اثبات التاريخ للأوراق والمحررات وفقا للقانون

اثبات التاريخ ما يجوز وما لا يجوز اثبات تاريخه

تعرف علي طرق اثبات التاريخ للأوراق والمحررات وفقا للقانون سواء كانت الورقة مؤرخة أو غير مؤرخة والقصد هنا اما اثبات أن التاريخ المدون بالورقة هو تاريخها بالفعل أو أثبات تاريخ الورقة الخالية من التاريخ ثم نتعرض للأوراق و المحررات التى لا يجوز اثبات تاريخها .

اثبات التاريخ بخمس طرق

خمس طرق حددها المشرع من خلالها يمكن اثبات التاريخ منها وهي المبينة بنص المادة 15من قانون الإثبات وهذه الطرق هى :

  • ( 1 )  قيد المحرر العرفي بالسجل المعد لذلك
  • ( 2 ) اثبات مضمون الورقة في ورقة أخري ثابتة التاريخ
  • ( 3 ) التأشير علي الورقة من أي موظف عام
  • ( 4 ) وجود إمضاء شخص توفى على ورقة عرفية
  • ( 5 )  من يوم وقوع أي حادث يثبت تاريخ الورقة

شرح طرق اثبات التاريخ الخمس

اثبات التاريخ للأوراق والمحررات

بالشرح والتأصيل القانوني مدعما بأراء الفقه القانوني وأحكام محكمة النقض نتعرف علي الطرق الخمس المحددة لاثبات التاريخ وما لا يجوز اثبات تاريخه من الأوراق وذلك علي التفصيل التالي

قيد المحرر العرفي بالسجل المعد لذلك

يكسب المحرر العرفي ثبوت التاريخ إما بنقل صورة كاملة منه فى سجل عام معد لذلك ، سواء كان النقل خطيا أو فوتوغرافيا ، وإما بإيراد ذكره وتدوين ما خصه فى سجل معد لذلك أيضا ، وأما من طريق التصديق على توقيعه

الطريقة الأولى هى:

التسجيل بمعنى الكلمة ويكون إثباته من طريق الصورة الرسمية للمحرر المشهر والتي تسلمها مصلحة الشهر العقاري لصاحب الشأن ، وهو شرط لانتقال الحقوق العينية الأصلية العقارية ولكنه يعتبر وسيلة من وسائل ثبوت التاريخ لا شرطا لازما له

الطريقة الثانية هى:

ما يسميه العامة التسجيل التاريخي والأصوب تسميته تسجيل التاريخ ويتم بواسطة مكاتب التوثيق حيث يقدم المحرر للموثق فيكتب عليه محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم المحرر ورقم إدراجه فى الدفتر المعد لذلك ويختم بخاتم المكتب ويوقعه الموث ويقيد فى الدفتر أسماء ذوى الشأن ومحال إقامتهم وموضوع المحرر وأداء الرسم ويوقعه الموثق وصاحب الشأن عند تسلم المحرر

(المادتان 31 ، 32 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق)

ولتسهيل الاستدلال على حصول تسجيل التاريخ يوجد بكل مكتب توثيق دفتر هجائي تفرغ فيه أسماء ذوى الشأن فى المحررات العرفية التى تم إثبات تاريخها

(المادة 33 من اللائحة التنفيذية)

ويجوز إعطاء شهادة بحصول إثبات التاريخ لأى ورقة عرفية لمن يطلب ذلك مقابل دفع الرسم المقرر

(المادة 34 من اللائحة التنفيذية)

وتشتمل هذه الشهادة على البيانات التى تقدم وجوب إدراجها فى السجل المعد لذلك وأهمها أسماء ذوى الشأن ومحال إقامتهم وموضوع المحرر ، ويعتبر تسجيل التاريخ هو الطريق المعتاد لثبوت التاريخ .

وقد قضى بأن

لا يستفاد ثبوت التاريخ من كتابة عقد على ظهر محرر قديم ثابت التاريخ لأن المادة 229 مدنى (قديم) اشترطت تقديم العقد المراد إثبات تاريخه الى قلم الكتاب واثبات ملخصه فى سجل عمومي

 (كفر الزيات 21 يناير 1932 المحاماة 13 – 337 – 157) .

وقد نصت المادة 31 فقرة ثانية من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق على أن :

لا يقبل اثبات تاريخ المحررات واجبة الشهر وذلك حتى لا يكتفى ذوو الشأن فيها بإثبات تاريخها ويغفلوا شهرها مع أن شهرها واجب لانتقال الحق بها .

أما الطريقة الثالثة

فتكون بالتوقيع على المحرر العرفي أمام موثق مختص يكتب على المحرر محضرا بحصول التوقيع أمامه بعد دفع الرسم ويعطيه رقما يدرجه فى سجل معد لذلك (سجل التصديقات) ويكون لهذا السجل فهرس عام يستدل منه على محاضر التصديق المدرجة به .

اثبات مضمون الورقة في ورقة أخري ثابتة التاريخ

قد يذكر مضمون عقد غير ثابت التاريخ فى عقد ثبت تاريخه يترتب على ذلك أن الأول يعتبر ثابت التاريخ فى اليوم الذى اثبت فيه تاريخ الآخر وكذلك ذكر مضمون ورقة فى عقد رسمي أو عقد عرفي صدق على توقيعاته بجعل تاريخ تلك الورقة ثابتا من يوم تحرير العقد الرسمي أو من يوم التصديق على توقيعات العقد العرفي ولا عبرة بداهة بكتابة عقد أو مضمون عقد فى ذيل العقد الذى اثبت تاريخه أو على ظهره مهما كان قديما وأخيرا يجب أن يكون المضمون الذى يذكر فى الورقة ثابتة التاريخ من شأنه أن يعين العقد الأول تعينا كافيا ولا ضرورة لأن يكون مكتوبا كله مادام الشارع قال (مضمون الورق) .

المرجع أحمد نشأت في الاثبات
وقد قضت محكمة النقض بأن

 ورود المحرر العرفي فى محرر آخر ثابت التاريخ من شأنه أن يجعله ثابت التاريخ من يوم ثبوت تاريخ المحرر الذى ورد فيه .

(نقض مدنى 6/4/1950 مجموعة أحكام النقض 1 – 414 – 106) .

ومن ثم إذا كانت الورقة الثابت تاريخها بصفة أصلية ورقة رسمية :

فلا يشترط أن يكون محررها قد اطلع على الورقة العرفية التى اثبت مضمونها فيما حرره لأنه مادام يكفى مجرد ثبوت مضمون الورقة العرفية فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ فمن باب أولى يكفى ثبوته فى ورقة رسمية ولو كان محررها لم يطلع بنفسه على الورقة العرفية التى اثبت مضمونها .

ويلاحظ أنه

لا يكفى مجرد ذكر الورقة العرفية فى الورقة ثابتة التاريخ بل لابد من أن يذكر فى الأخيرة مضمون الأولى أي ملخصها والبيانات اللازمة لتعيينها تعيينا كافيا ينتفى معه كل شك ولكن لا يشترط إيراد نصها كاملا أو عباراتها .

محمد عبد اللطيف – السنهوري – لبيب

أمثلة ثبوت التاريخ للورقة في ورقة أخري :

  • فإذا ذكر توكيل فى صلب عقد بيع ثابت التاريخ من طريق التصديق على التوقيعات الواردة به أمكن أن يعتبر التوكيل ثابت التاريخ من تاريخ التصديق على توقيع البيع إذا ذكر فى عقد البيه اسم الموكل واسم الوكيل وموضوع التوكيل وتاريخه .
  • وإذا كان المحرر الثابت التاريخ الذى ورد فيه مضمون محرر آخر عرفي محررا أجنبيا فيكفى أن يكون ثابت التاريخ طبقا لقانون مكان تحريره .
 حسين المؤمن
وغنى عن البيان

أن ثبوت التاريخ من هذا الطريق مقصور على المحررات التى يرد مضمونها فى محرر ثابت التاريخ ولا يكون مطلقا للتصرف ذاته الذى يرد مضمونه فى محرر ثابت التاريخ دون ذكر لمحرر دون فيه هذا التصرف لأن إثبات التاريخ المنصوص عليه فى المادة 15 إثبات مقصود به إثبات تاريخ المحرر المثبت لتصرف وليس إثبات تاريخ التصرف غير المدون فى محرر .

محمد عبد اللطيف – الدناصوري وعكاز

التأشير علي الورقة من موظف عام

المقصود بذلك أية كتابة موقعة يضعها على المحرر العرفي موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة يكون المحرر قد عرض عليه فى أثناء تأدية وظيفته أو قيامه بالخدمة العامة المكلف بها

مثال ذلك التأشير من موظف عام

  • تأشير القاضى أو المحقق على مستند باطلاعه عليه
  • تأشير مندوب الصرف أو مندوب المحكمة الحسبية
  • تأشير محصل الرسوم على عقد بأنه حصل الرسم المستحق عليه
  • تأشير الخبير على ورقة قدمت له فى مباشرة المأمورية التى ندب إليها من المحكمة ولاسيما إذا اثبت فى محضر أعماله تقديمها إليه
  • تأشير المحكم على مستند عرض عليه فى النزاع الذى حكم فيه ولكن يشترط أن يكون التأشير قد حصل فى ظروف لا تدع مجالا للشك فى صحة تاريخه
انظر حسين المؤمن – نشأت – محمد عبد اللطيف واستئناف مختلف أول مارس 51893 ص 138

وإذا لم يكن الموظف العام الذى أشر على المحرر بالنظر قد فعل ذلك فى حدود اختصاصه أو فى أثناء مباشرة وظيفته أو الخدمة العامة المكلف بها ، فإن تأشيره على المحرر لا يكسبه تاريخا ثابتا

السنهوري – الوسيط – جـ 2 – اثبات الالتزام – نبذة 126 ص 241 ، حسين المؤمن – شرح قانون الاثبات – جـ 3 ص 391

فإذا كان تقديم ورقة معينة إلى الموظف المختص يقتضى بحسب النظام الموضوع لذلك ملء استمارة معينة ودفع رسم خاص وقيد الاستمارة فى سجل معد لذلك وإعطاءها رقما مسلسلا

ثم وجدت على هذه الورقة تأشيرة من الموظف المذكور دون أن تكون قد اتبعت فيها الإجراءات المذكورة من دفع الرسم وتقديم الطلب على الاستمارة الخصوصية وقيده فى السجل  فإن عدم إتباع شيء من الإجراءات المذكورة يوجب الشك فى صحة تاريخ تأشيرة الموظف المذكور فلا تكسب منها الورقة تاريخا ثابتا .

وإذا كان عرض الورقة على الموظف الذى أشر عليها متصلا بعمل من أعمال وظيفته يقتضى تحرير محضر به :

تعين ان يثبت الموظف اطلاعه على تلك الورقة فى محضره فضلا عن التأشير عليها بالنظر فإذا أغفل إثبات ذلك فى المحضر الذى حرره أو أطلع عليها دون أن يحرر محضرا بذلك فلا يعتد بتأشيره عليها وأن حرر محضرا أثبت فيه اطلاعه عليها وأغفل التأشير على الورقة بالنظر كسبت الورقة تاريخا ثابتا من ذكرها فى المحضر إذا تضمن المحضر تعريفا وافيا لها .

ولا يعتبر ختم البريد على التذكار البريدية أو على مظروفات الخطابات العادية كافيا لإثبات تاريخ تلك الخطابات والتذاكر أما الخطابات غير المنفصلة عن ظرفها والتذكار الموصي عليها فيمكن أن تكسب تاريخا ثابتا إلا من الختم الموضوع عليها فى ذاته بل من إدراجها فى السجل الذى تقيد فيه المراسلات الموصي عليها وكذلك الأمر بالنسبة إلى البرقيات .

 نشأت – السنهوري – محمد عبد اللطيف – حسين المؤمن

وجود إمضاء شخص توفى على ورقة عرفية

لا شك فى أن وجود إمضاء شخص توفى على ورقة عرفية يقطع بأن توقيعها كان قبل وفاة ذلك الشخص فيكسبها تاريخا ثابتا من وقت وفاته إذ تنعدم شبهة توقيعها بعد ذلك الوقت ، وتثبت الوفاة عادة بشهادة مستخرجة من سجل الوفيات

المادة 30/1 مدنى

فإذا لم تكن الوفاة قد قيدت فى ذلك السجل فيجوز إثبات تاريخ الوفاة بكافة الطرق بما فيها البينة وشهادة الشهود

المادة 30/2 مدنى

وذلك لأن الوفاة واقعة طبيعية الأصل فيها أن تثبت بكافة الطرق فإذا لم يوجد دليل كتابي عليها من السجلات التى نظمها القانون لإثبات الوفاة تعين الرجوع فى إثباتها إلى القاعدة العامة التى تنطبق عليها .

وإذا وجد للمتوفى خط على محرر عرفي دون إمضاء منه :

فإن كان المحرر من الأوراق التى يجعل لها القانون قيمة فى الإثبات دون أن تكون موقعة كالتأشير على سند الدين بوفائه أو بتأجيله

(المادة 19 إثبات)

كسبت الورقة تاريخا ثابتا بوفاة صاحب الخط وإلا فلا يعتبر لها تاريخ ثابت ولو كانت الورقة موقعة من شخص آخر هو الذى التزم بها وذلك لأن المعول عليه فى الورقة الموقعة إنما هو تاريخ توقيعها لا تاريخ كتابتها ولأن وجود خط المتوفى مع توقيع غيره أن كان يقطع بكتابة الورقة قبل وفاته فإنه لا يقطع بتوقيعها قبل الوفاة .

السنهوري – محمد عبد اللطيف

أما وجود ختم لإنسان توفى :

فإنه يكسب الورقة تاريخا ثابتا من وقت الوفاة إذا ثبت أن صاحب الختم قد وقع به شخصيا وإلا فإن الوفاة لا تفيد ثبوت التاريخ ويعتبر التثبيت من هذا الأمر مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع حسب ما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها حتى يتسنى لها أن تكشف ما يقع من غش فى تاريخ المحررات العرفية من طريق التوقيع عليها بختم شخص متوفى باعتباره شاهدا وقت تحريرها .

محمد عبد اللطيف – حسين المؤمن
وقد قضت محكمة النقض بأن :

لا حرج على المحكمة أن تحيل الدعوى الى التحقيق للاستدلال على ثبوت التاريخ لعقد بوفاة احد شهوده قبل العمل بقانون التسجيل مادام المتمسك به ضده لم ينكر توقيع هذا الشاهد المتوفى بل قرر أنه يجهل ذلك .

 الطعن رقم 15 سنة – فهرس الخمسة وعشرين سنة ص 39 رقم 105

من يوم وقوع أي حادث يثبت تاريخ الورقة

يكون للمحرر تاريخ ثابت من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه م 15 / هـ مثل ذلك الجنون العارض فقد يوقع شخص سليم العقل ورقة عرفية ثم يصاب بالجنون بعد ذلك فمن يوم ثبوت عزله فى مستشفى أو فى مكان آخر يكون تاريخ الورقة ثابتا مع أن الجنون ليس علة فى الجسم بل هو علة فى العقل .

كما يكفى فى ثبوت التاريخ تقديم الورقة فى قضية بحيث تتناولها المرافعة ولو لم يؤشر عليها بما يفيد ذلك ويعتبر التاريخ الثابت للورقة فى هذه الحالة وقت تقديمها إلى المحكمة ويثبت ذلك بشهادة من قلم الكتاب ويمكن القول أن ثبوت علم الغير بالورقة العرفية يجعل لها تاريخا ثابتا له حجيته على هذا الغير من وقت علمه بالورقة وكمما يساعد على هذا القول هو أن قاعدة ثبوت التاريخ ليست من النظام العام فيجوز أن يعترف الغير بصحة التاريخ غير الثابت أو ينزل عن التمسك بوجوب أن يكون التاريخ ثابتا .

السنهوري – الوسيط ج 2 – اثبات الالتزام

محررات لا يجوز اثبات تاريخها

اثبات التاريخ للأوراق والمحررات

هذه المحررات التى لا يجوز اثبات تاريخها بالطرق السالفة الذكر بصدر البحث هذا هي :

  1.  عقود الزواج العرفية  لأنها تخص زيجات لا يعترف بها القانون كالسن والدين ودرجة القرابة أو ارتباط بزواج سابق .
  2. عقود الإيجار والسندات إذا زادت مدتها على تسع سنوات   والمحررات واجبة الشهر أو الحوالات والمخالصات بما يزيد عن أجرة ثلاث سنوات مقدما.
  3. العقود الرسمية لأنها توثق بالشكل الرسمي وتزيل بالصيغة التنفيذية عكس إثبات التاريخ الذي يختم بخاتم المثلث .
  4. المحررات المتضمنة حق للقانون والنظام العام والآداب العامة .
  5. المحررات المتضمنة حق ارتفاق حق عيني أصلي وواجبة الشهر .

ويلاحظ أن العقود المراد إثباتها لا يستلزم توقيع محام وأن العقود ثابتة التاريخ أيضا لا تستلزم توقيع محام مهما بلغت قيمتها .

ويراعى عدم الامتناع عن إثبات تاريخ المحررات التي تشير عرضا لحقوق عينية واجبة الشهر مادام هذه المحررات غير موضوعة أصلاً لإثبات هذه الحقوق .

  • كما يجب إثبات تاريخ عقد إيجار الشقة بمكتب التوثيق الذي تقع بدائرته الشقة .
  • ويجب تضمين المحررات التي تتضمن التنازل عن الإيجار ذكر المدة المتنازل عنها .

بالنسبة للأكشاك والعشش المقامة من خشب وبوص على أرض المنافع :

فهي لا تخضع للشهر ويجوز إثبات تاريخ عقودها باعتبارها منقول ينقل بدون تلف عكس الكباين المقامة على أرض المنافع والتي لا يجوز إثبات تاريخ عقودها وذلك لأنها ثابتة ولا يمكن نقلها دون تلف فهي تعد عقارات بطبيعتها وعقودها محررات واجبة الشهر.

ولا يجوز توثيقها أو التصديق على التوقيعات عليها أو إثبات تاريخها إذا تضمنت تنازل حق استئجار أراضي المنفعة العامة المقام عليها المحلات أو العشش إلا إذا كانت مصحوبة بموافقة كتابية على التصرف من الوحدة المحلية المختصة .

خاتمة اثبات التاريخ

اثبات التاريخ للأوراق والمحررات

في الختام ننوه أن الحكم الصادر بصحة التوقيع هو اثبات تاريخ للعقد من يوم تقديم العقد للمحكمة ومن ثم فكتابة البعض عقد بيع ووضع تاريخ قديم عليه مثل 2009 مثلا وتقديمه للمحكمة عام 2023 لا يثبت أن تاريخه هو 2009 وانما 2023

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }