السبب العاري في النقض
شرط قبول الطعن وفقا للمادة 255 مرافعات ألا يكون سبب النقض عاري عن الدليل فتقديم الطعن بالنقض المدني دون تقديم صور مذيلة بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة النقض من الأحكام الابتدائي والاستئناف والمستندات ومحاضر الجلسات والمذكرات وصحف الدعوي واعلاناتها يؤدي الى عدم قبول الطعن لعدم قدرة محكمة النقض حينئذ التحقق من أوجه النعي علي الحكم من أسباب القصور والاخلال و الخطأ في تطبيق القانون وخلافه من أوجه الطعن
محتويات المقال
معني السبب العاري عن الدليل
اذا نعي الطاعن مثلا علي الحكم بالقصور في التسبيب لالتفات محكمة الموضوع عن المستندات الجوهرية وأوجه الدفاع الجوهرية ولم يقدم صورا من هذه المستندات والمذكرات ومحاضر الجلسات المتضمنة الدفاع الجوهري ومذيله جميعها بعبارة صورة موجهة لمحكمة النقض فان سبب الطعن يكون عاريا عن الدليل بما لا تستطيع معه محكمة النقض التأكد من صحة النعي واعتوار الحكم محل النقض به وبما يوجب نقضه
نص المادة 255 مرافعات عن السبب والدليل
تنص المادة 255 من قانون المرافعات
يجب على الطاعن أن يودع قلم كتّاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتّاب وسند رسمي بتوكيل المحامي الموكل في الطعن
كما يجب عليه أن يودع في ذات الوقت :
- أولاً: صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن.
- ثانياً: المستندات التي تؤيد الطعن، فإذا كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات
وعلى قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم دون المطالبة بالرسوم لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة ” صورة لتقديمها إلى محكمة النقض
وذلك دون إخلال بحق قلم الكتّاب في المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقاً على القضية أو على أصل الأوراق من رسوم .
ويجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه .
وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم، فيجب على قلم كتّابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لإيداع الصحيفة.
التعليق علي السبب العاري عن الدليل
كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ المعمول به اعتبارا من تاريخ نشره فى ٥ / ٤ / ۱۹۷۳ – توجب على قلم كتاب محكمة النقض طلب ملف القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وضمه بجميع مفرداته إلى ملف الطعن بالنقض
وبموجب التعديل المشار إليه لم ير المشرع الإبقاء على نظام ضم ملفات القضايا لما أدى إليه العمل بهذا النظام من تعريض المستندات والمفردات للضياع وتعطيل نظر الطعون انتظارا لورود تلك الملفات فضلا عن أن ضم ملف الدعوى الموضوعية من شأنه أن يبعد محكمة النقض عن وظيفتها الأولى بوصفها محكمة القانون ويؤدى إلى إنفاق الوقت فى قراءة ومراجعة أوراق تتصل بأمور موضوعية تخرج بطبيعتها عن مهمة محكمة النقض ولا يقتضيها الفصل في الطعن
يضاف إلى ذلك أنه كثيرا ما يحدث أن تفصل محكمة الاستئناف في شق من النزاع وتستمر في نظر الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات فإذا طعن بالنقض في هذا الشق فإن ضم الملف من شأنه أن يعطل الفصل في باقي الطلبات،
كما أن عدم ضمه من شأنه أن يعطل الفصل في الطعن بالنقض وهي نتيجة غير مقبولة في الحالين وأجاز المشرع في الوقت ذاته لمحكمة النقض أن تأمر – عند الاقتضاء ـ بضم ملف الدعوى سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة أو أحد الخصوم
وغنى عن البيان أن استخدام هذه الرخصة إنما يكون في حالات الضرورة التي تقدر فيها المحكمة لزوم الاطلاع على ملف الدعوى أو أصول الأوراق المقدمة لإمكان الفصل في الطعن
وفى ظل سريان العمل بأحكام القانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۷۳ المشار إليه كان واجب الطاعن يقتضيه أن يؤيد طعنه بصور رسمية من الحكم المطعون فيه ، والحكم الابتدائى إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه ، ومن المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن قد قدمت في طعن آخر
فحسب الطاعن في هذه الحالة أن يقدم ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات فإذا أثار الطاعن وجها من أوجه النعي يتعلق بورقة من أوراق الدعوى وجب عليه أن يقدم صورة رسمية من هذه الورقة وإلا اعتبر النعي عاريا عن دليله ومن ثم غير مقبول .
وبموجب القانون قم ۲۱۸ لسنة ۱۹۸۰ المعمول به اعتبارا من ۱۲/۲۹/ ۱۹۸۰ عاود المشرع الرجوع إلى نظام ضم ملفات القضايا التي صدرت فيها الأحكام المطعون فيها
وساقت المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون تعليلا لذلك أن تطبيق النظام الذي أخذ به القانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۷۳
« لم يؤت الثمرة المرجوة منه ذلك أن استخراج صور الأحكام والمذكرات والأوراق قد يستغرق وقتا أطول من الوقت اللازم لضم ملف الدعوى برمتها كما أن وجود ملف الدعوى تحت نظر المحكمة يسد باب التأجيل لضم هذا الملف إذا ما رأت محكمة النقض لزوم ذلك مما يوفر مزيدا من التيسير والسرعة في الإجراءات ويخفف من مشقة وإرهاق الخصوم في استخراج هذه الأوراق »
وفي مشروع القانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات والإثبات والعقوبات والإجراءات الجنائية ورسوم التوثيق والشهر – أعيدت صياغة نص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات على النحو الذى كانت عليه فى القانون رقم ١٣ لسنة ۱۹۷۳ ـ أي إلى الأخذ بنظام عدم ضم الملفات ولكن هذا التعديل استبعد وأبقى المشرع على نظام ضم الملفات
والذي رأيناه – المستشار محمد وليد الجارحي نائب رئيس محكمة النقض – من موقع العمل بمحكمة النقض
أن ضم ملف القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يهدد الوظيفة الرئيسية لهذه المحكمة – وهى مراقبة تطبيق القانون – تهديدا خطيرا إذ جعل عددا غير قليل من قضاة النقض يتعايش مع ظروف الدعوى وملابساتها ولا تغيب عن ذهنه مسائل موضوعية تستبد بفكرة استقاها من قراءة أوراق تتصل بموضوع النزاع الذي كان مطروحا على المحكمة المطعون في حكمها
وتخرج عن مهمة محكمة النقض ولا يقتضيها الفصل في الطعن ومن منطلق اعتقاد – قد يكون زائفا – بأن العدل أولى فى الاعتبار من القانون يتحول قاضي النقض إلى قاضى موضوع وبما له من حنكة ودراية يصوغ حكمه على نحو يوحي في ظاهره بأن محكمة النقض لم تجاوز مهمتها كمحكمة قانون ودرءا لهذا الخطر العاجل
فإننا سدا لكل ذريعة نهيب بالمشرع أن يعدل عن نظام ضم الملفات في خصومة الطعن بالنقض فالحجج التي أشارت اليها المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ۲۱۸ لسنة ۱۹۸۰ حجج – في رأينا – واهية تحمل بين طياتها معاول هدمها ،
ذلك أن القول بأن استخراج صور الأوراق والمذكرات قد يستغرق وقتا أطول من الوقت اللازم لضم ملف الدعوى برمتها مردود بأن واجب الطاعن كان يقتضيه ـ في ظل العمل بنظام عدم ضم الملفات ـ أن يودع صور تلك الأوراق وقت ايداع صحيفة الطعن أو على الأكثر خلال المدة المقررة قانوناً لرفع الطعن .
والقول بأن وجود ملف الدعوى تحت نظر محكمة النقض يسد باب التأجيل لضم هذا الملف مردود بأن إجازة الضم كانت مرهونة بضرورة تقتضى هذا الضم والمقرر أن الضرورة تقدر بقدرها وأنها استثناء يرد على الأصل العام وهو عدم ضم ملف الدعوى، ومن ثم فهي تتعلق بحالات نادرة الوقوع والنادر كما يقال لا حكم له
أما عن القول بأن ضم الملف يقيل الخصوم من مشقة استخراج المستندات المؤيدة للطعن فلا محل له ونص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قبل تعديله كان يوجب على اقلام الكتاب تسليم من شاء من الخصوم فى الطعن بالنقض ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق بغير رسوم وعودا على بدء نستطرد إلى القول بأنه فى ظل العمل بنظام ضم الملفات تقل الحالات التي يكون فيها وجه النعي عاريا عن دليله
وفى هذه الحالات – وحيث لا تكون الأوراق والمستندات المؤيدة لوجه النعي مضمومة لملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه – يتعين على الطاعن أن يقدم تلك الأوراق أو المستندات وإلا كان النعي عاريا عن الدليل ومن ثم غير مقبول
ومما قضت به محكمة النقض في هذا الخصوص ما يلى
إذا كان الطاعنون لم يقدموا – للتدليل على أن وفاة مورثهم قد حدثت في تاريخ سابق على قفل باب المرافعة في الاستئناف – سوى صورة عرفية من شهادة وفاة المورث وأخرى من إشهاد وراثة ، بينما تمسك المطعون ضده في مذكرته بانتفاء حجية الصور العرفية مما كان يتعين معه عدم التعويل عليها في الإثبات ، فإن النعي يكون عاريا من الدليل ومن ثم غير مقبول
نقض ١٢/٥ / ١٩٨٥ – الطعن ٣٠٨ لسنة ٥١ ق
إذا كان الطاعنون لم يقدموا صورة رسمية من القرار الصادر من هيئة التحكيم – المشار إليه في وجه النعي – المقول بأنه تضمن قضاء خالفه الحكم المطعون فيه ، فإن النعي يكون مفتقرا للدليل
نقض ١٩٧٦/١١/٦ – الطعن ٥٣٤ لسنة ٤٠ ق
من المقرر أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون ، وإذ لم يقدم الطاعنان رفق طعنهما صورة رسمية من إعلام الوراثة ، ولم يكن هذا الإعلام من ضمن مفردات القضية حتى تستطيع المحكمة أن تتحقق من صحة ما يثيرانه بوجه النعي على الحكم المطعون فيه ، فإن هذا النعي يكون عاريا عن الدليل غير مقبول
نقض ٥/٧ / ١٩٨٦ – الطعن ٢٤٩٩ لسنة ٥٢ ق
إذا كان الطاعن لم يقدم صورة مطابقة للأصل من اللائحة التي أشار إليها في سبب النعي وقال إنها تضمنت أحكاما خالفها الحكم المطعون فيه ، وكان لا يجديه قوله إن اللائحة المذكورة مودعة ملف طعن آخر مادام لم يذكر البيانات التي يمكن الاستدلال بها عليها إذ المحكمة غير ملزمة بتكليف الطاعن بتقديم ما يؤيد طعنه ، فإن النعي يكون بلا دليل ومن ثم غير مقبول
نقض ۱۹۸۲/٤/٣ – الطعن ٩١٣ لسنة ٤٦ ق
دليل الدعوى ودليل وجه النعي
مما تجب الإشارة إليه فى هذا الخصوص أن دليل الدعوى أو الدفع أي الحجة التي تدعم الطلب أو تؤيد الدفع يجب أن تقدم لمحكمة الموضوع ولا يقبل التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كانت ورقة لم يسبق تقديمها تقديما صحيحا لمحكمة الموضوع لأن محكمة النقض لا تنظر إلا فى مخالفة محكمة الموضوع للقانون أو خطئها في تطبيقه أو فى تأويله ومثل هذا الدليل يختلف عن الدليل الواجب على الطاعن تقديمه تأييدا لوجه النعي على الحكم المطعون فيه حتى يكون النعي جائز القبول على النحو الذي سلفت الإشارة إليه
سلخ الأوراق أو سحبها من ملف الدعوى
إذا تبين لمحكمة النقض – عند فحص الطعن – أن أوراقا سلخت من أي من ملفى الدعوى – الابتدائى أو الاستئنافي، فإن لها أن تأمر بإعادة ضمها إذا رأت ضرورة لذلك ولا يقضى في هذه الحالة بعدم قبول وجه النعي المتعلق بما تم سلخه من تلك الأوراق على سند من أنه نعى عار عن دليله
أما إذا خلا الملفان مما ينبئ عن أن تلك الأوراق كانت مودعة ثم سلخت ، فإن واجب الطاعن يقتضيه أن يقدم صورا رسمية منها أو أن يقيم الدليل على أنها كانت مودعة وبعد ذلك تم سلخها ، وإلا كان نعيه عاريا عن الدليل
وفيما يتعلق بسحب الأوراق فقد نصت المادة ٢٥ من قانون الإثبات على أن
إذا قدم الخصم محررا للاستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضى أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة فى ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل
ومن ثم فإن صورة المحرر المسحوب المؤشر عليها من قلم الكتاب بمطابقتها للأصل تصلح دليلا لتأييد وجه النعي المتعلق بها
ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن
لما كان الطاعنون لم يقدموا لهذه المحكمة الحكم الصادر في دعوى استرداد الحيازة الذي يتمسكون بحجيته والذي كان مقدما منهم لمحكمة الموضوع وقاموا بسحبه ، فإن هذا النعي يكون عاريا عن الدليل
نقض ١/١٢/ ١٩٨٤ – الطعن ٩٢ لسنة ٤٠ ق
ما تقدم المرجع – النقض المدني – المستشار محمد وليد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض – طبعة نادي القضاة 2000 – من ص 1004 الى ص 1008
مما سبق يجب تجهيز ملف الطعن بالنقض المدني بالآتي
- أصل التوكيل بالنقض للأستاذ محامي النقض ( توكيل عام قضايا أو توكيل خاص مذكور به للطعن بالنقض علي الحكم … + صورة ضوئية من كارنيه النقض للأستاذ المحامي )
ملحوظة هامة بشأن وكالة النقض
اذا كان توكيل الأستاذ محامي النقض من محامي أقل درجة بصفته وكيلا عن الطاعن وليس محررا مباشرة من الطاعن الى محامي النقض فيجب ايداع أصل التوكيلين والا لن يقبل الطعن
- أصل صحيفة الطعن بالنقض المتضمنة أسباب الطعن
- عدد 14 صورة من صحيفة الطعن بالنقض
- أصل مذكرة شارحة
- عدد 10 صور من المذكرة الشارحة
- صورة من الحكم الابتدائي مختومة بخاتم موجه لمحكمة النقض
- صورة من الحكم الاستئنافي مختومة بخاتم موجه لمحكمة النقض
- حافظة مستندات تتضمن ( صورة ضوئية من الحكم الابتدائي + صورة ضوئية من الحكم الاستئنافي + صورة ضوئية من تقرير الطعن بالنقض + صورة ضوئية من محضر الايداع بالنقض + صورة ضوئية من البطاقة الضريبية لمحامي النقض )
- حافظة مستندات بها صحيفة الدعوي وصحيفة الاستئناف ومحاضر الجلسات المتضمنة أوجه الدفاع الجوهرية و المذكرات ووجه حوافظ المستندات وصور المستندات وكل ما يتعلق بأوجه الدفاع التى كانت معروضة علي محكمة الموضوع وتتعلق بأسباب الطعن بالنقض المبينة بصحيفة الطعن بشرط أن تكون هذه الأوراق مختومة بختم صورة لصالح محكمة النقض
- انتهي البحث القانوني ( سبب النقض العاري عن الدليل: شروط المادة 255 مرافعات) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .