مواعيد الحضور والاجراء والمسافة ( المواد 16- 18 مرافعات )

تعرف علي مواعيد الحضور والاجراء والمسافة و الامتداد لأخر يوم صادف عطلة وفقا للمواد 16 و 17 و 18 من قانون المرافعات لمن هو مقيم داخل مصر بذات مكان المحكمة أو خارجها وللمقيم خارج البلاد الذى له ميعاد خاص وأثر مخالفة تلك  المواعيد

نصوص المواعيد الاجرائية في قانون المرافعات

مواعيد الحضور والاجراء والمسافة

  • عنيت المادة 15 مرافعات ببيان الميعاد وكيفية حسابه
  • عنيت المادة 16 مرافعات ببيان مواعيد المسافة لمن هو داخل مصر
  • عنيت المادة 17 مرافعات بميعاد خاص لمن هو مقيم خارج البلاد 
  • عنيت المادة 18 مرافعات ببيان امتداد أخر يوم في الميعاد الى اليوم التالي ان صادف عطلة

كيفية حساب المواعيد الاجرائية

تنص المادة 15 مرافعات علي

إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.

وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء.

وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.

وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 المواعيد  وأنواعها وكيفية حسابها

المواعيد الاجرائية

طبقاُ لصريح نص المادة 15 من قانون المرافعات فإنه تجب التفرقة ابتداء بين نوعين من المواعيد

النوع الأول من المواعيد

الميعاد الخاص بالحضور أو لحصول الإجراء والقاعدة فيه ألا يحسب منه يوم  الإعلان  أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد .

النوع الثاني من المواعيد

الميعاد الخاص البدء في ممارسة إجراء ، فالقاعدة فيه أنه يجب انقضاؤه قبل الإجراء ، بمعني أنه لا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.

يراعي الأتى

1-  أن الميعاد هو الأجل الذي يحدده القانون لإجراء عمل من أعمال المرافعات وينقسم الي ثلاثة أنواع ، ميعاد يتعين القيام بالإجراء خلاله كميعاد الطعن في الأحكام و  مواعيد سقوط الخصومة  وانقضائها بالتقادم والثاني ميعاد يجب انقضاؤه قبل اتخاذ الاجراء بمعني انه لا يصح القيام بالإجراء واتخاذه حتي ينقضي هذا الموعد كموعد التكليف بالحضور والثالث ميعاد يجب القيام بالإجراء قبل حلوله وهذا النوع يندر أن ينص عليه القانون ومثاله ميعاد تقديم الاعتراضات علي قائمة شروط البيع في التنفيذ علي العقار

الدكتور عبد الوهاب العشماوي – مرجع سابق – ص 734

2-  عن كيفية حساب المواعيد فالقاعدة أنه هي إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو الشهر أو السنوات فلا يحسب منه اليوم الذي تم فيه الاجراء او حدث في الامر الذي نص القانون علي ان الميعاد يبدأ منه حتي لا يعتد بالساعات التي تم فيها الإجراء أو حدث فيها الأمر المعتبر بداية للميعاد وحتي لا يتحول الميعاد إلي ميعاد يحسب بالساعات .

3-  ينتهي الميعاد بانتهاء اليوم الاخير منه فاذا كان ميعاد ناقصاً يجب اتخاذ الاجراء في خلاله بانتهاء اليوم الاخير فلا يجوز اتخاذ الإجراء بعد انتهاء اليوم الاخير اما اذا كان ميعادا كاملا يجب انقضاؤه قبل الاجراء فانه ينتهي بانتهاء اليوم الأخير منه فلا يجوز اتخاذ الإجراء إلا في اليوم التالي لانتهاء الميعاد .

4- الميعاد المقدر بالشهر لا يعتد فيه بأيام الشهر هل هي 30 يوم او اكثر او اقل وانما باليوم المقابل من الشهر والذي ينتهي فيه الإجراء او يبدأ منه .

فلا يحتسب الميعاد بالأيام او الساعات بل يحتسب من اليوم التالي لليوم المجري للميعاد الي اليوم المقابل في الشهر الذي ينتهي به الميعاد ومثال ذلك إذا كان الميعاد المقرر لاتخاذ الإجراء أو للسقوط ثلاثة أشهر وبدأ يوم 27 يناير سنة 1997 فإن الميعاد ينتهي في يوم 27 أبريل 1997 رغم أن شهر فبراير كان 28 يوماً إذ لا عبرة بعدد أيام الشهور وإنما العبرة بعدد الشهور ذاتها .

  المواعيد الإجرائية والمواعيد بغير قانون المرافعات

يصح القول بأن المواعيد الواردة بقانون المرافعات هي  المواعيد الإجرائية  ، وهذا ييسر ويسهل عملية التفرقة بين هذه المواعيد ومواعيد أخري قد ترد بالقانون المدني أو قانون الإثبات …. الخ

نتاج هذه التفرقة هو وجوب عدم الخلط بين مواعيد المرافعات وبين ما قد ينظمه القانون المدني أو التجاري من مواعيد خاصة يترتب عليها ، سواء  علي انقضائها او علي بدئها نتائج معينة

الدكتور  أحمد أبو الوفا  – مرجع سابق – ص 734

مواعيد المسافة في قانون المرافعات

مواعيد الحضور والاجراء والمسافة

تنص المادة 16 مرافعات علي

إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه، وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود.

  الحكمة من منح مواعيد المسافة

علة إضافة ميعاد المسافة هو تحقيق المساواة بين المتخاصمين بمنح من يبعد موطنه عن المكان الذى يتعين فيه الحضور أو اتخاذ إجراء فيه ميعادا يستنفذه فى قطع هذه المسافة حتى لا يضيع عليه جزء من ميعاده الأصلى فى الإسفار و حتى لا يمتاز خصم يقيم فى ذات البلدة المراد اتخاذ الإجراء فيهـا على آخر لا يقيم فيها .

تنتفى العلة من  ميعاد المسافة  عندما يكون المتخاصمين مقيمين فى ذات الجهة المراد اتخاذ الإجراء فيها كما تنتفى بالنسبة للمسافات داخل مدينتين متى احتسبت مسافة السفر بينهما .

يراعي الأتى

1-  أن الامتداد في المواعيد بسبب المسافة يعتبر من القواعد العامة التي تطبق علي سائر المواعيد اذ ان الميعاد يمتد اذا اقتضي الحضور او مباشرة الاجراءات الذي حدده له القانون لانتقال الشخص من مكان الي اخر ويراعي ان ميعاد المسافة يطبق علي الخصوم ومن ينوبون عنهم من المحضرين وغيرهم .

ويجب ان يضاف الي الموعد المحدد في القانون للطعن ميعاد مسافة بين المحل الذي اعلن فيه المحكوم عليه ومقر المحكمة التي يمكن التقرير امامها بالطعن وبين مقر هذه المحكمة وموطن الموجه ضده الطعن

2-  لا يجوز المساس بمواعيد المسافة لأن علة إضافتها قائمة دائماً .

الدكتور رمزي سيف – مرجع دائم – الطبعة الثامنة ص 484

  الحالات الثلاث التي لا مواعيد مسافة فيها

الحالة الأولي التى ليس لها مواعيد مسافة

إذا كان الشخص سيقوم بالأجراء في داخل دائرة موطنه لا خارجها

الحالة الثانية التى ليس لها مواعيد مسافة

حالة اتفاق الخصوم  فلا محال لإضافة ميعاد مسافة إلي المواعيد التي يتفق عليها الخصوم فيما بينهم.

الحالة الثالثة التى ليس لها مواعيد مسافة

إذا كان الإعلان منفذ في مواجهة وكيل الخصومة .

مواعيد المسافة للمقيم خارج مصر

المواعيد الاجرائية

تنص المادة 17 مرافعات علي

ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً.

ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة.

ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بها إنما يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على ألا يجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه في الخارج.

  خصوصية ميعاد المسافة لمن له موطن معلوم خارج مصر

لما كانت علة إضافة ميعاد المسافة هو تحقيق المساواة بين المتخاصمين بمنح من يبعد موطنه عن المكان الذي يتعين فيه الحضور أو اتخاذ إجراء فيه ميعادا يستنفذه في قطع هذه المسافة حتى لا يضيع عليه جزء من ميعاده الأصلي في الإسفار و حتى لا يمتاز خصم يقيم في ذات البلدة المراد اتخاذ الإجراء فيهـا على آخر لا يقيم فيها .

لذا أجاز المشرع بنص المادة 17 فقرة 1 من قانون المرافعات لطالب الإعلان أن يتقدم بطلب إلي قاضي الأمور الوقتية يطلب فيه إنقاص هذا الميعاد ، ويجب أن يبين في هذا الطلب سند طلب التقصير وهو دائماً اتساقاً من نص المادة سببين

  • السبب الأول هو سهولة المواصلات 
  • السبب الثاني هو ظروف الاستعجال

  د. حسام الدين رمضان طلعت – شرح قانون المرافعات – طبعة 2011 .

  الوضع الخاص بوجود المطلوب إعلانه داخل مصر

قرر المشرع في الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون المرافعات بأنه ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بمها إنما لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة علي إلا يجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه في الخارج

إذن فلو كان للمطلوب إعلانه موطن معلوم داخل مصر وتصادف حال مفضاته وجوده في مصر فإن القواعد العامة في مواعيد الإعلان هي التي تسري . وإثبات وجود الشخص المطلوب إعلانه داخل مصر وقت تنفيذ الإعلان المرد في إثباته إلي شهادة التحركات التي تصدرها  إدارة الجوازات  التابعة لوزارة الداخلية

د. حسام الدين رمضان طلعت – شرح قانون المرافعات – طبعة 2011 .

امتداد أخر يوم الى اليوم التالي في حالة العطلة

المواعيد الاجرائية

تنص المادة 18 مرافعات علي

إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

  العطلات الرسمية في مصر

  • 1-اليوم الأول من شهر محرم – عيد رأس السنة الهجرية .
  • 2- اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول – المولد النبوي الشريف .
  • 3- اليومان الأول والثاني من شهر شوال – عيد الفطر .
  • 4- الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة – الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى .
  • 5 – اليوم السابع من يناير – عيد الميلاد المجيد .
  • 6- يوم شم النسيم .
  • 7- اليوم الخامس والعشرين من إبريل – عيد تحرير سيناء .
  • 8- يوم أول مايو .
  • 9- اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليه – عيد الثورة .
  • 10- اليوم السادس من شهر أكتوبر – عيد القوات المسلحة

الدكتور رمزي سيف – مرجع دائم – الطبعة الثامنة ص 484

  مفهوم امتداد ميعاد الإعلان لليوم التالي

القاعدة العامة تقرر أنه يجب ان يتخذ الإجراء خلالها او تلك التي يجب اتخاذ الإجراء بعد انقضائها إذا صادف أحدهما يوم عطلة وعلي ذلك يمتد الميعاد في هذه الحالة .

وهذا يعني أنه إذا وقعت خلال الميعاد أيام عطلة مهما استطالت ولم يكن اليوم الأخير فيها يوم عطلة فان الميعاد لا يمتد أما إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد في أيام عطلة فلا يمتد إلا ليوم واحد هو اليوم التالي للعطلة ويمتد الميعاد بسبب ايام العطلة ولو كان ممتداً بسبب المسافة بشرط أن تكون العطلة في آخر يوم من أيام المسافة.

  بطلان الإعلان لمخالفة حظر الإعلان في العطلة الرسمية

إن مبدأ القانون فى شأن المواعيد أن العطلة غير موقفة لسريانها بل أنها تسرى فى إثنائها و كل ما أجازه بحسب مفهوم المادة 18 مرافعات أن الميعاد إذا وقع آخره يوم عطلة فإنه يمتد لليوم التالي فإن كانت الأيام التالية هى أيضاً أيام عطلة أمتد الميعاد لأول يوم عمل بعد هذه العطلة

الطعن 20  لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة 874 جلسة20-06-1935

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة