تصرف المورث لوارث باطل

دراسة قانونية عن تصرف المورث لوارث بكامل الميراث ( سببه – مشروعيته – بطلانه ) فإذا انعدمت الأسباب المشروعة لتصرفات المورث فإنها تكون باطلة لأن السبب المشروع ركن أساسي في صحة التصرف الصادر منه.

ومن الأمثلة على انعدام سبب التصرف المشروع التصرفات الإجرامية كالاحتيال للتهرب من الضرائب أو الحجز علي الأموال لسداد ديون وغرض حرمان وارث من الميراث بتزوير أوراق لجعله غير وارث أو جعل غير وارث – وارث.

تصرف المورث لوارث والبطلان

تصرف المورث لوارث بكامل الميراث

يمكن أن يتم إثبات بطلان تصرفات المورث ببيع  كامل تركته من عقارات وأصول عينية ونقدية حال حياته لابنه من المتضرر وهذا البطلان يعتمد على مخالفة قوانين الميراث والتشريعات القانونية وهذا التصرف من المورث قد تكون أسبابه :
  • التصرف غير المشروع إذا كان التصرف ينتهك القوانين القانونية أو القوانين الأخلاقية والرغبة في التهرب من الالتزامات كالضرائب والحجز علي أمواله مثلا
  • عدم احترام حقوق الورثة الشرعية لرغبة المورث في توزيع الميراث بطريقة غير المقررة قانونًا وشرعا بغرض حرمان وارث من الارث فيه أو حرمان الاناث من الميراث ومحاباة بعض الأبناء علي غيرهم
  • كذلك قلة القدرة العقلية أو عدم القدرة القانونية إذا كان المورث مريضا بمرض ذهني وعقلي وغير قادر على اتخاذ قرارات مستقلة بسبب ذلك القصور العقلي أو أي سبب آخر وقد يكون سليما عقليا ولكن التصرف باطل لعواره بأحد الأسباب التالية :
  • الصورية المطلقة والتدليسية والنسبية
  • مخالفة أحكام الميراث
  • انعدام سبب التصرف المشروع

صحيفة دعوي بطلان تصرف المورث

انه فى يوم            الموافق       /      / 2023

انه فى يوم            الموافق       /      / 2023

بناء على طلب كل من :

  1. السيدة / ………………………
  2. السيد / ………………………..
  3. السيد / ………………………..

المقيمين …………………….. ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عمار المحامى بالنقض 

©  أنـا              محضر محكمة …………….. الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

  1. السيدة / ………………… عن نفسها وبصفتها وصية علي أولادها القصر ( ….، ….، …، أولاد المرحوم / ………… المقيمة …………………..                           مخاطبا مع ،،،
  2. السيد الأستاذ / وكيل نيابة المجلس الحسبي بصفته ( ملف القضية رقم .. لسنة 2022 – مال – للمرحوم ……….. ) ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة ………. لشئون الأسرة …..  مخاطبا مع ،،

الموضـــوع

الطالبين والمعلن اليها الأولي بشخصها وبصفتها وصية علي القصر هم ورثة المرحوم / ………. المتوفي بتاريخ ………. وفقا للإعلام الشرعي رقم …. لسنة 2022 وراثات …. ، مع العلم بأن سبب الوفاة …….  وأمراض موت أخري ألمت بالمتوفي قبيل وفاته

وقد خلف مورثهم تركة كبيرة عقارات وأموال وأصول شركات تورث عنه وهي :

( 1 ) …………………………..

( 2 ) …………………………..

( 3 ) …………………………..

( 4 ) …………………………..

وقد فوجئ الطالبين وهم من ضمن ورثة المتوفي من زوجته الأولي ( مطلقة منه قبل الوفاة ) أثناء تداول دعوي مستعجلة ( بوضع الأختام علي التركة ) بادعاء المعلن اليها الأولي ( زوجته الثانية علي ذمته حتى الوفاة ) أن المورث قد قام ببيع كافة أمواله من عقارات وأصول الى ابنه منها ( القاصر …. ) بعقود بيع عرفية ببنود تضمنت احتفاظه بحق الانتفاع و الحيازة  طوال حياته ومنع القاصر من التصرف والبيع حتى بعد بلوغه سن الرشد ، وبحق المورث البائع بالتصرف بالبيع لما باعه له طالما علي قيد الحياة

وهو ما يتبين منه صورية هذه التصرفات العرفية صورية مطلقة وبطلانها لمخالفة أحكام الميراث التى سنها وشرعها المولي عز وجل وحرم حرمان وارث من الارث في مورثه . وقد حرر الطالبين عدة محاضر ضد المدعي عليها الأولي التى وضعت اليد منفردة علي الأطيان المورثة واستولت عليها وعلي مقر  الشركة  والمنقولات ومنها المحضر رقم …. لسنة 2022 اداري ….. والمحضر رقم ….. لسنة 2022 اداري ……

وهذه التصرفات محل الطعن بالبطلان والصورية المطلقة هي :

العقد الاول مؤرخ 2/1/2014 :

تضمن بيع المورث للقاصر …. – ما هو ……… – مقابل ثمن اجمالي قدره مائتي الف جنيه ( مذكور بالعقد أنه قد تسلمه من مال القاصر ؟!! ) وتضمن العقد بند الاحتفاظ بحق المنفعة للمورث البائع وزوجته والدة القاصر طوال حياتهم ، ومنع القاصر المشتري من التصرف فيه ، وبحق المورث البائع بالتصرف فيما باعه دون اعتراض

العقد الثاني مؤرخ 1/1/2014  :

تضمن بيع المورث للقاصر … – ما هو ………. – مقابل ثمن إجمالي مائتي الف جنيه ( مذكور بالعقد أنه تسلمهم من مال القاصر ؟!! ) وتضمن كذلك ذات البنود بحق المنفعة حتى الوفاة وحق التصرف فيه طوال حياته دون اعتراض ، ومنع القاصر من التصرف حتى بعد بلوغه سن الرشد

العقد الثالث مؤرخ 1/1/2014 :

تضمن بيع المورث للقاصر …. – ما هو …………… – مقابل ثمن إجمالي مائتي الف جنيه ( مذكور بالعقد أنه تسلمهم من مال القاصر ؟!! ) وتضمن كذلك ذات البنود بحق المنفعة حتى الوفاة وحق التصرف فيه طوال حياته دون اعتراض ، ومنع القاصر من التصرف حتى بعد بلوغه سن الرشد

العقد الرابع مؤرخ 1/1/2014 :

تضمن بيع المورث للقاصر ….. – مباني …………… مقابل ثمن إجمالي مائة الف جنيه ( مذكور بالعقد أنه تسلمهم من مال القاصر ؟!! ) وتضمن كذلك ذات البنود بحق المنفعة حتى الوفاة وحق التصرف فيه طوال حياته دون اعتراض ، ومنع القاصر من التصرف حتى بعد بلوغه سن الرشد

العقد الخامس مؤرخ 2/1/2014 :

تضمن بيع المورث للقاصر …… – حق الرقبة فقط حصة واحد قيراط من 24 قيراط مشاع في أرض و مباني العقار ………….. – مقابل ثمن إجمالي مائة الف جنيه ( مذكور بالعقد أنه تسلمهم من مال القاصر تبرعا من البائع ؟!! ) وتضمن كذلك ذات البنود بحق المنفعة حتى الوفاة وحق التصرف فيه طوال حياته دون اعتراض ، ومنع القاصر من التصرف حتى بعد بلوغه سن الرشد

ومن ثم حيث أن هذه العقود العرفية
هي عقود صورية مطلقا بصورية قوامها التدليس والغش
وبغرض التحايل علي فروض الميراث الشرعية ومخالفة أحكام المولي عز وجل
أبرمها المورث بغرض مخالفة أحكام الميراث المتعلقة بالنظام العام وليس بنية البيع المنجز

وبإيعاز وتحريض من زوجته الثانية – والدة القاصر المتصرف اليه – وبغرض الاستئثار بكافة أملاكه وهي وأولادها منه وحرمان أولاده من زوجته الأولي ( مطلقته ) من  الميراث   ، وهو للأسف أمر شائع من قديم الأزل ودجت به المحاكم من بدء عمادة القضاء ، ولم يتعظ الانسان من عقبات هذا الفعل المؤثم شرعا .

وازاء ذلك التحف المدعين بعدل المولي عز وجل الذي لا تضيع عنده الحقوق ولا المظالم باللجوء الى القضاء يد المولي سبحانه وتعالي في الدنيا للحصول علي حقوقهم الشرعية والقانونية بإقامة دعواهم القضائية بطلب صورية هذه التصرفات صورية مطلقة ( تدليسيه قوامها التدليس والغش ) واعتبارها كأن لم تكن غير مرتبة لأي أثر .

فالمقرر في قضاء النقض  :

أحكام المواريث تستند الى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها ( القرآن الكريم ) بيانا محكما وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه فانه تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوي الشأن اثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوي مبتدأه أو في صورة دفع.

الطعن رقم 36 لسنة 61 ق جلسة 25/12/1995 س 43 ص 1037 ، الطعن رقم 154 لسنة 63 ق جلسة 25/12/1995 س 43 ص 1037
فقد قال المولي سبحانه وتعالي :

( ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ) – سورة أل عمران الآية 180

وفي الحديث القدسي :

( يا عيادي اني حرمت الظلم علي نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا )

ومن ثم وهديا علي ذلك وعلي شريعة المولي عز وجل ونصوص القانون كانت اقامة هذه الدعوي وفقا للأسانيد التالية

السند القانوني والواقعي للدعوي

أولا : من حيث الشكل :

عدم  تطلب شهر صحيفة دعوى الصورية أو البطلان التى محلها عقود عرفية :

قضت محكمة النقض أن طلب الصورية لا يشهر

إقامة الطاعنين وآخرين على المطعون ضده الثاني الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وتدخل المطعون ضده الأول فيها بطلب صورية العقد . عدم خضوع طلبه للقيد الوارد بالمواد 65/3 ، 103/3 ، 126 مكرر من قانون المرافعات. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر وإلغاءه حكم أول درجة بعدم قبول التدخل لعدم شهر صحيفته. صحيح

الطعن رقم 6866 لسنة 65 ق جلسة 13/5/2007
وكذلك استقر قضاء محكمة النقض على أن دعوى البطلان أو الفسخ على عقد عرفي لا تشهر صحيفتها طالما أنها لم ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل فقد قضت محكمة النقض

إذا انصب النزاع على  فسخ عقد بيع عرفي   فلا محل لشهر عريضة دعواه ذلك النص في المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني على ” أن …. “

مؤداه أن المشرع إنما أوجب الـتأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل , وأن أي دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقاً للقانون لا موجب للتأشير بها

إذ ليس من شأن الفصل فيها سلباً أو إيجاباً المساس بحجية تلك البيانات , وعليه فإذا ما انصب النزاع الماثل على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل

 الطعن 8415 لسنة 82 ق جلسة 25 / 3 / 2019

ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا لان الطعن بالبطلان والصورية محله عقودا عرفية ولا تمس الدعوى البيانات المدرجة بالسجل

ثالثا : السند القانوني والواقعي للصورية التدليسية والبطلان المطلق

 ( 1 ) صورية التصرفات محل التداعي مطلقا بالصورية التدليسية التى قوامها التدليس والغش بغرض الاضرار بحقوق طرف من الغير
قضت محكمة النقض

انه متى كان العقد موضوع النزاع صوريا صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس لا يكون له وجود قانونا

( الطعن رقم 122 لسنة 71 ق جلسة 5/3/2001 )
و عرف الفقه وقضاء محكمة النقض الصورية التدليسية بانها

عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معا فلا يغش أحدهما الأخر. وإنما يريدان معا غش الغير أو إخفاء أمر معين “

( الوسيط 2 – د. السنهوري – ص 954 – طبعة 2007 )
وقضت محكمة النقض في تعريف الصورية التدليسية أن

قوامها تواطؤ الطاعنة مع المطعون ضده الثاني بقصد الإضرار بالمطعون ضده الأول فإنه يكون قد كشف عن بيان الصورية التي اقتنعت بها المحكمة

الطعن رقم 779 لسنة 43 ق جلسة 17/1/1978 س 29 ص 218
والمستقر عليه قانونا وقضاء أن

الصورية التدليسية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات سواء من الغير أو بين المتعاقدين ذاتهم فقضى أن صورية البيع التدليسية تثبت بالقرائن في حق كل من مسه هذا  التدليس  ولو كان طرفا في العقد فإذا توافرت القرائن المثبتة للتدليس والاحتيال على استصدار هذا العقد صوريا

واقتضت محكمة الموضوع مع ذلك ممن صدر منه العقد وجود مبدأ ثبوت بالكتابة كيما تحقق الصورية التي يقول بها ، كان حكمها خاطئا وجاز لمحكمة النقض أن تستخلص ثبوت هذه الصورية التدليسية من الأوراق والتحقيقات التي كانت معروضة على محكمة الموضوع

الطعن رقم 87 لسنة 4 ق جلسة 18/4/1935 – عقد البيع – المستشار السيد خلف محمد – نائب رئيس محكمة النقض – ص 924 – الطبعة الرابعة
وكذلك انه

ليس من الضروري في كل الأحوال اقتضاء مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات صورية العقد . فإذا توافرت القرائن على وجود تدليس و احتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسيه لا يقتضى إثباتها ضرورة وجود  مبدأ ثبوت بالكتابة   و إنما يجوز إثباتها بالقرائن في حق كل من مسه التدليس ، سواء أكان طرفاً في العقد أم لم يكن .

الطعن رقم 40 لسنة 7 ق ، جلسة 18/11/1937

ومن ثم وهديا علي ما تقدم من قواعد ومبادئ قانونية

فانه يحق للمدعين إثبات هذه الصورية التدليسية بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا ، ولا ينال من ذلك إنهما من الوارثين لمن صدر منه التصرف إلى باقي الورثة لان القضاء وكما تقدم قضى بهذا الحق في الإثبات لكل من مسه التدليس والاحتيال والغش ولو كان طرفا في العقد

ومن ثم فان المدعين يتقدمون لعدالة المحكمة بأدلة الصورية التدليسية ( القرائن ) المؤيدة بالمستندات المقدمة بحوافظ مستندات وهي:

القرينة الأولي :

ابرام العقود الخمسة في توقيت وتاريخ واحد ……………. و ………….. وعدم اتخاذ اجراء بشأن صحة التوقيع الا بعد أربع سنوات في ………………

القرينة الثانية :

سبق رفع دعاوي صحة توقيع ببيع ذات الأعيان الى ذات القاصر بعقود ذات تواريخ مختلفة عن العقود محل الابطال وترك هذه الدعاوي للشطب

القرينة الثالثة :

اقرار المورث المتصرف بالتبري من ( ابنته – المدعية الأولي ) وحرمانها من الارث فيه

القرينة الرابعة :

وجود خلافات ومشاكل أسرية بمحاكم الأسرة بين والدة المدعين ( مطلقته ) وامتناعه عن الانفاق عليهم

القرينة الخامسة :

مرض المورث بمرض يغلب به الهلاك والوفاة ( سرطان الرئة ) واصابته بالزهايمر بسبب العلاج المتواصل وانتفاء الادراك السليم لديه وتأثير حالته الصحية علي قراراته

القرينة السادسة :

محاباة المورث لزوجته الثانية علي مطلقته وأولادها منه وتأثيرها عليه في ابرام تلك التصرفات لنجلها القاصر منه / ….. للاستئثار بكل أملاك تركته الكبيرة

القرينة السابعة :

عدم ظهور هذه التصرفات الا بعد الوفاة ومطالبة المدعين بحقوقهم الشرعية في الميراث

فقد قضت محكمة النقض

عدم ظهور العقد الا برفع دعوى صحة توقيع عنه فى الدعوى رقم ….. لسنة …. بعد ان دب الخلاف بين المتخاصمين فى الدعوى رقم ….. لسنة ……. وما يقتضيه قيام هذه الخلافات من التعارض بين مصالح الوكيل والموكل الا ان الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه دون ان يتناول فى اسبابه القرائن التى تساند اليها الطاعن بالبحث والتحقيق واوجه دفاعه بما لا يصلح ردا عليه من ان الطاعن لم يحضر شهوده مما يعيبه ويوجب نقضه

الطعن رقم 2504 لسنة 79 ق جلسة 10/4/2017
القرينة الثامنة :

تضمن العقود الخمس محل الصورية والبطلان بنود احتفاظ المورث المتصرف بحق الانتفاع طوال حياته وحق التصرف فيما باعه ومنع القاصر من التصرف حتى وان بلغ سن الرشد وهي شروط لا تتفق مع البيع المنجز مما ينفي نية البيع الصحيح الناجز

القرينة التاسعة :

تفاهة الأثمان المذكورة بالعقود مع قيمة المبيع الحقيقية فالأثمان بكل عقد دارات ما بين مائة الف ومائتي الف جنيه لعقارات أثمانها بالملايين

فقد قضت محكمة النقض

الثمن التافه فى عقد البيع . ماهيته . ما يكون غير مناسب لقيمة المبيع إلى حد يبعث مع الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول عليه وإن كان قد حصل عليه فعلاً . إلحاقه بالثمن الصوري من حيث بطلان العقد

(الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٦ ق – جلسة ١٢ /5  / ٢٠١٣ )

( 2 ) بطلان التصرفات محل التداعي تأسيسا علي نص المادة 131/2 مدني بحظر التصرف في التركة المستقبلة من المورث لوارث قبل الوفاة وعدم مشروعية سبب التصرف لمخالفته أحكام الميراث المتعلقة بالنظام العام (المادة 136مدني ) :

الثابت من التصرفات محل التداعي بالبطلان المطلق أن المورث قد قام ببيع كل أملاكه الى نجله من زوجته الثانية – القاصر ………… ( الذي بلا مال ) بتصرفات عرفية قبيل وفاته وهو مريض بمرض سرطان الرئة الذي يغلب به الوفاة ويؤدي الى فقدان المريض الإدراك السليم وحسن اتخاذ القرار

فضلا عن استغلال المقيم معه حالته الصحية والذهنية والتأثير عليه في اتخاذ القرار لا سيما مع وجود مشاكل مع مطلقته – والدة المدعين ) ومحاباة طرف علي طرف

وهو ما يتبين معه أن التصرفات ببيع كل الأملاك لنجله القاصر من زوجته الثانية لم يكن نتاج ارادة صحيحة ووعي وادراك ، وهو ما يخالف الشرع ويكون معه المورث قد وقع في الحظر المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 131 من القانون المدني

المقرر فقها أنه

قد يصدر التصرف في التركة من المورث نفسه ، وهو أيضا باطل بطلانا مطلقا لأن نص المادة 131 فقرة ثانية نص عام لا يفرق بين التصرف الصادر من الوارث والتصرف الصادر من المورث ، والتصرف في التركة المستقبلة قد يصدر من الوارث كما قد يصدر من المورث وفي الحالتين يقع باطلا بطلانا مطلقا فلا تلحقه الإجازة ، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها (م141/1)

فالمقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 131 / 2 مدنى

غير ان التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه الا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون.

وهذا التصرف باطل بطلان مطلق حتى ولو كان المتصرف هو المورث كأن يتفق المورث مع وارث على إعطائه نصيبا من التركة اكبر من نصيبه طبقا لأحكام الميراث فالمورث لا يستطيع ان يباشر تصرفا يمس تركته الا من طريق الوصية وبقدر معين.

المستشار عبدالمنعم الشربيني – شرح القانون المدني – ج 3 ص 157 ، 158

وكذلك ان التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل بطلانا مطلقا ولو كان برضاه وبالتالي فان  الهبة  الصادرة من الاب لابنه تتضمن تعاملا مسبقا فى تركته وتقع باطلة.

المستشار عبدالمنعم الشربيني – شرح القانون المدني – جزء 7 – ص 449
والسنهوري في شرح النص قال :

هبة المال المستقبل باطلة بطلانا مطلقا لا تلحقها الاجازة ولا يرد عليها التقادم ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان ويجوز للقاضى ان يحكم به من تلقاء نفسه والسبب فى ذلك يرجع الى ما تنطوي عليه هبة المال المستقبل من خطر فاراد المشرع ان يحميه من هذا الاندفاع بإبطال هبته

الوسيط 5 – السنهوري – ص 88 – ط 2008
وهو ما قضت محكمة النقض بمبدأ واضح وصريح

اذا كان الحكم المطعون فيه قد نهج فى تكييف العقد محل التداعي تكييفا صحيحا ولم يخرج فى تفسيره عما تحتمله نصوصه فلقد استخلص من عباراته الظاهرة ان تصرف الأب المطعون ضده لابنه الطاعن فى حق الانتفاع بالأرض الزراعية التى سلمها اياه كان بغير عوض مما يعتبر من المتصرف تبرعا أي هبة

وقد وقعت الهبة باطلة لعدم مشروعية سببها المخالف للنظام العام بانصرافه الى تعامل فى تركة مستقبلة وكان من المقرر ان تعيين الورثة وانصبتهم وانتقال الحقوق فى التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعا مما يتعلق بالنظام العام وتحريم التعامل فى التركات المستقبلة بأي نتيجة لهذا الاصل فلا يجوز قبل وفاة انسان الاتفاق على شيء يمس بحق الارث والا كان الاتفاق باطلا

الطعن رقم 626 لسنة 46 ق جلسة 29/11/1979 س 30 ص 103

وكذلك بأنه كون الإنسان وارثا أو غير وارث وكونه يستقل بالإرث أو يشاركه فيه غيره ، إلي غير ذلك من أحكام الإرث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق في التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعا ، كل هذا مما يتعلق بالنظام العام . والتحايل علي مخالفة هذه الأحكام باطل بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة ويحكم القاضي به من تلقاء نفسه في أية حالة كانت عليه الدعوى

 (مجموعة القواعد القانونية في 25 عام بند 39 ص 1004 جلسة 14/6/1934)

وأيضا أن صفة الوارث التي تخوله حقا في تركة المورث وتحقق له مصلحة قانونية في الطعن علي تصرفات مورثه التي تضر بحقه في الميراث تحايلا علي قواعد الإرث – هذه الصفة – لا تثبت للوارث إلا بوفاة المورث.

(الطعن رقم 756 لسنة 45 ق جلسة 12/6/1978)
والمقرر أن الثمن الصوري ( في عقد البيع )

هو الثمن الذى يذكر في عقد البيع مناسباً لقيمة المبيع ولكن البائع لا يقصد اقتضاءه من المشترى فيبرأه منه أو يهبه له فيكون البيع غير جدى ، وهو ما يبطل العقد لتخلف ركن الثمن فيه وبذلك لا يصلح أيضاً أن يكون عقداً ساتراً لهبة لعدم اكتمال أركانه ، وتبطل الهبة لعدم إفراغها في الشكل الرسمي

( الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة 12/5/2013 مكتب فنى – س ٦٤ – قاعدة ٨٨ – ص ٥٩٩ )
والحكمة من إبطال التصرف الصادر من المورث في تركته ترجع إلي

أن هذا التصرف سيخل بأحكام الميراث و أحكام الميراث من النظام العام، فلا يجوز الخروج عليها إلا عن طريق  الوصية  وفي الحدود التي رسمها القانون ، والوصية كما هو معلوم علي عكس التصرفات الأخرى لا تقيد الموصي إذ له الرجوع فيها حتى وفاته وهو ما يحرص عليه القانون

وعلي هذا الرأي استقر قضاء محكمة النقض

ويعتبر من قبيل التصرف في التركة أن يبيع شخص لآخر شيئا ويحتفظ لنفسه بحق الانتفاع به والتصرف فيه، علي أن يكون للمشتري في حالة تصرف البائع في المبيع مرة ثانية الرجوع علي تركته بقيمته أو أن يبيع شخص كل أمواله الحاضرة والمستقبلة، لأن حصر جميع المبيع لن يكون إلا عند وفاته فيعتبر تركة

(سلطان – مرقص – السنهوري)
وكذلك عدم مشروعية سبب التصرف من المورث وهو مخالفة أحكام الميراث المتعلقة بالنظام العام التى شرعها المولي وجل

وذلك بجعل أولاده من زوجته الأولي غير وارثين ووضع كامل تركته في يد زوجته الثانية عن طريق التصرف الى نجله القاصر منها 

والمقرر أن السبب المشروع في التصرف هو ركن أساسي وبدونه يبطل التصرف مطلقا ومن ثم فسبب التصرفات بالبيع في العقود العرفية محل التداعي والبطلان المطلق هو سبب صوري والسبب الحقيقي هو جعل المدعين غير وارثين وهو سبب غير مشروع يبطل التصرفات مطلقا وقرينة صورية السبب في التصرفات ودون السبب الحقيقي غير مشروع هو :
  • اقرار المورث المتضمن بالنص  (  اقر أنا ……. قد تبرأت من المدعوه الانسة / ……….. براءة نهائية لا رجعة فيها واعتبارا من تاريخه يسقط حق المذكورة في الميراث في كافة أموالى وممتلكاتي وتصبح محرومة منها تماما ونهائيا ولا يحق لها المطالبة بأي شيء منها ويصبح ميراثي قاصرا علي باقي ورثتي الشرعيين فقط دون المذكورة )

[ لطفا / المتبرأ منها – هي المدعية الأولي وهي نجلته من زوجته الاولي ، وعاد قبيل وفاته وحرم اخوتها ( المدعيين الثاني والثالث ) من الميراث فيه بالتصرفات الباطلة مطلقا محل الدعوي الى نجله القاصر …. من زوجته الثانية ]

مما يتبين معه عدم المشروعية ومخالفة أحكام الميراث والمحاباة وصورية التصرفات مطلقا وبطلانها لعدم مشروعية السبب المخالف للنظام العام

  • كذلك تضمن جميع التصرفات محل البطلان المطلق بنود الاحتفاظ بحق المنفعة ومنع القاصر المبيع له من التصرف فيها حتى ولو بلغ سن الرشد وكذلك بحق المورث البائع بالتصرف في محل هذه التصرفات طوال حياته دون اعتراض من القاصر المبيع له أو من والدته – الزوجة الثانية – الطرف الثالث المصادق بالتصرف
  • أنه كان مريضا بسرطان الرئة الذي يغلب معه الهلاك لا سيما مع وجود خلافات بينه وبين زوجته الأولي الذي طلقها ودعاوي نفقات لعدم الانفاق علي أولاده ( المدعين ) ومحاباة الزوجة الثانية مما يتأكد معه عدم مشروعية سبب التصرفات

وهو ما يتبين معه انتفاء نية البيع المنجز تماما في هذه التصرفات وصوريتها مطلقا وصورية سبب التصرفات عامة التى ظاهرها بيع لكن في حقيقتها سبب غير مشروع بجعل أولاده من زوجته الأولي غير وارثين ( المدعين )

تنص المادة 136 مدني على انه

اذا لم يكن للالتزام سبب او كان سببه مخالفا للنظام العام او الآداب كان العقد باطلا

فالمقرر أن

السبب المشروع هو الذى لا يحرمه القانون ولا يكون مخالفا للنظام العام ولا الآداب

بند 270 – الوسيط 1 – السنهوري – ص 366 – ط 2008

وان الحكمة فى تحريم التعامل على المورث نفسه ترجع الى ان أحكام الميراث والوصية من النظام العام فاذا أبحنا للمورث التعامل فى تركته المستقبلة استطاع ان يحيد عن هذه الاحكام وكل ضرب من ضروب التعامل فى  التركة المستقبلة   محرم.

الوسيط 1 – السنهوري – ص 317 – ط 2008

( ففيما يتعلق بسبب العقد فلا يشترط فيه إلا شرطا واحدا وهو أن يكون مشروعا ، فإذا كان غير مشروع ، آي كان مخالفا للنظام العام أو الآداب بطل العقد ، وهناك فرق بين عدم ذكر السبب في العقد والذي لا يترتب علي عدم ذكره البطلان وبين الا يكون للعقد أساسا سبب أو يكون له سبب لكن مخالف للآداب والنظام العام ويرتب البطلان )

قضت محكمة النقض

إنه بناء علي المادة 94 من القانون المدني القديم يجب في كل تعهد أن يكون له سبب مشروع فإذا دفع المدعى عليه ببطلان السند المطالب بقيمته لصدوره من المورث وهو في حالة عته ، ولعدم وجود سبب للدين الوارد به

وقصرت المحكمة بحثها علي مسألة العته وانتهت إلي التقرير بأن المورث كان وقت تحريره السند سليم العقل مدركا لنتائج تصرفاته

ثم قضت بإلزام الورثة بدفع قيمته فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور لعدم تعرضه للدفع بعدم وجود السبب خصوصا إذا كان من تمسك به يستند في تأييد مدعاة إلي أوراق قدمها والمدعى نفسه يقرر أن السبب المذكور في السند لم يكن حقيقيا وإنما حرر بما كان باقيا له في ذمة مورث المدعي عليه من حساب الوصاية

الطعن رقم 60 لسنة 11ق جلسة 28/5/1942
والمقرر ان

الاحتيال على القانون معناه التهرب من احكامه المتعلقة بالنظام العام او الآداب وهى التى لا يجوز للأشخاص الاتفاق على مخالفتها والا كان اتفاقهم باطلا بطلانا مطلقا ( ويتوافر الاحتيال على القانون عندما ينصرف الاتفاق الى الاضرار بحقوق احد المتعاقدين او بتمييز احدهما على الاخر )

 نقض 13/12/1976 –انور طلبة – التعليق على قانون الاثبات – ج 1 – طبعة نادى القضاة 2011 – ص 384
وقضى أن

الاتفاق الذي ينطوي علي التصرف في حق الارث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه اياه أو يؤدي الى المساس بحق الارث في كون الانسان وارثا أو غير وارث وكونه يستقل بالإرث أو يشاركه فيه غيره هو اتفاق مخالف للنظام العام اذ يعد تحايلا علي قواعد الميراث فيقع باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الاجازة ويباح اثباته بكافة الطرق ولو كان الوارث طرفا في الاتفاق

 الطعن رقم 128 لسنة 34 ق جلسة 21/11/1967 س 18 ص 1736 ، الطعن 351 لسنة 33 ق جلسة 7/12/1967 س 18 ص 1833 ، الطعن رقم 60 لسنة 34 ق جلسة 25/5/1967 س 18 ص 1135

ومن ثم وهديا بما تقدم

يتمسك المدعين ببطلان التصرفات محل التداعي الصادرة من مورثهم الى نجله القاصر – يوسف – من زوجته الثانية بطلانا مطلقا للصورية المطلقة وانعدام السبب المشروع للتصرفات ومخالفة أحكام الميراث بجعل المدعين غير وارثين له

واحتياطيا بطلب جازم  يطعن المدعين علي هذه التصرفات بالصورية النسبية ( المادة 917 ، 916  مدني )

حيث أن العقود محل البطلان تضمنت بنود احتفاظ المورث المتصرف الى وارثه القاصر بحق الانتفاع طوال حياته وبحق التصرف في محل العقود ومنع القاصر المتصرف اليه من التصرف حتى بعد بلوغه سن الرشد وهو ما يترتب عليه ( ثبوت ) توافر القرينة القانونية التى نصت عليها  المادة 917 مدني   بأن التصرف مضاف الى ما بعد الموت ويعد وصية دون حاجة الى اثباتها بطريق أخر ، ومن ثم ينتقل عبء اثبات العكس الى المتصرف اليه ( القاصر )

كذلك أن المورث كان مريضا بمرض يغلب فيه الهلاك والموت ( سرطان الرئة ) ومن ثم يتوافر أيضا شرط المادة 916 مدني وسند ذلك الآتي :

( 1 ) تنص المادة 917 مدني علي :

إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها ، وبحقه الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .

والواضح  من النص أن قرينة اعتبار تصرف المورث لأحد ورثته وصية مشروط بتحقق ثلاثة شروط :
  • الشرط الأول : أن يكون التصرف دائر بين المورث وأحد ورثته. ( بتوافر في دعوانا )
  • الشرط الثاني : أن يحتفظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها . ( بتوافر في دعوانا )
  • الشرط الثالث : أن يحتفظ المورث بحقه في الانتفاع بهذه العين . ( بتوافر في دعوانا )

فقد تضمنت هذه المادة قرينة قانونية مؤداها أن المورث إذا تصرف في  عقار  أو منقول لأحد ورثته سواء أكان التصرف في صيغة عقد بيع أو في صيغة عقد أو تصرف آخر واحتفظ لنفسه بحيازته وبالحق في الانتفاع به مدى حياته اعتبر التصرف وصية وسرت عليه أحكامها  ، ويجوز للطاعن إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات بما في ذلك القرائن القضائية ومتى توافرت هذه القرينة اعتبر التصرف وصية .

(الدناصوري والشواربي ص412)
وقضت محكمة النقض أنه

 طعن الوارث بصورية التصرف الصادر من مورثه إلى وارث آخر وأنه في حقيقته وصية إضرار بحقه في الميراث، أو أن التصرف صدر في مرض الموت. جواز إثبات الصورية بكافة الطرق

الطعن 729 لسنة 41 ق جلسة 22 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 265 ص 1391

وبإنزال نص المادة علي العقود محل البطلان يتبين

تضمن كافة العقود بنود باحتفاظ المورث البائع بحق الانتفاع طوال حياته وبحق التصرف في المبيع محل العقود طوال حياته دون اعتراض من القاصر المتصرف اليه

وكذلك منع  القاصر  نفسه من التصرف حتى بعد بلوغه سن الرشد ، ومن ثم يتبين توافر شروط المادة 917 مدني والقرينة القانونية التى تضمنتها باعتبار هذا التصرف مضاف الى ما بعد الموت واعتباره وصيه ( نرجو الرجوع الى بنود العقود – الخمسة – محل الطعن بالبطلان أرقام 6 و 7 )

هذا والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرينة التي نصت عليها المادة 917 من القانون لا تقوم إلا باجتماع شرطين هما احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته

الطعن 471 س 37ق جلسة 30/1/1973
( 2 ) تنص المادة 916 مدني علي :
  • 1- كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع ، يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطي لهذا التصرف .
  • 2- وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو ف مرض الموت ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً .

ومن القرائن الدالة والقوية بأن صدور التصرف في مرض الموت  تحرير المورث أكثر من عقد للقاصر علي كل أملاكه وهو مريض بسرطان الرئة وهو مرض يغلب فيه الموت

فالمقرر في قضاء محكمة النقض

لا يشترط في مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجه الاستمرار  والاستقرار بل يكفي أن يلازمه وقت اشتداد العلة به . كما لا يشترط فيه أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف ، ومن ثم فإن ذهاب المورث إلى المحكمة وإقراره بصحة توقيعه على العقود المطعون عليها لا يمتنع معه اعتبار مرضه مرض موت متى كان شديداً يغلب فيه الهلاك وانتهى فعلا بموته .

(طعن رقم 236 سنة 29 ق – نقض 26/1/1964)

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما وسلمت كل منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور أمام محكمة ……….. الابتدائية الدائرة (    ) مدني كلي الكائن مقرها  بمجمع المحاكم ……… – وذلك يوم       الموافق   /   / 2023 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم:

  • صورية العقود الخمسة المؤرخة …………………. المبرمة بين مورث المدعين ونجله القاصر / ….. من زوجته الثانية بصفته ولي طبيعي عليه التى تضمنت بيع كافة أملاكه من عقارات ( صورية مطلقة ) قوامها ( التدليس والغش ) ومخالفة أحكام الميراث المتعلقة بالنظام العام ، وانتفاء ركن لتفاهة الأثمان المبينة بالعقود مع قيمة العقارات الحقيقية وانتفاء ركن السبب المشروع لإبرام تلك العقود
  • احتياطيا : صورية عقود البيع الخمسة صورية نسبية بإخفاء وصية وفقا للمادة 917 مدني لاحتفاظ المورث المتصرف بحق الانتفاع طوال حياته وحق التصرف في العقارات المبيعة طوال حياته ومنع القاصر المتصرف اليه من التصرف حتى بعد بلوغ سن الرشد وكذلك المادة 916 مدني لمرض المورث المتصرف بمرض موت ( سرطان الرئة )

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعين أيا كانت

ولأجل العلم ،،

خاتمة تصرف المورث الباطل

 الصورية المطلقة تبطل التصرف تماما لكونه منعدم من الأساس ولم تتجه الارادة الى ابرامه وتنفيذ الالتزامات النابعة عنه وترتيب أثاره القانونية والقاعدة عدم جواز اثبات هذه الصورية سواء مطلقة أو نسبية فيما بين المتصرف والمتصرف اليه الا بالكتابة الا في حالة وجود مانع أدبي بينهما حال دون الحصول علي ورقة ضد تثبت صورية ذلك النصرف

تصرف المورث لوارث بكامل الميراث

ومن ثم فتصرف المورث الى وارث قد يكون صوريا مطلقا وقد يكون صوريا نسبيا بالوصية أو الهبة  ولكل منهما أحكامه وطرق اثباته وأثار تختلف عن أثار الأخر فالوصية تكون في حدود الثلث والهبة تكون بكامل الموهوب وللمزيد رادع أبحاثنا الأتية :

  1. بحثنا عن تصرف المورث بحرمان وارث 
  2. بحثنا عن التصرف المنجز من المورث لوارث  

  • انتهي البحث القانوني (تصرف المورث لوارث بكامل الميراث: سببه، مشروعيته، بطلانه) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية ).
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}