الأسهم لحاملها وزيادة رأس المال فى مصر

الأسهم لحاملها في القانون المصري

تعرف على أحكام الأسهم لحاملها وزيادة رأس المال فى مصر وفقا لقانون تنظيم سوق المال فى مصر ان كنت من حائزي الأسهم لحاملها و كيفية زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة.

الأسهم و رأس المال في القانون

الأسهم لحاملها وزيادة رأس المال

نعرض نصوص الحاكمة لحائز الأسهم وحقوقه فى قانون تنظيم سوق المال

نصوص أحكام الأسهم لحاملها

مادة (13)

لحائزي الأسهم لحاملها حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة، ولهم حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات ، وما يتكشف أثناء الاجتماع من وقائع خطيرة . ولا يكون لحائزي الأسهم لحاملها الحق في التصويت في اجتماعات الجمعيات العامة للشركة.

مادة (14)

يتم إخطار المساهمين من حائزي الأسهم لحاملها كلما تطلب الأمر ذلك بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية.

وبالنسبة إلى الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة يكون الإخطار قبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع بأسبوعين على الأقل ، وللراغبين من حائزي الأسهم لحاملها خلال هذه المهلة حق الإطلاع في مقر الشركة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات

ويثبت ذلك في سجل خاص يدون فيه أسم الحائز وأرقام شهادات الأسهم التي يحوزها وتاريخ وساعة اطلاعه على هذه المستندات ويوقع الحائز أمام أسمه في السجل بما يفيد ذلك .

وعلى من يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يودع الأسهم طبقاً لقواعد إيداع الأسهم الأسمية إما في الشركة ، أو في أحد البنوك، أو في إحدى الشركات المالية المرخص لها بذلك من الهيئة .

مادة (15)

يدون حضور المساهمين من حائزي الأسهم لحاملها اجتماعات الجمعية العامة للشركة في سجل خاص بالشركة .

مادة (16)

فيما عدا ما ورد به نص خاص في القانون أو في هذه اللائحة يكون شأن حائزي الأسهم لحاملها شأن أصحاب الأسهم الأسمية في الحقوق والالتزامات .

ويدفع ربح السهم لحامله مقابل الكوبون المستحق عنه الربح ولو كان منفصلاً عن السهم .

ويجوز تحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم أسمية وفقاً لقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة ولا يسري إلا على من يقبل التحويل من حملة الأسهم لحاملها ، وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي تضعها الهيئة .

نصوص أحكام زيادة رأس المال

الأسهم لحاملها وزيادة رأس المال فى مصر

نعرض النصوص القانونية لزيادة رأس المال بإصدار اسهم جديدة وفقا لقانون تنظيم سوق المال المصرى

مادة (17)

تكون زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة على أن تحدد القيمة التي تصدر بها على أساس متوسط نصيب السهم من الإصدارات السابقة في القيمة العادلة لصافي أصول الشركة وقت الإصدار حسبما تحددها الشركة وتحت مسئوليتها ويقر بصحتها مراقب الحسابات وذلك بمراعاة ما يلي :

إذا كانت القيمة أزيد من القيمة الاسمية للسهم تجنب الزيادة في حساب احتياطي.

إذا كانت القيمة المحددة أقل من القيمة الاسمية للسهم تعين على الشركة تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما فيها الأسهم القائمة إلى تلك القيمة وحساب رأس المال وفقاً لها .

إذا كانت القيمة المحددة أقل من الحد الأدنى للقيمة الأسمية للسهم المقرر قانوناً تكون قيمة الأسهم بما فيها الأسهم القائمة بالحد الأدنى مع تخفيض عدد أسهم الشركة وحساب رأس المال وفقاً لذلك .

مادة (18)

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به وتتم الزيادة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم .

مادة (19)

يجب على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يضمنوا اقتراحهم بزيادة رأس المال المرخص به جميع البيانات المتعلقة بالأسباب التي تدعو إلى الزيادة ، وأن يرفقوا به تقريراً بسير الأعمال بالشركة خلال السنة التي تم فيها تقديم الاقتراح بالزيادة وميزانية السنة التي تسبقها في حالة اعتمادها .

ويرفق بتقرير مجلس الإدارة تقرير آخر من مراقب الحسابات بشأن مدى صحة البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة .

مادة (20)

يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به.

ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الهيئة السماح للشركات المساهمة العاملة في أحد مجالات السياحة أو الإسكان أو الإنتاج الصناعي أو الزراعي ، بزيادة رأس مالها ، سواء بحصص أو أسهم نقدية أو مقابل حصة عينية قبل تمام سداد رأس المال المصدر.

مادة (21)

يجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر خلال ثلاث سنوات التالية لصدور قرار الزيادة وإلا كانت باطلة، ما لم يصدر قرار جديد في هذا الشأن ، ويستثنى من ذلك حالة زيادة رأس المال الناتجة عن تحويل السندات أو صكوك التمويل وغيرها من الأوراق المالية إلى أسهم ، إذا كان في شروط إصدارها لحامليها الحق في طلب تحويلها إلى أسهم .

ماهية مبادلة الأسهم

مادة (22)

يجوز أن يكون مقابل أسهم الزيادة ما يأتي :-

ويقصد بمبادلة الأسهم أن يتنازل حملة أسهم إحدى الشركات التي ترغب الشركة في الاستحواذ على أسهمهم فيها مقابل حصولهم على أسهم في زيادة رأس مال الشركة المستحوذة

وتتم عملية مبادلة الأسهم وفقاً للضوابط الآتية :

  • مبالغ نقدية .
  • حصص عينية.
  • ديون نقدية مستحقة الأداء للمكتتبين قبل الشركة .
  • تحويل ما يملكه المكتتب من سندات أو صكوك التمويل إلى أسهم، وذلك بحسب شروط إصدار تلك السندات أو هذه الصكوك .
  • تحويل ما يملكه المكتتب من حصص تأسيس أو حصص أرباح إلى أسهم وذلك على سبيل التعويض المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه .
  • مبادلة الأسهم التي يمتلكها في رأسمال في شركة أخرى .
ويقصد بمبادلة الأسهم أن يتنازل حملة أسهم إحدى الشركات التي ترغب الشركة في الاستحواذ على أسهمهم فيها مقابل حصولهم على أسهم في زيادة رأس مال الشركة المستحوذة وتتم عملية مبادلة الأسهم وفقاً للضوابط الآتية :
  • – أن يكون الهدف من عملية تبادل الأسهم هو الاستحواذ أو الاندماج .
  • – أن تتم عملية التنازل عن الأسهم من خلال عملية طرح خاص .
  • – أن تتحدد قيمة الأسهم المقدمة من المكتتبين على أساس نصيب السهم في القيمة العادلة لكافة أصول الشركة حسبما تحددها الشركة ويقر بصحتها مراقب الحسابات.
مادة (23)

يجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال ، أن تقرر تحويل المال الاحتياطي أو جزء منه إلى أسهم يزاد بقيمته رأس المال المصدر .

مادة (24)

يثبت الاكتتاب في أسهم الزيادة بموجب شهادة اكتتاب يبين فيها تاريخ الاكتتاب وأسم المكتتب في الأسهم الأسمية وجنسيته وعنوانه وعدد الأسهم مدوناً بالأحرف والأرقام الحسابية وتوقيع المكتتب أو من ينوب عنه، بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة (33) من هذه اللائحة عدا ما ورد بالبندين (3 ، 4) منها، ويعطي المكتتب صورة من شهادة الاكتتاب .

ويتبع في شأن تخصيص الأسهم واثبات عدد الأسهم المخصصة للمكتتب في تلك الشهادة ما نصت عليه المادة (54) من هذه اللائحة .

مادة (25)

يثبت الاكتتاب في أسهم الزيادة بموجب شهادة اكتتاب يبين فيها تاريخ الاكتتاب وأسم المكتتب في الأسهم الأسمية وجنسيته وعنوانه وعدد الأسهم مدوناً بالأحرف والأرقام الحسابية وتوقيع المكتتب أو من ينوب عنه، بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة (33) من هذه اللائحة عدا ما ورد بالبندين (3 ، 4) منها، ويعطي المكتتب صورة من شهادة الاكتتاب .

ويتبع في شأن تخصيص الأسهم واثبات عدد الأسهم المخصصة للمكتتب في تلك الشهادة ما نصت عليه المادة (54) من هذه اللائحة .

مادة (26)

يجوز أن يتم الاكتتاب في أسهم الزيادة بطريق المقاصة بين حقوق المكتتب النقدية المستحقة الأداء قبل الشركة، وبين قيمة الأسهم المكتتب فيها، كلها أو بعضها، وذلك بإقرار يصدر من مجلس الإدارة ومن يفوضه بقيمة هذه الديون، ويصدق عليه من قبل مراقب الحسابات، ويقدم هذا الإقرار إلى الجهة التي تتلقى الاكتتاب لإرفاقه بأصل شهادة الاكتتاب .

مادة (27)

إذا تم طرح أسهم الزيادة أو جانب منها في اكتتاب عام فيجب أن يكون ذلك بناء على نشرة اكتتاب تتوافر فيها الشروط الواردة بالقانون وبهذه اللائحة .

ويجب أن يتم الاكتتاب عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير بتلقي الاكتتابات أو عن طريق الشركات التي تنشأ لهذا الغرض أو الشركات التي يرخص لها بالتعامل فى الأوراق المالية بعد موافقة الهيئة.

وبالنسبة للشركات التي تم إيداع أسهمها طبقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 تلقى الاكتتابات عن طريق أحد البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ.

وفى هذه الحالة يحصل المكتتب من البنك على ما يفيد سداد قيمة الاكتتاب لتقديمه لشركة الإيداع والقيد المركزي لتسليمه بيانا بقيمة مساهمته متضمنة البيانات الواردة بالمادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 2000 المشار إليه ويقوم هذا البيان مقام صكوك الأوراق المالية ، ولا يتم تداول هذه الأسهم إلا بعد قيد الإصدار فى السجل التجاري وبمراعاة أحكام تخصيص الأسهم الواردة بهذه اللائحة.

وعلى الشركة إبلاغ الهيئة بالإجراءات التى تم اتخاذها فى شأن الزيادة والمستندات التى تمت على أساسها بما فى ذلك شهادة من البنك الذي تلقى الاكتتاب متضمنة مساهمة كل مكتتب.

مادة (28)

إذا لم تتم تغطية الاكتتاب خلال المدة المحددة له وجب الاكتفاء بما تم تغطيته.

ويجوز لكل مكتتب – فى هذه الحالة – طلب رد مبالغ الاكتتاب التى دفعها، وعلى الشركة رد هذه المبالغ كاملة بما فيها مصاريف الإصدار فور طلبها.

مادة (29)
  • على الشركة والجهة التي تتلقى الاكتتاب إخطار الهيئة خلال أسبوعين من تغطية الاكتتاب في أسهم الزيادة .
  • وإذا تحققت الهيئة من صحة إجراءات الاكتتاب وتمامه أبلغت الشركة بموافقتها لإجراء التعديل اللازم في السجل التجاري .
  • وعلى الشركة التقدم بطلب التعديل للسجل التجاري خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغها بموافقة الهيئة .
  • ولا يجوز سحب المبالغ الناتجة عن الاكتتاب إلا بعد تقديم شهادة من مكتب السجل التجاري بإجراء التعديل وفقاً للأحكام السابقة
مادة (30)

يجوز أن يتضمن نظام الشركة النص على مدى حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بأسهم أسمية نقدية، وبمراعاة ما يتقرر لها من امتيازات وفقاً لأحكام المادة 9 من هذه اللائحة .

ولا يجوز أن يتضمن النظام النص على اقتصار هذا الحق على بعض المساهمين دون البعض الآخر ، مع عدم الإخلال بما يتقرر للأسهم الممتازة من حقوق .

ويجوز خلال فترة الاكتتاب في الزيادة تداول هذا الحق سواء منفصلاً أو بالتبعية مع الأسهم الأصلية .

مادة (31)

لا يجوز أن تقل المدة التي يكون للمساهمين القدامى فيها حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة في حالة تقريره عن ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ فتح باب الاكتتاب في تلك الأسهم .

ومع ذلك تنتهي المدة المشار إليها – قبل مضي ثلاثين يوماً – بتمام اكتتاب المساهمين القدامى في أسهم الزيادة كل بحسب نصيبه فيها .

مادة (32)

طريقة إخطار المساهمين القدامى بإصدار اسهم

الأسهم لحاملها وزيادة رأس المال فى مصر

يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار اسهم زيادة رأس المال بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية قبل الموعد المقرر لبدء الاكتتاب بسبعة أيام على الأقل

ويجب أن يتضمن الإعلان ما يأتي :
  1. – أسم الشركة وشكلها القانوني ومركزها الرئيسي وعنوانه .
  2. – مقدار الزيادة في رأس المال .
  3. – تاريخ بدء وانتهاء الاكتتاب .
  4. – حقوق الأولوية المقررة للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم الزيادة وكيفية ممارسة هذه الحقوق .
  5. – قيمة الأسهم الجديدة .
  6. – أسم الجهة التي تودع فيها مبالغ الاكتتاب وعنوانها .
  7. – بيان الحصص العينية أو حصص التوصية في حالة وجودها وقيمتها والأسهم المخصصة لها .
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة