الالتزام الغير قابل للانقسام ( المادة 300 مدني )

بينت المادة 300 مدني متى يكون الالتزام غير قابل للانقسام ومنها الدعاوي القابلة للتجزئة والعكس وذلك في حالتين إذا ورد على محل لاِ يقبل بطبيعته أن ينقسم و إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك وفي هذا البحث نتعرف علي شرح الحالتين والأثر المترتب عليهما

حالات عدم قابلية الالتزام للانقسام

الالتزام الغير قابل للانقسام

تنص المادة 300 مدني علي ان

يكون الالتزام غير قابل للانقسام :
  • (أ) إذا ورد على محل لاِ يقبل بطبيعته أن ينقسم .
  • (ب) إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا انصرفت نيّة المتعاقدين إلى ذلك.

النصوص العربية المقابلة للمادة 300

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدني بالأقطار العربية المواد التالية المادة 287 ليبى و 300 سورى و 274 كويتى و 70 لبنانى و 236 عراقى و 266 سودانى و 191 تونسى .

وقد ورد هذا النص في المادة 424 من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدين الجديد ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 312 في المشروع النهائي ثم وافق عليه مجلس النواب فمجلس الشيوخ تحت رقم 300

(مجموعة الأعمال التحضيرية 3 ص100-ص102).

وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه

تتناول المادة 424 بيان حالتي عدم قابلية للانقسام :
  • (أ) فتعرض الأولي حيث يرد الالتزام علي محل لا يقبل التجزئة بطبيعته كما هو الشأن في تسليم شئ معين بذاته يعتبر كلا لا يحتمل التبغيض كجواد مثلا أو في ترتيب أو نقل حق غير قابل للانقسام كالارتفاق مثلا أو في التزام وضع لا يتصور فيه التفريق كالبقاء علي موقف سلبي معين بمقتضي التزام بالامتناع عن عمل شئ.
  • (ب) وتعرض الثانية حيث تنصرف نية المتعاقدين صراحة أو ضمنا إلي عدم إجازة تجزئة الوفاء بالالتزام وبالأخص إذا تبين ذلك من الغرض الذي قصداه، وعلي هذا النحو يعتبر التزام البائع غير قابل للانقسام بسبب الغرض المقصود متى كان المبيع أرضا تكفي دون سعة لإقامة البناء الذي يحتاج المشتري إليه

ويفرق الفقه في صور عدم القابلية للانقسام بين ما يكون فيها ضروريا ” وهو ما يرجع إلي طبيعة المحل ” وبين ما يكون فيها إلزاميا ” وهو ما يرجع إلي الغرض المقصود ” وبين ما يكون منها مشروطا لنفي تجزئة الوفاء

وهذا الضرب الأخير مقرر لمصلحة الدائن علي وجه الإفراد ولا يكون له أثر إلا من ناحية المدين ” الناحية السلبية ” فإذا مات المدين كان كل وارث من ورثته ملزما بأداء كل الدين أما إذا مات الدائن فينقسم الدين علي نقيض ذلك بين ورثته

الاعمال التحضيرية للمادة 300 مدني

فتعرض الأولى حيث يرد الإلتزام على محل لايقبل التجزئة بطبيعته كما هو الشأن فى تسليم شىء معين بذاته يعتبر كلا لايتحمل التبعيض (كجواد مثلا ) اوفى ترتيب أو نقل حق غير قابل للإنقسام (كالإرتفاق مثلا ) أو فى إلتزام وضع لايتصور فيه التفريق (كالبقاء على موقف سلبى معين بمقتضى إلتزام بالإمتناع عن عمل شىء ).

وتعرض الثانية حيث تنصرف نيه المتعادقدين صراحة أو ضمنا إلى عدم إجازة تجزئة الوفاء بالإلتزام وبالأخص إذا تبين ذلك من الغرض الذى قصداه وعلى هذا النحو يعتبر إلتزام البائع غير قابل للإنقسام بسبب الغرض المقصود متى كان البيع ارضا تكفى دون صعة لإقامة البناء الذى يحتاج المشترى إليه .

ويفرق الفقه فى صور عدم القابلية للإنقسام

  • بين ما يكون منها ضرورياً (وهو ما يرجع إلى طبيعة المحل )
  • وبين مايكون منها الزاميا (وهو مايرجع إلى الغرض المقصود )
  • وبين مايكون منها مشروطاً لنفى تجزئة الوفاء

وهذا الضرب الأخير يقرر لمصلحة الدائن على وجة الإفراد ولا يكون له أثر إلا من ناحية المدين ( الناحية السلبية ) فإذا مات المدين كان كل وراث من ورثته ملزما بأداء كل الدين اما إذا مات الدائن فينقسم الدين على نقيض ذلك بين ورثته .

 مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 3- ص 101

شرح عدم قابلية الالتزام للانقسام

إذا كان محل الإلتزام نقل حق عينى فالأصل فيه ان يكون قابلا للإنقسام اما إنقساما طبيعيا نقل ملكية (20 اردب قمح ) فان هذا الإلتزام ينقسم إنقساماً طبيعياً إلى احزاء متعددة اما إنقساما معنويا (نقل ملكية منزل ) فان هذا الإلتزام يمكن أن ينقسم إنقساماً معنوياً إلى نقل ملكية نصف المنزل فى الشيوع وريعه وخمسه وهكذا

المقصود بعدم قابلية الالتزام للانقسام

يقصد بعدم قابلية الالتزام للانقسام أن يكون الالتزام غير قابل لتجزئة الوفاء به سواء بالنظر إلي طبيعة المحل الذي يرد عليه أو بالنظر إلي اتفاق الطرفين علي ذلك

ولا يثور الأمر إلا في الالتزام متعدد الأطراف سواء كان التعدد في الطرف المدين أو في الطرف الدائن أو فيهما معا. ذلك أن الالتزام إذ قام بين مدين واحد ودائن واحد

فإن المدين يجب أن يوفي بكل الالتزام للدائن حتى لو كان الالتزام قابلا بطبيعته للانقسام، إذ تنص المادة 342 علي أنه “لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن علي أن يقبل وفاء جزئيا لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك”

فإن تعدد المدينون في التزام قابل للانقسام، ورجع الدائن علي أحدهم بكل الدين، كان لهذا المدين أن يتمسك بانقسام الدين فيما بينه وبين باقي المدينين، فلا يوفي للدائن إلا بحصته في الدين، أما إن كان الالتزام غير قابل للانقسام، التزام المدين بكل الدين كما في الالتزام التضامني

أنور طلبه ص91، أنور سلطان بند308
وقد قضت محكمة النقض بأن

النص في المواد 300، 301، 302 من القانون المدني يدل علي أن وصف عدم قابلية الالتزام للانقسام، وإن كان ينبعث في جوهره من محل الالتزام، إلا أنه ينصرف في آثاره إلي أطراف الالتزام، ذلك أنه-وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني-لا تظهر أهمية عدم قابلية الالتزام للانقسام إلا حيث يتعدد المدينون أو الدائنون إما ابتداء عند إنشاء الرابطة القانونية وإما بعد ذلك إذا تعدد ورثة من كان بمفرده طرفا من طرفي الالتزام

(الطعن رقم 1278 لسنة 48ق جلسة 17/3/1979)

وبأنه “الحكم الصادر للمستأجر ضد أحد الملاك بتسليم العين المؤجرة، مؤداه وقوع الالتزام بالتسليم علي عاتق هذا المحكوم عليه وحده دون المالك الآخر الذي لم يختصم في الدعوى والذي لا يحاج بالحكم مما لا يعتبر معه مدينا بالتسليم فلا يكون هناك تعدد في المدينين بتسليم العين حتى يمكن التحدي بعدم قابلية هذا الالتزام للانقسام

(الطعن رقم 1278 لسنة 48ق جلسة 17/3/1979).

أسباب عدم القابلية للانقسام

الالتزام الغير قابل للانقسام

1- عدم القابلية للانقسام سبب طبيعة المحل:

فقد تكون طبيعة المحل غير قابلة للانقسام إما لأن المحل لا تتصور تجزئته وإما لأن المحل وإن كان من الممكن تصوره مجزءا قد نظر إليه في العقد ككل لا يقبل التجزئة، فتكون عدم القابلية للانقسام في الحالة الأولي مطلقة وفي الثانية الحالة الثانية نسبيه.

عدم القابلية للانقسام المطلقة

وفيها يكون محل الالتزام لا يقبل التجزئة علي أي وجه ينظر إليه فيه بحيث لا يمكن قيامه إلا غير قابل للانقسام (جمال زكي بند509) وبمعنى آخر أن تكون عدم التجزئة حتمية ترجع إلي أصل الخلقة لا إلي عارض من عمل الإنسان

(السنهوري بند211)

فالالتزام بإعطاء أي بنقل حق عيني الأصل فيه أن يكون قابلا للانقسام أما انقساما طبيعيا أي ماديا وإما انقساما معنويا ويستثني البعض من ذلك حق الارتفاق وحق الرهن فيعتبر أنهما غير قابلين للانقسام بصفة مطلقة

السنهوري بند211 وأنور طلبه بند 312-وقارن غانم هامش بند 185 وجمال زكي بند 509 وهامشه

حيث يريان أن التزام الراهن يقبل التجزئة أما إذا كان محل الالتزام القيام بعمل كالالتزام بتسليم شئ فإنه يكون قابلا للانقسام بطبيعته كالالتزام بتسليم قطعة أرض وقد يكون غير قابل للانقسام بطبيعته كالالتزام بسليم حيوان حي كحصان

كما يعتبر التزام البائع بضمان الاستحقاق التزاما غير قابل للانقسام، غير أن الالتزام يعمل غير القابل للانقسام يصبح قابلا للانقسام إذا تحول إلي تعويض نقدي

أما الالتزام بامتناع فأكثر ما يكون أنه غير قابل للانقسام، إذ أي عمل يأتيه المدين مخالفا لالتزامه يعتبر خرقا للالتزام. فإذا تعهد بائع المتجر لمشتريه ألا ينافسه في حدود معينة

فأية منافسة يقوم بها البائع في الحدود المتفق عليها تعتبر خرقا للالتزام، ولا يستطيع البائع أن يقوم بالتزامه من عدم المنافسة إلا قياما غير مجزأ وغير قابل للانقسام بامتناعه أصلا عن المنافسة. علي أنه يمكن أن نتصور أن الالتزام بعدم المنافسة يكون قابلا للانقسام استثناء.

فإذا كانت أعمال المنافسة التي التزم بها البائع قد فصلت وقسمت إلي أعمال معينة يضمها كلها التزام واحد، بأن اشترط المشتري مثلا علي بائع المتجر ألا يقيم متجرا آخر منافسا وألا يصرف عملاء المتجر عنه وألا ينتزع منه مستخدميه فمن الممكن في هذه الحالة أن يقوم البائع بجزء من التزامه ويخل بجزء آخر فيمتنع مثلا عن إقامة متجر مماثل ولكنه ينتزع مستخدمي المتجر، ويكون الالتزام بالامتناع عن عمل في هذه الحالة قابلا للانقسام

(السنهوري ص305)

وقد عرضت المذكرة الإيضاحية لهذه الصورة الأولي صورة عدم التجزئة المطلقة أو الحتمية فقالت :

تتناول المادة 424 (مادة 300 مدني ) بيان حالتي عدم القابلية للانقسام :

(أ) فتعرض الأولي حيث يرد الالتزام علي محل لا يقبل التجزئة بطبيعته، كما هو الشأن في تسليم شئ معين بذاته يعتبر كلا لا يحتمل التبعيض كجواد مثلا، أو في ترتيب أو نقل حق غير قابل للانقسام كالارتفاع مثلا، أو في التزام وضع لا يتصور فيه التفريق كالبقاء علي موقف سلبي معين بمقتضي التزام بالامتناع عن عمل شئ

(مجموعة الأعمال التحضيرية 3 ص101)

عدم القابلية للانقسام النسبية

عدم القابلية للانقسام النسبية تقوم حيث يكون محل الالتزام قابلا بطبيعته للتجزئة ولكن الوجهة المعتبرة فيه تجعله غير قابل لتنفيذ جزئي

(جمال زكي بند509)

وبمعنى آخر أن يكون محل الالتزام غير قابل للانقسام لا بأصل خلقته بل لعارض من عمل الإنسان

(السنهوري بند221)

أو بسبب نظرة المتعاقدين إليه ككل لا ينقسم

(غانم بند185-أنور سلطان بند303)

ومثل ذلك الالتزام بتسليم متجر فإن المتجر وهو محل الالتزام إذا كان قابلا للانقسام بطبيعته إذ تمكن تجزئة عناصره المختلفة من مكان وسلع وعملاء وحقوق وديون وما إلي ذلك، إلا أنه جعل بعمل الإنسان كلا غير قابل للتجزئة، فلا يمكن تسليم بعضه دون بعض.

كذلك الالتزام ببناء منزل هو أيضا التزام غير قابل للانقسام لا بأصل خلقته وإلا فمن الممكن أن تتصور تجزئة بناء المنزل فيقوم بتشييد حيطانه ومقاول ويقوم بعمل أبوابه ونوافذه مقاول ثان، ويقوم بتجهيزه بالأدوات الصحية مقاول ثالث وهكذا ولكن الالتزام عند ما يقع علي بناء منزل في مجموعة فقد جعل محل الالتزام كلا غير قابل للتجزئة ولا يعتبر الالتزام قد نفذ إلا إذا تم بناء المنزل بأكمله

(السنهوري ص306)

2- عدم القابلية للانقسام لاتفاق الطرفين علي ذلك

من أسباب عدم قابلية الالتزام للانقسام اتفاق الطرفان علي ذلك فقد رأينا أن الفقرة (ب) من المادة (300) مدني قد نصت علي أنه :

إذا تبين من الغرض الذي رمي إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلي ذلك فمحل الالتزام يكون إذن بطبيعته قابلا للانقسام ولكن المتعاقدين أراده غير قابل للانقسام بالاتفاق فيما بينهما. وعدم التجزئة هنا تسمي عدم تجزئة اتفاقية (indivisibilite conventionnelle)،

أو عدم تجزئة عرضية (indiv. Accidentelle) أو عدم تجزئة في التنفيذ (indiv. Solutione tantum) وهذا الاتفاق يكون صريحا، كما يصح أن يكون ضمنيا. فالإرادة تكون صريحة إذا اشترط الدائن علي المدين صراحة في العقد الذي أنشأ الالتزام ألا يجوز تنفيذه منقسما، بل يجب تنفيذه باعتباره كلا غير قابل للتجزئة.

وأكثر ما يقع ذلك في الالتزامات التضامنية عندما يريد الدائن ألا ينقسم الالتزام علي ورثة أحد من المدينين المتضامنين أو عندما يريد الدائنون المتضامنون ألا ينقسم الالتزام علي ورثة أي منهم، فيشترط إلي جانب التضامن في الالتزام عدم قابليته للانقسام

(السنهوري ص306)

أما الاتفاق الضمني فهو ما يستخلص من ظروف التعاقد وبصفة خاصة من الغرض المقصود من الالتزام. كما لو اشتري شخص أرضا من عدة ملاك وكان مفهوما في العقد أنه قصد أن يقيم عليها مصنعا، فلا يصح الوفاء من كل مالك بقدر حصته الشائعة، بل يجب الوفاء بالكل

ومن ذلك أن يبيع شخص قطعتي أرض إلي مشتر واحد بصيغة واحدة ويكون مفهوما بين المتعاقدين أنه قد أراد بذلك أن يسدد من ثمنها معا دينا عليه، فيكون التزام المشتري بالنسبة للقطعتين التزاما واحدا لا يقبل التجزئة

محمد لبيب شنب ص 355 وما بعدها إسماعيل غانم ص 348 وما بعدها
وقد قضت محكمة النقض بأن

عدم تجزئة الالتزام يصح بتقريره بإرادة المتعاقدان وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن الطاعن اشتري من المطعون عليه قطعتي أرض منفصلتين الواحدة عن الأخرى أفرغا معا في محرر واحد

وكان الحكم إذ قضي برفض الدعوى التي أقامها الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع بالنسبة إلي إحدى القطعتين تأسيسا علي أن التزامات الطاعن بالنسبة إلي القطعتين واحدة لا تقبل التجزئة وأنه قصر في الوفاء بها

وقد أقام قضاءه علي أن الطاعن تعهد بوفاء دين قطعة مما تبقي من ثمن الثانية وأن نية المطعون عليه واضحة في هذا من رغبته التخلص من ديونه دفعة واحدة ببيع قطعتي الأرض علي السواء لمشتر واحد يكمل من باقي ثمن إحداهما ما علي الأخرى لنفس الدائن

متى كان الحكم قد أقام قضاءه علي ذلك فإن ما ينعاه عليه الطاعن من خطأ في تطبيق القانون استنادا إلي أنه أوفي إلي المطعون عليه بكامل ثمن القطعة التي طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد بالنسبة إليها يكون علي غير أساس

(الطعن رقم 94 لسنة 19ق جلسة 22/3/1951)

وبأنه الأصل أن الالتزام يكون قابلا للانقسام إذا ورد علي محل يقبل بطبيعته أن ينقسم، إلا أنه يصح تقرير عدم انقسام الالتزام بإرادة المتعاقدين، ولمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما إذا كانت نية المتعاقدين قد اتجهت إلي قابلية أو عدم قابلية الالتزام للانقسام متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق دون معقب عليها من محكمة النقض

(الطعن رقم 654 لسنة 45ق جلسة 25/5/1978)

استخلاص ما إذا كانت نية المتعاقدين قد اتجهت إلي قابلية أو عدم قابلية الالتزام للانقسام مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة للثابت بالأوراق

وقد قضت محكمة الموضوع بأنه

لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير عبارات العقود وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط حقيقة الواقع فيها وتكيفها التكييف الصحيح ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه سائغا ولا يتنافي مع نصوص العقد فإذا هي استخلصت من اتفاق أربعة شركاء في إجارة علي أن يكون الإيجار من الباطن بمعرفتهم جميعا وتحصيل الأجرة بواسطة فلان وكيل أثنين منهم (أخوين) بإشراف الشريكين الآخرين. وأن ترسل المبالغ المحصلة للمؤجر الأصلي خصما من الأجرة وأن تحفظ جميع المستندات تحت يد واحد منهم (أحد الأخوين)

وأن يكون لباقي الشركاء أن يأخذوا بيانا بما يهمهم، علي أن يعمل الحساب في نهاية كل سنة، إذا هي استخلصت من عبارات هذا الاتفاق علي ضوء ما ذكرته من الاعتبارات والظروف القائمة في الدعوى أن فلانا المذكور لم يكن وكيلا عن الشريكين الآخرين وأن الأخوين يجب لذلك اعتبارهما مسئولين فبلهما عن المبالغ التي حصلها هذا الوكيل ولو لم يكونا قد قبضاها منه، فإنها إنما تكون قد فصلت في مسألة موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها

ثم إذا هي قضت بإلزام الشريك المتفق علي حفظ المستندات لديه بمبالغ الأجرة التي سقط الحق في المطالبة بها وبما ضاع علي الشركة من ثمن المحصول الذي بيع، وأسست قضاءها علي أنه وهو مودع لديه العقود التي سقط الحق في المطالبة بقيمتها كان من الواجب عليه عملا بالمادة 428 من القانون المدني أن ينبه في الوقت اللائق باقي الشركاء إلي المطالبة بتلك القيم قبل سقوطها

وعلي أن ما ضاع من ثمن المحصول كان بسبب تقصير الوكيل في بيع هذا المحصول بالأجل دون أن يحتاط فيحصل علي ضمان لدفع الثمن

فإنها تكون قد أقامت مسئولية الأخوين قبل الشريكين الآخرين علي ما يبررها من الخطأ الذي وقع منهما ومن وكيلهما. ثم إذا هي استخلصت من عبارات الاتفاق ومن ظروف الدعوى أيضا أن الأخوين إنما تصدا تضمين باقي الشركاء بأن يتحمل كل منهما المسئولية المترتبة علي ما يقع من الوكيل فإن الاستخلاص يكون سائغا والحكم عليهما بالتضامن بمقتضي المادة 116 من القانون المدني يكون في محله

(مجموعة القواعد القانونية في الـ25 عام بند 58 ص841)

كما قضت بأنه

محكمة الموضوع لها تحصيل المعنى الذي قصده المتعاقدان من عبارات العقد، ويصبح تقرير عدم تجزئة الالتزام بإرادة المتعاقدين، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من وقائع النزاع أنه بموجب عقد مؤرخ 18/4/1965 اشتري الطاعن من المطعون ضدها الثانية أرضا زراعية مساحتها 2ف و10ط كانت قد اشترها بموجب عقد مؤرخ 27/6/1960 من المطعون ضده الأول ضمن مساحة 55ف و2ط 15س بيعت إليها بثمن مقداره 250000ج دفع منها 10000ج واشترط سداد الباقي علي أقساط مع احتفاظ البائع بحق الامتياز لحين سداد كامل الثمن

مما مفاده اتفاق طرفي عقد 27/6/1960 علي عدم تجزئة التزام المشترية بسداد باقي الثمن، وكان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد 27/6/1960 بالنسبة لمساحة 2ف و10ط التي اشتراها بعقد 18/4/1965 إلا أن المطعون ضده الأول دفع بعدم التنفيذ لأن المشترية في عقد 27/6/1960-المطعون ضدها الثانية – لم توف بباقي الثمن

فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي برفض الدعوى تأسيسا علي أنه يتعين الوفاء أولا بالالتزام المقابل في العقد الأول بسداد باقي الثمن حتى يطالب البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية-يكون قد التزم صحيح القانون

(الطعن رقم 998 لسنة 36ق جلسة 28/1/1982)

وبأنه الأصل في الالتزام الذي يتعدد فيه الدائنون أو المدينون أو كليهما سواء عند إنشاء الرابطة العقدية أو بعدها-وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون قابلا للانقسام إلا إذا نص صراحة في الاتفاق علي غير ذلك أو إذا كان الالتزام وعلي نحو ما ورد بالمادة 300 من القانون المدني واردا علي محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم أو إذا تبين من الغرض الذي رمي إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما

أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلي ذلك. وإذا كان محل الالتزام بنقل ملكية عقار أو حصة شائعة فيه، فإنه يقبل الانقسام بطبيعته ويتسلم المشتري المبيع شائعا طبقا لسند ملكيته إلا إذا تبين اتجاه إرادة المتعاقدين إلي عدم قابلية الالتزام للانقسام. واستخلاص ذلك مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ودون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض

(الطعون رقم 923، 1049، 1080 لسنة 51 ق جلسة 24/5/1983)

الدعاوى التى تقبل الإنقسام

الالتزام الغير قابل للانقسام

ومن الدعاوى التى تقبل الإنقسام
  • دعوى رصيد الحساب الجارى
  • ودعوى القسمة
  • ودعوى الصورية ودعوى البطلان
  • ودعوى حق الإتفاق
  • ودعوى حق الرهن
أما دعوى صحة ونفاذ البيع المقامة من ورثة المشترى

لايجعل موضوع الدعوى فى جميع الأحوال غير قابل للتجزئة إذا لكل وارث أن يطالب بحصة فى المبيع مساوية لحصته الميراثية مالم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة لطبيعته أو لمفهوم قصد عاقديه

وإذن فمتى كان الواقع ان ورثة المشترى أقاموا دعواهم على ورثة البائع يطلبون الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من مورث هؤلاء الآخرين عن قطعة أرض فضاء ولما قضى برفض الدعوى إستئناف بعض الورثة دون البعض الآخر الحكم

وكان الإستئناف اذ قضى بقبول الإستئناف وإلغاء الحكم الابتدائى وصحة ونفاذ البيع إستنادا إلى ان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة لم يبين كيف توافر لديه الدليل على هذا فانه يكون قد شابه قصور مبطل له فى قضائه لأنه متى كان المبيع قطعة أرض فضاء فإنه لايصح اطلاقا القول بأن الموضوع غير قابل للتجزئه دون بيان سند لهذا القول

نقض – جلسة 1/3/1951 – مجموعة المكتب الفنى – لسنة 3 مدنى – ص 394
وفى خصوص دعوى الغصب

إذا كانت العين المغصوبة المطلوب ردها قابلة بذاتها التجزئه بل مجزاة فعلا وتحت يد كل من المدعى عليهم بالغصب جزء معين منها يستند فى وضع يده إلى عقد صادر له ممن يملكه وحكمت المحكمة برفضها فإستانف المدعى هذا الحكم فى الميعاد ضد بعض المدعى عليهم الواضعى اليد على بعض أجزاء العين

ثم إستانف بعد المعياد ضد المدعى عليهم الواضعى اليد علىبعض الأجزاء الأخرى فلا يقبل قول هذا المستأنف بأن موضوع الحق المطلوب غير قابل للتجزئة وأن لهذه العلة يكفى ان يكون إستئنافه قبل البعض صحيحاً ليكون الإستئناف قبل البعض الآخر صحيحاً ولو كان بعد الميعاد بل الحكم الذى يقبل هذا ويقرره وفى هذه الصورة يكون باطلاً متعينا نقضه

نقض – جلسة 25/5/1934 – مجموعة عمر -1-25-ص226

وإذا كان محل الإلتزام القيام بعمل ( تسليم شىء ) فقد يكون بطبيعته قابلا للإنقسام (تسليم ارض ) وقد لايكون (تسليم حيوان حى ) وغنى عن البيان ان الإلتزام بالقيام بعمل حتى إذا كان فى طبيعتة غير قابل للإنقسام يصبح قابلا للإنقسام إذا تحول إلى تعويض نقدى .

واذا كان محل الإلتزام الإمتناع عن عمل فأكثر مايكون انه غير مقابل للإنقسام اذ اى عمل يأتية المدين مخالفا لإلتزامه يعتبر خرقا للإلتزام .

وقد يكون الإلتزام غير قابل للإنقسام بإرادة المتعاقدين الصريحة (كإشتراط الا يجوز تنفيذ المدين لإلتزامه منقسما بل يجب تنفيذه بإعتباره كلا غير قابل التجزئة )

واكثر مايقع ذلك فى الإلتزامات التضامنية حيث يشترط الدائن إلى جانب التضامن فى الإلتزام عدم قابليته للإنقسام فالشرط هنا واقع على الإلتزام فيجعله غير قابل اللإنقسام .

وقد تكون عدم القابلية للإنقسام راجعة إلى إرادة المتعاقدين الضمنية إذا تبين أن الغرض الذى رمى إليه المتعاقدان يجعل الإلتزام غير قابل فى تنفيذه للتجزئة (كشراء ارض لبناء مدرسة أو مستشفى أو منزل عليها )

فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعن إشترى من المطعون عليه قطعتى أرض منفصلتين الواحدة عن الآخرى ولكن إفرغا معا فى محرر واحد كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى التى أقامها الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع بالنسبة إلى إحدى القطعتين تأسيساً على ان إلتزامات الطاعن بالنسبة إلى القطعتين واحدة لا يقبل التجزئة ,أنه قصر في الوفاء بها

قد أقام قضاءه علي أن الطاعن تعهد بوفاء دين قطعة ما يتبقي من ثمن الثانية وأن نية المطعون عليه واضحة في هذا من رغبته التخلص من ديونه دفعة واحدة ببيع قطعتي الأرض علي السواء لمشتر واحد يكمل من ثمن أحداهما ما علي الآخري لنفس الدائن

متي كان الحكم قد أقام قضاءه علي ذلك فإن ما ينعاه عليه الطاعن من خطأ في تطبيق القانون إستناداً إلي أنه أو في المطعون عليه بكامل عن القطعة التي طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد بالنسبة إليها يكون علي غير أساس

نقض – جلسة 22/3/1951- مجموعة المكتب الفني – السنة 3- مدني – ص 444
الوسيط -3- للدكتور السنهوري – ص 375 وما بعدها وكتابة الوجيز ص 1044 ومابعدها

 أمثلة الموضوعات الغير قابلة للانقسام

الالتزام الغير قابل للانقسام

دعوى الصورية وقابلية الانقسام والتجزئة

قضت محكمة النقض بأن

إذا كان الطاعنون قد وجهوا دفعهم بصورية عقد البيع الصادر من المطعون عليه السادس إلي المطعون عليهم الخمسة الأول ومورث المطعون عليها السابعة وصدر الحكم المطعون فيه مقررا رفض هذا الدفع في مواجهة هؤلاء الخصوم جميعا وكان موضوع الصورية بهذا الوضع الذي انتهت به الدعوى غير قابل للتجزئة وكان مناط النعي علي الحكم المطعون فيه هو موضوع الصورية الأنف ذكره، فإنه لكي يكون الطعن مقبولا في هذه الحالة يجب أن يختصم فيه كل من البائع والمشترين في العقد المطعون فيه بالصورية

(نقض 8/2/1952 ج1 في 25 سنة ص276)

وبأنه إذا كان الطاعنون قد وجهوا دفعهم بصورية عقد البيع الصادر من المطعون عليه السادس إلي المطعون عليهم الخمسة الأولين ومورث المطعون عليها السابعة وصدر الحكم المطعون فيه مقررا رفض هذا الدفع في مواجهة هؤلاء الخصوم جميعا وكان موضوع الصورية  بهذا الوضع الذي انتهت به الدعوى غير قابل للتجزئة وكان مناط النعي علي الحكم المطعون فيه هو موضوع الصورية الأنف ذكره فإنه لكي يكون الطعن مقبولا في هذه الحالة يجب أن يختصم فيه كل من البائع والمشترين في العقد المطعون بالصورية

(الطعن رقم 186 لسنة 19ق جلسة 7/2/1952)

وبأنه إذا كان المشتري لم يختصم في طعنه بطريق النقض البائع إليه في العقد المحكوم بصوريته والذي كان مختصما في مرحلتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا ذلك أن البائع هو خصم أصيل في الدعوى ولا يصح البت في النزاع علي صحة العقد الصادر منه في غير مواجهته إذ لا يستقيم أن يكون العقد صحيحا بالنسبة لأحد عاقديه وباطلا بالنسبة إلي العاقد الآخر

(الطعن رقم 115 لسنة 21ق جلسة 11/3/1954)

وبأنه إذ كانت الصورية المطلقة في الدعوى غير قابلة للتجزئة فإنه يكون لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها بها علي قرائن تتعلق بشخص الطاعنة الثانية ” خصم آخر ” ولا عليها إن هي اعتمدت علي الأوراق المقدمة منها، إلي الشهر العقاري أو علي العلاقة بينها وبين البائع للتدليل علي هذه الصورية

(الطعن رقم 582 لسنة 35ق جلسة 26/2/1970)

دعوى صحة التوقيع

قضت محكمة النقض بأن

مؤدي نص المادتين 11، 12 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم واقعة الدعوى هو وجوب توجيه الإعلان ابتداء إلي الشخص في موطنه وأنه لا يصح تسليم الصورة إلي الوكيل إذا توجه المحضر إلي موطن المراد إعلانه

وتبين له أنه غير موجود، كما وأنه لا يجوز تسليمها في الموطن المختار إلا في الأحوال التي بينها القانون، وأوجبت الفقرتان 10، 11 من المادة 14 من قانون المرافعات السابق أن تسلم صورة الإعلان لمن كان مقيما في الخارج، سواء كان موطنه معلوما أو غير معلوم للنيابة بالشروط والأوضاع المبينة فيهما فإذا لم يتم الإعلان علي النحو المنصوص عليه في هذه المواد

فإنه يكون باطلا. وإذ كان الطاعنان، الأول والثانية قد تمسكا في دفاعهما ببطلان إعلان الحكم الابتدائي، وأغفل الحكم المطعون فيه الرد علي هذا الدفاع الذي من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى

ثم رتب علي إعلان الحكم الابتدائي للطاعنين الأول والثانية في محل إقامة المطعون عليها الثالثة سقوط حقهما في الاستئناف، وكان الموضوع غير قابل للتجزئة – دعوى صحة توقيع  علي اتفاق – فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه

(الطعن رقم 518 لسنة 37ق جلسة 25/1/1973).

دعوى صحة التعاقد

وهي لا تعتبر من الدعاوى التي لا تقبل التجزئة إلا إذا كان محل العقد غير قابل لها بطبيعته أو يجب قصد عاقدين .

قضت محكمة النقض بأن

دعوى صحة التعاقد لا تعتبر من الدعاوى التي لا تقبل التجزئة إلا إذا كان محل العقد غير قابل لها بطبيعته أو بحسب قصد عاقديه

(الطعن رقم 5 لسنة 33ق جلسة 5/1/1967)

وبأنه متى كان موضوع الخصومة يدور حول صحة عقد إيجار كما يدور حول حق المستأجر الطاعن في حبس المبني المؤجر إليه حتى يستوفي ما أنفقه في إنشائه ومنع تعرض المطعون عليهم له، فإن هذه كلها أمور لا تقبل التجزئة ويترتب علي عدم قبول الطعن بالنسبة لبعض المطعون عليهم عدم قبوله شكلا بالنسبة للباقين

(الطعن رقم 421 لسنة 22ق جلسة 31/5/1956)

وبأنه البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع قوامه دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر من مورث الطاعنين للمطعون ضده عن الأطيان مثار النزاع وإجراء التغيير في بيانات السجل العيني بشأنه والتسليم باعتبارهم خلفا عاما للبائع وهو التزام بالنسبة لهم غير قابل للتجزئة

ويعتبر الطاعنون فيها بهذه المثابة طرفا واحدا في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم وإذا كانت المحكمة قد سبق لها وأن أمرت الطاعنين باختصام الطاعن الثالث بحسبان أن الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة إلا أنهم قعدوا عن ذلك فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقومات قبوله بما يوجب الحكم بعدم قبوله

(الطعن رقم 6503 لسنة 62ق جلسة 31/5/2000)

وبأنه إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب صحة ونفاذ عقد بيع مخازن وأن النزاع يدور حول مقدار مساحة المبيع، وكان محل البيع – المخزن – لا يقبل التجزئة بطبيعته ومن ثم يعتبر البائعون – الطاعنون – بهذه المثابة طرفا واحدا في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم

ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة ولما كانت المحكمة قد خلصت فيما سلف إلي أن الطعن المقام من الطاعنين عن الحكم المطعون فيه قد رفع صحيحا من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا علي ولديه القاصرين وباطلا ممن عداه وهو ما انتهت معه إلي عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثانية والثالث، فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك اختصامهما في الطعن

(الطعن رقم 137 لسنة 60ق جلسة 29/6/1995)

وبأنه إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 29/4/1968 المتضمن بيع مورث المطعون ضدهم لهم العقار المبين بصحيفة الدعوى وقد تضمن دفاع المطعون ضده الأول بطلان عقد البيع لصدوره من مورثه في حالة عته شائعة يعلمها المشترون وكان موضوع الدعوى علي هذه الصورة غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صحة العقد أو بطلانه ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد ولا يتصور أن يكون هذا التصرف باطلا بالنسبة لمن تمسك ببطلانه ويكون في ذات الوقت صحيحا بالنسبة لمن لم يطعن عليه

(الطعن رقم 3195 لسنة 59ق جلسة 17/3/1994)

وبأنه المقرر في قضاء هذه المحكمة

أن طلب صحة ونفاذ البيع لا يجعل موضوع الدعوى في جميع الأحوال غير قابل للتجزئة، إذ أن الطلب في هذه الدعوى التي يقصد بها أن تكون دعوى استحقاق مالا يعتبر في الأصل قابلا للتجزئة وذلك ما لم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقديه

(الطعن رقم 49 لسنة 60ق جلسة 27/1/1994)

وبأنه إذ كان الثابت أن مورث الطاعنين أنكر توقيعه علي عقد البيع موضوع الدعوى ولما حكم ابتدائيا بصحته ونفاذه استأنف ذلك الحكم وتمسك بدفاعه السابق قم انقطع سير الخصومة بوفاته وبعد أن استأنفت الدعوى سيرها دفع الطاعنان الأول والثاني ببطلان ذلك العقد لصدوره من مورثهما

وهو في حالة عته شائعة يعلمها المطعون عليه الأول – المشتري – ومن ثم فإن موضوع الدعوى علي هذه الصورة يكون غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صحة العقد أو بطلانه ولا يتحمل لفصل فيه غير حل واحد، إذ لا يتصور أن يكون هذا التصرف باطلا بالنسبة لمن تمسك ببطلانه ويكون في نفس الوقت صحيحا بالنسبة لمن ترك الخصومة في الطعن، لما يترتب علي الترك في هذه الحالة من صيرورة الحكم النهائي بصحة العقد باتا

(الطعن رقم 35 لسنة 43ق جلسة 5/4/1977)

وبأنه إذ كان الثابت أن مورثة المطعون عليهم أقامت دعواها بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها من المحجور عليه بينما أقام الطاعن بصفته قيما علي المحجور عليه دعواه ببطلان عقد البيع المذكور لأن البائع لم يبرم العقد إلا لأن مورثة المطعون عليهم استغلت فيه طيشا بينا وهوي جامحا ولأن التصرف صدر منه وهو سفيه نتيجة الاستغلال والتواطؤ

وقررت المحكمة ضم الدعوى الثانية إلي الأولي ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط وقضت بإحالة الدعوى إلي التحقيق ليثبت القيم علي المحجور عليه أن عقد البيع صدر نتيجة استغلال ثم حكمت بصحة ونفاذ العقد وبرفض دعوى البطلان فاستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم ودفع المطعون عليهما الثاني والخامس باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لأن الطاعن لم يعلنهما إعلانا صحيحا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف إلي قلم كتاب المحكمة

ولما كان موضوع الدعوى علي هذه الصورة غير قابل للتجزئة لأنه يدور خول صحة البيع أو بطلانه ولا يتصور أن يكون هذا التصرف صحيحا بالنسبة لمن اعتبر الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لهما من بين ورثة المشترية

وأن يعتبر ذات التصرف باطلا بالنسبة للباقين مع أنهم جميعا ورثة وهم سواء في المركز القانوني مادام قد اختصموا بهذه الصفة، ولا يحتمل الفصل في الطعن علي التصرف غير حل واحد. لما كان ذلك فإن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون عليهما الثاني والخامس يستتبع اعتباره كأن لم يكن بالنسبة لباقي المطعون عليهم

(الطعن رقم 698 لسنة 42ق جلسة 17/5/1977)

وبأنه إذا سقطت الخصومة في الحالة المتقدمة بالنسبة لبعض المستأنف عليهم ترتب علي ذلك سقوطها بالنسبة للباقين

(نقض 22/3/1977 س28 ص754)

كما قضت بأنه

متى كان الثابت أن الطاعنين قد اختصما في الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر للمدعين – المطعون عليهم الخمسة الأول – من الباقين تأسيسا علي أن عقد البيع الصادر للطاعن الأول والعقد الصادر منه للطاعن الثاني بصفته وليا علي قاصر – عن ذات العقار المبيع – لا يؤثران علي حقوق المدعين لسبق تسجيلهم صحيفة دعواهم

وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بصحة ونفاذ العقد الصادر إلي المطعون عليهم الخمسة الأول عن هذا العقار، فإن بطلان الحكم المطعون فيه بالنسبة للقاصرين لعدم أخبار النيابة العامة بالدعوى ووجود القاصرين فيها يستتبع بطلانه بالنسبة للطاعن الأول بما يستوجب نقضه

(الطعن رقم 51 لسنة 35ق جلسة 4/2/1969)

وبأنه طلب ورثة المشتري لعقار صحة ونفاذ البيع الذي عقده مورثهم لا يجعل موضوع الدعوى في جميع الأحوال غير قابل للتجزئة إذ مثل هذه الدعوى-التي يقصد منها أن تكون دعوى استحقاق مالا – يعتبر في الأصل قابلا للتجزئة لكل وارث أن يطالب بحصة في المبيع مساوية لحصته الميراثية،

وذلك ما لم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقديه. وإذن فمتى كان الواقع أن ورثة المشتري أقاموا دعواهم علي ورثة البائع يطلبون الحكم بصحة ونفاذ البيع الصادر من مورث هؤلاء الأخيرين عن قطعة أرض فضاء

ولما قضي برفض الدعوى استأنف بعض الورثة دون البعض الآخر الحكم. وكان الحكم الاستئنافي إذ قضي بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم الابتدائي وصحة ونفاذ البيع استنادا إلي أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة

لم يبين كيف توافر لديه الدليل علي هذا، فإنه يكون قد شابه قصور مبطل له في قضائه بجميع الصفقة لمن استأنف الحكم من ورثة المشتري لأنه متى كان المبيع قطعة أرض فضاء، فإنه لا يصح إطلاق القول بأن الموضوع غير قابل للتجزئة دون بيان لسند هذا القول

(الطعن رقم 200 لسنة 18ق جلسة 1/3/1951)

وبأنه متى كانت محكمة أول درجة قد قضت بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر للطاعنين من المطعون عليه الثاني بضمانة وتضامن المطعون عليه الأول وكان الأخير قد طعن في الحكم بطريق الاستئناف واختصم الطاعنين والمطعون عليه الثاني في استئنافه وكان موضوع النزاع وهو صحة ونفاذ عقد البيع غير قابل للتجزئة

إذ لا يمكن اعتبار البيع صحيحا ونافذا في حق البائع دون ضامنه فإنه يكون للضامن الذي لم ينقض ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى ويقبل استئنافه ولو فوت البائع ميعاد الطعن فيه أو كان قد قبل الحكم متى كان قد اختصم في الاستئناف ويفيد من استئناف صاحبه

(الطعن رقم 56 لسنة 20ق جلسة 6/3/1952)

وبأنه متى كان الواقع في الدعوى هو أن أحد شركاء البائع لنصيبه في ملك مشترك قد نازع ورثة هذا البائع في مقدار ما يملكه مورثهم ثم صدر الحكم لصالح الورثة بإثبات تعاقد المورث ونفاذه في جميع المقدار الذي باعه وكان هذا الشريك لم يختصم في طعنه بطريق النقض بعض الورثة فإن طعنه يكون غير مقبول، ذلك أن النزاع في حق الورثة علي هذه الصورة هو موضوع غير قابل للتجزئة إذ لا يتأتي أن يكون الحكم بإثبات التعاقد صحيحا بالنسبة لبعض الورثة دون البعض الآخر

(الطعن رقم 93 لسنة 22ق جلسة 5/5/1955)

وبأنه متى كانت الطاعنات قد أقمن الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر لهن من مورثهن ومورث المطعون ضدهم، وإذ دفع المطعون ضدهم الثلاثة الأولين الدعوى بأن ذلك العقد لا يتضمن بيعا منجزا بل ينطوي في حقيقته علي تصرف مضاف إلي ما بعد الموت

وكان النزاع في هذه الصورة يدور حول المركز القانوني للمطعون ضدهم والمستمد بالنسبة لهم جميعا من طعنهم علي التصرف الصادر من مورثهم أضرارا بحقهم في الإرث باعتبارهم من الغير بالنسبة لهذا التصرف

وإذ يعد المطعون ضدهم جميعا سواء في هذا المركز ماداموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث ولا يحتمل الفصل في طعنهم علي التصرف غير حل واحد

وكان لا يصح في هذه الصورة أن يكون التصرف بيعا بالنسبة لبعضهم ويكون في نفس الوقت وصية بالنسبة للآخرين منهم وكان مؤدي ذلك هو عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة

فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة يستتبع بطلانه بالنسبة للمطعون ضدهم الآخرين لأن حق المطعون ضدها الثالثة وقد استقر بحكم حائز لقوة الأمر المقضي يعلو علي الأمل المرتقب للطاعنات في كسب الطعن

(الطعن رقم 113 لسنة 33ق جلسة 30/4/1968)

وبأنه موضوع دعوى صحة ونفاذ عقد بيع أطيان زراعية رفعها المشتري ضد ورثة البائع هو مما يقبل التجزئة بطبيعته ذلك أنه قد يصح البيع بالنسبة لمن أقر به من الورثة ولا يصح بالنسبة لمن طعن منهم فيه

(الطعن رقم 305 لسنة 43 ق جلسة 11/6/1968)

  قضاء النقض لموضوعات تقبل الانقسام وأخرى لا تقبل

الالتزام الغير قابل للانقسام

 أولا : أمثلة للموضوعات القابلة للانقسام :

(1) الحساب الجاري علي أن يتضمن معاملات متبادلة متشابكة يتخلل بعضها بعض

قضت محكمة النقض بأن

الحساب الجاري الذي يخضع لقاعدة عدم التجزئة – علي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الحساب الذي يتضمن وجود معاملات متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينا أحيانا ودائنا أحيانا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر

فإذا كانت محكمة الموضوع قد نفت في حدود سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة اتجاه نية الطرفين إلي فتح حساب جار بينهما كما نفت عن الحساب القائم بينهما اتصال العمليات المدرجة فيها ببعضها وتشابكها وهو ما يلزم توافره في الحساب الجاري  وانتهت إلي اعتبار الحساب عاديا لا يخضع لقاعدة عدم التجزئة لا تكون قد أخطأت في القانون أو خالفت الثابت في الأوراق

(الطعن رقم 362 لسنة 35ق جلسة 19/6/1969)

وبأنه الحساب الجاري الذي يخضع لقاعدة عدم جواز التجزئة هو الحساب الذي يتضمن وجود معاملات متبادلة متصلة بين طرفيه يصير فيها كل منهما مدينا أحيانا ودائنا أحيانا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر

أما إذا نظم الحساب علي أساس أن مدفوعات أحد الطرفين لا تبدأ إلا حيث تنتهي مدفوعات الطرف الآخر فإن هذا الحساب لا يخضع لقاعدة عدم جواز التجزئة

(مجموعة أحكام النقض لسنة 19 ص116 جلسة 25/1/1968)
(2) الالتزام بالتعويض النقدي

وفي هذا قضت محكمة النقض بأن

الالتزام بالتعويض النقدي للانقسام

(الطعن رقم 306 لسنة 31ق جلسة 17/2/1966)
(3) تثبيت الملكية والريع

قضت محكمة النقض بأن

إذا كان الواقع أن المطعون عليهم أقاموا ضد الطاعنين دعوى بطلب تثبيت ملكيتهم إلي قدر معين من أطيان وعقارات في تركة، فإن موضوع هذه الدعوى علي هذا النحو مما يقبل التجزئة بطبيعته، ومن ثم فلا يسري عليها نص الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون المرافعات التي تجيز لمن لم يستأنف الحكم الصادر فيها في الميعاد الاستفادة من استئناف زميله لذلك الحكم في الميعاد مهما اتحد مركزهما أو اشترك دفاعهما فيها

(الطعن رقم 247 لسنة 24ق جلسة 1/1/1959)

وبأنه المطالبة بتثبيت ملكية أطيان زراعية موضوع قابل للتجزئة ومن ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لا أثر له بالنسبة للباقين

(الطعن رقم 211 لسنة 36ق جلسة 31/12/1970)

وبأنه الموضوع في دعوى تثبيت الملكية والمطالبة بالريع موضوع قابل للتجزئة ولو انصبت الدعوى علي مال شائع كما أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى التي يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إذ لم يشترط القانون في تلك الدعوى اختصام جميع الملاك علي الشيوع

وكل ما يترتب علي عدم اختصام من لم يختصم منهم هو أن الحكم الذي يصدر فيها لا يكون حجة عليه، ومن ثم يكون طلب التدخل الانضامي المبدي بجلسة المرافعة أمام محكمة النقض من بعض الطاعنين الذي بطل الطعن منهم، استنادا إلي نص المادة 384 من قانون المرافعات علي غير أساس

(الطعن رقم 251 لسنة 27ق جلسة 20/12/1962)

وبأنه متى كان النزاع الذي نشب بين طرفي الخصومة وصدر فيه الحكم المطعون فيه يتعلق بالمطالبة دون تضامن بين المطالبين به، فإنه بهذه الصورة يكون قابلا للتجزئة ويترتب علي ذلك أن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون ضدهم يكون مقصورا عليه ولا يتعداه إلي باقي المطعون ضدهم الذين صح إعلانهم بالطعن

(الطعن رقم 597 لسنة 34 ق جلسة 23/1/1969)

وبأنه إذا كان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى طالبين الحكم لهم بتثبيت ملكيتهم للأطيان موضوع النزاع وتسليمها لهم، ولما قضي لهم بطلباتهم ضد المطعون عليهم استأنف الأخيرون الحكم.

وبجلسة 25/10/1969 قرر المطعون عليه التاسع وهو وكيل عن والدته المطعون عليها الأولي عن نفسها بتنازله عن استئنافه وعن استئناف والدته وقضي الحكم المطعون فيه في أسبابه بقبول ترك الخصومة بالنسبة لها طبقا للمادة 238 من قانون المرافعات،

ولما كان موضوع الدعوى علي هذه الصورة قابلا للتجزئة فإن الحكم بقبول ترك الخصومة يقتصر أثره علي المطعون عليهما المذكورين دون باقي المطعون عليهم عملا بالقاعدة العامة التي تقصر حجية الأحكام علي من كان طرفا فيها. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث مدى أثر الحكم بقبول ترك الخصومة من المطعون عليهما سالفي الذكر وقضي برفض الدعوى برمتها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور يبطله

(الطعن رقم 553 لسنة 40ق جلسة 2/11/1976، الطعن رقم 403 لسنة 40ق جلسة 23/11/1976)

وبأنه إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه تثبيت ملكية المطعون ضدها لأطيان النزاع وتسليمها إليها ويعتبر الطاعنون وهم خلف لمورثهم سواء في المركز القانوني ومن ثم يعدون طرفا واحدا في الخصومة فلا يتحمل الفصل فيها سوى حل واحد، بما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة، وإذ كان الطعن.. غير مقبول من الطاعن الثالث، وكان باقي الطاعنين لم يختصموه رغم تكليف المحكمة لهم بذلك ليستقيم شكل الطعن، فإن الطعن يكون-برمته غير مقبول

(الطعن رقم 6516 لسنة 62ق جلسة 21/6/2000)

وأنه إذا كان البين من الأوراق أن الدعوى قد أقيمت بطلب تثبيت ملكية المطعون ضدهم للأرض موضوع النزاع علي الطاعنين جميعا دون تخصيص كل من الطاعنين بقدر من هذه المساحة وكان قضاء الحكم قد جرى علي هذا النحو فإن هذا الحكم يكون صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة وبالتالي يعتبر الطاعنون بهذه المثابة طرفا واحدا في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه-وهو ما يوجب.. تكليف الطاعن الأول باختصام الطاعنين الثانية والثالث في الطعن مما يقتضي إعادة الطعن للمرافعة ليقوم الطاعن الأول باختصام الطاعنين الثانية والثالث كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن

(الطعن رقم 4713 لسنة 62ق جلسة 25/1/2000)
(4) امتداد الإيجار

إذ كان الواقع في الدعوى أن موضوع الخصومة يدور حول انقضاء عقد الإيجار أثر وفاة المستأجر الأصلي، كما يدور حول نفي حق كل من الطاعنين في البقاء بشقة النزاع قولا بأنهما شغلاها بغير سند وكان الثابت أن الطاعنة الأولي هي التي انفردت بإبداء دفاعها في مرحلتي التقاضي من أنها كانت تساكن المستأجر وأن الطاعن الثاني لم يبد أية طلبات أو ينضم إلي الطاعنة الأولي في الاستئناف المرفوع منها في حكم محكمة أول درجة دونه، فإن الموضوع علي هذا النحو يكون قابلا للتجزئة طالما أن الفصل في النزاع يحتمل القضاء علي أحدهما دون الآخر

(الطعن رقم 146 لسنة 43 ق نقض 28/12/1977)
(5) تثبيت الملكية والتسليم

وفي ذلك تقول محكمة النقض أن

إذا كان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى طالبين الحكم لعدم بتثبيت ملكيتهم للأطيان موضوع النزاع وتسليمها لهم، ولما قضي لهم بطلباتهم ضد المطعون عليهم استأنف الأخيرون الحكم وبجلسة 25/10/1969 قرر المطعون عليه التاسع وهو وكيل عن والدته المطعون عليها الأولي عن نفسها بتنازله عن استئنافه وعن استئناف والدته

وقضي الحكم المطعون فيه في أسبابه بقبول ترك الخصومة بالنسبة لهما طبقا للمادة 238 من قانون المرافعات، ولما كان موضوع الدعوى علي هذه الصورة قابلا للتجزئة

فإن الحكم بقبول ترك الخصومة يقتصر أثره علي المطعون عليهما المذكورين دون باقي المطعون عليهم عملا بالقاعدة العامة التي تقصر حجية الأحكام علي من كان طرفا فيها. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث مدى أثر الحكم بقبول ترك الخصومة من المطعون عليهما سالفي الذكر وقضي برفض الدعوى برمتها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور يبطله

(الطعن رقم 553 لسنة 40ق جلسة 2/11/1976)
(6) تثبيت الملكية وبطلان عقد البيع

قضت محكمة النقض بأن

إذ كان الثابت أن المدعين أقاموا الدعوى بثبوت ملكيتهم إلي الأطيان الزراعية، وببطلان عقدي البيع المسجلين-الصادرين عن ذات الأطيان-وهو موضوع قابل للتجزئة، ولما كان لا يفيد من الطعن إلا من رفعه عملا بما تقضي به المادة 218 من قانون المرافعات ، وكان الطعن بالنقض لم يرفع إلا من بعض المدعين الذين قضي برفض دعواهم، وتأيد هذا القضاء استئنافيا لما كان ذلك فإن نقض الحكم يقتصر أثره علي أنصبة الطاعنين في الأطيان المبيعة بالعقدين سالفي الذكر دون باقي المدعين

(الطعن رقم 520 لسنة 41ق جلسة 20/11/1976)
(7) الحكم في دعوى استرداد ما دفع بغير حق

قضت محكمة النقض بأن

الموضوع في دعوى استرداد ما دفع بغير حق، قابل للتجزئة والحكم الذي يصدر فيها قبل للتجزئة كذلك ولو كان المدعى مدينا مع آخر بالتضامن في قرض لأن سبب الدعوى ليس هو عقد القرض ومن ثم فلا تنطبق عليه القاعدة الواردة بالمادة 384 من قانون المرافعات التي توجب اختصام باقي المحكوم لهم في الطعن المرفوع علي أحدهم في الميعاد ولو بعد فواته بالنسبة لهم

لأن ذلك مشروطا بأن يكون الحكم الصادر في موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين.

وإذن فإذا كان الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في هذه الدعوى لم يوجه إلي أحد المحكوم لهم ابتدائيا فإنه يكون باطلا بالنسبة إليه فقط-ولا يصحح هذا البطلان أن تكون محكمة الاستئناف قد أذنت بإدخاله في الاستئناف-غير أن أثر ذلك البطلان لا ينسحب إلي الاستئناف الموجه إلي الباقين

ومن ثم فيكون الحكم المطعون فيه إذ قضي ببطلان الاستئناف برمته علي أساس عدم قالية موضوع الدعوى للتجزئة وقيام التضامن فيها قد خالف القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص

(الطعن رقم 226 لسنة 26ق جلسة 4/1/1962)
(8) طلب تسليم مباني مقابل دفع قيمتها مستخفة الإزالة

وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن

إذا كان الموضوع الذي صدر فيه الحكم وهو طلب تسليم المباني التي أقامها الطاعنون علي أرض المطعون عليهم في مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة هو موضوع قابل التجزئة فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لا يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين

(الطعنان رقما 100، 175 لسنة 36ق جلسة 19/5/1970)

ثانيا: أمثلة الموضوعات الغير قابلة للانقسام

الالتزام الغير قابل للانقسام

(1) منازعات البيع

قضت محكمة النقض بأن

متى كان موضوع الطعن هو نزاع حول بطلان عقد بيع صادر من مورث باعتباره بيعا وفائيا يخفي رهنا وهو بطلان غير قابل بطبيعته للتجزئة، فإن بطلان إعلان الطعن لبعض المطعون عليهم من ورثة البائع وصيرورة الحكم نهائيا بالنسبة إليهم يستتبع بطلانه في حق جميع المطعون عليهم إذ لا يتصور أن يكون البيع صحيحا بالنسبة لبعض الورثة وباطلا بالنسبة للآخرين

(الطعن رقم 308 لسنة 21ق جلسة 3/3/1955)

وبأنه إذا لم يعين الاتفاق أو القانون نصيب كل من الدائنين أو المدينين المتعديين لم يبق إلا أن ينقسم الالتزام عليهم بحسب الرءوس أو بأنصبة متساوية وإذ خلا العقد-موضوع الدعوى-من تحديد نصيب كل من البائعين في ثمن ما باعاها معا صفقة واحدة غير مجزأة، فإنه يكون لكل بائع نصف ثمن المبيع

(الطعن رقم 138 لسنة 37ق جلسة 9/3/1972)

وبأنه إذا كان النزاع-في الطعن بالنقض-يقوم علي بطلان عقد البيع الصادر من المطعون عليه الثاني للمطعون عليه الأول تأسيسا علي أن العقد قد تضمن شرطا مانعا من التصرف، وكان النزاع علي هذه الصورة غير قابل للتجزئة. إذ لا يتصور أن يكون عقد البيع صحيحا بالنسبة للبائع وباطلا بالنسبة للمشتري فإن بطلان الطعن بالنسبة للأول لعدم صحة إعلانه يستتبع بطلانه بالنسبة للثاني مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن

(الطعن رقم 131 لسنة 27ق جلسة 15/11/1962)

وبأنه متى كان موضوع النزاع في الطعن يقوم علي بطلان عقد البيع الصادر من المورث إلي آخر باعتباره يخفي رهنا فإن الحكم يكون صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة فيجب لكي يكون الطعن مقبولا اختصام جميع الورثة فيه إذ لا يتصور أن يكون عقد البيع صحيحا بالنسبة لبعض الورثة وباطلا بالنسبة للبعض الآخر

(الطعن رقم 250 لسنة 20ق جلسة 18/6/1953)

وبأنه إذا كان الثابت من عقد البيع المؤرخ 27/9/1977 أن كلا من طرفيه-البائعون والمشترون-قد التزموا بالالتزامات المترتبة عليهما بالتضامن فيما بينهم، وهو ما يجعل الحكم الصادر في التزام بالتضامن هذا إلي أن النزاع بشأن فسخ عقد البيع غير قابل للتجزئة، وإذ أغفل الطاعنون اختصام إحدى المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه، بما يكون الطعن برمته باطلا ومن ثم غير مقبول

(الطعن رقم 4717 لسنة 63ق جلسة 31/1/2001)
(2) المنازعات الإيجارية

قضت محكمة النقض بأن

إذ كان طلب إنهاء عقد إيجار الأرض القضاء التي كان يستأجرها مورث الطاعن والمطعون عليهم من الثانية إلي الأخيرة. والذي آل حق إيجارها إلي هؤلاء بطريق الميراث  أمر لا يقبل بذاته تجزئة مما مؤداه أنه وقد انفرد الطاعن – دون سواه من الورثة – بالطعن علي الحكم الصادر في الدعوى فقد كان واجبا علي الطاعن بناء علي أمر المحكمة من رفع الطعن وقبل نظره اختصامهم فيه

وإذ بادر الطاعن إلي ذلك من تلقاء نفسه فإنه يكون قد حقق مراد القانون كاملا ولا يكون ثمة وجه للاحتجاج عليه بأن المطعون عليه إنما هو المحكوم له بالحكم المطعون فيه وصاحب المصلحة في الدفاع عنه إذ لا تعارض بين هذا النظر وبين إعمال ما أوجبه القانون من اختصام زملاء الطاعن في الموضوع غير القابل للتجزئة

ذلك الاختصام الذي لا يتأتي إلا باعتبارهم مطعونا للانضمام إلي الطاعن، لما كان ما تقدم، فإن الدفع المبدي من المطعون عليه الأول-بعدم قبول الطعن الموجه لباقي الورثة-يكون علي غير أساس

(الطعن رقم 288 لسنة 46ق جلسة 9/2/1980)

وبأنه إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه فسخ عقد الإيجار الصادر لمورث الطاعنات عن المخبز المؤجر له من المطعون عليهم ومن ثم يعتبر الورثة الطاعنات بهذه المثابة طرفا واحدا في تلك الخصومة التي لا يتحمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم

ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة ولما كانت محكمة النقض قد خلصت إلي أن الطعن المقام من الطاعنات عن الحكم فيه قد وقع صحيحا من الطاعنة الأولي عن نفسها وباطلا ممن عداها وهو ما انتهت منه إلي عدم قبول الطعن بالنسبة لهؤلاء الآخرين فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك اختصامهم في الطعن

(الطعن رقم 1039 لسنة 45ق جلسة 9/2/1980)

وبأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد بني علي إجراء باطل وصدر في موضوع تخفيض عين مؤجرة إلي الأجرة القانونية وهو بطبيعته غير قابل للانقسام إذ لا يتصور أن تحتسب الأجرة القانونية المتعلقة بالنظام العام بالنسبة لمؤجر علي أساس مغاير لمؤجر آخر، فإنه يتعين نقض الحكم لهذا السبب بالنسبة للطاعنة الثانية

(الطعن رقم 867 لسنة 44ق جلسة 15/2/1978)
(3) منازعات الوقف

قضت محكمة النقض بأن

إذا كان الواقع في الدعوى أن المطعون عليهما الأولين أقاما بصفتهما ناظري وقف دعوى علي مورث الطاعنين أسسا طلباتهما فيها علي بطلان العقد المبرم بين المطعون عليه الأول ومورث الطاعنين علي استبدال أطيان موقوفة مبينة به لصدوره من أحد ناظري الوقف بغير إذن من المحكمة الشرعية

وأن المطعون عليهن الثلاث الأخيرات تدخلن في مرحلة الاستئناف خصما منضما إلي المستأنفين (المطعون عليهما الأولين) في طلب إلغاء الحكم المستأنف الذي قضي برفض طلب البطلان

وكان الحكم المطعون فيه وأن كان منطوقة جاء قاصرا علي إجابة طلب الفسخ إلا أن أسبابه التي استند إليها توصلا لهذا المنطوق تضمنت وجوب بطلان عقد الاتفاق لصدوره من أحد الناظرين بغير تدخل المحكمة الشرعية، وكان النزاع علي هذه الصورة غير قابل للتجزئة فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليهن الثلاث الأخيرات يستتبع بطلانه بالنسبة لباقي المطعون عليهم

(الطعن رقم 295 لسنة 25ق جلسة 17/3/1960)

وبأنه إفراز قدر معين من الأطيان الموقوفة يفي بالمشروط للخيرات ليخلص باقيها للمستحقين نزاع لا يقبل التجزئة لأنه لا يستقيم أن تكون حصة الخيرات مفرزة بالنسبة لبعض هؤلاء وغير مفرزة بالنسبة للبعض الآخر

(الطعن رقم 11 لسنة 28ق جلسة 3/3/1960)

وبأنه إذا كانت الدعوى التي أقامها الطاعن علي المطعون عليهم بمحكمة الأمور المستعجلة بطلب وقف حجية إعلام شرعي تهدف إلي عدم الاعتداد بذلك الإعلام وما أثبت فيه من المطعون عليهم من الثالث إلي السادس هو ورثة المتوفى بوصفهم جميعا من عصبته وأنه لا وارث ولا حاجب خلافهم فإن الفصل فيها يتأثر به ذلك الإعلام في جملته

وفيما انطوي عليه من تقرير صفة الوارث لكل فرد من الأفراد المذكورين والمتساوين جميعا في الدرجة-ولا يتأتي أن يكون لهذه الصورة إلا وضع واحد-ذلك أن الحجية المقررة لإعلام الوفاة والوارثة  تلصق بذات الإعلام وتظل ثابتة له في كل ما احتواه ما لم يصدر حكم في الموضوع بإخراج بعض الورثة أو إدخال آخرين

فإذا ما عرضت – قبل صدور هذا الحكم-علي قاضي الأمور المستعجلة منازعة في شأن هذا الإعلام بطلب وقف حجيته فإن قضاءه في هذا الخصوص يعتبر فصلا في موضوع غير قابل للتجزئة

(الطعن رقم 319 لسنة 25ق جلسة 25/6/1959)
(4) طلب التسليم للغصب :

قضت محكمة النقض بأن

البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب المطعون ضدهم طرد الطاعنين من الأرض التي تلقوا حيازتها من مورثهم – الحائز أصلا حيازة عرضية بعد انتهاء سببها، وتمسك الطاعنون بتملك مورثهم هذه الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وأنهم تلقوها عنه

بما يكون النزاع غير قابل للتجزئة إذ يعتبر الطاعنون سواء في المركز القانوني ماداموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث، وبالتالي يعتبرون بهذه المثابة طرفا واحدا في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه

بما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم، ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة ولما كانت المحكمة قد خلصت إلي عدم قبول الطعن من الطاعنين الثالث والأخيرة بصفتها وصية، وقد أمرت الطاعن الأول باختصاصهما فلم يفعل حتى حجز الطعن للحكم، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له موجبات صحته، وتقضي المحكمة بعدم قبوله برمته

(الطعن رقم 329 لسنة 67ق جلسة 1/12/1999)

وبأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين بإزالة المباني المقامة علي أرض النزاع وردها إلي المطعون ضدهما، باعتبارهم جميعا غاصبين لها دون تخصيص كل من الطاعنين بقدر منها فإن الحكم يكون-في هذا الشق-صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة

(الطعن رقم 2366 لسنة 68ق جلسة 10/11/1999)

وبأنه إن المادة 116 من القانون المدني لا تشير إلا إلي الالتزامات الاتفاقية غير القابلة للانقسام أما الالتزامات غير الاتفاقية فمناط قابليتها للانقسام هو طبيعة الشئ محل الالتزام. فإذا رفعت دعوى غصب وكان العين المغصوبة المطلوب ردها قابلة بذاتها للتجزئة

بل مجزأة فعلا، وتحت يد كل من المدعى عليهم بالغصب جزء معين منها يستند في وضع يده عليه إلي عقد قدمه صادر له من مملكه وحكمت المحكمة برفضها فاستأنف المدعى هذا الحكم في الميعاد ضد بعض المدعى عليهم الواضعي اليد علي بعض أجزاء العين ثم استأنفه بعد الميعاد ضد المدعى عليهم الواضعي اليد علي بعض الأجزاء الأخرى

فلا يقبل قول هذا المستأنف بأن موضوع الحق المطلوب غير قابل للتجزئة وأنه لهذه العلة يكفي أن يكون استئنافه قبل البعض صحيحا ليكون الاستئناف قبل البعض الآخر صحيحا ولو كان بعد الميعاد بل الحكم الذي يقبل هذا ويقرره في هذه الصورة يكون باطلا متعينا نقضه

(الطعن رقم 86 لسنة 2ق جلسة 25/5/1933)

وبأنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت بطلب إلزام الطاعنين بتسليم الأطيان المغتصبة باعتبارهم جميعا غاصبين لها دون تخصيص كل من الطاعنين بقدر منها وكان قضاء الحكم قد جرى علي هذا النحو فإن الحكم يكون صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة وهو ما يوجب علي ما سلف بيانه تكليف الطاعنين الثاني والثالث والرابع باختصام الطاعنين الأول والأخيرة في الطعن

(الطعن رقم 441 لسنة 62 ق جلسة 12/5/1994)

وبأنه إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعنين طرد المطعون ضدهم من الأرض التي يمتلكونها عن طريق الميراث ومن ثم يعتبر الورثة الطاعنون سواء في المركز القانوني ماداموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث

وبالتالي يعتبرون بهذه المثابة طرفا واحدا في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة ولما كانت المحكمة قد خلصت إلي أن الطعن المقام من الطاعنين عن الحكم المطعون فيه قد رفع صحيحا من الطاعنين العشرة الأول وباطلا من الطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها وهو ما انتهت منه إلي عدم قبول الطعن بالنسبة لها فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك اختصامها في الطعن

(الطعن رقم 496 لسنة 60ق جلسة 9/6/1994)
(5) طلب إزالة مبني وإعادة بنائه

قضت محكمة النقض بأن

متى كان المطعون عليهم قد رفعوا الدعوى علي الطاعنين بطلب إزالة مبني الفيلا الخاصة بالمطعون عليه الأول وإعادة بنائها علي نفقة الطاعنين وبإلزامهم بالتعويض متضامنين للتأخير في تسليم الفيلا فقضي الحكم المطعون فيه بالإزالة وإعادة البناء وحصل التأخير في تسليم الفيلا ورتب عليه القضاء بالتعويض فإن موضوع الخصومة يكون مما لا يقبل التجزئة، ويترتب علي بطلان الحكم بالنسبة لبعض الطاعنين بطلانه بالنسبة لباقيهم

(نقض 28/2/1967 س18 ص 509)
(6) الإقرار

قضت محكمة النقض بأن

قاعدة عدم تجزئة الإقرار لا تمنع المقر له من إثبات عدم صحة الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها وإذن فمتى كان شريك في شركة قد أقر باستلامه خاتما وادعي التخالص بشأنه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في القانون إذ أجاز إثبات عدم صحة واقعة التخالص بالبينة متى كان يجوز إثبات واقعة تسليم الخاتم-وهي الواقعة الأصلية-بالبينة

(الطعن رقم 216 لسنة 22ق جلسة 19/1/1959)

وبأنه إذا كان الواقع أن الطاعن أقام دعواه علي المطعون عليه-وهما من التجار-بطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ ألف جنيه بمقتضي سند موقع عليه منه، وكانت محكمة الموضوع قد استظهرت من الوقائع التي حصلتها وبالأدلة السائغة التي أوردتها أنه لم ينشأ في ذمة المطعون عليه التزام الطاعن بأداء المبلغ المدون بالسند الذي تأسست عليه المطالبة.

لما ثبت لها من أن ما ادعاه الطاعن من وصل قيمته للمطعون عليه غير صحيح وما ثبت لها كذلك من أنه لم يحرر إلا مجاملة للطاعن ويقصد خلق ائتمان وهمي له لدى الغير

فقضت برفض الدعوى، فإنه يكون غير صحيح ادعاء الطاعن أن محكمة الموضوع قد جزأت إقراره بعدم صحة السبب المبين بالسند من أن قيمته وصلت المطعون عليه ثمن بضاعة وبأن له سببا آخر مشروعا يعتبر قائما وصحيحا ومستندا إلي السبب المقر به ما لم يثبت المدين (المطعون عليه) أن هذا السبب الأخير غير صحيح، وكذلك القول بأن المحكمة اعتبرته هو المكلف قانونا بإثبات صحة السبب الذي ورد في إقراره وأنه عجز عن هذا الإثبات

(الطعن رقم 346 لسنة 25ق جلسة 7/2/1960)
(7) الصلح

قضت محكمة النقض بأن

إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي أن المحرر قد أعوزته المقومات التي تجعل منه صلحا في مفهوم المادة 549 من القانون المدني التي تقضي بأن يكون الاتفاق علي الصلح بين الطرفين متضمنا نزول كل منهما علي وجه التقابل عن بعض حقوقه حسما للنزاع القائم بشأنها بينهما، فإنه لا يجدي الطاعنة إزاء ذلك التحدي بحكم المادة 557/1 من القانون المدني التي تقضي بعدم تجزئة الصلح

(الطعن رقم 123 لسنة 36ق جلسة 26/5/1970)
(8) نزاع الورثة

قضت محكمة النقض بأن

إذا كان الفصل في النزاع لا يحتمل غير حل واحد بالنسبة للفريق الثاني من المطعون عليهم ذلك أن الطاعن إنما ينسب الخطأ في عدم المراقبة المترتب عليه المسئولية إلي مورثهم باعتباره عضوا في مجلس مراقبة الشركة بما يجعل النزاع بالنسبة إلي ورثته جميعا في حالة عدم تجزئة مطلقة وإذا ثبت أن الأوراق قد خلت من إعلان أحد هؤلاء الورثة فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات والقضاء ببطلان الطعن بالنسبة للفريق الثاني من المطعون عليهم

(الطعن رقم 308 لسنة 33ق جلسة 12/11/1968)
(9) إلزام الورثة بتقديم كشف حساب عن أعمال الشركة التي انفرد مورثهم بإدارتها

قضت محكمة النقض بأن

لما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلزام الطاعنين جميعا بتقديم كشف حساب عن أعمال الشركة التجارية التي انفرد مورثهم بإدارتها موضوع العقد المؤرخ أول جماد الأول لسنة 1326 هجرية فإن الحكم يكون في هذا الخصوص صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة وإذ أمرت المحكمة باقي الطاعنين باختصام الطاعنين العشرين والسادس والعشرين فلم يستجيبوا، فإن الطعن-بهذه الحالة-يضحي برمته غير مقبول

(الطعن رقم 2206 لسنة 63ق جلسة 14/3/2001)
(10) عناصر وديون التركة

قضت محكمة النقض بأن

جرى قضاء هذه المحكمة علي أنه إذا كان النزاع منصبا علي عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها إلي الورثة وهي أمور لا تحتمل المغايرة ولا يتأتي أن تختلف باختلاف الورثة فإنه يكون نزاعا غير قابل للتجزئة

(الطعن رقم 461 لسنة 41ق جلسة 25/6/1977)

وبأنه الديون المستحقة علي التركة غير قابلة للانقسام في مواجهة الورثة فيلتزم كل منهم بأدائها كاملة إلي الدائنين طالما كان قد آل إليه من التركة ما يكفي للسداد فإن كلن دون ذلك فلا يلزم إلا في حدود ما آل إليه في التركة، لأن الوارث لا يرث دين المورث وله الرجوع علي باقي الورثة بما يخصهم في الدين الذي وفاه كل بقدر نصيبه

(الطعن رقم 51 لسنة 43ق جلسة 23/2/1977)

وبأنه يترتب علي القضاء ببطلان إعلان الطاعن – أحد الورثة – بالنموذج رقم 8 تركات الخاص بتقدير عناصر التركة انفتاح الميعاد وقبول طعنه شكلا أمام لجنة الطعن مما يفيد منه باقي الطاعنين باعتبار أن موضوع الطعن وهو نزاع في عناصر التركة غير قابل للتجزئة

(الطعن رقم 327 لسنة 43ق جلسة 2/4/1977)

وبأنه إذ كانت المذكرة-المقدمة من الورثة – لم تتضمن أي اعتراض علي تقديرات لجنة الطعن بتقدير عناصر التركة، وكان موضوع تقدير عناصر التركة مما لا يقبل التجزئة فإن مقتضي ذلك سريان التقدير الذي أصبح نهائيا في الشق الآخر من الحكم الاستئنافي علي السيدة…إحدى الورثة

وإذ كانت مصلحة الضرائب قد قبلت هذا الشق سالف الذكر والذي قضي بتأييد قرار لجنة الطعن بتقدير عناصر التركة ولم تطعن عليه بالنقض فإنها لا تفيد من إعادة نظر الموضوع بعد نقض الحكم في شقة الخاص بالسيدة… … … ولما سلف يتعين الحكم بسريان تقدير عناصر التركة علي السيدة …

(الطعن رقم 286 لسنة 93ق جلسة 16/3/1975)

وبأنه وأن كان الأصل في رسم الأيلولة أنه ينقسم بين الورثة ويستحق علي صافي نصيب كل وارث وينتصب كل منهم خصما عما يخصه منه بعد تحديده إلا أنه إذا كان النزاع منصبا علي عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها إلي الورثة وما يخضع منها لرسم الأيلولة وما يعفي منه، وهي أمور لا تحتمل المغايرة ولا يتأتي أن تختلف باختلاف الورثة

فإنه يكون نزاعا غير قابل للتجزئة، ويكون الوارث الذي يطعن في تقدير هذه التركة نائبا عنها وعن سائر الورثة بوكالة قانونية أساسها وحدة التركة واستقلالها عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة.

إذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن النزاع قد انصب علي عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها إلي المطعون عليهم، فإنه يكون نزاعا غير قابل للتجزئة ويكون المطعون عليه الأول إذ أثار هذا النزاع أمام لجنة الطعن، نائبا عن التركة وسائر الورثة

(الطعن رقم 357 لسنة 36ق جلسة 19/5/1974)

وبأنه إذا كان النزاع غير قابل للتجزئة بحيث يكون الحكم الذي يصدر فيه حجة لذوى الشأن فيه أو عليهم، فإن طعن أحد المحكوم عليهم في هذا الحكم بعد الميعاد القانوني يكون مقبولا متى كان محكوم عليه آخر قدم طعنه فيه في الميعاد فإذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الدعوى بالدين رفعت ابتداء علي إنسان فتوفي فوجهها المدعى إلي ورثته طالبا الحكم علي التركة ممثلة في أشخاص هؤلاء الورثة

ولم يطلب الحكم علي كل واحد منهم بحصته التي تلزمه في الدين وأن الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد له كلاهما قد صدر علي التركة علي اعتبار أنها هي المسئولية عما حكم به ففي هذه الصورة يكون النزاع قائما علي مسئولية التركة إجمالا وعدم مسئوليتها ويكون كل وارث منتصبا فيه خصما لا عن حصته بل عن التركة في جملتها بلا تجزئة

وإذن فلمحكمة النقض علي هذا الاعتبار-اعتبار عدم قابلية النزاع للتجزئة-أن تجعل لمن رفع طعنه من الورثة بعد الميعاد الحق في أن يستفيد من طعن باقي الورثة المرفوع منهم في الميعاد

(الطعن رقم 12 لسنة 5ق جلسة 6/2/1936)

كما قضت بأنه

وإن كان الأصل في رسم الأيلولة أنه ينقسم بين الورثة ويستحق علي صافي نصيب كل وارث وينتصب كل منهم خصما عما يخصه منه بعد تحديده إلا أنه إذا كان النزاع منصبا علي عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها إلي الورثة وما يخضع منها لرسم الأيلولة وما يعفي منه وهي أمور لا تحتمل المغايرة ولا يتأتي أن تختلف باختلاف الورثة، فإنه يكون نزاعا غير قابل للتجزئة

(الطعن رقم 272 لسنة 32ق جلسة 1/3/1970)

وبأنه ورثة المدين-باعتبارهم شركاء في تركته كل منهم بحسب نصيبه-إذا أبدي واحد منهم دفاعا مؤثرا في الحق المدعى به علي التركة كان في إبدائه نائبا عن الباقين فيستفيدون منه وذلك لأن التركة منفصلة شرعا عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وللدائنين عليها حق عيني بمعنى أنهم يتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شئ منها للورثة ويصرف النظر عن نصيب كل منهم منها

وعلي هذا الاعتبار يكون دفع المطالب الموجهة إلي التركة  في شخص الورثة غير قابل للتجزئة ويكفي أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر

فإذا تمسك بعض الورثة في دعوى مرفوعة منهم بطلب براءة ذمة مورثهم من دين عليه بسقوط هذا الدين بالتقادم فإنهم يكونون في إبداء هذا الدفع نائبين عن باقي الورثة الذين لم يشتركوا في الدعوى ويفيد من الحكم بسقوط الدين بالتقادم الورثة الآخرون الذين لم يشتركوا في الدعوى

(الطعن رقم 251 لسنة 29ق جلسة 11/11/1964)
(11) النزاع حول صحة الوصية

قضت محكمة النقض بأن

إذ كان الثابت في الدعوى أن مورث الطاعنة عين ابن أخيه-مورث المطعون عليه الأول بصفته والمطعون عليها الثانية عشرة-منفذا للوصية، وهي علي جهات بر ومسجد، وأقامت الطاعنة دعواها ضد ورثة منفذ الوصية، وباقي ورثة عمها-الوارث الآخر للموصي-تطلب الحكم بتثبيت ملكيتها إلي نصيبها في القدر الموصي به تأسيسا علي بطلان هذه الوصية 

ونازعها المطعون عليه الأول بصفته وصيا علي قصر منفذ الوصية، طالبا رفض دعواها، وإذ قام النزاع في الخصومة حول صحة الوصية وهو-في صورة الدعوى-موضوع غير قابل للتجزئة، وصدر الحكم الابتدائي بطلبات الطاعنة دون أن يقضي بشئ علي ورثة عمها بل أنه صدر في حقيقة الأمر في صالحهم

مما لا يعتبرون معه خصوما حقيقيين في الدعوى، وإذ رفع المطعون عليه الأول بصفته وصيا علي قصر منفذ الوصية استئنافا عن هذا الحكم، ولم تنازع الطاعنة في هذه الصفة وكان ورثة منفذ الوصية هم الخصوم الحقيقيون في النزاع المطروح، وقضي الحكم المطعون فيه برفض الدعوى برمتها، ويكون في غير محله، ما تعيبه الطاعنة علي الحكم من أنه لم يقصر قضاءه علي حصة المستأنف-المطعون عليه الأول بصفته

(الطعن رقم 234 لسنة 37ق جلسة 21/11/1973)
(12) دعوى الشفعة

قضت محكمة النقض بأن

والثابت من مدونات هذا الحكم أن الطاعنين قد اشتروا بطريق التضامن فيما بينهم المساحة سالفة البيان علي الشيوع نظير الثمن المبين بالعقد وقاموا بسداده كاملا مما مفاده وحدة الصفقة رغم تعدد روابطها مما يوجب رفع الدعوى علي المشترين جميعا فإن سقط الحق فيما بالنسبة لأحدهم سقط بالنسبة للباقيين حتى لا تتجزأ الصفقة

وإذ اختصم أحد المشترين باعتباره قاصرا بينما كان رشيدا قبل رفع الدعوى وهو ما يؤدي إلي سقوط الحق في الشفعة بالنسبة له وبالتالي سقوطه بالنسبة لباقي المشترين.

وتختلف هذه الحالة عن حالة عدم اختصام من بلغ رشده في الاستئناف علي نحو ما تقدم. الحكم الصادر في دعوى شفعة في عقار بيع لشخصين مشاعا بينهما بحيث لا تجوز الشفعة إلا فيه بتمامه كمقتضي المادة 11 من قانون الشفعة القديم هو موضوع غير قابل للتجزئة

(الطعن رقم 322 لسنة 20ق جلسة 29/1/1953)

وبأنه لما كان من حق المشتري للعين المشفوع فيها-وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة-ألا تتجزأ عليه الصفقة فإذا تعدد الشفعاء من طبقة واحدة ولم يطلب كل منهم الشفعة في كل العين المشفوع فيها وسقط حق أحدهم لسبب يتعلق بالمواعيد أو بغيرها من إجراءات الشفعة تفرقت الصفقة علي المشتري وصارت بذلك دعوى الشفعة غير مقبولة.

وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة كذلك أنه ليس لمن طلب الشفعة في جزء من العين المبيعة أن يعدل إلي طلب الشفعة في العين برمتها مادام قد فوت علي نفسه المواعيد المقررة للأخذ بالشفعة لأن إجراءات الشفعة المنصوص عليها في المواد 940 إلي 943 من القانون المدني ومواعيدها المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا وثيقا وماسا بذات الحق ويوجب القانون إتباعها وإلا سقط الحق في الشفعة ذاته

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية-وهما شفيعان من طبقة واحدة-لم يطلب أحدهما أخذ العين المشفوع فيها برمتها وإنما طلبا ذلك سويا وأودعا ثمنا واحدا لها

وكان إقرار المطعون ضدها الثانية أمام محكمة أول درجة بترك الخصومة من شأنه إلغاء كافة إجراءات الشفعة بالنسبة لها بما في ذلك صحيفة الدعوى فيما تضمنته من طلبات تخصها وذلك عملا بنص المادة 143 من قانون المرافعات مما يجزئ الصفقة علي المشترين (الطاعنين)

الأمر الممتنع قانونا، ولا يغير من ذلك إقرار المطعون ضدها الثانية في 11/6/1976 أن الثمن المودع يخص الشفيع الآخر وحده ذلك أن التكييف الصحيح لهذا الإقرار منها-بعد رفع دعوى الشفعة بتاريخ 12/4/1976 أنه في الحقيقة نزول به للشفيع الآخر عن حقها في الشفعة

وهو مالا يجيزه الشارع ويتضمن إسقاطا لحقها ذاته، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه علي أن تنازلها يمثل حوالة حق تنتج أثرها دون حاجة لقبول المدين بما لا محل معه لإلزامه بإيداع آخر وإلا تجاوزت المبالغ المودعة ثمن المبيع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

(الطعن رقم 73 لسنة 56ق جلسة 29/11/1988)

وبأنه المقرر أنه إذا كانت الصفقة واحدة فلا يجوز للشفيع أن يفرقها علي المشتري بأن يأخذ بعضها ويدع باقيها والمناط في وحدة الصفقة أو تبغيضها يرجع إلي شروط العقد وإرادة العاقدين وإذا كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد اشتروا بطريق التضامن فيما بينهم مساحة 4ط من 24ط علي الشيوع نظير الثمن المبين بالعقد وسددوا الثمن جميعا بما يفيد وحدة الصفقة رغم تعدد ورابطها بما يوجب رفع دعوى الشفعة علي المشترين جميعا فإن كانت الدعوى غير مقبولة بالنسبة لأحدهم فإنها تكون غير مقبولة بالنسبة للباقين

(الطعن رقم 2840 لسنة 59ق جلسة 20/6/1990)
(13) التنازل للغير عن الديون

قضت محكمة النقض بأن

الحكم بإبطال التنازل الصادر من شخص إلي آخر عن ديونه قبل الغير هو موضوع غير قابل للتجزئة بالنسبة لطرفي التنازل فإذا طعن في هذا الحكم ولم يختصم المتنازل كان الطعن غير مقبول إذ لا يستقيم أن يكون التنازل صحيحا بالنسبة لأحد طرفيه وباطلا بالنسبة للطرف الآخر

(الطعن رقم 289 لسنة 20ق جلسة 18/1/1953)
(14) حقوق الارتفاق

قضت محكمة النقض بأن

البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النزاع الذي فصل فيه قوامه تقرير حق ارتفاق بالمرور لعقار المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الحادية عشرة علي “المشايه” المبينة بالأوراق.

وهو علي النحو موضوع غير قابل للتجزئة لأن الفصل في طلب حق الارتفاق بالمرور لا يحتمل سوى حلا واحدا بعينه إذ لا يتصور أن يكون حق الارتفاق بالمرور قائما بالنسبة لأحد الخصوم وغير قائم بالنسبة للباقين وإذ لم يختصم الطاعن في طعنه… أحد ورثة… الصادر لصالحه الحكم المطعون فيه

وكان لا ينوب عنه باقي الورثة المختصمين في الطعن لأنه كان ماثلا في خصومة الاستئناف الأمر الذي يكون معه الطعن باطلا لمخالفته قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام وبالتالي غير مقبول

(الطعن رقم 1841 لسنة 69ق جلسة 14/6/2000)

وبأنه إذا كان المطعون عليه لم يعلن بتقرير الطعن كان الطعن بالنسبة إليه باطلا وفقا للمادة 431 من قانون المرافعات. وإذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة (كسد مطلات ومنافذ) فإن بطلان الطعن بالنسبة إلي هذا المطعون عليه يترتب عليه حتما عدم قبوله بالنسبة إلي باقي المطعون عليهم إذ أن حقه الذي استقر بحكم حائز قوة الأمر المقضي أولي بالرعاية من أمل الطاعنين من كسب الطعن

(الطعن رقم 52 لسنة 20ق جلسة 20/12/1951)
(15) إنهاء حق الانتفاع

قضت محكمة النقض بأن

لما كان المطعون عليهم العشرة الأولون قد رفعوا الدعوى علي الطاعنات وباقي المطعون عليهم، بطلب إنهاء حق الانتفاع  علي أرض الوقف، وقضي الحكم المطعون فيه بهذا الطلب، فإن موضوع الخصومة يكون غير قابل للتجزئة ويترتب علي بطلان الحكم بالنسبة للقاصر-لعدم أخبار النيابة العامة بوجود قاصر في الدعوى-بطلانه بالنسبة لباقي الخصوم

(الطعن رقم 101 لسنة 38ق جلسة 7/11/1973)
(16) الرهن

قضت محكمة النقض بأن

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضي بصحة عقد الرهن الحيازي وحبس العين المرهونة وبإلزام المدين الراهن بقيمة الدين والفوائد من تاريخ التعاقد، وكانت بعض أسباب الطعن في هذا الحكم واردة علي صحة الرهن والبعض الآخر يرد علي بعض النتائج المترتبة علي صحة الرهن وهي المطالبة بالفوائد 

فإن عدم إعلان أحد ورثة الدائن المرتهن بتقرير الطعن بجعل الطعن غير مقبول بالنسبة إلي جميع الورثة فيما يختص بصحة الرهن ولكنه يكون مقبولا بالنسبة للفوائد، ذلك أن النزاع الخاص بصحة الرهن هو موضوع غير قابل للتجزئة آما النزاع الخاص بفوائد فإنه لا يمكن القول في صورة الدعوى بأنه غير قابل للتجزئة

(نقض 21/4/1955 ج 2 في 25 سنة ص 1093)

وبأنه مفاد ما تنص عليه المادة 1041 من القانون المدني من أن كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك، أن الرهن الرسمي علي العقار حق غير قابل للتجزئة،

سواء بالنسبة إلي العقار المرهون أو بالنسبة إلي الدين المضمون، فإذا انقضي جزء من هذا الدين بقي العقار المرهون ضامنا لما بقي من الدين، فلا يخلص منه ما يقابل ما انقضي من الدين. لما كان ذلك، فإنه يكون للبنك الدائن المرتهن أن ينفذ علي العقار المرهون بكل الدين أو بما بقي منه

علي أن يكون التنفيذ في مواجهة المورث وشريكه في الدين المضمون للذين اشتريا العقار المرهون باعتبارهما مسئولين مسئولية شخصية عن الدين، لا باعتبارهما حائزين للعقار، لأنهما حلا محل البائع في سداد الدين ويشترط في الحائز طبقا لنص المادة 1060/2 من القانون المدني أن يكون غير مسئول شخصيا عن الدين

ولا يحول دون ذلك أن يكون للتركة عند التنفيذ علي العقار بكل الدين ولا يحول دون ذلك أن يكون للتركة عند التنفيذ علي العقار بكل الدين حق الرجوع علي المدين الآخر بمقدار حصته فيه لأن المعول عليه في تحديد وعاء الضريبة علي التركات-وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة-انشغال ذمة المتوفى بالدين قبل الدائن وليس بحصته فيه

قبل باقي المدينين وإذ انتهي الحكم إلي أن دين بنك الأراضي، غير قابل للانقسام في علاقة الدائن وشريكه في الدين المضمون، ورتب علي ذلك وجوب خصم الدين كله من أصول التركة، فإنه لا يكون قد خالف القانون

(الطعن رقم 75 لسنة 36ق جلسة 11/7/1973)
(17) النزاع بشأن صحة سند أو تزويره

قضت محكمة النقض بأن

إذا كان النزاع يدور حول صحة سند أو تزويره فإن الحكم الصادر في هذا النزاع يعتبر صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة في معنى المادة 384 من قانون المرافعات

(الطعنان رقما 32، 33 لسنة 28ق جلسة 4/4/1963)

وأنه لا يوجد في القانون ما يمنع من يطعن من الورثة بالتزوير من أن يتنازل عن طعنه ويتصالح مع خصمه في الدعوى متى توافرت فيه الأهلية اللازمة للتنازل والصلح.

وإذن فإذا قضي الحكم بعدم نفاذ صلح في شأن تزوير ورقة من بين أطرافه قصر لتناوله تنازل القصر عن بعض حقهم وعدم إجازة المجلس الحسبي هذا التصرف،

ثم أجرى قضاءه هذا علي باقي المشتركين في الصلح بمقولة أن دعوى التزوير لا تقبل التجزئة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بالنسبة لمن عدا القصر.

لأن الصلح صحيح بالنسبة لهم إذ التجزئة في الحقوق المالية جائزة وليس هناك ما يحول دونها، فيجوز في عقد واحد مطعون فيه بالتزوير أن يتصالح بعض ذوى الشأن فيه ويظل الباقون متمسكين بطعنهم عليه ثم يقضي ببطلانه.

ومثل هذا القضاء لا تأثير له في الصلح الذي تم. والقول بغير ذلك يتعارض مع القاعدة العامة التي تقصر حجية الأحكام علي من كان طرفا فيها

(الطعن رقم 4 لسنة 13ق جلسة 20/5/1943)

وبأنه يترتب علي النزول عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء به في أية حال تكون عليها الدعوى طبقا للمادة 289 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم واقعة النزاع ولا يجوز لمحكمة الاستئناف بعد هذا النزول أن تعود فتبحث أمر صحة الادعاء أو عدم صحته ثم تقطع بصحة الورقة، بل كان عليها أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم الابتدائي بعدم إنهائه الإجراءات لنزول مورث المطعون عليهم عن التمسك بالعبارات المضافة إلي العقد

(الطعن رقم 500 لسنة 39ق جلسة 12/12/1974)

وبأنه إذا رفع الطاعنون استئنافا عن الحكم الابتدائي، وقضي استئنافيا بتأييده، وكان ضمن من رفع عليهم الاستئناف وصدر الحكم لمصلحتهم، وكان يبين أن الطاعنين لم يختصموا بعض هؤلاء الورثة في الطعن وكان موضوع الدعوى – وهو الادعاء بتزوير عقد الرهن الصادر من المورث – غير قابل للتجزئة إذ لا يتصور أن يعتبر عقد الرهن المنسوب صدوره إلي شخص واحد مزورا بالنسبة لمن لم يختصم في الطعن من خلفائه

لأن الحكم برد وبطلان هذا العقد أصبح نهائيا بالنسبة لهم وأن يعتبر ذات العقد صحيحا بالنسبة للآخرين من خلفائه فإن الطعن يكون غير مقبول

ولا يصح في صورة الدعوى المطروحة اعتبار المطعون عليهم نائبين عن الورثة الذين لم يختصموا في الطعن باعتبارهم جميعا من الورثة ذلك أن هؤلاء الورثة كانوا ماثلين في الدعوى حتى صدور الحكم المطعون فيه لصالحهم، ولا ينوب حاضر في الطعن عمن كان حاضرا مثله في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه

(الطعن رقم 297 لسنة 33ق جلسة 7/3/1967)

الالتزام الغير قابل للانقسام

وبأنه متى كان المدعى عليه بالتزوير قد نزل عن التمسك بالجزء من الورقة الذي اقتصر عليه الادعاء بالتزوير  فإن المحكمة إذا قضت بإنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير تكون قد التزمت حكم المادة 289 من قانون المرافعات ولم تخالفها إذ يكفي للحكم بإنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير في حالة اقتصاره علي جزء من الورقة دون أجزائها الأخرى أن ينزل المدعى عليه بالتزوير عن التمسك بهذا الجزء الذي تناوله الادعاء مع بقائه متمسكا بباقي أجزاء الورقة التي لم يدع بتزويرها مادامت الورقة مما تقبل التجزئة

(الطعن رقم 427 لسنة 34 ق جلسة 30/5/1968)
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }