اشكال وقف تنفيذ الحكم الاداري
موجز وقف التنفيذ والاشكال في الحكم الاداري ذلك أنه وفقا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.
محتويات المقال
أحكام خاصة بوقف التنفيذ الاداري
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
ومن حيث أن المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه
لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها .
وبالنسبة الى القرارات التي لا يقبل طلب الغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل فإذا حكم به بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه ” ،
ومن حيث أنه من المقرر أن الطعن بإلغاء القرار الإداري ليس مما يترتب عليه وقف تنفيذ هذا القرار ، ومن حيث أن المشرع عندما قضي في المادة 49 من قانون مجلس الدولة المشار إليها بأنه لا يترتب على رفع طلب الإلغاء الى المحكمة وقف تنفيذ هذا القرار المطلوب إلغائه
وأنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها أدخل استثناء على هذه القاعدة بالنسبة للقرارات الصادرة في شئون الموظفين وهى القرارات التي لا يمكن إلغائها قبل التظلم منها إداريا فقضى بعدم جواز وقف تنفيذها وعلة ذلك أن هذه القرارات لا يترتب على تنفيذها نتائج يتعذر تداركها ومن ثم لا يجوز وقف تنفيذها أى أن المشرع وضع قرينة قاطعة تفيد بأن تلك القرارات ينعدم فيها ركن الاستعجال المبرر لوقف التنفيذ
ومن حيث أن المشرع وقد وضع تنفيذ القرارات الإدارية التي لا يجوز طلب إلأغائها قبل التظلم منها إداريا إلا أنه أجاز للمحكمة الحكم باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه بناء على طلب المتظلم في حالة صدور القرار بفصل الموظف من الخدمة وحينئذ يجب أن يعول الموظف أساسا على مرتبه وأن يستند في الطعن الى اسباب جدية تشوب القرار الصادر بفصله وأن يرفع دعوى بطلب إلغاء هذا القرار في الميعاد إذا ما رفض تظلمه إداريا فإذا فوت ميعاد الطعن بعد رفض التظلم اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه
ومن حيث أن المنازعة الماثلة تدور حول طلب المدعى المطعون ضده الحكم بأحقيته في صرف راتبه الذي لم يصرف له اعتبارا من أغسطس سنة 1982 ، ومن حيث أن طلب استمرار سرف الراتب كله أو بعضه على وجه الاستعجال لا يكون إلا في حالة الطعن على قرار فصل الموظف من الخدمة بإلغاءه
ولما كان المدعى المطعون ضده مازال في عداد العامليم بالهيئة ولم يصدر قرار بفصله من الخدمة وأن حقيقة هذه المنازعة تدور حول الإجراء الذي اتخذته جهة الإدارة بحرمان المدعى من مرتبه استنادا لحكم المادة 74 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 التي تنص على أنه إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الانقطاع من أجازته ومنحه أجره إذا كان له رصيد يسمح بذلك
ولما كان الثابت بالأوراق أنه لم يصدر قرار بفصل المطعون ضده من الخدمة وأن حرمانه من مرتبه قد تم طبقا لقاعدة أن الأجر مقابل العمل ومن ثم يكون دعوى المدعى بالمطالبة بأجره الذي حرم منه من دعاوى المنازعة في المرتبات ولا يغير من دعاوى الإلغاء التي يجوز فيها طلب وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه ،
ومتى كان ذلك يكون طلب وقف التنفيذ الذي ضمنه المدعى دعواه غير مقبول ، ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب الى خلاف ما تقدم – فإنه يكون قد جانبه الصواب وأخطأ في تطبيق أحكام القانون ويتعين الحكم بإلغائه فيما قضي به من الاستمرار في صرف راتب المدعى وبعدم قبول هذا الطلب مع إلزام المطعون ضده المصروفات
(الطعن رقم 903 لسنة 30ق جلسة 24/11/1985)
وبأنه ومن حيث أن الطعن الماثل يدور حول استظهار مدى توافر ركنى المشروعية والاستعجال الذين يشترط توافرهما وفقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 للقضاء بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة القاهرة رقم 622 لسنة 1991 بإلغاء تحويل الطلاب مع الطاعنين أو من أبنائهم مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعلان نتائج امتحاناتهم في الدور الأول يونيو سنة 1991- وذلك بحسبان أن الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه الى تخلف ركن الجدية فيه وعدم جوى استظهار ركن الاستعجال وانتهى من ثم الى رفض طلب المدعين
ومن حيث أنه يبين من ظاهر الأوراق- المودعة ملفات الطعون المعروضة- أن الطلاب من بين الطاعنين أو من أبنائهم قد تقدموا بطلباتهم لتحويلهم من كلية الصيدلة بالجامعات الأجنبية الى كلية الصيدلة بجامعة القاهرة وأنه قد تمت الموافقة على قبول التحاقهم بهذه الكلية وقاموا بأداء امتحان الدور الأول في العام الدراسي الجامعي 90/1991 بيد أن الكلية امتنعت عن اعلان نتيجتهم ثم صدر قرار رئيس جامعة القاهرة رقم 622 لسنة 1991 بإلغاء تحويلهم
كما تنبئ الأوراق عن افتقار الموافقة على التحويل للقواعد التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات لتحويل الطلاب المصريين من الجامعات الأجنبية الى الجامعات المصرية- وهو أمر لا خلاف عليه بين طرفى النزاع ، ومن حيث أنه في مقام بحث مدى توافر ركن المشروعية في طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة والذي مقتضاه أن يكون ذلك الطلب مستنداً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب قانونية تؤيده وتحمل على ترجيح القضاء بإلغائه عند الفصل في موضوعه.
فإنه وأن كان الظاهر من الأوراق أن قرار قبول الطلاب من الطاعنين أو من أبنائهم بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة- قد خالف الضوابط والشروط التي قررها المجلس الأعلى للجامعات في 18/9/1985 وفي 8/3/1989.
إلا أنه ليس مستساغا القول بأن هذه المخالفة قد شابت هذا القرار بعيب جسيم يعدمه- مادام أنه قد صدر في اطار الأحكام القانونية العامة في الاختصاص والتزام زاوية تطلب الشرط الجوهري العام المقررة في المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لقيد الطالب بإحدى الجامعات للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس وهو أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، ذلك أن اهدار اضلوابط والشروط التي قررها المجلس الأعلى للجامعات.
ولو قيل أنها بمثابة القواعد القانونية الملزمة- لا يترتب عليه سوى بطلان القرار الصادر دون مراعاتها لانعدامه بحسبان كونها ضوابط مفاضلة بين طلاب هم أهل جميعا للقيد بالجامعة وليس أدل على ذلك أن المجلس الأعلى للجامعات ذاته قد خرج على تلك الضوابط والاشتراطات التي سبق أن وضعها لقبول تحويل الطلاب من الجامعات الأجنبية الى الجامعات المصرية في حالتين أولاهما بالقرار الصادر في 5/8/1990 بإجازة تحويل الطلاب المصريين المسجلين بجامعات الكويت والعراق الى الكليات المناظرة بالجامعات المصرية في العام الجامعي 90/1991.
وثانيهما : بالقرار الصادر في 25/2/1991 بإجازة تحويل الطلاب المصريين المسجلين بجامعات الجزائر واليمن الى الكليات المناظرة بالجامعات المصرية في العام الدراسي 90/1991 دون ما نظر الى استلزام توافر الضوابط والاشتراطات التي أقرها بجلسة 8/3/1989- في الحالتين وترك للجامعات المحولين إليها حرية التأكد من تسجيل هؤلاء الطلاب بالجامعات الأجنبية وتحديد الفرق المنقولين إليها.
ومن حيث أنه عن مدى توافر ركن الاستعجال في الطلب المشار إليه فإن الحيلولة بين الطلاب وانتظامهم بالدراسة ودخول الامتحانات إنما يشكل أمر يتعذر تداركه وضررا حالا يصعب درأه لمساس ذلك بمستقبلهم الدراسي وتتحقق بشأنه حالة الاستعجال
ومن حيث أنه قد توافر في الطعون المعروضة ركنى المشروعية والاستعجال فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا لما سبق حيث قضى برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
ومن ثم وجب إلغاؤه ، ومن حيث أن دواعي الاستعجال الذي يحوط المنازعة الراهنة يدعو الى الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان امتثالا لحكم المادة 286 من قانون المرافعات ، ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 مرافعات
(الطعن رقم 31 لسنة 38ق جلسة 6/6/1992)
وبأنه ومن حيث أن مبنى الطعنين في ضوء حقيقة النزاع وما يهدف إليه الطلبة الطاعنون هو الحكم بوقف تنفيذ قرار جامعة الأزهر بحرمانهم من الفرصة الرابعة التي منحت من قبل سنة 87/1988 لزملائهم في كلية الطب ، وإذ كان الحكم بوقف التنفيذ استثناء من الأصل المقرر قانونا لتنفيذ القرارات الإدارية
فإن من المستقر عليه قضاء وجوب توافر ركنين للحكم بوقف التنفيذ ، الأول توافر الجدية في الأسباب التي يبني عليها الطلب الموضوعي بإلغاء القرار بما يرجح- بحسب الظاهر – الحكم بإلغائه عند الفصل في الموضوع
والثاني توافر الاستعجال بأن يكون تنفيذ القرار مما يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها ولا ريب أن حرمان الطلبة والطالبات من مواصلة الدراسة وأداء الامتحانات هو من المخاطر وضياع سنين العمر مما يتعذر تداركه بفوات الوقت ويتوافر معه ركن الاستعجال الذي يبرر طلب وقف التنفيذ
(الطعنان رقما 2467 ، 3470 لسنة 35ق جلسة 2/12/1989)
وقضت أيضا بأن ومن حيث أن القضاء الإداري قد استقر على أنه طبقا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري ضرورة توافر ركنين ، الأول يتعلق بمدى توافر الجدية في هذا الطلب بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الأوراق ودون مساس بطلب الإلغاء مرجح الإلغاء لأسباب ظاهرة تكفي بذاتها لحمل هذه النتيجة ، والثاني هو ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة يجرى على أن المرحلة الانتقالية التي تضمنتها المذكرة التي وافق عليها رئيس الوزراء حسبما سلف بيانه إنما تظل فئتين من الطلاب خلال العام الدراسي 87/1988 من الخارج ، الفئة الأولى وتشمل من كان عام 87/1988 هو بالنسبة لهم العام الذي يؤدي فيه امتحان الفرصة الرابعة الاستثنائية والفئة الثانية هى فئة الطلاب الذين قيدوا بالكلية للعام الجامعي 87/1988 طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لأداء امتحان الفرصة الأولى من الخارج وبعد استنفاذهم مرات الرسوب من الداخل
فهذه الفئة الأخيرة تكون هى المعنية بمرحلة الانتقال فيتاح لطلابها فيما لو رسبوا فرصة أخرى من الخارج في السنة التالية وهى عام 88/1989 وبذلك يتحقق اعمال مفهوم القاعدة التي عبرت عنها الجامعة بأنها مرحلة انتقالية بما يعني أن تكون سنة 87/1988 هى بداية المرحلة الانتقالية التي لا يتحقق استكمال أوضاعها إلا بمنح من رسب في تلك السنة للمرة الثالثة فرصة رابعة واحدة للامتحان من الخارج
ومن حيث أنه بناء على ذلك وعلى أحكام اللائحة التنفيذية سالفة البيان فإن الطاعن يستمد حقه القانوني في تحديد الفرص المتاحة له لأداء الامتحان من النصوص المتضمنة القواعد التنظيمية العامة باللائحة المذكورة أو بالقرارات التنظيمية العامة الصادرة تنفيذا لها دون أن يكون ثمة سلطة تقديرية للجامعة في المنع أو المنح لفرص الامتحان
ومن ثم فإن المنازعة في مدى أحقية الطالب للفرص لأداء الامتحان ليست طعنا في قرار إداري بالفصل من الكلية لاستنفاذه المرات التي تعتد بها الكلية التي يتبعها ولعدم معاملته بالفرص أو الفرص الأخرى التي يستمد حقه منها من القانون مباشرة وإنما المنازعة في حقيقتها منازعة إدارية حول استحقاق الطالب قانونا تلك الفرص الأخرى والتي يتعين قانونا على جامعة الأزهر منحها للطالب طالما توافرت شروطها
ومن ثم فإن قرار رئيس الجامعة وما صدر تنفيذا له من قرارات ومنها القرار المطعون فيه بعدم منح الطاعن الذي كان قد أدى امتحان الفرصة الاستثنائية الأولى من الخارج في العام الجامعي 86/1987 ورسب فيها قد صدر مشوبا بمخالفة القانون لإهداره حق المدعى في الإفادة من القاعدة التنظيمية التي تقررت بالجامعة لتنظيم مرحلة انتقالية يمنح فيها سائر طلاب الفرق الدراسية بالجامعة فرصة رابعة للامتحان (الفرصة الثانية من الخارج) الأمر الذي يكون معه ركن الجدية متوافراً في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
كما تتوافر أيضا كبقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في الحالة الماثلة ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ هذا القرار من آثار يتعذر تداركها تتمثل في حرمان الطاعن من مواصلة الدراسة ،
ومن ثم فإنه يتوافر الركنين اللازمين لوقف التنفيذ ويتعين القضاء به مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية الطالب الطاعن في القيد لأداء امتحان السنة الأخيرة الاستثنائية في العام الحالي 90/1991
إذ أن عدم قيده عامى 87/1988 ، 88/1989 إنما يرجع الى سبب خارج عن إرادته مرده الى موقف الجامعة بوقف قيده مما يعتبر عذرا مقبولا في حكم المادة 209 من اللائحة التنفيذية للقانون
(يراجع في هذا الشأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2467 لسنة 35ق . ع جلسة 2/12/1989 والطعن رقم 3470 لسنة 35ق .ع ، والطعن رقم 2832 لسنة 26ق جلسة 23/2/1991)
وبأنه من المبادئ المستقرة فقها وقضاءا أن قرارات إنهاء الخدمة وما في حكمها من قرارات سلبية يجب التظلم منها قبل طلب إلغائها ، ومن ثم لا يقبل طلب وقف تنفيذها اعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة ، ولما كان الثابت أن القرار السلبي المطعون عليه يندرج في عموم المنازعات الخاصة بإنهاء الخدمة الواردة في المادة 10 من قانون مجلس الدولة
فمن ثم لا قبل طلب وقف تنفيذه ويكون الحكم مخطئا لمخالفته لذلك ويتعين الحكم بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عبيه ، ومن حيث أنه عن هذا الوجه من أوجه الطعن فإنه مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن القرارات السلبية بالامتناع عن إنهاء الخدمة تطبيقا لحكم المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 متى توافرت شروط اعمال قرينة الاستقالة الحكمية لا تندرج المنازعات الخاصة بها ضمن المنازعات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
وبالتالي لا ينطبق عليها الحكم الوارد بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة ولا تخضع لقيد النظام الوجوبي قبل طلب الغائها ومن ثم تخرج عن نطاق تطبيق نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، ويقبل طلب وقف تنفيذها مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى المقامة بإلغائها ، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الوجه من أوجه الطعن
(الطعن رقم 404 لسنة 32ق جلسة 1/3/1988)
وبأنه ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ، وذلك من خلال أن البيان المقدم من الجامعة بشأن حالة الطالب بيان مخالف للحقيقة فالثابت أن الطاعن قيد مستجدا في الفرقة الثالثة في العام الدراسي 85/1986 وليس في العام الدراسي 86/1987 كما ذكرت الجامعة وأرفق الطاعن بشهادة صادرة من الجامعة تفيد ذلك ، ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة وجوب توافر ركنين للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
أحدهما توافر ظروف الاستعجال ، المتمثل في أن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها ، وثانيها توافر وصف الجدية ، المتمثل في أن تكون الاسباب التي بنى عليها الطلب الموضوعي بإلغاء القرار يرجح معها بحسب الظاهر الحكم بإلغائه ، ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وأن لم يتعرض لركن الاستعجال في الدعوى الصادر فيها هذا الحكم ، إلا أنه لا ريب أن ما يتعلق بحرمان طالب من دراسته وأداء امتحانه بما يرتبه ذلك من ضياع سنة أو أكثر من حياته الدراسية هو مما يتعذر تداركه قبل فوات الوقت ، ومن ثم فإنه يتوافر في شأنه بالضرورة ركن الاستعجال
(الطعن رقم 2238 لسنة 36ق جلسة 29/1/1990)
وبأنه ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله للأسباب الآتية :
أولاً : فصل في ملكية المطعون ضدهم للأرض المستولى على محصولها وهو ما يخرج عن وظيفته وما يناقض الثابت من تزوير توقيع البائعة الخاضعة لقانون الإصلاح الزراعي ،
وثانياً : استهدف القرار المطعون فيه توفير مادة غذائية وبيعها في الجمعيات الاستهلاكية للمواطنين بأسعار لا تجاوز التكلفة بعدما تبين من وجود نقص في كميات ثمار الزيتون وارتفاع أسعاره وهو ما يتفق والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 كما تم بناء على مبررات ترخصت جهة الادارة في تقديرها دون تعسف أو انحراف بما لا معقب معه على تقديرها بمقولة عدم وجود حالة ضرورة ،
وثالثاً : تخلف ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ لأن الاستيلاء على المحصول لا تترتب عليه نتائج يتعذر تداركها نظراً لما للمطعون ضدهم من حق في الرجوع بالتعويض أن كان له محل ، ومن
حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن وقف تنفيذ القرار الإداري يقوم على توافر ركنين : الأول : هو ركن الجدية بأن يكون الطعن في هذا القرار قائما حسب الظاهر على اسباب جدية يرجح معها القضاء بإلغائه ، والثاني : هو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج قد يتعذر تداركها
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن شركة الكروم المصرية وهى من شركات القطاع العام رفعت مذكرة مؤرخة 24 يوليو سنة 1986 الى السيد وزير الزراعية بطلب تخصيص وبيع محصول الزيتون الناتج من المساحة المشار إليها أسوة بالعام السابق الى الشركة لأنها تقوم على مد السوق باحتياجات الجاهز من المواد الغذائية ومنها الزيتون وزيته المصنع بمصانعها مما ييسر قدراً كبيراً من حاجة المستهلكين التابعة لوزارة التموين كما تلتزم بالأسعار التي تتفق وصالح الجماهير وتحقق الهدف القومي مع زيادة السعر بنسبة 10% سنويا عن السعر السابق لمدة ثلاث سنوات …..
وأحال السيد وزير الزراعة هذه المذكرة مشفوعة بموافقته الى السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بالكتاب رقم 2479 في 27 من يوليو سنة 1986 وعرض السيد وزير التموين والتجارة الداخلية مذكرة مؤرخة في 28 يوليو سنة 1986 على لجنة التموين العليا للموافقة على الاستيلاء لأن السياسة التموينية تقتضي توفير سلعة الزيتون للمستهلك بالكميات والأسعار المناسبة
وأصدر السيد وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 376 في 28 يوليو سنة 1986 بموافقة لجنة التموين العليا بالاستيلاء على المحصول لمدة ثلاث سنوات لصالح شركة الكروم المصرية لتصنيعه بالكامل وتسليمه الى شركات وزارة التموين التابعة لهيئة القطاع العام للسلع الغذائية والتبريد مقابل خمسة وخمسين قرضا للكليو جرام يزاد سنويا بنسبة 10%
وذلك طبقا للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، ومفاد هذا حسب ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطلب المستعدل بوقف تنفيذ هذا القرار ودون تعرض لملكية الأرض المستولى على محصولها ودون مساس بموضع الدعوى سواء في طلب إلغاء ذلك القرار أو في طلب التعويض عنه ،
أن شركة الكروم المصرية اقترحت ابتداء الاستيلاء على محصول الزيتون للحاجة ليه في سد قدر كبير من حاجة المستهلكين الى ما يصنع منه في مصانعها ، واستجاب السيد وزير الزراعة الى اقتراحها بإحالته مع الموافقة عليه الى السيد وزير التموين والتجارة الداخلية ،
وكل من الاقتراح وما تلاه لا يعدو أن يكون كشفا عن أهمية الاستيلاء والغرض منه وتزكيته لدى السلطات المختصة بإصدار قرار الاستيلاء حسبما يقدره طبقا للمادة من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في نصها على أنه ” يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل التدابير الآتية أو بعضها (هـ) الاستيلا على ….. أو أى مادة أو سلعة….” ،
وبناء عليه اصدر السيد وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 376 في 28 يوليو سنة 1986 بالاستيلاء على المحصول لصالح الشركة التي تصنعه بالكامل وتسلمه الى شركات التموين عملا على توفير ذلك بالكميات والأسعار المنايبة للجمهور وهو ينطوي تحت الغاية المرسومة في تلك المادة وهى ضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة في التوزيع
وبذا يكون هذا القرار حسب ظاهر الأوراق مبدءا مما يعيبه عامة ومما ينعاه عليه المطعون ضدهم خاصة ، الأمر الذي يعني تخلف ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه على نقيض ما قام عليه الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذه ، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب القضاء بإلغائه ويرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
(الطعن رقم 1404 لسنة 33ق جلسة 3/6/1989)
وبأنه ومن حيث أنه عن قبول الطعن فإن المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه
لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك ،
ومفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري ابداء الطلب في صحيفة دعوى الالغاء أى أن يقترن الطلبات في صحيفة واحدة ومن ثم لا يجوز ولا تقبل طلب وقف التنفيذ بصحيفة مستقلة أو ابداؤه على استقلال أثناء المرافعة
ومرد ذلك أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الالغاء وفرع منها وذلك يبسط الرقابة القانونية على القرار على اساس وزنة بميزان القانون مناطه المشروعية بالاضافة الى ركن الاستعجال وكلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد سلطة محكمة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة الادارية العليا
ومن المسلم به أن كلا من وقف تنفيذ القرارات الإدارية ووقف تنفيذ الأحكام القضائية يخضع لضوابط وشروط واحدة من حيث المشروعية وركن الاستعجال ومن ثم فإنه يلزم لقبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أن يقترن بالطلب الموضوعي في الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه وبما يطلب الطاعن الحكم به في موضوع الدعوى
فلا يجوز أن يطلب وقف تنفيذ الحكم استقلالا عن طلب إلغائه إذ أن وقف تنفيذ الحكم هو أيضا فرع من إلغائه فلا يجوز الاقتصار على الأول دون الثاني بما يؤدي إليه ذلك من تناقض بإمكان وقف تنفيذ الحكم مع بقائه قائما غير معرض للإلغاء كما يمس ذلك ما يجب أن تتمتع به الأحكام القضائية من ثبات وقرينة صحة ما لم يطعن عليها بالإلغاء
والقول بغير ذلك مؤداه أن يغدو طلب وقف تنفيذ الحكم على استقلال وسيلة لشل قوة الأمر المقضي لحكم قائم قانونا سيما إذا انغلق باب الطعن فيه بالإلغاء لفوات ميعاده فإذا وفع الطعن على غير هذا الوجه كان غير مقبول شكلا ،
ومن حيث أن جامعة المنصورة أقامت الطعن الماثل بتاريخ 26/6/1988 عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 28/4/1988 عن الحكم وقصرت الجامعة طلباتها على وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون أن تقرنه بالطلب الأساسي بإلغاء هذا الحكم فيما تضمنه من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
فمن ثم يكون هذا الطعن قد انطوى على عيب جوهري يجعله غير مقبول شكلا عملا بالماداين 49و50 من قانون مجلس الدولة سالفى الذكر وأنه بانقضاء ميعاد الطعن في هذا الحكم في 27/6/1988 طبقا للمادة 44 من قانون مجلس الدولة فإنه لا يقبل طلب الجامعة بإلغائه بمذكرة لاحقة ومستقلة بتاريخ 6/3/1989
(الطعن رقم 2483 لسنة 34ق جلسة 24/6/1989)
كما قضت أيضا بأن
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده طلب في صحيفة دعواع الحكم
أولاً : بصفة مستعجلة باستمرار رف راتبه وقدره 112 جنيه وذلك اعتبارا من تاريخ وقف صرفه في أول مايو سنة 1985 وحتى الآن
ثانياً : وبقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 548 لسنة 1986 بتاريخ 30/4/1986 الصادر من وكيل الوزارة للشئون الصحية بمحافظة القليوبية وإعادة الطالب الى عمله مع ما يترتب على ذلك من آثار
وقد كيفت المحكمة الطلب المستعجل على أنه طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وباعتبار أن استمرار صرف المرتب من تاريخ وقفه إنما هو أثر من آثار الحكم بوقف تنفيذ قرار إنهاء الخدمة موضوع الطعن ،
ومن حيث أن المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت على أنه
لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ،
وبالنسبة الى القرارات التي لا يقبل طلب الغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرفه مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء وفي الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرارات الصادرة بإنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل لا تدخل في مدلول الفقرات ثالثاورابعا وتاسعا من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ومن ثم تقبل طلبات إلغائها دون أن تكون مسبوقة بتقديم تظلم منها الى الهيئة مصدرة القرار وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم أى لا يشترط التظلم منها قبل اللجوء للقضاء بطلب إلغائها
وبمفهوم المخالفة للفقرة الثانية من المادة 49 فإن تلك القرارات يجوز طلب وقف تنفيذها إذا ما توافرت في الطلب الشروط المقررة قانونا ، ومن حيث أن مناط قبول طلب وقف التنفيذ هو توافر ركنين اساسيين عما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تدارمها ، والثاني فيتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائما بحسب الظاهر على اسباب جدية يرجع معها إلغاء القرار المطعون فيه ،
ولما كان كل من الركنين اللذين هما مناط قبول طلب وقف التنفيذ قد توافر في حق المطعون ضده من واقع أوراق وسمتندات الدعوى وقد سردهما الحكم المطعون فيه بأسباب وتفصيل مما لا نرى معه داعيا لإعادة سردها مرة أخرى ويعتبر أسبابه مكملة لأسباب هذا الحكم ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاؤه يكون قد أصاب وجه الحق ويكون الطعن عليه في غير محله متعين الرفض
(الطعن رقم 2147 لسنة 33ق جلسة 7/6/1988)
وبأنه ومن حيث أنه طعن بالدفع بعدم جواز وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والذي اقتصرت عليه أسباب الطعن وتناولته مذكرات دفاع الطرفين فإن الفقرة (ب) من المادة الثانية عشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه تنص على أنه
لا تقبل الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 وذلك قبل التظلم منها الى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبث في هذا التظلم ….. ،
والقرارات التي نصت عليها البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 هى القرارات النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات ، أو بالإحالة الى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي ، والقرارات النهائية للسلطات التأديبية
وتنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة المشار إليه على أنه
لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه ، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ، وبالنسبة الى القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها …” ،
ومفاد ذلك أنه فيما عدا القرارات المنصو عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه فإن سائر القرارات الإدارية النهائية الأخرى ، ومنها قرارات النقل يجوز طلب وقف تنفيذها ، إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ، وأن طلب وقف التنفيذ- دون مساس بأصل طلب الالغاء – يقوم ، بحسب الظاهر من الأوراق على اسباب جدية تبرره
(الطعن رقم 1418 لسنة 35ق جلسة 4/2/1990)
وبأنه ومن حيث أن الطعن الماثل يتعلق بالشق المستعجل في الدعوى رقم 2095 لسنة 39ق بطلب وقف تنفيذ القرار الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية بتاريخ 22/2/1985 بإلغاء التنازلات بين أعضاء مجلس الإدارة وإعادة فتح باب الترشيح وعن شأن هذا الطعن إعادة طرح النزاع برمته أمام المحكمة الإدارية العليا لتزن القرار المطعون فيه بميزان المشروعية والتحقيق من نتائجه ،
وإذ تنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أنه
لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها …” ،
ومفاد ذلك- وكما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذ خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغاء إنما استهدف تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذها ومن ثم فلا يحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا تبين للمحكمة وعلى حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه ، أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين :
- الأول : يتصل بمبدأ المشروعية
- والثاني : قيام الاستعجال
وأنه يجب توافر الركنين معا بحيث إذا انقضى أحدهما تعين الحكم برفض طلب وقف التنفيذ ولا ريب أنه في مجال وقف التنفيذ يتعين استمرار ركن الاستعجال حتى يتم الفصل في النزاع في الشق المستعجل ، ذلك أن القصد من الحكم بوقف التنفيذ هو تفادي النتائج التي يتعذر تداركها فيما لو تم تنفيذ القرار المطعون فيه
وإذا انقضت تلك النتائج وزالت حالة الاستعجال فإن طلب وقف التنفيذ يفقد أحد ركنيه ويتعين الحكم برفضه ، وبالبناء على ذلك فإنه لما كان القرار الإداري الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية بإلغاء التنازلات التي تمت بين بعض أعضاء مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة في يناير سنة 1985 بمناسبة التجديد الثلثي وإعادة فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات طبقا لما أسفرت عنه القرعة التي تمت طبقا للقانون
إنما يتعلق بمجلس الإدارة المنتخب في مارس سنة 1984 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في مارس سنة 1987 طبقا للمادة 47 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة مما يفيد زوال حالة الاستعجال التي يقوم عليها طلب وقف تنفيذ هذا القرار
حيث لا توجد يراد تداركها بالإبقاء على التنازلات التي تمت واعمال آثارها بإسناد العضوية للمتنازل له وخروج المتنازل حيث أن الثابت خروج الجميع من العضوية بانتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة برمته أثناء تحضير الطعن ويكون طلب الطاعن الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والصادر في 22/2/1985 غير قائم على أساس متعينا رفضه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة فإنه يتعين تأييد ما انتهى إليه وبالتالي رفض هذا الطلب
(الطعن رقم 2993 لسنة 31ق جلسة 14/4/1990)
وقف التنفيذ أمام الإدارية العليا
تنص المادة (50) أيضاً من قانون مجلس الدولة على أن
لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك .
كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك ” .
و نص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 في المادة 13 على أن
تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحكمة الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ….” ، ونص في المادة 23 على أن ” يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية ….” ،
كما نص في المادة 50 على أن
لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك كما لا يترتب على الطعن فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك”،
ونص في المادة 51 على أن
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس اعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحكمة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك…”
ويستفاد من هذه النصوص أنه يجوز طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية عند الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري كما يجوز طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عند الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا
وأنه في الأحوال التي يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية أن يطلب في الطعن المقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم وقف تنفيذه غير أنه يتعين أن يرد طلب وقف تنفيذ الحكم في عريضة الطعن ، كما أن هناك شروطا للقضاء بوقف تنفيذ الحكم .
طلب وقف التنفيذ في عريضة الطعن
يتعين أن يشتمل تقرير الطعن أو عريضة الطعن في الحكم على طلب وقف التنفيذ الأمر الذي يستفاد من نص المادة 50 المشار إليها حيث قضت بأنه لا يترتب على الطعن في الحكم وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون أو محكمة القضاء الإداري بغير ذلك الأمر الذي يفترض بداهة أن طلب وقف تنفيذ الحكم قد ورد في تقرير أو عريضة الطعن
غير أنه إذا لم يتضمن تقرير أو عريضة الطعن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وكان ميعاد الطعن في الحكم مازال قائما فإنه يجوز أن يضاف الى تقرير أو عريضة الطعن طلب قف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ويعد طلب وقف تنفيذ الحكم مقبولا في هذه الحالة بحسبان أنه قدم خلال ميعاد الطعن في الحكم
شروط القضاء بوقف التنفيذ
لم ينص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 في المادتين 50و51 على شروط القضاء بوقف تنفيذ الحكم إلا أن ذلك لا يعني أن سلطة المحكمة في هذه الحالة طليقة من كل قيد أو شرط ، فالمحكمة تتقيد في هذا الشأن بذات الضوابط المقررة عند القضاء بوقف تنفيذ القرار وهى شرطى الاستعجال والجدية
فلا تقضي المحكمة في طلب وقف تنفيذ الحكم إلا بعد أن تتبين ما إذا كان ستترتب على تنفيذ الحكم نتائج يتعذر تداركها من عدمه ثم تستظهر بعد ذلك جدية الأسباب للطلب المعروض عليها فإذا توافر في الطلب شرطى الاستعجال والجدية فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وإذا تخلف شرطى الاستعجال والجدية أو أحدهما قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ الحكم .
يتعين تعريف الاشكال وتحديد المحكمة المختصة بنظره واثر رفعه وبيان أن مجرد امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم لا يعتبر عقبة في التنفيذ وإنما يعد قرارا سلبيا بالامتناع عن تنفيذ حكم وأخيرا ننتهي الى أن قانون مجلس الدولة قد استعاض عن اشكالات التنفيذ بنظام وقف تنفيذ الأحكام المطعون عليها .
تعريف الاشكال
اشكالات التنفيذ هى منازعات تتعلق بالتنفيذ ويترتب على الحكم فيها أن يصبح التنفيذ جائزا أو غير جائز صحيحا أو باطلا أو يترتب وقف السير فيه أو استمراره ويبديها أحد أطراف التنفيذ في مواجهة الآخر أو يبديها الغير في مواجهتهما وبهذه المثابة تتميز اشكالات التنفيذ بأنها ليست من قبيل التظلم من الحكم المراد تنفيذه – إذا كان التنفيذ حاصلا بمقتضى حكم
إنما هى منازعات تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ فلا يجدى الاشكال إذا كان مبنيا على وقائع سابقة على الحكم المفروض أن الحكم قد حسمها بصورة صريحة أو ضمنية فالاشكال لا يعد وسيلة تظلم من الحكم فحجيته تفرض على جميع المحاكم عدا المحاكم التي تملك اعادة النظر فيه إذا طعن أمامها بمقتضى الطرق الخاصة التي وضعها المشرع للتظلم من الأحكام فهى طرق طعن في الأحكام
وبالتالي فإنه مما لا يجدي فيه الاشكال الادعاء بأن المحكمة التي أصدرت الحكم قد أخطأت في استخلاص الوقائع أو تفسيرها أو أخطأت في تطبيق القانون على الوقائع المستخلصة أو طبقت غير القاعدة المتعين اعمالها باعتبار أن سبب الاشكال في أى من تلك الحالات يكون سابقا على صدور حكم
وقد استقر القضاء على أنه إذا كان سبب الاشكال سابقا على صدور حكم يتعين رفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ إذ يكون هذا السبب قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى سواء كان قد دفع به فعلا في تلك الدعوى أو لم يكن وأصبح في غير مكنة المحكوم عليه التحدي به على من صدر لصالحه الحكم .
المحكمة المختصة بنظر الاشكال
أنه ولئن كانت منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام تحكمها الأصول العامة المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية الذي وضع شروط قبول هذه المنازعات والقواعد والضوابط التي يتم على أساسها الفصل فيها وهو ما يسري على منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من القضاء الإداري بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية وفي الحدود التي رسمتها المادة 3 من مواد اصدار قانون مجلس الدولة
إلا أن قاضي التنفيذ المختص دون غيره بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإداري وهى محاكم مجلس الدولة كل في حدود اختصاصها تأسيسا على أن منازعات التنفيذ المتعلقة بهذه الأحكام متفرعة من أصل المنازعة الإدارية التي تفصل فيها وقاضي الأصل هو قاضي الفرع وعلى هذا النحو قضت المحكمة الإدارية العليا”….. ذلك أن المادة 172 من الدستور قد نصت على أن ” مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ” ،
ثم جاءت المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فنصت على أن ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :
أولاً : ….. رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية، ، وبذلك أضحى مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية كافة وكذلك بالنسبة الى كل ما يتفرع عنها من منازعات متعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإداري لما هو مقرر من أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع .
قانون مجلس الدولة التي استعاض عن اشكالات التنفيذ بنظام وقف التنفيذ الأحكام المطعون عليها
نص قانون المرافعات في المواد 312 الى 315 على اشكالات تنفيذ الأحكام كإجراء وقتي ينظره قاضي التنفيذ إلا أن طبيعة المنازعات التي ينظرها القضاء الإداري تختلف عن المنازعات التي تظرها المحاكم المدنية كما أن قاضي التنفيذ هو قاضي الأمور الوقتية في المنازعات المدنية المنوط به نظر اشكالات التنفيذ لا وجود له في نظام القضاء الإداري
ذلك أن طبيعة المنازعات الإدارية لا تحتمل اشكالات وقف التنفيذ لأنها منازعات موجهة جميعها ضد الجهات الإدارية سواء من عمالها أو من أفراد أضيروا بقراراتها ولذلك فقد استعاض نظام القضاء الإداري بطلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية أو الأحكام المطعون فيها كبديل عن اشكالات التنفيذ أيا كانت صورها
وقد قضت محكمة القضاء الإداري “…. ويبين من التطور التشريعي لقانون مجلس الدولة بعد انشاء المحكمة الإدارية العليا أن القانون رقم 165 لسنة 1955 قد نص في المادة 15 منه على كيفية الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية
وجاء في الفقرة قبل الأخيرة من هذه المادة أنه لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بذلك ثم صدر القانون رقم 55 لسنة 1959 ناصا في الفقرة الرابعة من المادة 15 منه على أنه لا يجوز تنفيذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الطعن فيه ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم وذلك فيما عدا أحكام المحاكم التأديبية…الخ …
وأخيراً صدر القانون رقم 47 لسنة 1972 ناصاً في المادة 50 منه على أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك …..الخ .
وأياً كان الأمر بالنسبة للأحكام التي صدرت في ظل القانون رقم 55 لسنة 1959 الذي كان ينص على وقف تنفيذ الأحكام عند الطعن فيها سواء بجواز سريان حكم المادة 50 من القانون الجديد عليها أو بعدم سريانها ،
فإن نظام اشكالات التنفيذ قد استعيض عنه في قانون مجلس الدولة بالطلب الذي يقدم أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم المطلوب وقف تنفيذه ولا محل للقول بأن نظام اشكالات التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات يسري على أحكام المجلس
ومن ثم يختص القضاء الإداري بنظر ما يرفع إليه من طلبات وقف التنفيذ بالاستشكال في تنفيذ الحكم إذ أن الغرض المطلوب من الاشكال في وقف التنفيذ يتحقق بطلب وقف التنفيذ الذي يتقدم لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التي طعن في الحكم المستشكل في تنفيذه أمامها .
وترتيباً على ما تقدم فإن المحكمة لا تختص بالاشكال في التنفيذ الماثل وإنما تختص بنظره دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الذي رفع الطعن في الحكم المستشكل فيه أمامها باعتبار أنه طلب بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
(راجع في كل ما سبق الدكتور/ محمد أحمد عطية ، مرجع سابق ، ص310 وما بعدها) .
المنازعة في تنفيذ الحكم
علي المحضر متى قدم إليه طلب التنفيذ مرفقا به ما تطلبه القانون من أوراق وجب القيام بالتنفيذ-إذا تبين للمحضر نقص في البيانات أو أوراق التنفيذ وجب عليه أن يمتنع عن إجراء التنفيذ ويعرض الأمر علي قاضي التنفيذ.
(الطعن رقم 1430 لسنة 34ق جلسة 29/4/1989)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
المنازعة في تنفيذ الحكم سواء كانت وقتية أو موضوعية يتعين ألا تؤسس علي أمر من الأمور السابقة علي صدور الحكم بما يمس حجيته-مؤدي ذلك: إذا بني الإشكال علي اعتراض إجرائي أو موضوعي سابق علي صدور الحكم فيجب علي قاضي التنفيذ أن يقضي برفضه-تنطبق ذات القاعدة علي الإشكال المبني علي بطلان الحكم حتى لو أتضح لقاضي التنفيذ من ظاهر الأوراق صحة المطاعن التي ينسبها المستشكل للحكم المستشكل في تنفيذه أساس ذلك: أنه متى حاز الحكم حجية فإنه يصبح عنوانا للصحة والحقيقة ولا يجوز لقاضي التنفيذ أن يمس هذه الحجية
(الطعن رقم 3418 لسنة 27ق جلسة 18/4/1987)
وبأنه المحكمة المختصة بوصف الحكم الذي يصدر من إحدى محاكم مجلس الدولة هي المحكمة المختصة بنظر النزاع الذي صدر في شأنه الحكم الذي ثار الخلاف علي وصفه-إذا اعترض هذا الحكم إشكال في تنفيذه يتوقف الفصل فيه علي وصفه فإن الاختصاص بنظره ينعقد لتلك المحكمة-أساس ذلك: التنظيم القانوني لمجلس الدولة والقواعد الإجرائية التي تتفق مع هذا التنظيم
(الطعن رقم 374 لسنة 19ق جلسة 6/1/1979)
وبأنه الأصل أنه لا يجوز لقرار إداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي نهائي-جواز ذلك استثناء إذا كان يترتب علي تنفيذ الحكم فورا إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه-مثال بالنسبة لقرار صادر من وزير التربية والتعليم بالاستيلاء علي عقار تشغله مؤسسة ملجأ البنات بالإسكندرية
(الطعن رقم 224 لسنة 45 ق جلسة 23/12/1961)
وبأنه الأصل أنه لا يجوز لقرار إداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي-جواز ذلك استثناء أن كان يترتب علي تنفيذ الحكم فورا إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه – مثال بالنسبة لقرار صادر من وزير التربية بموافقة رئيس الجمهورية بالاستيلاء علي عقار تشغله مدرسة خاصة بجمعية بعد صدور حكم بإخلائه بالتطبيق للقانون رقم 76 لسنة 1947- اتفاق ملاك المبني المحكوم بإخلائه وممثلي الجمعية المستأجرة بعد ذلك علي تسوية النزاع الخاص بالتغييرات في المبني التي كانت سببا للحكم بإخلاء وتعهد الجمعية بالإخلاء في ميعاد محدد وإلا كان لملاك المبني الحق في تنفيذ حكم الخلاء-إطلاع الوزارة علي ذلك وعدم اعتراضها-دلالة علي أن المنازعة في القرار الإداري أصبحت منتهية-للخصوم في هذه الحالة المنازعة في حكم الإخلاء المدني حسبما انتهي اتفاقهم
(الطعن رقم 724 لسنة 3ق جلسة 10/1/1959)
وبأنه تختص محاكم مجلس الدولة وحدها دون غيرها بمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإداري-أساس ذلك: أن منازعات التنفيذ المتعلقة بهذه الأحكام تعتبر متفرعة من أصل المنازعة الإدارية التي فصلت فيها المحكمة فضلا عن أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع-أثر ذلك: عدم اختصاص قاضي التنفيذ بالمحاكم العادية بنظر مثل هذه المنازعات
(الطعن رقم 2945 لسنة 31ق جلسة 26/3/1988)
الحكم في طلب وقف التنفيذ
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ-له مقومات الأحكام وخصائصها بالنسبة إلي وجوب تنفيذه وجواز الطعن فيه استقلالا أمام المحكمة الإدارية العليا-هو حكم مؤقت بطبيعته يستنفذ غرضه وينتهي أثره من تاريخ صدور حكم في موضوع الدعوى
(الطعن رقم 2192 لسنة 39ق “إدارية عليا” جلسة 23/2/1997)
الحكم في الشق المستعجل حكم وقتي
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
الحكم في الشق المستعجل من الدعوى حكم وقتي-يقف أثره عند الحكم في الموضوع-يسقط الحكم في طلب وقف التنفيذ بصدور الحكم في الموضوع