حق المحكمة والخصوم طلب ندب خبير أو لجنة ثلاثية وفقا لنص المادة 135 اثبات خاصة ان كان هذا الطريق هو الوحيد للاثبات والمراد اثباته مسألة فنية بحتة تحتاج الخبرة الهندسية أو الزراعية أو المحاسبية أو الطبية وفي هذا الموجز نتبين البيانات التى يتضمنها الحكم التمهيدي بندب خبير وقيمة الأمانة وعدم جواز شطب الدعوي المحالة للخبراء
محتويات المقال
الخبرة في الاثبات
تنص المادة 135 من قانون الاثبات علي
للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها:
- (أ) بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
- (ب) الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.
- (جـ) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير.
- (د) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة الإيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها.
(هـ) وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة في المادة 151.
الخبرة طريق من طرق الإثبات
قاعدة أن القاضي هو الخبير الأعلى في الدعوى ليست مطلقة وهو ما يبرر جعل الخبرة إجراء من إجراءات الإثبات خصص لها المشرع هذا الباب وهو الباب الثامن من قانون الإثبات .
فالقاضي هو الخبير الأعلى في الدعوى فيما يملك وحده الفصل فيه ، وما يملك القاضي الفصل فيه منفرداً هي المسائل القانونية حيث يفترض أنه أعلم الجميع في هذا المجال ،
وكذا المسائل الفنية التي لا تحتاج إلي خبرات خاصة القاضي بطبيعته غير مؤهل لها لذا يجب الرجوع إلي الخبراء في كل المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب نقطة فنية لا يستطيع القاضي الإلمام بها كعلوم الطب والهندسة والمحاسبة .
الحالات التي تلزم فيها المحكمة بندب خبير
نري قبل بيان هذه الحالات إعادة ضبط تعريف الخبير
فمن الخطأ تعريف الخبير بأنه كل شخص له دراية خاصة بمسألة معينة من المسائل ونري وجوب أن تكون تلك الدراية علي وجه التفرد وبالأدنى التخصص الدقيق فالقول بأن الخبير يشترط فيه التفرد أو التخصص الدقيق هو المبرر الوحيد ليكون صاحب رأي فيما يسند إليه والاعتماد علي هذا الرأي وهو من باب أولي سند اعتماده معاوناً للقاضي
راجع – مستشار / مصطفي هرجه – ندب الخبراء – ص 11 -طبعة 2004
ويقرر سيادته أن
مهمة الخبير تتميز بخاصتين
- الأولي أنها مهمة فنية
- والثانية أنها مهمة ذات طابع قضائي
فهي مهمة فنية
لأنها تفترض استعانة الخبير بمعلوماته العلمية أو الفنية ولا يجوز أن ترد الخبرة علي مشكلة قانونية فالقاضي يعلم القانون وليس في حاجة إلى معرفة الخبير ،
وتتميز مشكلة الخبير بأنها محددة فالقاضي يعين للخبير في صورة واضحة محددة موضوع مهمته وفي بعض الحالات يضع له القاضي أسئلة محددة يتعين عليه أن يجيب عليها ،
وأخيراً فإن مهمة الخبير لا يمكن أن تعد بديلاً لدور القاضي وإلا عد ذلك تخلياً من القاضي عن رسالته بمعني أن دور الخبير لا يلغي دور القاضي
ومهمة الخبير من ناحية ثانية ذات طابع قضائي
فهو مساعد للقاضي ويقدم له معونته في نواحي فنية لا اختصاص للقاضي بها
القاضي ملزم قانوناً بندب الخبراء إذا كان الموضوع الذي يطلب منه الفصل فيه يحتاج إلي خبرات لا تتوافر له
ورفض الطلب ساعتها إخلال جسيم بحق الدفاع يجعل حكمه مشوباً بالقصور يؤيد ذلك ما قضت به محكمة النقض وهو من قبيل المبدأ العامة في الإثبات بالخبرة : الاستعانة بخبير القصد منه البت في مسألة فنية . لازمة . مباشرة المأمورية خبير متخصص
نقض مدني جلسة 30-3-1994 الطعن رقم 1303 لسنة 59 ق .
وهذا الحكم لا يكتفي بالحديث عن ندب خبير في الدعوى بل يشترط تخصص هذا الخبير في المجال الذي يندب له إذ يعتبر الخبير في غير مجال تخصصه ليس خبيراً
القاضي ملزم قانوناً بندب خبير في الدعوى – استجابة لطلب الخصم – إذا كان ندب الخبير هو وسيلته الوحيدة في الإثبات
يؤيد ذلك ما قضت به محكمة النقض بأن
إعراض الحكم عن تحقيق دفاع الخصم بندب خبير دون سبب مقبول هو مصادرة لحقه في وسيلته الوحيدة في الإثبات ، وهو دفاع جوهري قد يتغير بعد تحقيقه وجه الرأي في الدعوى ، مما يضحي معه الحكم مشوباً بالقصور
نقض مدني – جلسة 4-1-1981 الطعن رقم 45 لسنة 44 ق
كما قضت محكمة النقض
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعيين الخبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع إلا أنه إذا كان دفاع الخصم بندب خبير هو وسيلته الوحيدة في الإثبات فلا يجوز للمحكمة الإعراض عن تحقيقه دون سبب مقبول لما في ذلك من مصادرة لحقه في هذا الشأن
نقض مدني جلسة 13-1-1986 الطعن رقم 522 لسنة 55 ق
كما قضت محكمة النقض قديماً أيضاً
إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزاً قانوناً وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاة فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول
نقض 5-1-1936 مج القواعد القانونية في 25 سنة – ص 594 قاعدة رقم 7
القاضي ملزم قانوناً بندب خبير إذا كانت أوراق الدعوى خالية مما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة
يؤيد ذلك ما قضت به محكمة النقض وهو من قبيل المبدأ العامة في الإثبات عموماً والإثبات بالخبرة علي وجه الخصوص
طلب إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة إثبات جائزة قانوناً . التزام محكمة الموضوع بإجابته . شرطه . أن تكون منتجة في النزاع وليس في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة. مثال بشأن ندب خبر
نقض مدني جلسة 19-1-1993 الطعنان رقما 1186 ، 993 لسنة 56 ق
القاضي ملزم قانوناً بندب الخبراء إذا أمر المشرع بندب الخبراء
إذ لا يجوز للمحكمة أن تترخص فيما أمر به المشرع ،
ومحكمة النقض قضت في هذا الصدد
ليست المحكمة ملزمة قانوناً بإجابة طلب تعين خبير إلا في الحالات التي أوجب فيها القانون الاستعانة بخبير كالأحوال المنصوص عليها في المادتين 363 ، 452 من القانون المدني
نقض مدني جلسة 19-1-1993 الطعنان رقما 1186 ، 993 لسنة 56 ق
القاعدة إذن
هناك حالات تلزم فيها المحكمة بندب خبير وإلا بطل الحكم الصادر عنها
الخبير الفرد ولجنة الخبراء الثلاثية
طبقاً لصريح نص المادة 135 من قانون الإثبات فإن للمحكمة ندب خبير واحد كما أن لها ندب ثلاث خبراء
- الأمر يتوقف علي دقة المسألة الفنية التي يطلب عرضها علي لجنة الخبراء وصعوبتها ،
- كما يتوقف علي طبيعة ما يعرض يطلب الخبرة بشأنه فقد تكون مسألة متنوعة الجوانب والأبعاد .
وعملاً فإن تقرير الخبير الفرد إذ يرد عليه الخصم ويفند ما ورد به يطلب إعادة عرض الأمر علي لجنة ثلاثية فيكون طلب عرض الأمر علي لجنة ثلاثية أقرب للطعن في تقرير الخبير الفرد .
يؤيد ما سبق ما قررته محكمة النقض بشأن اللجوء إلي لجان الخبراء الثلاثية إذ قررت أنه
إن ندب المحكمة ثلاثة خبراء يفيد بذاته أن المسألة التي رأت أنها في حجة إلي الاستعانة بأهل الخبرة لا يكفي فيها خبير واحد
نقض مدني 104-1994 سنة 45 العدد الأول ص 965
مشكلة تتعلق باللجنة الثلاثية
وثمة مشكلة هامة تتعلق باللجنة الثلاثية وحتمية أن يصدر قرارها بعد العمل جماعياً والمداولة وإلا بطل قرارها ولا يجوز الاعتماد عليه
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض
إن ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وجب أن يشتركوا جميعاً . لا في الأعمال التي تقتضها المأمورية المعهود إليهم بها فحسب بل أيضاً في المداولة وتكوين الرأي ،
وعلي ذلك إذا انفرد خبيران بالمداولة ووضع التقرير وامتنع ثالثهما عن الاشتراك معهما كان التقرير المقدم منهما باطلاً وامتنع علي المحكمة الأخذ به ،
ولا يجدي في جواز الاعتماد علي التقرير الباطل القول بأن الأمر مردة إلي المحكمة التي لها الرأي الأعلى في تقدير بحوث الخبراء في المسائل المتنازع عليها إذ أن سلطة المحكمة في تقدير آراء الخبراء محلها أن تكون هذه الآراء قد قدمت لها في تقرير صحيح
نقض مدني جلسة 31-10-1949 مجموعة عمر الجزء الخامس ص 230
القاعدة إذن
اللجنة الثلاثية هي لجنة خبراء رفيعة المستوي تندب حيث لا يصلح الخبير الفرد
والغالب أنها تطلب بعد إنهاء الخبير الفرد مأموريته ويري الخصم أنه لم يؤديها علي وجه صحيح
البيانات التي يجب أن يشتمل عليها منطوق حكم ندب خبير
1- أوجب القانون علي المحكمة متي أصدرت حكماً بندب خبير أن تضمن منطوق الحكم مجموعة من البيانات الهامة عددها نص المادة 135 من قانون الإثبات محل البحث ،
ونحن بدورنا سنورد هذه البيانات لكننا سنوردها مشفوعة بالعلة والسبب من اقتضاء هذا البيان علي النحو التالي :
أوجب المشرع أن يتضمن الحكم الصادر بندب الخبير علي بيان دقيق لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى اتخاذها .
والعلة من اشتراط إيراد بيان دقيق للمأمورية هو ألا يتجاوز الخبير حدود هذه المأمورية فتجاوز حدود المأمورية يبطل عمل الخبير وأن كان الدفع بالبطلان لا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض،
وذات الحكم لذات العلة للبيان الخاص بالتدابير العاجلة التي يؤذن للخبير بها أي باتخاذها
قضت محكمة النقض
إذا خلت أوراق الطعن مما يفيد أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عمل الخبير بسبب مخالفته لمنطوق الحكم الصادر بندبه ، فإنه لا يقبل منه التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض
نقض مدني جلية 7-3-1978 سنة 29 ص 695
2- أوجب المشرع أن يتضمن منطوق الحكم الصادر بندب خبير علي بيان الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته ،
والعلة من بيان مبلغ الأمانة تيسير مهمة الخبير إذ ليس من المقبول أن يتولى الخبير الإنفاق من ماله الخاص علي أعمال الخبرة ، والأمانة المودعة هي لقاء المصروفات ،
وهي بخلاف أتعاب الخبير التي تقدر بعد الانتهاء من عمل الخبير ، فإذا لم يودع الخصم الذي كلفته المحكمة بها ولم يودعها الخصم الآخر فلا مناص من تطبيق الحكم الوارد بالمادة 137 من قانون الإثبات وهو سقوط الحق في التمسك بالحكم الصادر بندب خبير في الدعوى
تنص المادة 137 من قانون الإثبات
إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التى أبداها لذلك غير مقبول
3- أوجب المشرع أن يتضمن منطوق الحكم الصادر بندب خبير علي بيان الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير
الحكمة من بيان الأجل الذي يحدد لإيداع تقرير الخبير في بيان منطوق الحكم هو حثه علي إنجاز مهمته في هذا الوقت إلا أن الذي يحدث في العمل أن كثيراً من الخبراء ومعظمهم من مكتب خبراء وزارة العدل وخاصة المهندسين يتأخرون عن الموعد الذي تضربه لهم المحكمة ،
وقد يمتد التأخير بضع سنوات وحجتهم في ذلك قلة عددهم مع كثرة المأموريات التي تحال إليهم والحكمة من تحديد جلسة قريبة لنظر الدعوى في حالة عدم إيداع الأمانة هو تحاشي إطالة السير في الدعوى دون جدوى طالما أن عدم إيداعها سيمنع الخبير من مباشرة مأموريته وذلك حتي يكون جائزاً لمن كلف بإيداع الأمانة أن يودعها في الموعد الذي حدده الحكم.
4- أوجب المشرع أن يتضمن الحكم الصادر بندب الخبير علي بيان خاص بتاريخ الجلسة التى تؤجل إليها القضية للمرافعة فى حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم إيداعها .
حظر شطب الدعوى المحالة للخبراء
حظر شطب الدعوى إذا دفعت الأمانة قبل إيداع الخصوم بإيداع التقرير
حظر المشرع بالبند هـ من المادة 135 من قانون الإثبات شطب الدعوى متي سددت الأمانة ونعني أمانة الخبير قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير ،
وقد ألزمت الفقرة الثانية من المادة 151 من قانون الإثبات إخطار الخصوم بإيداع التقرير إذ يجري نصها علي أنه ” وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع فى الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل “.
وشطب الدعوى معناه استبعادها من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها و بقاء كافه الآثار المترتبة عليها ولا تنظر الدعوى بعد ذلك إلا بعد اتخاذ إجراءات تجديدها من الشطب ،
وتنص المادة 82 من قانون المرافعات علي أنه
إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن .
وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه .
قضت محكمة النقض
لما كان الشطب إجراء لا علاقة ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم
الطعن رقم 1040 لسنــة 60 ق – تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 84
فالنص فى المادة 1/82 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه
إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن يدل على أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت ـ
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة كأن لم تكن بقوة القانون وعلى محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع وذلك جزاء تقصير المدعى فى موالاة السير فى دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم ويسرى حكم تلك المادة على الاستئناف وفقا لنص المادة 240 من قانون المرافعات
ذات الطعن رقم 1040 لسنــة 60 ق – تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 84
إذن
إذا قررت المحكمة شطب الدعوى بعد أن دفعت الأمانة وقبل أن يتم الإخطار بإيداع التقرير – فإن قرار الشطب باطل لا أثر له ، ويجوز للخصوم تعجيل السير فيها دون الاعتداد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 82 من قانون المرافعات ،
وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد
بطلان قرار الشطب لصدوره مخالفاً لأحكام القانون . للخصوم السير فيها دون الاعتداد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة المذكورة – والمعني نص المادة 82 من قانون المرافعات
نقض إيجارات – جلسة 3-3-1999 طعن رقم 272 لسنة 68 ق
إذن فالمشرع – طبقاً لما قررته محكمة النقض – أورد بنص الفقرة هـ من المادة 135 من قانون الإثبات أنه وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإجراءات المبينة بالمادة 151 ، والنص في المادة 151 من هذا القانون علي أن يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب .
وعلي الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل ” يدل علي أن المشرع راعي في حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخبار الخصوم بإيداع تقريره أنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصومات في الجلسات السابقة علي إخطارهم بتقديم الخبير تقريره وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك
في حين أنه لا يكون ثمة دور لهم في الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته ، ومن ثم كان من الطبيعي أن يستلزم المشرع إخطار الخبير للخصوم بإيداع تقريره ليتابع الخصوم حضور الجلسات التي كانوا قد أعفوا من حضورها أثناء قيامه بمهمته
نقض مدني جلسة 19-2-1998 الطعن رقم 141 لسنة 67 ق