بحث عن ماهية موضوع ومحل الدعوي الذى يكون محلا للحجية حال وحدة الموضوع في دعويين بين ذات الخصوم وبذات السبب وقد عرف موضوع الدعوي بأنه الحق أو المركز القانوني المدعى به والمطلوب من القضاء حمايته

تعريف موضوع الدعوي

موضوع ومحل الدعوي

موضوع الدعوى أو محلها هو الحق أو المركز القانوني المدعى به والمطلوب من القضاء حمايته

ويلزم للتمسك بحجية الأمر المقضى أن يكون موضوع الدعوى التي سبق الفصل فيها هو ذاته موضوع الدعوى الثانية التي يتم فيها التمسك بتلك الحجية ، ولا يكفى للقول بوحدة الموضوع وجود تماثل في النوع أو الوصف بين الدعويين السابقة واللاصقة

والقاعدة في التعرف على وحدة الموضوع واختلافه بين دعويين

أن يتحقق القاضي من أن قضاءه فى الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون تكرارا للقضاء في الدعوى السابقة فلا تكون هناك فائدة منه ولا مصلحة يجنيها رافع الدعوى الثانية من ورائه أو أن يكون قضاؤه مناقضاً للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره هذا الحكم ، أو بإنكار حق أقره فيكون هناك تناقض بين الحكمين

وعلى ذلك يجمع الفقه وتجرى أحكام القضاء

وإذا كان موضوع الدعوى يتعلق بشيء مادي فلا يشترط أن تكون هناك وحدة مطلقة فى الموضوع بين الدعويين السابقة واللاحقة إذ تتحقق هذه الوحدة ولو طرأ على الشيء تغيير أو تعديل بالزيادة أو النقصان .

 وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد بأن

 الحكم برفض دعوى الدين اعتدادا بقرار التقييم فيما انتهى إليه من زيادة الخصوم على الأصول ، لا يجيز العودة لذات النزاع فى دعوى تالية استنادا إلى خفض ورد على أحد الخصوم

نقض ۲/۲۷/ ۱۹۸۰ – الطعن ١٠٤٧ لسنة ٤٧ ق

كذلك فإنه لا يشترط لتحقق وحدة الموضوع أن يكون الطلب في الدعوى الجديدة هو عين الطلب فى الدعوى السابقة المحاج بالحكم الصادر فيها ، فمناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة ذاتها المقضى فيها أن يكون هذا الحكم قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الخصوم واستقرت حقيقتها بينهم استقرارا يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان ، فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد ذلك في الدعوى الثانية أي منهم قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها

وقد قضت محكمة النقض في هذا الخصوص بان :

المسألة الواحدة إذا كانت أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو انتفائه، فإن القضاء الذي يحوز قوة الأمر المقضى في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم

 نقض ١٩٩٩/١/٢١ – الطعن ١٠٤٢ لسنة ٦٢ ق

القضاء نهائيا باستحقاق العامل لبدل انتقال ثابت عن مدة معينة باعتباره أجرا ثابتا زيد على مرتبه يوجب التقيد بهذا القضاء عند المطالبة بالبدل ذاته عن مدة لاحقة

نقض ١٩٧٩/٤/٢١ – مجموعة المكتب الفني – السنة ٣٠ ص ١٥٣

متى كان الأساس المشترك بين الدعويين دعوى المطالبة بالإيجار ودعوى المطالبة بالتعويض هو العقد المبرم بين الطرفين وكان الحكم السابق قد حسم النزاع حول تكييف هذا العقد وانتهى إلى أنه عقد إداري لا تختص المحاكم العادية بنظر المنازعات الناشئة عنه فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه مخالفة هذا الأساس القانوني في أي نزاع لاحق يكون ناشئا عنه أو مترتبا عليه ولو اختلفت الطلبات في الدعويين

نقض ١٩٧٢/٦/٨ – مجموعة المكتب الفني – السنة ٢٣ ص ۱۰۸۷

العبرة في موضوع الدعوي بما طلب وبحث وفصل فيه

موضوع ومحل الدعوي

لما كانت فكرة حجية الأمر المقضى تقوم على قرينة قانونية مؤداها أن الحكم مطابق للحقيقة ، فإنه لا يكون كذلك إلا بالنسبة لما كان محل طلب من الخصوم ، وتم بحثه والفصل فيه أما مالم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز حجية الأمر المقضى

نقض ۱۹۹٤/٥/١٢ – الطعن ٢٧٤٠ لسنة ٥٩ ق
 وإعمالا لهذا النظر قضت محكمة النقض بأن :

 المنع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين وهي تكون كذلك إذا كانت هذه المسألة المقضى فيها نهائيا أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى ، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا ، وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية بين نفس الخصوم

نقض ١٩٨٧/٥/٧ – الطعن ٦٨٨ لسنة ٥٥ ق

فالحكم بالملكية وإن جاز اتخاذه أساسا لطلب الريع إلا أنه لا يرتب بذاته انشغال ذمة المحكوم ضده بالملكية بهذا الريع ، ولا يسد في وجهه سبيل المنازعة في هذا الريع إذا ما طولب به لأن الأحكام لا تكون حجة إلا بما فصلت فيه من الحقوق

نقض ١٩٦٣/٦/٢٠ – مجموعة المكتب الفني – السنة ١٤ ص ٨٧٨

والحكم الذى لم يتناول إلا البحث في وجود الدين ، ولم يعرض للوفاء لا يحوز حجية الأمر المقضى بالنسبة للوفاء

نقض ٤/٢٥/ ۱۹۷۷ – مجموعة المكتب الفني – السنة ٢٨ ص ۱۰۳۲

والحكم بصحة العقود الصادرة من المورث لأحد أبنائه بناء على ما أثاره باقي الورثة من انعدام أهلية المورث لا يحوز حجية في الطعن بأن تلك العقود تخفى وصية  ولا يتعارض مع الحكم بصدورها من ذي أهلية لأن الطعن على التصرف بأنه في حقيقته وصية لم يثر في الدعوى الأولى ، ولم يفصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية لا في المنطوق ولا فى الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقا

نقض ١٩٦٨/٤/١٨ – مجموعة المكتب الفني – السنة ١٩ ص 801

والحكم بتقدير أتعاب المحاسب لا يحول دون تصفية الحساب بينه وبين خصومه لأن هذه المسألة لم تكن محل مجادلة من أحد الخصوم أو بحث من المحكمة فلا يحوز حجية في شأن التخالص المدعى به من الطاعنين

نقض ٢٤ / ٣ / ١٩٦٦ – مجموعة المكتب الفني – السنة ١٧ ص ٦٨٨

الحكم في موضوع وأمر عارض

إذا قضى الحكم فى طلب وكان قضاؤه يستلزم الفصل في صفة عارضة لأحد الخصوم كخلع صفة التاجر عليه ، فإن هذا الحكم لا يكون حجة فى دعوى أخرى تثار فيها هذه الصفة من جديد وللمحكمة في الدعوى الثانية أن تنفى عن الخصم نفسه صفة التاجر

وإذا قضى الحكم بإلزام المتبوع بتعويض المضرور عما أحدثه التابع من ضرر في دعوى لم يختصم فيها هذا الأخير ، وأورد الحكم في مدوناته اسماً للتابع غير اسمه الحقيقي ، فإن هذا الحكم لا يحوز حجية فيما يتعلق بهذا الاسم لأنه ذكر عرضا ويجوز للمتبوع أن يرجع على تابعه الذى وقع منه الحادث فعلا بما دفعه من تعويض للمضرور

الحكم بجواز الإثبات بطريق معين

موضوع ومحل الدعوي

الحكم الذي يجيز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات لا يحوز – وعلى ما جرى به قضاء النقض – حجية الأمر المقضى في خصوص جواز الإثبات بهذا الطريق إلا إذا كان حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا في جوازها أو عدم جوازها . وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد بأن « متى كان الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق قد أجاز إثبات الصورية المطلقة بالبينة وحسم النزاع بين طرفي الخصومة على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلا بشأنها فقد حاز هذا القضاء حجية الشيء المقضى في خصوص جواز إثبات تلك الصورية

نقض ١٩٦٢/٢/١٥ – الطعن ٣٥٤ لسنة ٢٦ ق

تقدير الدليل

تقدير الدليل – وعلى ما جرى به قضاء النقض – لا يحوز حجية الأمر المقضى فلا على المحكمة إن هي أخذت في الدعوى الجديدة بدليل رفضت المحكمة في الدعوى السابقة أن تأخذ به وتشككت فيه ولكن لا يجوز للمحكمة المدنية أن تقبل دليلا على حصول الواقعة التي قرر حكم جنائی عدم حصولها لما ينطوي عليه ذلك من إهدار لحجية الحكم الجنائي التي تثبت له – طبقا للمادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية – سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ، وهى – كما سلفت الإشارة – حجية مطلقة

ومما تجدر الإشارة إليه فى هذا الخصوص أن محكمة النقض كان لها حكم سابق أجازت فيه للمحكمة المدنية أن تأخذ بشهادة شاهد رغم تشكيك المحكمة الجنائية فيها وعدم تعويلها عليها فى ثبوت التهمة ثم جاءت المادة ٤٥٦ من قانون الاجراءات الجنائية لتحول دون ذلك إعمالا لقوة الأمر المقضى التي يحوزها الحكم الجنائي فيما يتعلق بانتفاء التهمة

الحكم في موضوع الكل والحكم في الجزء

كانت القاعدة فى القانون الروماني أن الكل يتضمن الجزء أما الجزء فلا يتضمن الكل وأن من يفشل فى المطالبة بالكل لا يستطيع أن يطلب الجزء ، ووجدت هذه القاعدة قبولا لدى بعض الفقهاء ورفضا من البعض الآخر، بينما اتجه الرأي

السائد فى الفقه إلى عدم إطلاق القاعدة ، وقال إنه إذا كان الكل مكونا من أجزاء تعتبر بطبيعتها أو بحكم العادة غير متجزئة ، فالحكم فى الكل حكم في الجزء والحكم في الجزء حكم في الكل ، فالحكم بالدين حجة بكل قسط من أقساطه والحكم بصحة بيع متجر حجة

في صحة بيع كل عنصر من عناصره والحكم فى جزء من التركة حجة في جميع أجزائها ولمحكمة النقض – كما سلفت الإشارة قضاء مستقر بأن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو بانتفائه

فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضى في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها

نقض ١٩٩٤/٤/٧ – الطعنان ٢٧٤٠ لسنة ٥٩ ق ، ١٥٧ لسنة ٦٠ ق . ونقض ١٩٩٤/٦/١٩ – الطعن ١٦٣٦ لسنة ٦٠ ق ، ونقض ١٢ / ١٢ / ١٩٩٣ – الطعن ١١٦٨ لسنة ٥٩ ق

ومؤدى هذا القضاء أن الحكم فى الكل حكم في الجزء مانع من إعادة طرحه ومناقشته في دعوى تالية إذا كانت تلك المسألة الكلية الشاملة قد نوقشت في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بين الخصوم

وقد أوردت محكمة النقض هذا المبدأ صراحة في حكمها الصادر في الطعن رقم ۱۱۲۲ لسنة ٥٨ ق بتاريخ ١١/٢٦/ ۱۹۹۲ حيث قالت إن

الحكم فى الكل الحائز للحجية يمنع إعادة النظر فى جزء منه فالحكم الصادر يرفض ادعاء بملكية عقار بعد جدل ومناقشة بين الخصوم يحوز حجية تمنع من إعادة المطالبة بملكية جزء شائع أو مفرز من العقار ذاته ولكنه لا يمنع من المطالبة بحق ارتفاق تقرر على العقار لأنه لم يقطع فى هذا الطلب الذي لم يكن محل جدل أو بحث ، ولأن مثل هذه المطالبة تنطوي على إقرار من رافع الدعوى لخصمه بالملكية

والحكم ببطلان سند الدين مانع من المطالبة بجزء منه
والحكم بانتفاء علاقة العمل فى دعوى التعويض عن الفصل التعسفي مانع من المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة أو بمقابل مهلة الإنذار ، أو بمقابل أجازات يدعى العامل عدم حصوله عليها

والأمر كذلك بالنسبة للحكم فى الجزء بمعنى أنه لو فصلت المحكمة في الأساس المشترك بين طلب الجزء وطلب الكل ورفضت الطلب الأول فإن قضاءها هذا يحوز حجية تمنع من طلب الكل فالحكم برفض طلب قسط من اقساط الدين لبطلان سند هذا الدين مانع من المطالبة بقسط آخر أما إذا حكم برفض الطلب على سند من أنه تم التخالص عن ذلك القسط فإن مثل هذا الحكم لا يمنع من المطالبة بقسط آخر

الحكم بشيء يسير على ملحقاته وما يتفرع عنه

موضوع ومحل الدعوي

 وينبني على الأساس المتقدم أن الحكم بشيء يعتبر حكماً في ملحقاته أو فيما يتفرع عنه ، فالحكم بالدين مانع من المنازعة في طلب فوائده القانونية استناداً إلى عدم ثبوت الدين

والحكم بالملكية مانع من المنازعة في استحقاق الريع منازعة تنطوي على المساس بحجية الحكم الصادر بالملكية . والحكم برفض دعوى الملكية وبعدم ثبوت الدين مانع من المطالبة بالريع وبالفوائد القانونية .

ولكن الحكم الصادر برفض طلب الريع أو الفوائد لا يحوز حجية في شأن الملكية أو الأحقية في الدين إذا لم يكونا محل طلب أو بحث في الدعوى الأولى . أما إذا قام نزاع بشأنهما فيها وفصلت فيه المحكمة فإن الحكم يمنع من إعادة الجدل فيهما

موضوع الطلب الأصلي والطلب الاحتياطي

قد يطرح المدعى على المحكمة طلبان أحدهما أصلى والآخر احتياطي ، فإذا بحثت المحكمة الطلبين وقضت برفضهما فإن هذا الحكم يحوز حجية الأمر المقضى بالنسبة لهما معاً وإذا قبلت أحدهما ورفضت الآخر ـ بعد بحثه ـ فإن حكمها يحوز أيضاً الحجية فيهما ، ويمنع من إعادة طرحهما على المحكمة نفسها أو على محكمة أخرى من درجتها وإنما يجوز للخصم المحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر ضده بطرق الطعن المقررة في القانون ، كما يجوز للمحكوم له أن يطعن في الحكم إذا رفض طلبه الأصلى وأجابه إلى طلبه الاحتياطي إذا كانت له مصلحة في ذلك

ولكن يحدث عادة أن تجيب المحكمة المدعى إلى طلبه الأصلى ولا تجد بها حاجة إلي بحث الطلب الاحتياطي . وفى مثل هذه الحالة إذا تعذر على المحكوم له تنفيذ الحكم الصادر لصالحه أو استحال عليه ذلك لسبب من الأسباب فلا مانع في القانون يمنعه من إعادة طرح طلبه الاحتياطي  على المحكمة للفصل فيه وإلا حرم من استئداء حقه عن طريق القضاء وهو أمر غير مقبول قانوناً

ومن ثم فقد قضت محكمة النقض بأن :

 إذا رفع الدائن على مدينيه دعوى طالباً إلزامهم أصليا بتسليم مقدار من المحصولات لبيعه واستيفاء دينه من ثمنه بطريق الامتياز تنفيذا لعقد المديونية واحتياطياً إلزامهم بدفع مبلغ الدين متضامنين وقضت المحكمة بطلبه الأصلى ثم لما لم يستوف بتنفيذ الحكم كل دینه رفع دعوى ثانية بطلب إلزام المدينين بدفع باقي الدين متضامنين فإن موضوع الدعوى الثانية يكون مختلفاً عن الموضوع المقضى فيه في الدعوى الأولى فإذا حكم في الدعوى الثانية بعدم جواز نظرها بمقولة أنه بالحكم الصادر في الدعوى الأولى قد سبق الفصل برفض طلب التضامن في المديونية فهذا الحكم يكون مخطئاً في تطبيق القانون

نقض ۱۹٤٨/١١/٤ – مجموعة الخمسة وعشرين عاماً – إثبات – بند ٣١٤

 قضاء النقض في شان وحدة الموضوع واختلافه

موضوع ومحل الدعوي

الملكية والحيازة :

الحكم الصادر في دعوى منع التعرض لا يحوز قوة الأمر المقضى في دعوى الملك وما يقرره بشأن توافر أركان الحيازة أو عدم توافرها لا يقيد المحكمة عند الفصل في أصل الحق

نقض ١/٣/ / ۱۹۷۸ – الطعن ٧٥٠ لسنة ٤٣ .ق

الحكم الصادر في دعوى منع التعرض لا يمس أصل الحق فلا حجية له في دعوى الموضوع التي يدور النزاع فيها حول من هو صاحب الحق فى ثمار العين محل النزاع .

 نقض ١٩٦٧/٦/١٥ – مجموعة المكتب الفني س . ص ١٢٦٩

الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الريع والتي تعتبر الملكية عنصرا من عناصرها وذلك لاختلاف الدعويين سببا وموضوعا .

نقض ۲۳ / ۲ / ١٩٦٩ – المجموعة س ۲۰ ص ۳۳۳

صحة التعاقد وصحة التوقيع والفسخ وتثبيت الملكية :

صحة التوقيع تختلف موضوعا عن دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى

نقض ۱۹۷١/٤/١٥ – المجموعة س ٢٢ ص ٤٨٨ ، ونقض ١٩٩٢/٣/٥ – الطعن ٢٦١٠ ـ الطعن ٢٦١٠ لسنة ٥٨ ق

الحكم بصحة التوقيع لا يمنع من رفع دعوى بصورية العقد

نقض ٢٢ / ٤ / ١٩٤٨ – مجموعة عمر ج ٥ بند ٣٠٥

دعوى صحة التعاقد تختلف عن دعوى الفسخ سببا وموضوعا فيجوز للبائع المطالبة بباقي الثمن وبفسخ العقد طالما لم يفصل فى الحكم بصحة التعاقد في أمر الباقي من الثمن

نقض ٢٦ / ٢ / ۱۹۷۰ – مجموعة المكتب الفني س ٢١ ص ٣٦٤

دعوى المشترى بصحة ونفاذ عقد بيع عقار لا يمنع من نظرها سبق القضاء برفض دعواه بتثبيت ملكيته لذات العقار لعدم اكتمال مدة وضع اليد المكسب للملكية

 نقض ۱۹۷۹/۳/۱٥ – الطعن ٣٠٥ لسنة ٤٦ ق

طلب صحة العقد وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشيء واحد ، والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما القضاء بأنه غير باطل

نقض ٢٣ / ٤ / ١٩٩٥ – الطعن ١٩٠٩ لسنة ٦٤ ق

الريع :

الحكم فى دعوى سابقة بالريع دون أن يبحث فيها النزاع على الملكية لا يحوز قوة الأمر المقضى في دعوى تالية بالملكية

نقض ١١/٢٧/ ١٩٧٥ – المجموعة  ٢٦ س ص ١٥٢٤

الحكم الصادر في طلب الريع  عن مدة معينة لا تنسحب حجيته على مدة لاحقة لأن الريع المستحق عنها لم يكن محل مطالبة في الدعوى الأولى وبفرض تعرض الخبير أو المحكمة له فى تلك الدعوى فإنه يكون تزيدا لا تلحقه قوة الشيء المحكوم فيه

نقض ١٩٦٩/١٢/٢٥ – المجموعة – س ٢٠ ص ١٣٤٤

الطاعة والتطليق :

الحكم الصادر بنشوز الزوجة لا يحول دون نظر دعواها بالتطليق

 نقض ١٩٧٩/٣/١٤ – المجموعة – ٣٠س ، العدد الأول ص ۷۹۸ ، ونقض ١٩٩٣/٦/١٥ – الطعن ٨٦ لسنة ٦٠ ق

دعوى الطاعة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والاستقرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة

نقض ٣/١٤/ ۱۹۷۹ – المجوعة – س ٣٠ – العدد الأول – ص ۷۹۸

الحراسة والإشكال في التنفيذ :

يختلف موضوع دعوى الحراسة عن موضوع دعوى الإشكال في التنفيذ . وتقدير الجد في النزاع يختلف في كل منهما عن الأخرى

نقض ١٢/ ٥ / ١٩٦٦ – المجموعة – س ۱۷ ـ ص ۱۱۲۱

العمولة :

القضاء نهائيا باستحقاق العامل لعمولة التوزيع فى فترة عمله بقسم البيع لا حجية له في دعوى ثانية بطلبه عمولة توزيع بعد نقله من القسم المذكور

نقض ١٩٧٧/٦/٢٢ – المجموعة   ۲۸ ص ١٤٣٢

القضاء للعامل باستحقاقه للعمولة عن فترة سابقة لا يحوز حجية وجب القضاء له بالعمولة عن فترة لاحقة لأن العمولة بطبيعتها قابلة للتغيير والزوال .

 نقض ١/١٤/ ۱۹۷۸ – الطعن ٢٧٠ لسنة ٤٢ ق

فكرة وحدة المسالة المحكوم فيها

موضوع الدعوي ووحدة المسالة

خلص الدكتور أحمد السيد صاوي في رسالته

الشروط الموضوعية للدفع بحجية الشيء المحكوم فيه إلى أن فكرتي وحدة السبب والموضوع تتسمان بغموض أدى إلى عدم تحديد مدلول كل منهما وإلى الخلط بينهما وارتأى أن يستعاض عنهما بفكرة وحدة المسألة المحكوم فيها وقال إن القانون الروماني الذي استقى منه المشرع الفرنسي نص المادة ١٣٥١ مدنى – المقابلة للمادة ۱۰۱ من قانون الإثبات لم يكن يشترط لإعمال الدفع بحجية الشيء المحكوم فيه شرطى وحدة السبب والموضوع بل كان يدمجهما في شرط واحد هو وحدة المسألة المحكوم فيها

وأن الفقيه الفرنسى بوتييه

فسر هذا الشرط بأنه يعني وحدة السبب ووحدة الموضوع فانتقلت الشروط الثلاثة إلى القانون الفرنسي ومنه إلى القانون المصرى واستطرد مقررا أن تلك الفكرة وجدت قبولا لدى محكمة النقض إذ استقر قضاؤها على أن

المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا إذا كانت المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بالحكم الأول استقرارا مانعا فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها .

وردا على سؤال يطرح نفسه على بساط البحث هو متى تكون المسألة المحكوم فيها في الدعويين واحدة ؟

أجاب بأنه لا يريد أن يتردى فى الخطأ الذى تردى فيه الفقه حينما حاول وضع معيار عام مجرد للتعرف على الوحدة بين الدعويين وأنه ينبغي للكشف عن وحدة المسألة المحكوم فيها أن يقارن القاضى بين ماطرح للبحث في الدعوى الأولى بناء على طلبات الخصوم ودفوعهم وبين الادعاء الجديد فما تم بحثه والفصل فيه من هذه الطلبات والدفوع هو وحده الذي يحوز حجية الشيء المحكوم فيه

وانتهى إلى أنه ينبغي إلغاء شرطى وحدة السبب ووحدة الموضوع كشرطين منفصلين للتمسك بالدفع بحجية الشيء المحكوم فيه ، وإذابة الحدود بينهما ودمجهما معا في شرط واحد هو وحدة المسألة المحكوم فيها

تعقيب على فكرة وحدة المسالة المحكوم فيها

موضوع الدعوي ووحدة المسالة

يؤخذ على فكرة وحدة المسألة المحكوم فيها أنها فكرة غامضة مبهمة جاءت في صيغة عامة لا يبين منها متى تكون المسألة واحدة فى الدعويين وقد أدرك من حاول إعادة هذه الفكرة إلى الحياة القانونية ذلك فبادر إلى التنبيه بأنه لا يضع معيارا عاما مجردا ينطبق على المشاكل القانونية كافة وإنما ينبغي أن يقارن القاضي بين ماطرح للبحث في الدعوى الأولى بناء على طلبات الخصوم ودفوعهم وبين الادعاء الجديد ولعل غموض تلك الفكرة وإيهامها هو الذي حدا بالفقيه الفرنسي بوتييه إلى تفسيرها بأنها وحدة السبب ووحدة الموضوع

المستشار محمد وليد الجارحي نائب رئيس محكمة النقض – النقض المدني
ومجدد الفكرة يرى أن نعود بصياغة نص المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات إلى ماکانت تجری به نصوص القانون الروماني فتصبح :

الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات المسألة المحكوم فيها

ثم تجرى من جديد محاولات في الفقه والقضاء لتحديد المقصود بعبارة المسألة المحكوم فيها إلى أن يأتى « بوتييه » آخر ليقول لنا إنها تعنى وحدة السبب والموضوع وليس صحيحا ماذهب إليه مجدد الفكرة من أن محكمة النقض أخذت بها وأصبحت تصدر بها أسباب قضائها ذلك أن ما استقر عليه هذا القضاء من أن ( المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيه يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ) .

ولا يعنى أن المحكمة استعاضت عن شرطى وحدة السبب والموضوع بشرط واحد هو وحدة المسألة المحكوم فيها وإنما الذي قالته إن الحكم السابق الذي يفصل في مسألة كلية شاملة يحوز حجية الأمر المقضى فى شأن أى حق جزئي يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت هذه المسألة أو انتفائها بالحكم السابق أي أن تكون هي الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية

ومؤدى هذا القضاء أنه

إذا كانت المسألة المطروحة على المحكمة مسألة جزئية تندرج ضمن مسألة كلية شاملة فصل فيها فى دعوى سابقة فإن موضوع الدعويين يكون متحدا ولو اختلف الطلب في الدعوى الأولى عنه في الدعوى الثانية وهذا حديث عن وحدة الموضوع وعن أن الحكم فى الكل يعتبر حكما في الجزء إذا كانت المسألة الكلية أو الأساسية قد نوقشت في الدعوى واستقرت حقيقتها بين الطرفين بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد بالدعوى الثانية أي منهما قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها

خاتمة موضوع الدعوي والوحدة

موضوع ومحل الدعوي

للمزيد عن مسألة موضوع الدعوي والوحدة المانعة من اعادة النظر يراجع التعليق علي قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية للمستشار الدناصوري وزميله الأستاذ عطاظ ، وكذلك النقض المدني للمستشار محمد وليد الجارحي نائب رئيس محكمة النقض طبعة نادي القضاة 2000

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }