موجز تنفيذ الالتزام جبرا علي المدين و شرح المادة 199 مدني التى تنص علي تنفيذ الالتزام جبرا الا اذا كان هذا الالتزام طبيعيا فلا جبر في تنفيذه فما معني ذلك ؟ هذا ما سنتعرف عليه داخل المقال
محتويات المقال
تنفيذ الالتزام بنص المادة 199 مدني
تنص المادة 199 مدني علي
- ينفذ الالتزام جبراً على المدين .
- ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعياً فلا جبر في تنفيذه .
النصوص العربية المقابلة للمادة 199 مدني
هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية المادة 200 سوري و المادة 202 ليبي و المادة 2 لبناني .
وقد ورد هذا النص في المادة 274 والفقرة الأولي من المادة 275 من المشروع التمهيدي علي الوجه الآتي
- مادة 274 – يجبر المدين علي تنفيذ التزامه
- مادة 275 فقرة أولي – ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعيا فإن المدين لا ينفذه إلا باختياره
وفي لجنة المراجعة أدمج النصان في نص واحد هو المادة 205 من المشروع النهائي علي الوجه الآتي
- 1- ينفذ الالتزام جبرا علي المدين
- 2- ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعيا فلا جبر في تنفيذه
ووافق مجلس النواب علي النص كما هو، ثم وافق مجلس الشيوخ تحت رقم 199
مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 496 – ص497
وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه
قسمة الالتزام الطبيعي هي اجتماع مكنه ترتيب الأثر القانوني وفكرة انتفاء الجزاء وإذا كان من غير الميسور بيان صور الالتزام الطبيعي علي سبيل الحصر، فليس ثمة بد من أن يترك أمرها لتقديرها القضاء ليقرر في أي الأحوال وبأي الشروط يعتبر الواجب الأدبي واجبا يعترف به القانون .
وليس يحد من سلطان القضاء في هذا الشأن إلا وجوب مراعاة النظام العام والآداب فلا يجوز له إقرار الالتزام الطبيعي بأي حال متى كان مخالفا لهما، ويختلف عن ذلك شأن ما يترتب علي الالتزام الطبيعي من آثار .
فمن الميسور تحديدها تحديدا تقريبيا ولاسيما أنها جد قليلة وتنحصر هذه الآثار في أمرين لا أكثر
- أولهما أن أداء المدين اختيارا لما يجب عليه بمقتضي التزام طبيعي يكون له حكم الوفاء ولا يعتبر تبرعا
- والثاني أن هذا الالتزام يصلح سببا لالتزام مدني
وفيما عدا هذين الأثرين لا يترتب الالتزام الطبيعي أي أثر آخر فلا يجوز علي وجه الخصوص أن يقاص في التزام مدني أو أن يكفل كفالة شخصية أو عينية
الأعمال التحضيرية للمادة 199 مدني جبر المدين
يقصد من هذا النص إلي التمييز بين الإلتزام المدني والإلتزام الطبيعي فالأول وحده هو الذي يجوز تنفيذه قهرا فاللدائن بإلتزام مدني أن يجبر مدينة علي قضاء حقه كاملا إما من طريق الوفاء عيناً ، وأما من طريق الوفاء بمقابل أما الثاني فلا يكفله أي جزاء مباشر ….
تبرز … من هذ المادة وجه المقابلة بين الإلتزام المدني والإلتزام الطبيعي فقد تقدم أن الإلتزام المدني يجوز تنفيذه جبراً ، أما الإلتزام الطبيعي فعلي النقيض من ذلك لا يكون تنفيذه إلا إختياراً .
مجموعة الأعمال التحضيرية القانون المدني – جزء 2 – ص 497
التعليق علي المادة 199 باجبار المدين علي التنفيذ
1 – يتبن من نص المادة 199 مدني أن الإلتزام الطبيعي لا جبر في تنفيذه علي خلاف الإلتزام المدني فيجبر فيه المدين علي التنفيذ
فالإلتزام الطبيعي هو واجب أدبي ارتفعت منزلته في نظر القانون حتي قارب أن يكون إلتزاماً مدنياً هو وسط ما بين المرتبتين سما عن أن يكون مجرد واجب أدبي ولم يبلغ أن يصير إلتزاماً مدنياً
ومن ثم يقف في الحد الفاصل ما بين الأخلاق والقانون ، والقاضي هو الذي يحدد الإلتزامات الطبيعية كما وهو الذي يحدد النظام العام مستر شدا في ذلك بآداب الجيل من ناحية المجموع وبواجب الضمير من ناحية الفرد .
الوسيط – 2 – للدكتور السنهوري – ط 1956 – ص 221 – وما بعدها ، وكتابة الوجيز – ص 749 وما بعدها
2 – تتعين في دراسة آثار الإلتزام التفرفة بين الإلتزام المدني والإلتزام الطبيعي
ذلك أن الإلتزام الطبيعى يختلف عن الإلتزام المدني – وهو الإلتزام الكامل – بأنه مجرد من عنصر المسئولية وواضح إلي ذلك الاختلاف في التكوين يقتضي اختلافا في الآثار التي تترتب علي كل من النوعين .
وتكاد تقتصر دراسة آثار الإلتزام المدني علي دراسة التنفيذ القهري أو الجبري أو علي دراسة عنصر المسئولية ولا غرابة في ذلك رغم أن العنصر الأساسي في الإلتزام هو عنصر المديونية ذلك أنه إذا نفذ المدين إلتزامه بإختياره وارتضى الدائن هذا التنفيذ فلن يكون هناك محل للكلام عن آثار الإلتزام .
النظرية العامة للإلتزام – للدكتور إسماعيل غانم جزء 2 – ط 1967- ص و مابعدها
3- الإلتزام الطبيعي يتوافر فيه عنصر المديونية دون المسئولية وأنه لهذا لا يجوز إجبار المدين علي الوفاء .
إن آثار الإلتزام هي واجب المدين في أن يقوم بتنفيذ الأداء ولا يوجد هذا الواجب علي المدين بإلتزام طبيعي فلا سلطان علي هذا المدين إلا لضميره لذلك يجب القول إن الإلتزام الطبيعي لا يقبل إلا التنفيذ الإختيارى فهو لذلك يظل بمنأى عن جميع الآثار المدنية التي تتعلق بالتنفيذ الاجباري للإلتزام .
النظرية العامة للإلتزام – الدكتور عبد الحي حجازي – جزء 2 – ط 1962 – ص 28 و مابعدها
التنفيذ الجبري
الأصل براءة ذمة الشخص إلي أن يقوم الدليل القانوني علي انشغالها ومتى أقام الدائن هذا الدليل، تحمل المدين عبء إثبات انقضاء الالتزام الذي انشغلت به ذمته ويخضع هذا الإثبات للقواعد العامة فإذا تمكن من ذلك انقضي التزامه
أما إن لم يتمكن ظل مدينا وتعين عليه تنفيذ التزامه رضاء فإن امتنع استصدر الدائن حكما أو أمرا بإلزام المدين بهذا التنفيذ وحينئذ يجوز تنفيذه جبرا بالالتجاء إلي السلطة العامة
المستشار أنور طلبه ص 148
ويجري التنفيذ الجبري بواسطة السلطة العامة. والموظف المختص عادة بهذا التنفيذ هو المحضر الذي يتولي عمله تحت إشراف القضاء.
وأما يكون التنفيذ الجبري مباشرا أي عينيا كما هو الشأن في إخلاء مكان جبرا عن المدين أو يكون عن طريق الحجز والبيع الذي يحقق للدائن استيفاء حق من ثمن مال المدين الذي تم بيعه بعد الحجز عليه ونزع ملكيته
أنور سلطان – رابطة الالتزام ص 146
فإن استحال تنفيذ الالتزام عينيا، جاز تنفيذه بطريق التعويض بشرط أن يقضي بهذا التعويض علي التفصيل الذي سوف تتناوله فيما بعد، وطالما ظل الالتزام قائما فإنه يكون التزاما مدنيا وبالتالي يجوز تنفيذه جبرا علي المدين. والتنفيذ الجبري يتطلب أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي ( titre executoire ) .
والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة (م457 مرافعات). وهنا تظهر أهمية التفرقة بين السندات الرسمية والسندات العرفية،
فالسندات الرسمية وهي ما يقوم بتوثيقه موظف مختص وفقا للأوضاع التي يتطلبها القانون يجوز للدائن التنفيذ بمقتضاها علي حين أنه يتعين الالتجاء إلي القضاء لاستصدار حكم أو أمر ( مادة 851 مرافعات ) للتنفيذ بموجبه إذا كان ما بيد الدائن سند عرفي، ومن باب أولي إذا لم يكن بيده محرر مثبت لحقه
أنور سلطان ص 147
الالتزام الطبيعي والالتزام المدني
رأينا أن المادة 199 مدني قد قضت علي أنه:
- 1- ينفذ الالتزام جبرا علي المدين.
- 2- ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعيا فلا جبر في تنفيذه
الفرق بين الالتزام الطبيعي والالتزام المدني
يتبين من نص هذه المادة الفرق بين الالتزام الطبيعي والالتزام المدني
- فالأول لا جبر في تنفيذه
- أما الثاني فيجبر المدين فيه علي التنفيذ
وهذا التمييز يرجع إلي أثر الالتزام من حيث جواز إجبار المدين علي تنفيذ التزامه، ومن ثم استطاع التقنين الجديد أن يجد مكانا صالحا للالتزام الطبيعي يبين فيه حالاته ويبسط أحكامه كما أن الالتزام الطبيعي التزام ناقص يفتقر إلي عنصر المسئولية والجزاء
أما الالتزام المدني فهو التزام يتحلل – إلي عنصرين:
- الأول هو عنصر المديونية أو الواجب
- والثاني هو عنصر المسئولية أو الجزء.
أما الالتزام الطبيعي فهو لا ينطوي إلا علي عنصر واحد، هو عنصر الواجب أو المديونية .
فمن الواجب علي المدين في التزام طبيعي أن يوفي بالتزامه، ولكن إذا تخلف عن الوفاء به فلا يجبر علي ذلك.
ونرى من ذلك أن الالتزام الطبيعي هو واجب أدبي ارتفعت منزلته في نظر القانون حتى قارب أن يكون التزاما مدنيا فهو وسط ما بين المرتبتين سما عن أن يكون مجرد التزام أدبي ( devoir moral ) ولم يبلغ أن يصير التزاما مدنيا ( obligation civile ) فهو التزام طبيعي ( obligation naturelle ) يعترف به القانون فيرتفع به عن الواجب الأدبي ولا يترتب عليه إلا بعض الآثار فينزل به دون الالتزام المدني.
والالتزام الطبيعي يرجع أصله إلي الواجب الأخلاقي من ناحية وإلي الالتزام المدني من ناحية أخرى. فهو إما واجب أخلاقي ارتفع في نظر القانون إلي درجة تبرر الاعتداد به، دون أن يصل مع ذلك إلي مرتبة الالتزام المدني.
أو هو بحسب أصله التزام مدني انخفضت قيمته في نظر القانون فأصبح لا يترتب علي الإخلال به أي جزاء ولكنه لم يصل في انخفاضه إلي درجة الواجب الأخلاقي الذي لا يعتد به القانون إطلاقا
الدكتور سمير عبد السيد تناغو المبادئ الأساسية في نظرية العقد وأحكام الالتزام منشأة المعارف ص207 وما بعدها
وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي
اختص المشروع الالتزامات الطبيعية بمواد أربع، ويراعي أن هذه الالتزامات تمتاز عن غيرها، بوجه خاص، بما يكون لها من آثار قسمة الالتزام الطبيعي هي اجتماع مكنة ترتيب الأثر القانوني وفكرة انتفاء الجزاء ولهذا كان الباب المعقود لآثار الالتزام خير موضع لأحكامها، ومهما يكن من أمر هذا الوضع
فليس شك في أنه يفضل وضعها في التقنين الحالي ( السابق ) حيث أجملت كل الإجمال في معرض القواعد الخاصة بدفع غير المستحق انظر المادة 147/208 من التقنين المصري ( السابق ) وإذا كان من غير الميسور بيان صور الالتزام الطبيعي علي سبيل الحصر
فليس ثمة بد من أن يترك أمرها لتقدير القضاء ليقرر في أي الأحوال وبأي الشروط يعتبر الواجب الأدبي واجبا يعترف به القانون وليس يحد من سلطان القضاء في هذا الشأن إلا وجوب مراعاة النظام العام والآداب فلا يجوز له إقرار الالتزام الطبيعي بأي حال متى كان مخالفا لهما
انظر المادة 206 فقرة 2 من المشروع
ويختلف عن ذلك شأن ما يترتب علي الالتزام الطبيعي من آثار فمن الميسور تحديدها تحديدا تقريبا ولاسيما أنها جد قليلة ومن المأثور أن الالتزام الطبيعي في القانون الحديث يفترض عن صورة عند الرومان بأنه أكثر صورا في نطاق التطبيق وأقل إنتاجا في نطاق الآثار وهو بهذا يعوض في ناحية ما يفوته في الناحية الأخرى
و تنحصر هذه الآثار في أمران لا أكثر
- أولهما أن أداء اليمين اختيارا لما يجب عليه بمقتضي التزام طبيعي يكون له حكم الوفاء ولا يعتر تبرعا
المادة 207 من المشروع
- والثاني أن هذا الالتزام يصلح سببا لالتزام مدني
وفيما عدا هذين الأثرين لا يرتب الالتزام الطبيعي أي أثر آخر فلا يجوز علي وجه الخصوص أن يقاص في التزام مدني أو أن يكفل كفالة شخصية أو عينية
مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 495 – ص 496
وقد قضت محكمة النقض بأن
الالتزام لا ينقضي بمجرد اكتمال مدة التقادم بل يظل التزاما مدنيا واجب الوفاء إلي أن يدفع بتقادمه فإذا انقضي الالتزام المدني بالتقادم تخلف عنه التزام طبيعي في ذمة المدين ولما كان الثابت أن الطاعنين نزلوا عن التقادم بعد أن اكتملت مدته وقبل أن يرفعوا دعواهم التي تمسكوا فيها بانقضاء الدين بالتقادم فإن مؤدي ذلك أن يبقي الالتزام مدنيا ويلزم الطاعنين بأداء الدين ولا يتخلف عنه التزام طبيعي