أسبابه – وفاة أحد الخصوم – فقده أهلية الخصومة – زوال صفة من كان مباشر الخصومة عنه عن النائبين – أثر الانقطاع – بطلان جميع الإجراءات اللاحقة للانقطاع ومنها الحكم الصادر في الدعوى
ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها قبل الانقطاع – لا يجوز لغير الخصوم التمسك بالبطلان – صلاحية الدعوى للحكم في موضوعها لا يتحقق إلا إذا كان الخصوم قد أخطروا إخطارا صحيحا بكافة المستندات وتمكنوا من الحضور – الدعوى الإدارية لا تعتبر مهيأة للفصل في موضوعها قبل قيام هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسببا فيها “
(طعن رقم 8312 لسنة 44ق “إدارية عليا” جلسة 24/4/2001)
وبأنه “القاعدة في اختصام القرارات الإدارية توجيه الخصومة الى الجهة مصدرة القرار أو من يمثلها قانونا “
(طعن رقم 1250 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 29/6/1997)
وبأنه “اختصام المطعون ضدهم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بصفته – خطأه في عدم توجيه الدعوى لمحافظ الجيزة باعتباره الممثل القانوني لمحافظة الجيزة ما تضمنه من مديريات وفروع فإن دعواه تكون مقبولة وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 115 مرافعات “
(طعن رقم 4013 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 11/1/1997)
وبأنه “إذا باشر الدعوى من ليس أهلا لذلك فإن إجراءات الخصومة فيها يمكن أن يلحقها البطلان – لا يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته”
(طعن رقم 384 لسنة 43ق “إدارية عليا” جلسة 19/1/1997)
وبأنه “البطلان الناشئ عن زوال الصفة أو انعدامها – بطلان نسبي – لا يتعلق بالنظام العام – لا يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا “
(طعن رقم 2172 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 28/5/1996)
وبأنه “الأصل أن يمثل الدولة كل وزير في شئون وزارته – وحدات الإدارة المحلية ومنها الأحياء لها الشخصية الاعتبارية – رئيس الحى هو الذي يمثله أمام القضاء وفي مواجهة الغير – يتعين توجيه الخصومة في الدعوى لصاحب الصفة – رفع الدعوى على غير ذي صفة يجب أن يدفع به الخصم صاحب المصلحة فيه “
(طعن رقم 2756 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 19/3/1996)
وبأنه “جامعة أسيوط هيئة عامة – يمثلها رئيس الجامعة أمام القضاء – طلب التدخل الاختصامي – توجيهه الى وزير التعليم يكون قد وجه الى غير ذي صفة – لا يغير من ذلك كونه الرئيس الأعلى للجامعات “
(طعن رقم 735 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 11/11/1995)
وبأنه “رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون – يتولى تمثيل الاتحاد في علاقته بالغير وأمام القضاء – وزير الإعلان وإذ لم يشارك في إصدار القرار محل النزاع لا يكون له صفة في الدعوى “
(طعن رقم 742 لسنة 36ق “إدارية عليا “جلسة 22/4/1995)
وبأنه “عدم اختصام محافظ بني سويف الذي يمثل وحده المحافظة أمام القضاء – حضور هيئة قضايا الدولة كافة الجلسات وأبدت دفاعها وأودعت مستنداتها – لا يقبل بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة “
(طعن رقم 2380 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 31/12/1994)
وبأنه “صاحب الصفة هو من يختص وفقا لأحكام القانون بتمثيل الشخص الاعتباري والتحدث باسمه “
(طعن رقم 3693 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 4/6/1994)
وبأنه “المحافظ هو صاحب الصفة في تمثيل المحافظة أمام القضاء بالنسبة لجمع العاملين بالمحافظة عدا رجال القضاء ومن في حكمهم “
(طعن رقم 3075 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 25/12/1993)
وبأنه “اختصام وزير التعليم العالي يكون اختصاما لمن ليست له صفة في الدعوى إذا كانت الجهة الإدارية المدعى عليها هى جامعة القاهرة التي يمثلها رئيس الجامعة “
(طعن رقم 3516 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 9/1/1993)
وبأنه “الصفة في تمثيل وزارة العدل هى لوزير العدل وليست لوكيل الوزارة “
(طعن رقم 1796 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 11/3/1990)
وبأنه “ومن حيث أنه بالاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة – الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 1964 – تبين أنه ينص في المادة 12 منه على أنه ” للجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأى الاتحاد المختص حق رفض شهر نظام الجمعية إذا كانت البيئة في غير حاجة الى خدماتها أو لوجود جمعيات أخرى تسد حاجات البيئة في ميدان النشاط المطلوب
أو إذا كان إنشاؤها لا يتفق مع دواعي الأمن أو لعدم صلاحية المكان من الناحية الصحية والاجتماعية أو لكون الجمعية قد أنشئت بقصد أحياء جمعية أخرى سبق حلها ، ولذوي الشأن التظلم الى الجهة الإدارية المختصة من القرار برفض إجراء الشهر خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض
ويجب البت في هذا التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوما من تاريخ وصوله الى الجهة المختصة ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة قبوله له
وتنص اللائحة التنفيذية للقانون المذكور في المادة 44 منها – معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2222 لسنة 1967 – على أن ” تحدد الجهة الإدارية المنصوص عليها في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ….. المشار إليه على النحو الآتي :
(أ) ….. (ب) مجلس المحافظة في تطبيق المواد 12 فقرة ثانية و…….” كما حددت المادة 3 من اللائحة التنفيذية الجهة الإدارية التي تقدم إليها طلبات الشهر وذلك حين استلزمت من مؤسسي الجمعية أن ينتخبوا” ….. من بينهم مجلس الإدارة الأول ويعين هذا المجلس من بين أعضائه مندوبا أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر وعلى المندوب أن يقدم الى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة المستندات الآتية :
….” ومن حيث أنه بالرجوع الى المستندات التي أودعتها الجهة الإدارية في معرض ردها على الدعوى تبين من ملف الجمعية المصرية للبحوث الروحية والثقافية أنه بتاريخ 23/5/1972 تم تحرير المحضر رقم 59 بتقديم الأوراق والمستندات اللازمة لشهر الجمعية المذكورة لمديرية الشئون الاجتماعية بوسط القاهرة وذلك من السيد المندوب المفوض من قبل مجلس إدارة الجمعية (المستند رقم 37 بالملف)
ويتضمن الملف كشفا بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الأول للجمعية ومن بينهم السادة …… رئيسا و……… عضوا و…….. سكرتيرا (المستند رقم 30) وقد فوض هذا المجلس السيد ……… ليقوم بإجراء الشهر لدى مديرية الشئون الاجتماعية نيابة عن مجلس الإدارة (المستند رقم 32) وبتاريخ 20/7/1972 تسلم المذكور خطابا من مديرية الشئون الاجتماعية بوسط القاهرة مرفقا به قرار مديرها العام الصادر في 20/7/1972 برفض شهر الجمعية المصرية للبحوث الروحية والقافية (المستندات 89 ، 90)
وبتاريخ 14/9/1972 ورد الى مديرية الشئون الاجتماعية بوسط القاهرة تظلم موقع عليه من رئيس الجمعية وسكرتيرها يطلبان فيه إلغاء القرار المذكور وشه الجمعية (ص100 الى 107 من الملف)
وبتاريخ 27/11/1972 صدر القرار رقم 430 لسنة 1972 من مجلس تنفيذ محافظة القاهرة بالموافقة على توصية لجنة الشئون الاجتماعية والصحية برفض شهر الجمعية المصرية للبحوث الروحية والثقافية وذلك طبقا للمادة 12 من القانون 32 لسنة 1964 وللأسباب الواردة بالمذكرة المقدمة للمجلس (المستندات 129 ، 130) “
(طعن رقم 734 لسنة 21ق “إدارية عليا” جلسة 14/6/1980)
وبأنه “الإدارات القانونية لها اختصاص مباشرة الدعاوى التي ترفع من الهيئات والمؤسسات العامة أو التي ترفع عليها كما أن الهيئة أو المؤسسة أن توكل مباشرة بعض – الدعاوى الى إدارة قضايا الحكومة أو بعض مكاتب المحامين الخاصة ، ومن حيث أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قرر بجلسته المنعقدة علنا في 19/11/1973 تفويض إدارة قضايا الحكومة في مباشرة الدعاوى الآتية :
- القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية أيا كان تاريخ رفعها
- القضايا المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا أيا كان تاريخ رفعها
- القضايا المتعلقة بشئون العاملين المنظورة أمام المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإداري المرفوعة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه
- دعاوى التحكيم المرفوعة قبل العمل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973
- جميع الدعاوى المدنية على اختلاف أنواعها ودرجات التقاضي فيها سواء فيها ما كان مرفوعا قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وبعده ……
ويعتبر هذا التفويض قائما منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه وعلى ذلك فإذا قامت إدارة قضايا الحكومة بإيداع عريضة الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا وقامت بمباشرة الطعن فإنما تكون قد مارست حقها في ذلك بموجب الإنابة القانونية المسندة إليها ويكون الدفع بعدم قبول الطعن غير مستند الى سبب سليم من القانون “
(طعن رقم 997 لسنة 19ق “إدارية عليا” جلسة 6/4/1980)
وبأنه “ومن حيث أنه ولئن كان توافر أهلية المخاصمة لدى القضاء شرط لازم لصحة إجراءات التقاضي إلا أن شرط قبول الدفع ببطلان هذه الإجراءات أن تتوافر المصلحة لذي الشأن الذي يتمسك به
فإذا كان الثابت في خصوص المنازعة الماثلة أن العيب الذي شاب تمثيل المدعى عديم الأهلية في الدعوى . قد زال بتصحيح شكل الدعوى تصحيحا قانونيا بعد إذ مثل والحد المدعى أمام المحكمة بجلسة 20 من فبراير سنة 1977 وقدم لها الحكم الصادر بتوقيع الحجر على ابنه للجنون وتعيينه قيما عليه وقام بعد ذلك بتصحيح شكل الدعوى بتوجيهها منه بصفته قيما على ابنه ليس فقط بموجب إعلان موجه الى الشركة المدعى عليها على يد محضر في 14 من مايو سنة 1977
ولكن أيضا بالمذكرة التي تقدم بها للمحكمة بجلستها المنعقدة في 19 من يونيو سنة 1977 ، بما لا يسوغ معه القول بأن تصحيح شكل الدعوى لم يتم وفقا لأحكام قانون مجلس الدولة
وإذ كان الأمر كذلك فإنه لا تكون ثمة مصلحة في الدفع بعدم قبول الدعوى أو ببطلان إجراءات إقامتها لأنه بزوال هذا العيب تصبح إجراءات التقاضي صحيحة منذ بدايتها ، اعتبارا بأن السير في الدعوى من صاحب الصفة في تمثيل عديم الأهلية بعد زوال ذلك العيب ينطوي على إجازة منه لما سبق هذا التصحيح من إجراءات
بما في ذلك مبادرة محامي المدعى الى إقامة دعواه قبل صدور توكيل إليه من صاحب الشأن ، ولا عبرة في هذا الخصوص بما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن تصرفات عديم الأهلية تعتبر باطلة إذ صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر عليه أو إذا صدر قبل تسجيل هذا القرار ولكن كانت حالة الجنون شائعة
إذ فضلا عن أن المصلحة في الدفع ببطلان إجراءات التقاضي لانعدام أهلية العامل المدعى قد زالت على ما سلف القول فإن الحكم المطعون فيه وقد ذهب بحق الى انعدام القرار المطعون فيه لعدم مسئولية هذا العامل عما اقترفه من جرم سبب انعدام إرادته للجنون
مما مؤداه عدم توافر أدنى مصلحة في إثارة الدفع ببطلان الدعوى لعدم أهلية المدعى طالما أنه محق في دعواه وأن التجاؤه الى القضاء طلبا للنصفة لن يترتب عليه ثمة ضرر يسوغ لهذا المدعى فيما بعد طلب إبطال الحكم الصادر لصالحه في هذا الشأن بدعوى انعدام أهليته في إقامة الدعوى
ومن حيث أنه متى كان ذلك ، وكانت الدعوى مهيأة للفصل فيها بما يتعين معه التصدي للحكم فيها بعد إذ عرضت الدعوى برمتها على المحكمة التأديبية واستظهرت المحكمة قيام حالة الجنون لدى المدعى وقت اعتدائه على رئيسه بالعمل وأنه لم يكن مسئولا عن اعتدائه هذا
وخلصت المحكمة الى أن مقتضى ذلك ولازمه أن القرار المطعون فيه الصادر من الشركة المدعى عليها بفصله من الخدمة قرار منعدم ، ولما كانت الأوراق تنطبق على ما سلف بيانه بأن المدعى كان فاقد الإرادة للجنون عندما ارتكب المخالفة التي نسبت إليه وبهذه المثابة تنعدم مسئوليته عن هذه الواقعة ولا يجوز من ثمة مؤاخذته عنها ويكون القرار المطعون فيه والأمر كذلك خليقا بالإلغاء ، ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار “
(طعن رقم 88 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 2/2/1980)
مقال الصفة والمصلحة في القضاء الإداري
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.