اعادة العين للمؤجر

التعليق علي المادة 591 مدنى الخاصة بماهية التزام المستأجر باعادة العين للمؤجر فيلتزم بموجب عقد الإيجار ان يرد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها فإذا تبين أن حالة العين عند الرد تختلف عن حالتها وقت التسليم

فإما أن يكون ذلك بسبب ان العين قد تلفت أو هلكت وإما ان يكون ذلك سبب اخر كأن يكون هناك عجز فى مساحتها أو نقص فى ملحقاتها أو أن تكون العين قد ضاعت كلها أو بعضها ولكل من هاتين الحالتين حكمه .

نص المادة 591 مدني برد العين المؤجرة

تنص المادة 591 مدني على انه

  • (1) على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.
  • (2) فإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين إفترض، حتى يقوم الدليل على العكس، أن المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة.

التزام المستأجر باعادة العين

ماهية وقواعد رد العين المؤجرة للمؤجر

يخلص من نص المادة 591 مدنى ان

المستأجر يلتزم بموجب  عقد الإيجار   ان يرد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها فإذا يبين أن حالة العين عند الرد تختلف عن حالتها وقت التسليم فإما أن يكون ذلك بسبب ان العين قد تلفت أو هلكت وإما ان يكون ذلك سبب اخر كان يكون هناك عجز فى مساحتها أو نقص فى ملحقاتها أو أن تكون العين قد ضاعت كلها أو بعضها ولكل من هاتين الحالتين حكمه .

وتقضى الفقرة الاولى من المادة 591 مدنى بأن المستأجر يلتزم برد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها فإذا إختلفت حالتها وقت الرد عن حالتها وقت التسليم إعتبر المستأجر مخلاً بإلتزامه إذا لم يعد العين إلى حالتها وقت التسليم .

فيجب فى التقنين المدنى – الجديد ان تعرف حالة العين وقت التسليم حتى تكون هذه الحالة هى الحالة يجب رد العين عليها وعبء الإثبات هنا على المستأجر كما يتبين من الفقرة الثانية من المادة 591 مدنى

فالمستأجر وهو يرد العين يجب عليه ان يثبت ان حالتها وقت الرد هى حالتها وقت التسليم وخير سبيل لإثبات ذلك ان يكون الطرفان وقت التسليم قد حرر محضراً بيبين حالة العين وأوصافها وما تشمل عليه من ملحقات وهذا هو محضر الجرد أو محضر التسليم .

فإذا لم يوجد محضر تسليم أو بيان بأوصاف العين فقد وضع المشرع فى الفقرة الثانية من المادة 591 مدنى قد وضع هذ قرينة فانونية تقضى بان المستأجر قد تسلم العين فى حالة حسنة ويبرر وضع هذه القرينة أن المؤجر يلتزم أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها فى حالة تصلح معها لأن تفى بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم عليه الإتفاق أو لطبيعة العين (م564مدنى )

فان هذه القرينة معقولة تدل على أنه تسلم العين فى حالة حسنة تصلح معها لأن تفى بما أعدت له من المنفعة ويترتب على ذلك أن المستأجر يلتزم برد العين فى حالة حسنة ما دام قد تسلمها فى هذه الحالة بموجب القرينة القانوينة سالفة الذكر .

على أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس كما هو صريح النص فيجوز للمستأجر أن يثبت أن   حالة العين   عند الرد هى حالتها التى تسلمها عليها وأنه رضى بها على هذا الوجه وذلك بجميع طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن لأن الإثبات يتعلق بواقعة مادية .

فإذا إستطاع المستأجر إثبات ذلك بالوسائل المتقدمة فإنه يكون قد وفى بإلتزامه ولا تترتب أية مسئولية فى ذمته .

ويجب القول بأن إلتزام المستأجر برد العين طبقا لنص المادتين 590 و 591 مدنى هو إلتزام بتحقيق غاية لا إلتزام يبذل عناية كإلتزام المؤجر بتسليم العين وككل إلتزام بالتسليم أو الرد وذلك حتى ترجع إلى حكم القواعد العامة فيما لم يرد فيه نص خاص .

ومن ثم يكون الأصل

هو أن يلتزم المستأجر برد العين بالحالة التى تسلمها عليها وإلتزامه هذا هو إلتزام بتحقيق غاية لا إلتزام ببذل عناية فلا يستطيع أن يتخلص من المسئولية إلا بإثبات السبب الاجنبى ولا يكفى أن يثبت عناية الشخص المعتاد  دون أن يستند هذا الحكم إلى الفقرة الاولى من المادة 591 مدنى فإن هذا النص إنما يتكلم عن السبب الأجنبى فى صدد هلاك العين أو تلفها وإنما يستند الحكم إلى القواعد العامة فإن كل إلتزام بالرد أو بالتسليم هو إلتزام بتحقيق غاية لا إلتزام ببذل عناية .

الوسيط -6 – مجلد 1- للدكتور السنهوري- ص 598 وما بعدها

قضاء النقض بشأن رد العين المؤجرة

 

قضت محكمة النقض  أنه

متى أجرى المستأجر تغييراً جوهرياً في العين المؤجرة متجافياً مع طبيعتها أعتبر رغم الإذن الوارد في صيغة عامة بإجراء التغيير مخلاً بإلتزامه وجاز للمؤجر المطالبة بإزالة التعديلات أو الفسخ مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، ولا يلتزم المؤجر بالتريث إلى نهاية مدة الإيجار،

إذ مجرد إحداث التغيير يجعل المستأجر مخلاً بإلتزام يرتبه القانون في ذمته مفروض بمقتضى المادة 580 من القانون المدني أثناء سريان عقد الإيجار  وهو سابق ومستقل عن الإلتزام برد العين بالحالة التي سلمت عليها في معنى المادة 591 من ذات القانون والذي لا يصادف محله إلا بعد نهاية العقد،

ولا مساغ للقول بأن المشرع قصد بإغفال النص على الفسخ في المادة 580 أن المؤجر يجب أن ينتظر إلى نهاية الإيجار، لأن المطالبة بالتنفيذ العيني والفسخ مع التعويض في الحالتين مستمد من القواعد القانونية العامة.

لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار إنصب على دارين للخيالة إحداهما شتوية والأخرى صيفية بما تتحدد معه طبيعة العين المؤجرة،

وأن عبارة الإذن بالتغيير جاءت بصيغة عامة فلا ينصب إلا على التغييرات العادية المألوفة المتفقة مع طبيعة العين المؤجرة وفي الظروف المعتادة.

وكان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير في دعوى إثبات الحالة أن المطعون عليه الثاني أزال معالم الدار الصيفية بحيث درست آثارها وأمحى شكلها وإندثر كيانها

فهدمت الحجرات المخصصة للآلات السينمائية وتحطمت كافة المقاعد واختفت كل أجهزة العرض ومكبرات الصوت والتوصيلات الكهربائية وإستعملت ساحة العرض كمخزن وترك باقيها أرضاً فضاء

 

وكان الحكم المطعون فيه إعتبر هذه التغييرات مما يجيزه الترخيص الصادر من مأمور التفليسة  بإعتباره ممثلاً للمؤجر وإنتهى إلى أن الدعوى مرفوعة قبل أوانها مع أن مبناها هو مجاوزة المستأجر للحدود التي يتقيد بها رغم الإذن، وأن حق المؤجر المطالبة بالتعويض أثناء سريان عقد الإيجار فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور.

 [الطعن رقم 692 لسنــة 44 ق  –  تاريخ الجلسة 22 / 02 / 1978 –  مكتب فني 29 –  لجزء  1 –  رقم الصفحة 563

المستفيض في شرح المادة 598 مدني

 

المقرر بنص المادة 598 من القانون المدني أنه

ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعيّنة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء

النصوص العربية المقابلة والمشروع التمهيدي

هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية ، المادة 565 من التقنين المدنى السورى ، المادة 597 من التقنين المدنى الليبى ، المادة 779 من التقنين المدنى العراقى ، المادة 590 من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى .

وقد ورد هذا النص فى المادة 800 من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى:

“ينتهى الإيجار بإنتهاء المدة المحددة فى العقد ، دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء،ما لم يكن مشترطاً فى العقد أن الإيجار يمتد إلى مدة أخرى،محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه بالإخلاء فى ميعاد قبل إنتقضاء مدة الإيجار. فإذا لم تحدد مدة الإيجار ،

أو كان العقد لمدة غير محددة ، فإن أحكام المادة 761 هى التى تسرى”

وفى لجنة المراجعة حذف الجزء الأخير من الفقرة الأولى والفقرة الثانية كلها إكتفاء بتطبيق المادة 761 من المشروع ، وأصبح النص بعد هذا الحذف مطابقاً لما إستقر عليه فى التقنين المدنى الجديد وصار رقمه 627 فى المشروع النهائى.ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 626، ثم مجلش الشيوخ تحت رقم 598 .

(مجموعة الأعمال التحضيرية4 ص571-ص573)

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى أنه

” ينتهى الإيجار بإنتهاء المدة المحددة فى العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن مشترطاً فى العقد أن الإيجار يمتد إلى مدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه بالإخلاء فى ميعاد معين قبل إنقضاء الإيجار”

الأعمال التحضيرية

يميز المشرع بوضوح بين تجديد الإيجار تجديداً ضمنياً أو امتداد الإيجار لمدة محددة وانتهت نقض الإيجار دون حاجة لتنبيه بالإخلاء

( مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 4-ص573)

الشرح والتعليق

 

يخلص من نص المادة 598 مدنى ان المتعاقدين إذا إتفقا على تحديد مدة فى العقد ينتهى بإنقضائها الإيجار فإنما يريدان بذلك أن العقد ينتهى بمجرد إنقضاء المدة المحددة دون أى إجراء آخر – مع مراعاة ما يقضى به قانون إيجار الأماكن وقانون الإصلاح الزراعى من إمتداد الإيجار بحكم القانون فلا حاجة إذن للتنبيه بالإخلاء مادام التنبيه ليس مشترطاً فى العقد .

فإذا إنقضت المدة المحددة وإنتهى عقد الإيجار بإنقضائها على النحو المتقدم وبقى المستأجر مع ذلك فى العين المؤجرة دون رضاء المؤجر فإنه لا يعد مستأجراً بل مغتصباً إذ لا سند له فى البقاء المعجل كما يجوز الحكم عليه بالإخلاء ويجب أن يكون الحكم مشمولاً بالنفاد المعجل

كما يجوز الحكم عليه بالتعويض ويكون التعويض عادة أجرة المثل عن المدة التى بقى فيها المستأجر فى العين بعد إنتهاء الإيجار .بل يجوز المؤجر ان يلجأ فى إخلاء العين إلى قاضى الأمور المستعجلة وحكم قاضى الأمور المستعجلة يجب إلا يمس الموضوع (كما إدعى أن هناك تجديداً ضمنياً )

فقاضى الأمور المستعجلة لا يكون مختصاً بالحكم بالإخلاء فى هذه الحالة لانه يتعرض بذلك إلى الحكم فيما إذا كان هناك تجديد ضمنى أم لا وهذا يمس الموضوع وإنما يجوز لقاضى الأمور المستعجلة أن يضع العين تحت الحراسة القضائية حتى ثبت محكمة الموضوع فى النزاع مالم يظهر أن دعوى المستأجر تجديد العقد غير جدية وتراد بها المماطلة حتى يبقى فى العين

فانه يجوز لقاضى الأمور المستعجلة الحكم بالإخلاء بالرغم من هذه الدعوى وحكمه لا يمس الموضوع على كل حال . كل ذلك ما لم يكن بقاء المستأجر فى العين المؤجرة بعد إنقضاء مدة الإيجار برضاء المؤجر إذ يجدد الإيجار فى هذه الحالة تجديداً ضمنياً .

 الوسيط -6 – مجلد للدكتور السنهوري – ص 758  ومابعدها

إنتهاء عقد الإيجار

 إذا إتفق الطرفان على مدة معينه للإيجار ، فإن الإيجار ينتهى بإنتهاء هذه المدة .

ويحدد الطرفان المدة عادة بإحدى طرق ثلاثة

  • (1) يحددان مدة ينتهى بإنقضائها العقد.
  • (2) يحددان مدة ينتهى بإنقضائها العقد بشرط أن ينبه أحدهما على الآخر بالإخلاء قبل إنقضاء المدة بأجل محدد .
  • (3) يحددان مدة مقسمه إلى آجال معينه .

ويجوز لكل من المتعاقدين أن ينبه على الآخر بالإخلاء قبل إنقضاء أى أجل من هذه الآجال .

أولاً: تحديد مدة ينتهى بإنقضائها العقد :

فقد نصت المادة 598 من القانون المدنى على أنه ينتهى الإيجار بإنتهاء المدة المعينه فى العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء  وإذا حدد المتعاقدين مدة لسريان العقد فإنه ينتهى بمجرد إنتهائها دون حاجة إلى تنبيه أو أى إجراء طالما أنهما لم يشترطا ذلك،فإذا بقى المستأجر دون رضاء المؤجر كان شغله للعين بدون سند وتكون يده عليها يد غاضب فيحكم بإخلائه ويكون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل كما يحكم بالتعويض حتى لو تعذر المؤجر الإنتفاع بالعين لقوة قاهرة إذ المستأجر يعد مغتصباً فيلزمه الضمان.

ويجوز اللجوء لقاضى الأمور المستعجلة إذا توافر شرط الإستعجال ويتوفر إذا ترتب على إستمرار المستأجر منتفعاً بالعين المؤجر ضرر بحقوق المؤجر أو نشأ عنه مسئولية قبل الغير،فمتى تحقق هذا الشرط وتبين إنتهاء الإيجار قضى بطرد المستأجر

وإذا آثار المستأجر منازعات أكان أدعى إمتداد الإيجار تعين على القاضى المستعجل بحث ذلك من ظاهر المستندات لا ليفصل فيها وإنما لمعرفة ما إذا كانت المنازعات جديدة فيقضى بعدم إختصاصه أم أنها غير جدية فيحكم بالطرد ولا يتقيد بالدعوى الموضوعية إذا كانت لم تزل مظوره فإن ذلك ليس دليلا على جدية المنازعة وقد يكون القصد منها التأثير على الدعوى المستعجلة .

(أنور طلبه ص222 وما بعدها)
وقد قضت محكمة النقض بأن

” لما كان المادتين563، 598من القانون المدنى أن المتعاقدين إذا إتفقا على تحديد مدة فى العقد ينتهى بإنقضائها الإيجار فإنهما يريدان بذلك أن العقد ينتهى بمجرد إنقضاء المدة دون أى إجراء آخر فلا حاجة عندئذ للتنبيه بالإخلاء ما دام التنبيه ليس مشروط فى العقد، أما إذا عقد دون إتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معنية أو تعذر إثبات المدة المدعاه، إعتبر الإيجار منعقد للفترة المعنية لدفع الأجرة.لإذا إعتبرت مدة الإيجار هى المدة المحددة لدفع الأجرة،بل لابد من أن ينبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء فى المواعيد التى ذكرتها المادة 563 من القانون المدنى “

(جلسة 20/12/1982 الطعن رقم2413س51ق س33 ص1178 ، جلسة 27/12/1982 الطعن رقم841س49ق س35ع2ص2249، جلسة 8/5/1987 الطعن رقم700س51ق)

وبأنه ” إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده قد أقامها على الطاعن يطلب الحكم بطرده من المخبز وإلزامه بتسليمه إليه تأسيساً على إنتهاء عقد الإيجار بعد أن نبه عليه بعدم رغبته فى إستمرار العلاقة الإيجارية بينهما فإن الدعوى بهذه المثابة ليست دعوى فسخ لأنها لا تستند إلى إخلال المستأجر بأى من إلتزاماته وإنما هى فى حقيقتها دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب “

(جلسة 17/3/2004 الطعن 1358س73ق ، جلسة 29/1/1990 الطعن 195س54ق)

وبأنه ” النص فى المادة 593 مدنى على أنه إذا عقد الإيجار دون إتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينه أو تعذر إثبات المدة المدعاه إعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، يدل على أن مناط أعمال حكم هذا النص أن يكون المتعاقدان قد أغفلا تحديد مدة معينة ينتهى بإنتهائها عقد الإيجار أو يكون العقد قد أبرم لمدة غير محددة أو تعذر معرفة المدة المتفق عليها ، أما حيث يكون للعقد مدة معينة اتفق عليها الطرفان فإنه ينتهى بإنتهاء المدة ما لم يشترط وجوب لتنبيه بالإخلاء فإذا لم يعينا أجلاً محدداً لحصول التنبيه قبل إنتهاء مدة العقد جاز توجيهه فى أى وقت قبل إنقضاء مدة الإيجار دون الإلتزام بالمواعيد المقررة المادة 563 مدنى .

(جلسة 22/2/1989 الطعن 1366س52ق س40 ع1 ص534 ، جلسة 26/6/1986 الطعن 28س55ق س37ع2ص774)

وبأنه ” عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدنى انتهاؤه مدته م598مدنى إلتزام المستأجر برد العين المؤجرة وتمكنه من حيازتها والإنتفاع بها دون عائق استمرار المستأجر فى شغل العين بعد انتهاء العقد عصب جواز التعويض عنه طبقاً لأحكام المئولية التقصيرية وجوب مراعاة القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر عند تقدير التعويض (م590/2مدنى) .

(جلسة3/1/2001الطعن3829س66ق ، جلسة8/2/1999الطعن502س64ق ، جلسة 1/11/1995 الطعن4982س61ق)

وبأنه ” الأصل فى عقود الإيجار الخاضعة لحكم القانون المدنى أنها تنقضى بانتهاء المدة المحددة فيها وأن التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفى عقد الإيجار للطرف الآخر فى المواعيد المبينه بالمادة 563 من القانون المدنى يؤدى الى إنحلال الرابطة العقدية التى كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة “

(جلسة 26/3/1987 الطعن229س50ق س38ع1ج460)

وبأنه ” لما كان عقد الإيجار ينتهى بإنقضاء المدة المتفق عليها بلا إحتياج للتنبيه بإخلاء العين المؤجرة وفقاً للمادتين382و385 من القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعة الدعوى وأن الإيجار لا يتجدد بإستمرار المستأجر بعد إنتهاء المدة منتفعاً بالشئ المؤجر إلا إذا كان ذلك برضاء المؤجر كما هو مفهوم المادة368من القانون المذكور ، وكان الواقع فى الدعوى هو أن المستأجر قد إستمر واضعاً يده على العين بعد إنتهاء مدة الإجارة رغم معارضة المؤجر

مما يترتب عليه وجوب إعتبار وضع يده بغير سند ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر أن ما يتعين القضاء به للمؤجر عن المدة اللاحقه لنهاية عقد الإيجار هو الأجرة المتفق عليها فى العقد يكون قد أعمل حكم هذا العقد خلافاً للقانون الذى يقضى بإنتهائه .

(طعن134س22ق جلسة24/11/1955).

والمؤجر وأن لم يكن واجباً عليه التبيه على المستأجر بالإخلاء ما دام هذا التنبيه غير مشترط إلا أنه قد يلجأ فى بعض الأحوال إلى هذا الإجراء لأغراض عمليه. فقد يقصد من التنبيه بالإخلاء أن يظهر نيته فى أنه لا يريد تجديد الإيجار تجديداً ضمنياً بعد إنتهائه (م600) وسيأتى بيان ذلك. وقد يقصد منه أن يبين أنه يقبل تجديد الإيجار على أن ترفع الأجرة إلى مبلغ معين يذكر فى التنبيه أو على أن تعدل بعض شروط العقد بطريقة توضح فى التنبيه.فإذا سكت المستأجر وبقى بالعين المؤجرة بعد إنقضاء مدة الإيجار، أمكن تأويل ذلك بأن الإيجار قد جدد تجديداً ضمنياً بالأجرة الجديدة أو بالشروط الجديدة .

(السنهورى ص716)

ثانياً : تحديد مدة ينتهى بإنقضائها العقد بشرط التنبيه مقدما

قد يتفق المتعاقدان على مدة معينة للإيجار ينتهى بإنتهائها ولكن بشرط حصول تنبيه   بالإخلاء من أحد المتعاقدين للمتعاقد الآخر قبل فوات هذه المدة بوقت محدد.وإلا إمتد الإيجار إلى مدة أخرى

 وقد قضت محكمة النقض بأن

” ثبوت أن عقد الإيجار موضوع النزاع قد إنعقد لمدة خمس سنوات وللمستأجر وحده الحق فى تجديده بنفس شروطه دون إعتراض من الطرف الآخر إعتبار العقد منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة . لكل من المتعاقدين الحق فى إنهائه بالتنبيه على الآخر بالإخلاء فى الميعاد م563مدنى مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإنتهاء العقد تأسيساً على أنه محدد المدة لا يخضع للقواعد الوارده بالمادة 563 مدنى خطأ “

(جلسة 23/6/2004 الطعن278س67ق)

وعلى ذلك لا يتوقف إنتهاء الإيجار على مجرد إنقضاء المدة المحددة كما فى الحالة الأولى،بل لابد من التنبيه من أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء فى الأجل المحدد . فإذا لم يتعين أجل محدد للتنبيه ، وجب الرجوع إلى نية المتعاقدين فإن قصدا الرجوع إلى مواعيد الإخلاء المقررة فى المادة563مدنى، وهذا هو الغالب ، وجب إلتزام هذه المواعيد وإلا وجب إتباع ما قصداه فإن قصدهما لم يكن هناك أجل محدد للتنبيه،وجاز توجيهه فى أى وقت قبل إنقضاء مدة الإيجار .

(عبدالفتاح عبدالباقى فقرة296ص457)
ويذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا لم يعين أجل للتنبيه وجب إلتزام المواعيد المقررة فى المادة 563 مدنى
(سليمان مرقس فقرة273ص508هامش1- منصور مصطفى منصور فقرة330ص588- عبدالمنعم فرج الصده فقرة224ص298)

أما إذا حصل التنبيه إنتهى الإيجار بإنقضاء المدة وإذا بقى المستأجر بعد ذلك فى العين برضاء المؤجر،عد هذا تجديداً ضمنياً للإيجار لا إمتداداً له.

وقد قضت محكمة النقض

بأن مفاد المواد563، 598، 599 من القانون المدنى أنه إتفق العاقدان على مدة إنقضى الإيجار بوافتها ما لم يشترط لإنهائه صدور التنبيه بالإخلاء،من أحدهما للآخر قبل فوات المدة بوقت معين ، وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لإتفاقهما ، فإذا إنقضت المدة الثانية فإن الإيجار ينتهى دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يتفق على خلاف ذلك ، ويعد بقاء المستأجر فى العين برضاء المؤجر بعد ذلك تجديداً ضمنياً وليس إمتداد للإيجار ومدته هى المدة المحددة لدفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء فى المواعيد القانونية وهى بالنسبة للمساكن والغرف المؤنثه قبل الأخير إذا كانت الفقرة المعنية لدفع الأجرة أقل من شهرين.

(جلسة 14/7/1994 الطعن1503س60ق، جلسة 15/12/1993 الطعن1681س57ق ، جلسة 11/1/1989، الطعن1366س52ق جلسة 25/5/1988الطعن941س51ق جلسة 17/5/1978 ، الطعن452س44ق س29ص1274)

وبأنه ” النص فى المادتين599 ، 600من القانون المدنى يدل على أنه إذا إنتهى عقد الإيجار الخاضع للقانون المدنى دون قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية دون تنبيه من أحد الطرفين على الآخر ، وبقى المستأجر بعد ذلك شاغلاً للعين المؤجرة منتفعاً به بنية تجديد الإيجار وعلم المؤجر ببقاء المستأجر فى العين بنية التجديد غير معترض عليه فإن العقد يتجدد بإيجاب وقبول ضمنين بذات شروطه عدا المدة

فتكون فى حالة عدم الإتفاق على تحديدها هى المدة المحددة لدفع الأجرة إعمالاً لصريح نص المادة563من القانون المدنى أما إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بإنتهاء العقد سواء كان هذا التنبيه لازماً أو غير لازم ، فإن بقاء المستأجر فى العين بعد إنتهاء العقد لا يفترض إلى تجديده ، ذلك أن التنبيه فى هذه الحالة يعد قرينة قانونية على أن نية المتعاقد الذى وجه التنبيه لا تنصرف إلى التجديد ، بيد أن هذه القرينة غير قاطعة ويجوز إقامة الدليل على ما يناقضها بإثبات عدول من وجه التنبيه وتغير نيته إلى التجديد “

(جلسة 8/5/1995الطعن 2295س61 ، جلسة 29/3/1995 الطعن 2228س64ق ، جلسة 24/6/1993 الطعن 1149س55ق جلسة 29/4/1992الطعن1190س56ق ، جلسة 2/4/1986الطعن 2067س50ق)

وبأنه ” من المقرر قانوناً أنه لا يكفى لتجديد عقد الإيجار تجديداً ضمنياً وفقاً للمادة599من التقنين المدنى بقاء المستأجر فى العين المؤجر بعد إنتهاء مدتة ، بل يتعين فوق ذلك إنصراف نيته إلى التجديد وتوجيه التنبيه بالإخلاء من أحد المتعاقدين للآخر يقوم طبقاً للمادة600من القانون المدنى – قرينه قابله لإثبات العكس تمنع من إفتراض التجديد الضمنى لو بقى المستأجر فى العين بعد إنتهاء الإيجار

وعبء إثبات بقاء المستأجر فى العين يقع على من يتمسك بالتجديد الضمنى،وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى تجديد عقد الإيجار رغم قيام الطاعن والمستأجر بالتنبيه على المطعون عليه وأخطاره برغبته فى عدم التجديد بما يحول دون إتراضه،ودون أن يدلل المطعون عليه على بقاء المستأجر فى العين أو يستظهر الحكم ما يهدر القرينه الماتعه من قيام هذا التجديد ، فإنه يكون قد خالف القانون “

(جلسة28/2/1976مجموعة أحكام النقض س27ص1019 ، جلسة25/6/1989الطعن914س53ق)

وبأنه ” مؤدى المادة600 من القانون المدنى أن تجديد العقد لا يفترض إذا أنه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند إنتهاء مدته وإستمر هذا الأخير مع ذلك منتفعاً بالعين ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، وثبوت تجديد الإيجاره سواء كان تجديد ضمنياً أو صريحاً هو من المسائل الموضوعية التى يترك تفسيرها لقاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، ما دام أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من واقع الدعوى وأوراقها

لما كان ذلك،وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلتفاء واقعة التجديد إستناداً على ما إستمده من أن المطعون عليه أقام دعوى الإخلاء وظل مصمماً عليها منذ أخل الطاعن بإلتزامه بإخلاء العين وأن فى قبضه مبالغ من الطاعن لا تبئ على موافقته على التجديد بل هى مقابل الإنتفاع بالعين حتى تمام إخلائها، وكان ذلك إستخلاص سائغ مأخوذ من واقع وظروف الدعوى وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعى عليه يكون على غير أساس “

(جلسة 28/3/1979مجموعة أحكام النقض س30 ص953 ، جلسة 27/6/1985 الطعن 1566 س 50ق ، جلسة 27/4/1988 الطعن1238س51ق ، جلسة 5/4/1990الطعن2240س 54ق41 ص926)

وبأنه ” مجرد إنقضاء فترة من الزمن بين حصول التنبيه ورفع دعوى الإخلاء لا ينهض دليلا على تنازل المؤجر ضمناً عن أثر هذا التنبيه ولا يجوز دون إستعمال حقه فى طلب إخلاء العين المؤجرة “

(جلسة 22/2/1989الطعن 1366 س52ق س40ع1ص534)

وإذا صدر التنبيه من المؤجر أمكن المستأجر أن يتمسك به،وكذلك إذا صدر من المستأجر أمكن التمسك به من المؤجر. أما إذا لم يحصل التنبيه بالإخلاء أصلاً أو حصل بعد فوات الأجل المحدد،فالإيجار يمتد لا يتجدد إلى المدة الأخرى التى حددها المتعاقدان . وهذه المدة الثانية تكون فى الغالب معادلة للمدة الأولى ، وإن كان هذا غير محتم فللمتعاقدين ان يتفقا على أن تكون المدة الثانية أقصر أو أطول من المدة الأولى .

وقد قضت محكمة النقض بأن عقد الإيجار انقضاءه بإنتهاء المدة المتفق عليها إشترط صدور تنبيه بالإخلاء وقبل نهاية المدة بوقت معين تخلفه أثره،إمتداد العقد لمدة أخرى،المواد563، 598، 599مدنى.

(جلسة3/1/2000طعن610س68ق)
فإذا إنتهت المدة الثانية إنتهى عقد الإيجار دون ما حاجة إلى توجيه تنبيه بالإخلاء لأن المتعاقدين لم يتفقا على إمتداد العقد إلى مدد أخرى
وقد قضت محكمة النقض بأن

 مفاد المواد563، 598، 599من القانون المدنى أنه إذات إتفق المتعادان على مدة ما إنقضى الإيجار بفواتها ما لم يشترط لإنهائه صدور التنبيه بالإخلاء من أحدهما للآخر قبل فوات المدة بوقت معين ، وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لإتفاقهما،فإذا إنقضت المدة الثانية فإن الإيجار ينتهى دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يتفق على خلاف ذلك ، ويعد بقاء المستأجر فى العين برضاء المؤجر بعد ذلك تجديداً ضمنياً وليس إمتداداً للإيجار ومدته هى المدة المحددة لدفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء فى المواعيد القانونية،وهى بالنسبة للمساكن والغرف المؤثثة قبل نصفها الأخير إذا كانت الفترة المعنية لدفع الأجرة أقل من شهرين

(طعن 452 س44 ق جلسة 17/5/1978)

وبأنه ” مفاد نصوص المواد 563، 598، 599 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا إتفق العاقدان على مدة ما إنقضى الإيجار بفواتها ما لم يشترط لإنهائه صدور التنبيه بالإخلاء من أحدهما للآخر قبل فوات المدة بوقت معين وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لإتفاقهما ، فإذا إنقضت المدة الثانية

فإن الإيجار ينتهى دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يتفق على خلاف ذلك ، وبعد بقاء المستأجر فى العين برضاء المؤجر بعد ذلك تجديداً ضمنياً وليس إمتداد للإيجار ومدته هى المدة المحددة لدفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء فى المواعيد القانونية وهى بالنسبة للمساكن والغرف المؤثثه قبل نصفها الأخير إذا كانت الفترة المعنية لدفع الأجرة أقل من شهرين،لما كان ذلك وكان البين من الإطلاع على عقد الإتفاق المشار إليه أن مدة العقد سنتان تبدأ من أول يناير سنة1968حتى أخر ديسمبر سنة1969

وقد إتفق فى البند الأول منه على وجوب إخلاء المكان فى نهاية المدة دون تنبيه أو إنذار وأنه يجوز للمستأجر الأصلى منح الطاعن مهلة أخرى يتفق عليها كتابة ونص فى البند الثالث منه على إلتزام الطاعن بدفع أجرة الشقة وقيمة إستهلاك الكهرباء ونصف قيمة فواتير التليفون وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إستخلص من عبارات العقد ومن الواقع المطروح فى الدعوى

وأنه لم يتم أى إتفاق بين طرفيه على تجديده لمدة أخرى وإن بقاء الطاعن فى عين النزاع بعد إنتهاء المدة الأصلية يشير إلى تجدده ضمنياً لمدة غير معينه تحدد بالمدة المعينة لسداد الأجرة أى مشاهرة فإن هذا الذى خلص إليه الحكم من تفسير لبنود العقد هو مما تحمتله عباراته ولا ينطوى على خروج عن مدلولها الظاهر،خاصة وأن أجرة الشقة متفق فى عقد الإيجار الأصلى المبرم مع الشركة المطعون ضدها فى 8/12/1967على سدادها مقدماً فى أول كل شهر مما يؤكد أن الأجرة المتفق عليها فى العقد 1/1/1968تدفع شهرياً.لما كان ذلك فإن النعى بشقيه يكون على غير أساس.

(طعن941س51ق جلسة25/5/1988)

ثالثاً: تحديد مدة مقسمة إلى آجال معينة

قد يحدد الطرفان مدة معينة للإيجار كتسع سنوات مثلاً مقسمه إلى مدد متساوية كل مدة ثلاث سنوات ويشترطان أن الإيجار ينتهى حتماً بإنتهاء مجموع هذه المدد،

ويجوز لأيهما إنهاء الإيجار بعد إنقضاء أية مدة من هذه المدد على أن ينبه على الطرف الآخر بالإخلاء قبل فواتها بمعياد معين وهذا النوع من الإيجار يعد إيجاراً محدد المدة،وينتهى حتماً بإنقضاء تسع السنوات دون حاجة لتنبيه بالإخلاء ، ولكنه يعد أيضاً معلقاً على شرط فاسخ هو أن يقوم أحد المتعاقدين أو المتعاقد الذى يثبت له هذا الحق بالتنبيه بالإخلاء قبل إنقضاء أية مدة من المدتين الأوليين بالأجل المحدد فى العقد

فإذا لم يتحقق الشرط الفاسخ فى المدة الأولى إمتد الإيجار إلى المدة الثانية ، وإذا لم يتحقق فى المدة الثانية إمتد إلى المدة الثالثة،وعند إنقضاء هذه المدة الأخيرة ينتهى الإيجار حتماً كما سبق القول.ولا يعد إمتداد الإيجار من المدة الأولى إلى المدة الثانية فالمدة الثالثة إيجاراً جديداً،بل هو نفس الإيجار يستمر فى سريانه

ويترتب على ذلك من النتائج ما يترتب على إمتداد الإيجار ، لا ما يترتب على التجديد الضمنى.أما إذا تحقق الشرط الفاسخ ، وصدر التنبيه بالإخلاء فى الميعاد القانونى ، وترتب على ذلك إنتهاء الإيجار بإنقضاء مدة من مدتيه الأوليين ، فإن بقاء المستأجر بالرغم من ذلك فى العين المؤجر برضاء المؤجر يعد تجديداً ضمنياً للإيجار لا إمتداداً له . ومدة هذا التجديد يحددها ميعاد دفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء فى المواعيد القانونية شأن كل تجديد ضمنى

(السنهورى ص723)

وإذا إمتد الإيجار حتى إستنفد جميع المدد المحددة وبقى المستأجر فى العين المؤجرة بعد إنقضاء هذه المدد برضاء المؤجر،فإن هذا يعد تجديداً ضمنياً للإيجار الأول ، ولا تحدد مدة هذا التجديد بيسع سنوات كما كانت المدة فى الإيجار القديم،أو بثلاث وهى أحد الآجال التى إنقسمت إليها مدة الإيجار القديم بل يحدد المدة ميعاد دفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء فى المواعيد القانونية كما فى كل تجديد ضمنى .

بقاء المستأجر فى العين المؤجرة بعد إنقضاء جميع المدد المحددة

إذا لم يقم المستأجر برد العين المؤجرة بعد إنقضاء مدة الإيجار وكان ذلك برضاء المؤجر إعتبر ذلك تجديداً ضمنياً للإيجار . أما إذا لم يقم برد العين إلى المؤجر بعد إنقضاء المدة المحددة للإيجار وظل واضعاً يده على العين بغير رضاء المؤجر تعد ذلك من قبيل الغصب وجاز للمؤجر طلب إخلائه من العين وتسليمها إليه. ويحكم القاضى بإنتهاء العقد لا بفسخه

وقد قضت محكمة النقض بأن

إذا كان الحكم حين قضى بأن وضع يد المستأجر بعد إنتهاء مدة إجارته على العين التى كانت مؤجرة له يعد غصباً ، قد إستند فى ذلك إلى أن العقد منصوص فيه على إلتزام المستأجر بتسليم الأرض فى نهاية مدة الإجارة وأن المؤجر نبه عليه التسليم بمقتضى خطاب مسجل مع أن هذا التنبيه لم يكن واجباً طبقاً لنص المادة 385 مدنى إذ أن مدة الإجارة معينة ، فإنه يكون قد بنى قضاءه على أسباب مؤدية إلى ما إنتهى إليه.ولا يعيبه إستخلاصه حصول التنبيه من إيصال الخطاب الموصى عليه الموجه من المؤجر إلى المستأجر ، فإن فى عدم تقديم المستأجر هذا الخطاب الذى لم ينكر تسلمه ما يسوغ هذا الإستخلاص

(طعن 47س18ق جلسة 15/12/1949) .

ويجوز للمؤجر أيضاً مطالبة المستأجر بالتعويض مما لحقه من ضرر وهذا التعويض قد متفقاً عليه بين المتعاقدين فى عقد الإيجار ، فيكون شرطاً جزائياً يخضع لحكم المادة 224 مدنى فلا يكون التعويض مستحقاً إذا أثبت المستأجر أن المؤجر لم يلحقه أى ضرر . ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المستأجر أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أما إذا لم يتفق على التعويض،فإن القاضى يقدره عادة بأجرة المثل عن المدة التى بقى فيها المستأجر فى العين المؤجرة من وقت إنتهاء العقد،ويقضى بالتعويض على المستأجر حتى لو تعذر عليه الإتفاع بالعين المؤجرة لقوة قاهرة أو لأى سبب آخر لايد له فيه،إذ هو مغتصب والمغتصب يضمن هلاك المغصوب

(السنهورى ص1019) .
وقد قضت محكمة النقض بأن

عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدنى إنتهاؤه بإنتهاء مدته م 598 مدنى إلتزام المستأجر برد العين المؤجرة وتمكنه من حيازتها والإنتفاع بها دون عائق إستمرار المستأجر فى شغل العين بعد إنتهاء العقد عقب جواز التعويض عنه طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية.وجوب مراعاة القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر عند تقدير التعويض م590/2مدنى

(جلسة 3/1/2001 الطعن3829س66ق
جلسة 8/2/1999 الطعن 502س64ق)
(جلسة1/11/1995الطعن4982س61ق)

وبأنه  إذا كان الحكم حين قضى بأن وضع يد المستأجر بعد إنتهاء مدة إجارته على العين التى كانت مؤجرة له يعد غصباً ، قد إستند فى ذلك إلى أن العقد منصوص فيه على إلتزام المستأجر بتسليم الأرض فى نهاية مدة الإجارة وأن المؤجر نبه عليه بالتسليم بمقتضى خطاب مسجل مع أن هذا التنبيه لم يكن واجباً طبقاً لنص المادة 385 مدنى

إذ أن مدة الإجارة معينه ، فإنه يكون قد بنى قضاءه على أسباب مؤدية إلى ما إنتهى إليه ، ولا يعيبه إستخلاصه حصول التنبيه من إيصال الخطاب الموصى عليه الموجه من المؤجر إلى المستأجر فإن عدم تقديم المستأجر هذا الخطاب الذى لأم ينكر تسلمه ما يسوغ هذا الإستخلاص

(طعن47س18ق جلسة15/12/1949)

لجوء المؤجر إلى القضاء المستعجل

يجوز للمؤجر أن يلجأ فى إخلاء العين إلى قاضى الأمور المستعجلة ، وحكم قاضى الأمور المستعجلة يجب ألا يمس الموضوع ، فإذا إدعى المستأجر أن بقاءه فى العين المؤجرة يعد إنقضاء المدة له سند

كأن إدعى تجديد الإيجار تجديداً ضمنياً وكانت الظروف تجعل دعوى المستأجر قابلة للتصديق بأن بقى مثلاً فى العين مدة طويلة بعد إنقضاء مدة الإيجار الأولى

فقاضى الأمور المستعجلة غير مختص بالحكم بالإخلاء فى هذه الحالة لأنه يتعرض بذلك إلى الحكم فيما إذا كان هناك تجديد ضمنى أم لا وهذا يمس الموضوع.

وإنما يجوز لقاضى الأمور المستعجلة أن يضع العين تحت الحراسة القضائية حتى تبت محكمة الموضوع فى النزاع . أما إذا ظهر أن دعوى المستأجر تجديد العقد غير جدية وترد به المماطلة حتى يبقى فى العين

فإنه يجوز لقاضى الأمور المستعجلة الحكم بالإخلاء بالرغم من هذه الدعوى وحكمه لا يمس الموضوع على كل حال ، فإذا قضت محكمة الموضوع بأن هناك تجديداً رجع المستأجر إلى العين .

وقد قضت محكمة النقض بأن

متى كان قاضى الأمور المستعلجة قد قضى بطرد المستأجر الذى إنتهى عقده من العين المؤجر وكان حكم الطرد فى هذه الحالة هو مجرد إجراء وقتى يضع به حداً لحالة تهدد بالخطر صاحب حق الظاهر،وكان المستأجر قد آثار منازعة قوامها الإدعاء بأنه قد إستأجر بعقد جديد من وكيل المالك

فرأى القاضى وهو بسبيل تقرير إختصاصه بالنص فى دعوى الطرد أن هذه المنازعة غير جدية وأن يده ليست لا يد غاصب لما ظهر له من أن عقد الإيجار الذى يستند إليه قد صدر من شخص ليست له صفة الوكالة عن المالك

وكان قاضى الأمور المستعجلة غير ممنوع من أن يتناول مؤقتاً ولحاجة الدعوى المستعجلة بحث ظاهر مستندات الطرفين لتبرير حكمه فى الإجراء المؤقت،وكان هذا الإجراء ليس من شأنه المساس بحقوق خصم التى تظل كما هى يتناضل عليها أربابها لدىمحكمة الموضوع لما كان ذلك فإن النص على الحكم بأنه مس الحق بالفصل فى نزع موضوعى بحت لا ولاية له بالبت فيه يكون على غير أساس

(نقض مدنى20 يناير سنة ج1955 مجموعة أحكام النقض 6رقم64ص515)

لا يجوز للمؤجر الالتجاء إلى قاضى الأمور المستعجلة قبل إنقضاء مدة الإيجار ولو كان ميعاد الجلسة يقع بعد إنقضاء هذه المدة

قضت محكمة النقض بأن

إن إختصاص القاضى المستعجل بالحكم فى الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة28من قانون المرافعات القديم مناطه قيام حالة الإستعجال وأن يكون المطلوب إجراء لا فصلاً فى أصل الحق،

فإن أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى أصل الحق المقصود حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضى أن يتناول مؤقتاً فى نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة،فإن إستبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد أصل الحق واضحاً وضوحاً يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الإختصاص لتتولى محكمة الموضوع الفصل فيه

(طعن 218س18ق جلسة 7/12/1950)

أوضحنا فيما تقدم أن عقد الإيجار ينتهى بإنتهاء المدة المتفق عليها بين المتعاقدين . أما إذا لم يتفقا المتعاقدان على تحديد مدة معينة للإيجار إعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة .

فقد رأينا أن المادة563مدنى تقضى بانه

إذا عقد الإيجار دون إتفاق على مدة،أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاه ، إعتبر الإيجار منعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة .

كما قضت محكمة النقض بأن

إذا إنعقد الإيجار محددة تتجدد لمدة أخرى مماثلة طالما أن المستأجر قائماً بتنفيذ إلتزاماته وللأخير وحده دون المؤجر الحق فى إبداء الرغبة فى إنهاء العقد يؤدى إلى إعتبار العقد بعد إنتهاء الأولى منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة إعمالاً لنص المادة 563 من القانون المدنى ويحق لكل من عاقديه طلب إنهائه إذا نبه على الأخر بالإخلاء فى المواعيد المحددة بالنص سالف الذكر.وكان الثابت أن الإيجار محل النزاع المؤرخ 20/12/1964 قد إنعقد لمدة خمس سنوات تتجدد طالما كان المستأجر قائماً بسداد الأجرة وله وحده الحق فى طلب إنهائه ةأن الأجرة مبلغ 180 جنيهاً تدفع شهريا

فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد إنتهاء مدته الأولى منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وهى شهر يجده ويكون لأى من المتعاقدين الحق فى إنهاء العقد إذا نبه على الآخر قبل النصف الأخير من الشهر إعمالاً لنص المادة 563 مدنى وإذ كان الطاعنون قد نبهوا على المطعون ضدهم رسمياً فى 27/1/1983 بإنهاء العقد فإن العلاقة الإيجارية يكون قد إنفصمت بهذا التنبيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعمد إلى تحديد مدة الإجارة تحديداً تحكمياً بلاثين عاماً،فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه

(جلسة 23/2/1993 الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية الطعنان رقما 776، 773 س56 ق س29ع2 ص866 جلسة 12/7/1995الطعن 564س61ق ، جلسة 29/12/1994 الطعن935س60ق ، جلسة 14/2/1993 الطعن225س54ق ، جلسة 20/11/1991 الطعن1720س55ق ، جلسة 11/7/1989 الطعن 1158س53ق)

وبأنه ثبوت انعقاد إيجار العين محل النزاع لمدة تجدد طالما كان المستأجر قائماً بسداد الأجرة وحقه وحده فى طلب إنهائه وجوب إعتباره منعقداً لدفع الأجرة وحق المتعاقدين فى طلب إنهائه بالتنبيه على الآخر فى الميعاد المبين بالمادة 563 مدنى قيام الطاعن بالتنبيه على المطعون ضدهم بإنتهاء العقد فى الميعاد أثره إنفصام العلاقة الإيجارية مخالفة ذلك خطأ.

(جلسة 20/6/2001 الطعن143س65ق)

التزام المستأجر باعادة العين

 

وبأنه  عقود الإيجار الغير خاضعة للقوانين الإستثنائية مؤقته عدم تحديد مدتها أو ربط غنتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو إستحالة معرفة تاريخ إنتهائها.وجوب إعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة لكل من طرفيه الحق فى إنهائه بالتنبيه على الآخر فى الميعاد القانونى م558 ، 563مدنى

(جلسة 3/3/1999الطعن1347س63ق ، جلسة20/5/1998الطعن402س64ق ، جلسة 18/12/1996الطعن660س57ق)
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}