منع قسمة المال في المادة 834 مدني
تساؤل للورثة مشاع هل يجوز منع قسمة المال الشائع فيما بينهم باتفاق منع القسمة ؟ أجابت المادة 834 قانون مدني علي ذلك بأن نصت عدم جواز الاتفاق علي منع القسمة لأجل يجاوز خمس سنوات وهو ما يفهم منه اباحة منع القسمة بشرط الا يتجاوز المنع خمس سنوات
محتويات المقال
يجري نص المادة 834 مدني علي :
عدم جواز الاتفاق علي منع القسمة لأجل يجاوز خمس سنوات
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.
منع قسمة المال الشائع في الاعمال التحضيرية
1- ادخل المشروع من المرونة على الحق فى طلب القسمة ما يجعل هذا الحق يتمشى مع مصلحة الشركاء ولا يقبل فيه التحكم . والاصل ان كل شريك من حقه ان يطلب القسمة حتى يتخلص من الشيوع , على انه قد يجبر على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص فى القانون , كما هو الحال فى الشيوع الإجباري اذا تبين من الغرض الذى اعد له المال , انه يجب ان يبقى دائما على الشيوع (مادة 1221 من المشروع)
وكما هو الحال فى الاجزاء المشتركة فى ملكية الطبقات (مادة 1227 من المشروع )
وقد يكون البقاء فى الشيوع متفقا عليه من الشركاء كما هو الحال فى ملكية الاسرة (مادة 1222 وما بعدها من المشروع )
وقد يتفق الشركاء فى الشيوع المعتاد على البقاء فيه الى اجل يجب الا يزيد على خمس سنين فان زاد انقص الى المدة المنصوص عليها فى هذه المادة .
2- على ان المحكمة تملك حرية التقدير فى كل ذلك بما يتفق من مصالح الشركاء كما تقدم فلها ان تلزم الشركاء ان يبقوا فى الشيوع دون ان يكون هناك سابق اتفاق على ذلك اذا رأت ان القسمة فى الحال ضارة بمصلحتهم ولها من باب اولى ان تبقى الشيوع حتى بعد انتهاء الاجل المحدد للبقاء فيه بين الشركاء وعلى العكس من ذلك لها ان تأمر بالقسمة حتى قبل انتهاء الاجل المحدد للبقاء فى الشيوع كل هذا اذا كان هناك سبب قوى يبرره وتتوخى المحكمة فى تقدير الظروف مصالح الشركاء جميعا .
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 6 – ص 101)
قسمة المال الشائع عموما
ينقضي الشيوع بأسباب كثيرة يخضع أغلبها للقواعد العامة فلا يحتاج إلى دراسة خاصة ، ولكن أهم هذه الأسباب هو ” القسمة ” التى عنى المشرع بها عناية كبيرة فأفرد لها قواعد خاصة من حيث الإجراءات والآثار على السواء، ولذلك نقتصر على دراستها وحدها
(حسن كيرة ص 194)
المقصود بقسمة المال الشائع هى إجراء يختص بموجبه كل شريك فى المال الشائع بجزء مفرز من المال يتناسب مع حصته الشائعة فى هذا المال .
وقد عرفتها محكمة النقض بأن
قسمة المال الشائع تتم بتعيين جزء مفرز من هذا المال لكل شريك لينفرد بملكة دون باقى الشركاء .
(طعن رقم 104 لسنة 52 ق جلسة 7/2/1985)
- إذا كان من شأن القسمة فض الشيوع وإنهاؤه فليس معنى ذلك لزوم أن تكون هذه القسمة كامنة شاكلة لكل الأشياء الشائعة فإنها إذا كانت كذلك فى الأصل ، فأنها فى حالات أخرى قد تكون قسمة جزئية
- المشرع لا ينظر إلى الشيوع نظرة تشجيع أو ترحيب بإعتبارها فى غالب الأحوال عقبة فى سبيل استغلال الشئ الشائع استغلالا اقتصاديا على الوجه الأكمل فضلا عما يثيره من مشاكل كثيرة نتيجة تزاحم حقوق المشتاعين المتساوية على نفس الشئ
- مما يتهدد حتما بقاءه ويجعله مؤقتا يتربص بفضه أصحابه من أجل ذلك يقرر المشرع فى الأصل أنه لا إجبار على البقاء فى الشيوع
- أن من حق شريك طلب القسمة لفضه ( مادة 834 مدنى ) وحق طلب القسمة لا يسقط بالتقادم مهما طالت مدة عدم استعماله فيظل للشريك دائما – مهما مضى من مدة على ابتداء الشيوع طالما أنه بأن لم ينقض بسبب آخر – الحق فى طلب قسمة الشئ الشائع ، لأن هذا الحق يرتهن وجوده بوجود حالة الشيوع مما يجعله متجددا دائما باستمرارها .
(حسن كيرة 195)
ثبوت حق طلب القسمة
ولما كان الحق فى طلب القسمة متفرعا عن وجود وضع الشيوع ويقصد فضه وإنهائه ، فمقتضى ذلك ثبوته لكل من يكون شريكا فى الشيوع (مادة 834 مدنى) وقصره على من يثبت له هذا الوصف فحسب ولذلك لا يثبت هذا الحق للشريك الأصل فى الشيوع فقط بل يثبت كذلك لكل من يخلفه خلاقه عامة أو خاصة على حصته الشائعة إذا من شأن هذه الخلافة أو تلك إحلال الخلف العام أو الخاص محله فى الشيوع وفى وصفه كشريك.
وقد قضت محكمة النقض بأن
إذا كان من المقرر أن عقد القسمة ينعقد بين الشركاء فى ملكية المال الشائع ومحله المال المملوك ملكية شائعة بين الجميع وهو من العقود التبادلية التى تتقابل فيها الحقوق وكان المطعون عليهما الأول والثانى لا يملكان فى مال مورث الطاعنين – الثلاثة أفدنه التى اشتراها من المطعون عليه الأخير – شيئا فإن اقتسام هذا القدر لا تتوافر فيه شرائطه المقررة فى القانون لعقد القسمة
( طعن رقم 1714 لسنة 48 ق جلسة 10/6/1980)
وبناء على ما تقدم لا يثبت الحق فى طلب القسمة للأشخاص الآتية :
- لا يثبت الحق فى طلب القسمة للمتصرف إليه من أحد الشركاء بجزء مفرز من الشئ الشائع ، حيث أن هذا التصرف غير نافذ فى حق باقى الشركاء فلا يكون من شأنه إحلال المتصرف إليه محل المتصرف شريكا فى الشيوع كما سبق البيان ، وإنما يكون فى مواجهة باقى الشركاء فى مقام دائن الشريك المتصرف ، فيسرى عليه ما يسرى على الدائنين من أحكام فى هذا الشأن ( حسن كيرة )
- للمشترى لحصة شائعة لعقد بيع عرفى ، لأن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل .
- المشترى بعقد بيع عرفى صدر له حكم بصحة ونفاذ عقده دون أن يسجل هذ الحكم
و قضت محكمة النقض بأن
أوجبت المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1923 تسجيل جميع العقود التى من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عينى آخر أو نقله أو تغييره ، ومؤدى ذلك أن حق الملكية لا ينتقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجيل وإلى أن يتم هذا التسجيل يبقى البائع مالكا للعقار ويكون بالتالى هو الخصم فى كل دعوى تتعلق بعين العقار ، ولما كان الخصم فى دعوى القسمة هو الشريك المالك عملا بالمادة 452 مدنى قديم التى تحكم هذا النزاع
وكان يبين من الوقائع التى أثبتها الحكم المطعون فيه أن دعوى القسمة رفعت من الطاعنين على المطعون عليه الثانى الذى كان مالكا للعقار والشريك الواجب اختصامه ، وكان مجرد شراء المطعون عليه الأول لحصة المطعون عليه الثانى الإرثية فى هذا العقار وقيامه بتسجيل صحيفة دوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل الملكية إذا الملكية لا تنتقل إليه إلا بتسجيل الحكم الصادر فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذا خالف هذا النظر يكون قد اخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه
(طعن رقم 283 لسنة 25 ق جلسة 21/4/1960)
4- وليس لدائنى الشريك الحق فى طلب القسمة بصفة أصلية ومباشر ولكن يكون لهم استعمال حق مدينهم فى طلب القسمة عن طريق الدعوى غير المباشرة إذا توافرت شروطها .
5- المستأجر لجزء من المال فهو أيضا ليس له حق فى طلب القسمة .
وقد قضت محكمة النقض بأن
متى كان المستأجر قد أستأجر نصيبا مفرزا فى الأرض بما عليه من المبانى فلا صفه له فى التمسك بأن القسمة بين الشركاء إنما وردت على الأرض دون البناء
( طعن رقم 6 لسنة 22 ق جلسة 3/1/1955)
وبأنه ليس للمستأجر أن يجادل المؤجر فى سند ملكيته وعما إذا كان له الحق فى القسمة التى أجراها أو أن هذه القسمة قد شابها بطلان أو مخالفة القانون
(طعن رقم 96 لسنة 22 ق جلسة 3/11/1955 )
حالات امتناع طلب القسمة
إذا كان الأصل هو ثبوت حق كل شريك فى طلب القسمة ما دام الشيوع قائما ، فإن هذا الأصل ليس مطلقا ، بل يحد منه نص القانون أو اتفاق الشركاء المشتاعين :
امتناع طلب القسمة لنص فى القانون :
قد يكون الشريك فى المال الشائع مجراً على البقاء فى الشيوع بموجب لنص فى القانون سواء فى القانون المدنى أو غيره من التشريعات فلا يجوز له طلب القسمة
كما هى الحال فى الشيوع الإجباري حيث يقتضى الغرض الذى أعد له الشئ الشائع بقاءه على الشيوع إذ لا يصلح للاستعمال المعد له إذا قسم (مادة 850 مدنى)
وكما هى الحال فى الأجزاء المشتركة فى ملكية الطبقات كالأرض المقام عليها الدار وأجزاء البناء المعدة للإستعمال المشترك بين الجميع فإنها لا تقبل القسمة وليس لشريك أن يتصرف فى نصيبه فيها مستقلا عن الجزء الذى يملكه مفرزا فى الدار ( مادة 856 / 2 مدنى) وقد يخول القانون للحكمة سلطة منع القسمة مؤقتا فللمحكمة إذا رفعت دعوى بالقسمة على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أن توقف القسمة مدة لا تجاوز مس سنوات إذا ثبت لها أن فى التعجيل بها ضرراً جسيما (مادة 41 من الرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال) .
(حسن كيرة ص 197)
امتناع طلب القسمة لوجود اتفاق بين الشركاء المشتاعين :
الحق فى طلب القسمة ليس متعلقا بالنظام العام وبالتالي يجوز الاتفاق على تأجيله . وبالتالي يمتنع على الشركاء بمقتضى الاتفاق طلب القسمة امتناعاً مؤقتاً
وإذا انعقد إجماع الشركاء على البقاء فى الشيوع ، وجب أن يكون ذلك لمدة لا تجاوز خمس سنين ، فإن تم الاتفاق على مدة أطول من خمس سنوات بطل الاتفاق فيما جاوزها ولا يوجد ما يمنع من تكرار الاتفاق على مدد متعاقبة كل منها لا يجاوز خمس سنوات على أن يكون كل تجديد بعقد جديد وينفذ ذا الاتفاق فى حق الشركاء وفى حق خلفهم ويجوز التمسك بالاتفاق ضد دائني الشركاء ، وللشركاء أن يتفقوا جميعا على قسمة المال الشائع قبل انقضاء هذه المادة
ونصت المادة 41 من المرسوم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن للمحكمة أن توقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا ثبت لها فى التعجيل بها ضرر جسيم إذا كانت دعوى القسمة مرفوعة على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من وارث آخر ، وطلب ذلك من ينوب عنه أو النيابة العامة ، ويدفع الشركاء إلى الاتفاق وجود مشروع يلزم لحسن استغلاله أن يبقى مدة معينة وأن قسمة أو يكون هناك احتمال أفضل إذا تمت القسمة بعد مدة معينة
( أنور طلبه ص 471)
وإذا كان الاتفاق على البقاء فى الشيوع الامتناع عن طلب القسمة جائز ، فى حدود أجل لا يجاوز خمس سنوات ، فالأصل ن يتم هذا الاتفاق بإجماع كافة الشركاء ، فإذا تم بين بعضهم دون بعض ، فلا يقيد حينئذ – شأن كل اتفاق – إلا أطرافه وحدهم ، فيبقى من حق الشركاء الذين لم يدخلوا طرفا فيه طلب القسمة فى أى وقت ، وهو ما ينتهى – إذا تحقق الطلب – إلى إهدار أثر اتفاق المتفقين على الامتناع عن طلبها
(حسن كيرة ص 198)
ويخضع الاتفاق على البقاء فى الشيوع من حيث انعقاده وصحته لحكم القواعد العامة . غير أنه يجب مراعاة أن الاتفاق على البقاء فى الشيوع من أعمال الإدارة وليس من أعمال التصرف ومن ثم يكفى آن تتوافر فى الشيك أهلية الإدارة دون أهلية التصرف وعلى أى حال ، إذا وجد بين الشركاء اتفاق على البقاء فى الشيوع لأجل لا يجاوز خمس سنوات ، فالاتفاق صحيح ملزم لكل شريك طرف فيه بحيث يمتنع عليه طلب القسمة خلال هذا الأجل
غير أن حق البقاء فى الشيوع ، كآي حق آخر ، يجب أن يخضع لمبدأ عدم التعسف فى الاستعمال وبناء عليه طلب أحد الشركاء القسمة رقم الاتفاق وقبل فوات مدته فدفع باقى الشركاء وذلك بالتمسك بالاتفاق وما يعطيهم من حق البقاء فى الشيوع طوال الأجل المتفق عليه فيكون تمسكهم مجديا إذا لم ينسب استعمالهم هذا الحق أي نصف، أما إذا شابه التعسف وخاصة حيث يطرأ سبب قوى يبرر التعجيل بالقسمة ، فتملك المحكمة نع تحقق هذا التعسف برفض الدفع وأجابه الشريك إلى طلبه بالأمر بتعجيل القسمة
( حسن كيرة ص 198 وما بعدها )
وعلى أى جال إذا لم يكن الشركاء مجبرين على البقاء فى الشيوع بمقتض نص قانون أو اتفاق فيما بينهم فى الحدود المذكورة ، فلهم فى أى وقت أن يطالبوا بالقسمة ، ولا يمنعهم من ذلك وجود اتفاق بينهم على قسمة مهايأه مكانية لم تنقض مدته بعد ، لأن قسمة المهايأة – وهى ليست إلا ضربا من ضروب تنظيم الانتفاع بالشئ الشائع – تصبح غير ذات موضوع إذا انقضى الشيوع بأى سبب من أسبابه ولو مبادأة من جانب أحد الشركاء
حسن كيرة ص 200 وفى هذا المعنى منصور مصطفى منصور فقرة 75 – إسماعيل غانم فقرة 88 – عبد المنعم الصدة فقرة 138
اشتراط الموصى على الورثة أو الموصى لهم البقاء فى الشيوع
قد يوصى شخص لعدة أشخاص بمال شائع ويضمن وصيته شرطاً يفرض على هؤلاء الأشخاص البقاء فى الشيوع مدة معينة .فاختلفت الآراء حول طبيعة هذا الشرط ومدى صحته فذهب البعض إلى أن ما يرد فى وصية من شرط على الورثة أو الموصى لهم بالنفاذ فى الشيوع يعتبر صحيحا مادام يمنع القسمة المدة لا يجاوز خمس سنوات ويكون مبنياً على سبب مشروع
وهم يستندوا فى رأيهم هذا إلى نص المادة 823/1 مدنى التى تقضى بأنه إذا تضمن العقد أو الوصية ، شرطاً يقضى بمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعت مشروع ومقصور على مدة معقولة . ومن ثم فالنص يجيز أن يشترط الواهب أو الموصى عدم جوار التصرف فى المال الموهوب أو الموصى به ، فيكون للموصى أو الواهب أن يشترط البقاء فى الشيوع وهو شرط أحق من شرط العقد فى التصرف
(السنهورى ص 1175 ، منصور مصطفى منصور ص 174 ، عبد المنعم الصدة ص 221)
وذهب البعض الآخر إلى أن ما قد يرد فى وصية من شرط على الورثة أو الموصى لهم بالبقاء فى الشيوع ، ولو لمدة لا تجاوز الأجل المسموح به قانونا ، يجب إعتباره باطلا لا يفيد الشركاء فالمشروع قد ارتضى الخروج على الأصل تحقيقا لمصلحة الشركاء أنفسهم إذا ارتضوا باختيارهم البقاء فى الشيوع فيجب أن لا يكون هذا البقاء – بما يصحبه من مضار واحتكاك – مفروضا عليهم من جانب شخص آخر كالموصى .
(حسن كيرة ص 200 – محمد على عرفه ص 421 – محمد كامل مرسى ص 138 – محمد وحيد الدين سوار ص 386 )
وصية المورث بقسمة تركته
لقد نصت المادة 908 من القانون المدني على أن :
نصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين كل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية ” فهذا النص يجيز للمورث أن يوصى بقسمة أموال تركته وذلك استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة 131 مدنى التى تجعل التعامل فى تركته إنسان على قيد الحياة باطلاً ، ومن ثم تكون وصية بتقييم أموال تركته على جميع ورثته كما يجوز له أن يوصى بتقسيم بعض أموالها على أن يظل الباقى تركه بينهم .
وقد قضت محكمة النقض بأن
النص فى المادة 908 من القانون المدنى على أن
تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى ، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه ، فإذا زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية لا يفيد أن الوارث يكتسب ملكية نصيبه فى التركة بالميراث إذا أوصى له المورث بما يعادل هذا النصيب ، ذلك أن النص المذكور إنما يعرض إلى القسمة التى جريها المورث فى تركته بين ورثته حال حياته وتكون فى صورة وصية
( طعن رقم 154 لسنة 39 ق جلسة 31/12/1974)
وبأنه المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع تحصيل المعنى الذى قصده المتعاقدان من عبارات العقد مستهدية بالظروف التى أحاطت به طالما كان من استخلصته لا يخرج عن المعنى الذى تحتمله تلك العبارات
ولما كان نص المادة 908 من القانون المدنى يقضى بأنه تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما يعين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية
ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي الذى أعتمد تقرير الخبير والذى أنتهى إلى زيادة نصيب الطاعنة وأخواتها بمقتضى الاتفاق المؤرخ 4/7/1967 عن حقهن الشرعى فى الميراث واعتبر الزيادة وصية لا تنعقد فى حقها إلا فى حدود الثلث وقدر نصيب الطاعنة ميراثا ووصية فإن هذه النتيجة تكون قد صادفت صحيح القانون ويضحى النعى على الحكم المطعون فهى بهذا السبب على غير أساس
( طعن رقم 1756 لسنة 52ق – جلسة 23/2/1986)
عدم شمول القسمة لجميع أموال المورث
فالقسمة قد لا تشمل جميع أموال المورث وقت الوفاة إما لأنه أراد ذلك فترك بعض أمواله شائعة ، أو لأنه قد ألت إليه بعد القسمة وقبل وفاته أموال أخرى ولم يدخلها فى القسمة التى أجراها .
وفى هذه الحالة تؤول هذه الأموال إلى الورثة عند الوفاة شائعة ولهم إجراء قسمة جديدة لها . وقد نصت المادة 910 مدنى على أنه
إذا لم يشتمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته فإن الأموال التى لم تدخل القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقاً لقواعد الميراث
ولكن إذا تصرف المورث فى بعض الأموال التى شملتها القسمة قبل وفاته تبطل القسمة وتؤول الأموال شائعة إلى الورثة وهذا ما أكدته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي بقولهما ففيما يتعلق بالأموال إذا لم تدخل فى القسمة أموال تركها عند موته ، بقيت هذه الأموال شائعة بين الورثة ، وإذا كان الأمر بالعكس وتصرف المورث فى بعض الموال التى دخلت القسمة فإن القسمة تبطل ” .
موت أحد الورثة قبل وفاة المورث
إذا مات قبل المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا فى القسمة فإن الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث (م 911 مدنى ) ولكن إذا حدث العكس وزاد عدد الورثة وقت وفاة المورث عن عددهم وقت الوصية وهو ما يترتب عليه تغير فى أنصبة الورثة فإن الوصية تكون باطلة وتنتقل أعيان التركة إلى الورثة الموجودين وقت الوفاة شائعين لهم أجراء قسمة جديدة إذا أرادوا ذلك .
الأحكام التى تسرى على قسمة المورث
تسرى على قسمة المورث الأحكام التى تسرى على القسمة عامة عدا أحكام الغبن فقد نصت المادة 912 مدنى على أن :
تسرى فى القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام العين ” ،
وذلك لأن أحكام العين التى تسرى على دعوى القسمة تتعارض مع طبيعة قسمة المورث بإعتبارها وصية فالزيادة فى نصيب أحد الورثة لا تعد غبنا وإنما تعد وصية يسرى فى حق باقى الورثة دون أجازهم فى حدود تلك التركة جميعها
(عزمى البكرى ص 196)
أنواع القسمة
بعد مراجعة نصوص مواد القانون المدنى المصرى المتعلقة بالقسمة ، ومطالعة تعليقات الشراح تبين أن القسمة تنقسم إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة نستطيع جمعها فى خمسة اعتبارات :
الاعتبار الأول :
فتنقسم باعتبار طبيعة محل القسمة أو من حيث إنهاء الشركاء أو بقائها شائعة إلى قسمين :
- الأول قسمة المال أو الأعيان
- والثانى قسمة متفعه
وقسمة المال أو الأعبان هى عبارة عن أخذ كل واحد من الشركاء من المال المشترك بينهم قدر حصته ، يخلص له ويستأثر به صفة مالكاً منفرداً وبمعنى آخر فهى قسمة الملك نهائيا ، لا قسمة منفعة فحسب .
(السنهورى ص 889)
وهذا المعنى لا يتحقق إلا إذا كانت القسمة نهائية ترد على الملك نفسه وليست قسمة مؤقته تقتصر على المنفعة ، فالقسمة بمعناها الدقيق لا تتحقق إلا مع القسمة النهائي التى يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع بصفة نهائية ولا يحول دون اعتبار القسمة للملك
أن تكون هذه القسمة موصوفة كأن تعلق على شرط غير أن القسمة لا تكون عندئذ بأنه منجزة بل يتوقف ذلك على مصير الشرط
( إبراهيم أبو الليل ص 165)
وإذا أطلق اصطلاح القسمة دون وصف أو تحديد كان المقصود به قسمة الملكة التى تقض الشيوع
( حسن كيرة ص 443)
وقد تناول المشرع الوضعى أحكامها فى المواد من 835 مدنى إلى المادة 845 مدنى مصرى
أما قسمة المنفعة (القسمة المؤقتة أو القسمة المهايأة )
فتكون القسمة مؤقتة إذا وردت على الانتفاع بالمال الشائع ، وليست على ملكيته وهى لا تنهى حالة الشيوع ، بل تقتصر على تنظيم كيفية انتفاع الشركاء بالمال الشائع باتفاقهم جميعاً على طريقة خاصة بذلك
فقسمة المهايأة أو المنفعة ترد على الانتفاع بالمال الشائع وليس على ملكيتها ويلجأ إليها الشركاء لتفادى مشاكل وإجراءات إدارة المال الشائع سواء عن طريق اختصاص كل واحد من الشركاء بالانتفاع بكل الشئ الشائع زمانا محدداً وهو ما يسمى بالمهايأة الزمانية أو عن طريق اختصاص كل واحد من الشركاء بالانتفاع بجزء من الشئ الشائع وهو ما يسمى بالمهايأة المكانية
(حسن كيرة مرجع سابق)
وقدنظم المشرع المصرى أحكام قسمة المنفعة (المهايأة) فى المواد من 846 – 849 مدنى مصرى .
الاعتبار الثانى :
تنقسم باعتبار من يتولى إجراء القسمة إرادة المتقاسمين إلى قسمين :
- الأول قسم اتفاقية
- الثانى قسم قضائية
والقسمة الاتفاقية :
هى التى ينعقد إجماع الشركاء فيها على أن يقسموا المال الشائع بالطريق التى يرونها وهى تؤدى إلى إفراز نصيب كل شريك فى المال ، فهى التى تجرى بين المتقاسمين فى الملك الشائع بالتراضى
محمد كامل مرسى ، الملكة والحقوق العينية ص 309
القسمة تكون إذا اتفق جميع الشركاء على إجرائها بالتراضى دون الالتجاء إلى القضاء ، فيتفقون على كيفية قسمة الأموال الشائعة كلها أو بعضها كما يتفقون إذا اقتضى الأمر على بيع المال الشائع بالمزاد ، على أن تكون المزايدة رضائية
( السنهورى ص 890)
وقد نصت المادة 835 مدنى مصرى على القسمة الاتفاقية فقالت :
للشركاء إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التى يفرضها القانون
ويجب أن يكون محل عقد القسمة الاتفاقية مستوفيا لشروطه وهى ذات الشروط الواجب توافرها فى محل الالتزام بوجه عام ، فيجب أن يكون محل القسمة ممكنا وأن يكون معينا أو قابلا للتعين ، وأن لا يكون مخالفا للنظام العام والآداب
( محمد المنجى ص 139)
ولكن تكون القسمة اتفاقية يجب أن يكون من بين الشركاء من هو ناقص الأهلية وإلا وجب أن ينوب عنه الولى أو الوصى مع مراعاة ما يقضى به القانون فى هذا الصدد وإلا جاز لناقص الأهلية أن يتمسك ببطلان عقد القسمة
( محمد على عرفه ص 184)
أما القسمة القضائية :
فهى القسمة التى تتولى المحكمة إجراؤها بناء على دعوى ترفع من أحد الشركاء المشتاعين بأنها تسمى دعوى القسمة وتصدر فيها حكما رغم معارضة الشركاء فى إجرائها
محمد المنجى دعوى القسمة ص 295
وحالات القسمة القضائية :
فتنص المادة 836 /1 مدنى على أنه
إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء بالحضور أمام المحكمة الجزئية .
وتنص المادة 40 / 1 من قانون الولاية على رقم 119 لسنة 1952 على انه
على الوصى أن يستأذن المحكمة فى قسمة مال القاصر بالتراضى إن كانت له مصلحة فى ذلك فإذا أذنت المحكمة عينت الأسس التى تجرى عليها القسمة ، والإجراءات الواجبة الاتباع ،
وعلى الموصى أن يعرض على المحكمة عقد القسمة للثبت من عدالتها وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية …” ،
وتنص المادة 79 من القانون سالف الذكر على أنه
” يسرى فى شأن قسمة مال الغائب والمججور عليه ما يسرى فى شأن مال القاصر من أحكام ” .
مما سبق يتبين ان حالات القسمة القضائية تتلخص فى حالتين :
- 1- هى عدم اتفاق الشركاء فى المال الشائع على إجراء القسمة الاتفاقية سواء كان الاختلاف لمبدأ القسمة فى ذاته ، أو كان الاختلاف فى تحديد الأنصبة
- 2- هى اتفاق جميع الشركاء فى المال الشائع على إجراء القسمة الاتفاقية لكن يوجد بينهم ناقص الأهلية أو غائب ، ولم تأذن المحكمة الموصى أو القيم أو وكيل الغائب بإجراء القسمة
والاعتبار الثالث :
تنقسم بإعتبار دوام أو توقيت القسمة ( أى بإعتبار أبديتها من عدمه ) إلى قسمين الأول قسمه نهائية والثانى قسم غير باته
القسمة النهائية :
فهى قسمة ملك لا قسمة منفعة فحسب وإذا تمت فإنها تدوم ولا تزول ما تزول القسمة المؤقتة ، ما لم تكن معلقة على شرط فاسخ وتحقق الشرط أو معلقة على شرط واقف وتخلف الشرط ، فإنها ى هذه الحالة تزول بأثر رجعى وتعتبر كأن لم تكن
( السنهورى ص 836)
أما القسمة غير الباته :
فهى التى يتفق الشركاء عليها مع تعليقها على شرط واقف أو شرط فاسخ فيجوز تعليق القسمة الاتفاقية على شرط واقف كما إذا اشترط أحد الشركاء لإتمام القسمة الاتفاقية حضوره من سفره إلى بلد يريد الانتقال إليه
فيتوقف تمام القسمة حتى يتحقق هذا الشرط أو يتفق الشركاء على تعليق القسمة على ثبوت ملكية أحد أعيان المال الشائع لأحد الشركاء .
كما يجوز تعليقها على شرط فاسخ كما إذا اشترطوا فسخ القسمة إذا تحول المال المقسوم من أرض زراعية إلى أرض للبناء خلال مدة معينة ،
فإذا تحقق الشرط فسخت القسمة فإذا لم تعلق على شرط ، أو اجل ، أو إذا تحقق الشرط الواقف تصبح باته أما إذا تحقق الشرط الفاسخ ، فإن القسمة تفسخ وتزول بأثر رجعى
والاعتبار الرابع : تنقسم بإعتبار تناول كل أو بعض الأموال الشائعة إلى قسمين :
الأول قسمة كلية والثانى قسمة جزئية :
القسمة الكلية :
هى القسمة التى تتناول جميع الأموال الشائعة فتقسمها كلها بين الشركاء ، وتقرر نصيب كل منهم فى جميع هذه الأموال .
أما القسمة الجزئية :
فهى التى تتناول مالا من الأموال الشائعة أو أكثر ، وتبقى باقى الأموال شائعة بين الشركاء وهى تكون جزئية إما بالنظر إلى ما ترد عليها من أموال وإما بالنظر إلى ما يترتب عليها من إخراج بعض الشركاء فقط دون البعض الأخر من حالة الشيوع
ومن ثم فلها صور :
الصورة الأولى :
أن تتناول بعض الأموال الشائع دون البعض الآخر فيترتب عليها إفراز جزئى لنصيب كل شريك ولكنه إفراز محدد قاصر على الأموال التى شملتها القسمة فقط ،أما الأموال الأخرى التى لم تشملها القسمة فتظل ملكيتها شائعة بين الشركاء جميعا
( السنهورى ص 164)
الصورة الثانية :
فتكون بإخراج شريك أو أكثر من حالة الشيوع ويبقى باقى الشركاء كما كانوا ملاكا على الشيوع لما تبقى بعد إفراز نصيب من تم إخراجه من حالة الشيوع ففى هذه الصورة من القسمة الجزئية ينتهى الشيوع بالنسبة لبعض الشركاء دون البعض الآخر
الصورة الثالثة :
تتحقق بتقسيم الأموال الشائعة إلى قسمين أو أكثر بحيث تختص كل مجموعة من الشركاء بقسم منها شائعا بينهم وهذه الصورة الأخيرة وإن لم يترتب عليها إفراز نصيب لكل شريك أو لبعض الشركاء ، إلا أنها تفرز حقوق كل مجموعة من الشركاء عن حقوق غيرهم ويطلق عليها البعض اصطلاح (قسمة طبقات) أو اصطلاح (قسمة فئات) .
(منصور مصطفى منصور ص 182 عزمى البكرى ص 39)
والاعتبار الخامس :
تنقسم باعتبار طريقة انقضاء الشيوع إلى قسمة عينية و قسمة نصفية والقسمة العينية هى قسمة الأموال الشائعة عينا فيفرز نصيب كل شريك فى نفس الأموال الشائعة وهذا هو أيضا الأصل فى القسمة النهائية ويكون الإفراز إما بطريق التجنب أو بطريق القرعة
وقد تكون القسمة العينية بمعدل إذا لم تتيسر إلا عن طريق أن بعض الشركاء ينال نصيبا أكبر من حصته فيدفع للشركاء الآخرين الذين نالوا نصيباً أقل مبلغا من النقود يعدل أنصبتهم فتكون معادلة لحصصهم
أما إذا أمكنت قسمة المال الشائع بحيث ينال كل شريك نصيباً مفرزاً من نفس هذا المال يساوى حصته الشائعة ، كانت هذه القسمة هى القسمة العينية بغير معدل وقد لا تمكن القسمة العينية حتى مع المعدل فلا يكون هناك إذن سبيل لقسمة المال الشائع إلا عن طريق التصفية بيع المال الشائع فى المزاد ،
وقسمة منه بين الشركاء بنسبة حصصهم الشائعة وهى صورة احتياطية لصورة القسمة العينية – القسمة الأصلية – فحينما تتعذر القسمة العينية يطرح الشئ الشائع فى المزاد لبيعه وتقسيم ثمنه وهنا لا يخلو الأمر من أحد فرضين :
1- أن يتفق الشركاء على أن ينحصر المزاد فيهم :
وهذا حقهم عملا بالمادة 841 مدنى وفى هذه الحالة يرسو المزاد بالضرورة على واحد منهم ، ويكون رسو المزاد فسمة بطريق التصفية .
2- ألا يتفق الشركاء على أن ينحصر المزاد فيهم ، وفى هذا الفرض احتمالين :
- الأول : أن يرسو المزاد على أحد الشركاء ، ويعتبر هذا الرسو قسمة بطريق التصفية .
- الثانى : أن يرسو على أجنبى ، وحينئذ يعتبر رسو المزاد بيعا صدر من جميع الشركاء إلى هذا الأجنبي
(حسن كيرة ص 441 ، السنهورى ص 890 )
قسمة التصفية
نصت المادة 841 على ما يلى :
إذا لم تمكن القسمة عينا أو كان من شأنها إحداث نفس كبير فى قيمة المال المراد قسمته بيع هذا المال بالطريق المبينة فى قانون المرافعات وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع .الشرح والتعليق
1- يتبين من نص المادة 834 مدنى ان من حق كل شريك فى اى وقت ما دام الشيوع قائما ان يطلب بموجب نص فى القانون , وما لم يكن قد اتفق مع سائر الشركاء على البقاء فى الشيوع لمدة معينة فاذا كان الشيوع قد زال بالقسمة لم يجز طلب قسمة المال مرة اخرى بعد القسمة الاولى
الا اذا ثبت ان القسمة الاولى باطلة او ان بها عيبا يجيز ابطالها فأبطلت او انها فسخت او زالت بأى وجه , كذلك لا يثبت الحق فى القسمة قبل ابتداء الشيوع فاتفاق الورثة قبل موت مورثهم على قسمة ما سيؤول اليهم من تركته يكون باطلا باعتباره تعاملا فى تركة مستقبلة .
كذلك لا يجوز للشريك ان يطلب القسمة اذا كان قد تقيد باتفاق مع سائر الشركاء على البقاء فى الشيوع لمدة معينة وطوال هذه المدة ومثال ذلك حتى يستكمل ناقص الاهلية منهم اهليته او حتى يعود الغائب منهم الذى يتوقعون عودته بعد مدة معينة وقد تقتضى القسمة بيع بعض اعيان شائعة وبيعها فورا يعود عليهم بخسارة فيستبقون الشيوع بالاتفاق لمدة معينة حتى تواتى فرصة ملائمة لبيع هذه الاعيان …. وهكذا .
ولما كان البقاء فى الشيوع عملا من اعمال الادارة فالاتفاق عليه لا يقتضى من الشريك الا ان يكون متوافرا على اهلية الادارة , فلا تلزم اهلية التصرف وليس من الضرورى ان يدخل فى الاتفاق جميع الشركاء على البقاء فى الشيوع فيكون هذا الاتفاق ملزما لهم دون غيرهم من الشركاء الذين لم يدخلوا فى الاتفاق .
وتعين المادة 834 مدنى للاتفاق على البقاء فى الشيوع مدة خمس سنوات كحد أقصى لو اتفق الشركاء على مدة اطول على ان لهم تجديد الاتفاق مرة ومرتين وهكذا .
(الوسيط – 8 – للدكتور السنهوري – المرجع السابق – ص 880 وما بعدها)
2- الاصل ان تكون الملكية مفرزة والمشرع لا يحبذ البقاء فى الشيوع مدة طويلة لما يسببه من صعوبات للشركاء فى الانتفاع بالمال الشائع والذى قد ينعكس بدوره على الاقتصاد القومى .
بيد ان الشريك على الشيوع قد يجبر على البقاء فى الشيوع بموجب نص من نصوص القانون . وهذا هو ما يسمى بالشيوع الاجبارى ومن ذلك ملكية الاسرة وملكية الطبقات وملكية الحائط المشترك وليس للشركاء على الشيوع متى كان الشيوع اجباريا أن يطلبوا قسمة المال الشائع ويجوز الاتفاق على البقاء فى الشيوع مدة معينة.
وبموجب نص المادة 834 مدنى لكل من الشركاء ما لم يكن فى شيوع اجبارى ان يطلب فى اى وقت قسمة المال الشائع ومع ذلك فقد يتفق الشركاء على البقاء فى الشيوع لمدة محدة .
ولا يجوز لأى منهم عندئذ ان يطلب قسمة المال الشائع قبل نهاية هذه المدة ولا يجوز ان تزيد مدة هذا الاتفاق على خمس سنوات فاذا زادت المدة عن ذلك انقصت الى خمس سنين.
(الحقوق العينية الأصلية – للدكتور محمد علي عمران – المرجع السابق – ص 322)
3- الملكية الشائعة هى الصورة المثلى للملكية فاجتماع حقوق الشركاء المشتاعين على الشئ الشائع يؤدى الى مشاكل من شأنها ان تعوق الانتفاع بهذا الشئ على خير وجه وان تقلل من الفرص التى تتاح للشريك حين يريد التصرف فى حقه واذا كان الشارع قد عنى بتنظيم الملكية الشائعة
فان هذا التنظيم ليس من شأنه ان يقضى على جميع مساوئ الشيوع ولهذا فالاصل ان للشريك الحق فى طلب القسمة حتى يتخلص من الشيوع ولا يقيد من هذا الحق الا ان يكون الشريك مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص فى القانون او بموجب اتفاق.
(الملكية فى قوانين البلاد العربية – 2 – للدكتور عبد المنعم فرج الصده – المرجع السابق – ص 48 وما بعدها)
4- جاء القانون فى اول كلامه على ازالة الشيوع بالقاعدة العامة التى تقرر لكل شريك ان يطالب بقسمة المال الشائع الا انه لما كانت الشركة تتعلق بها حقوق الشركاء الاخرين فقد وجبت رعاية مصالح هؤلاء الشركاء كما تجب رعاية مصلحة الشريك طالب القسمة .
فنحن اذن بازاء معادلة بين مصالح جميع المشتركين فى المال الشائع والتوفيق بين هذه المصالح قدر الامكان وقد تدخل القانون بين الشركاء فافترض ان من مصلح الجميع وضع مدة معقولة لا يصح ان يستمر الشيوع الى اكثر منها حتى وان اتفقوا على ذلك .
وقد نص القانون على ان تكون هذه المدة خمس سنوات لا يجوز ان يشترط بقاء الشيوع اكثر منها بحال وبذلك يكون قد اضاف هذا النص الى النصوص المتعلقة بالنظام العام وليس اولى من الملكية بالحماية من الشلل بمثل هذا النص اما اذا كان الشرط يفترض بقاء الشيوع لهذه المدة او اقل منها
فلا مجال لنقضه ما لم يتفق على ذلك جميع الشركاء او كان هناك يبيح القسمة رغم وجود الشرط فاذا اتفق الشركاء على البقاء فى الشيوع مدة اطول او مدة غير معينة فلا يكون الاتفاق معتبرا الا لمدة خمس سنين.
(الملكية العقارية في العراق – 1 – الحقوق العينية الأصلية – للأستاذ حامد مصطفى – ص 118 وما بعدها)
قسمة المال الشائع
ينقضى الشيوع بأسباب كثيرة يخضع أغلبها للقواعد العامة فلا يحتاج إلى دراسة خاصة ولكن أهم هذه الأسباب هو ” القسمة ” التى عنى المشرع بها عناية كبيرة فأفرد لها قواعد خاصة من حيث الإجراءات والآثار على السواء ولذلك نقتصر على دراستها وحدها
(حسن كيرة ص 194)
والمقصود بقسمة المال الشائع هى إجراء يختص بموجبه كل شريك فى المال الشائع بجزء مفرز من المال يتناسب مع حصته الشائعة فى هذا المال .
وقد عرفتها محكمة النقض بأن
قسمة المال الشائع تتم بتعيين جزء مفرز من هذا المال لكل شريك لينفرد بملكة دون باقى الشركاء
(طعن رقم 104 لسنة 52 ق جلسة 7/2/1985)
وإذا كان من شأن القسمة فض الشيو وإنهاؤه فليس معنى ذلك لزوم أن تكون هذه القسمة كامنة شاكلة لكل الأشياء الشائعة فإنها إذا كانت كذلك فى الأصل فأنها فى حالات أخرى قد تكون قسمة جزئية والمشرع لا ينظر إلى الشيوع نظرة تشجيع أو ترحيب ، بإعتبارها فى غالب الأحوال عقبة فى سبيل استغلال الشئ الشائع استغلالا اقتصاديا على الوجه الأكمل
فضلا عما يثيره من مشاكل كثيرة نتيجة تزاحم حقوق المشتاعين المتساوية على نفس الشئ مما يتهدد حتما بقاءه ويجعله مؤقتا يتربص بفضه أصحابه من أجل ذلك يقرر المشرع فى الأصل أنه لا إجبار على البقاء فى الشيوع وأن من حق شريك طلب القسمة لفضه ( مادة 834 مدنى )
وحق طلب القسمة لا يسقط بالتقادم مهما طالت مدة عدم استعماله فيظل للشريك دائما – مهما مضى من مدة على ابتداء الشيوع طالما أنه بأن لم ينقض بسبب آخر – الحق فى طلب قسمة الشئ الشائع لأن هذا الحق يرتهن وجوده بوجود حالة الشيوع مما يجعله متجددا دائما باستمرارها .
(حسن كيرة 195)
ثبوت حق طلب القسمة
ولما كان الحق فى طلب القسمة متفرعا عن وجود وضع الشيوع ويقصد فضه وإنهائه فمقتضى ذلك ثبوته لكل من يكون شريكا فى الشيوع ( مادة 834 مدنى ) وقصره على من يثبت له هذا الوصف فحسب ولذلك لا يثبت هذا الحق للشريك الأصل فى الشيوع فقط بل يثبت كذلك لكل من يخلفه خلاقه عامة أو خاصة على حصته الشائعة إذا من شأن هذه الخلافة أو تلك إحلال الخلف العام أو الخاص محله فى الشيوع وفى وصفه كشريك.
وقد قضت محكمة النقض بأن
إذا كان من المقرر أن عقد القسمة ينعقد بين الشركاء فى ملكية المال الشائع ومحله المال المملوك ملكية شائعة بين الجميع وهو من العقود التبادلية التى تتقابل فيها الحقوق وكان المطعون عليهما الأول والثانى لا يملكان فى مال مورث الطاعنين – الثلاثة أفدنه التى اشتراها من المطعون عليه الأخير – شيئا فإن اقتسام هذا القدر لا تتوافر فيه شرائطه المقررة فى القانون لعقد القسمة
( طعن رقم 1714 لسنة 48 ق جلسة 10/6/1980)
وبناء على ما تقدم لا يثبت الحق فى طلب القسمة للأشخاص الآتية :
1 – لا يثبت الحق فى طلب القسمة للمتصرف إليه من أحد الشركاء بجزء مفرز من الشئ الشائع حيث أن هذا التصرف غير نافذ فى حق باقى الشركاء فلا يكون من شأنه إحلال المتصرف إليه محل المتصرف شريكا فى الشيوع كما سبق البيان وإنما يكون فى مواجهة باقى الشركاء فى مقام دائن الشريك المتصرف فيسرى عليه ما يسرى على الدائنين من أحكام فى هذا الشأن
( حسن كيرة )
2 – للمشترى لحصة شائعة لعقد بيع عرفى لأن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل .
3 – المشترى بعقد بيع عرفى صدر له حكم بصحة ونفاذ عقده دون أن يسجل هذ الحكم
وقد قضت محكمة النقض بأن
أوجبت المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1923 تسجيل جميع العقود التى من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عينى آخر أو نقله أو تغييره ومؤدى ذلك أن حق الملكية لا ينتقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجيل وإلى أن يتم هذا التسجيل يبقى البائع مالكا للعقار ويكون بالتالى هو الخصم فى كل دعوى تتعلق بعين العقار ولما كان الخصم فى دعوى القسمة هو الشريك المالك عملا بالمادة 452 مدنى قديم التى تحكم هذا النزاع
وكان يبين من الوقائع التى أثبتها الحكم المطعون فيه أن دعوى القسمة رفعت من الطاعنين على المطعون عليه الثانى الذى كان مالكا للعقار والشريك الواجب اختصامه وكان مجرد شراء المطعون عليه الأول لحصة المطعون عليه الثانى الإرثية فى هذا العقار وقيامه بتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل الملكية إذا الملكية لا تنتقل إليه إلا بتسجيل الحكم الصادر فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذا خالف هذا النظر يكون قد اخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه
(طعن رقم 283 لسنة 25 ق جلسة 21/4/1960)
4 – وليس لدائنى الشريك الحق فى طلب القسمة بصفة أصلية ومباشر ولكن يكون لهم استعمال حق مدينهم فى طلب القسمة عن طريق الدعوى غير المباشرة إذا توافرت شروطها .
5 – المستأجر لجزء من المال فهو أيضا ليس له حق فى طلب القسمة .
وقد قضت محكمة النقض بأن
متى كان المستأجر قد أستأجر نصيبا مفرزا فى الأرض بما عليه من المبانى فلا صفه له فى التمسك بأن القسمة بين الشركاء إنما وردت على الأرض دون البناء
( طعن رقم 6 لسنة 22 ق جلسة 3/1/1955)
وبأنه ليس للمستأجر أن يجادل المؤجر فى سند ملكيته وعما إذا كان له الحق فى القسمة التى أجراها أو أن هذه القسمة قد شابها بطلان أو مخالفة القانون
(طعن رقم 96 لسنة 22 ق جلسة 3/11/1955 )
حالات امتناع طلب القسمة
إذا كان الأصل هو ثبوت حق كل شريك فى طلب القسمة ما دام الشيوع قائما فإن هذا الأصل ليس مطلقا بل يحد منه نص القانون أو اتفاق الشركاء المشتاعين :
1- امتناع طلب القسمة لنص فى القانون :
قد يكون الشريك فى المال الشائع مجراً على البقاء فى الشيوع بموجب لنص فى القانون سواء فى القانون المدنى أو غيره من التشريعات فلا يجوز له طلب القسمة كما هى الحال فى الشيوع الإجباري حيث يقتضى الغرض الذى أعد له الشئ الشائع بقاءه على الشيوع إذ لا يصلح للاستعمال المعد له إذا قسم (مادة 850 مدنى)
وكما هى الحال فى الأجزاء المشتركة فى ملكية الطبقات كالأرض المقام عليها الدار وأجزاء البناء المعدة للإستعمال المشترك بين الجميع فإنها لا تقبل القسمة وليس لشريك أن يتصرف فى نصيبه فيها مستقلا عن الجزء الذى يملكه مفرزا فى الدار ( مادة 856 / 2 مدنى)
وقد يخول القانون للحكمة سلطة منع القسمة مؤقتا فللمحكمة إذا رفعت دعوى بالقسمة على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أن توقف القسمة مدة لا تجاوز مس سنوات إذا ثبت لها أن فى التعجيل بها ضرراً جسيما (مادة 41 من الرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال)
(حسن كيرة ص 197)
2- امتناع طلب القسمة لوجود اتفاق بين الشركاء المشتاعين :
الحق فى طلب القسمة ليس متعلقا بالنظام العام وبالتالى يجوز الاتفاق على تأجيله . وبالتالي يمتنع على الشركاء بمقتضى الاتفاق طلب القسمة امتناعاً مؤقتا
وإذا إنعقد إجماع الشركاء على البقاء فى الشيوع وجب أن يكون ذلك لمدة لا تجاوز خمس سنين ، فإن تم الاتفاق على مدة أطول من خمس سنوات بطل الاتفاق فيما جاوزها ولا يوجد ما يمنع من تكرار الاتفاق على مدد متعاقبة كل منها لا يجاوز خمس سنوات على أن يكون كل تجديد بعقد جديد وينفذ ذا الاتفاق فى حق الشركاء وفى حق خلفهم ويجوز التمسك بالاتفاق ضد دائنى الشركاء
وللشركاء أن يتفقوا جميعا على قسمة المال الشائع قبل انقضاء هذه المادة ونصت المادة 41 من المرسوم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن للمحكمة أن توقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا ثبت لها فى التعجيل بها ضرر جسيم إذا كانت دعوى القسمة مرفوعة على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من وارث آخر وطلب ذلك من ينوب عنه أو النيابة العامة ويدفع الشركاء إلى الاتفاق وجود مشروع يلزم لحسن استغلاله أن يبقى مدة معينة ون قسمة أو يكون هناك احتمال أفضل إذا تمت القسمة بعد مدة معينة
( أنور طلبه ص 471)
وإذا كان الاتفاق على البقاء فى الشيوع الامتناع عن طلب القسمة جائز ، فى حدود أجل لا يجاوز خمس سنوات فالأصل ن يتم هذا الاتفاق بإجماع كافة الشركاء فإذا تم بين بعضهم دون بعض فلا يقيد حينئذ – شأن كل اتفاق – إلا أطرافه وحدهم ، فيبقى من حق الشركاء الذين لم يدخلوا طرفا فيه طلب القسمة فى أى وقت وهو ما ينتهى – إذا تحقق الطلب – إلى إهدار أثر اتفاق المتفقين على الامتناع عن طلبها
(حسن كيرة ص 198)
ويخضع الاتفاق على البقاء فى الشيوع من حيث انعقاده وصحته لحكم القواعد العامة غير أنه يجب مراعاة أن الاتفاق على البقاء فى الشيوع من أعمال الإدارة وليس من أعمال التصرف ومن ثم يكفى آن تتوافر فى الشيك أهلية الإدارة دون أهلية التصرف وعلى أى حال إذا وجد بين الشركاء اتفاق على البقاء فى الشيوع لأجل لا يجاوز خمس سنوات ،
فالاتفاق صحيح ملزم لكل شريك طرف فيه بحيث يمتنع عليه طلب القسمة خلال هذا الأجل ، غير أن حق البقاء فى الشيوع كآي حق آخر يجب أن يخضع لمبدأ عدم التعسف فى الاستعمال وبناء عليه طلب أحد الشركاء القسمة رقم الاتفاق وقبل فوات مدته فدفع باقى الشركاء وذلك بالتمسك بالاتفاق وما يعطيهم من حق البقاء فى الشيوع طوال الأجل المتفق عليه فيكون تمسكهم مجديا إذا لم ينسب استعمالهم هذا الحق أي نصف
أما إذا شابه التعسف وخاصة حيث يطرأ سبب قوى يبرر التعجيل بالقسمة فتملك المحكمة نع تحقق هذا التعسف برفض الدفع وأجابه الشريك إلى طلبه بالأمر بتعجيل القسمة
( حسن كيرة ص 198 وما بعدها )
وعلى أى جال إذا لم يكن الشركاء مجبرين على البقاء فى الشيوع بمقتض نص قانون أو اتفاق فيما بينهم فى الحدود المذكورة فلهم فى أى وقت أن يطالبوا بالقسمة ولا يمنعهم من ذلك وجود اتفاق بينهم على قسمة مهايأه مكانية لم تنقض مدته بعد لأن قسمة المهايأة – وهى ليست إلا ضربا من ضروب تنظيم الانتفاع بالشئ الشائع – تصبح غير ذات موضوع إذا انقضى الشيوع بأى سبب من أسبابه ولو مبادأة من جانب أحد الشركاء
حسن كيرة ص 200 وفى هذا المعنى منصور مصطفى منصور فقرة 75 – إسماعيل غانم فقرة 88 – عبد المنعم الصدة فقرة 138
اشتراط الموصى على الورثة أو الموصى لهم البقاء فى الشيوع
قد يوصى شخص لعدة أشخاص بمال شائع ويضمن وصيته شرطاً يفرض على هؤلاء الأشخاص البقاء فى الشيوع مدة معينة فاختلفت الآراء حول طبيعة هذا الشرط ومدى صحته:
فذهب البعض إلى
أن ما يرد فى وصية من شرط على الورثة أو الموصى لهم بالنفاذ فى الشيوع يعتبر صحيحا مادام يمنع القسمة المدة لا يجاوز خمس سنوات ويكون مبنياً على سبب مشروع وهم يستندوا فى رأيهم هذا إلى نص المادة 823/1 مدنى التى تقضى بأنه إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعت مشروع ومقصور على مدة معقولة ومن ثم فالنص يجيز أن يشترط الواهب أو الموصى عدم جوار التصرف فى المال الموهوب أو الموصى به فيكون للموصى أو الواهب أن يشترط البقاء فى الشيوع وهو شرط أحق من شرط العقد فى التصرف
السنهورى ص 1175 ، منصور مصطفى منصور ص 174 ، عبد المنعم الصدة ص221
وذهب البعض الآخر إلى
أن ما قد يرد فى وصية من شرط على الورثة أو الموصى لهم بالبقاء فى الشيوع ، ولو لمدة لا تجاوز الأجل المسموح به قانونا يجب إعتباره باطلا لا يفيد الشركاء فالمشروع قد ارتضى الخروج على الأصل تحقيقا لمصلحة الشركاء أنفسهم إذا ارتضوا باختيارهم البقاء فى الشيوع فيجب أن لا يكون هذا البقاء – بما يصحبه من مضار واحتكاك – مفروضا عليهم من جانب شخص آخر كالموصى .
حسن كيرة ص 200 – محمد على عرفه ص 421 – محمد كامل مرسى ص 138 – محمد وحيد الدين سوار ص 386
وصية المورث بقسمة تركته
لقد نصت المادة 908 من القانون المدنى على أن نصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين كل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية
فهذا النص يجيز للمورث أن يوصى بقسمة أموال تركته وذلك استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة 131 مدنى التى تجعل التعامل فى تركته إنسان على قيد الحياة باطلاً ومن ثم تكون وصية بتقييم أموال تركته على جميع ورثته كما يجوز له أن يوصى بتقسيم بعض أموالها على أن يظل الباقى تركه بينهم .
وقد قضت محكمة النقض بأن
النص فى المادة 908 من القانون المدنى على أن تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإذا زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية لا يفيد أن الوارث يكتسب ملكية نصيبه فى التركة بالميراث إذا أوصى له المورث بما يعادل هذا النصيب ، ذلك أن النص المذكور إنما يعرض إلى القسمة التى جريها المورث فى تركته بين ورثته حال حياته وتكون فى صورة وصية
( طعن رقم 154 لسنة 39 ق جلسة 31/12/1974)
وبأنه المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع تحصيل المعنى الذى قصده المتعاقدان من عبارات العقد مستهدية بالظروف التى أحاطت به طالما كان من استخلصته لا يخرج عن المعنى الذى تحتمله تلك العبارات ، ولما كان نص المادة 908 من القانون المدنى يقضى بأنه تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه
فإن زادت قيمة ما يعين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي الذى أعتمد تقرير الخبير والذى أنتهى إلى زيادة نصيب الطاعنة وأخواتها بمقتضى الاتفاق المؤرخ 4/7/1967 عن حقهن الشرعى فى الميراث واعتبر الزيادة وصية لا تنعقد فى حقها إلا فى حدود الثلث وقدر نصيب الطاعنة ميراثا ووصية فإن هذه النتيجة تكون قد صادفت صحيح القانون ويضحى النعى على الحكم المطعون فهى بهذا السبب على غير أساس
( طعن رقم 1756 لسنة 52 ق – جلسة 23/2/1986)
عدم شمول القسمة لجميع أموال المورث
فالقسمة قد لا تشمل جميع أموال المورث وقت الوفاة إما لأنه أراد ذلك فترك بعض أمواله شائعة ، أو لأنه قد ألت إليه بعد القسمة وقبل وفاته أموال أخرى ولم يدخلها فى القسمة التى أجراها .
وفى هذه الحالة تؤول هذه الأموال إلى الورثة عند الوفاة شائعة ولهم إجراء قسمة جديدة لها . وقد نصت المادة 910 مدنى على أنه ” إذا لم يشتمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته فإن الأموال التى لم تدخل القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقاً لقواعد الميراث “
ولكن إذا تصرف المورث فى بعض الأموال التى شملتها القسمة قبل وفاته تبطل القسمة وتؤول الأموال شائعة إلى الورثة وهذا ما أكدته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى بقولهما . ففيما يتعلق بالأموال ، إذا لم تدخل فى القسمة أموال تركها عند موته ، بقيت هذه الأموال شائعة بين الورثة وإذا كان الأمر بالعكس وتصرف المورث فى بعض الموال التى دخلت القسمة فإن القسمة تبطل ” .
موت أحد الورثة قبل وفاة المورث :
إذا مات قبل المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا فى القسمة فإن الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث (مادة 911 مدنى )
ولكن إذا حدث العكس وزاد عدد الورثة وقت وفاة المورث عن عددهم وقت الوصية وهو ما يترتب عليه تغير فى أنصبة الورثة فإن الوصية تكون باطلة وتنتقل أعيان التركة إلى الورثة الموجودين وقت الوفاة شائعين لهم أجراء قسمة جديدة إذا أرادوا ذلك .
الأحكام التى تسرى على قسمة المورث
تسرى على قسمة المورث الأحكام التى تسرى على القسمة عامة عدا أحكام الغبن ، فقد نصت المادة 912 مدنى على أن تسرى فى القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام العين وذلك لأن أحكام العين التى تسرى على دعوى القسمة تتعارض مع طبيعة قسمة المورث بإعتبارها وصية . فالزيادة فى نصيب أحد الورثة لا تعد غبنا وإنما تعد وصية يسرى فى حق باقى الورثة ، دون أجازهم فى حدود تلك التركة جميعها
(عزمى البكرى ص 196)
ختام منع القسمة
هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية
المادة 788 من التقنين المدنى السوى و المادة 843 من التقنين الليبى و المادة 1070 من التقنين المدنى العراقى و المواد 840 و 841 من قانون الملكية العقارية اللبنانى .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى أنه
- أدخل المشروع من المرونة على الحق ى طلب القسمة ما يجعل هذا الحق يتمشى مع مصلحة الشركاء ولا يقبل فيه التحكم والأصل أن كل شريك من حقه أن يطلب القسمة حتى يتخلص من الشيوع على أنه قد يجبر على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص فى القانون
- كما هو الحال فى الشيوع الإجبارى إذا تبين من الغرض الذى أعد له المال أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع ، وكما هو الحال فى الأجزاء المشتركة فى ملكية الطبقات
- وقد يكون البقاء فى الشيوع متفقا عليه بين الشركاء كما هو الحال فى ملكية الأسرة وقد يتفق الشركاء فى الشيوع المعتاد على البقاء فيه إلى أجل يجب ألا يزيد على خمس سنين فإن زاد أنقص إلى المدة المنصوص عليها فى هذه المادة .