دليل الاثبات الملزم وغير الملزم في اثبات الدعوي

مختصر دليل الاثبات الملزم وغير الملزم في اثبات الدعوي بعرض صحيفة استئناف حكم قضي برفض الصورية المطلقة بناء علي تحقيق بسماع الشهود والتفات الحكم عن القرائن كدليل له قوة ملزمة يثبت منه الصورية وكذب شهود النفي مما يعيب الحكم بالقصور المبطل ومخالفة القانون

دليل ذو قوة ملزمة وأخر أقل قوة في الاثبات

دليل الاثبات الملزم وغير الملزم

اذا كانت للدليل حجية خاصة أي كان دليلا قانونيا أضفي عليه المشرع قوة ملزمة في الاثبات كالمحرر الرسمي والاقرار والقرينة القانونية واليمين الحاسمة فلا خلاف علي أنه يجب علي القاضي أن يأخذ به ولا يجوز له اطراحه وتحري ثبوت الدعوي من غيره والا شاب حكمه مخالفة القانون

صحيفة استئناف حكم للالتفات عن الدليل الملزم

استئناف الحكم الصادر

في الدعوي رقم …. لسنة 2011 مدني كلي ههيا

القاضي منطوقه بجلسة .././2023

برفض الصورية المطلقة من المتدخلين هجوميا

انه فى يوم         الموافق      /      / 2023

انه فى يوم         الموافق       /      / 2023

بناء على طلب كل من :
  • …………………..  المقيم شارع ……………
  • …………………… المقيم …………………..
  • …………………… المقيمة ……………….

ومحلهم المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين  عمار المحامي بالنقض الكائن مكتبه بالزقازيق

انا            محضر محكمة …… الجزئية قد انتقلت واعلنت :

  • ………………………… المقيم ……………………… مخاطبا مع ,,
  • …………………………. المقيم …………………….   مخاطبا مع ,,

وذلك بشان

استئناف الحكم رقم … لسنة 2011 مدني كلي …. القاضي منطوقه بجلسة ……. برفض الدعوي والزام المدعي المصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة

الموضوع

بادئ ذي بدء وقبل الخوض في أسباب استئناف الحكم الموضوعية نتقدم لعدالة الهيئة الموقرة بنبذة لازمة في ايجاز عن أصل النزاع المطروح كون هذا الأصل مرتبط ارتباط وثيق بفهم الواقع في الدعوي الذي لا ينفك عنه تطبيق صحيح القانون ودليل الاثبات المعتبر قانونا لإثبات الواقع المطروح
  • أصل هذه الدعوي – دعوي طرد للغصب – أقيمت من مورثة المستأنف ضدهما المرحومة / …… بطلب طردهما من العقار المملوك لها لانتفاء السند المشروع لهما في وضع اليد عليه ، وقد دفع المستأنف ضده الاول هذه الدعوي بعدم القبول لرفعها من غير ذي صفة مستندا الى أن مورثته المدعية قد باعت وحدات العقار محل التداعي الى ( المستأنفين الراهنين ) قبل رفع دعواها بطرده ومن ثم فليس لها صفة في رفع الدعوي
  • مما دعا المستأنفين الراهنين الى التدخل انضماميا الى المورثة البائعة لهم في طلباتها ، الا أنه وابان تداولها تركتها المورثة للشطب ، فما كان من المتدخلين انضماميا وحفاظا علي حقوقهم بعقود البيع سندهم الا أن صححوا تدخلهم من الانضمامي الى الهجومي طالبين طرد المعلن اليهم للغصب
  • وأثناء نظر الطلب الهجومي قدم المعلن اليهما ثلاث عقود بيع مؤرخة عام 2009 بشراء العقار من المورثة بالمخالفة لدفعهم الدعوي ابتداء برفعها من غير ذي صفة كما تقدم
  • الامر الذي معه وجه المتدخلين هجوميا طلبا مضافا بصورية هذه العقود الثلاث صورية مطلقة وعدم نفاذها في حقهم ، فقضت المحكمة برفض طلب الصورية لعدم شهر الصحيفة وبرفض طلب الطرد للغصب
  • فاستأنف المتدخلين الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 61 ق الذى قضي بوقف طلب الطرد للغصب تعليقيا واعادة طلب الصورية لمحكمة أول درجة للفصل فيه
  • ونظرت محكمة أول درجة طلب الصورية المعاد اليها من محكمة الاستئناف وقضت فيه برفض الطلب ( وهذا هو الطلب موضوع الحكم محل الاستئناف الراهن من المستأنفين الذي لم يلقي قبولا لديهم حيث ران عليه القصور المبطل ومخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع فأقاموا استئنافهم الراهن في الميعاد

أسباب الطعن بالاستئناف

دليل الاثبات الملزم وغير الملزم

القصور المبطل ومخالفة القانون

قضت محكمة أول درجة برفض الصورية المطلقة علي العقود الثلاث من المتدخلين هجوميا علي حيثيات حاصلها

أن عبء اثبات صورية العقود يقع علي عاتق من يدعيها فان عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد ، وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضي الموضوع فله أن يأخذ بما يطمئن اليها منها أو بأقوال شاهد دون الأخر … ،

لما كان ذلك وكان المدعين قد اقاموا دعواهم للحكم بصورية العقود المؤرخة ………. ، ………. ، ……… محل التداعي صورية مطلقة وطلبوا اثبات ذلك بشهادة شاهديهم اللذان استمعت لهم المحكمة ولما كانت المحكمة لا تطمئن لشهادة شاهدي المتدخلين لا سيما وانهم لم يحضروا واقعة تحرير أيا من العقود سند ملكية المتدخلين أو سند ملكية المدعي عليهم

ولا يقدح في ذلك ما قرره المتدخلين هجوميا بمذكرتهم أن حكم الاحالة الى التحقيق لم يشمل العقد المؤرخ ……. حيث أن الشهود قرروا بأقوالهم ومعلوماتهم عن الدعوي وعن الخلاف القائم بين أطراف الدعوي ومن ثم تطرح المحكمة شهادتهما وهو ما يكون معه المتدخلين قد أخفقوا في اثبات صورية عقود التداعي الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوي

بيد أن محكمة أول درجة خالفت القانون من نواح عدة وجاء حكمها مقتضبا بأسباب مجملة ومتخاذلة لا تصلح للرد علي أوجه دفاع المستأنفين الجوهرية ودون تمحيص الواقع في الدعوي واطراح المستندات الجوهرية والقرائن القوية – التى تثبت الصورية المطلقة – دون بحثها – التى لو بحثتها وطالعتها لتغير وجه الرأى في الدعوي – ولتيقن لديها صورية العقود الثلاث مطلقا وعدم صدق شاهدي النفي فيما شهدوا به
حيث أن اثبات الصورية بطريق الشهادة التى تحتمل الكذب وهي دليل اثبات قوته غير ملزمة لا يجوز الاعتماد عليه في وجود أدلة اثبات أضفي عليها المشرع قوة ملزمة في الاثبات كالقرائن والاقرار والمحررات الرسمية – التى لا يجوز لمحكمة الموضوع اطراحها والأخذ بدليل أخر أقل قوة
ومن ثم

أولا : خالفت محكمة اول درجة القانون باطراح دليل أضفي عليه المشرع قوة ملزمة وهي القرائن والمحررات الرسمية وتحري ثبوت ونفي الصورية من دليل أخر لم يطلبه المستأنفين في اثبات الصورية وهي الشهادة ، ومن ثم عوار الحكم الابتدائي بالقصور المبطل لعدم تناول القرائن المؤيدة بالمستندات الجوهرية التى لها دلالتها في اثبات الصورية المطلقة

ساق المتدخلين هجوميا ( المستأنفين ) عدة قرائن مؤيدة بمستندات ومحررات رسمية تثبت الصورية المطلقة أطرحها الحكم الطعين والتقت عنها ولم يتناولها بالبحث والتمحيص أخذا بشهادة شهود كدليل مع أن الشهادة أقل قوة من القرائن في الاثبات وتحتمل الكذب

فمن المقرر في كل من الفقه والقضاء

أن القرينة هي استنباط أمر مجهول من أخر معلوم وأنها اما تكون قرائن قانونية يجري بها نصوص في التشريع واما تكون قرائن قضائية يستنبطها القاضي من ظروف الدعوي

والمقرر بنص المادة 99 من قانون الاثبات أن

القرينة القانونية تغني من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات علي أن يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك

ومن هذه القرائن التى تثبت الصورية المطلقة للعقود الثلاث بيد المستأنف ضدهما

( 1 ) دفع المستأنف ضدهما أصل الدعوي الراهنة المرفوعة ابتداء بطردهما للغصب من مورثتيهما عليهما بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة علي سند أن مورثتيهما ليس لها صفة في رفع الدعوي لأنها باعت وحدات عقار التداعي الى ( المستأنفين الراهنين بعقود بيع قدمها المستأنف ضدهما لإثبات دفعهم

ولم يدفعوا الدعوي الاصل بأنهما مشترين من مورثتيهما بالعقود المؤرخة 2009 محل الطعن بالصورية البته ) وهي قرينة قوية يستنبط منها صورية عقودهم الثلاث مطلقا وانه لم يكن لها أي وجود أنذاك وتؤكد كذب شاهديهما فيما شهدوا به وأنها شهادة مملاة عليهما وءاية ذلك أنهما شهدوا بأنهما طلبا من المورثة القسم بأنها استلمت الثمن ؟؟؟!!!

( فلو كانت العقود محل الصورية مطلقا موجودة من 2009 وصحيحة لما رفعت المورثة الدعوي بالطرد للغصب ولما دفعها المستأنف ضدهما بانتفاء صفتها لبيعها وحدات العقار ولتمسكا بهذه العقود بدلا من ذلك )

( 2 ) أن المستأنف ضده الثاني كان مستأجرا شقة من العقار من مورثته بعقد ايجار مؤرخ 8/7/2009 ينتهى في 8/7/2010 لمدة عام ولما لم يخرج اقامت عليه دعوي طرد وقضي بطرده وتسلمت الشقة ومن ثم لو كان المستأنف ضدهما أصحاب الشقة بعقد البيع محل الصورية لما أقامت المورثة الطرد لانتهاء عقد الايجار ولما سكت المستأنف ضدهما وأظهرا عقود البيع

وما يؤيد هذه القرينة ويستنبط منها الصورية المطلقة أن المستأنف ضده الأول استشكل في حكم طرد شقيقه المستأنف ضده الثاني ودفع فيها أنه مالك هذه الشقة بالميراث عن والده ولم يدفع أنه مالكا بالشراء من مورثته المستشكل ضدها

( 3 ) أن أحكام صحة التوقيع علي عقود المستأنفين معاصرة لتاريخ ابرام العقود واقرار المورثة البائعة بصحة التوقيع والبيع بشخصها أمام المحكمة والتنازل عن عدادات الانارة والمياه للمستأنفين في تواريخ معاصرة للبيع وصحة التوقيع  – خلاف عقود المستأنف ضدهما الصورية مطلقا المؤرخة كلها عام 2009 ولم يستصدرا عليها أحكام صحة توقيع الا أعوام 2017 و 2018 أثناء تداول النزاع الراهن وتضارب المصالح بين الأطراف

( 4 ) تضارب المستأنف ضدهما في سند ملكية العقار ووحداته ما بين القول تارة بتقرير الخبراء أن الملكية ألت عن والدهم طوال نظر النزاع وبعد سبع سنوات غيروا سندهم بالشراء عام 2009 من مورثتهم – والدتهم – التى أنكروا ملكيتها للعقار ابتداء ( التضارب يؤكد الصورية المطلقة وكذب شهود النفي )

( 5 ) صور الاقرارات العرفية الموقعة من المستأنف ضدهما ومورثتهم في جلسة عرفية بحضور أمناء لهذه الجلسة والمقدمة بحافظة مستندات بحقوق المستأنفين علي وحدات عقار التداعي بموجب عقود البيع خاصتهم وأنها صحيحة وهذه الاقرارات وان الغيت وتم شطبها بعد تحرير المستأنفة الثالثة محضر برقم ….. لسنة 2017 إداري …. بإخلال المستأنف ضدهم بالاتفاق

الا أنها تعد قرينة علي صورية عقود المستأنف ضدهما مطلقا فقد حضر بهذا المحضر أمام النيابة الأمين المودع لديه هذه الإقرارات وقدمها بالمحضر بعد إلغاءها وشهدا بما تم امامهما بالجلسة العرفية وان المستأنف ضدهما  قد اخلوا بالاتفاق

( مقدم صورة رسمية من المحضر بحافظة )

هذه بعض القرائن المؤيدة بمستندات رسمية التى يستنبط منها الصورية المطلقة للعقود الثلاث فهي بمثابة اقرارات قضائية أمام القضاء لا يجوز الالتفات عن دلالتها في اثبات الصورية المطلقة لأنها أمام ساحة القضاء ومثبته في محاضر الجلسات الرسمية وفي أحكام قضائية

وهذه القرائن مفصلة تفصيلا وافيا بصحيفة التدخل الهجومي والطلبات المضافة والمذكرات وأوجه حوافظ المستندات ويتمسك بها المستأنفين ( نرجو الرجوع اليها بملف أول درجة ومطالعتها وتمحيص دلالتها القانونية – منعا للتكرار واطالة صحيفة الاستئناف بما لا يتسع له المقام )
والتي التفتت عنها محكمة أول درجة وأحالت الدعوي للتحقيق لإثبات ونفي الصورية رغم تمسك المستأنفين في اثباتها بالقرائن المؤيدة بالمستندات ، والثابتة علي لسان ودفاع المستأنف ضدهما وجوهرية هذا الدفاع في اظهار الحق والواقع – رغم تضمن حكم التحقيق ليثبت المتدخلين بشهادة الشهود والقرائن – مما يعيب الحكم المطعون عليه بمخالفة القانون والقصور المبطل
فالمقرر فقها أنه

( يجب علي القاضي ألا يطرح الدليل المعتبر في نظر القانون ويأخذ بشهادة انسان أيا كانت منزلته أو مكانته في مجتمعه )

وأنه اذا كانت للدليل حجية خاصة أي كان دليلا قانونيا أضفي عليه المشرع قوة ملزمة في الاثبات كالمحرر الرسمي والاقرار والقرينة القانونية واليمين الحاسمة فلا خلاف علي أنه يجب علي القاضي أن يأخذ به ولا يجوز له اطراحه وتحري ثبوت الدعوي من غيره والا شاب حكمه مخالفة القانون

( ما تقدم – النقض المدني – المستشار محمد وليد الجارحي  – نائب رئيس محكمة النقض– طبعة نادي القضاة- ص 408 وما بعدها )

وأن الشهادة هي دليل مقيد بمعني أنه لا يعتمد عليه في الاثبات في جميع الأحوال لما قدره المشرع من احتمال الكذب فحد من خطورته بتفضيل الدليل الكتابى عليها

الدكتور أحمد شرف – الاثبات – ص 390
وهو ما قضت به محكمة النقض في العديد من أحكامها

اذا تمسك خصم الصورية وساق للتدليل عليها عدة قرائن فلم يعرض هذا الحكم لهذا الدفاع أو يرد عليه فانه يكون قاصرا قصورا يبطله ، ذلك لأن القول باستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية واطراح ما تري اطراحه منها محله أن تكون قد أخضعت هذه القرائن لتقديرها فاذا بان من حكمها أنها أغفلتها ولم ترد عليها فان حكمها يكون قاصرا

نقض 28/5/1981 الطعن رقم 186 لسنة 48 ق ، نقض 24/2/1982 الطعن رقم 852 لسنة 47 ق

والثابت من الاطلاع علي حيثيات الحكم المطعون عليه أن محكمة أول درجة لم تتناول القرائن البته ولم ترد عليها ولو كانت فحتها وبحثتها حق البحث لتبين لها كذب شهود النفي وبان لها صورية العقود الثلاث مطلقا بإقرار المستأنف ضدهما ذاتهم في دفاعهم أمام القضاء ومن ثم فاطراح القرائن أثر في النتيجة التى انتهي اليه الحكم الابتدائي مما يعيبه بالبطلان

ثانيا : أنه وان كان لمحكمة الموضوع تقدير أقوال الشهود دون معقب الا أن ذلك مشروط الا يكون مخالفا للثابت بالأوراق والمستندات الجوهرية والواقع في الدعوي

دليل الاثبات الملزم وغير الملزم

المقرر في قضاء النقض

انه وان كان لا سلطان لأحد علي محكمة الموضوع في الأخذ بشهادة شاهد دون أخر الا أن ذلك مشروط بألا تكون مخالفا للثابت بالأوراق

في هذا المعني الطعن رقم 2001 لسنة 57 ق جلسة 10/12/1992 س 43 ص 1304

بيد أن الحكم المطعون عليه أسند قضائه برفض الصورية  الى أنها لا تطمئن لشهادة شاهدي المتدخلين لا سيما وانهم لم يحضروا واقعة تحرير أيا من العقود سند ملكية المتدخلين أو سند ملكية المدعي عليهم

وهو رد غير سائغ ومخالف للقانون لأنه  لم يشترط في سبيل اثبات الخصم دعواه بالبينة أن في الأحوال التى يجوز فيها الاثبات بهذا الطريق أن يلجأ الى شهود العقد محل النزاع لإثبات صحة ما يدعيه

الطعن رقم 2492 لسنة 54 ق جلسة 11/4/1990 س 41 ص 974

ومن ثم رفض شهادة شهود الاثبات لهذا السبب المجرد رغم أن شهادتهما تعضدها القرائن والمستندات المقدمة والأخذ بشهادة شهود النفي الذين لم يروا ثمن مدفوع وقولهم انهما حلفا البائعة بانها قبضت ثمن من عدمه هو أمر غير مستساغ من شاهد علي عقد ويثير الشك وأن الشهادة مملاة وانهما علي علم بما جاء من أجله مسبقا خاصة وأن اقرار من يشهدون لهم بالدعوي الراهنة بانتفاء صفة مورثتهم في طردهما للغصب لأنها باعت للمستأنفين دون الدفع بعقودهم الثلاث هذه وتقديمها يؤكد الصورية المطلقة وكذب شاهديهما

( فالدفع منهما هو بمثابة اقرار قضائي لأنه امام المحكمة ومثبت بمحاضر جلساتها الرسمية ) ولا يجوز الالتفات عن ذلك من محكمة الموضوع

فالشهادة في مرتبة أدني من الاقرار والقرينة القانونية من حيث الاثبات لأنها تحتمل الكذب فلا يجوز اطراح دليل مكتوب والأخذ بشهادة شاهد مما يعيب الحكم بالقصور ومخالفة القانون كما تقدم خاصة وان شهادة شهود النفي تخالف الثابت بالمستندات والواقع في الدعوي

ومن ثم فإفصاح محكمة أول درجة عن سبب عدم اطمئنانها لشاهدي الاثبات والاطمئنان لشاهدي النقي وترجيح شهادة شاهد علي أخر ان كان حق لها وتستقل به الا أنه مشروط بألا يخالف الثابت في أوراق الدعوي والادلة الأخرى بها

ثالثا : بطلان تحقيق أول درجة لإغفال التحقيق في عقد من العقود الثلاث وتمسك المستأنفين بذلك ورد محكمة أول درجة علي دفاعهم برد متقطب متخاذل لا يصلح لمواجهة الدفع ببطلان التحقيق

ردت محكمة أول درجة بالقول ( ولا يقدح في ذلك ما قرره المتدخلين هجوميا بمذكرتهم أن حكم الاحالة الى التحقيق لم يشمل العقد المؤرخ 9/5/2009 حيث أن الشهود قرروا بأقوالهم ومعلوماتهم عن الدعوي وعن الخلاف القائم بين أطراف الدعوي ومن ثم تطرح المحكمة شهادتهما )

وهو تسبيب قاصر ورد متقطب لأن كل عقد له واقعة منفصلة عن الاخر واغفال تحقيق عقد من العقود واغفال القرائن والمستندات ينم عن الخطأ في فهم الواقع بالدعوي وفهم الواقع الخاطئ يؤدي الى الخطأ في تطبيق القانون
فالمقرر أنه

اذا استخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلا علي ثبوت أو نفي واقعة لم يتناولها منطوق الحكم بالتحقيق وتمسك الخصم ببطلان هذا الدليل فان استخلاصها يكون مخالفا للقانون اذا أنها انتزعت من التحقيق دليلا علي خصم لم تمكنه من اثبات عكسه

الطعن رقم 1226 جلسة 25/2/1987 س 38 ص 313
والمقرر أنه

يجب أن يكون استخلاص القاضي للدليل الذي يقيم عليه حكمه استخلاصا سائغا متفقا مع العقل والمنطق ، فاذا كان هذا الاستخلاص مناقضا لما أثبته القاضي أو يستحيل عقلا استخلاص الدليل علي نحو ما فعل هو فان حكمه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال

النقض المدني – المستشار محمد وليد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض – ص 408 – طبعة نادي القضاة

رابعا: التحصيل والفهم الخاطئ للواقع في الدعوي وطلبات المستأنفين في اثبات دعواهم بالصورية بالقرائن والمستندات المؤيدة حيث أن فهم واقع الدعوي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأدلة المطروحة فيها

وهو ما خالفه الحكم المطعون عليه حيث أن محكمة أول درجة في الحيثيات قالت أن المدعين – المستأنفين – طلبوا اثبات الصورية بسماع شاهديهما وهو ما لم يطلبه المستأنفين فصحيفة دعواهم الافتتاحية وكافة اعلانات التصحيح والمذكرات وأوجه حوافظ المستندات تمسكوا فيها بإثبات الصورية المطلقة بالقرائن المؤيدة بالمستندات الرسمية التى لا تقبل الجدال

حيث انه يجب علي محكمة الموضوع فحص الدليل المعتبر الذى له قوة ملزمة في الاثبات كالإقرار  والقرائن وعدم تحري صحة ما يدعيه المستأنفين بدليل أخر لم يطلبوه خاصة أنه أقل قوة في اثبات ما يدعوه بالصورية المطلقة التى هي مسألة واقع ولا تنفصل عن الأدلة المطروحة بالدعوي التى تثبت هذا الواقع

فإقرار المستأنف ضدهما أمام القضاء بالدعوي الراهنة بانتفاء صفة مورثتهم في رفع دعوي الطرد عليهما لأنها باعت للمستأنفين بعقود مؤرخة 1/12/2010 ، 24/2/2011 ، 26/7/2011  صادر عليها أحكام صحة توقيع أرقام … لسنة 2011 ، …. لسنة 2011 ، …. لسنة 2011 وقدوا بحافظة مستنداتهم صور عقود المستأنفين وأحكام صحة التوقيع عليها هو بمثابة اقرار قضائي بصحة عقود المستأنفين لأنهما لم يطعنوا عليها بثمة مطعن وهم في حل من ذلك الدفع ان كان بيدهما بالفعل أنذاك عقود بيع مؤرخة 2009 صادرة لهم من المورثة

 ( فما الأجدر – لصاحب الحق المدعي عليه – دفع دعوي الطرد للغصب بتقديم سنده المشروع عقود بيع صادرة من طالب الطرد سابقة علي رفع الدعوي ، أم دفعها بانتفاء صفته لأنه باع لأخرين – المستأنفين –  قبل رفع الدعوي بالطرد ؟؟!! )

انه لسان الحق وارادة المولي عز وجل في اظهار الحق ( فأقر غاصب الحق بحق المستأنفين بإرادة المولي سبحانه وتعالي الذي حرم الظلم وأكل الحقوق بالباطل ) خاصة وأن أحكام صحة التوقيع بحضور المورثة البائعة – علي عقود المستأنفين والتنازلات الموثقة عن مرافق الوحدات المبيعة معاصرة لتاريخ العقود عكس العقود الثلاث محل الصورية المطلقة بها فجوة زمنية ثماني سنوات ما بين التاريخ المدون بالعقد 2009 وبين أحكام صحة التوقيع المؤرخة 2017 و 2018

وهو ما أكده الخبير في نتيجته – خلاف تضارب المستأنف ضدهما في سندهم بالقول طوال سبع سنوات تقاضى ان العقار ال بالميراث عن والدهم ثم فجأة ادعوا الشراء من مورثتهم بعد تلك المدة الطويلة وبعد انكارهما صفتها في دعوي الطرد وبيعها للمستأنفين

ومن ثم فالتفات محكمة أول درجة عن هذا الواقع الثابت قضائيا واطراحه واحالة الدعوي للتحقيق والاخذ بشهادة شاهدي النفي بالمخالفة لإقرار من يشهدون لهم – المستأنف ضدهما – هو خطا في فهم الواقع تبعه خطأ في تطبيق القانون خلاف القصور بعدم بحث وتناول دلالة المستندات الجوهرية المقدمة من المستأنفين بالدعوي
المقرر فقها أن

فهم واقع الدعوي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأدلة المطروحة فيها باعتبار أن الفهم هو ارتباط حقيقة ما وقع من خلال هذه الادلة بمعني أن الأدلة هي سبيل القاضي في تحصيل ذلك الفهم واذ سلف القول بأن القاضي ليس حرا في تقرير ثبوت أو انتفاء الوقائع المدعي بها وانما هو مقيد في ذلك بنصوص القانونين الموضوعي والاجرائي فان خطأه في فهم الواقع ينتج بالضرورة وطريق اللزوم عن خطئه في القانون الذي أملي عليه كيفية التثبت من صحة هذا الواقع واستخلاصه مما طرح عليه طرحا صحيحا من بينات وقرائن وعلي ذلك فان مخالفة القاضي قواعد الاثبات القانونية أو خطأه في تطبيقها أو في تأويلها يؤدي بالضرورة وطريق اللزوم الى فساد فهمه الواقع وبالتالي الى فساد تكييفه لهذا الواقع وفساد حكمه تبعا لذلك

النقض المدني – المستشار محمد وليد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض – ص 411 – طبعة نادي القضاة
والمقرر في قضاء محكمة النقض أن

متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها او اطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون ان يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فانه يكون قاصرا

الطعن رقم 7558 لسنة 64 ق جلسة 22/5/2005
والمقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة

أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب اليها بطريق الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز ان يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم – يجب على محكمة الموضوع ان تجيب عليه بأسباب خاصة والا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعينا نقضه

لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان الطاعن قد تمسك بصورية عقد الايجار المؤرخ 1/12/1988 – صورية مطلقة – مستدلا على هذه الصورية ( بالقرائن ) الواردة بوجه النعي الا ان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما تمسك به الطاعن

( ولم يمحص القرائن ) التي ساقها تدليلا على صحة دفاعه ( على الرغم من ان هذا الدفاع قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الحكم ) مما يجب على المحكمة ان تفصل فيه وتقول رأيها بأسباب خاصة أما وأنها لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه

الطعن رقم 1405 لسنة 73 ق جلسة 22/3/2004

خامسا : يدفع المستأنفين – احتياطيا – حال اخفاق اثبات الصورية المطلقة –  عقود المستأنف ضدهما الثلاث بعدم نفاذها في حقهم

دليل الاثبات الملزم وغير الملزم

  • تضمنت صحيفة التدخل الهجومي ابتداء طلب احتياطي بعدم نفاذ العقود الثلاث محل الصورية في حقهم لتوافر شروط عدم النفاذ قانونا وواقعا – الا أن محكمة أول درجة ابتداء رفضت الصورية لعدم شهر الصحيفة ولم تتناول طلب عدم النفاذ
  • وقد وأعادت محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم … لسنة 61 ق – الموقوف تعليقيا لحين الفصل في طلب الصورية – لمحكمة أول درجة طلب الصورية للفصل فيه دون تناول الطلب الاحتياطي بعدم النفاذ وهو ما طلبه المستأنفين بصحيفة طلب احتياطي أمام المحكمة المعاد لها طلب الصورية من الاستئناف للفصل فيه الا أنها لم تتناوله بالفصل الموضوعي في الحكم محل الاستئناف الراهن علي سند أنها مقيدة بنظر الطلب المعاد لها فقط من محكمة الاستئناف ومن ثم فان المستأنفين يدفعون احتياطيا بعدم نفاذ العقود الثلاث محل الصورية المطلقة
المقرر في قضاء محكمة النقض

 وانه وإن كان الطعن بالدعوى البوليصية يتضمن الإقرار بجدية التصرف والطعن بالصورية يتضمن إنكار التصرف ، مما يقتضي البدء بالطعن بالصورية إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من إبداء الطعنين معاً إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه “

الطعن رقم 275 لسنــة 39 ق جلسة 29 / 4 / 1974 –  مكتب فني 25 ج 1 –  ص 773
والمقرر في قضاء محكمة النقض انه

 وفقاً لما تقضى به المواد 237 و238 و239 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في حق الدائن الذي يستعمل دعوى عدم نفاذ التصرف أن يكون دينه حال الأداء وسابقاً في نشوئه على صدور التصرف المطعون فيه والعبرة في ذلك بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه ولا بتاريخ تعيين مقداره والفصل فيما يثور بشأنه من نزاع ، وأن يثبت الدائن التواطؤ بين المدين وبين المتصرف إليه على الإضرار بحقوقه ويكفى لاعتبار الغش متوافراً أن يثبت علم كل من المدين والمتصرف إليه بإعسار المدين وقت صدور التصرف المطعون فيه ، وإذا ادعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمة مدينه من ديون

وبإنزال ما تقدم علي الدعوي والنزاع الراهن يتبين توافر شروط عدم النفاذ

أولا : نشوء حق المستأنفين علي وحدات عقار التداعي بعقود البيع المؤرخة 1/12/2010 ، 24/2/2011 ، 26/7/2011 قبل صدور تصرف البائعة لهم للمستأنف ضدهما بالعقود المؤرخة 8/1/2009 ، 5/3/2009 ، 9/5/2009

أقرت مورثة المستأنف ضدهما بشخصها أمام مجلس القضاء بصحة توقيعها علي عقود المستأنفين بأحكام  صحة التوقيع … لسنة 2011 ، … لسنة 2011 ، …. لسنة 2011 ( اذن نشوء الحق ثابت التاريخ بأحكام صحة التوقيع )

أما عقود المستأنف ضدهما فلم يثبت تاريخها قانونا الا بأحكام صحة توقيع صادرة في 2017 و 2018 أثناء نظر النزاع الراهن وبعد سبع سنوات من تداوله حيث ان أصل الدعوي الراهنة مرفوعة في 2010 كما ثابت من أوراق الدعوي

ومن ثم فعقود المستأنفين ثابتة التاريخ بقوة القانون وفقا لنص المادة 15 اثبات التى تحمي حق الغير في الاوراق العرفية حيث لا يكون التاريخ المدون بها حجة علي هذا الغير الا من وقت ثبوت هذا التاريخ وفقا لنص هذه المادة

ثانيا : ثبوت التواطؤ بين مورثة المستأنف ضدهما وبينهما للإضرار بحقوق المستأنفين بالغش والثابت وعلمهما مع مورثتهم وقت ابرام هذا التصرف بينهما بأنها مدينة للمستأنفين بضمان التعرض وتسليم الوحدات المبيعة لهم  تنفيذا لالتزاماتها القانونية بالعقود

دليل التواطؤ بين المورثة والمستأنف ضدهما

الدليل الملزم

  • أن المورثة هي من أقامت ابتداء الدعوي الراهنة عام 2010 بطلب طرد المستأنف ضده الاول للغصب وسبق اقامة دعوي طرد للغصب علي الثاني وقضي لها بطلباتها ودفع المستأنف ضدهما دعواها الراهنة برفعها من غير ذي صفة لأنها باعت للمستأنفين ودللوا علي ذلك بتقديم صور ضوئية من عقود المستأنفين وأحكام صحة التوقيع الصادرة عليها ولم يدفع بأنه مشتري بعقود بيع مؤرخة 2009 من المورثة
  • فتدخل المستأنفين في الدعوي بسبب ذلك منضمين الى المورثة البائعة في طلب الطرد للغصب وتطلب المستأنف ضده الثاني التدخل منضما بمحضر الجلسة للمورثة والمستأنفين لا أنه لم يقدم صحيفة التدخل ( عام 2016 )
  • ثم فوجئ المتدخلين ( المستأنفين ) بترك المورثة الدعوي للشطب والتواطؤ مع المستأنف ضدهما للإضرار بحقوقهم ، فصحح المستأنفين تدخلهم من التدخل الانضمامي الى الهجومي بطلب طرد المستأنف ضدهما والمورثة بتنفيذ التزامها بضمان التعرض وتسليم الوحدات المبيعة لهم منها بالعقار موضوع التداعي
  • وفوجئ المستأنفين بتقديم المستأنف ضدهما عقود البيع الثلاث المطعون مؤرخة 2009 بأحكام صحة توقيع استصدروها عام 2017 و عام 2018 أثناء تداول النزاع الراهن ، فطعنوا عليها بالصورية المطلقة ابتداء واحتياطيا بعدم نفاذها في حقهم

وهو ما يتبين معه التواطؤ والغش بين المستأنف ضدهما ومورثتهم البائعة بإبرام هذه العقود الثلاث للإضرار بحقوقهم وكذلك علمهم بهذا الحق للمستأنفين السابق وقت ابرامهما هذه العقود الثلاث ومن ثم يتوافر ووفقا للقانون شروط عدم نفاذ هذه العقود الثلاث في حق المستأنفين ومن ثم الحق في طردهما للغصب وتسلم الوحدات المبيعة خاصة وان حق المستأنفين حال الاداء بعقود بيع صحيحة لم يطعن عليها المستأنف ضدهما ولا المورثة بثمة مطعن ولم يثبتوا بطلانها مرتبة لأثارها القانونية وكافة أوجه التواطؤ والتدليس والغش للإضرار بهما تؤيدها المستندات المقدمة من المستأنفين

فالمقرر في قضاء محكمة النقض

تقدير الدليل على التواطؤ والعلم بإعسار المدين هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بعدم نفاذ البيع المحرر عن العقد الابتدائى المؤرخ 22/1/1952 على ما استخلصه من مستندات المطعون ضده الأول وأقوال شهوده التي اطمأن إليها من أن تاريخ نشأة دينه سابق على التصرف المطعون فيه

وبتوافر الغش لدى كل من الطاعنتين ومورثهما المدين وعلمهما بإعسار الأخير وقت صدور التصرف لمعرفتهما بظروفه المالية لرابطة الزوجية التي تسمح لهما بذلك، وأن مورثهما لم يقصد من تصرفه سوى الإضرار بحقوق دائنة ، وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الصدد سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ، فإن ما تثيره الطاعنتان في هذين السببين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض “

الطعن رقم 2136 لسنــة 50 ق جلسة 8 / 5 / 1984 –  مكتب فني 35 –  ج 1 –  ص 1213
ومن ثم وهديا بما تقدم من أسباب وما سيقدم من أسباب أخري ومستندات بالمرافعات الشفوية والتحريرية مان هذا الاستئناف في الميعاد المقرر قانونا

بناء عليه

دليل الاثبات الملزم وغير الملزم

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة استئناف عالي المنصورة  – مأمورية الزقازيق- الدائرة (   ) مدني الكائنة مدينة الزقازيق – ميدان الزراعة – من الثامنة صباحا وما بعدها وذلك يوم          الموافق     /     / 2023 لسماع الحكم :

  • قبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بصورية العقود المؤرخة 5/3/2009 ، 8/1/2009 ، 9/5/2009 صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس ( صورية مطلقة تدليسيه )
  • واحتياطيا : الدفع بعدم نفاذ العقود المؤرخة 5/3/2009 ، 8/1/2009 ، 9/5/2009 المبرمة بين المستأنف ضدهما ومورثتهم البائعة سلفا للمستأنفين في حقهم مع ما يترتب علي ذلك من أثار
مع حفظ كافة الحقوق القانونية للمدعي أيا كانت

ولأجل العلم ،،،

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }