النيابة الإدارية والموظف
أحكام وقواعد اختصاص النيابة الإدارية علي ضوء الإدارية العليا في التحقيق مع الموظفين واعتبارها هيئة قضائية مستقلة وتنظيمها وطبيعة ما تجريه من تحقيقات
محتويات المقال
النيابة الإدارية في أحكام المحكمة الإدارية
عرض لأحكام الإدارية العليا بشأن اختصاصات وتنظيم النيابة الإدارية والتحقيق مع الموظف وطبيعة هذه التحقيقات.
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل – مؤدى ذلك أنها ليست شخصاً من الأشخاص الاعتبارية العامة بل هي في تقسيمات الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل – ووزير العدل ينوب عن الدولة في الشئون المتعلقة بالنيابة الإدارية
مادام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية جاء خلواً من نص يسند إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية اختصاص النيابة عنها في صلاتها بالمصالح أو الغير وما يتفرع عن ذلك من صفة التقاضي – أثر ذلك أن قيام المدعي بتصحيح شكل الدعوى باختصاص وزير العدل بصفته يغدو معه الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة غير قائم على سند من القانون.
(الطعن قم 3178 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 10/12/1994)
وبأنه “لم تكن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة – لم يكن يتولى مباشرة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أحد أعضائها – كانت هيئة قضايا الدولة تتولى الطعن في أحكام المحاكم التأديبية ومباشرة إجراءاته أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن هيئة النيابة الإدارية – بعد العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 أصبحت النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة نيط برئيسها اختصاص الطعن في أحكام المحاكم التأديبية ومباشرة إجراءاته أمام المحكمة الإدارية العليا
بمعرفة أحد أعضاء النيابة الإدارية بدرجة رئيس نيابة على الأقل – اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 لا يجوز لهيئة قضايا الدولة مباشرة إجراءات الطعن في أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا – يقصد بعبارة مباشرة إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا كافة الإجراءات أمام المحكمة ابتداء من إقامة الطعن وإيداعه ثم الحضور وتقديم المذكرات والإيضاحات حتى صدور الحكم فيه”
(الطعن رقم 2109 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 25/6/1994)
وبأنه “قبل تعديل المادة 4 من القانون رقم 117 لسنة 1958 كانت النيابة الإدارية تمار سلطة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في أحكام المحاكم التأديبية عن طريق هيئة قضايا الدولة – الحكم المستحدث بالقانون رقم 12 لسنة 1989 انصراف إلى تخول النيابة الإدارية التقرير بالطعن في الأحكام المشار إليها أمام المحكمة الإدارية العليا
والحضور بالجلسات المحددة لنظر الطعن لمتابعته وإبداء ما تراه فيه فانحسر هذا الدور عن هيئة قضايا الدولة – ليس معنى ذلك أن تصبح النيابة الإدارية جزءاً من تشكيل المحكمة الإدارية العليا – هذا التشكيل حدده قانون مجلس الدولة على سبيل الحصر
فلا وجه للتوسع فيه ولا وجه لقياس مركز النيابة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا على مركز النيابة العامة أمام محكمة النقض إذ لكل جهة من جهات القضاء التنظيم الخاص بها ولا محل لاستعماره الأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية
إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة وبالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية – لا وجه للقياس على دور هيئة مفوضي الدولة لأنها جزء من تشكيل القسم القضائي بمجلس الدولة بوصفها الأمينة على المنازعة الإدارية في تهيئة الدعوى للمرافعة وإبداء الرأي فيها – انفراد المحكمة التأديبية بحكم خاص بتمثيل النيابة الإدارية لسلطة الإدعاء ليس معناه إعماله كذلك أمام المحكمة الإدارية العليا”
(الطعن رقم 989 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 9/6/1990)
طبيعة تحقيقات النيابة الإدارية
وبأنه “التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية – تعد محررات رسمية – موقع عليها من موظف مختص بتحريرها – في نطاق اختصاص القانون – لا يجوز إنكارها أو إجحاد ما تتضمنه من وقائع – أو تنتهي إليه من نتائج ثبتت أمام المحقق من اطلاعه على السجلات والبيانات اللازمة له وصولاً إلى تقرير رأيه بشأنها”
(الطعن رقم 794 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 26/7/1992)
وبأنه “إذا كان التحقيق قد بدأ مستوفياً الشرط الوارد في المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 التي تتطلب أن يكون التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا وذلك بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الشركة
وبالنسبة لرئيس مجلس إدارة الشركة فيكون التحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية بناءاً على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة – لا تؤثر في سلامة هذا التحقيق مع المحالين المذكورين (الثاني) والرابع رئيس مجلس إدارة الشركة أن طلب التحقيق
وكان بمثابة ما ورد بمذكرة الرقابة الإدارية بشأن نشاط المحال الأول، لأنه لا يكفي إحالة الموضوع للتحقيق من الجهة الإدارية التي تملك ذلك لتنهي صلاحية الجهة التي تتولى التحقيق للقيام بما يلزم من إجراءات التحقيق والإحالة للمحاكمة بالنسبة للوقائع والمسئولين عنها بما في ذلك شاغلي الوظائف العليا”
(الطعن رقم 795 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 25/12/1990)
وبأنه “للنيابة الإدارية أن تحقق في المخالفات التي تنكشف لها وتنتهي فيها إلى إقامة الدعوى التأديبية ولو كان ذلك على عكس ما ترضاه الجهة الإدارية مجال ذلك يكون سابق على اتخاذها قرار بإحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية – إذا انتهت النيابة الإدارية إلى الإحالة تكون قد استنفذت سلطتها بإصدار قرارها بهذه الإحالة – لا يكون للنيابة الإدارية بعد ذلك الرجوع في قرار الإحالة ولو انتهت جهة الإدارة إلى حفظ الأوراق أو إلى توقيع جزاء أبسط مما ترتضيه النيابة الإدارية”
(الطعن رقم 3063 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 23/6/1990)
وبأنه “المادة 3 من القانون رقم 117 لسنة 1958 تنظيم النيابة الإدارية – الغاية من هذا النص- إحاطة الجهة الإدارية التي يتبعها العامل الذي يجري التحقيق معه لأمر هذا التحقي حرصاً على مصلحة العمل ذاته وحتى تعلم جهة عمله بما يتخذ حياله من إجراءات ترتبت عليها آثارا قانونية معينة فيما لو أسفر التحقيق عن إحالته إلى المحاكمة التأديبية وانقضى وقفه عن العمل أو حرمانه من نصف أجره وما إلى ذلك من آثار- ليس المقصود بهذا الإبلاغ مصلحة خاصة للعامل المعني بالتحقيق”
(الطعن رقم 604 لسنة 43ق”إدارية عليا” جلسة 19/12/1989)
وبأنه “أراد المشرع أن تكون النيابة الإدارية وسيلة إصلاح أداة الحكم وإحكام الرقابة على الموظفين في تنفيذ القوانين على نحو يكفل تحقيق الصالح العام – للنيابة أن تحقق في المخالفات الإدارية والمالية التي تصل إلى عملها بأية وسيلة سواء من جانب الإدارة أو عن طريق ما تتلقاه من بلاغات وشكاوى من الأفراد والهيئات
قرار الإدارة بحفظ التحقيق لا يغل يد النيابة الإدارية عن مباشرة التحقيق بمضي ستين يوماً على صدور القرار بالحفظ في وقائع تشكل مخالفات مالية أو إدارية – أساس ذلك – أنه بمضي تلك المدة لا يجوز لجهة الإدارة سحب القرار لتحصنه ولا يؤثر ذلك على اختصاص النيابة الإدارية مادام أن الدعوى التأديبية لم تسقط بالتقادم”
(الطعن رقم 2171 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 1/7/1989)
وبأنه “النيابة الإدارية تتولى سلطة التحقيق والتفتيش والرقابة بولاية مصدرها القانوني بالتوازي مع الجهة الإدارية لا نيابة عنها – النيابة الإدارية تنظر المخالفة التأديبية حتى دون إحالة من الجهة الإدارية المختصة ، وذلك فيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات – على النيابة الإدارية إخطار الوزير أو الرئيس الذي يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء فيه”
(الطعن رقم 386 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 29/4/1989)
وبأنه “تمارس النيابة الإدارية الاختصاصات التي خولها لها المشرع بوصفها ممثلة للمجتمع وللدولة حماية لسيادة القانون ورعاية لمفهوم الصالح العام للشعب ممثلاً في كفاية حسن أداء الموظفين العموميين ومنفي حكمهم لأعمال وظائفهم – تمارس النيابة الإدارية هذه الاختصاصات على استقلال فهي لا تحل محل السلطات الرئاسية والتأديبية في مجال الرقابة
وفحص الشكاوى والتحقيق – أساس ذلك – أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة – لا يخل هذا الاستقلال بما ناطه المشرع بالسلطات الرئاسية بالتوازي مع النيابة الإدارية في إجراء الرقابة الإدارية على ما يتبعها من مرؤوسين وفحص ما يرد ضدهم من شكاوى أو إجراء التحقيق الإداري معهم وذلك في الحدود التي لم يقصر فيها المشرع التحقيق على النيابة الإدارية كما هو الشأن في التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا أو التحقيق في المخالفات المالية عامة”
(الطعن رقم 3677 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 7/1/1989)
وبأنه “النيابة الإدارية – وفقاً لقانون إعادة تنظيمها – هي سلطة تحقيق واتهام فقط وليس لها أن تطلب إلزام العامل بمبلغ معين يخصم من راتبه لأن ذلك ينطوي على حكم منها بمديونية العامل بهذا المبلغ وهو أمر لا تملكه قانوناً”
(الطعن رقم 873 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 3/6/1987)
تنظيم النيابة الإدارية
إن النيابة الإدارية هيئة مستقلة أنشئت بالقانون رقم 480 لسنة 1954 وقد أفصح هذا القانون ومذكرته الإيضاحية عما استهدفه المشرع من إنشائها وهو أن تسهم باعتبارها أداة رقابة وإشراف في تدعيم الأداة الحكومية وتنظيم الإشراف على أعضائها تنظيماً يكفل السرعة في أداء الخدمات للجمهور مع نزاهة القصد والكفاية وأن تقوم بالنسبة إلى الموظفين بمثل ما تقوم به النيابة العامة لكافة المواطنين فتنوب بذلك عن أداة الحكم مجتمعة في تتبع الجرائم والأخطاء وأنواع التقصير التي تستوجب العقاب والمؤاخذة
وعندما أعيد تنظيم النيابة الإدارية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 كان الهدف من هذا التعديل إصلاح أداة الحكم والقضاء على ما يعيبها من أخطاء الموظفين فوسع القانون من اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق إذ بعد أن كان مقصوراً على التحقيق فيما يحال إليها وما تتلقاه من شكاوى ذوي الشأن يشمل أيضاً المخالفات التي يكشف إجراء الرقابة ولم تحلها إليها الجهة الإدارية وشكاوى الأفراد والهيئات العامة ولو لم يكن الشاكي صاحب شأن متى أثبت الفحص جديتها
كما نظم القانون إجراءات التصرف في التحقيق ووزع الاختصاص في شأنه بين النيابة الإدارية والجهة التي يتبعها الموظف على وجه يمنع افتئات الجهات الإدارية على اختصاص النيابة الإدارية – فإذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الخصم من المرتب لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً أحالت الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها الموظف بالإحالة “مادة 14 من القانون”
وإذا رأت حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب جزاء أشد من الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً أحالت الأوراق إلى الرئيس المختص لإصداره قراره بالحفظ أو بتوقيع الجزاء مع إخطارها بهذا القرار – فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة “مادة 12” وإذا كانت المخالفة مالية وجب إخطار ديوان المحاسبة بقرار الجهة الإدارية في شأنها وله أن يطلب من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية “مادة 13”.
(الطعن رقم 1230 لسنة 9ق “إدارية عليا” جلسة 8/4/1967)
عدم سلامة إجراء من إجراءات التحقيق أو ضياع أوراق التحقيق لا يعني مطلقاً سقوط الذنب الإداري
التحقيق بصفة عامة يعني الفحص والبحث والتقصي الموضوعي المحايد والنزيه لاستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة ونسبتها إلى أشخاص محددين وذلك لوجه الحق والصدق والعدالة – لا يأتي ذلك إلا إذا تجرد المحقق من أية ميول شخصية إزاء من يجري التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول لجانبهم أو في مواجهتهم
لا ينبغي أن يقل التجريد والحيدة الواجب توافرها في المحقق عن القدر المتطلب في القاضي – أساس ذلك الحكم في مجال العقابي جنائياً كان أو تأديبياً إنما يستند إلى أمانة المحقق واستقلاله ونزاهته وحيدته كما يستند إلى أمانة القاضي ونزاهته وحيدته سواء بسواء – أثر ذلك : تطبيق القواعد والضمانات الواجب توافرها في شأن صلاحية القاضي عن المحقق .
(طعن رقم 3285 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 13/5/1989)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
“لا تتوقف سلطة النيابة الإدارة في التحقيق وفي إقامة الدعوى التأديبية على قبول الجهات الإدارية ولا على موافقتها الصريحة أو الضمنية للنيابة الإدارية أن تقيم الدعوى التأديبية ولو كان ذلك على عكس ما ترضاه الجهات الإدارية – القرار الصادر بحفظ الموضوع لا يغل يد النيابة الإدارية عن إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالف ولا يغل يد المحكمة التأديبية عن توقيع العقاب من يخالف واجبات الوظيفة ويخرج على مقتضياتها ”
(طعن رقم 3749 لسنة 31ق “إدارية عليا” جلسة 27/2/1988)
وبأنه “للإدارة تقرير الجزاء التأديبي في حدود النص القانوني على أن يكون التقرير على أساس قيام سببه بكامل أشكاله – ضياع أوراق التحقيق لا يعني مطلقاً سقوط الذنب الإداري الذي تبين على تلك الأوراق ، إلا إن ذلك رهن بأن يقوم دليل على وجود هذه الأوراق ثم فقدها – الحكم على ثبوت المخالفة أو انتفائها في حق العامل مرده إلى ما يسفر عنه التحقيق الذي يعتبر توجيه التهمة وسؤال المخالف عنها وتحقيق دفاعه في شأنها أحد عناصره الجوهرية
(طعن رقم 3136 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 24/11/1987)
وبأنه “عدم سلامة إجراء من إجراءات التحقيق ليس من شأنه إبطال كل الإجراءات – مجرد الإدعاء بتزوير الأوراق الرسمية لا يكفي لإبطال التحقيق – أساس ذلك أن القانون رسم الطريق الذي يتعين على من يقدم هذا الإدعاء سلوكه
(طعن 28رقم لسنة 29ق “إدارية عليا” جلسة 29/3/1986)
وبأنه “فقد أوراق التحقيق لا يعني مطلقاً سقوط الذنب الإداري الذي أنبي على تلك الأوراق متى قام الدليل أولا ً على وجودها ثم على فقدها وأما محتوياتها فيستدل عليها بأوراق صادرة من أشخاص لهم صلة عمل وثيقة بها
(طعن رقم 533 لسن 16ق “إدارية عليا” جلسة 26/1/1974)
وبأنه “القرار الصادر من النيابة الإدارية بحفظ التحقيق موقتاً لعدم كفاية الأدلة – لا يجوز حجية تحجب سلطان الجهة الإدارية في إنزال الجزاء التأديبي
(طعن رقم 1586 لسنة 7ق “إدارية عليا” جلسة 22/5/1965)
السلطة المختصة بتوقيع العقوبات علي الموظف
المادتان 82 و84 م قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 – المشرع قد عقد اختصاص توقيع جزاء الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر لرئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دونها و بمجلس إدارة الشركة وذلك بالنسبة لشاغلي الوظائف الأعلى منها – نتيجة ذلك إذا وقع جزاء من إحدى هاتين الجهتين على العاملين الذين يدخلون في نطاق درجات الوظائف التي تختص بها اعتبر هذا الجزاء موقعاً من غير مختص لا يملك توقيعه
طعن رقم 1883 لسنة 27ق “إدارية عليا” جلسة 8/6/1985
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
“قرارات الجزاء الصادرة من شركات القطاع العام على العاملين فيها لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية – أساس ذلك : تخلف عنصر السلطة العامة وعدم تعلقها بمرافق عامة – إخضاعها لرقابة المحاكم التأديبية بنص القانون من مقتضاه أن يجعل طلبات إلغاء الجزاءات تخضع لنطاق دعوى الإلغاء وقواعدها وإجراءاتها ولذات الأحكام التي تخضع لها طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة من السلطات التأديبية بتوقيع جزاءات على العاملين المدنيين بالدولة “
(طعن 652 لسنة 28ق “إدارية عليا” جلسة 23/3/1985)
وبأنه “المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام – سلطة توقيع جزاءات حرمان العلاوات وتأجيلها وخفض المرتب والوظيفة أحدهما أو كلاهما تكون لرئيس مجلس إدارة الشركة على العاملين شاغلي المستوى الثالث -يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة هذه السلطة أيضاً على العاملين شاغلي وظائف المستوى الأولى
والثاني بشرط أن يصدق رئيس مجلس إدارة المؤسسة المختصة أو الوزير المختص على هذه القرارات بحسب ما إذا كان قرار الجزاء وقع على العامل بالوحدة الاقتصادية أ بالمؤسسة – أساس ذلك المؤسسة جهاز تابع للوزير خاضع لإشرافه وله سلطة اعتماد قيادات مجلس إداراتها
والوحدة الاقتصادية شركة أو جمعية تابعة للمؤسسة خاضعة لإشرافها – بصدور القانون رقم 111 لسنة 1975 أصبحت سلطة توقيع الجزاء والتصديق بالنسبة إلى العاملين بالشركات من المستوى الأول والثاني من اختصاص رئيس مجلس إدارة الشركة ”
(طعن 717 لسنة 25ق “إدارية عليا” جلسة 13/3/1984)
وبأنه “سلطة رئيس مجلس الإدارة توقيع الجزاء – صدور قرار رئيس إدارة الشركة بتوقيع جزاء خفض الفئة الوظيفية وخفض الراتب – الطعن في قرار الجزاء تأسيساً على أن المخالفة وقعت قبل صدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام والذي لم يخول رئيس مجلس إدارة الشركة أن يوقع عقوبة تجاوز خصم المرتب لمدة خمسة عشر يوماً على العاملين الذين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً
الطعن في حكم المحكمة التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا – قيام الشركة بسحب قرار الجزاء وتوقيع عقوبة الخصم من المرتب خمسة عشر يوماً – إخطار الشركة للحضور أمام المحكمة الإدارية العليا وعدم حضورها رغم تكرار طعنها في الحكم بإلغاء قرار الجزاء – قيام الشركة بسحب قرار الجزاء محل الطعن يفيد أنها ارتضت الحكم المطعون فيه وحسم النزاع بسحب قرار الجزاء واستبدال جزاء أخر به – الحكم بانتهاء الخصومة”
(طعن رقم 319 لسنة 26ق “إدارية عليا” جلسة 20/3/1984)
وبأنه “المادة 136 من القرار الجمهوري رقم 250 لسنة 1975 بلائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها – لعميد الكلية بالنسبة للعاملين بها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة المنصوص ليها في القوانين واللوائح – الماد 66 من القانون رقم 103 لسنة 1961 – لمدير الجامعة سلطة الوزير فيما يختص بالعاملين في الجامعة – تفويض مدير الجامعة اختصاصه التأديبي فيما يتعلق بالتأديب إلى عمداء الكليات
لم يرد في القانون رقم 103 لسنة 1961 أو لائحته التنفيذية ما يخضع القرارات التأديبية التي يصدرها عميد الكلية لتعقيب سلطة أعلى – الأثر المترتب على ذلك تعتبر قرارات عميد الكلية من القرارات النهائية التي يتقيد الطعن فيها بالمواعيد المقررة في قانون مجلس الدولة”
(طعن 199 لسنة 28ق “إدارية عليا” جلسة 9/6/1984)
وبأنه ” قرار جزاء – موافقة الوزير عليه – اعتبار الوزير أياً كان اختصاصه في هذا الشأن صاحب صفة قانوناً في الاختصاص باعتبار أن السبيل إلى إلغاء قراره إن كان لذلك ثمة وجه من واقع أو قانون لا يكون إلا باختصاصه – رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وقبولها
أساس ذلك – تطبق قرار جزاء أحد العاملين بمنطقة غرب القاهرة التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة صادر من مدير عام التربية والتعليم لإدارة غرب القاهرة التعليمية – موافقة وزير التربية والتعليم على هذا القرار – اختصاص وزير التربية والتعليم دون اختصاص محافظ القاهرة الذي يمثل قانوناً المنطقة التعليمية بإدارة غرب القاهرة – الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة – قضاء المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وقبولها”
(طعن 600 لسنة 22ق “إدارية عليا” جلسة 2/2/1981)
وبأنه “إذا كانت الجهة التي يتبعها العامل قبل توقيع الجزاء قد حلت محل الجهة الأولى في القيام على شئون المرفق الذي وقعت المخالفة في شأنه فإن الاختصاص بتوقيع الجزاء على هذه المخالفة يصبح للجهة التي صار العامل تابعاً لها أخيراً وذلك نتيجة حلولها محل الجهة الأولى في اختصاصها
مثال- انتقال سلطات رئيس مصلحة الشرطة بالنسبة إلى إدارات المرور والعاملين فيها بالمحافظات إلى مديري الأمن بالمحافظات إعمالاً لقرار وزير الداخلية رقم 50 لسنة 1963 يترتب عليه أن يصبح لمديري الأمن سلطات رؤساء المصالح على العاملين بإدارات المرور بالمحافظات ومنها سلطة التأديب اعتباراً من أول مايو سنة 1964 بالنسبة إلى المخالفات التي يقع منهم بعد هذا التاريخ وكذلك ما يكون قد ارتكب من مخالفات قبله وذلك نتيجة لحلول مديريات الأمن محل مصلحة الشرطة في اختصاص القيام على مرفق المرور بالمحافظات “
(طعن رقم 658 لسنة 14ق “إدارية عليا” جلسة 22/5/1976)
وبأنه ” المستخدمون الخارجون عن الهيئة – اختصاص وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه ، بتوقيع عقوبات تأديب عليهم وفقاً لنص المادة 128 من قانون موظفي الدولة – للوزير إعادة النظر في الجزاء الإداري وتفويض وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد في ذلك – خلو نص المادة 128 سالفة الذكر من إيراد هذا الحكم لا يعني إنكار هذا الحق عليه”
(طعن رقم 1703 لسنة 6ق “إدارية عليا” جلسة 5/5/1962)
حق السلطة المختصة في حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله
للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله – سلباً وإيجابياً – لها الحق في إلغاء الجزاء وإحالة العامل إلي المحكمة التأديبية – يكون ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ السلطة المختصة بالقرار التأديبي – عند تعديل القرار التأديبي يكون على السلطة المختصة الإفصاح عن إرادتها في إجراء التعديل الذي ارتأته
وأن يبين صراحة أو ضمناً إنها قصدت التعديل حتى لا يعد قرارها الصادر في هذا الشأن بمثابة جزاء جديد مما يرتب ازدواجية الجزاء الموقع علي ذات المخالفة ويصم القرار بمخالفة القانون – لا يجوز معاقبة الشخص عن ذات الفعل مرتين لا ينصرف هذا التعدد إلا بالنسبة للعقوبات التأديبية الأصلية
( الطعن رقم 3651 لسنة 40 ق ” إدارية عليا ” جلسة 6/1/1996 )
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
” للسلطة المختصة بمقتضى المادة 82 من القانون 47/1978 الحق في إلغاء قرارات الجزاء الصادرة من سلطة أدنى وتعديلها حتى لو كان قرار الجزاء قد صدر صحيحاً قانوناً – شرطه – أن يتم الإلغاء أو التعديل خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغ تلك السلطة بقرار الجزاء – بفوات هذا الميعاد يمتنع عليها إلغاء القرار أو تعديله وإلا كان قرارها مخالفاً للقانون ”
(الطعن رقم 764 لسنة 35 ق إدارية عليا ” جلسة 15/6/1996)
وبأنه “المادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة – مفادها – للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتنويع الجزاء أو تعديله – إذا ألغت السلطة المختصة الجزاء فلها أن تحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار – إذا قرر القانون ميعاداً محدداً للسلطة الأعلى تستطيع خلاله تعديل قرار السلطة الأدنى في توقيع الجزاء
فإن ذلك يعني تقرير سلطة سحب القرار الإداري وإصدار قرار جديد – يجب أن يصدر عن السلطة المختصة خلال الميعاد المنصوص عليه وهو ( ثلاثين يوم من تاريخ إبلاغها بقرار الجزاء ) وفق نص المادة 82 من القانون 47 لسنة 1978 – إذا تجاوزت السلطة المختصة هذا الميعاد فإن قرار الجزاء يكون قد لحقه تجاه الجهة الإدارية حصانة يمتنع معه على السلطة تعديل قرار الجزاء
وفقاً لمبدأ المسئولية الشخصية لكل عامل بالدولة يكون للمحكمة أن تناقش مسئولية كل عامل على حدة إذا كانت الأوراق والمستندات تكفي بذاتها لتكون للمحكمة كامل عقيدتها – في الطعن المعروض عليها لا يكون للمحكمة أن ترجئ أو تعلق الفصل في مسئولية العامل الطاعن أمامها بدعوي الارتباط بطعن آخر إذا كان ذلك غير مجد بالنظر لظروف الطعن ومستنداته “
(طعن رقم 3157 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 24/2/1990)
وبأنه “المادة (82 ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – أعطى المشرع الوزير المختص حق إلغاء قرار الجزاء الموقع على العامل حتى لو كان قرار الجزاء قد صدر صحيحاً – للوزير المختص إحالة العامل إلي المحاكمة التأديبية بشرط أن يتم ذلك خلال الأجل المحدد قانوناً وهو ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغ تلك السلطة بقرار الجزاء
الغرض من نص المادة (82 ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 هو إعطاء الوزير سلطة التعقيب على قرارات الجزاء الصادرة من سلطة أدنى منه ينعقد لها الاختصاص أصالة بتوقيعه – يخضع إلغاء القرار في هذه الحالة للشروط القانونية المقررة بشأنه دون غيرها ”
( طعن رقم 3734 لسنة 31 ق “إدارية عليا” جلسة 11/4/1978 )
وجوب إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات الصادرة فيها من الجهة الإدارية في المخالفات المالية
الميعاد المحدد لاعتراض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على قرارات الجزاء في المخالفات المالية وطلب إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية – هو ميعاد سقوط يترتب على عدم مراعاته سقوط الدعوي التأديبية – موافقة رئيس الجهاز على إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية – يجب أن تكون واضحة وصريحة وأن يكون تاريخها واضحاً تماماً لا يحوطه لبس أو غموض .
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
” لرئيس ديوان المحاسبات والجهاز المركزي للمحاسبات أن يطلب إلى النيابة الإدارية تقديم الموظف الى المحاكمة التأديبية إذا استبان له أن المخالفة المالية التي ارتكبها تستحق جزاء يزيد على ذلك الذي وقعته عليه الجهة الإدارية – على أن تستخدم رئيس الجهاز هذا الحق خلال 15 يوماً بدءاً من تاريخ ورود الإخطار إليه – وذلك بأن يتم تصدير طلبه تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية – إلى النيابة الإدارية خلال هذا الأجل – هذا الميعاد ينقطع بطلب استيفاء بيانات خلاله وينفتح ذات الميعاد من جديد فور تاريخ ورود البيان المطلوب”
( طعن رقم 1435 لسنة 34 ق ” إدارية عليا ” جلسة 14/4/1990 )
وبأنه ” ألزم المشرع جهة الإدارة بإخطار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات الصادرة منها فى شأن المخالفات المالية ولرئيس الجهاز خلال 15 يوماً أن يتولى الجهاز اختصاصاً رقابياً على قرارات جهات الإدارة المبلغة فى شأن المخالفات المالية باعتباره الجهاز القوام على دوام الانضباط المالي للجهاز الإداري للدولة
كان هذا الاختصاص مقرراً للجهاز عندما كان النيابة الإدارية مشاركة جهة الإدارة إجراء التحقيق في المخالفات المالية – المشرع لم ينشئ اختصاصاً جديداً للنيابة الإدارية بالتحقيق في هذه المخالفات المالية ولكنه وسع في نطاق هذا الاختصاص بحيث جعل التحقيق في هذه المخالفات مقصوراً على النيابة الإدارية وحدها ”
(طعن رقم 571 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 10/6/1989)
وبأنه “أوجب المشرع على الجهة الإدارية إخطار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات الصادرة منها في المخالفات المالية – حدد المشرع لرئيس الجهاز ميعاداً معيناً يستخدم فيه حقه في الاعتراض على القرار التأديبي وطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية
هذا للميعاد من مواعيد السقوط ينقضي حق الاعتراض بانقضائه وهو ميعاد مقرر لمصلحة الموظف حتى لا يظل تحت سطوة الاعتراض إلى أجل غير مسمى ومقرر كذلك لمصلحة الإدارة حتى تظل أمورها معلقة إلي أجل غير مسمى
ممارسة رئيس الجهاز لهذا الحق يقتضي أن تكون كافة عناصر التقرير من تحقيقات ومستندات وبيانات تحت نظر الجهاز ليتمكن من تقدير ملاءمة القرار التأديبي المعروض وما إذا كان الأمر يقتضي تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية من عدمه – حساب ميعاد السقوط المشار إليه لا يبدأ من تاريخ ورود المستندات والبيانات إلي الجهاز
وإذا لم يطلب الجهاز استكمال ما ورد إليه من جهة الإدارة من أوراق وانتهى الميعاد المذكور فإن ذلك يعد قرينه على اكتفاء الجهاز بما ورد إليه فيسقط حقه في الاعتراض إذا لم يستخدمه قبل انقضاء هذا الميعاد”
( طعن رقم 1606 لسنة 31 ق ” إدارية عليا جلسة 14/5/1988 )
وبأنه “لكي يباشر الجهاز المركزي للمحاسبات اختصاصه في تقدير مدى ملاءمة الجزاء فلابد أن تخطره الإدارة بقرار الجزاء وكل ما يتعلق به من أوراق – لم يجد المشرع مشتملات القرار التي يجب إخطار الجهاز بها – تحديد ما يلزم من أوراق وبيانات هو من المسائل الموضوعية التي تختلف لاختلاف ظروف وملابسات كل مخالفة على حدة
فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة (13) من القانون رقم 117 لسنة 1958 دون أن يطالب الجهاز جهة الإدارة باستكمال ما ينقص من الأوراق والتحقيقات يعد قرينه على اكتفاء الجهاز بما تحت يده من أوراق ومستندات – ترتفع هذه القرينة إذا بادر الجهاز خلال الميعاد المذكور بطلب ما ينقص من الأوراق والبيانات التي يراها لازمه لإعمال اختصاصه في تقدير الجزاء – في الحالة الأخيرة يحسب الميعاد من يوم ورود كل طلبه الجهاز على وجه التحديد “