اتخاذ الإنسان عمله دليل

تعرف علي معني اتخاذ الإنسان عمله دليلا ومشروعية الدليل فالقاعدة أنه لا يجوز  أن يتخذ الإنسان من عمل نفسه دليلا  يحتج به علي الغير ومن ثم هذا العمل ليس أى حجية في الاثبات

اتخاذ العمل لا يبيح اختلاق الدليل

لا يجوز للإنسان أن يختلق دليله فالدليل بطبيعته يدل أو يدلل علي شخص ما هو الملتزم أو المدين لذا يجب أن يكون هذا الدليل مستمد منه أو صادر عنه.

اتخاذ الإنسان عمله دليلا

لذا

لا يصح أن يدعي شخص حقاً ما ويختلق الدليل علي صحة ما يقول أو يدعي وإلا فقد نظام الإثبات وجودة بالكامل ونعود مذكرين بحديث أصدق الخلق:

” لو يعطي الناس بدعواهم لادعي أناس دماء رجال وأموالهم “

وفي ذلك قضت محكمة النقض

والإنسان لا يستطيع أن يتخذ من عمل نفسه دليلا لنفسه يحتج به علي الغير فدفتر الناظر المثبت لحساب الوقف ومقدار ما يستحقه كل من المستحقين لا يعتبر دليلاً لورثته علي المستحقين بقبضهم قيم استحقاقهم مادام لا توقيع لهم علي هذا الدفتر يثبت هذا القبض  .

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض

لا يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به علي الغير .

طعن 321 لسنة 65 قضائية جلسة 20/6/1994

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض في حكم مستقر ومتواتر

إن مجرد إعلان شخص فقد ختمه في إحدى الصحف لا ينهض دليلا علي صحة هذه الواقعة ولا يعتبر حجة علي  المتمسك بورقة مختومة بهذا الختم فإذا كان مدعي   التزوير   قد طلب أن يثبت بالبينة ضياع الختم الموقع به علي الورقة وأن المتمسك بالورقة قد عثر عليه ووقعها به واجابته المحكمة إلي طلبه فعجز عن الإثبات بل ثبت من التحقيق عدم صحة الواقعة التي يدعيها فلا يقبل منه النعي علي الحكم أنه قد خالف قواعد الإثبات بمقولة إنه مادام قد سبق الإعلان عن فقد الختم فانه يكون علي المتمسك بمحرر يحمـل هذا الختم أن يثبت صحة صـدوره من صاحب الختم

جلسة 19/1/1950 طعن رقم 89 سنة 18 ق

للدائن حق اتخاذ عمله دليل

مشكلة خاصة بحق الدائن في بعض الحالات بأن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به علي الغير:

الأصل كما أوضحنا أن الإنسان لا يستطيع أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به علي الغير وقد أورد المشرع عدة استثنئات هي :-

الاستثناء الأول : المادة 17 من قانون الإثبات والتي يجري نصها :

دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار  غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضى أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك فيما يجوز   إثباته بالبينة   وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه .

الاستثناء الثاني : المادة 24 من قانون الإثبات والتي يجري نصها:

إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو أمتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه .

الاستثناء الثالث : المادة 70 من قانون التجارة والتي يجري نصها :

 يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات في الدعاوى المقامة من التجـار او المقامة عليهم متي كانت متعلقة بأعمالهم التجارية وذلك وفقا للقواعد الآتية :
  • أ ـ تكون البيانات الواردة بالدفاتر حجة علي صاحبها  ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستلخص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دليلا لنفسه أن يجزيء ما ورد بها من بيانات .
  • ب ـ تكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر علي خصمه التاجر إلا إذا نقضها الخصم بيانات واردة بدفاتره لأحكام القانون أو أقام الدليل بأي طريق آخر علي عدم صحتها .
  • ج ـ إذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون و أسفرت المطابقة بينهما عن تناقض بياناتها وجب علي المحكمة ان تطلب دليلاً آخر
  • د ـ إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر احدهما مطابقة لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير مطابقة فالعبرة بما ورد بالدفاتر المطابقة إلا إذا أقام الخصم الدليل علي خلاف ما ورد بها ويسري هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم الآخر أبه دفاتر .

الدليل المشروع قيد قانوني

يجب أن يكون الدليل مشروعا ومتعلق بالدعوى ومنتج فيها فالطبيعة العملية لدور المحاكم وكونها المختصة بتوفير الحماية القضائية لمن يعوزها اقتضي أن تكون ثمة حاجة حقيقة الي هذه الحماية وأن يكون الخصم جاداً فيما يبديه من طلبات ودفوع ،

لذا طبقا لنص المادة الثانية من قانون الإثبات

يجب ان تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها

وغاية مشرع قانون الإثبات

ان تكون الواقعة المدعاة من شانها لو صحت ان تكون اساسا لحق من الحقـوق وعلى ذلك يجب ان تتوافر فيها الشروط الاتية :

  1. الشرط الأول : ان تكون الواقعة المراد اثباتها محددة .
  2. الشرط الثاني : ان تكون متنازعا فيها .
  3. الشرط الثالث : ان تكون متعلقة بالدعوى
  4. الشرط الرابع : ان تكون الواقعة منتجة الدعوى.
  5. الشرط الخامس : ان تكون جائزا اثباتها قانونا .

أحكام النقض عن وجوب الدليل المشروع

اذا رأت المحكمة ان الوقائع المطلوب اثباتها غير متعلقة بالدعوى وجب عليها ان تقضى برفض التحقيق ولو من تلقاء نفسها ذلك امر متروك لمطلق تقدير المحكمة .

جلسة 10/11/1932 مجموعة القواعد القانونية  – ج 1- ص 140

ان القانون انما يكلف المدعى اقامة الدليل على دعواة الا اذا سلم له خصمه بها او ببعضها فانه يعفيه من اقامة الدليل على ما اعترف به فاذا اعترف شخص بان الارض موضوع النزاع اصلها من املاك الحكومة الخاصة ولكنه تملكها بالتقادم ثم بحثت المحكمة مع ذلك   مستندات ملكية   الحكومة لهذه الارض وقضت بعدم كفايتها لاثبت الملكية فقد خالفت القانون باقتضائها دليلا على امر معترف به .

نقض 23/11/1933 مجموعة احكام النقض فى 25 سنة الجزء الاول ص 30 قاعدة رقم 40

ثبوت حيازة المال المودع وفقا للمادة 608 من القانون المدنى القديم يستفاد منه وجود السبب الصحيح وحسن النية الا اذا اثبت ما يخالف ذلك واذن متى كان المطعون عليها قد تمسكت بقرينة الحيازة الدالة على ملكية القاصرين للمال المودع فى حسابها باحد البنوك فانها لا تكون – مكلفة باثبات هذه القرينة .

نقض 26/11/1952 مجموعة القواعد القانونية 25 سنة الجزء الاول ص 30 قاعدة رقم 31

لا على المحكمة ان هى تستجب الى طلب الاحالة على التحقيق اذ ما استبان لها ان اجابة الطالب غير منتجة وان لديها من الاعتبارات ما يكفى للفصل فى الدعوى حتى مع التسليم بصحة الوقائع المطلوبة اثباتها .

الطعن رقم 6 سنة 23 ق – جلسة 25/10/1956

اجراء التحقيق لاثبات وقائع يجوز اثباتها   بشهادة الشهود   ليس حقا للخصوم تتحتم اجابتهم اليه بل هو متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها ان ترفض طلب اجراء التحقيق متى رأت بما لها من سلطة التقدير ان فى اوراق الدعوى والادلة المقدمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة الى اجراء التحقيق المطلوب .

الطعن رقم 310 سنة 31 ق – جلسة 25/5/1987

يشترط فى الواقعة محل الإثبات ان تكون جائزة القبول ليست مما يحرم القانون اثباتها تحقيقا لاغراض مختلفة وكان خط الإثبات اذا كان منطويا على افشاء لاسرار المهنة او الوظيفة لا يتعلق بدليل لا يجوز قبوله فى صورة معينة بمعنى ان عدم جواز القبول لا ينصب على الواقعة فى حد ذاتها وانما على دليلها بحيث تكون الواقعة التى يقف عليها لشخص بسبب وظيفته او مهمته جائزة القبول ، ولكن لا يجوز اثباتها بشهادته .

الطعن رقم 674 سنة 46 ق – جلسة 28/2/1979

ان تقدير ما اذا كانت الوقائع المطلوب اثباتها بالبينة منتجة فى الدعوى ام لا ، من سلطة محكمة الموضوع

نقض 16/4/1981 طعن رقم 331 لسنة 48 ق

طلب احالة الدعوى الى التحقيق شرطه ان تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجها فيها – تقدير ذلك – قرينة استقلال قاضى الموضوع به حسبه اقامة قضائه على اسباب مؤيدة للنتيجة التى انتهى اليها .

نقض 4/3/1982 طعن رقم 197 لسنة 47 ق

طلب الخصم تمكينه من اثبات او نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع اجابته اليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى اوراق الدعوى والادلة الاخرى المطروحة فيها ما يكفى للفصل فيه.

ومن ثم فان الحكم المطعون فيه
وأخيرا في هذا الصدد قضت محكمة النقض أنه :

اذا اغفل الرد على طلب الطاعنين تمكينهم من اثبات قضاء الحكم المستانف المحال اليه فى رفضه الدفع بالابطال على عدم توافر شرائط الخلط المبطل لعقد البيع بالبينة واهل الخبرة بينما قام بتقديم الدليل على الادعاء بوقوع غلط فى قيمة البيع وانه كان الدافع الى التعاقد فانه يكون معيبا بالقصور .

الطعن رقم 192 سنة 49 ق – جلسة 9/2/1984

وجوب الدليل المشروع جنائيا

اتخاذ الإنسان عمله دليلا

تحدثنا في ابحث عن مشروعية الدليل في الاثبات المدني ومن ثم وجب التنويه في ايجاز عن مشروعية الدليل في الاثبات الجنائي :

فقيل أنه يجب أن يكون الدليل صحيحا ومشروعا ومتعلق بالدعوى. وفقا للمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية المصري:

لا يجوز للقاضي الجزائي الاستناد في حكمه إلى أي دليل تم الحصول عليه بطرق غير مشروعة

مثل

الإكراه أو كان تقديمه في الجلسة نتيجة تجسس مقدم الدليل على خصمه أو نتيجة احتيال أو سرقة أو كان من تفتيش أو قبض باطلين أو تمثل الدليل في أقوال تم تسجيلها من محادثة تليفونية بغير تقرير المدير العام لمصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه حتى يوضع جهاز التلفون الذي يستعان به في ارتكاب الجريمة المراد إقامة الدليل لإثباتها تحت المراقبة بحسبان ان تلك الإجراءات فرضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة و الاحاديث الشخصية للمتهم .


  • انتهي البحث القانوني (اتخاذ الإنسان عمله دليلا ومشروعية الدليل) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}