التنفيذ على العقار طبقا لأحكام قانون المرافعات

شرح قواعد ونصوص التنفيذ على العقار  طبقا لأحكام قانون المرافعات المواد من 401 الي 458 مع عرض صيغة دعوى تحديد سلطة المدين أمام قاضي البيوع وكذلك صيغة انذار التنبيه بنزع الملكية العقارية

النصوص القانونية للتنفيذ علي العقار

التنفيذ على العقار

تناول المشرع التنفيذ  العقاري  في نصوص قانون المرافعات التالية

مادة (401)

 يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه مشتملا على البيانات الآتية :ـ

1-بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ  إعلان السند .

2-أعذار المدين بأنه لم يدفع الدين يسجل التنبيه وباع عليه العقار جبرا .

3-وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التي يقع فيها وغير ذلك مما يفيد في تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون  الشهر العقاري  

وللدائن أن يستصدر بعريضة أمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار و مشتملاته ،

وله أن يستصحب من يعاونه في ذلك ولا يجوز التظلم من هذا الأمر .

4-تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلدة التي بها مقر محكمة  التنفيذ .

وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1 ، 3 من هذه المادة كانت باطلة .

فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه على الراهن  بعد تكليف المدين بالوفاء وفقا للمادة (281) .

مادة (402)

 يسجل تنبيه نزع الملكية في مكتب من مكاتب الشهر التي تقع في دائرتها العقارات المبينة في التنبيه .

وإذا تبين سبق تسجيل آخر فلا يجوز المضي في الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الأولوية في المضي في الإجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق في التسجيل .

ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقا في التسجيل أن يطلب في قاضي التنفيذ أن يأذن له في الحلول محله في السير بالإجراءات .

مادة (403)

إذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل التنبيه الأول مبينا تاريخ التنبيه الجديد وأسم من أعلنه وسند تنفيذه وأشر كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول وبتاريخ وأسم من أعلنه وسند تنفيذه .

ويحصل التأشير بأمر القاضي بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلي مكتب الشهر .

مادة (404)

 يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزا .

مادة (405)

 لا ينفذ تصرف المدين أو الحاجز أو الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع  الملكية .

مادة (406)

 تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه ، ولمدين أن يبيع ثمار العقار الملحقة به متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة .

ولكل دائن بيده سند تنفيذي أن يطلب بعريضة من قاضي التنفيذ أمرا بتكليف أحد المحضين أو الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها .

وتباع الثمار والمحصولات في كلتا الحالتين بالمزاد أو بأية طريقة أخرى يأذن بها القاضي ويودع الثمن خزانة المحكمة .

مادة (407)

 إذا لم يكن العقار مؤجرا أعتبر المدين حارسا إلي أن يتم البيع ما لم يحكم قاضي التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته ، وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي .

وللمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجره أن يتم البيع .

وإذا كان العقار مؤجرا اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل محجوزة تحت يد المستأجر ، وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين .

وإذا وفي المستأجر قبل هذا التكليف صح وفائه وسئل عنها المدين بوصفة حارسا .

مادة (408)

 مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى في شأن إيجار العقارات تنفذ عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه في حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة (417) ومن حكم بإيقاع البيع عليه

وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر ، أما عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ في حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة .

مادة (409)

 المخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بها على الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة (417) ومن حكم بإيقاع البيع عليه متى كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر فإذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها إلا لمدة سنة .

مادة (410)

 تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد (341) ، (343) ، (361) من قانون العقوبات على المدين إذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التي تلحق بالعقار المحجوز أو إذا أتلف هذا العقار أو أتلف الثمرات .

مادة (411)

 إذا كان العقار مثقلا بتأمين عيني وإلا كان باطلا ، ويترتب على إعلان الإنذار في   حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها في المواد من ( 406) إلي (410) .

مادة (412)

يجب أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه .

مادة (413)

إذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز على العقار ذاته طبقت أحكام  المادتين (402) ، (403) وإذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعا له تسجيل الإنذار .

مادة (414)

يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه الملكية وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم   يكن.

ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية :
  • 1)بيان السند التنفيذي الذي حصل التنبيه بمقتضاه
  • 2)تاريخ التنبيه وتاريخ الحائز أن وجد ورقمي تسجيلهما وتاريخه .
  • 3)تعيين العقارات المبينة في التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم     القطعة واسم الحوض و رقمه وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينها  .
  • 4)شروط البيع والثمن الأساسي يكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولي من المادة (3
  • 5)تجزئة العقار إلي صفقات أن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة ويحدد في محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع .

مادة (415)

ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية :
  • 1)شهادة بيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار المحجوز.
  • 2)السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه .
  • 3)التنبيه بنزع الملكية .
  • 4)إنذار الحائز إن كان .
  • 5)شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة .

مادة (416)

 إذا استحق المبيع كان للمشتري الرجوع بالثمن وبالتعويضات إن كان لها وجه ، ولا يجوز أن تتضمن قائمة شروط البيع الإعفاء من رد الثمن .

مادة (417)

(1) يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوما التالية إيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الأخبار عند وفاة أحد هؤلاء  الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين في القيد .

وعلى المحضر الذي قام بإعلان ورقة الأخبار وإخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية أيام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنون المشار إليهم في الفقرة السابقة طرفا في الإجراءات من تاريخ هذا التأشير .

ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعا أو بمقتضى أحكام نهائية عليهم .

مادة (418)

 تشمل ورقة الأخبار على البيانات الآتية :
  • 1)تاريخ إيداع شروط البيع .
  • 2)تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال .
  • 3)بيان الثمن الأساسي المحدد لكل صفقة .
  • 4)تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة .
  • 5)إنذار المعلن إليه بالإطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه في ذلك .

وكذلك تشتمل ورقة الأخبار على إنذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه في فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة(425) .

مادة (419)

 تحدد في محضر إيداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة (417) ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما ، فإذا لم تبد اعتراضات اعتبر تحديد أولي هاتين الجلستين كأن لم يكن وسير في إجراءات الإعلان عن البيع .

مادة (420)

 يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد (414) ، (415) ، (418) .

مادة (421)

يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لأخر بإيداع القائمة .

ويودعه محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ في ثمانية الأيام للإعلان عن الإيداع .

ولكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في قلم الكتاب دون أن ينقلها .

مادة (422)

 أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العيني

والدائنين المشار إليهم في المادة (417) إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليهم بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم في التمسك بها .

ولكل ذي مصلحة  غير من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات    بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض .

مـادة (423)

 إذا كان التنفيذ على حصة شائعة في عقار فلكل دائن ذي حق مقيد رتب على أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة أن يعرض رغبته في البيع وقف إجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة .

ويحدد الحكم القاضي بوقف الإجراءات المدة التي يجب أن تبدأ خلالها إجراءات التنفيذ على الأعيان المفرزة .

مادة (424)

 لكل من المدين أو الحائز أو الكفيل العيني ان يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في التنبيه إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين

وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا فيها وفقا لأحكام المادة (417) ويعين الحكم الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الإجراءات مؤقتا بالنسبة إليها ، ولكل دائن بعد الحكم بإيقاع أن يمضي في التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه .

ويجوز كذلك للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن  صافي ما تفعله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا في الإجراءات ،

ويعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذي يبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم لوفاء مراعيا في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون .

ويجوز إبداء الطلبات إذا طرأت ظروف تبرز ذلك في أية حالة تكون عليها الإجراءات إلي ما قبل اعتماد العطاء .

مادة (425)

 على بائع العقار أو المقايض به إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى فسخ وأثبت ذلك في ذيل قائمة شروط البيع في الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة وقفت إجراءات التنفيذ على العقار .

مادة (426)

 للدائن الذي يباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفا فيها وفقا للمادة (417) أن يستصدر أمرا من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويصدر القاضي أمره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد     التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائيا .

ويخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (417) بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل .

مادة (427)

يحصل البيع في المحكمة ، ويجوز لمن يباشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذنا من قاضي التنفيذ بإجراء البيع في نفس   العقار أو مكان غيره .

مادة (428)

 يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات الآتية :ــ

  • (1)اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني ولقبه ومهنته  وموطنه أو الموطن المختار .
  • (2)بيان العقار وفق ما ورد في قائمة شروط البيع .
  • (3)تاريخ محضر إيداع قائمة شروط البيع  .
  • (4)الثمن الأساسي لكل صفقة .
  • (5)بيان المحكمة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها .

مادة (429)

 تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتية :
  • (1)باب كل عقار من العقارات في المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني .
  • (2)باب مقر العمدة في القرية التي تقع فيها الأعيان والباب الرئيسي للمركز أو القسم الذي تقع الأعيان في دائرته .
  • (3)اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ .

وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم أخرى تلصق الإعلانات أيضا  في لوحات هذه المحاكم .

ويثبت المحضر في ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجرى اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ .

مادة (430)

 يقوم قلم الكتاب في الميعاد المنصوص عليه في المادة (428) بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية المقرة للإعلانات القضائية ولا يذكر في هذا   الإعلان حدود العقار .

وتودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر مؤشر عليها من قلم الكتاب  بتاريخ تقديمها إليه .

مادة (431)

 يجوز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر أذنا من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام أو بلصق عدد أخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف ولا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأى حال ويجوز كذلك عند   الاقتضاء في الإعلان عن البيع بإذن من القاضي .

ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بزيادة الإعلان أو نقصه .

مادة (432)

 يجب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان بتقرير في قلم الكتاب قبل  الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل و إلا سقط الحق فيها .

ويحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق .

وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل القاضي البيع إلي يوم يحدده وأمر بإعادة هذا الإجراءات .

وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضي بإجراء المزايدة على الفور .

مادة (433)

 إذا أمر قاضي التنفيذ بتأجيل البيع وإعادة الإعلان وفقا للمادة السابقة تكون مصاريف إعادة الإجراءات في هذه الحالة على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيها حسب الأحوال .

مادة (434)

يقدر قاضي التنفيذ مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم إيقاع البيع .

ولا تجوز المطالبة بأكثر مما ورد في أمر تقديم المصاريف ولا يصح على أية صورة اشتراط ما يخالف ذلك

مادة (435)

 يتولى قاضي التنفيذ في اليوم  المعين للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو أي دائن أصبح طرفا في الإجراءات وفقا لمادة (417) ، وذلك بعد التحقق من إعلانهم بإيداع قائمة الشروط البيع وبجلسة البيع وإذا جرت المزايدة بدون طلب أحد من هؤلاء كان البيع باطلا .

مادة (436)

 يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسي بناء على طلب ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب قوية .

ولا يجوز الطعن بأي طريق في الحكم الصادر في طلب تأجيل البيع .

مادة (437)

 تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف .

ويعين القاضي قبل بدء المزايدة مقادير التدرج في العروض في كل حالة بخصوصها مراعيا في ذلك مقدار الثمن الأساسي .

مادة (438)

إذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك

مادة (439)

 إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فورا لمن تقدم بأكبر عروض ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة .

مادة(440)

يجب على من يعتمد القاضي عطاؤه أن يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذي اعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل ، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيقاع البيع عليه .

فإن لم يودع الثمن كاملا يؤجل البيع ، وإذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم بإيقاع البيع عليه إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بكامل الثمن ،

فإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملا وحيث إعادة المزايدة فورا على ذمته ، ولا يعتد في هذه الجلسة بأي    عطاء غير مصحوب بكامل قيمته .

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل قائمة شروط البيع على ما يخالف ذلك .

مادة (441)

 كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ  يقع بعد ثلاثين يوما وقبل ستين يوما من يوم الحكم .

ويعاد الإعلان عن البيع في الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها في المواد  (428) ، (429) ، (430) .

فأن كان تأجيل البيع قد سبق اعتماد عطاء وجب أن يشتمل الإعلان أيضا على البيانات الآتي ذكرها

  • (1)بيان إجمالي العقارات التي اعتمد عطاؤها .
  • (2)اسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي أو المحتار .
  • (3)الثمن الذي اعتمد به العطاء .

مادة (442)

 إذا كان من حكم بإيقاع البيع عليه دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاؤه     من الإيداع أعفاه القاضي .

مادة (443)

 يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار بالفوائد ويتضمن الحكم بإيقاع البيع ألزم المزايد المتخلف بفرق الثمن أن وجد ولا يكون له حق في الزيادة بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال .

مادة (444)

 يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه الموكل على ذلك .

مادة (445)

على المشتري أن يتخذ موطنا مختارا في البلدة التي بها مقر المحكمة إذا لم يكن ساكنا بها ، فإن كان ساكنا وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة .

مادة (446)

 يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر الجلسة  ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه .

ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره .

مادة (447)

 يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة أيام لصدوره .

ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه ، على أنه لا ينقل إليه سوى ما كان للمدين أو الحائز أو الكفيل العيني من حقوق في العقار المبيع .

مادة (448)

 إذا حكم بإيقاع بيع العقار على حائزه لا يكون تسجيل هذا الحكم واجبا ويؤشر به في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار أصلا وهامش تسجيل إنذار      الحائز .

مادة (449)

 لا يعلن حكم إيقاع البيع ويجري تنفيذه جبرا بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفل العيني أو الحارس على حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين     على الأقل .

وإذا كان في العقار تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن .

مادة (450)

 يترتب على تسجيل الحكم إيقاع البيع أو التأشير به وفقا لحكم المادة (448) تطهير  العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص و الرهون الرسمية والحيازية التي   أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع وأخبروا بتاريخ جلسته طبقا للمادتين  (417) ، (426) ولا يبقي لهم إلا حقهم في الثمن .

مادة (451)

 لا يجوز استئناف حكم إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا .

ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم.

مادة (452)

 إذا لم يودع من يباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والأربعين يوما التالية لتسجيل آخر تنبيه قام هو بإجرائه جاز للدائن اللاحق في التسجيل أن يقوم بإيداع القائمة ويحل محله في متابعة الإجراءات .

وعلى من يباشر الإجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق الإجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية لإنذاره بذلك على يد محضر وإلا كان مسئولا عن التعويضات ولا ترد لمن يباشر الإجراءات مصاريف ما باشره منها إلا بعد إيقاع البيع .

مادة (453)

إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضائه أو اعتبر هذا التسجيل كأن لم يكن وفقا لحكم المادة (414) أو بمقتضى حكم صدر بذلك فعلى مكتب الشهر عند التأشير بهذا الشطب أن يؤشر به من تلقاء نفسه على هامش تسجيل كل تنبيه آخر يتناول ذات العقار وعليه خلال ثمانية الأيام التالية أن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات .

وللدائن الأسبق في تسجيل التنبيه أن يسير في إجراءات التنفيذ من آخر إجراء صحيح على أن يحصل التأشير على هامش تسجيل التنبيه بما يفيد الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ التأشير عليه وفقا لحكم الفقرة السابقة وإلا اعتبر تسجيل تنبيه كأن لم يكن .

مادة (454)

 يجوز للغير طلب إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الإجراءات  والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين .

مادة (455)

يحكم القاضي في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة  بالإضافة إلي مصاريف الدعوى المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب  المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة  الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى .

وإذا حل اليوم المعين لبيع قبل أن يقضي بالإيقاف فالرافع الدعوى أن يطلب منها  وقف البيع  وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل .

مادة (456)

لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقا للمادة السابقة بإيقاف البيع أو المضي فيه .

مادة (457)

 إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة إلي باقيها .

ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بناء على طلب ذي الشأن بإيقاف البيع بالنسبة إلي كل الأعيان إذا دعت إلي ذلك أسباب قوية .

مادة (458)

 يعدل القاضي الثمن الأساسي إذا كان المقتضي بيعه جزءا من صفقة واحدة ،

وكذلك الشأن عند استئناف إجراءات البيع بعد الفصل في دعوى الاستحقاق وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة (37) .

دعوى الاستحقاق الفرعية لوقف إجراءات البيع

التنفيذ على العقار

ـــ يجوز للغير طلب إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالاوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الاجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العينى أو الدائنين المقيدين .

( مادة 454 مرافعات )

ـــ  دعوى الاستحقاق الفرعية لا ترفع الا من الغير ، الخصوم في الاجراءات التنفيذ وجوب سلوكهم طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع ، وارث المحجوز عليه المختصم في أجراءات التنفيذ بهذه الصفة ، جواز اقامته دعوى استحقاق فرعية متى استند في ملكيته الى حق ذاتي غير مستمد من موروثه .

( نقض ــ 20/6/1979 ـــ الطعن 473 لسنة 44 القضائية ـــ لم ينشر )

ـــ يحكم القاضي في أول جلسة بوقف أجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالاضافة الى مصاريف الدعوى المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لاعادة الاجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التى تستند أليها الدعوى .

ـــ وإذا حل اليوم المعين لبيع قبل أن يقضي بالايقاف فالرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع ، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلااثة أيام على الأقل .

( مادة 455 مرافعات )

  • ـــ  لا يجوز الطعن بأي طريق في الاحكام الصادرة وفقا للمادة السابقة بايقاف البيع أو المضى فيه .  ( مادة 456 مرافعات )
  • ـــ إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق الا جزءا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة ألى باقيها .

ومع ذلك يجوز للقاضي ان يامر بناء على طلب ذي الشأن بايقاف البيع بالنسبة الى كل الاعيان إذا دعت ألى ذلك أسباب قوية .

( مادة 457 مرافعات )

ـــ يعدل القاضي الثمن الاساسى اذا كان المقتضي بيعه جزءا من صفقة واحدة ، وكذلك الشأن عند استئناف اجراءات البيع بعد الفصل في دعوى الاستحقاق وذلك مع مراعاة  حكم الفقرة الاولى من المادة (37) .

صيغة دعوى تحديد سلطة المدين أمام قاضي البيوع

التنفيذ على العقار

أنه في يوم ………….. الموافق     /   /

بناء على طلب السيد /…………………. المقيم بشارع ………..

رقم ………… قسم …………… محافظة …………..، ومحله المختار مكتب الأستاذ………… المحامى

أنا ………………. المحضر بمحكمة …………….. الجزئية انتقلت وأعلنت :

السيد / ……………. المقيم بشارع ……………. رقم ………

…. قسم ………… محافظة ………………. مخاطبا مع /

الموضوع

لما كان الطالب قد اتخذ إجراءات نزع ملكية ضد المعلن إليه على  العقار المملوك له والكائن بجهة ……………… وأن التنبيه قد  تسجل بمكتب الشهر العقاري بتاريخ     /    /       تحت رقم .

ولما كان المقرر بنص المادة 406 مرافعات الحاق ثمار وإيرادات العقار به عن المدة التالية لتسجيل التنبيه .

ولما كان المطلوب نزع ملكيته غير المؤجر ويخشى أن يحصل  التلاعب في إيجاراته إضرارا بحقوق الدائنين ، ومن ثم فقد حق  للطالب

عملا بالمادة 407 مرافعات ، طلب تحديد سلطة المدين بأن لا يؤجر الأطيان المنزوع ملكيتها إلا بإشهار مزادها بعد النشر في جريدتين يحددهما السيد /……………….. قاضي التنفيذ مع إخطار الحاجزين بيوم ومكان المزاد  ( على الا تزيد مدة الاجازة  عن سنة )

 طلب سلطة المدين ( المعلن إليه الماثل ) بان لا يؤجر الشقق إلا بالأجرة التاليه :

        جنيه

  •      ……….   للشقة الكائنة بالدور الأرضي
  •      ……….   للشقة الكائنة بالدور الأرضي
  •      ……….   للشقة الكائنة بالدور الأرضي
  •      ……….  للشقة الكائنة بالدور الأرضي
  •      ……….    للشقة الكائنة بالدور الأرضي

على أن يودع صافى المتحصل خزينة محكمة ……………………… على ذمة الدائنين بعد خصم المصاريف الرسمية والضرورية ليوزع مع الثمن الذي يرسو به  المزاد 

الأمر الذي حدا به إلي إقامة هذه الدعوى .

بناء عليـــــــــــــــــه

مع حفظ كافة حقوق الطالب بجميع أنواعها ومشتملاتها السابقة والحالية والمستقبلة .

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه بما تقدم مكلفا إياه بالحضور أمام قاضي التنفيذ بمحكمة …………….. الكلية الكائنة بجهة ……………. بجلستها المزعم انعقادها في يوم  …………….. الموافق    /   /       من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم

بتحديد سلطة المدين ( المعلن إليه ) على العقار المتخذ إجراءات نزع ملكيته على النحو المبين بالصحيفة مع الزام المعلن إليه بالمصاريف و مقاتبل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من شرط الكفالة على ان يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان .

ومع حفظ كافة حقوق الطالب بجميع أنواعها ومشتملاتها السابقة الحالية والمستقبلة .

بناء علــــــــــــــــيه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن اليه بما تقدم وكلفته بالحضور أمام السيد /……………… قاضي التنفيذ بمحكمة …………….. الكلية الكائنة ……………….. بجلستها المزعم انعقادها في يوم ……………. الموافق      /    /   في تمام الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم عليه

بتحديد سلطته كحارس على العقار المتخذ عليه إجراءات نزع الملكية وذلك على النحو المبين بباطن هذه الصحيفة ، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من شرط الكفالة .

ولأجل العلم

نموذج لإعلان بالتنبيه ينزع الملكية عملا بنص المادة 401

التنفيذ على العقار

انه في يوم …………….. الموافق    /    /

بنار على طلب السيد/…………………. المقيم ……………. ومحله المختار مكتب الأستاذ/…………………….. المحامي

( يجب تعيين موطن مختار في البلدة التي به مقر محكمة التنفيذ )

أنا محضر محكمة ………………. الجزئية انتقلت في التاريخ  المذكور أعلاه إلي محل إقامة :ـــ

السيد /……………………………… المقيم /…………….. مخاطبا مع /……………

الموضوع

بناء على الحكم الصادر من محكمة ……………….. بتاريخ    /    /       في الدعوى رقم ……………. لسنة ……….. أو بناء على العقد الرسمي المحرر بمكتب توثيق ……………..

 بتاريخ    /   /       ونبهته إلي دفع المبالغ بها للطالب بموجب  ( أو العقد الرسمي ) المذكور أعلاه وبيانها كالآتي :ــ

قرش          جنيه

  • ……          ……          أصل الدين
  • ……          ……          فوائده بواقع …….

 سنويا عن المدة من     /   /               إلي     /   /

  • ……         …….         المصروفات المستحقة على الحكم
  • …..          ……          الأتعاب المحكوم بها
  • …..          ……          رسوم تنفيذ الحكم أو العقد
  • ……         ……         ما يستحق من المصروفات أو الفوائد

 ورسوم الشهادات وأتعاب المحاماة فيما عدا هو تحت التقدير .

وقد أنذرته بأنه إذا لم يدفع الدين خلال خمسة عشر يوما يسجل  التنبيه ويباع عليه جبرا العقار الأتي بيانه :

( يذكر وصف العقار مع بيان واف لحدود ومعالم العقار من حيث موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها وغير ذلك مما يلزم تعينه وتحديده )

راجع المادة 401 من  قانون المرافعات الفقرة الثالثة التى تنص علي

 أن يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلي المدين لشخصه أو لموطنه مشتملا على البيانات الآتية :

  • 1-بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند .
  • 2- اعذار المدين بأنه لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبرا
  • 3- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقان القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التي يقع فيها وغير ذلك مما يفيد في تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقاري .
بناء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمته صورة من هذا ونبهته بسداد المبالغ الموضحة وأنذرته بأنه إذا لم يدفع هذه المبالغ خلال خمسة عشر يوما يسجل التنبيه ويباع عليه العقار الموضح أعلاه جبرا .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة