المسئولية القانونية البنكية

دراسة تفصيلية عن المسئولية القانونية بين البنك والعميل و كيفية حماية حقوق وأموال ومصالح العميل البنكي وتأمينها وستتعرف علي حقوق العميل البنكي وكذلك واجبات البنك نحو العملاء ومسئوليته عن تنفيذ الخدمات و الأعمال البنكية لهم .

المسئولية القانونية بين البنوك والعملاء

  • يدور المقال حول مسألة أساسية لتساؤل حيوي متى تتحقق مسئولية البنك تجاه العميل صاحب الحساب ان أخطأ البنك في حماية حقوق العميل وتسبب في الاضرار به ؟
  • فالعميل له حقوق والبنك عليه واجبات حال تقديم خدماته البنكية للعميل وقد ينجم عن ذلك أخطاء من موظف البنك تضر بالعميل فيحق للأخير الرجوع علي البنك قضائيا ومن ثم سوف نتعرف علي أربعة حالات تتحقق فيهم المسئولية القانونية البنكية

حقوق العملاء وواجبات البنوك القانونية

المسئولية القانونية بين البنك والعميل

الحالات التى تتحقق فيها مسئولية البنوك والمصارف تجاه العميل عند تقديم خدمات للعميل وتنفيذ أعماله لديه هي :

  1. استثمار أموال العميل
  2. عقد البيع والشراء للعميل
  3. عقد الوفاء عن العميل
  4. عقد إجارة الخدمات المصرفية

وبيان هذه الحالات بالتفصيل والتأصيل القانوني في المباحث التالية

تنفيذ البنك لعقد استثمار أموال العميل

 يقوم البنك بتعبئة أموال العميل وبدراية وخبرة البنك والاستعانة بخبرات متميزة فى هذا المجال يقوم باستثمارها .

العميل يطلب من إدارة الاستثمار بالبنك استثمار أمواله بإحدى وسيلتين :

  • 1- أن يحدد العميل مجرى الاستثمار الذى يريده .
  • 2- أن يترك العميل للبنك اختيار مجرى الاستثمار .

وذلك على أساس الاتفاق الذى يبرم بين  البنك والعميل   يحدد من يملك إصدار القرار النهائي بالنسبة لاختيار وتنفيذ مجرى الاستثمار ويفتح حساب بإيداع الأموال والبنك يكون وكيلا عن العميل فى استثمار الأموال وعقد الاستثمار للعميل عقد رضائي ينعقد بمجرد الإيجاب والقبول ويعتبر من حيث موضوعه تجاريا بالنسبة للبنك

وبمجرد انعقاد العقد يلتزم البنك بتنفيذ العقد وتقديم حساب للعميل ورد المستندات وعدم إفشاء سر العميل كما يلتزم بتقديم الأموال المراد استثمارها ودفع العمولة والمصاريف للبنك وتعويض البنك الأضرار التى تصيبه من جراء تنفيذ العقد وإعطاء البنك مخالصة

ومن ثم اذا لم البنك ينفذ أحد التزاماته الناشئة بموجب العقد يتعرض للمسئولية العقدية وكذلك إذا لم يقم باستثمار أموال العميل ويمكن للبنك أن يدرأ مسئوليته بأن يثبت أن العميل لم يقدم الأموال المطلوب استثمارها أو أنه لم يدفع العمولة المستحقة .

الى جانب ما تقدم يكون البنك مسئولا إذا خرج عن حدود الوكالة دون إذن العميل :

ومثال ذلك أن يكون العميل قد طلب منه استثمار أمواله فى شراء أسهم شركات عقارية وقام البنك باستثمار أموال العميل فى ودائع نقدية ويمكن للبنك أن يخرج عند حدود الوكالة دون أن يتعرض للمسئولية العقدية وذلك إذا كان من المستحيل على البنك أن يخطر العميل مسبقا

التزام البنك برد أموال العميل المودعة للاستثمار مع الأرباح :

ويلتزم البنك عند انتهاء العقد بأن يرد للعميل الأموال التى أودعها لاستثمارها والأرباح التى حققها من استثمار هذه الأموال كما يتعرض البنك للمسئولية إذا نفذ العقد تنفيذاً سيئاً أو بطريقة مخالفة لما استقر عليه العرف المصرفي فإذا اتفق العميل مع البنك على أن يستمر تنفيذ العقد بعد وفاته إلا أنه أنهى العقد بعد موت العميل فإنه يكون مسئولاً قبل الورثة عما عاد عليهم من ضرر بسبب إنهاء العقد مسئولية البنك فى الحالات السابقة هى مسئولية عقدية

وإذا  أوقع دائن العميل حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد البنك فإن البنك يكون ملزماً بالتحفظ على أموال العميل المودعة لديه ويكون البنك مسئولاً قبل الحاجز إذا سلمها للعميل رغم إعلانه بالحجز أو إذا أدخل الغش فى إقراره بما فى الذمة ومسئوليته هنا مسئولية تقصيرية .

 تنفيذ البنك لعقد البيع والشراء للعميل

البنك يقوم ببيع أو شراء سلع معينة بأموال العميل كما لدى البنك من خبرات وسرعة اتصاله بجميع أنحاء العالم عن طريق لمرسلين والبنك يكون وكيلاً عن العميل فى هذه التصرفات

ومن ثم فإن أثرها يعود على العميل ويتقاضى البنك عمولات مقابل قيامه بهذه الخدمات ويقوم البنك ببيع الأسهم التى يمتلكها العميل أو ببيع البضائع التى توجد بمخازن البنك وهذه العلاقة عقدية وهو عقد محدد المدة ومن عقود المعاوضة

بيع وشراء البنك سلع بأموال العميل عمل تجاري :

ومحل هذا العقد تصرف قانونى يقوم به البنك لحساب العمل فيعتبر تجاريا إذا كان العميل تاجرا أو متعلقة بتجارته فالبنك والعميل بمجرد انعقاد العقد يلتزم البنك بتنفيذ العقد والمحافظة على الأشياء التى يتسلمها من العميل وبتقديم حساب العميل ورد المبالغ والمستندات المتعلقة بالعقد للعميل وعدم إفشاء سره ويلزم العميل بدفع النقود اللازمة لتنفيذ الصفقة ودفع العمولة وتعويض البنك عن الأضرار التى تصيب عن تنفيذ الصفقة ودفع المصاريف التى يدفعها البنك يكون البنك ملزما بتنفيذ تعليمات العميل

فإذا حدد العميل سعرا لبيع  الأسهم   والبنك باعها بسعر أقل من السعر المحدد فيكون للعميل الحق فى المطالبة بالتعويض ويلزم البنك بتقديم كشف حساب للعميل بعد الانتهاء من تنفيذ العقد مؤدياً بالمستندات

طلبات العميل القضائية عند مخاصمة البنك بدعوي :

هذا ويتعرض البنك للمسئولية التقصيرية إذا كان عقد البيع والشراء باطلا لأنه لا ينتج أثره إذا كان العقد قابلا للإبطال أو أصاب ضرر للعميل فيجوز للعميل أن يرفع الدعوى القضائية علي البنك بطلبين :

الطلب الأول : بطلان العقد القابل للإبطال

الطلب الثاني : لتعويض عما أصابه من ضرر وأساسه المسئولية التقصيرية (مادة 344 مرافعات)

التزام البنك برد أموال العميل عند شهر الافلاس :

وإذا أشهر إفلاس العميل فإن البنك ملتزم برد الأموال والمستندات المتعلقة بتنفيذ العقد للسنديك وليس للعميل وإذا توفى العميل ورد البنك الأموال أو المستندات أو البضائع التى فى حوزته لورثة قبل التحقق من سدادهم ضريبة التركات جاز لمصلحة الضرائب أن تطالبه عما أصابها من ضرر بسبب عدم وفاء الورثة للضريبة وذلك طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية .

 تنفيذ البنك لعقد الوفاء عن العميل

يتفق العميل مع البنك أن يقوم البنك بالوفاء عنه لما له من إمكانيات ومقومات تمكنه من الاستجابة فى الوفاء عن عملائه بكفاءة ويشترط هنا أن يكون العميل لديه نقود مودعة بالبنك إما حساب جاز أو وديعة ويقوم العميل بسحب شيكات على البنك ليفي بقيمتها للمستفيد أو يخصص العميل وديعة للوفاء بقيمة كمبيالة يسحبها على البنك

وهى لها ميزة يضمن العميل سداد مدفوعاته فى ميعاد استحقاقها ووفاء البنك للعميل هو تصرف قانونى يتم بطريق النيابة والعميل هو الذى يحدد البنك اسم الموفي له والصورة الحقيقية الغالبة أن يكون   محل الوفاء نقودا   لأن البنك لا يتعامل إلا فى النقود وفى حالات نادرة يكون فى بضائع وذلك إذا كانت مودعة بمخازن البنك وطلب العميل من البنك أن يفي بها لدائنه

ولا يدخل فى حالات الوفاء الصور الآتية :

  •  الوفاء بقيمة خطاب الضمان
  • الوفاء بقيمة اعتماد مستندي عملية النقل المصرفي
  • الشيك المصرفي
  • الشيك السياحي
  • خطاب الاعتماد

طبيعة العلاقة القانونية لعقد الوفاء بين البنك والعميل :

طبيعة العقد بينهما عقد تجاري وطبيعة المسئولية مسئولية عقدية وتفصيل ذلك أنه :

عندما يتفق العميل مع البنك على أن يؤدى له خدمة الوفاء يلتزم بدفع عمولة مقابل قيام البنك بأداء هذه الخدمة وهى علاقة عقدية أساسها الوكالة لأن البنك ينوب عن العميل فى القيام بهذا التصرف القانوني وهو عقد محدد المدة وملزم للطرفين

وهو تجاريا بالنسبة للبنك وبالنسبة للعميل تجاريا إذا كان العميل تاجرا وعملية الوفاء ومتعلقة بتجارته وإذا سحب العميل على البنك شيكا فيرفض البنك الوفاء بقيمة الشيك للمستفيد وترتب على ذلك ضرر للعميل ولا يجوز للبنك أن يمتنع عن صرف قيمة شيك مسحوب عليه بحجة أنه لم يذكر فيه وصول القيمة لأن رفض الصرف هنا لا سند له من القانون وإذا حدث ذلك ضرر للعميل فله أن يرجع على البنك بطلب التعويض

التزام البنك بتعليمات العميل المبينة بالشيك :

يجب علي البنك أن يلتزم بتعليمات العميل المبينة فى الشيك فلا يجوز له أن يصرف الشيك قبل تاريخ تحريره ويكون البنك مسئولا إذا أفشى سر العميل أو أى عملية وفاء قام بها أو رصيد العميل وترتب على ذلك حدوث ضرر للعميل

التزام البنك برد أموال العميل عند انتهاء تنفيذ العقد :

البنك ملزم برد الأموال المتعلقة بتنفيذ العقد للعميل بعد انتهاء العقد ويكون البنك مسئولاً إذا أنهى العقد بإرادته المنفردة وقبل انتهاء مدته دون سند من القانون أو تنحى عن تنفيذ العقد دون عذر مقبول أو نفذه تنفيذا سيئا أو بطريقة مخالفة للعرف المصرفي

أثر امتناع البنك عن تسليم ورثة العميل أمواله :

إذا امتنع عن تسليم الورثة أموال العميل وأصابهم ضرر مادام أنهم قدموا له ما يدل على سدادهم ضريبة التركات ورسم الأيلولة وهنا المسئولية عقدية ويتعرض البنك للمسئولية التقصيرية إذا اعتقد أن الشيك الذى كان محلا للمعارضة فى الوفاء به قد سقط بالتقادم لمرور  خمس سنوات فقام بصرف المبلغ المجمد للعميل لأن الدعوى هنا تسقط بمضي خمس عشر عاماً ويمكن للبنك أن يدرأ المسئولية بأن يثبت أن الامتناع راجع الى عيب فى شكل الشيك .

إقامة الحكم المطعون فيه قضائه على أن العلاقة بين العميل الآمر والبنك يحكمها عقد فتح الاعتماد المستندي

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1995 تقدم البنك المطعون ضده الأول بطلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – بوصفه قاضياً للأمور الوقتية قيد برقم 288 لسنة 1995، لاستصدار أمر أداء بإلزام الشركة الطاعنة والجمعية المطعون ضدها الثانية بالتضامن فيما بينهما بأن يدفعا له مبلغ ستة ملايين جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد.

وقال بياناً لها إنه قام بفتح اعتماد مستندي برقم 5258 باسم الجمعية المطعون ضدها الثانية بغرض استيراد جهاز تفتيت حصاوي الكُلى وتعهدت الجمعية بسداد هذا المبلغ بتاريخ 4 يونيه سنة 1991 على أقساط – بواقع 100 ألف جنيه لكل قسط شهري – يستحق الأول منها في 7 فبراير سنة 1993 والأخير في 13 أغسطس سنة 1996.

وفي حالة التخلف عن سداد أي قسط في ميعاد استحقاقه تحل جميع الأقساط، وتعهدت الشركة الطاعنة كتابياً بالسداد في حالة توقف الجمعية عن سداد أي قسط ، إلا أنهما رغم حلول الأقساط ومطالبات البنك المتكررة ثم إنذارهما رسمياً لم يوفيا بأي قسط، وإذ صدر أمر الرفض وتحديد جلسة لنظر لموضوع قيدت الدعوى برقم 861 لسنة 1995 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية،

وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت بتاريخ 31 يناير سنة 1999 بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 787 لسنة 116ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 28 يوليه سنة 1999 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول

إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان خطاب تعهدها بسداد الأقساط محل المطالبة في حالة تقاعس الجمعية المطعون ضدها الثانية عن سدادها لخروج هذا التعهد عن الأغراض المصرح لها بمزاولتها طبقاً لنظامها الأساسي ومن واقع التقرير الرسمي المؤرخ 25 يناير سنة 1996 الصادر عن  الهيئة المصرية للرقابة على التأمين  الوارد في سجلاتها.

وذلك بوصفها شخصاً اعتبارياً تنحصر أهليتها في حدود الغرض الذي أنشئت من أجله، هذا إلى أنها لا تلتزم بهذا الخطاب لعدم صدوره من ممثلها القانوني ولخلوه من بيان صفة صاحب التوقيعات الواردة به وعدم كفاية بصمة خاتمها عليه في ترتيب التزامها بما ورد به، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص اكتفاء بأن ذلك الدفاع جاء مرسلاً وإلى أن الخطاب لم تنكر الطاعنة صدوره منها، وهو ما لا يصلح رداً فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي، في غير محله

ذلك بأنه يبين من استقراء نصوص المواد من 55 حتى 58 من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن أعمال مجلس إدارة شركات المساهمة أو بعض أعضائها أو مديرها أو غيرهم من الموظفين أثناء ممارسة كل منهم أعمال الإدارة المعتادة تكون ملزمة للشركة ولا عذر لها أن تحتج على الغير حسن النية بالقيود الواردة في نظامها أو التمسك بأن الإجراءات المقررة فيه لم تتبع

ويعتبر الغير حسن النية إذا كان لا يعلم بالفعل أو لم يكن في مقدوره في علاقته بها أن يعلم بأوجه النقص أو العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهة الشركة، مما مؤداه أنه لا يعتبر الشخص عالما بالنظام أو بمضمون أية وثيقة أخرى لمجرد نشره أو شهره بإحدى الوسائل المنصوص عليها فيه

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة من شركات المساهمة التي تخضع لأحكام ذلك القانون وأن خطاب التعهد محل النزاع قد صدر مبصوماً بخاتمها وعلى أوراقها منتهياً بماله من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها إلى الاعتداد به لعدم إنكارها صدوره منها فأخذ به كدليل مطرحاً نعيها عليه عدم صدوره من ممثلها القانوني

وعدم بيان صفة موقعيه مع أنه من ممارسات أعمال الإدارة المعتادة مرتباً على عدم اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه دليلاً مكملاً بأن من قام بهذا الإجراء يملك التصرف نيابة عنها على نحو اعتمد البنك المطعون ضده الثاني في تعامله معها عليه بعد أن خلت الأوراق من ثبوت سوء نيته فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ينحسر عنه رقابة محكمة النقض مما يضحى معه على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع

ذلك بأنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفع جوهري مؤداه، عدم جواز مطالبتها بسداد الأقساط المطالب بها قبل التنفيذ على الجهاز الطبي المرهون للبنك رهناً حيازياً – محل هذه الأقساط – عملاً بالمادة 791 من القانون المدني إلا أنه التفت عنه وقضى بغير ما يهدي إليه بما يعيبه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بالتجريد لا يكون مقبولاً من الكفيل غير المتضامن إلا عندما يشرع الدائن في التنفيذ على أمواله بسند قابل للتنفيذ وليس عند مطالبته بالدين، وأن مفاد النص في المادة 789/1 من القانون المدني أنه إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله.

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن تعهد الطاعنة بسداد الأقساط محل الدعوى المقامة من البنك المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامها بدفع مبلغ المطالبة بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى وقضى بذلك نهائياً، وقد خلت الأوراق من أي دليل على اتخاذه أي إجراء من إجراءات للتنفيذ على أموال الأخيرة حتى يكون لها التمسك بالدفع بالتجريد فإن النعي يكون على غير أساس.

وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان والفساد في الاستدلال

ذلك بأن الطاعنة دفعت دفعاً جوهرياً أمام محكمة الموضوع مؤداه أن موافقة البنك المطعون ضده الأول على قبول حوالة الدين من الجمعية المطعون ضدها الثانية إلى المؤسسة المصرية للرعاية الصحية وطلبه منها موافاة إدارته المصرفية بالتوقيعات المعتمدة من هذه المؤسسة يقطع ببراءة ذمتها كمدين أصلي، وبالتالي انقضاء الكفالة، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أحال بشأن هذه المسألة القانونية إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير من عدم تمام الحوالة وعدم إخطار البنك بها، رافضاً الاستجابة إلى طلب الطاعنة إثبات نفاذ هذه الحوالة في حق البنك بشهادة الشهود، بما يعيبه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك بأن المقر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادتين 303، 305 من القانون المدني أن حوالة الحق بحسب الأصل – تنتج أثارها بين طرفيها من تاريخ انعقادها دون حاجة لرضاء المدين أو إعلانه بها أو قبوله لها، ويترتب عليها انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بكل ضماناته وتوابعه، إلا أنها لا تنفذ في حق المدين إلا بقبوله لها قبولاً صريحاً أو ضمنياً أو إعلانه بها بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية.

ولا يغني عنهما مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل، أو علمه بها علماً فعلياً – ولو أقر به – إلا في حالة الغش بتواطؤه مع المحيل على الوفاء له إضراراً بحقوق المحال له، إذ أنه متى رسم القانون طريقاً محدداً للعلم فلا يجوز استظهاره إلا بهذا الطريق وحين قرر المشرع لنفاذ الحوالة في حق المدين قبوله لها أو إعلانه بها قد أراد بذلك تحقيق مصالح أفترض وجودها، ومن ثم فإذا تمسك المدين بما رتبه القانون في هذه الحالة من عدم   نفاذ الحوالة   في حقه وجب على المحكمة أن تحكم له بعدم نفاذها دون أن تطالبه بإثبات مصلحته في القضاء له بذلك.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها قد استخلص من أوراقها ومنها تقرير الخبير المقدم فيها والذي لم يناقش شروط الحوالة ونفاذها أن الجمعية المطعون ضدها الثانية حاولت إبرام حوالة الدين مع المؤسسة المصرية للرعاية الصحية لينقل إليها عبء سداد قيمة أقساط الجهاز محل الدعوى، إلا أن الحوالة لم تتم ولم يُخطر بها البنك المطعون ضده الأول

وكان ذلك سائغاً وله معينة في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه هذا إلى أن ما أثارته الطاعنة من قيام البنك باتخاذ بعض الإجراءات التي تنبئ عن قبول حوالة الحق على النحو الذي أورده في مذكرته المؤرخة الأول من يناير سنة 1996 غير صحيح، بعد أن خلت الأوراق من أي دليل على إعلانه بورقة من أوراق المحضرين أو ما يفيد قبوله الضمني لها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه بإطراحه هذا الدفاع، قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بأسباب سائغة، فإن النعي عليه أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج

أحكام النقض المدني الطعن رقم 802 لسنة 69 بتاريخ 24 / 3 / 2009 – مكتب فني 60 – صـ 390

 تنفيذ البنك لعقد إجارة الخدمات المصرفية

البنك يكون مسئولا عن أخطاء موظفيه عند تقديم الخدمات المصرفية للعملاء وبيان تلك الخدمات والمسئولية البنكية عنها الأتى :

يقدم البنك التجارى  خدمات مصرفية   منها فتح حساب النقل المصرفي وإصدار شيك مصرفي أو شيك سياحي وإصدار طاب ضمان أو خطاب اعتماد وإصدار اعتماد مستندي وإعطاء معلومات وهو يقوم بها لعملائه والعلاقة بين العميل والبنك تعاقدية يؤدى فيها البنك إحدى هذه الخدمات للعميل ويلتزم له العميل بدفع عمولة مقابل قيامه بهذه الخدمة وهى من العقود الرضائية والعميل ملزم بدفع العمولة المحددة للخدمة محل العقد بتعريفه الخدمات المصرفية المعتمدة من مجلس دارة البنك المركزي

مادة 31 من قانون البنوك رقم 163 لسنة 1957

ختام حقوق وواجبات البنك والعميل

في الختام ومما تقدم نقول أن العلاقة القانونية بين البنوك والعملاء تنطبق عليها المسئولية القانونية وعلى كلا الطرفين و من ثم يجب على البنوك الالتزام بالقوانين المالية والمصرفية المعمول بها وأن تلتزم بتقديم خدمات آمنة وفعالة للعملاء .

ومن ناحية أخرى يجب على العملاء الالتزام بشروط وأحكام فتح الحساب واستخدام الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك ومثال ذلك الالتزام تقديم العملاء معلومات دقيقة وصحيحة عند فتح الحساب وأن يقوموا بتغطية أي رصيد سلبي في الحساب.

هذا ويتوجد أيضا العديد من المسئوليات القانونية الأخرى بين البنوك والعملاء مثل حماية  سرية المعلومات المالية    والشخصية للعملاء وتوفير الخدمات بمستوى معين من الرعاية والكفاءة وتقديم معلومات دقيقة ومفصلة حول الرسوم والأسعار المتعلقة بالخدمات المصرفية.

ومن ثم في حالة حدوث أي مخالفة للمسئولية القانونية من أي طرف البنك أو العميل يمكن لكليهما أن يعود علي الأخر بدعوي قضائية مثل المطالبة بالتعويضات المالية.


المسئولية القانونية بين البنك والعميل

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2257

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.