هل من أثر علي الخارح عن الحكم الصادر في دعوى الصورية من الحكم بصورية العقد أم أن الحجية تقتصر فقط علي أطراف الخصومة ؟ الجواب أن القاعدة ليست علي اطلاقها بمعني أن الدائن للمحكوم عليه يستفيد من القضاء بصورية تصرفه ولكن من كان مدينا في التصرف الأخر ولم يكن مختصما بالدعوي لا حجية للحكم الصادر علي المدين الأخر
أثر حكم الصورية و استفادة الدائنون
- الحكم الذي يصدر في دعوى الصورية لا يسري على الخصمين وحدهما بل يتعدى أثره الى الدائن
- فإذا حكم بصورية عقد وكان الخصم في الدعوى دائنا لأحد طرفى العقد استفاد الدائنون الآخرون من هذا الحكم
- واستطاع كل منهم أن يتمسك به دون أن يدخل خصما في الدعوى
- وكذلك لو كان الخصمان هما طرفا العقد فإن الدائنين يستطيعون التمسك بالحكم
- والحكم في صورية العقد حكم في مسألة موصوعية فلا رقابة فيها لمحكمة النقض .
(السنهوري ص982)
أثر حكم الصورية و نسبية حجية
- يخضع الحكم الصادر في دعوى الصورية للقاعدة العام المقررة بالنسبة لحجية الأحكام فلا تتعدى حجيته من كان ماثلا فيه بشخصه أو بمن ينوب عنه
- والحكم الذي يصدر بصورية عقد لا تكون له حجية في دعوى مرفوعة بصحته ونفاذه طالما أن رافعها لم يكن ماثلا في دعوى الصورية حتى لو كان طرفا في العقد طالما لم يختصم في الدعوى الأخيرة
- أو كان العقد صادرا من المورث ولم يختصم في دعوى الصورية إلا بعض الورثة طالما أن أحد الورثة لم ينتصب في دعوى الصورية خصما عن باقي الورثة .
(أنور طلبة ص580)
قضاء النقض في أثر حجية حكم الصورية
قضت محكمة النقض بأن
لا يوجب القانون في دعوى الصورية – المرفوعة من المشتري الأول وهو أحد ورثة البائع – اختصام أشخاص معينين ، ومن ثم فإن عدم اختصام ورثة البائع لا يترتب عليه سوى أنه لا يكون للحكم الصادر في الدعوى حجية عليهم دون أن يؤدي ذلك في بطلان الحكم . لما كان ذلك ، فإنه لا يقبل من الطاعن – المشتري الأول – التحدي بعدم اختصام ورثة البائع له
(نقض 26/6/1973 طعن 161 س38ق)
وبأنه
الحكم الذي يقضي بناء على طلب الدائن بصورية العقد الصادر من مدينه للغير لا يكون حجة على صورية هذا العقد في دعوى المنازعة في صحته التي تقوم فيما بعد بين طرفيه لاختلاف الخصوم في الدعويين
نقض 16/3/1972 س22 ص424
نقض 9/5/1946 جـ1 في 25 سنة ص64
وبأنه ” حجية الشيء المقضي فيه مناطها اتحاد الخصوم والموضوع والسبب . طلب إنقاص الأجر لعدم تركيب مصعد في العين المؤجرة في دعوى وطلب تنفيذ التزام المؤجر بتركيب المصعد في دعوى أخرى . اختلاف الدعويين موضوعا وسببا
(نقض 1/2/1966 مجموعة المكتب الفني سنة 17 ص221)
وبأنه
من المقرر أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلا عن وحدة الخصوم
ولما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن القضية السابق الفصل فيها من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية تختلف في موضوعها وسببها عن موضوع وسبب الدعوى الحالية
فإن التمسك بحجية الحكم السابق يضحى بلا سند قانوني صحيح فلا يعد دفاعا طالما أنه ليست له هذه الحجية لما كان ذلك فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يعيبه بالقصور “
(الطعن رقم 1125 لسنة 48ق جلسة 2/5/1979)
وبأنه
متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى في منطوقه برفض دعوى صحة التعاقد المرفوعة من الطاعن على المطعون ضدهم قضاء قطعيا محمولا على ما جاء بأسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة من أن الطاعن لم ينفذ التزامه بدفع الثمن فلا يحق له مطالبة المطعون ضدهم بتنفيذ التزامهم بنقل الملكية
وهذا القضاء يتضمن بطريق اللزوم الحتمي أن الالتزام بدفع الثمن قائم ولم ينقض بتجديده أو بغير ذلك من أسباب الانقضاء ، فإن الحكم المذكور يحوز الحجية بين طرفيه فيما قضى به بصفة ضمنية في الأسباب المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا لا يقوم المنطوق بدونها
ويمتنع على الطاعن الادعاء بانقضاء الالتزام بدفع الثمن أو تجديده ولا يقبل منه إثبات ادعائه بأى دليل آخر ، ولو كان اليمين الحاسمة لتعارضه مع حجية الحكم المشار إليه الذي حاز قوة الأمر المقضى وذلك عملا بالمادة 101 من قانون الإثبات
(نقض 21/5/1975 سنة 26 ص1040)
وبأنه
حجية الأحكام . مناطها . دعوى التطليق لاعتداء الزوجة على زوجها اختلاف السبب فيها عن دعوى التطليق للفرقة مدة أكثر من ثلاث سنوات واستحكام النفور بين الزوجين
(الطعن رقم 50 أحوال شخصية لسنة 48ق جلسة 23/1/1980)
وبأنه
من المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ألا تكون للأحكام حجية إلا إذا توافرت في الحق المدعي به شروط ثلاث اتحاد الخصوم ووحدة الموضوع والمحل والسبب ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الرطفانت قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية .
لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم ……. المؤيد بالاستئناف رقم ……. أن المدعية في هذه الدعوى أقامتها ضد المطعون ضده والطاعنة طلبت فيها الحكم بإلزامهما متضامنين نتيجة خطأ المطعون ضده وإعمالا لنص المادة 163 مدني واساس مسئولية الطاعنة خطأها عن عمل تابعها عملا بالمادة 174 مدني .
أما الدعوى الراهنة فهى دعوى الحلول التي يرجع بها المتبرع وهو في حكم الكفيل المتضامن على تابعه عند وفائه للمضرور وبالتالي فإن الدعويين يختلفان في الخصوم والسبب
(الطعن رقم 905 لسنة 48 ق جلسة 14/1/1982)
وبأنه
لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في استظهار الصورية الى اعتبارات سائغة فإن المجادلة في ذلك تخرج عن كونها مجادلة في تقدير الدليل وهو ما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه
لما كان ذلك وكان لا مجال لإعمال الأسبقية في التسجيل إذا كان أحد العقدين صوريا صورية مطلقة ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة وعلى ما سلف القول الى أن عقد الطاعنة صوري صورية مطلقة
فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بينه وبين عقد المطعون عليه الثاني استنادا الى اسبقية تسجيل صحيفة دعواها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذا النظر لا يكون قد خالف القانون
(نقض 6/2/1973 سنة 24 العدد الأول ص144)
وبأنه
النص في المادة التاسعة من قانون الإثبات على أنه يجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها يدل على أن القاضي غير مقيد بما يكون قد شف عنه حكم الإثبات من اتجاه في الرأى ومن ثم فلا يحوز قوة الأمر المقضي بحيث يجوز للمحكمة ألا تأخذ بما أسفر عنه تنفيذ الذي أمرت به من إجراءات الإثبات شريطة أن يتضمن الحكم الصادر في الموضوع اسباب العدول .
لما كان ما تقدم وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يأخذ بنتيجة التحقيق الذي أجرته المحكمة نفاذا للحكم الصادر بجلسة 17/5/1978 لما أورده بمدوناته من عدم جواز قبول أى دليل آخر في شأن الصورية يناقض حجية الحكم الصادر في الدعوى 656 لسنة 1960 مدني كلي سوهاج فإنه يكون قد التزم صحيح القانون في إطراح نتيجة التحقيق وعدم الأخذ بها “
(الطعن رقم 361 لسنة 50ق جلسة 24/1/1984)
كما قضت بأن
من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقيام حجية الشيء المقضي وفقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 – التي لا تجيز معاودة النظر في نزاع سبق الفصل فيه أن تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب
ويعد موضوع الدعويين متحدا إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضا للحكم السابق وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول
والقول بوحدة الموضوع في الدعويين هو مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ولا معقب على حكمها متى كانت قد اعتمدت فيه على أسباب من شأنها أن تؤدي الى النتيجة التي انتهت إليها
وإذ كان نص المادة 917 من القانون المدني يدل على أن المشرع أقام قرينة قانونية لصالح الوارث مؤداها اعتبار تصرف المورث وصية إذّا احتفظ بحيازة العين التي تصرف فيها والانتفاع بها مدى حياته ما لمي قم دليل يخالف ذلك كأن يثبت المتصرف إليه أن التصرف كان منجزا وبمقابل .
لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة مدونات الحكم الصادر في الاستئناف رقم 57 لسنة 24 ق طنطا – المقدم صورة رسمية منه – المرفوع عن نفس التصرف الصادر من المورث الى ولديه – وبين ذات الخصوم أنه انتهى في أسبابه بعد سماع شهود الطرفين الى أن هذا التصرف – المطعون عليه من الطاعنة بالصورية المطلقة – جدى لأن الثمن تسدد
وأنه لذلك يتعين تأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض دعواها ومؤدى ذلك أن هذا الحكم قد فصل نهائيا في أن التصرف جدي ومنجز ومقابل ثمن وهو ما ينفي بالقطع أنه وصية مضافة الى ما بعد الموت وعلى سبيل التبرع فلا يجوز العودة الى مناقشة ذلك بالدعوى الماثلة ويعتبر الحكم حجة فيما قضى به في هذا الصدد تحول دون نظر ادعاء الطاعنة بأن التصرف يخفي وصية
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى بأسباب سائغة الى وحدة الموضوع في الدعويين فإنه يكون متفقا مع صحيح القانون