مأخذ قضائي بشأن حكم قضائي خالف جواز الإثبات بشهادة الشهود إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة وان الاثبات بالبينة ليست من قواعد النظام العام ويجوز الاتفاق علي مخالفتها ويحق التنازل الصريح أو الضمني عن حق عدم جواز الاثبات بالبينة.
محتويات المقال
وقائع حكم الإثبات بشهادة الشهود
دعوى أقامها المدعي بطلب إلزام المدعي عليه بأن يؤدي إليه مبلغ ۲۲ج استنادًا إلى عقد عمل بالإنتاج اتفق فيه معه على بناء شقة نظير أجر قدره ٢ جنيه لبناء الألف طوبة قد قام ببناء ٣٦,٥ ألفا مصنعيتها ٧٣ جنيها سدد له منها ٥١ جنيها فقط
واستند المدعي في دعواه إلى محضر إداري مرفق بالأوراق تضمن نفس هذا الدفاع له كما تضمن سؤال المدعي عليه الذي قرر أنه كلف الخفير .. الذي يعمل لديه بإحضار بناء فأحضر المدعي وأبلغه الخفير المذكور أنه اتفق معه على مبلغ ١٤٠ قرشا للألف طوبة
فتكون قيمة ما قام به من بناء ١٠٠ مليم و ٥١ جنيه وأنه دفع له مبلغ ٥٦ جنيها منها خمسة جنيهات كزكاة ووقع المدعي عليه على هذه الأقوال كما سئل الخفير المشار إليه فردد نفس الأقوال،
وطلب المدعي في مذكرة قدمها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها استنادًا إلى أن إقرار المدعي عليه بالتعامل في المحضر سالف الذكر يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتاب وذلك ردًا على دفع أبداه المدعي عليه بعدم جواز الإثبات بالبينة .. وبجلسة ۱۱/۲۸/١٩٧٤ قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف.
حيثيات الحكم المخالف لجواز الاثبات بالشهود
جاء بأسباب الحكم
لما كان الثابت من المحضر الإداري المشار إليه أن كل ما ورد به لا يعدو أن يكون قولاً من المدعي بأنه يداين المدعي عليه بالمبلغ المطالب به الأمر الذي أنكره المدعي عليه تمامًا ذاكرًا أنه قد أوفاه كامل حقه بعد ما أنهى العمل الذي كلفه به وأشهد على ذلك شاهدا أيده في قوله ولم يقدم المدعي أي دليل على ما ذكره ومن ثم فإن ما ورد بهذا المحضر ليس به على الإطلاق ما يجعل الحق المقول به قريب الاحتمال وبالتالي فلا يعد مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز للمدعي إثبات دعواه بالبينة .
المأخذ علي الحكم بالمخالفة للاثبات بالبينة
يؤخذ على هذا الحكم
أنه لما كان يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة طبقا لنص المادة ٢/٦٢ من قانون الإثبات كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي به وليس الحق المدعي به نفسه قريب الاحتمال
وكان الثابت بأقوال المدعي عليه بالمحضر الإداري المرفق والموقع عليها منه إقراره بوجود التصرف المدعي به في حد ذاته وهو واقعة الاتفاق على القيام بالبناء لصالح المدعي عليه الأمر الذي يؤكد وجود هذا التصرف ولا يجعله قريب الاحتمال فحسب
فإن هذا المحضر يكون مبدأ ثبوت بالكتابة في حكم المادة ٢/٦٢ من قانون الإثبات يجيز للمدعي إثبات دعواه بالمطالبة بباقي ما يستحقه عن عملية القيام بالبناء المتفق عليها بشهادة الشهود
وإذ انتهى الحكم إلى عكس ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولو تنبه الحكم إلى القاعدة القانونية الصحيحة لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
قضاء النقض في جواز الاثبات بالشهود
أجاز المشرع الإثبات فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة وهو من شأنه أن يجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال، ومتى تعزز هذا المبدأ بالبينة فإنه يقوم مقام الدليل الكتابي في الإثبات، أما إذا لم يتعزز فإنه لا يقوم وحده مقام هذا الدليل .
نقض مدني جلسة ١٩٨١/٤/١٤ – الطعن رقم ٣٢٦ سنة ٤٧ ق
وقد قضت محكمة النقض أن
الفاتورة الصادرة من أحد المحلات التي تعامل الشركة والتي وقعها أحد الشريكين تعتبر بلا شك مبدأ ثبوت بالكتابة في إثبات الشركة ما دام من شأنها أن تجعل ثبوت قيامها في حقه قريب الاحتمال فإذا أكملت هذه الفاتورة بشهادة الشهود والقرائن فإن شركة التضامن يثبت قيامها بين الشريكين» .
جلسة ١٩٤٤/٤/٢٧ طعن رقم ۷۳ سنة ۱۳ ق
وأنه إذا قدم شخص ضمن مستنداته مستندا صادرا له من آخر يقرر فيه أنه كانت بيده ورقة ضد صادرة له من هذا الشخص خاصة ببيع قدر من 4 وقد أصبح هذا البيع نهائيا فإن ورقة الضد التي ضاعت منه تعتبر لاغية ولا يعمل بها إذا ظهرت فأجازت المحكمة لهذا الآخر أن يثبت ما احتوته هذه الورقة بقرائن الأحوال فإنها لا تكون قد خالفت القانون؛ إذ أن تمسك ذلك الشخص بالمستند الذي قدمه يفيد تسليمه بسبق وجود ورقة الضد وبضياعها وبأن موضوعها خاص بالبيع الذي هو محل الدعوى
جلسة ١٩٥٠/١/٥ . طعن رقم ٧٤ سنة ١٨ ق
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة ليست من النظام العام
وقائع الحكم المخالف للقاعدة
دعوى بطلب الحكم ببطلان عقد بيع للصورية وقد أوضحت المدعية في صحيفة دعواها أنها حررت عقد البيع للمدعي عليه بغرض إخفاء رشوة أو سمسرة ليقوم المدعي عليه بفض الخلاف بينها وبين آخرين على ملكية عقار عن طريق بعض المسئولين وطلب محامي المدعية إحالة الدعوى إلى التحقيق، حضر المدعي عليه ولم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وقدم مذكرة طلب فيها رفض الدعوى، قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف.
أسباب الحكم المخالف للقاعدة
جاء بأسباب الحكم
وحيث إنه لما كان العقد المطعون عليه بالصورية مبرم بين المتعاقدين ولم تقدم المدعية ورقة ضد ثابت فيها التصرف الحقيقي، ومن ثم كان عليها أن تأخذ ورقة ضد تثبت فيها حقيقة الواقعة وإذ أنها لم تفعل فإن طعنها بالصورية لا يقوم على سند.
المأخذ علي الحكم القضائي
يؤخذ على هذا الحكم
لما كان من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة لا تتصل بالنظام العام ولا تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ما لم يتمسك بها ذو المصلحة فيها فإن الحكم إذ قضى برفض الدعوى تأسيسا على أن عقد البيع مبرم بين المتعاقدين
ولم تقدم المدعية ورقة ضد مثبت بها التصرف الحقيقي وحال أن المدعية قد طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت صورية عقد البيع ولم يتمسك المدعي عليه بقاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي فإنه يكون معيبا بالقصور .
قضاء النقض بعدم تعلق القاعدة بالنظام العام
من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبيئة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها
القض مدني – جلسة ١٩٧٧/٦/٣٠ سنة ٢٨ ص ١٥٤٣
وأن قواعد الإثبات ليست من النظام العام، فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون، ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض
نقض مدني – جلسة ۱۹۷۷/۳/۲٠ سنة ۲۸ ص ۷۱۸
وأن قاعدة عدم جواز إثبات التصرفات القانونية المدنية إلا بالكتابة فيما زادت قيمته على عشرين جنيها أو إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتابة عدم تعلقها بالنظام العام. هذه القاعدة تسري على جميع العقود المنشئة للالتزام كالبيع وغيرها من العقود وبالتالي فلا يجوز لأحد طرفي العقد طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي طالما أن الخصم الآخر قد تمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة
نقض جلسة ۱۹۸۲/٣/٤ طعن ١٦٦٤ . سنة ٤٩ ق
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي ليست من النظام العام، ولما كان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف إذ أجابت المطعون ضده إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية موضوع النزاع بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة وكانت الطاعنة لم تتمسك أمامها بعدم جواز إثبات الصورية بغير الكتابة فإنه لا يقبل منها التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.