دراسة صورية الهبة، هبة مستترة في صورة عقد بيع من أم لابنها، و هى التي تقع في صورة عقد آخر صوري غير عقد الهبة الصريحة كالهبة في صورة بيع أو إيجار أو عارية أو ترتيب إيراد لمدى الحياة أو قرض أو سند تحت الإذن.
أما الهبة الصريحة المباشرة فهي التصرف في مال لآخر بدون عوض حال الحياة بنية التبرع بإخراج الواهب الحق من ذمته الى الموهوب له دون مقابل.
محتويات البحث
صورية عقد البيع والهبة المستترة
صورية عقد البيع والهبة المستترة هي تصرف غير مباشر للتبرع في شكل عقود تبدو ظاهريا عقود بيع أو إيجار، بينما تحمل في جوهرها نية الهبة بدون مقابل.
- هو التصرف في مال لآخر بدون عوض حال الحياة بنية التبرع.
- بمعنى قصد الواهب إخراج الحق من ذمته الى الموهوب له دون مقابل
- وقد تكون الهبة بعوض بمعنى أن الهبة تقترن بشرط أو التزام على الموهوب له لمصلحة الواهب أو لمصلحة الغير
- وقد تكون الهبة مستترة، بمعنى هبة يسترها عقد معاوضة .
الهبة المستترة: تعريفها وتطبيقاتها القانونية
هى التي تقع في صورة عقد آخر صوري غير عقد الهبة الصريحة:
- كالهبة في صورة بيع
- أو إيجار
- أو عارية
- أو ترتيب إيراد لمدى الحياة
- أو قرض
- أو سند تحت الإذن
ويشترط لصحة الهبة المستترة ونفاذها أن يكون العقد الساتر للهبة مستوفيا كل الشروط المقررة له من حيث الشكل والموضوع كأنه عقد جدي .
(إبراهيم المنجي ص808)
مبادئ محكمة النقض عن صورية الهبة
تتناول مبادئ محكمة النقض عن صورية الهبة كيفية تعامل المحكمة مع الحالات التي يُحتجز فيها التصرف على أنه هبة مستترة عبر عقد مظهره قانوني. تأخذ المحكمة بعين الاعتبار النية الحقيقية للأطراف عند تقييم تصرفاتهم القانونية.
قضت محكمة النقض بأن:
تجيز المادة 488 من القانون المدني حصول الهبة تحت ستار عقد آخر وهى تخضع في شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذي يسترها
والهبة المستترة في صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعا في الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده أى مذكورا فيه الثمن بطريقة غير نافية لوجوده
وتحقق ذلك لا يغير فيه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وجود ورقة أو اكتشاف دليل بأى سبيل يكشف عن حقيقة نية المتصرف الى التبرع طالما توافر الشكل الظاهري.
وإذا كان الواقع في الدعوى أن العقد استوفى ظاهريا الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من مبيع وثمن.
وأنه صدر من الطاعن بصفته الشخصية الى نفسه بصفته وليا شرعيا على أولاده المطعون عليهم وقت أن كانوا قصر وكانت المادة 487 من القانون المدني تجيز للولى الشرعي أن ينوب عن الموهوب له في قبول الهبة .
ولو كان هو الواهب فيكون له أن يتعاقد مع نفسه فإن التصرف المعقود باعتباره هبة مستترة في صورة البيع تكون قد توافرت له شرائط الصحة.
(الطعن رقم 669 لسنة 43ق جلسة 14/3/1979)
وبأنه استقر قضاء هذه المحكمة في ظل القانون المدني على أنه إذا كان الثمن لم يذكر في عقد البيع إلا بصفة صورية فإن العقد يصح بوصفه هبة مستترة في صورة عقد بيع.
وأنه لا يتعارض مع تمييز التصرف في أن يظل البائع واضعا يده على ما باعه أو أن يحتفظ لنفسه كمدى الحياة بحق الانتفاع.
(نقض 21/5/1972 س22 ص1142)
وبأنه تجيز المادة 488 من القانون المدني حصول الهبة تحت ستار عقد آخر وكل ما يشترط القانون لصحته الهبة المستترة أن يكون العقد الساتر للهبة مستوفيا الشروط المقررو له في القانون
وإذا كان الحكم قد انتهى في أسبابه الى أن تصرفات مورث الطاعن – التي اعتبرها هبات مستترة – قد صدرت منجزة ومستوفية الشكل القانوني بتلاقي إيجاب وقبول على بيع معين لقاء ثمن مقدر.
وكان ذكر الباعث الدافع للهبة في العقد الساتر لها يتنافى مع سترها مشروعية السبب في هذه التصرفات
فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله يكون على غير أساس
(نقض 17/4/1969 س20 ص627 ، ونقض 1/2/1973 س24 ص151)
وبأنه وحيث أن هذا النعى مردود ذلك أن الثابت بالحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف في سبيل التعرف على حقيقة العقد المختلف على تكييفه بين الطرفين أصدرت حكما بإحالة الدعوى الى التحقيق .
كلفت فيه الطاعنين بإثبات إن العقد قصد به الإيصاء لا البيع الناجز وإن المطعون عليهما لم يضعا اليد على العين المبيعة حتى وفاة المورثة ولم يدفعا الثمن
وبعد سماع أقوال الشهود الطرفين عرض الحكم المطعون فيه لهذه الأقوال وقرر إن نية المتعاقدين قد انصرفت الى البيع الناجز لا الى الوصية اعتمادا على ما حصله شهادة شهود المطعون عليهما وذلك في قوله
شهد الأول بأنه توجه الى منزل المورثة التي تمت إليه بصلة القرابة وكان يصحبه الشاهد الثاني وأخبرته أنها باعت أرضها لابنتيها – المستأنف عليهما – (المطعون عليهما) .
وطلبت منه تحرير عقد بيع بذلك فاستعان بالشاهد الثاني الذي قام بكتابة العقد ووقعته المورثة كما وقع هو والشاهد الثاني على العقد كشاهدين
وقرر الشاهد الثاني – أقوالا تتفق في جملتها وما قرره الشاهد السابق
وقرر الشاهد الثالث أنه كان يستأجر الأرض أصلا من المورثة ثم أخذ يسدد الإيجار الى المستأنف عليهما منذ سنة 1955 وكانتا تباشران شئون الأرض منذ ذلك التاريخ
ولما كان يبين من أقوال هؤلاء الشهود التي أوردها الحكم واطمأن إليها أن المطعون عليهما كانتا بعد التصرف تظهران بمظهر المالك للأطيان المتصرف فيها وكان الحكم قد اتخذ من هذه الأقوال سندا لما هو ظاهر في نصوص العقد الصريحة من أن المورثة أرادت نقل ملكية الأطيان الى المتصرف لهما حال حياتها
فإن الحكم إذ انتهى الى انصراف نية العاقدين الى البيع المنجز يكون قد أقام قضاءه على أسباب لا خطأ فيها ومن شأنها أن تؤدي الى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمله .
لما كان ذلك
وكان التراخي في تسجيل التصرف لا يخرجه عن طبيعته ولا يغير من تنجيزه كما لا يتعارض مع تنجيز التصرف في الأطيان قيام المورثة بعد التصرف بسداد دين مضمون برهن هذه الأطيان.
ولا يمنع من ذلك عدم استطاعة المتصرف إليهما دفع الثمن المبين بالعقد ذلك أن التصرف الناجز يعتبر صحيحا سواء أكان العقد في الحقيقة بيعا أو هبة مستترة في عقد البيع مستوفيا شكله القانوني.
وإذ أورد الحكم المطعون فيه – على ما سلف بيانه – الأدلة السائغة التي تؤدي الى اعتبار التصرف منجزا فإنه يكون قد تضمن الرد على ما يخالفها وتكون المجادلة بالقرائن التي ساقها الطاعنان متعلقة بتقدير الدليل الذي يستقل به قاضي الموضوع .
لما كان ما تقدم، وكانت القرينة القانونية التي استحدثتها المادة 917 من القانون المدني الحالي متصلة بموضوع الحق اتصالار وثيقا فلا يجوز وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إعمالها بأثر رجعي على التصرفات السابقة على تاريخ سريانه.
وكان المقرر في القانون المدني القديم – الذي ابرم في ظله التصرف موضوع الدعوى – إن الأصل في تصرفات المورث أنها حجة لى ورثته .
وعلى من يطعن من هؤلاء بأن التصرف يخفى وصية أن يقيم الدليل على ذلك بأى طريق من طرق الإثبات وكان احتفاظ البائع بحقه في الانتفاع بالعين المتصرف فيها يعتبر مجرد قرينة يتوصل بها الطاعن لإثبات طعنه وتخضع كسائر القرائم القضائية لمطلق تقدير قاضي الموضوع
وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بما قرره شهود الطاعنين في شأن وضع البائعة يدها على الأطيان المبيعة حال حياتها وأخذ بأقوال شهود المطعون عليهما التي تساند ما ورد بعقد البيع في هذا الخصوص.
فإن الحكم لا يكون قد خالف القواعد المعمول بها في ظل القانون القديم الذي يحكم التصرف موضوع الدعوى كما لا يكون مشوبا بالقصور في التسبيب ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس
(نقض 13/5/1968 السنة 19 ص277)
وقد قضت أيضاً بأن:
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه يشترط لانطباق المادة 917 من القانون المدني أن يكون المتصرف إليه وارثا فإذا لم يتوافر هذا الشرط كان للوارث الذي يطعن على التصرف بأنه يستر وصية إثبات هذا الطعن بكافة طرق الإثبات.
وله في سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها كقرينة قضائية يتوصل بها الى إثبات مدعاة والقاضي بعد ذلك حر في أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها في ذلك شأنه سائر القرائن القضائية التي تخضع لمطلق تقديره .
لما كان ذلك
وكان احتفاظ الواهب بحقه في الانتفاع بالمال الموهوب مدى حياته لا يحتم معه وجوب اعتبار العقد وصية ولا يتعارض مع تنجيز التصرف.
وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه برفض ما تمسك به الطاعنون من أن عقد الهبة الصادر من مورثتهم الى المطعون عليه الأول وهو غير وارث يخفى وصية
على ما استظهره من اقوال شهود المطعون عليه المذكور – الذين سمعتهم محكمة الاستئناف ولم تكن محل نعى الطاعنين – من أن عقد الهبة قد تم تنجيزه بأن استلك الموهوب له حال حياة الواهب المتنازل موضوع العقد واستغلها لحساب نفسه.
فإن النعى على الحكم المطعون عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
(نقض جلسة 26/6/1975 السنة 26 ص1314)
وبأنه وحيث أن لدائن المتعاقد أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان حسن النية والمفروض إن الدائن حسن النية لا علم له بالعقد المستتر وعلى من يدعى عكس ذلك أن يثبت ما يدعيه ، ولما كان الثابت بعقد البيع المسجل بتاريخ 18/4/1962 أنه نص فيه على أن المرحوم ……… مدين الطاعنة قد دفع الثمن من ماله الخاص تبرعا منه للقصر المشترين
وكانت الطاعنة قد تمسكت بهذا النعى الوارد بالعقد كدليل على أن التصرف ضار بها وطلبت عدم نفاذه في حقها وكانت المادة 238/2 من القانون المدني تقضي بأنه إذا كان التصرف تبرعا ، لا ينفذ في حق الدائن ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ، ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا
وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الطلب تأسيسا على أن دور مدينها في العقد لم يتجاوز تمثيل القصر باعتباره وليا عليهم وإن التصرف في حقيقته هبة ولم يدفع أى ثمن وإن الطاعن لم تقدم الدليل على عكس ذلك فتغدو الأوراق خالية مما يؤيد أن التصرف قد أضر بالطاعنة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في خصوص قضائه برفض دعوى الطاعنة عدم نفاذ هذا التصرف في حقها
(نقض جلسة 11/5/1978 السنة 29 الجزء الأول ص1223)
وبأنه
من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا.
هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقديتها
وإذ كان يجوز للوارث أن يثبت بشهادة الشهود إن هبة مورثه صدرت في مرض موته حتى تعتبر الهبة تصرفا مضافا الى ما بعد الموت فتسري عليه أحكام الوصية طبقا للمادة 116 من القانون المدني
وكان الثابت من الحكمين المطعون فيهما إن كلا من الطاعنين قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن هبة مورثهما الى أخيهما المطعون ضده الثاني صدرت منه في مرض موته وطلب إحالة الدعوى الى التحقيق لإثبات ذلك
فإن كلا من الحكمين إذ رفض هذا الطلب على سند من مجرد قوله إن الطاعن لم يقدم دليلا أو قرينة على أن المورث كان مريضا وقت الهبة هو رد لا يواجه طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق فإنه يكون فضلا عن إخلاله بحق الدفاع ، مشوبا بالقصور الذي يستوجب نقضه
نقض 22/3/1984 طعن رقم 1031 ، 1032 لسنة 50 ق نقض 9/1/1973 سنة 24 ص 46
وبأنه الأصل طبقا لنص المادة 488/1 من القانون المدني – في هبة العقار – إن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر للواهب أسباب الجدية في عقد ينزل به عن ماله دون مقابل وإلا وقعت الهبة باطلة بطلانا مطلقا لا تصححها الإجازة ،
غير أن المشرع خرج على هذا الأصل العام في حالة التنفيذ الاختياري للهبة بما أورده بنص المادة 489 من القانون المدني والتي تنص على أنه ” إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه”
وبذلك فقد وضح أن الهبة الباطلة ترد دون غيره من طرق التعبير عن الإرادة الصريحة أو الضمنية ولكى تنتج هذه الإجازة آثارها يشترط أن يكون الواهب عالما بأن الهبة باطلة بعيب في الشكل.
ومع ذلك قام بتنفيذها بتسليم المال الموهوب له قاصدا بذلك إجازة الهبة وعند ذلك تنقلب الهبة صحيحة ولا يشترط فيها الرسمية
(الطعن رقم 64 لسنة 52ق جلسة 12/5/1985)
وبأنه: وحيث إن هذا النعى مردود ذلك بأن القانون المدني قد نظم عقد الهبة تنظيما كاملا بالمواد من 486 الى 504 وإذ كان من المسلم .
كما حاء بمذكرته الإيضاحية أنه قد استمد الأحكام الموضوعية في الهبة من الشريعة الإسلامية فإن هذا لا يسوغ الخروج على النصوص التشريعية بدعوى اللجزء الى مصدرها مادامت واضحة الدلالة فيما يتناول لفظها أو فحواها .
لما كان ذلك
وكان إعمال القواعد العامة للعقود المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من التقنين المدني يقضي بأن تصح هبة جميع أنواع الأموال والحقوق العينية التي عليها كحق الانتفاع وحق الرقبة وحق الارتفاق .
فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع ببطلان عقد الهبة المؤرخ 9/7/1962 لوروده على حق الرقبة دون المنفعة يكون صحيحا
ولا يقدح في ذلك احتفاظ الواهب بحقه في الانتفاع مادام التصرف بالعبة قد تم منجزا وهو ما استدل عليه الحكم من تسجيل الواهب لعقد الهبة بغير توثيقه مباشرة وعدم اشتراطه فيه منع المطعون ضدها الأولى من التصرف في العقار موضوع الهبة وبما أفصح عنه في العقد المؤرخ 26/9/1968
ثم أنه لا على الحكم المطعون فيه بما لقاضي الموضوع من سلطة تقديرية في استخلاص القرائن القضائية فيما ارتآه من أن احتفاظ الواهب بحقه في الانتفاع بالمال الموهوب بعد هبة حق الرقبة لا يفيد اعتبار هذا التصرف للمطعون ضدها الأولى وهى غير وارثة تصرفا مضافا الى ما بعد الموت
إذ أن التمسك من الطاعن بأن عقد الهبة يترك وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر يخضع للقواعد العامة في الإثبات التي تلقى على الطاعن وهو وارث الواهب عبء إثبات هذه الصورية
فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذي يعد حجة عليه ويكون الحكم المطعون فيه حين اعتبر الطعون الموجهة لعقد هبة الانتفاع الأخير المؤرخ 26/9/1968 غير منتجة لأنها تقوم على اعتبار العقد الأول باطلا قد التزم صحيح القانون
(نقض جلسة 28/5/1980 السنة 31 الجزء الثاني ص1531)
صحة عقد البيع الساتر لهبة ونفاذه
تعرف علي حكم القانون بشأن صحة عقد البيع الساتر لهبة ونفاذه ذلك أن الهبة المستترة هى هبة مباشرة ينقل فيها الواهب للموهوب له حقا عينيا أو يلتزم له بحق شخصي ولكنها تظهر تحت اسم عقد آخر ومتى استوفى هذا العقد جميع شروط انعقاده في الظاهر أعفيت الهبة من الشكلية سواء كانت عن عقار أو منقول وكثيراً ما يكون عقد البيع هو الساتر للهبة.
عقد البيع الساتر لعقد هبة
- يتعين – لعدم اشتراط الرسمية ـ أن يحدد المبيع في عقد البيع وأن يحدد به ثمن على ألا يكون تافها وإلا اعتبر العقد هبة مكشوفة أما إن كان الثمن بخس فقد يكون حقيقياً ويصح البيع ويجب ألا يقرر البائع أنه وهب الثمن للمشترى أو أبرأه منه فهذه هبة سافرة تستلزم الشكلية وتؤدى إلى بطلان عقد البيع الساتر لها حتى فميا بين المتعاقدين باعتباره هبة لم تستوف الشكل المقرر لها
- إذ يعتبر التصرف تبرعا وليس معاوضة عند تطبيق أحكام الدعوى البوليصية أو الإفلاس ولكن ليس ضرورياً أن يذكر فى البيع أن الثمن قد قبض بل يصح تصويره على أنه دين قائم بذمة المشترى.
- ولا يعتد بالإقرار الصادر من المتصرف إليه باعتبار التصرف هبة طالما لم يثبت ذلك من المحرر الذى سترها، ومتى استوفى العقد السائر أركان عقد البيع، جاز لأى من طرفيه أن يطلب الحكم بصحته ونفاذه وحينئذ تقضى المحكمة بذلك، أما إن تبين للمحكمة أن العقد هبة سافرة وغير مستور بعقد بيع
- للمحكمة رفض الدعوى ولو من تلقاء نفسها لبطلان العقد بطلانا مطلقا لتخلف الرسمية، وإذا تم تنفيذ الهبة بتسليم العقار، فإن العقد يظل على طبيعته هبة سافرة وليس بيعاً مما يحول دون القضاء بصحته ونفاذه كبيع.
هبة الثمن
قررنا فيما تقدم أن عقد البيع الساتر للهبة يقع باطلا إذا تضمن أن المتصرف وهب الثمن في عقد البيع أو المقابل في العقود الأخرى للمتصرف إليه أو أنه أبرأه منه.
لأن العقد الساتر في هذه الحالة يصبح هبة سافرة لا تنعقد إلا إذا استوفت الشكل المقرر لها بأن تكون بعقد رسمي ما لم تكن هبة منقول فتتم بالقبض دون حاجة إلى رسمية.
أما إذا كان من وهب الثمن أو المقابل الذى دفع ليس طرفا في التصرف
فإن التصرف يكون حقيقياً غير ساتر لهبة ولا يصح الطعن عليه بهذا السبب وينتقل العقار بموجبه إلى المشترى كما لو كان الأخير هو الذي قام بالوفاء بالثمن من ماله الخاص .
وذلك فى العلاقة فيما بينه وبين البائع له، يستوى أن تكون هناك علاقة قرابة بين البائع والمشترى ومن وهب الثمن أو لم توجد مثل هذه العلاقة إذ لكل ذمة مالية مستقلة، ولأن هبة الثمن هنا هي هبة منقول فتتم بالقبض.
ولا يكون لدائني واهب الثمن إلا الرجوع بالدعوى البوليصية في الدين المدني وبهذه الدعوى وبدعوى البطلان فى الدين التجارى متى توافرت الشروط اللازمة لذلك.
ولا يكون الرجوع لإبطال البيع، لأن مدينهم لم يكن طرفا فيه، وإنما لإبطال التصرف الذى كان مدينهم طرفا فيه وهو هبة الثمن للمشترى فيختصموا مدينهم وهذا المشترى
أما البائع فلا موجب لاختصامه لأنه لا يجبر على رد الثمن إلا إذا أبطل البيع أو فسخ وهو ما لا يجوز القضاء به لعدم توافر ما يبرر ذلك. ومتى قضى بإبطال هبة الثمن التزم الموهوب له «المشترى» برد ما قبضه من الواهب
وهذا الحكم يمكن تنفيذه جبراً بالحجز على العقار الذي آل إلى المشترى بموجب العقد ثم بيعه، فإن كان المشترى تصرف لآخر في العقار جاز التنفيذ على أي مال آخر له وأيضاً إبطال التصرف الأخير.
الإثبات فى الهبة المستترة في عقد بيع
يقع عبء الإثبات على من يدعى أن العقد الظاهر ليس إلا هبة مستترة في صورة عقد بيع ليجري عليه أحكام الهبة الموضوعية فيخضع الإثبات للقواعد العامة فيما بين المتعاقدين فتلزم الكتابة إذا جاوز التصرف نصاب البينة مالم يكن هناك مانع أدبي
أما بالنسبة للغير كدائن الواهب إذا طعن في الهبة المستترة بالدعوى البوليصية فله إثبات أن العقد الظاهر ما هو إلا هبة مستترة وذلك بجميع طرق الإثبات.
لأن الغير لا يكلف الإثبات بالكتابة، وقاضي الموضع هو الذي بيت فيما إذا كان التصرف هبة مستترة أم لا
قضت محكمة النقض بأن
المادة (٤۸۸) من القانون المدني تجيز حصول الهبة تحت ستار عقد آخر، وهى تخضع في شكلها القواعد الخاصة بالعقد الذي يسترها، وأن الهبة المستترة في صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً في الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده وأن الثمن وإن كان يعتبر ركناً أساسياً في عقود البيع
إلا أنه على ما يستفاد من نص المادتين (٤٢٣) ، (٤٢٤) من القانون المدني
أنه لا يشترط أن يكون الثمن مبيناً بالفعل في عقد البيع فإذا ما خلا العقد المكتوب من قيمة الثمن مع تضمنه إقرار طرفيه بأن البيع قد تم نظير ثمن نقدى دفعه المشترى وقبضه البائع فلا يبطل البيع لأن إقرار طرفيه بذلك يعنى إقرارهما باتفاقهما على ثمن نقدى معين وهو ما يكفى لانعقاد البيع باعتباره عقدا رضائيا
لما كان ذلك، وكان العقد محل النزاع قد تضمن بيع الطاعنين حصتهما في محل الجزارة إلى المطعون ضدهما، وتضمن كذلك ما يفيد دفع الأخيرين المقابل المالي – أي الثمن النقدي – لهذه الحصة إلى الأولين.
ومن ثم فإن هذا العقد يكون قد جمع فى ظاهره أركان البيع اللازمة لانعقاده، ويصلح يكون ساتراً لعقد الهبة وهو ما يغنى عن الرسمية بالنسبة لها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذات النتيجة فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
نقض ۱۹۹۱/٥/٩ طعن ٥٢٦ ق
والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن:
الهبة المستترة في صورة عقد بيع تصح كان العقد جامعاً فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده، ومن ذلك أن يكون مذكوراً به الثمن بطريقة غير نافية لوجوده ولو ثبت بأدلة أخرى أن حقيقة نية التصرف هى التبرع .
نقض ۱۹۸۳/۱۲/۱۵ طعن ۵۹۹ س ٥٠ ق
وتبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن في العقد والتزامه بعدم الرجوع في تبرعه يفصح عن أن التصرف هبة ساترة وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمي الذي يتطلبه نص الفقرة الأولى من المادة (٤۸۸) من القانون المدني .
ولا يعتبر هذا التصرف بيعاً إذا لم يستهدف العقد أحد أركان البيع وهو الثمن، ولا يصلح العقد وهو على هذا الحال أن يكون ساتراً للهبة وفقاً لما تجيزه الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر.
لأن مناط صحة الهبة المستترة أن يكون العقد الذي يسترها مستوفى الأركان والشرائط القانونية.
نقض ۱۹۸۲/۵/۱۳ طعن ۸۷۲ س ۱ه ق
وأنه لما كان التكييف الصحيح لتداخل طرف ثالث في عقد بيع العقار ، وقيامه بدفع كامل الثمن من ماله إلى البائع على سبيل التبرع مقابل أن تنتقل الملكية من الأخير إلى المشترى مباشرة أن هذا التصرف في حقيقته هبة غير مباشرة.
وأن المال الموهوب ليس هو الثمن بل هو العقار المبيع ذاته ولما كان ذلك، وكان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى أن مورثة الطاعنين كانت طرفاً فيه
وقد تضمن هذا العقد أنها هى التى دفعت إلى البائعين كامل الثمن من مالها تبرعاً منها للمشترين، مما مفاده أن المورثة هى المشترية الحقيقية للأطيان المبيعة وقد قصدت بتصرفها أن تختصر الطريق والإجراءات فلا تشترى بعقد ثم تهب بآخر بل يتم الأمران بعقد واحد
وكان التكييف الصحيح لهذا التصرف أنه هبة غير مباشرة منها لولدها وزوجته وأولادهما وأن المال الموهوب في الحقيقة ليس هو الثمن كما هو وارد بالعقد بل هو الأطيان المبيعة به ذاتها،
لما كان ذلك: وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن المورثة لم تكن طرفا في العقد واستخلص من عبارات العقد أن المال الموهوب هو الثمن وليس الأطيان المبيعة وأن هذا الثمن قد هلك بدفعه من المشترين إلى البائعين
ورتب الحكم على هذا الاستخلاص الفاسد
عدم جواز الرجوع في الهبة تطبيقا لنص الفقرة السادسة من المادة (۵۰۲) من القانون المدني وتحجب بذلك عن مواجهة ما أثارته الواهبة من جحود المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب .
نقض ۱۹۸۸/۱۰/۲٥ طعن٢٣٤٢ س 55 ق ، ۱۹۷۳/۱۱/۲۹ طعن ١٧٦ س ۳۸ ق
وأن المادة (٤۸۸) من القانون المدني تجيز حصول الهبة تحت ستار عقد آخر وهى تخضع في شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذي يسترها والهبة المستترة في صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً في الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده أي مذكوراً فيه الثمن بطريقة غير نافية لوجوده.
وتحقق ذلك لا يغير منه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وجود ورقة أو اكتشاف دليل بأي سبيل يكشف عن حقيقة اتجاه نية التصرف إلى التبرع طالما توافر الشكل الظاهري.
نقض ۱۹۷۹/٣/١٤ طعن ۲6۹ س ٤٢ ق
وإذا كان الواقع في الدعوى أن العقد استوفى ظاهرياً الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من بيع وثمن، وأنه صدر من الطاعن بصفته الشخصية إلى نفسه بصفته ولياً شرعياً على أولاده المطعون عليهم وقت أن كانوا قصرا .
وكانت المادة (٤٨٧) من القانون المدني تجيز للولي الشرعي أن ينوب عن الموهوب له في قبول الهبة ولو كان الواهب فيكون له أن يتعاقد مع نفسه، فإن التصرف المعقود باعتباره هبة مستترة فى صورة البيع تكون قد توافرت له شرائط الصحة.
نقض ١٩٧٩/٣/١ طعن ٦٦٩ س ٤٢ ق
وأنه إذا كان البين من عقد البيع أنه ينص على أن المورث قد باع العقار محل النزاع إلى نفسه بصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر ودفع الثمن تبرعاً منه لأولاده المذكورين.
ورأت المحكمة أن الادعاء بأن دفع المورث الثمن بصفته وليا شرعياً يفيد أنه من مال القصر لا يتسق وباقي عبارات العقد من أن المورث قد تبرع بالثمن ووهبه لأولاده القصر الذين اشترى العقار لهم والتزم بعدم الرجوع في تبرعه.
بما يدل على، أنه قد تبرع بالثمن في العقد الأمر الذي يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وليس بيعًا إذ لم تستوف بيانات العقد أحد أركان البيع وهو الثمن.
ومن ثم، فلا يصح لستر الهبة الحاصلة بموجبه والتي تعتبر باطلة لعدم اتخاذها الشكل الرسمي ولا تعتبر وصية لأن العقد غير محرر بخط المورث ولم يصدق على توقيعه عليه.
فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون مخطئًا في تطبيق القانون .
نقض ۱۹۷۸/۳/۲۹ طعن ٨٤٣ س 44 ق ، ١٩٤٦/٥/٢٢ ج ٢ في ٢٥ سنة ۱۱۹۲، ۱۹۸۲/۱۰/۱۳ طعن ۸۷۲ س ۱ه
في الختام، وبناء على ما تقدم من قواعد صورية الهبة، نقول أن الهبة المستترة هي تصرف قانوني مشروط بسلامة العقد الساتر لها، مما يضمن نفاذها وفقًا لاشتراطات القانون الشكلية والموضوعية اللازمة.
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :
?? 01285743047
?? 01228890370
عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.