مخالفات قانون العمل والعقاب شرح 241 الى 257

مخالفات قانون العمل

أخر مقال في سلسلة شرح قانون العمل ويتضمن مخالفات قانون العمل والعقاب المواد من من 241 الى 257 والاخيرة من قانون العمل التى تتعرض للمخالفات و العقوبات بشأنها لصاحب العمل و المنشأة العمالية

مخالفات العمل شرح المادة 241 من قانون العمل

مخالفات قانون العمل والعقاب

يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام القرارات الوزارية المنفذة للمادة (26) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 المخالفة

مخالفة القرارات الوزارية بشأن تشغيل العمالة غير المنتظمة (م26).

المادة 242 من قانون العمل

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
  1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
  2. تقاضي مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل أو في الخارج.
  3. مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.

وفي جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضي المحكمة – من تلقاء نفسها – بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة.

 المخالفة

  • مزاولة عمليات التشغيل في الداخل والخارج بدون ترخيص باستثناء الوزارة المختصة/ الوزارات والهيئات العامة / شركات القطاع العام والقطاع الخاص فيما تبرمه من تعاقدات في الخارج)  (م 17).
  • تقاضي المبالغ نظير الإلحاق بالعمل بالداخل أو الخارج بالمخالفة للمادة (21).
  • تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات عمل خارجية (م 20).

 المادة 243 عمل

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أيا من أحكام المادة (24) من هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لها.

 المخالفة

مخالفة القرارات الوزارية من قبل الشركات المرخص لها بالتشغيل  (م24).

 المادة 244 عمل

يقضى في الحكم الصادر بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بغلق مقر المنشأة الذي وقعت فيه الجريمة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

كما يقتضي ما يحكم به من غرامات أو رد أو تعويضات من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه في البند (3) من المادة (22) من هذا القانون وتتبع القواعد المقررة للتنفيذ فيما يزيد عن تلك القيمة.

 الجرائم

  • مزولة عمليات التشغيل بالداخل والخارج بدون ترخيص. (م21)
  • تقاضي مبالغ نظير الإلحاق بالعمل بالداخل والخارج. (م 20)
  • مخالفة القرارات الوزارية من قبل الشركات المرخص لها. (م 24)               

المادة 245 عمل

مخالفات قانون العمل والعقاب

يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني بشأن تنظيم عمل الأجانب والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه.

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 المخالفة

  • تشغيل أجنبي بدون ترخيص. (28)
  • عدم الإخطار عن أجنبي معفى من شروط الترخيص. (م 29)
  • تشغيل أجنبي في مهن محظورة على الأجانب. (م 30)

 المادة 246 عمل

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم المادة (32) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه.

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 المخالفة

  عدم تحرير عقد عمل للعامل. (م 32)

 المادة 247 عمل

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد (33، 35، 37، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 52، 54، 58، 59، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها.

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 المخالفة

  1. تعيين عامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو أكثر من مرة. (م33)
  2. التمييز في الأجور بسبب الجنس أو الدين أو اللغة. (م 35)
  3. انخفاض الأجر في الإنتاج أو القطعة عن الحد الأدنى للأجور. ( م37)
  4. مخالفة قواعد أداء الأجور. (م 38)
  5. نقل عامل من فئة الأجر الشهري إلى عامل بالأجر الأسبوعي أو الإنتاج دون موافقته (م 40).
  6. عدم قيام صاحب المنشأة بدفع الأجر المستحق في حالة حضور العامل إلى المنشأة وحالت أسباب دون أدائه عمله. (م 41)
  7.  إلزام عامل بشراء أغذية أو سلع مما ينتجه صاحب العمل. (م 42)
  8. اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل. (م 43)
  9. مخالفة قواعد الاستقطاع من المرتب لدين النفقة أو لاسترداد صاحب العمل ما أتلفه العامل. (م 44)
  10.  عدم وجود ما يفيد استلام العمال البالغين أجورهم. ( م45)
  11. عدم وجود ما يفيد استلام الأطفال أجورهم . ( م46)
  12. امتناع صاحب العمل أو المدير المسئول عن منح العامل الأجازة السنوية. (م 47)
  13. عدم إلزام صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل لها كل ثلاث سنوات. (م 48)
  14. عدم الموافقة على إعطاء العامل أجازة للامتحان. (م 49)
  15. عدم منح أجازات الأعياد. (م 52)
  16. عدم منح العامل أجازة مرضية وتسوية رصيده من الأجازات السنوية. (م 54)
  17. عدم وضح لائحة لتنظيم العمل أو تعليقها في مكان ظاهر. (م 58)
  18. توقيع جزاء عن فعل لم يرد باللائحة أو توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق بأكثر من ثلاثين يوماً. (م59)
  19. توقيع جزاء بالخصم عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الشهر. (م 61)
  20. توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة. (م 62)
  21. الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقاً لحكم المادة 61 وبين أي جزاء مالي إذا ما زاد على أجر خمسة أيام في الشهر. (م 62)
  22. تشديد الجزاء عن مخالفة جديدة من نوع المخالفة السابقة إذا وقعت بعد ستة شهور. (م 63)
  23. توقيع جزاء على عامل بدون إبلاغه وسماع أقواله كتابة. (م 64)
  24. التحقيق مع العامل بمستوى وظيفي أقل من درجة العامل (م 65)
  25. عدم صرف أجر العامل خلال فترة الإيقاف 60 يوما (م 66)
  26. عدم قيام صاحب العمل بعرض أمر العامل المرتكب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو جنحة داخل دائرة العمل على اللجنة المنصوص عليها في المادة (71).
  27. عدم تنفيذ قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 71 إزاء ما قررته (م 67)
  28. عدم عرض طلب الفصل من الخدمة على اللجنة المنصوص عليها في المادة 71 (م 68)
  29. مخالفة أي من القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً للمواد السابقة قرين كل منها.

 المادة 248 عمل

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المواد 73 (فقرة ثانية)، 74، 75، 89، 90، 98، 99، 100، 101، 102 من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 المخالفة

  • قيام صاحب العمل بالخصم من أجر العامل أكثر من خمسة أيام في الشهر لاسترداد ما أتلفه العامل أو عدم رد ما اقتطع بدون وجه حق. (م 73/2)
  • مخالفة الضمانات المقررة للنقابي بموجب قانون النقابات. (م 74)
  • عدم قيد الجزاءات المالية في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره. (م 75)
  • مخالفة القرارات الوزارية الصادرة بشأن الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ليلاً. (م 89)
  • مخالفة القرارات الوزارية بشأن الأعمال الضارة صحياً للنساء. (م 90)
  • تشغيل طفل أقل من 14 سنة أو قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أيهما أكبر.  (م98)
  • عدم إعطاء بطاقة للطفل البالغ 16 سنة واعتمادها من مكتب القوى العاملة المختص. (م 98)
  • تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يومياً. (م 101)
  • تشغيل طفل أكثر من 4 ساعات متصلة. (م 101)
  • عدم إعطاء الطفل فترة راحة لا تقل عن ساعة. (م 101)
  • تشغيل طفل ساعات عمل إضافية. (م 101)
  • تشغيل طفل ما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً. (م 101)
  • عدم تعليق نسخة من قواعد تشغيل الأحداث. ( م 102)
  • عدم إخطار الجهة الإدارية بأسماء الأطفال العاملين لديه وأسماء المشرفين عليهم. (م 102)
  • عدم تعليق كشف لساعات عمل الأطفال معتمد من الجهة الإدارية. (م 102)
  • مخالفة القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لأي من المواد القانونية السابقة.

ملحوظة

لم تتضمن العقوبات أي جزاءات على مخالفة القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لنص المادة (100) من القانون التي تضع قواعد ونظم تشغيل الأطفال والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة.

 المادة 249 عمل

مخالفات قانون العمل والعقاب

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المواد (76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 139، 140، 142، 144) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 المخالفات

  • مخالفة شروط العقد الفردي أو الجماعي.  (م76)
  • عدم وجود ملف لكل عامل شامل المهنة ودرجة مهارته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ دخوله الخدمة والجزاءات التي وقعت عليه وأجازاته ومحاضر التحقيق. (م77)
  • عدم قيام صاحب العمل بنقل العامل إلى الجهة التي استقدم منها عند نهاية خدمته. (م78)
  • عدم المساواة بين عمال صاحب العمل الأصلي وعمال المقاول. (م79)
  • تشغيل العمال أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة أسبوعياً. (م80)
  • عدم تخلل ساعات العمل فترة راحة لا تقل عن ساعة. (م 81)
  • تواجد العامل أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد . (م 82)
  • عدم حصول اعامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر . (م 83)
  • مخالفة لائحة العمل بخصوص تجميع الراحات الأسبوعية . (م 84)
  • مخالفة قواعد التشغيل الإضافي . (م 85)
  • عدم تعليق جدول على باب المنشأة محدد الراحات الأسبوعية لكل عامل في مكان ظاهر بالمنشأة . (م 86)
  • عدم تعليق جدول ساعات العمل وفترات الراحة في مكان ظاهر بالمنشأة . (م 86)
  • مخالفة قواعد التشغيل للمشتغلين في الأعمال التجهيزية والحراسة . (م 78)
  • مخالفة الأحكام المنظمة للتشغيل على النساء متى تماثلت أوضاعهم . (م 88)
  • مخالفة أحكام إجازة الوضع للمرأة . (م 91)
  • فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء الوضع . (م 92)
  • مخالفة أحكام الرضاعة المقررة للمرأة العاملة . (م 93)
  • عدم الموافقة على إعطاء المرأة أجازة بدون أجر لرعاية طفلها في المنشآت التي يعمل بها خمسون عاملاً . (م 94)
  • عدم تعليق نسخة من قواعد تشغيل النساء في مكان ظاهر بالمنشأة . (م 95)
  • عدم الالتزام بتوفير دار حضانة بالمنشآت التي بها مائة عاملة فأكر . (م 96)
  • عدم الاشتراك في دار حضانة في المنشآت التي يعمل بها أقل من مائة عاملة. (م 96)
  • عدم التزام الجهة المرخص لها بمزاولة التدريب المهني بإعطاء المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي . (م 139)
  • قيام منشأة بتشغيل عامل من المهن التي يلزم لممارستها الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بدون حصوله على الترخيص . (م 140)
  • عدم وجود عقد تدرج مهني للصبي. (م 142)
  • مخالفة الأحكام الخاصة بالأجازات وساعات العمل وفترات الراحة بخصوص المتدرجين . (م 144)
  • مخالفة القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً للمواد السابقة.

 المادة 250 عمل

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المواد (110، 111، 113، 116، 118، 119، 123، 124، 126، 127، 130) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه.

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 المخالفات

  • مخالفة قواعد إنهاء العقد المحدد المدة. (م110)
  • عدم مراعاة مهلة الإخطار لإنهاء العقد. (م 111)
  • توجيه الإخطار بالإنهاء للعامل أثناء أجازته أو مرضه . (م 113)
  • عدم موافقة صاحب العمل على السماح للعامل بالتغيب يوماً في الأسبوع أو ثماني ساعات في الأسبوع للبحث عن عمل. (م 116)
  • قيام صاحب العمل بإنهاء العقد دون مراعاة مهلة الإخطار أو قبل انتهائها وعدم التزامه بسداد الأجر عن المهلة أو الفترة المتبقية . (م 118)
  • عدم موافقة صاحب العمل على عودة العامل إلى عمله في حالة رجوعه عن الاستقالة خلال أسبوع . (م 119)
  • عدم صرف أجر العامل المتوفى في شهر الوفاة ومنحه الشهرين التاليين لشهر الوفاة. (م123 )
  • عدم موافقة صاحب العمل على عودة العامل المصاب بعجز جزئي إلى عمل آخر بالمنشأة متوفر بها . (م 124)
  • عدم صرف مكافأة العمل بعد سن الستين. (م 126)
  • إنهاء عقد العمل أثناء المرض أو مخالفة القواعد المنظمة لذلك. (م 127)
  • امتناع صاحب العمل عن إعطاء العامل شهادة إنهاء خدمة أو خبرة. (م 130)
  • مخالفة القرارات الوزارية المنفذة للمواد السابقة في نص المادة  (250).

 المادة 251 عمل

يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام المواد (135، 136، 137، 138) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه وعند الحكم بالإدانة يقضى وجوبيا بإغلاق المنشأة.

 المخالفات

  1. مزاولة عمليات التدريب المهني بدون ترخيص. (م 135)
  2. مخالفة شروط مزاولة عمليات التدريب المهني. (م 136)
  3. عدم التزام الجهات المرخص لها بعرض البرامج التدريبية على الوزارة المختصة. (م 137)
  4. تشغيل مدرب بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. (م 138)
  5. مخالفة القرارات الوزارية الصادر نفاذاً لذلك.

 المادة 252 عمل

يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المواد (149، 150، 157) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه.

 المخالفات

  • عدم إلزام صاحب العمل بتقديم البيانات التي تطلب منه قبل التنظيم النقابي لإنجاح المفاوضة. (م 149)
  • عدم إلزام المنظمة النقابية أو الاتحاد العام لنقابات العمال بتقديم ما يطلبه صاحب العمل من بيانات لإنجاح المفاوضة. (م149)
  • قيام صاحب العمل باتخاذ أي إجراء يتعلق بالموضوعات المطروحة عن المفاوضة. (م 150)
  • عدم قيام صاحب العمل بوضع اتفاقية العمل الجماعية  في مكان ظاهر بالمنشأة بعد إيداعها في الجهة الإدارية موضحاً بها تاريخ الإيداع . (م 157)

 المادة 253 عمل   

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (169) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه.

 المخالفات

عدم التزام صاحب العمل أو المنظمة النقابية بالدخول في مفاوضة جماعية في حالة حدوث نزاع جماعي. (م 169)

 المادة 254 عمل

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم المادة (196) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 المخالفة

قيام صاحب العمل بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها دون اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون. (م 196)

 المادة 255 عمل

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المواد (197، 198، 200) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

 المخالفات

  • عدم تضمين طلب التوقف الأسباب وأعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم. (م 197)
  • عدم قيام صاحب العمل بإبلاغ المنظمة النقابية المعنية والعمال بطلب الإغلاق والقرار الصادر بشأنه . (م 198)
  • قيام صاحب العمل بالتقدم بطلب الإغلاق أثناء مرحلة الوساطة والتحكيم . (م 200)

 المادة 256 عمل

مخالفات قانون العمل والعقاب

يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية  وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة وجوبيتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة.

وتضاعف الغرامة في حالة العود.

ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون*

ملاحظة 

* قضي بسقوط نص المادة (256) من قانون العمل المشار إليه في مجال إعماله بالنسبة للفقرتين الثالثة والخامسة من المادة (223) من القانون ذاته, بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 21 لسنة 30 قضائية المنشور بتاريخ 22-12-2014.

 المخالفات

هي المخالفات الناجمة عن عدم التزام المنشآت بالأحكام المبينة في المواد من 204 حتى 228.

 المادة 257 والأخيرة من قانون العمل

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المادتين (234)، (235) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 المخالفات 

شرح النصوص القانونية العمل

  • عدم قيام صاحب العمل بتسهيل مهمة المكلفين بمراقبة أحكام القانون وقراراته المنفذة أو الامتناع عن تقديم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم. (م 234)
  • عدم استجابة أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المكلفين بمراقبة أحكام القانون (م 235)

مخالفات قانون العمل والعقاب شرح 241 الى 257

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

 

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }