فكرة الطعن في الأحكام

بحث عن فكرة الطعن في الأحكام وشروط الطعن علي الحكم القضائي و طرق الطعن العادية وغير العادية وامتناع رفع دعوي بطلان أصلية ببطلان الأحكام القضائية

بحث عن فكرة الطعن في الأحكام وشروط الطعن علي الحكم القضائي و طرق الطعن العادية وغير العادية وامتناع رفع دعوي بطلان أصلية ببطلان الأحكام القضائية والسبيل استخدام طريق الطعن المناسب كل ذلك سنتعرف عليه داخل البحث القانوني

أهمية وطبيعة الطعن في الأحكام

فكرة الطعن في الأحكام

تقتضي حاجة المجتمع إلى الاستقرار أن تكتسب الأحكام بمجرد صدورها حصانة تجعلها بمنأى عن الإلغاء أو التعديل حتى تكون حاسمة لما فصلت فيه من منازعات  .

ومن ناحية ، فإن القضاة بشر ، واحتمال وقوعهم في الخطأ أو عدم التقدير السليم لوقائع النزاع قائم ، وكذلك فإن الخصوم قد لا يقومون بالإجراءات التي أوجبها القانون قبل صدور الحكم

أو لا يحسن أحدهم الدفاع عن حقه فيصدر الحكم ضده ، ومؤدي كل ذلك أن الحكم قد يصدر معيباً أو غير عادل ، وتقتضي العدالة أن تتاح للخصوم فرصة مراجعة هذا الحكم ، وبالتالي فقد ثار اعتبار أن هامان لا يمكن إغفال أحدهما وإنما يجب التوفيق بينهما.

  • أولهما : اعتبار استقرار المراكز القانونية وما يقتضيه من عدم المساس بالأحكام القضائية .
  • وثانيهما : اعتبار العدالة وما يقتضيه من تمكين الخصوم من طلب مراجعة الأحكام الصادرة ضدهم لعلاج ما شابها من خطأ أو ظلم .

ولتحقيق هذا التوفيق نظم المشرع لمراجعة الأحكام وسيلة محددة ربطها بمواعيد وإجراءات معينة ، وهذه الوسيلة هي الطعن في الأحكام ، فالمشرع لم يحصن الأحكام فور صدورها من إمكان مراجعتها ، كما أنه لم يتح هذه المراجعة بأي وسيلة طبقاً للقواعد العامة وإنما نظم لهذه المراجعة وسيلة خاصة ، ومعنى هذا :

د/ بشندي عبد العظيم أحمد ، دروس في الأحكام وفرق الطعن ط 2002

عدم جواز رفع دعوى بطلان ضد الأحكام

يعد الطعن في الحكم الوسيلة الوحيدة التي يمكن بها للخصوم التمسك ببطلان الحكم لإلغائه أو تعديله ، ويجب أن يتم هذا الطعن في المواعيد المحددة وبالإجراءات المنصوص عليها ، فإذا استنفذ المحكوم عليه حقه في الطعن أو سقط هذا الحق لأي سبب من الأسباب صار الحكم محصنا من أي مساس به بأي طريق آخر .

وعلى هذا فإن القاعدة أنه ” لا دعاوي بطلان ضد الأحكام ” ، ومعنى هذا إنه لا يجوز التمسك ببطلان الحكم بدعوى مبتدأه أو بطلب عارض أثناء الخصومة أو بمنازعة في التنفيذ . ويعد هذا من النظام العام .

ويبرر الفقهاء هذه القاعدة بما يجب من احترام لحجية الأحكام تحقيقاً لاستقرار الحقوق والمراكز القانونية ، ولذلك يذهب الرأي الراجح والغالب في الفقه والقضاء إلى أن هذه القاعدة لا تنطبق إلا بالنسبة للأحكام الباطلة فقط ، إذا أن هذه الأحكام رغم ما شابها من عيب تتيح بعض الآثار تجعلها جديرة بالاحترام .

أما إذا كان العيب الذي شاب الحكم على درجة من الجسامة بحيث يقضي على وجودها أو إنتاج أي أثر قانوني لها ، فإن الحكم يكون غير جدير بالاحترام لأنه يكون معدوماً وبالتالي فلا مجال لتطبيق هذه القاعدة بشأنه ، ويجوز رفع دعوى ببطلانه سواء كان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو دفع عندما يراد تنفيذ الحكم أو الاحتجاج به .

ويكون الحكم معدوماً لأسباب كثيرة ، لم يضع المشرع تحديد لها ، وإنما كانت محالا لاجتهاد الفقهاء ، ومنها ما يتعلق بالمحكمة التي أصدرت الحكم ، كان تكون مشكلة تشكيلا غير صحيح ، أو من شخص ليس له ولاية القضاء أو من قاض قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية

ومنها أيضاً ما يتعلق بإجراءات إصدار الحكم وبياناته : كعدم كتابة الحكم أو عدم توقيع رئيس الجلسة عليه ، أو وجود تناقض بين أجزاء المنطوق بحيث لا يعرف القرار الحقيقي ، أو صدور الحكم خاليا من أي منطوق .

وترفع الدعوى ببطلان الحكم في هذه الحالات أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم ولو كانت محكمة النقض.

تمييز الطعن في الحكم عن الوسائل الأخرى المتعلقة بالحكم

فكرة الطعن في الأحكام

الطعن في الحكم هو الوسيلة الوحيدة للتمسك ببطلان الحكم ، وبالتالي فإنه يختلف عن الوسائل الأخرى التي تتضمن طلب تصحيح خطأ مادي شاب منطوق الحكم أو تفسير هذا المنطوق أو الفصل في طلب أو أكثر لم يتضمن الحكم الفصل فيه ، فهذه الوسائل لا تهدف إلى مراجعة الحكم بهدف إلغائه أو تعديله وبالتالي فإنها لا تعتبر طعنا في الحكم ولا تتم بإجراءات الطعن

ولتوضيح هذه نعرض لهذه الوسائل ببعض التفصيل فيما يلي :

1- تصحيح الحكم :

قد يتضمن الحكم خطأ ماديا حسابياً أو كتابياً ، كأن يخطئ القاضي في جمع المبالغ المطلوبة ، فيأتي منطوق الحكم بمبلغ مختلف عن مجموعها الصحيح كما وردت في الحيثيات ، أو بذكر اسم أحد الخصوم خطأ دون أن يكون هناك شك في تحديد شخصيته  . . . إلخ ، ففي مثل هذه الحالات لا يقتضي تصحيحها مراجعة الحكم ، فالخطأ هنا – كما يقال – قد تعلق بالتعبير دون التفكير .

ويستوي أن يقع هذا الخطأ في منطوق الحكم أو في أي جزء آخر من الحكم مكمل للمنطوق ولذلك فإن تصحيح مثل هذه الأخطاء لا يكون عن طريق الطعن في الحكم ، ولكن عن طريق الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم بإجراءات مختلفة عن إجراءات للطعن ، وينصح ذلك مما يلي :-

أ – طلب تصحيح الحكم :

تقوم المحكمة التي أصدرت الحكم بتصحيح الأخطاء المادية الواردة فيه ، أما تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب أحد الخصوم ، سواء كان المحكوم ضده أو المحكوم له .

وفي الحالة الثانية فإن تقديم طلب التصحيح لا يتم بالإجراءات العادية لرفع الدعوى ، ولكن بطلب كتابي يقدم إلى المحكمة دون إعلانه إلى الخصم الآخر ، أو تكليفه بالحضور .

ولم يحدد المشرع ميعادا معينا لتقديم طلب التصحيح ، وبالتالي يجوز تقديمه في أي وقت طالما كان الحكم قائما لم بلغ .

ب – الفصل في طلب التصحيح :

يقدم طلب تصحيح الحكم إلى ذات المحكمة التي أصدرته ، ولكن يجب إلا يتم نظره بواسطة نفس القضاء الذين أصدروه .

وتنظر المحكمة هذا الطلب في غرفة المشورة دون مرافعة أو مواجهة بين الخصوم ، ودون سماع النيابة العامة حتى ولو كانت قد تدخلت في الخصومة ، وإذا صدرت المحكمة قرارها بتصحيح الحكم قام كاتب المحكمة بإجراء التصحيح المقرر على نسخة الحكم الأصلية ، ويقوم رئيس الجلسة وكاتبها بالتوقيع عليه ( م 191) .

ج – الطعن في القرار الخاص بالتصحيح :

قرار المحكمة بشأن التصحيح المطلوب قد يكون الموافقة على هذا التصحيح أو رفضه ، فإذا كانت المحكمة قد أصدرت قرارها بالتصحيح فإن سلطتها في ذلك تقتصر على تصحيح الأخطاء المادية فقط بما يتفق مع ما ورد في محضر الجلسة

فلا يجوز لها تجاوز هذه السلطة بحيث يتضمن التصحيح تغييرا في مضمون الحكم السابق . وإلا كان ذلك سبباً للطعن في قرار التصحيح ، ويكون الطعن فيه بذات الطرق المتاحة للحكم محل التصحيح .

على أن ميعاد هذا الطعن يختلف عن ميعاد الطعن في الحكم محل التصحيح ، فيبدأ من تاريخ صدور قرار التصحيح أو إعلانه حسب الظروف .

أما إذا أصدرت المحكمة قرارها برفض التصحيح ، فإن هذا القرار لا يقبل الطعن فيه ، إلا مع الطعن في الحكم الذي رفض تصحيحه وفي نفس ميعاد هذا الطعن .

2 – تفسير الحكم :

قد يصدر الحكم وفي منطوقه غموض أو إبهام فيكون من الصعب تحديد الرأي القضائي في النزاع ، وفي هذه الحالة يجوز للخصم طلب تفسير الحكم ، ومن البديهي أنه لا توجد حاجة إلى تفسير الحكم إذا كان منطوقه واضحا دون أي غموض أو إبهام .

ولم يحدد المشرع ميعادا معيناً لتقديم طلب التفسير ، فيمكن تقديم هذا الطلب في أي وقت طالما كان الحكم قائما لم يبلغ بعد

وطبقاً لنص القانون ( م 192) فإنه هذا الطلب لا يكون مقبولاً إلا إذا تعلق بتفسير المنطوق ، ولكن ذلك لا يحول دون قبول طلب التفسير إذا كان الغموض أو الإبهام قد شاب وقائع الحكم أو أسبابه طالما كانت جزءا لا يتجزأ من المنطوق .

إصدار الحكم بالتفسير والطعن فيه :

تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالنظر في طلب تفسيره ، ولكن يجب ألا يقوم بالتفسير نفس القضاة الذين أصدروا الحكم المطلوب تفسيره .

ويتم نظر طلب التفسير من خلال الإجراءات العادية للخصومة أي في حضور الخصوم ، ويجوز للنيابة العامة التدخل في هذه الخصومة أو يجب عليها ذلك ، بحسب ما إذا كان تدخلها اختياريا أو إجباريا بالنسبة للخصومة التي انتهت بصدور الحكم المطلوب تفسيره .

وتقتصر سلطة محكمة التفسير على توضيح حقيقة الرأي القضائي ، وذلك من خلال البحث عن النتيجة المنطقية لأسباب الحكم وعناصره الأخرى . فهي لا تقوم بمراجعة الحكم أو تقدير عناصره من جديد ، ولذلك يقتصر نطاق خصومة التفسير على ما يتصل بما شاب الحكم من غموض أو إبهام .

فلا يجوز للخصوم إبداء طلبات أو التمسك بدفوع لا علاقة لها بما يشوب الحكم من غموض أو إبهام  ولا يجوز أن يتضمن التفسير أي تغيير أو تعديل في الحكم المفسر ، وإلا كان سبباً للطعن في حكم التفسير.

ونظراً لأن قرار التفسير يعتبر مكملا للحكم المطلوب تفسيره ، فإنه يخضع من حيث الطعن فيه لنفس الطرق التي يخضع لها هذا الحكم ( م 192/2) ، ويجب أن يقدم طلب الطعن في الحكم بالتفسير في نفس ميعاد تقديم طلب الطعن في الحكم المفسر .

3 – طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه :

قد تغفل المحكمة الفصل في بعض طلبات الخصوم كأن يقدم إليه طلبان فتفصل في أحدهما فقط دون الأخرى ولا يؤدي هذا إلى بطلان الحكم بالنسبة إلى الطلب الذي لم تفصل فيه المحكمة وإنما يكون لصاحب الشأن أن يطلب إلى المحكمة التي أصدرت المحكمة أي كانت درجته ولو كانت محكمة النقض أن تعود إلى نظر الطلب الذي أغفلت الفصل فيه

ويكون ذلك عن طريق التكليف بالحضور ( م 193 مرافعات) وليس بالإجراءات العادية لرفع الدعوى دون أن يكون له ذلك عن طريق الطعن في الحكم لأنه لا يوجد حكماً حتى يطعن فيه ذلك أن المحكمة لم تستنفذ ولايته بشأن الطلبات التي لم يفصل فيه .

على أنه يلاحظ أن طلب الفصل في الطلب الذي أغفلت المحكمة الفصل فيه لا يجوز إلا إذا كان هذا الطلب لم يفصل فيه فعلا صراحة أو ضمنا ، كما يجب أن يكون هذا الطلب موضوعياً وضمنه الخصم في مذكرته الختامية أي استمر في المطالبة به فلم يتنازل عنه سواء كان هذا الطلب أصليا أو احتياطياً أو تابعاً .

د/ شندي عبد العظيم ، مرجع سابق ، ص 24 وما بعدها

ماهية الطعن في الأحكام القضائية

فكرة الطعن في الأحكام

وضع المشرع نظام الطعن في الأحكام القضائية  لإتاحة الفرصة للخصوم للتظلم من القضاء الصادر من المحاكم . لأن القاضي عند إصداره الحكم قد يرتكب خطأ يؤثر في الحكم مما يجعله مخالفاً للقانون . هذا الخطأ قد يكون خطأ في الإجراءات الواجب اتخاذها أو المتعين احترامها لإصدار الحكم .

وقد يكون خطأ في تقدير وقائع النزاع أو في فهم قواعد القانون الواجبة الأعمال على هذه الوقائع في جميع هذه الأحوال يوجد سبب للتظلم من الأحكام القضائية .

وبالتالي كان من الواجب تنظيم طرق الطعن في هذه الأحكام  وبالتظلم من الحكم يعاد نظر النزاع مرة ثانية من قبل قاضي آخر أو من قبل نفس القاضي . وفي هذه الإعادة يتم فحص الواقع والقانون والإجراءات مرة ثانية إذا ما كان التظلم وارداً على بعض هذه المسائل أو عليها كلها .

ويتم هذا الفحص الثاني أما أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم كما في حالة الطعن بالمعارضة أو بالتماس إعادة النظر . وهنا يعاد فحص النزاع بواسطة هذا القاضي باعتباره قاضياً ينظر طعنا مرفوعاً إليه .

ومن جهة أخرى قد يتم الطعن أمام قاضي أعلى من القاضي الذي أصدر الحكم المطعون فيه ، كما في أحوال الطعن بالاستئناف أو بالنقض . وفي هذه الأحوال ينظر قاضي الاستئناف النزاع للمرة الثانية بنفس السلطات التي كانت لقاضي أول درجة .

أما أمام محكمة النقض – كما سوف نرى من بعد – فهي تفحص – كقاعدة – صحة تطبيق القانون على وقائع النزاع المطروح أمام المحكمة التي طعن في حكمها . إلا في أحوال التصدي .

وبالإضافة إلى طرق الطعن هذه ، نظم المشرع طرق أخرى للتظلم من القرارات القضائية التي لا تأخذ شكل الحكم . فنظم طرق التظلم من أوامر الأداء . كما نظم طرق التظلم من الأوامر الصادرة على عرائض . ونظم أيضاً طرق التظلم من الأوامر الأخرى التي تصدر على عرائض ولا تخضع للنظام العام للأوامر على عرائض ، كأوامر تقدير مصاريف الدعوى .

د/ نبيل إسماعيل عمر ، مرجع سابق ، ص 1127

طرق الطعن في الأحكام

فكرة الطعن في الأحكام

مبادئ عامة :

لما كانت الأحكام من أعمال الإنسان التي يرد عليها الخطأ أو السهو ويفسدها الغرض أو الجهل وجب أن تتاح للخصوم الذي خسروا الدعوى فرصة لإصلاح العيوب التي تضمنتها وتفادي الأضرار التي تنجم عن التمسك بحكم غير عادل أو غير مطابق للحقيقة والقانون

ولهذا السبب أوجدت الشرائع من قديم الزمان طرفاً مختلفة للطعن في الحكام لتمكن الخصوم من الوصول لإصلاحها أو إلغائها .

وقد وفق المشرع بين مصلحة الخصوم التي تقضي بوجوب إعادة النظر في الحكم لتدارك ما وقع فيه من خطأ أو ما اشتمل عليه من إجحاف أو نقص وبين المصلحة العامة التي تحتم وجوب وضع حد للنزاع حتى تستقر الحقوق وتصبح الأحكام باتة ملزمة لمن كانوا طرفا فيها .

وضعت المادة 211 من قانون المرافعات القاعدة العامة فيمن له حق الطعن في الأحكام فنصت على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم . أو من قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك .

كذلك لا يجوز الطعن إلا ما كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه وبذات الصفة التي كان متضمناً بها

نقض 16/6/1966 المكتب الفني السنة 17 ق ص 1409

ومعتبر عنواناً للحقيقة وقرينة لا يجوز دفعها بأي طريق من طرق الإثبات ، ولذلك حصر طرق الطعن في الأحكام في دائرة معينة ولم يجزها في كل القضايا ووضع لها أجلاً محدداً تنقضي بانقضائه

وميز فيها بين ما هو عادي ، أي يصح الركون إليه عادة وفي كل الأحوال ما لم يمنعه نص صريح في القانون ، بين ما هو غير عادي، أي لا يجوز الركون إليه إلا في بعض حالات استثنائية وبشرط توافر وجه من الوجوه التي ذكرها القانون على سبيل الحصر .

وطرق الطعن العادية هي :
  • ( 1) المعارضة

لم تعد المعارضة طريق من طرق الطعن واردة بالنسبة للمسائل المدنية والتجارية وإنما اقتصرت على مسائل الأحوال الشخصية مما يخرج عن نطاق هذا المؤلف

  • ( 2) الاستئناف
وطرق الطعن غير العادية هي :

( 1 ) التماس إعادة النظر

 ( 2 ) النقض

وطرق الطعن على نوعيها إما أن يقصد بها العدول عن الحكم وسحبه وهذه يلجأ فيها إلى نفس المحكمة التي أصدرته لتنظر النزاع من جديد

وإما أن يراد بها إصلاح الحكم أو تعديله أو نقضه باعتبار أن القضاة الذين أصدروه خالفوا الحق أو القانون عن خطأ أو تحيز أو جهل ، وهذه يلجأ فيها إلى محكمة غير المحكمة التي أصدرت الحكم وأعلى منها

ويدخل في النوع الأول المعارضة والالتماس وفي النوع الثاني الاستئناف والنقض .

أهمية التفرقة بين طرق الطعن

فكرة الطعن في الأحكام

للتفرقة بين طرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية أهمية خاصة لأنه يترتب عليها النتائج الآتية:

( 1) إذا كان الخصم يطعن بإحدى الطرق غير العادية وجب عليه أن يبين ليكون طعنه مقبولا ، أن الحكم تضمن عيباً في الشكل أو الموضوع من العيوب التي جعلها سبباً لهذا الطعن . وأما إذا كان يسير في طريق طعن عادي فليس مكلفا بشيء من ذلك إذا يكفي تضرره من الحكم المطعون فيه وعدم رضائه به .

( 2) لا يجوز الركون لطرق الطعن غير العادية إلا بعد استنفاد الطرق العادية .

نقض مدني 25 فبراير سنة 1954 مجموعة أحكام المحكمة السنة ص 558 حكم رقم 88 .

فقد قضى بأنه إذا كان الحكم لم يصدر بصفة انتهائية  بل صدر قابلا للطعن فيه بطريق الاستئناف فإن الطعن فيه بطريق النقض مباشرة يكون غير جائز

كما لا يجوز أن يلجأ الخصم لكلتا الطريقتين في وقت واحد بل يجب عليه أن يبدأ بسلوك الطرق العادية حتى إذا استنفذها أو انقضت مواعيدها أو كانت غير جائزة صح له عندئذ الالتجاء لطرق الطعن غير العادية .

وعلى الخصم بالنسبة لطرق الطعن العادية أن يبدأ بالمعارضة إذا توافرت حالتها ثم يلجأ لطريق الاستئناف بعد ذلك . وقد نص القانون في المادة 287 مرافعات على أن الطعن في الحكم الغيابي بطريق آخر غير المعارضة يعتبر نزولا عن حق المعارضة

( 3) طرق الطعن العادية موقفة للتنفيذ دئما ما لم يكون التنفيذ المؤقت مذكوراً في الحكم أو واجباً بنص القانون ، بينما طرق الطعن غير العادية لا توقف التنفيذ مطلقا ولا تحول دون قيام من كسب الدعوى بتنفيذ الحكم على مسئوليته ما لم يقض القانون بغير ذلك .

( 4) لا تكون للأحكام التي تقبل الطعن بطريق عادي قوة الأمر المحكوم به ، ولكن بمجرد استنفاد تلك الطرق أو انقضاء مواعيدها تصبح لها هذه القوة برغم جواز الطعن فيها بطريق من طرق الطعن غير العادية .

( 5) يترتب على الإخفاق في طريق الطعن غير العادي تعريض الطاعن إلى الحكم عليه بالغرامة . ولكن الإخفاق في طريق الطعن العادي لا يؤدي إلى هذه النتيجة .

راجع جارسونية جـ 6 ص 4 بند 1 وجابيوJapiot في المرافعات ص 608 وما بعدها بند 983 وجلاسون جـ 2 طبعة ثانية ص 51 بند 965 وأبو هيف ص 868 بند 1192

ولم يضع القانون طرقا أخرى للطعن في الأحكام غير التي ذكرناها . فالركون إلى تلك الطرق واجب لإصلاح الحكم سواء من حيث شكله أو موضوعه أو صدوره من محكمة غير مختصة ولو كان عدم اختصاصها راجعاً لنوع القضية ومتعلقاً بالنظام العام ، ولا يجوز أن يطعن في الحكم بطريق البطلان الأصلي

قضاء إداري 30 ديسمبر سنة 1952 مجموع أحكام المحكمة السنة 7 ص 242 قاعدة 153 و21 أبريل سنة 1953 مجموعة أحكام المحكمة السنة 7 ص 950 قاعدة 539 . وبنها الابتدائية 31 مارس سنة 1954 المحاماة 35 ص 758 حكم رقم 271

طبقاً لقاعدة لا يجوز أن يكون الأحكام موضوعاً لدعوى بطلان ، فإذا كان الحكم باطلا وانقضت مواعيد الطعن فيه أو استنفدت اعتبر صحيحا من كل الوجوه ولا يجوز بأي حال من الأحوال التمسك بأي وجه من أوجه بطلانه

ومن هذه الوجهة تختلف الأحكام عن العقود ، فهذه الأخيرة يصح الطعن فيها بطريق البطلان الأصلي بينما الأحكام لا يقبل الطعن فيها بهذا الطريق كما قدمنا

جابيو في المرافعات ص 608 بند 983 وص 33 – بند  47 ويلاحظ أنه إذا كان مقصودا إصلاح أخطاء مادية في الحكم جاز طلب ذلك بغير حاجة لسلوك طريق من طرق الطعن في الحكام تطبيقاً لنص المادة 364

ولكن القاعدة المتقدمة تخضع للاستثناءات الآتية :

 ( 1) الأحكام التي تصدر من فرد أو أفراد عاديين ليس لهم ولاية القضاء تعتبر أعمالاً فردية لا قيمة لها ولا وجود لها كحكم ، ولذلك لا يحتاج الأمر في إثبات بطلانها أو عدم وجودها للركون لطريق من طرق الطعن في الأحكام وذلك في غير أحوال التحكيم إذا توافرت شروطه واتبعت إجراءاته .

( 2 ) الأحكام الصادرة من محكمة لا وظيفة لها أو على خلاف القواعد الأساسية الموضوعة للنظام القضائي لا يعتبر لها وجود كذلك ، ولا يحتاج في نفي صفة الأحكام عنها إلى إتباع طرق الطعن فيها

ولكن لا يصح الأخذ هذا الاستثناء على إطلاقه لأنه من المسلم به أن الجهة القضائية التي تصدر حكما في منازعة لا وظيفة لها فيها تتقيد بحكمها فلا يصح لها أبطاله أو الامتناع عن تنفيذه ما دام قد أصبح نهائيا

وأنه يجب لتجريده من هذه القوة الركون لإحدى طرق الطعن في الأحكام ولكن الجهات القضائية الأخرى لا تتقيد به ولا تحترمه ولا تعترف للمتمسك به بحق مكتسب أمامها ولا تمتنع عن نظر الموضوع من جديد والحكم فيه وتنفيذ حكمها

(راجع أبو هيف بك ص 869 هامش رقم 1)

( 3 ) القرارات القضائية التي لا تفصل في منازعة ما ولو اتخذت شكل الأحكام ، كالحكم الصادر برسو المزاد ، والأحكام الاتفاقية d’expdient فهذه لا يقبل الطعن فيها إلا بالبطلان

طبقاً للرأي الذي يعدها عقودا ويعاملها معاملة العقود لا الأحكام من حيث قوتها وطرق الطعن فيها وآثارها . فإذا اعتبرت أحكاما كان لها أثر الأحكام من كل الوجوه ، وقد سبق الكلام على ذلك عند دراسة أنواع الأحكام

(4) الأحكام التي تصدر في الدعوى في مواجهة شخص بدون إعلانه للجلسة المحددة لنظر الدعوى إعلانا صحيحا

أو بدون إعلان على الإطلاق إذ في مثل هذه الحالات لا تنعقد الخصومة فلا يتصور ترتيب حكم عليها . أما إذا كان إغفال الإعلان في مرحلة من مراحل الدعوى فلا يترتب هذا الأثر ، فقد قضي بأن عدم إعلان أحد الخصوم بالجلسة المحددة للمرافعة أمام المحكمة الابتدائية لا يترتب عليه بطلان الحكم ، وكل ما يمكن لهذا الخصم هو أن يتظلم من الحكم أمام محكمة الاستئناف

(استئناف مختلط مصر 18 مارس سنة 1933 المحاماة 13 ص 1251 حكم رقم 636)

 أو ضد شخص متوفي

استئناف مصر 7 مايو سنة 1930 المحاماة 11 ص 265 حكم رقم 146 ، ويكون للورثة في هذه الحالة رفع دعوى مستقلة ببطلان الحكم
راجع جارسونيه جـ 6 ص 6 بند 2 والمراجع المشار إليها بهامشه رقم 1

ففي هذه الحالات وأشباهها ومن أشباه هذه الحالات حالة صدور الحكم في مواجهة شخص ناقص الأهلية أو عدمها غير ممثل صحيحا في الدعوى . وقد أصبحت هذه الحالة في ظل قانون المرافعات الجديد من أسباب التماس إعادة النظر وسوف يأتي الكلام على ذلك تفصيلا عند دراسة أحكام الالتماس

يكون الحكم باطلا لبنائه على إجراءات باطلة وللمتضرر من هذا الحكم طلب بطلانه بدعوى أصلية ولو كان قابلا للمعارضة أو الاستئناف وذلك لأن أحد الخصمين يعتبر غير موجود في الدعوى ولكن هذا البطلان نسبي فليس لمن اتخذ الإجراءات الباطلة التمسك به ولذي الحق فيه التنازل عنه صراحة أو ضمنا ، وله كذلك أن يطعن في الحكم بالمعارضة أو الاستئناف

(15)  راجع استئناف مصر 7 مايو سنة 1930 المحاماة 11 ص 265 حكم رقم 146 . وراجع الوجيز في المرافعات ص 734 والمراجع المشار إليها بهامش رقم 1 لصحيفة 735
وراجع حكم محكمة جرجا في 9 مايو سنة 1921 المحاماة 2 ص 412 فقد قضي بأنه

إذا كان حكم القاضي الجزئي نهائيا بأن كان حضورياً وكان نصاب الدعوى غير قابل للاستئناف ولا وجه للالتماس وكان هذا الحكم مشتملا على عيب جوهري لمخالفته للقواعد الأساسية الموضوعة للنظام القضائي صح الطعن ببطلانه بدعوى جديدة . ويستفاد من هذا الحكم أن الطعن بالبطلان بدعوى أصلية في الحالة التي ذكرها لا يكون مقبولا إلا عند عدم إمكان الطعن في الحكم بإحدى الطرق العادية أو غير العادية .

وراجع أبو هيف بك ص 869 – 870 – هامش رقم 1 والأحكام الواردة به

فقد أورد حكما صادرا من محكمة الاستئناف الأهلية اشترط للطعن بطريق دعوى البطلان العادية أن يكون الشخص لم يقصر في الطعن بالطرق المعتادة ، فإذا كان البطلان في آخر درجة صح إبداؤه بدعوى مستقلة أو باعتبار العمل الباطل غير موجود والرجوع على المحكمة التي أصدرت الحكم الباطل لتسمع القضية وتحكم فيها من جديد

كذلك ألغي حكم صادر من محكمة الاستئناف المختلطة ( 22 مايو سنة 1919 جازيت 6 ص 168 حكما نهائيا برضاء المحكوم عليه وقالت المحكمة

أن هذا الحكم ليس له حقيقة الحكم لأن قبوله لم يكن صادرا من شخص يملك حرية التصرف

وكذلك قضي ببطلان حكم صدر ضد شخص متوفي ( س م 19 يناير سنة 1911 مج م 23 ص 118) وراجع س 2-12 يناير سنة 1916 مج م 28 ص 99 فقد قضي

ببطلان حكم صدر ضد شخص لم يعلن للجلسة إلا بخطاب عادي أرسل إليه من قلم الكتاب باعتبار أن الواجب كان يقضي بإعلانه على يد محضر

وتجب التفرقة بين الأحكام الباطلة jugementsnuls والأحكام المعدومة in xistants

فهذه الأخيرة تعتبر غير موجودة ولا تستلزم طعناً فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية أو لرفع دعوى عادية بالبطلان بل يكفي التمسك بعدم وجودها حتى لا يكون لها أي أثر .

ومثال هذا النوع من الأحكام تلك التي لم تدون بالكتابة أو لم يوقع عليها القاضي الذي أصدرها . وأما الأحكام الباطلة فيعتبرها القانون موجودة ومنتجة كل آثارها ما لم يقض ببطلانها بعد الركون لإحدى طرق الطعن التي ذكرها القانون

جلاسون جـ 1 طبعة ثانية 611 بند 565
( ما تقدم العشماوي وآخرون ، مرجع سابق ، ص 827 وما بعدها  )

شروط قبول الطعن في الأحكام

فكرة الطعن في الأحكام

بصدور الحكم القضائي الذي يقبل الطعن فيه وفقا لقواعد الطعن في الأحكام المنصوص عليها في القانون ، يتولد من هذه الواقعة حقا في الطعن على هذا الحكم لصاحب المصلحة في الطعن

والحق في الطعن هو واحد من الحقوق الإجرائية وهذا الحق يثبت للشخص الذي أصابته خسارة أو ضرر من هذا الحكم . ويقال في هذه الحالة أن هذا الشخص له حقا إجرائيا في الطعن على الحكم الذي أصابه بضرر .

وفي هذا المعنى تنص المادة 211 من قانون المرافعات على أنه :

لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك

وبناء على ذلك فالحق في الطعن يتولد من تاريخ صدور الحكم للخصم الذي خسر دعواه وهو حق مستقل عن الحق الموضوعي وعن الحق في الدعوى وله شروط قبول خاصة هي :

  • 1- الصفة في قبول الطعن .
  • 2- الخسارة كشرط لقبول الطعن .
  • 3- تحديد معنى المصلحة اللازم توافرها لقبول الطعن .

الصفة كشرط لازم لقبول الطعن

إذا ما رفع طعنا في حكم معين أمام محكمة الطعن فإن هذه الأخيرة تجري عمليات قانونية ثلاثة بالترتيب التالي . فهي تبحث أولاً مسألة اختصاصها بنظر الطعن ثم إذا كانت مختصة فإنها تبحث مسألة قبول الطعن

فإذا ما كان الطعن مقبولا فإنها تبحث موضوع الطعن وتفصل فيه وهي في بحثها ذلك تلتزم بهذا الترتيب وإلا خالفت القانون وكان حكمها باطلا . وبصدد قبول الطعن بافتراض أنه مرفوع ضد حكم يقبل الطعن بالطريق الذي اختاره الطاعن وأن الطعن رفع في الميعاد ، وأن إجراءاته كلها سليمة فإنها تبحث توافر شروط القبول الأخرى وأولها صفة الطاعن .

فيجب أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة  التي صدر فيها المطعون فيه فلابد من تحقق صفة الطرف في الخصومة بالنسبة أيا كان مركزه ، أي سواء كان مدعيا أو مدعيا عليه أو مدخلا أو متدخلا في الخصومة . أي يجب أن يكون الطاعن خصما حقيقيا في الدعوى ، وأنه لم يتخل عن منازعته مع الخصم الآخر حتى صدور الحكم المطعون فيه

نقض مدني 9/3/1977 مجموعة النقض س 27 طعن رقم 467 .
نقض مدني 26/4/1977 مجموعة النقض س 27 طعن رقم 717 .
نقض مدني 27/11/1979 مجموعة النقض س 30 ص 75 .
نقض مدني 12/12/1979 مجموعة النقض س 30 ص 352

أي أنه بقي في الخصومة حتى صدور الحكم المطعون فيه .

ويلاحظ أن القانون ينص في حالات على تخويل شخص سلطة الطعن في الحكم لمن لم يكن طرفا في الخصومة الصادر فيها الحكم . فالمادة 390 تجاري تجيز لكل ذي حق سلطة المعارضة في الحكم بشهر الإفلاس . وقانون المرافعات يجيز للنيابة العامة الطعن في بعض الأحكام دون أن تكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم

فتحي والي . ص 728

وصفة الخصم تثبت بالنظر إلى درجة التقاضي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه . فكل خصم محكوم عليه أمام أول درجة بحكم يقبل الطعن فيه بالاستئناف يثبت له حق الطعن فيه بهذا الطريق . وتتوافر فيه الصفة اللازمة لقبول الطعن .

وإذا لم يتم اختصام أحد أطراف خصومة أول درجة أمام محكمة الاستئناف ، فلا يعتبر خصماً أمام هذه الأخيرة .

ومن جهة أخرى فالشخص الذي يتدخل انضماميا في الاستئناف لأول مرة يصير خصما أمام هذه الأخيرة ، ولو لم يكن طرفا في خصومة أول درجة . وتثبت له صفة للطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف

نقض مدني 2/4/1968 مجموعة النقض س 23 ص 635 .
نقض مدني 5/3/1968 مجموعة النقض س 19 ص 482

ومن جهة أخرى فصفة الخصم المعتبرة شرطا لقبول الطعن تقدر بالنظر إلى الطلب الذي صدر فيه الحكم المطعون عليه . وبناء على ذلك فإذا قدم شخصا طلبا لقبول تدخله في الخصومة فحكم بعدم قبوله تدخله . فله صفة في الطعن في هذا الحكم فقط . ولكن ليست له صفة في الطعن على الحكم الصادر في الخصومة التي أراد التدخل فيها

نقض مدني 18/5/1977 مجموعة النقض س 27 طعن رقم 815

وإذا صدر حكم في طلب وجه إلى أحد الأطراف في الخصومة دون الطرف الآخر . فلا يكون لهذا الأخير صفة في الطعن على هذا الحكم .

وفي كلمة واحدة صفة الخصم لا تثبت إلا لمن وجه طلبا أو وجه إليه الطلب . و الصفة  اللازمة لقبول الطعن يجب أن تتوافر في جانب الصادر ضده الحكم في الطلب الذي قدمه إلى خصمه .

أما إذا كان الشخص قد اختصم في الدعوى لسماع الحكم ، مع عدم القضاء له أو عليه بشيء فلا يعتبر خصما حقيقيا ولا يحوز الحكم قبله حجية الشيء المقضي به ولا تتوافر له صفة في الطعن عليه

نقض مدني 25/5/1977 مجموعة النقض س 27 طعن رقم 688
نقض مدني 14/12/1971 مجموعة النقض س 23 ص 1013

وعلى الطاعن أن يطعن بنفس الصفة التي كانت له في الخصومة الأولى وإلا حكم بعدم قبول الطعن . كما يلاحظ أن الصفة كشرط لقبول الطعن يجب أن تتوافر فيمن كان خصما وليس لممثل الخصم .

وتنتقل الصفة في الطعن إلى كل من الخلف العام والخلف الخاص . والعبرة بتحقق الخلافة بعد صدور الحكم . أما إذا تحققت الخلافة قبل صدور الحكم فالمفروض أن الخلف يحل محل السلف في الخصومة وعند صدور الحكم تثبت للخلف الصفة الأصلية في الطعن على الحكم

نقض مدني 27/6/1973 مجموعة النقض س 24 ص 982
نقض 15/3/1966 مجموعة النقض س 17 ص 585 9 .
نقض 30/3/1976 مجموعة النقض س 26 طعن رقم 592 .
نقض 12/4/1962 مجموعة النقض س 13 ص 455

وإذا تحققت الخلافة بعد رفع الطعن حل الخلف عاما أو خاصا محل سلفة في هذا الطعن .

د/ نبيل إسماعيل عمر ، مرجع سابق ، ص 1130
2- الخسارة كشرط لقبول الطعن .

يتولد الحق في الطعن عند صدور الحكم بقيام الخسارة أو الضرر في جانب المحكوم عليه ، ويقصد بالخسارة عدم إجابة الخصم إلى كل طلباته .

أي عدم وجود تطابق بين منطوق الحكم وما طلبه الخصم الذي خسر الدعوى . ويقصد بطلبات الخصم طلباته الختامية التي تمسك بها حتى قفل باب المرافعة . وعدم التطابق بين طلبات الخصم وما حكم به قد يكون كليا وقد يكون جزئياً .

وتكون الخسارة بناء على ذلك أما كلية وأما جزئية وفي الحالين تبرر قبول الطعن . أما إذا لم توجد خسارة بهذا المعنى فلا يكون الطعن مقبولا لافتقاده لشرط من شروط قبوله .

وبناء على ذلك لا توجد خسارة في الأحوال التالية .

إذا لم يوجد تطابق بين أسباب الحكم وحججه وبين ما تمسك به الخصم من أسباب وحجج طالما أجاب الحكم الخصم إلى كل طلباته كذلك لا توجد خسارة ما دام هناك تطابق بين ما طلبه الخصم وبين ما حكم به فعلا ولو كان هذا الأخير مما يستحقه الخصم في الواقع طالما لم يطالب الخصم إلا بما حكم به .

وإذا لم تكن للخصم طلبات أمام القضاء مثل ما قد يحدث بالنسبة للمدعي عليه الذي لا يطالب بأي شيء أمام القضاء ، وإذا ما حكم للمدعي بكل طلباته أو ببعضها فإنه ، أي المدعي عليه ، يعد خاسرا ويجوز له الطعن .

أما إذا حكم بعدم قبول الدعوى لسبب موضوعي أو إجرائي أو حكم يرفضها وكان الدعي عليه لم يقدم أي طلبات فلا يجوز له الطعن في الحكم لأنه لم يخسر شيئا . أما المدعي فإنه يعتبر خاسرا ويقبل الطعن منه .

والخسارة تكفي لقبول الطعن العادي كالاستئناف الذي يجوز بنائه على أي سبب كان . أما بالنسبة لطرق الطعن غير العادية كالالتماس والنقض فيجب أن تطابق الخسارة مع أحد الأسباب التي يجب بناء الطعن غير العادي عليها . لأن طرق الطعن غير العادية لا يجوز ولوجها إلا بناء على سبب من الأسباب المحددة في القانون . أي أنه يجب أن يتم تكييف الخسارة وإلباسها ثوب سبب من أسباب الطعن غير العادي .

فتحي والي . ص 731 – – الطعن بالاستئناف – – راجع نبيل عمر – في الطعن بالنقض ص 350 – الطعن بالالتماس ص 190

وفي الأحوال التي ينص فيها القانون على منح شخص من غير الخصوم الحق في الطعن ، فإنه لا يشترط لقبول الطعن قيام الخسارة في جانب الطاعن . بل يجب الرجوع إلى نصوص القانون لمعرفة مثل هذه الحالات . مثال ذلك النيابة العامة حينما لا تكون طرفا في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه .

د/ نبيل إسماعيل عمر ، مرجع سابق  ، ص 1132
3- تحديد معنى المصلحة اللازم توافرها لقبول الطعن

يختلط في معظم الحالات شرط المصلحة كشرط وحيد لقبول الطعن مع الشروط الواجب توافرها لقبول الطعن ونشأة الحق فيه . فالحق في الطعن نشأ لمن تثبت له صفة أي للمحكوم عليه بالتفصيل السابق ،

ويجب أن يكون قد خسر دعواه المراد الطعن في الحكم الصادر فيها . وبمجرد نشأة هذا الحق تتوافر المصلحة الواجب توافرها لقبول الطعن .

ويمكن القول أن شروط نشأة الحق في الطعن تكون هي نفسها شروط قبوله . أي أن المصلحة هي الشرط الأساسي لقبول الطعن .

ويجب أن تثبت هذه المصلحة  لمن كان طرفا في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه. والذي أصابته خسارة من صدور هذا الحكم .

ويضيف البعض إلى ذلك أن المصلحة في الطعن كشرط لقبوله تتوافر حين يكون للطاعن مصلحة في صدور حكم في الطعن . أي أن يؤدي الطعن إلى إلغاء الحكم المطعون فيه ، أي إلى تحقيق حماية قضائية جديدة للطاعن

فتحي والي . ص 734
هذه هي شروط قبول الطعن :

الصفة والخسارة وما يتولد عنهما من مصلحة  أما ما يراه البعض من ضرورة اشتراط الأهلية كشرط لقبول الطعن ، ويقصد بذلك توافر أهلية التقاضي في الطاعن سواء كانت أهلية اختصام أو الأهلية اللازمة لاتخاذ الإجراءات فنحن لا نراها شرطا لقبول الطعن ، بل شرط لصحة الإجراءات وتخلف الأهلية يؤدي إلى بطلان الإجراءات وليس إلى عدم قبولها .

أما ما يشترطه البعض من أنه يجب ألا يكون الطاعن قد رضي بالحكم قبل الطعن فيه ، فهذا الشرط لا يتعلق بقبول الطعن بل يتعلق بإسقاط ذات الحق في الطعن على ما ستراه من بعد

نقض 2/5/1979 مجموعة النقض س 30 طعن رقم 643

وعلى العموم فإن قبول الحكم يسقط الحق في الطعن فيه .

والعبرة بتوافر شروط قبول الطعن هي بوقت صدور الحكم المطعون فيه ولا يعتد بانعدامها بعد ذلك .

وعلى ذلك فاستئناف المحكوم عليه يكون مقبول ولو انتقل الحق موضوع الدعوى إلى شخص آخر بعد صدور الحكم . ويجوز لمن انتقل إليه الحق في هذه الحالة التدخل في الطعن

نقض مدني 14/1/1976 مجموعة النقض س 26 طعن رقم 243 .
استئناف إسكندرية 18/4/1957 المحاماة س 38 ص 917

وإذا زالت المصلحة في الطعن بعد رفعه فإن المحكمة تعيد النظر في مسألة القبول في المعنى الذي يؤدي إلى الاحتفاظ بالطعن أو عدم قبوله ويكون ذلك بناء على طلب الخصم الآخر أو من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام.

وعلى محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط قبول الطعن ومن مدى اختصاصها بنظره لأن هذه المسائل تتعلق بالنظام العام .

وإذا رفع طعن بالاستئناف إلى محكمة غير مختصة بنظره فيجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بعدم الاختصاص والإحالة وفقا للمادة 110 مرافعات أيا كان نوع عدم الاختصاص .

ومع ذلك فإذا اقتصرت المحكمة على مجرد الحكم بعدم الاختصاص وأغفلت الإحالة إلى المحكمة التي تراها مختصة ، وأراد المحكوم عليه تجديد رفع الطعن وجب عليه أن يرفعه في الميعاد .

لأن رفع الطعن الأول لا يعتبر قاطعا للميعاد . لأن صدور الحكم بعدم اختصاص فقط من محكمة الاستئناف يجعل الطعن وكأنه لم يرفع . فإذا انقضى ميعاد الطعن لم يمكن تجديده . وذلك عكس الحكم بعدم الاختصاص مع الإحالة الذي يحفظ ميعاد الطعن .

هذه هي شروط قبول الطعن أيا كان طريقه لأننا هنا في مجال دراسة القواعد العامة الصالحة للأعمال بالنسبة لجميع الأحكام وجميع طرق الطعن

د/ نبيل إسماعيل عمر ، مرجع سابق ، صـ 1133

قبول الحكم يسقط حق الطعن فيه .

د/ فتحي والي ، مرجع سابق ، ص 620 وما بعدها

إذا قبل الحكم ممن له حق الطعن فيه ، سقط حقه في الطعن ( مادة 211) . والقبول قد يكون صريحاً أو ضمنياً .

( أ) القبول الصريح :

هو إعلان إرادة صريحة من المحكوم عليه بقبول الحكم وعدم رغبته في الطعن

كوستا : بند 327 ص 379 زانزوكي : جزء ثان بند 21 ص 193

وهو يعتبر تصرفاً قانونياً من جانب واحد ولهذا لا حاجة إلى قبوله من الخصم الآخر . ولأن القبول يعتبر تصرفاً قانونياً فإنه يجب أن تتوافر في القابل أهلية التصرف

موريل  بند 609 ص 477
( ب) القبول الضمني :

وهو يستفاد من سلوك ممن له الحق في الطعن لا يتفق مع إرادة الطعن في الحكم بالطرق التي يقررها القانون

وتعرفه محكمة النقض بأنه

يستفاد من كل فعل أو عمل قانوني ينافي الرغبة في رفع الطعن ويشعر بالرضا بالحكم والتخلي عن حق الطعن فيه

نقض تجاري 21/12/1987 في الطعن رقم 1605 لسنة 53 ق
نقض مدني 22/6/1981 في الطعن رقم 316 لسنة 48 ق

 ويمكن أن يتم في صور مختلفة ، ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير ما إذا كان ما صدر من الخصم يعتبر قبولاً ضمنياً للحكم أو لا يعتبر ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى استندت إلى أسباب سائغة

نقض مدني 3 يناير 1973 – مجموعة النقض 24- 18 – 5 . و 5 مايو 1966- مجموعة النقض 17 – 1031 – 139

وقد حكم بأنه إذا كان الحاضر عن الخصم في دعوى مرفوعة منه على المطعون ضده قد طلب تعديل طلباته إلى طلب الحكم بتقويم حقه المادي والمعنوي مقابل تخارجه عن الشركة امتثالا لما قضى به الحكم المطعون فيه ، فإن هذا التعديل للطلبات قبل رفع الطعن يستفاد منه قبوله لهذا الحكم .

نقض مدني 22/6/1981 في الطعن رقم 316 لسنة 48 ق

 على أنه يجب لتوافر القبول الضمني شرطان :

1- أن يكون السلوك المعتبر قبولاً صادراً من الخصم عن اختيار فحرية التعبير عن الإرادة  ضرورية سواء بالنسبة للقبول الصريح أو القبول الضمني ، ولهذا فإن قيام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم يعتبر قبولاً للحكم إذا لم تكن للحكم قوة تنفيذية . وعلى العكس لا يعتبر قبولاً له إذا كانت له هذه القوة إذ عندئذ يكون التنفيذ الاختياري لا قبولا للحكم وإنما اتقاء لتنفيذه جبرا

زانزوكي : جزء ثان ص 194 نقض عمال 11/1/1982 في الطعن رقم 178 لسنة 49 ق . ونقض مدني 9 نوفمبر 1971 في الجطعن رقم 477 لسنة 36ق . و 30 يونيو 1966 – مجموعة النقض 17 – 1490 – 207 و 9 نوفمبر 1971 – مجموعة النقض 22- 869- 144

2- أن يكون هذا السلوك قاطع الدلالة على قبول الحكم فإذا كان يمكن تفسيره على أكثر من معنى فلا يجوز أن يعتبر قبولاً ضمنياً

ولهذا حكم بأنه لا يعتبر قبولاً للحكم المطعون فيه :

 نزول الطاعن عن طلب وقف التنفيذ

(نقض مدني 30 يونيو 1966 )

أو رفع النزاع إلى القضاء من جديد مع قيام الطعن .

(نقض مدني 6 فبراير 1963 – مجموعة النقض 14 – 218 – 29)

أو استعلام الشركة الطاعنة من مراقبة الضرائب عن الضرائب المستحقة على المطعون عليه ، حتى تقوم الشركة بحجزها تحت يدها من المبلغ المحكوم به عليها .

(نقض تطبيقاً آخر في 3 يناير 1973 – مجموعة النقض 23 – 18 -5

خاصة إذا اقترن السلوك بحفظ الحق في الطعن . ومن المشاكل التي ثارت هنا حالة ما إذا كانت الخسارة جزئية ، وطالب أحد الطرفين خصه بتنفيذ الجزء من الحكم الذي يفيده فهل يعتبر قابلاً لكل الحكم ،

وبالتالي يسقط حقه في الطعن  بالنسبة للجزء الذي خسره و لا يمكن وضع حل واحد في هذا الشأن ، بل يجب النظر إلى الظروف في كل حالة وملاحظة ما إذا كان طلب تنفيذ الجزء المفيد يتعارض مع إرادة الطعن في الأجزاء الأخرى من الحكم

كيوفندا : نظم جزء ثان بند 384 ص 522 . وقد حكم بأن الإنذار الصادر من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بتنفيذ الجزء من الحكم الصادر ضده يعتبر قبولا منه لهذا الجزء (نقض مدني أول ديسمبر 1949 – المحاماة 30 – 275 – 354)

ومن المسائل التي أثيرت هنا أيضاً مشكلة ما إذا كان قيام خصم بإعلان الحكم إلى خصمه يعتبر قبولاً ضمنياً للحكم والرأي الراجح أن الإعلان ، ولو دون تحفظ ، لا يعني قبول الحكم

 ( 675 من المجموعة الفرنسية) موريل : بند 609 ص 576 . وفي القانون الجديد : فنسان : بند 550 ص 727

وهذا الحل هو الذي يميل إليه الفقه في إيطاليا

كيوفندا : نظم جزء ثان بند 384 ص 521

ومصر

رمزي سيف : بند 553 ص 774

دون نص وقبول الحكم سواء كان صريحاً أو ضمنياً يمكن أن يكون كلياً أو جزئياً فإذا كان منطوق الحكم يحتوي على أجزاء مختلفة فيمكن للمحكوم عليه أن يقبل بعض الأجزاء دون أن يعتبر هذا قبولاً للأجزاء الأخرى .

زانزوكي : الإشارة السابقة . وقد حكم بأنه إذا كان الحكم يحتوي على عدة أجزاء وطعن المحكوم عليه بالنسبة لبعض الأجزاء فقط ، فإنه يكون قابلاً ضمناً للحكم في الأجزاء الأخرى . (نقض مدني 16 مايو 1968 – مجموعة النقض 19 – 962 -143

ويحدث القبول عادة بعد صدور الحكم ، وفي رأي كثير من الفقهاء أنه لا أثر له إن حدث قبل صدوره ، وذلك على أساس أنه يمكن للخصم فقط بعد صدور الحكم أن يقدر ما إذا كان من مصلحته قبوله أو الطعن فيه

ساتا : بند 343 ص 326 – 327

فضلاً عن أن قبول الحكم يتضمن نزولاً عن الحق في الطعن ، وهذا الحق لا ينشأ إلا بعد صدور الحكم ، فقبول الحكم قبل نشأة الحق في الطعن يعتبر من قبيل تنظيم الخصومة وهو ما يتعلق بالنظام العام ويخرج عن نطاق إرادة الخصوم

كيوفندا : نظم جزء ثان بند 384 ص 521

على أن البعض الآخر من الفقهاء يرون على العكس إمكان قبول الحكم قبل صدوره ، وذلك على أساس عدم تعلق الحق في الطعن بالنظام العام

موريل : بند 245 ص 209

وهذا الرأي الأخير هو الذي يقننه المشرع المصري صراحة بالنسبة للاستئناف ( مادة 219/2) .

وكما هو الحال بالنسبة لأي عمل إرادي ، فلا يصح القبول بالنسبة للمسائل التي تتعلق بالنظام العام

موريل : بند 609 ص 473

ولهذا من المقرر أنه لا يجوز القبول ولو صدر باتفاق الطرفين في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ومن ناحية أخرى، فإنه حتى حيث لا يتعلق الأمر بالنظام العام لا يكون للقبول أثر في الحالتين التاليتين .

كوستا : بند 428 ص 379 . زانزوكي : جزء ثاني بند 33 ص 195
  • ( أ) بالنسبة لالتماس إعادة النظر لأحد الأسباب التي تكتشف بعد صدور الحكم . فقبول الحكم لا يمنع من الطعن بالتماس إعادة النظر لأحد هذه الأسباب ما لم يكن القابل عالماً عند قبوله بالواقعة التي تبرر الطعن .
  • ( ب) بالنسبة للاستئناف في حالة الخسارة الجزئية .

ولا ينطبق هذا الاستثناء على غير الاستئناف من طرق الطعن في الأحكام .

المحكمة الإدارية العليا – 4 أبريل 1970 – في الطعن رقم 631 لسنة 12ق

فإن قبول أحد الطرفين يعتبر معلقاً على شرط قبول الطرف الآخر. فإذا طعن هذا الأخير في الحكم بالاستئناف ، فإن لمن قبل الحكم أن يستأنفه رغم قبوله .

د/ فتحي والي ، مرجع سابق ، ص 622
ما سبق عرضه يراجع  د/ نبيل إسماعيل عمر ، ص 1128 وما بعدها

الخصوم في الطعن

فكرة الطعن في الأحكام

الطاعن والمطعون ضده :

  • يسمى من يطعن في الحكم « الطاعن »
  • ويسمى الخصم الذي يوجه إليه الطعن « المطعون ضده » .
  • ويسمى من صدر الحكم لصالحه  «المحكوم له»
  • ويسمى من صدر الحكم ضده  « المحكوم عليه » .

وقد يكون المحكوم له هو المدعي الأصلي فيكون المحكوم عليه هو المدعي عليه الأصلي . ولكن قد يكون المحكوم له هو المدعي عليه الأصلي ، إذا حكمت المحكمة برفض طلبات المدعي ، فيكون المدعي هو المحكوم عليه في هذه الحالة . وإذا لا تلازم بين وصف المدعي ووصف المحكوم له ، ولا بين وصف المدعي عليه والمحكوم عليه .

بل أن كلا من المدعي والمدعي عليه قد يكون محكوما له ومحكوما عليه في نفس الوقت ، وذلك إذا لم يحكم للمدعي إلا ببعض طلباته دون البعض الآخر ، فيكون محكوما له بالنسبة للبعض الأول ، ومحكوما عليه بالنسبة للبعض الآخر

وعلى عكس ذلك يكون المدعي عليه محكوما عليه بالنسبة للبعض الأول ومحكوما له بالنسبة للبعض الآخر . وكذلك تكون الحال إذا كان المدعي عليه قد وجه بدوره طلبات عارضة إلى المدعي ، فحكم للمدعي بطلباته الأصلية ، وحكم للمدعي عليه بطلباته العارضة ، إذ يكون كل منهما محكوما له ومحكوما عليه في نفس الوقت .

ولما كان الطعن تظلما من الحكم لعدم الرضاء به ، فإنه لا يصدر إلا من خصم «محكوم عليه» ، سواء أكان ذلك من المدعي الذي رفضت طلباته كلها أو بعضها ، أو من المدعي عليه الذي حكم عليه بطلبات المدعي كلها أو بعضها ، أو رفضت طلباته العارضة كلها أو بعضها .

ولكن لا يكفي أن يكون الطاعن «محكوما عليه» بل يجب كذلك ألا يكون قد قبل الحكم ، لأن قبول الحكم رضاء به يتنافى مع جواز التظلم منه . على أن الرضاء الذي يسقط الحق في الطعن هو الرضاء المحقق به ،الذي يكون بعد صدور الحكم . ولا شك أن تنفيذ الحكم غير المشمول بالنفاذ المعجل اختيارا ، ولو تنفيذا جزئيا ، يعد رضاء به

إلا أن يقترن هذا التنفيذ بما يدل على خلاف ذلك  أما الرضاء السابق ، أي التنازل عن الحق في الطعن مقدما، فلا يسقط إلا الحق في الاستئناف  دون غيره من طرق الطعن وذلك عملا بقول المادة 219 مرافعات جديدة : «ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائيا» . ولم يكن مثل هذا الاتفاق جائزاً في القانون السبق .

وإذا يشترط في الطاعن أولا – أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم ، وثانيا – أن يكون محكوما عليه . وثالثا – ألا يكون قد رضى بالحكم . وتستثنى من ذلك كله النيابة العامة حين يمنحها القانون الحق في الطعن

فكرة الطعن في الأحكام

وقد عبرت عن ذلك كله المادة 211 مرافعات بقوله :

«ولا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ، ما لم ينص القانون على غير» .

أما المطعون ضده فهو المحكوم له ، سواء أكان هو المدعي الذي قضى له بطلباته كلها أو بعضها ، أو كان هو المدعي عليه الذي لم يقض عليه بشيء ، أو لم يقض عليه إلا ببعض طلبات المدعي ، أو كان قد قضى له بطلباته العارضة كلها أو بعضها .

وإذا يشترط في المطعون ضده

  • أولا – أن يكون خصما في الدعوى التي صدر الحكم فيها
  • وثانيا – أن يكون محكوما له إيجابا أو سلبا ، أي محكوما له بشيء على خصمه ، أو لم يقض عليه بكل طلبات خصمه
د/ أحمد مسلم ، مرجع سابق ، ص 679 وما بعدها

نسبية أثر الطعن علي الحكم

فكرة الطعن في الأحكام والنسبية

طعن نقض رقم ( 1 ) عن نسبية أثر الطعن

موجز الطعن

 نسبية أثر الطعن . مؤداها . ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه . الاستثناء . الطعن فى الأحكام الصادرة فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . م 218 مرافعات . علة ذلك .

القاعدة التى أرساها الطعن

 لا يفيد من الطعن فى الحكم إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، غير أن المشرع بعد أن أرسى تلك القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على الحكم والطعن فيه بين فى المادة 218 من قانون المرافعات فى فقرتيها الأولى و الثانية الحالات المستثناة منها فى رفع الطعن وهى تلك التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين

 وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل و استحالته في بعض الأحيان و هو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه  ( المادة 218 مرافعات )

الطعنان رقما 503 ، 516 لسنة 57 ق جلسة 8 / 7 / 1997س 48 ج 2 ص 1075

طعن نقض رقم ( 2 ) عن نسبية أثر الطعن

موجز الطعن

تعدد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . للمحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن بالاستئناف أو النقض المقام من أحد زملائه . قعوده عن ذلك . وجوب اختصامه . تعدد المحكوم لهم . التزام محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليف الطاعن باختصام باقي المحكوم لهم . المادتان 218 / 2 ، 253 مرافعات . تعلق ذلك بالنظام العام .

القاعدة التى أرساها الطعن

أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته حتى لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم

فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد

وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب  بطلانها أو قصورها اعتبارا بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق ، فإذا تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله

 بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضى بعدم قبوله

 لما كان ذلك وكانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات – على نحو ما سلف بيانه – إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التي هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة

فكرة الطعن في الأحكام

ومن ثم فان هذه القاعدة تكون من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها المواد 3 ، 218 ، 219 ، 236 ، 248 ، 253 مرافعات

الطعون أرقام 956 ، 1153 ، 1451 لسنة 59 ق جلسة 26-5-1994 س 45 ج ا ص 878
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }