مستحدث أحكام النقض الحديثة

عرض مستحدث أحكام النقض مدني وايجارات

الصادرة في عام 2022 ويتضمن أحدث القواعد والمبادئ الكاملة عن محكمة النقض الدوائر المدنية والايجارية في طعون النقض المقضي فيها في عام 2022.

مستحدث قواعد النقض

مع أحدث الأحكام الصادرة من محكمة النقض المصرية في طعون القضايا المدني والايجارات لعام 2022 مع امكانية النسخ .

مستحدث أحكام النقض مدني

الطعن رقم ١٤٣٠٤ لسنة ٨٩ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢٢/٠٦/٠٦

العنوان :

إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : نطاق سريانها ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي : الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى : الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية ” . دعوى ” الخصوم في الدعوى ” ” انقطاع سير الخصومة ” . دستور ” أثر الحكم بعدم الدستورية ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .

الموجز :

الإجراءات التي تتم في فترة انقطاع سير الخصومة . التمسك ببطلانها . نسبى . علة ذلك . مخالطته للواقع . عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . ثبوت عدم تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات التي تمت بعد ضم الشركة التي يمثلها لشركة أخرى . أثره . عدم قبول الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض .

القاعدة :

كانت الإجراءات التي تتم في فترة انقطاع سير الخصومة تقع باطلة إلا أن هذا البطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وتمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم ويسقط بعدم التمسك به صراحةً أو ضمناً ، ولما كان التمسك بهذا البطلان مما يخالطه واقع فإنه لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات التي تمت بعد ضم الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته مع شركة أخرى فإنه لا يُقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي لذلك غير مقبول .

الطعن رقم ١٤٣٠٤ لسنة ٨٩ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢٢/٠٦/٠٦

العنوان :

إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : نطاق سريانها ” ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي : الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى : الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية ” . دعوى ” الخصوم في الدعوى ” ” انقطاع سير الخصومة ” . دستور ” أثر الحكم بعدم الدستورية ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .

الموجز :

الحكم بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . مؤداه . عدم تطبيق النص على الدعاوى المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية . علة ذلك . م ٤٩ ق ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار بقانون ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ .

القاعدة :

مفاد النص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا التكليف بالامتناع عن تطبيق النص موجه للكافة فيسري علي جميع الدعاوى المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية

والقول بغير ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه ، وخروجاً عن صريح عبارته لأن الحكم بعدم الدستورية قد كشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، كما كشف عن وجود حكم قانوني مغاير واجب الاتباع كان معمولاً به عند صدور النص الباطل بات يتعين علي المحاكم والكافة إعماله التزاماً بحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية ،

ولا محل لقياس الأثر المباشر لصدور الحكم بعدم الدستورية على الأثر المباشر لصدور تشريع جديد ينسخ تشريعاً سابقاً لأن الإلغاء يرد على نص صحيح وهو لا يؤدي إلي عدم جواز تطبيقه بعد إلغائه بل يبقى على المحاكم والكافة واجب تطبيق النص الملغي علي الروابط القانونية التي وقعت في نطاق سريانه الزمني احتراماً لمبدأ سيادة القانون الملغي ذاته ومبدأ عدم جواز تطبيق النص الجديد بأثر رجعي ،

أما عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته فأمر يحتمه صريح نص المادة ٤٩ سالفة الذكر ويوجبه احترام الدستور باعتباره القانون الأسمى صاحب الصدارة علي ما دونه من تشريعات ، فإذا ما تعارضت أحكام الدستور مع تلك التشريعات وجب إعمال أحكام الدستور وإهدار ما دونها من تشريعات واعتبارهما كأن لم تكن .

الطعن رقم ١٤٣٠٤ لسنة ٨٩ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢٢/٠٦/٠٦

العنوان :

إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : نطاق سريانها ” ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي : الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى : الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية ” . دعوى ” الخصوم في الدعوى ” ” انقطاع سير الخصومة ” . دستور ” أثر الحكم بعدم الدستورية ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .

الموجز :

القضاء بعدم دستورية صدر م ١٨ / ١ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . أثره . انعدام امتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى ابتداءً . علة ذلك . دعوى المطعون ضدهم بالبند أولاً بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى لعدم رغبتهم في تجديده . خضوعها لأحكام القانون المدني . النعي بوجوب توجيه تنبيه جديد بعد قضاء الدستورية سالف البيان . على غير أساس .

القاعدة :

الثابت بالحكم الصادر في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق دستورية أنه قد قضى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ – في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – فيما تضمنته من إطلاق عبارة ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها بالعقد ” ،

ومن ثم فإنه اعتباراً من يوم ١٦ / ٧ / ٢٠١٩ تاريخ إعمال أثر حكم الدستورية سالف البيان أصبح امتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى وفقاً لنص المادة سالفة الذكر منعدماً ابتداء لأن الحكم بعدم دستورية هذا النص قد كشف عن وجود عيب لحق به ابتداء وليس انتهاء أدى إلي انعدامه نافياً عنه صلاحيته لترتيب أي أثر منذ نشأته معيباً دون أن ينشئ مركزاً قانونياً جديداً

وترتيباً علي ذلك تكون دعوى المطعون ضدهم بالبند أولاً بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوي لعدم رغبتهم في تجديد مدته مقامة ابتداء خاضعة لأحكام القانون المدني فيما تضمنه من الأحكام العامة لعقد الإيجار – دون أحكام القانون الاستثنائي رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ – والذي تضمن انتهاء عقود الإيجار الغير محددة المدة بالمادة ٥٦٣ منه ، ومن ثم فإن التنبيه بالإخلاء الحاصل في ٣ / ٣ / ٢٠١٤ قد تم على نحو ما تتطلبه المادة سالفة البيان دون حاجة إلى تنبيه جديد ويكون النعي علي غير أساس .

الطعن رقم ١٤٣٠٤ لسنة ٨٩ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢٢/٠٦/٠٦

العنوان :

إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : نطاق سريانها ” ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي : الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى : الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية ” . دعوى ” الخصوم في الدعوى ” ” انقطاع سير الخصومة ” . دستور ” أثر الحكم بعدم الدستورية ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .

الموجز :

الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية أو من تاريخ إعمال أثره . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره ما دام قد أدرك الدعوى أمام المحكمة . المادتان ١٧٥ ، ١٧٨ دستور ١٩٧١ المقابلتان للمادتين ١٩٢ ، ١٩٥ الدستور الحالي وم ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بقرار بق ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ . تعلق ذلك بالنظام العام . للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها . علة ذلك .

القاعدة :

النص في المادتين ۱۷٥ ، ١٧٨ من دستور ۱۹۷۱ (المقابلتين لنص المادتين ١۹۲ ، ١٩٥من الدستور الحالي) والمادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا – الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ – يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية

وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .

الطعن رقم ١٤٣٠٤ لسنة ٨٩ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢٢/٠٦/٠٦

العنوان :

إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : نطاق سريانها ” ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي : الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى : الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية ” . دعوى ” الخصوم في الدعوى ” ” انقطاع سير الخصومة ” . دستور ” أثر الحكم بعدم الدستورية ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .

الموجز :

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م ١٨ / ١ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من إطلاق عبارة ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ” لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى . مؤداه . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم . إدراكه الدعوى أمام محكمة النقض . أثره . عدم دستورية الامتداد القانوني لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية . لازمه . خضوع مدة عقد الإيجار لأحكام القانون المدني .

القاعدة :

الثابت أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة ٥ / ٥ / ۲۰۱۸ في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من القانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد … ” لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكنى

ومن ثم أصبح هذا النص لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب عن عام ٢٠١٨ / ٢٠١٩ – الحاصل ابتداء من ٢ / ١٠ / ٢٠١٨ والمنتهي في ١٥ / ٧ / ٢٠١٩ بموجب قراري رئيس الجمهورية رقمي ٤٤٨ لسنة ۲۰۱۸ ، ۳۳۹ لسنة ۲۰۱۹ إعمالاً للقانون رقم ١ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب – اللاحق لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية الحاصل بالعدد رقم ۱۹ مکرر ” ب ” في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨ ،

وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة ومن ثم يتعين إعمال أثره وهو عدم دستورية الامتداد القانوني لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية – سواء كان عاماً أم خاصاً – لاستعمالها في غير غرض السكنى بما يترتب عليه خضوع عقد الإيجار من حيث مدته لأحكام القانون المدني .

الطعن رقم ٧٨٠٣ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٢/٠٥/١٦

العنوان :

دستور ” عدم دستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” .

الموجز :

الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقةً على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض .

القاعدة :

يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية،

وهذا الحكم ملزمٌ لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية؛ باعتباره قضاءً كاشفًا عن عيبٍ صاحب النص منذ نشأته،

بما ينفي صلاحيته لترتيب أيِّ أثرٍ من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكــم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن رقم ٧٨٠٣ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٢/٠٥/١٦

العنوان :

هبة ” الرجوع في الهبة : من موانع الرجوع في الهبة : الهبة لذي رحم محرم : أثر الحكم بعدم دستورية رفض طلب رجوع الوالد في هبته لولده ” .

الموجز :

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند (ه) من المادة (٥٠٢) من القانون المدني رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ في مجال سريانها علي هبة أيٍّ من الوالدين لولده وإدراكه الدعوى أمام محكمة النقض . وجوب إعمال أثره ونقض الحكم المطعون فيه بقضائه برفض طلب الطاعن الرجوع في هبته لولده المطعون ضده استنادًا إلى النص المشار إليه المقضي بعدم دستوريته .

القاعدة :

قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ٩ أكتوبر٢٠٢١ في الطعن رقم ٩٧ لسنة ٣٠ ق قضائية (دستورية) بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٣ أكتوبر سنة ٢٠٢١ بعدم دستورية نص البند (ه) من المادة (٥٠٢) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨، في مجال سريانها علي هبة أيٍّ من الوالدين لولده، وإذ أدرك هذا القضاءُ الدعوى لدى هذه المحكمة، فإنه يجب إعمالُ أثره، ونقضُ الحكم المطعون فيه (القاضي برفض طلب الطاعن الرجوع في هبته لولده المطعون ضده استنادًا إلى نص المادة ٥٠٢ / ه المقضي بعدم دستوريته).

الطعن رقم ١٨٩٦٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٢/٠٥/١٦

العنوان :

أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام: هيئة الأوقاف المصرية “. دعوى ” شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية: استخلاص توافر الصفة في الدعوى ” ” الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة فى التقاضي “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقد”. نيابة ” النيابة القانونية: النيابة عن الدولة “.

الموجز :

تمثيل الدولة في التقاضي. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها وحدودها مصدره القانون.

القاعدة :

تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون.

الطعن رقم ١٨٩٦٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٢/٠٥/١٦

العنوان :

دعوى ” الصفة في الدعوى : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي ” .

الموجز :

الوزير . الممثل للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المسئول عنها والقائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها . الاستثناء . إسناد القانون صفة النيابة القانونية عنها إلى غيره .

القاعدة :

الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة، إلَّا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذٍ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بيَّنها القانون.

الطعن رقم ١٨٩٦٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٢/٠٥/١٦

العنوان :

نقض ” شروط قبول الطعن بالنقض : الصفة في الطعن بالنقض ” ” الخصوم في الطعن بالنقض : من له حق الطعن ” .

الموجز :

الطعن ممن لم توجه إليه طلبات أو يحكم عليه بشيءٍ أو تتعلق به أسباب الطعن . غير مقبول .

القاعدة :

لا يُقبل الطعنُ ضد من لم توجه إليه طلبات، ولم يُحكم عليه بشيءٍ ولا تتعلق به أسباب الطعن؛ إذ لا يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم.

الطعن رقم ١٨٩٦٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٢/٠٥/١٦

العنوان :

نقض ” شروط قبول الطعن بالنقض : الصفة في الطعن بالنقض ” ” الخصوم في الطعن بالنقض : من له حق الطعن ” .

الموجز :

ثبوت كون المطعون ضده الأول بصفته صاحب الصفة في تمثيل وزارة الداخلية وأجهزتها أمام القضاء دون المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما واختصام المطعون ضده الرابع لصدور الحكم في مواجهته دون أن توجه له أية طلبات أو يقضى له أو عليه بشيء . مؤداه . اختصام الآخِرِينَ . غير مقبول .

القاعدة :

المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما لا يمثلان وزارة الداخلية أو أيًا من أجهزتها أمام القضاء، إنما يمثلها فقط المطعون ضده الأول بصفته، وكان المطعون ضده الرابع إنما اُختصم لِيصدر الحكمُ في مواجهته دون أن تُوجَّهَ له أيةُ طلباتٍ أو يُقضى له أو عليه بشيءٍ، ومن ثم يكون اختصام سالفي الذكر غير جائز، ويضحى الدفع في محله.

الطعن رقم ١٨٩٦٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٢/٠٥/١٦

العنوان :

محكمة الموضوع ” ” سلطتها في تحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية ” .

الموجز :

محكمة الموضوع . التزامها من تلقاء نفسها بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض . عدم تقيدها بطبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليــــــه . عدم اعتبار ذلك منها تغييرًا لسبب الدعوى أو موضوعها . علة ذلك . الضرر هو السبب المباشر المولد للتعويض أيًّا كانت طبيعة المسئولية .

القاعدة :

أنه يتعين على محكمة الموضوع من تلقاء نفسها، وفي كل الأحوال، أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية، وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها؛ باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قِبَلَ مَنْ أحدثه أو تسبب فيه.

إنما هو السبب المباشر المُولد للدعوى بالتعويض، مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه، أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك؛ لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها، وأن تُنزِل حكمه على واقعة الدعوى، ولا يُعد ذلك منها تغييرًا لسبب الدعوى أو موضوعها.

الطعن رقم ١٨٩٦٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٢/٠٥/١٦

العنوان :

مسئولية ” مسئولية المتبوع عن أعمال التابع غير المشروعة : عدم اشتراط دوام التبعية ” .

الموجز :

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . ماهيتها . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون . للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور . علاقة التبعية . قوامها . السلطة الفعلية والولاية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت قاصرة على الرقابة الإدارية . للمتبوع سلطة إصدار الأوامر لتابعه في طريقة أدائه عمله والرقابة على تنفيذه ومحاسبته استعملها أم لا طالما كانت في استطاعته . عدم اشتراط دوام التبعية . جواز أن تكون موقوتةً . شرطه . وقوع خطأ من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها يلحق ضررًا للغير . المادتان ١٧٤ ، ١٧٥ مدني .

القاعدة :

مفاد نص المادتين ١٧٤، ١٧٥ من القانون المدني أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور، ويُعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد، ومن ثَمَّ فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور؛ لأنه مسئول عنه وليس مسئولًا معه،

وتقوم علاقة التبعية بين المتبوع وتابعه كلمَّا كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه، ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية، كما تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه، بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواءً عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواءً استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته استعمالها،

ومن ثم فإن قوام علاقة المتبوع للتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية في توجيهه ورقابته، ويكفي لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابةً عنه ولحسابه، (٦) ولا يُشترط أن تكون هذه التبعية دائمةً، بل يجوز أن تكون موقوتةً، (٧) ويُشترط لقيام مسئولية المتبوع فضلًا عن توافر رابطة التبعية أن يقع من التابع خطأٌ يسبب ضررًا للغير، وأن يقع هذا الخطأ من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها.

الطعن رقم ١٨٩٦٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٢/٠٥/١٦

العنوان :

مسئولية ” المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية : عناصر المسئولية : الخطأ : تعدد الأخطاء ” .

الموجز :

تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث . يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيًا كان قدر خطئه .

القاعدة :

تعدد الأخطاء الموجبة بوقوع الحادث يُوجِبُ مساءلةَ كلِّ مَنْ أَسهم فيها أيًا كان قدر الخطأ المنسوب إليه.

الطعن رقم ١٨٩٦٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٢/٠٥/١٦

العنوان :

تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه : عدم اشتراط دوام التبعية ” .

الموجز :

ثبوت تكليف المطعون ضده الأول بصفته لمورث الطاعنة وآخرين بالانتقال لتوقيع الكشف الطبي على الخفراء الجدد بمديرية أمن قنا واستئجاره السيارة مرتكبة الحادث قيادة المطعون ضده الرابع . مؤداه . توافر تبعية الأخير للأول تبعية موقوتة بفترة القيام بالمهمة الموكلة إليه حتى الانتهاء منها وتتحقق بها سلطة الرقابة الإدارية عليه . ثبوت وقوع خطأ المطعون ضده الرابع حال تأدية وظيفته وبسببها بحكمٍ جنائيٍ باتٍ

مؤداه . توافر عناصر المسئولية الموجبة للتعويض في حقه وتحقق أركان مسئولية المتبوع الموجبة للتعويض . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقَضاؤه برفض دعوى التعويض استنادًا لعدم توافر رابطة تبعية بين المطعون ضده الأول بصفته والمطعون ضده الرابع لعدم وجود عقد إيجار للسيارة مرتكبة الحادث رغم كون وجود أو عدم وجود العقد لا يؤدي للنتيجة التي انتهى إليها من نفي تلك العلاقة متحجبًا عن بحث وجود الرابطة بين سالفي الذكر وتمحيص شروطها وتحقيق دفاع الطاعنة . خطأ وقصور .

القاعدة :

الثابت من الأوراق – بلا خلاف عليه بين الخصوم – أن مستشفى الشرطة – والتابعة للمطعون ضده الأول بصفته – والتي كان يعمل بها مورث الطاعنة كطبيب – قد كلَّفت الأخير وأطباءَ آخرين بالانتقال من مدينة أسيوط حيث مقر عمله إلى مديرية أمن قنا لتوقيع الكشف الطبي على الخفراء الجدد،

وفي سبيل تنفيذ هذه المأمورية قامت باستئجار السيارة مرتكبة الحادث، واختارت سائقها المطعون ضده الرابع، وكلَّفته بنقلهم إلى حيث الوجهة التي حددتها، والذي لم يكن بوسعه القيام بأية مهمة أخرى أو مخالفة خط السير المحدد، وهو ما تتوافر لها معه تبعية موقوتة بفترة القيام بالمهمة الموكلة إليه حتى الانتهاء منها، وتتحقق بها سلطة الرقابة الإدارية عليه، ولا يحول دون ذلك عدم ممارستها لتلك الرقابة حال كونها قد كان باستطاعتها أن تمارسها،

وإذ كان البين من أوراق الدعوى أن خطأ المطعون ضده الرابع (التابع تبعية موقوتة للمطعون ضده الأول بصفته) ثابتٌ من أوراق الجنحة رقم … لسنة ٢٠١٢ جنح مركز الفتح واستئنافها رقم … لسنة ٢٠١٣ جنح مستأنف أسيوط، والذي أدانه بحكمٍ جنائيٍ باتٍ وقَضى للمطعون ضدها بتعويض مدني مؤقت،

بما مفاده أن عناصر المسئولية الموجبة للتعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حقه بما لا مجال معه لإعادة بحثها مرة أخرى، وكان ذلك الخطأ قد وقع حال تأدية وظيفته وبسببها، الأمر الذي تتحقق معه أركان مسئولية المتبوع الموجبة للتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر،

وقَضى برفض الدعوى على سندٍ من عدم توافر رابطة تبعية بين المطعون ضده الأول بصفته والمطعون ضده الرابع مُستدلًا على ذلك من عدم وجود عقد إيجار للسيارة مرتكبة الحادث، على الرغم من أن وجود أو عدم وجود العقد لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من نفي تلك العلاقة، ممَّا حجبه عن بحث وجود تلك الرابطة بين سالفي الذكر وتمحيص شروطها وتحقيق دفاع الطاعنة على نحو يعيبه بالقصور (والخطأ في تطبيق القانون).

الطعن رقم ٨١٠٨ لسنة ٩١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٥/١٦

العنوان :

دعوى ” الصفة فى الدعوى ” . نظــام عــام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .

الموجز :

الدفع بانتفاء الصفة . تعلقه بالنظام العام . أثره . جواز إبداءه لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه . توافر جميع عناصر الفصل فيه تحت نظر محكمة الموضوع . م ٣ مرافعات المعدل بق ٨١ لسنة ١٩٩٦ . مثال .

القاعدة :

الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة يتعلق بالنظام العام وفقًا للمادة ٣ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٨١ لسنة ١٩٩٦ فيجوز التمسك به فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٨١٠٨ لسنة ٩١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٥/١٦

العنوان :

أعمال تجارية ” المنافسة غير المشروعة : ماهيتها ” . الاسم التجارى . علامة تجارية : ” ملكية العلامة التجارية ” ” حماية العلامة التجارية “. تعويض ” تقدير التعويض ” . دعوى ” دعوى المنافسة غير المشروعة ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض ” .

الموجز :

المنافسة غير المشروعة. ماهيتها. كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية . مؤداه . لصاحب الحق المعتدى على علامته أو اسمه التجارى إقامة الدعوى رفع دعوى المنافسة غير المشروعة . م ٦٦ ق التجارة .

القاعدة :

مفاد نص المادة ٦٦ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الفعل المكون للمنافسة الغير مشروعة هو كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية ويدخل فى ذلك ، على وجه الخصوص ، الاعتداء على علامات الغير أو على اسمه التجارى …

وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس فى المتجر أو فى منتجاته أو إضعاف الثقة فى مالكه ، ومؤدى ذلك أن المشرع أسبغ الحماية القانونية عند الاعتداء على أى من العناصر المشار إليها ، وأجاز لصاحب الحق المعتدى عليه رفع دعوى المنافسة غير المشروعة ضد المعتدى طالبًا الحكم بالتعويض عن الضرر فضلاً عن الحكم بإزالة هذا الضرر لمنع الاعتداء الواقع عليه بالإضافة لنشر الحكم فى إحدى الصحف اليومية على نفقة المعتدى .

الطعن رقم ٨٠٤٥ لسنة ٩٠ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠٢٢/٠٤/٠٥

العنوان :

مسئولية “المسئولية التقصيرية: المسئولية عن الأعمال الشخصية”. إثبات. تعويض “التضامن”. قانون.

الموجز :

التزام كل من المسئولين عن العمل الضار قبل الدائن بتعويض الضرر كاملًا غير منقسم. أثره. للدائن توجيه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين. استيفاء حقه في التعويض من أحدهم. أثره. براءة ذمة الباقين. المواد ١٦٩، ٢٨٤ و٢٨٥ / ١ مدني.

القاعدة :

مفاد النص في المادتين ١٦٩، ٢٨٥ / ١ من القانون المدني أن كلًا من المسئولين عن العمل الضار يكون ملتزمًا في مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملًا غير منقسم، وللدائن أن يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين، وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهم برئت ذمة الباقين عملًا بنص المادة ٢٨٤ من القانون المشار إليه.

الطعن رقم ٨٠٤٥ لسنة ٩٠ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠٢٢/٠٤/٠٥

العنوان :

مسئولية “المسئولية التقصيرية: المسئولية عن الأعمال الشخصية”. إثبات. تعويض “التضامن”. قانون.

الموجز :

التضامن في القانون. معناه. التزام كل من المطالبين بالدين للطالب بكامل المبلغ المطالب به. جواز تعدد المسئولين. بقاء حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر. مرده. القواعد العامة في القانون المدني.

القاعدة :

التضامن في القانون معناه أن يكون كل من المطالبين بالدين ملزمًا للطالب بكل المبلغ المطالب به، وقد قننت الهيئة العامة لمحكمة النقض بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧ في الطعن رقم ٥٤٣٢ لسنة ٧٠ ق مكتب فني ٥٢ الجزء ١ صفحة ١١ هذا المبدأ بقولها: إنه يجوز تعدد المسئولين ويبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر طبقًا للقواعد العامة في القانون المدني.

الطعن رقم ٨٠٤٥ لسنة ٩٠ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠٢٢/٠٤/٠٥

العنوان :

مسئولية “المسئولية التقصيرية: المسئولية عن الأعمال الشخصية”. إثبات. تعويض “التضامن”. قانون.

الموجز :

تقديم الشركة المطعون ضدها الثانية إلى الشركة الطاعنة مستند مزور له دلالة قد تؤثر في الحكم وقيام الأخيرة بدورها بتقديمه إلى المحكمة دون التأكد من مضمون ما دون به. مؤداه. مسئولية الشركتين معًا عن إطالة أمد النزاع. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالعامل من جراء تقديم هذا المستند. صحيح.

القاعدة :

البين من الاطلاع على الأوراق أن الخلاف الراهن ينصب حول تحديد المسئول عن العبث ببيانات محضر استلام مهمات السلامة والصحة المهنية وعن تقديمه إلى المحكمة مما ترتب عليه تأخير الفصل في النزاع،

وقد ارتأت محكمة أول درجة أن المسئولية تقع على شركة سيمكس التابعة لشركة أسمنت أسيوط بينما خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعنة هي المسئولة عن هذا الخطأ وهو ما نفته الطاعنة عن نفسها وتمسكت في دفاعها بما انتهى إليه حكم أول درجة في هذا الشأن، وحسمًا لهذا الخلاف فإن المستفاد من المبادئ القانونية المشار إليها آنفًا أن الشركتين معًا (الطاعنة والمطعون ضدها الثانية) مسئولتان عن إطالة أمد النزاع

ذلك أن شركة أسمنت أسيوط ” سيمكس ” قد قدمت المستند الذي قضي برده وبطلانه إلى الطاعنة والتي قامت بدورها إلى تقديمه إلى المحكمة من دون التحري والتأكد من مضمون ما دون به من بيانات وعلى الرغم من احتدام النزاع بين أطرافه وما قد يشكله هذا المستند من دلالة قد تؤثر في الحكم،

وبالتالي فإن إقدام الطاعنة على هذا الفعل من دون تروٍ يشکل خطأ ويكفي لتحقق مسئوليتها، وهي وشأنها بعد ذلك في الرجوع على من ترى أنه قد أخطأ في هذا النزاع عملًا بنص المادة ١٦٩ من القانون المدني، وترتيبًا على ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعنة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالعامل من جراء تقديم المستند المزور يكون قد التزم بالنهج الصحيح في تطبيق القانون وحقق العدالة على وجهها الأمثل ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس .

READ  الإيجار من الباطن: فى القانون المدنى (محدث)

الطعن رقم ٨١٩٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/٢٢

العنوان :

تحكيم ” بطلان حكم التحكيم : ما لا يعد من أسباب البطلان فى القانون المصرى : امتناع أحد المحكمين فى هيئة التحكيم عن توقيع الحكم”

الموجز :

امتناع أحد المحكمين فى هيئة تحكيم عن التوقيع على الحكم لا يؤدى بذاته إلى بطلانه . شرطه . علة ذلك . م ٤٠ و٤٣(١) ق التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ .

القاعدة :

النص فى المادتين ٤٠ و٤٣(١) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ يدل على أن امتناع أحد المحكمين فى هيئة تحكيم عن التوقيع على الحكم لا يؤدى بذاته إلى بطلانه طالما استوفى حكم التحكيم ثلاثة شروط هى حدوث المداولة بين أعضاء هيئة التحكيم بما فيهم المحكم الممتنع عن التوقيع على الوجه الذى يرونه مناسبًا،

وصدور الحكم والتوقيع عليه من أغلبية أعضاء الهيئة، وإثبات حكم التحكيم لأسباب امتناع توقيع المحكم الممتنع عن التوقيع إن لم يثبتها هو بنفسه. والغرض من اشتراط هذا الشرط الأخير هو تمكين المحكمة التى تنظر دعوى البطلان من بسط رقابتها على أسباب الامتناع عن التوقيع.

الطعن رقم ٨١٩٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/٢٢

العنوان :

تحكيم ” اجراءات التحكيم : المداولة “

الموجز :

المداولة . ماهيتها .

القاعدة :

المقصود بالمداولة هو الاشتراك فى تبادل الرأى حول وقائع الدعوى وما أبدى فيها من طلبات أو دفوع أو أوجه دفاع وما قدم فيها من أدلة وإخضاعها لأحكام القانون واجب التطبيق وصولًا إلى رأى يحسم النزاع بشأن تلك المسائل كلها.

الطعن رقم ٨١٩٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/٢٢

العنوان :

تحكيم ” بطلان حكم التحكيم : ما لا يعد من أسباب البطلان فى القانون المصرى : عدم ذكر أسباب عدم التوقيع على الحكم “

الموجز :

إثبات المحكم الممتنع عن التوقيع أسباب امتناعه . كيفيته . امتناع المحكم عن التوقيع وعدم إثبات سبب امتناعه . مؤداه . إثبات رئيس هيئة التحكيم امتناعه عن التوقيع . علة ذلك . نظام الرأى المخالف استقر ولا خلاف عليه فى التحكيم . مقتضاه . الوظيفة القضائية للمحكم والتزامه بإصدار حكم مسبب .

القاعدة :

قد يثبت المحكم الممتنع عن التوقيع أسباب امتناعه بنفسه فى صورة رأى مخالف لرأى الأغلبية، سواء فى ورقة الحكم ذاتها أو فى ورقة مستقلة. أما إذا امتنع المحكم عن التوقيع ولم يثبت بنفسه سبب امتناعه كتابة، تولى رئيس هيئة التحكيم إثبات امتناعه عن التوقيع وأن هذا الامتناع بسبب مخالفته لرأى الأغلبية بغير تفصيل لهذه الأسباب. و نظام الرأى المخالف ولئن لم ينص عليه قانون التحكيم المصرى إلا أنه نظام استقر ولا خلاف عليه فى التحكيم ويجد أساسه فى الوظيفة القضائية للمحكم والتزامه بإصدار حكم مسبب.

الطعن رقم ٨١٩٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/٢٢

العنوان :

تحكيم ” اجراءات التحكيم : المداولة : عدم جواز الطعن على حدوث المداولة بعد إثبات الحكم لها إلا عن طريق الطعن بالتزوير”

الموجز :

تمسك أحد الخصوم بصدور حكم التحكيم مخالفًا للحقيقة . لا سبيل إلى إطراحه إلا إذا اتخذت بشأنه إجراءات الطعن بالتزوير . علة ذلك .

القاعدة :

متى ورد فى حكم التحكيم بيان تمسك أحد الخصوم بصدوره مخالفًا للحقيقة، فإنه لا سبيل إلى اطراحه إلا إذا اتخذت بشأنه إجراءات الطعن بالتزوير؛ لأن حكم التحكيم يعتبر بمجرد صدوره والتوقيع عليه ورقة رسمية شأنه فى ذلك شأن الأحكام التى يصدرها القضاء، ويحوز الحجية بين الخصوم فى القضية التحكيمية،

ويصدر من المحكمين باعتبارهم مكلفين بتأدية وظيفة القضاء فى خصوص النزاع المطروح عليهم استنادًا إلى الاتفاق على التحكيم، على الرغم من أنهم فى الأصل من غير القضاة، غير أن هذه الوظيفة تُمنح لهم بناء على التنظيم القانونى للتحكيم الذى أورده المشرع المصرى فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، وما منحه لهم من سلطات فى إصدار حكم التحكيم احترامًا لإرادة الطرفين المحتكمين.

الطعن رقم ٨١٩٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/٢٢

العنوان :

تحكيم ” اجراءات التحكيم : المداولة : عدم جواز الطعن على حدوث المداولة بعد إثبات الحكم لها إلا عن طريق الطعن بالتزوير”

الموجز :

ورود عبارة “بعد المداولة قانونًا” فى صدر أسباب حكم التحكيم وخلو الأوراق من اتخاذ الطاعنة لإجراءات الطعن بالتزوير على ما أثبت بحكم التحكيم من تمام المداولة . أثره . انتفاء مسوغ القضاء ببطلان ذلك الحكم . علة ذلك .

القاعدة :

أسباب امتناع المحكم عن الطاعنة عن التوقيع، من واقع مواد قانون التحكيم التى استند إليها، هى عدم معاملة طرفى التحكيم على قدم المساواة، وعدم تدوين خلاصة وقائع كل جلسة عقدتها هيئة التحكيم فى محضر وتسليم صورة منه إلى الطرفين، وصدور الحكم بغير مداولة بين أعضاء هيئة التحكيم،

وخلو الحكم من إثبات أسباب عدم توقيع الأقلية، واعتماد نتيجة تقرير الطب الشرعى فى الطعن بالتزوير على الإيصالات المطالب بقيمتها على الرغم مما شاب هذا التقرير من قصور وعدم إلمام بواقعة التزوير وملابساتها. ولما كان الثابت من حكم التحكيم أنه أورد فى صدر أسبابه عبارة “بعد المداولة قانونًا”،

وخلت الأوراق من اتخاذ الطاعنة لإجراءات الطعن بالتزوير على ما أثبت بحكم التحكيم من تمام المداولة، فلا يصلح هذا النعى سببًا يسوغ القضاء ببطلان ذلك الحكم طالما لم يثبت المتمسك به عدم حدوث مداولة، لا سيما وأن المحكم عنها قد أثبت امتناعه عن التوقيع بإحدى أوراق الدعوى التحكيمية وهو ما يعد – فى ذاته – دليلًا على حصول المداولة،

إذ إن إبداء أسباب امتناعه عن التوقيع لا يتأتى إلا بعد المداولة مع المحكمين الآخرين وعرض الآراء والوصول إلى عناصر الحكم التى وقع الاختلاف بشأنها من جانب المحكم الممتنع عن التوقيع،

وهذا كله فى حقيقة الأمر ليس إلا المداولة بعينها. هذا إلى أن الورقة المشار إليها والتى ضمنها المحكم الممتنع عن التوقيع أسباب امتناعه تعد فى خصوص هذه الدعوى، بمثابة رأى مخالف لرأى الأغلبية سرد فيه المحكم بوضوح أسباب امتناعه عن التوقيع من خلال الإشارة إلى أرقام مواد القانون التى استند إليها فى ذلك

وهو ما يكفى لكى تبسط المحكمة التى تنظر دعوى البطلان رقابتها على الدعوى فى هذا الشأن، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعى عليه باقتصاره على القول بأن المحكم أثبت فى محضر جلسة النطق بالحكم أسباب امتناعه عن التوقيع يكون على غير أساس.

الطعن رقم ٨١٩٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/٢٢

العنوان :

تحكيم ” بطلان حكم التحكيم : ما لا يعد من أسباب البطلان فى القانون المصرى : تقدير المحكم لحقيقة الواقع ” ” تخلف المحكمين عن إيراد اتفاق التحكيم”

الموجز :

وجوب اشتمال حكم التحكيم على صورة من اتفاق التحكيم . مقتضاه . الاكتفاء بإيراد فحواه ومضمونه . علة ذلك . تمكين المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان من التحقق من صدور حكم المحكمين فى حدود اختصاصهم الذى رسمه اتفاق التحكيم . أثره . لا يبطل حكم التحكيم لو تخلف المحكمون عن إيراد اتفاق التحكيم . علة ذلك . م ٣٤(٣) ق التحكيم .

القاعدة :

المشرع، ومن قبل صدور قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، كان يوجب فى المادة ٨٤٠ من قانون المرافعات رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ أن يشتمل حكم التحكيم بوجه خاص على صورة من مشارطة التحكيم. كما أوجب بعد ذلك فى المادة ٥٠٧(١) – الملغاة – من قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ الحالى أن يشتمل حكم التحكيم بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم.

ثم أوجبت المادة ٤٣(٣) من قانون التحكيم أن يشتمل حكم التحكيم على صورة من اتفاق التحكيم. وليس المقصود بكلمة “صورة” فى كل هذه المواد بتلك القوانين على تعاقبها إرفاق صورة ضوئية من اتفاق التحكيم – شرطًا كان أم مشارطة – بحكم التحكيم ذاته.

وليس المقصود كذلك أن تُثبت هيئة التحكيم كامل عبارات اتفاق التحكيم حرفيًا فى صلب مدونات حكمها، وإنما يكفى إيراد فحواه ومضمونه من الاتفاق بين الطرفين على التحكيم وبما لا خروج فيه عن معنى شرط التحكيم أو معنى البنود المتعددة لمشارطة التحكيم، وعلى نحو يتحقق به ما استهدفه المشرع من تمكين المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان من التحقق من صدور حكم المحكمين فى حدود اختصاصهم الذى رسمه اتفاق التحكيم، وكل ذلك رعاية لصالح الخصوم.

ويترتب على ما تقدم أن تضمين الحكم لاتفاق التحكيم ولئن تطلبه القانون إلا أنه غير مقصود لذاته وإنما لتحقيق غاية استهدفها المشرع كوسيلة إثبات، فلا يتحقق البطلان إلا إذا ثبت عدم تحقق تلك الغاية، ولا يبطل حكم التحكيم ولو تخلف المحكمون عن إيراده على النحو المنصوص عليه فى المادة ٤٣(٣) من قانون التحكيم،

والقول بغير ذلك يُعد إغراقًا فى الشكلية فى ظل عدم منازعة الطاعنة فى وجود ومضمون وصحة اتفاق التحكيم. وكل ما تقدم يتفق ونهج المشرع المصرى فى الحد من حالات البطلان – كلما أمكن ذلك – من قبيل الانحياز لصالح التحكيم pro – arbitration policy إعلاءً لمبدأ سلطان الإرادة واحترامًا لاتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم الذى أضحى عمليًا الأصل فى تسوية المنازعات التجارية الدولية.

الطعن رقم ٨١٩٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/٢٢

العنوان :

تحكيم ” بطلان حكم التحكيم : ما لا يعد من أسباب البطلان فى القانون المصرى : تقدير المحكم لحقيقة الواقع ” ” تخلف المحكمين عن إيراد اتفاق التحكيم”

الموجز :

إنزال هيئة التحكيم شرط التحكيم على واقعة الدعوى واستمداد سلطتها منه . صحيح .

القاعدة :

الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنة بأن البين من حكم التحكيم أن اتفاق التحكيم ورد فى صورة شرط تحكيم تضمنه عقد النزاع المبرم بينهما والذى نص على اللجوء إلى التحكيم حال وقوع خلاف بين الطرفين، وهو الشرط الذى أنزلته هيئة التحكيم على واقعة الدعوى واستمدت سلطتها منه ولم تنازع فيه الطاعنة، فإن النعى يكون على غير أساس.

الطعن رقم ٦٥٣٦ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/٢١

العنوان :

نقل بحرى ” تلف البضاعة أو عجزها ” .

الموجز :

العوارية فى البضاعة . ماهيتها . جميع الأضرار التى تحصل للبضاعة من عجز أو تلف.

القاعدة :

أن المقصود بالعوارية فى البضاعة – الخسارات البحرية فيها – هو جميع الأضرار التى تحصل للبضاعة فيدخل فيها كل عجز أو تلف.

الطعن رقم ٦٥٣٦ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/٢١

العنوان :

نقل بحرى ” الخسائر البحرية المشتركة ” . معاهدات ” قواعد يورك وانفرس ” .

الموجز :

الخسائر البحرية المشتركة . ماهيتها . كل هلاك أو ضرر يلحق بالسفينة أو بالحمولة أثناء الرحلة البحرية وكل ما يدفع لتأمين الرحلة البحرية من نفقات استثنائية . من صورها . الضرر الحاصل للسفينة أو البضاعة بسبب مياه إطفاء الحريق على ظهرها وسحبها الى الشاطئ . قواعد يورك وانفرس المقرة بمؤتمر هامبورج ١٩٧٤ .

القاعدة :

إذ كانت قواعد يورك وانفرس والتى تم إقرارها فى مؤتمر هامبورج أبريل ١٩٧٤ والتى ورد الاتفاق عليها فى سند الشحن قد نصت على ” تسرى الخسارة المشتركة طبقاً للقواعد التالية …

(أ) تكون هناك خسارة مشتركة عندما تبذل قصداً وبطريقة معقولة أية تضحية استثنائية أو تنفق أية مصاريف لأجل السلامة العامة ودرءاً للخطر عن الأموال التى تجمعها رحلة بحرية مشتركة …

(ج) لاتعتبر خسارة مشتركة سوى الخسارات والأضرار والمصروفات التى تعتبر نتيجة مباشرة لحالة الخسارة المشتركة …

(و) تعتبر خسارة مشتركة أية مصروفات إضافية تنفق بدلاً من مصروفات أخرى تكون مقبولة كخسارة مشتركة …”

وجاء النص فى القاعدة (٣) الخاص بإطفاء الحريق على ظهر السفينة على أن ” يقبل كخسارة مشتركة الضرر الذى يحصل للسفينة والبضاعة أو لأى منهما بسبب المياه أو غيرها بما فى ذلك الضرر المترتب على سحب السفينة المحترقة إلى الشاطئ… “

مما مفاده أن الخسائر البحرية المشتركة هى كل هلاك أو ضرر يلحق بالسفينة أو بالحمولة أثناء الرحلة البحرية وكل ما يدفع لتأمين الرحلة البحرية من نفقات استثنائية.

الطعن رقم ٦٥٣٦ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/٢١

العنوان :

محكمة الموضوع ” سلطتها فى فهم الواقع وبحث الأدلة ” .

الموجز :

فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة والموازنة بينهما . من سلطة محكمة الموضوع . لها أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه .

القاعدة :

إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها ، ولها فى حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير للأسباب التى أوردها فى تقريره.

الطعن رقم ٦٥٣٦ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/٢١

العنوان :

نقل بحرى ” الخسائر البحرية المشتركة ” . معاهدات ” قواعد يورك وانفرس ” .

الموجز :

انتهاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى اعتبار مصاريف إيجار الصنادل وحراسة وتفريغ ونقل وتستيف التالف من الرسالة المشحونة على الباخرة التى أعلن ربانها حالة العوارية العامة لتعرضها لحريق وغمرها بمياه الإطفاء من ضمن مصاريف الخسارة المشتركة طبقاً لقواعد يورك وانفرس . استخلاص سائغ . النعى عليه . جدل موضوعى . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من رفض الدعوى على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها واطمئنانه إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن رسالة الدخان مشمول سندات الشحن تم شحنها على الباخرة … – رحلة ٢٣ / ٤ / ١٩٩٠ – وأن الباخرة قد تعرضت لحريق وقام الربان بمساعدة طاقمها ببذل الجهد فى حدود الإمكانيات المتاحة لهم للسيطرة عليه

وقد أعلن الربان حالة العوارية العامة ووصلت السفينة إلى ميناء الإسكندرية بتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٩٩٠ وقد غمرت مياه إطفاء هيئة ميناء الإسكندرية مشمول الرسالة وأن مصاريف إيجار الصنادل وحراستها وتفريغ ونقل وتستيف الدخان التالف تعتبر ضمن مصاريف الخسارة المشتركة طبقا لقواعد يورك وانفرس والتى اتفق أطراف سندات الشحن على تطبيقها على الرسالة ولم يتم احتساب عوائد جمركية فى تسوية العوارية العامة

وكان ذلك من الحكم استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، فإن ما ورد بأسباب الطعن الثلاثة الأول (الاستناد إلى أن المصاريف التى أنفقها الناقل بعد انتهاء الرحلة البحرية تعد خسارة مشتركة بالمخالفة لأحكام قانون التجارة البحرية وقواعد يورك وانفرس فى هذا الشأن) الذى يدور حول تعييب الحكم فى هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

الطعن رقم ٦٥٣٦ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/٢١

العنوان :

محكمة الموضوع ” سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة ” .

الموجز :

تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة . من سلطة محكمة الموضوع . عدم التزامها بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالا مادام فى الحقيقة التى أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج .

القاعدة :

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها، ولها فى حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير للأسباب التى أوردها فى تقريره وهى غير مكلفة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها.

الطعن رقم ٦٥٣٦ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/٢١

العنوان :

محكمة الموضوع . خبرة .

الموجز :

طلب إعادة المأمورية للخبير . عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته . شرطه .

القاعدة :

(محكمة الموضوع) غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى وجدت فى أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى تقرير الخبير المودع فى الدعوى لأسبابه وعول عليه فى قضائه، ومن ثم لا يعيبه التفاته عن طلب الطاعن إعادة المأمورية إلى الخبير لفحص اعتراضاته، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.

الطعن رقم ٤٧١٠ لسنة ٧٩ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٧

العنوان :

اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية ” . إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار أملاك النوادى الرياضية ” . هيئات ” الهيئات الخاصة : النوادي الرياضية ” .

الموجز :

الاختصاص الولائى بنظر الدعوى . تعلقه بالنظام العام . للنيابة العامة ومحكمة النقض إثارته من تلقاء ذاتها . شرطه . علة ذلك .

القاعدة :

مسألة الاختصاص الولائى بنظر الدعوى من النظام العام ، فيجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء نفسها متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع حتى ولو لم يثيرها الخصوم ، باعتبار أنه في جميع الأحوال تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على محكمة النقض .

(١) وأن النص في المادة (١٥) من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ – بشأن السلطة القضائية – على أنه ” فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى منها بنص خاص …  .

الطعن رقم ٤٧١٠ لسنة ٧٩ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٧

العنوان :

اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية ” . إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار أملاك النوادى الرياضية ” . هيئات ” الهيئات الخاصة : النوادي الرياضية ” .

الموجز :

العقد الإدارى . ماهيته . وجوب أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه وأن يتصل بنشاط مرفق عام اتصالاً يحقق معنى المشاركة فى تسييره وتنظيمه متضمناً شروطاً استثنائية غير مألوفة .

القاعدة :

يتعين لكي يُعتبر العقد عقداً إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة – بوصفها سلطة عامة – طرفاً فيه ، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه ، وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التي تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية .

الطعن رقم ٢٢٩٥٨ لسنة ٨٩ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٧

العنوان :

إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن : ملحقات الأجرة : نطاق ملحقات الأجرة : الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ، رسم النظافة ” ” ما يخرج عن نطاقها ” أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة ” . نقض ” جواز الطعن بالنقض ” .

الموجز :

مدة الإيجار فى العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن . غير محددة بعد انتهاء مدتها الأصلية . علة ذلك .

القاعدة :

مدة الإيجار فى العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محددة بعد انتهاء مدتها الأصلية لامتدادها بحكم القانون .

الطعن رقم ٢٢٩٥٨ لسنة ٨٩ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٧

 

العنوان :

إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن : ملحقات الأجرة : نطاق ملحقات الأجرة : الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ، رسم النظافة ” ” ما يخرج عن نطاقها ” أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة ” . نقض ” جواز الطعن بالنقض ” .

الموجز :

دعوى المؤجر بإخلاء العين المؤجرة هى دعوى بفسخ عقد الإيجار . خضوع العقد محل النزاع لقانون إيجار الأماكن . مؤداه . الدعوى بطلب فسخه أو امتداده غير مقدرة القيمة . جواز الطعن فيها بطريق النقض . علة ذلك .

القاعدة :

الدعوى التي يُقيمها المؤجر بإخلاء العين المؤجرة هى دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار يدور النزاع فيها حول امتداد العقد (٢) ، وكان عقد إيجار العين محل التداعى مؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٠ – وهو ما لم يكن محل منازعة من الطرفين – فإنه يخضع لقانون إيجار الأماكن ، ومن ثم تكون مدة العقد غير محددة لامتدادها بحكم القانون وتكون الدعوى غير مقدرة القيمة بما يجوز الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض ، ويكون الدفع المُبدى من المطعون ضده على غير أساس .

الطعن رقم ٢٢٩٥٨ لسنة ٨٩ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٧

العنوان :

إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن : ملحقات الأجرة : نطاق ملحقات الأجرة : الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ، رسم النظافة ” ” ما يخرج عن نطاقها ” أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة ” . نقض ” جواز الطعن بالنقض ” .

الموجز :

الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة دون ترخيص لغير أغراض السكنى أو للإسكان الفاخر بعد العمل بأحكام ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . عدم خضوعها لقواعد تحديد الأجرة الواردة فى هذا القانون . م ١ منه . مؤداه . خضوعها لأحكام القانون المدنى . لازمه . تحمل مالك العين المؤجرة عبء الضريبة العقارية المفروضة عليها .

القاعدة :

القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – قد استبعد فى المادة الأولى منه الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص – اعتبارًا من تاريخ العمل به – لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به

مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن فى تحديد أجرتها للأحكام العامة فى القانون المدنى التى تعتد فى هذا الشأن باتفاق المتعاقدين ، وهو ما يستتبع بالتالى فى هذا الخصوص الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل ، وهو التزام مالك العين المؤجرة – فى النطاق السابق – بالضرائب العقارية المفروضة عليها .

الطعن رقم ٢٢٩٥٨ لسنة ٨٩ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٧

العنوان :

إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن : ملحقات الأجرة : نطاق ملحقات الأجرة : الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ، رسم النظافة ” ” ما يخرج عن نطاقها ” أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة ” . نقض ” جواز الطعن بالنقض ” .

الموجز :

وضع تنظيم جديد لتحصيل رسم النظافة بالمادة ١ ق ١٠ لسنة ٢٠٠٥ . مؤداه . صيرورة المؤجر غير منوط به تحصيله بدءاً من ١ / ٤ / ٢٠٠٥ . أثره . خروجه عن نطاق ملحقات الأجرة . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م ٨ / ٤ من هذا القانون فيما تضمنته من النص على تفويض المحافظ المختص فى تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة . لا أثر له . علة ذلك .

القاعدة :

مفاد المادة الأولى من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة – والمعمول به اعتبارًا من ١ / ٤ / ٢٠٠٥ – اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية – أن المشرع اعتبارًا من التاريخ المُشار إليه قد وضع تنظيمًا جديدًا لتحصيل رسم النظافة من الملتزمين بأدائه

مما مؤداه أن تحصيل هذا الرسم لم يَعُدْ اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المُشار إليه موكولاً إلى المؤجر ، وبالتالى يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة التى يلتزم المستأجر بأدائها إليه

ولا يُغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم ٩٥ لسنة ٣٠ قضائية ” دستورية ” الصادر بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠١٧ والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد ٣١ مكرر ” ب ” فى ٨ / ٨ / ٢٠١٧ بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون المُشار إليه فيما تضمنته من النص على تفويض المحافظ المختص فى تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة باعتبار أن هذه المسألة تدخل فى نطاق الاختصاص المحدد للسلطة التشريعية دون سواها ، إذ يظل المؤجر رغم ذلك غير موكولٍ إليه تحصيله ، ومن ثم لا يُعَدْ من ملحقات الأجرة .

الطعن رقم ٢٢٩٥٨ لسنة ٨٩ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٧

العنوان :

إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن : ملحقات الأجرة : نطاق ملحقات الأجرة : الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ، رسم النظافة ” ” ما يخرج عن نطاقها ” أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة ” . نقض ” جواز الطعن بالنقض ” .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء عين النزاع لتكرار تأخر الطاعن – المستأجر – عن الوفاء بالأجرة لعدم سداده الضرائب العقارية ورسم النظافة رغم خلو عقد إيجار العين – المؤجرة لغير أغراض السكنى والخاضعة لق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – من الاتفاق على التزامه بسداد الضرائب العقارية وكون إيصالات سداد رسم النظافة لاحقه على ق ١٠ لسنة ٢٠٠٥ . خطأ . علة ذلك .

القاعدة :

لا خلاف عليه بين الخصوم – أن العين المؤجرة للطاعن تخضع للقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وتستعمل فى غير غرض السكنى – شحن بطاريات – ، وخلا عقد الإيجار سند الدعوى والمؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٠ مما يُفيد الاتفاق بين طرفيه على التزام الطاعن بسداد الضرائب العقارية ، بما مؤداه التزام المطعون ضده – المؤجر – بالوفاء بها دون الرجوع على الطاعن ،

كما أن إيصالات سداد رسم النظافة لاحقة على صدور القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ ، بما ينفى عنها كونها من ملحقات الأجرة التي يلتزم الطاعن بسدادها للمطعون ضده ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأجاب المطعون ضده إلى طلباته بإخلاء العين والتسليم لتكرار تأخر الطاعن عن الوفاء بالأجرة لعدم سداد الضرائب العقارية ورسم النظافة ، فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم ٩٥٤٢ لسنة ٩١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٦

العنوان :

دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى “.

الموجز :

الأصل فى الإجراءات أنها روعيت. من يدعى خلاف ذلك عليه إقامه الدليل.

القاعدة :

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك الأصل إقامة الدليل على ذلك.

الطعن رقم ٩٥٤٢ لسنة ٩١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٦

العنوان :

حكم ” الطعن فى الحكم : ميعاد الطعن : بدء سريانه “.

الموجز :

جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة فى آخر موطن كان لمورثهم دون ذكر أسمائهم وصفاتهم. مناطه. وفاة المحكوم له أثناء سريان ميعاد الطعن. مؤداه. عدم سقوط الطعن. م ٢١٧ مرافعات .

القاعدة :

نظم المشرع فى المادة ٢١٧ من قانون المرافعات كيفية الطعن فى الأحكام فى حالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن بأن أجاز للطاعن رفـع الطعن وإعلانه إلى ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم فى آخر موطن كان لمورثهم ثم إعادة إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك مستهدفًا المشرع بذلك تحقيق غاية معينة هى حفظ الطعن من السقوط.

الطعن رقم ٩٥٤٢ لسنة ٩١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٦

العنوان :

حكم ” الطعن فى الحكم : ميعاد الطعن : بدء سريانه “.

الموجز :

إقامة الطاعن الطعن على ورثة المحكوم له المتوفى خلال ميعاد رفع الطعن دون ذكر أسمائهم وصفاتهم ومثول وكيلهم. مؤداه. مراعاة الإجراءات وتحقق الغاية منها. علة ذلك.

القاعدة :

إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم – المحكوم له – قد توفى بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٢١ أى بعد صدور الحكم المطعون فيه وأثناء ميعاد الطعن ، ومن ثم فقد أقام الطاعن الطعن على ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم موجهًا إعلانه بصحيفة الطعن لهم فى أخر موطن كان لمورثهم ،

إلا أنه لم يتم إعلانهم لورود إجابة المُحضر القائم بالإعلان تفيد بأنهم قد تركوا العقار منذ فترة ، فكلفت هذه المحكمة الطاعن بإعلان ورثة المحكوم له فى موطن كل منهم وحددت لنظر الطعن جلسة ١٦ / ٢ / ٢٠٢٢ ، وفى تلك الجلسة الأخيرة مثل وكيل الطاعن وقدم ما يفيد إعلان المطعون ضدهم بصفتهم ورثة المحكوم له كما مثل وكيل المطعون ضدهم وطلب رفض الطعن

فتكون بذلك الإجراءات قد روعيت وتحققت الغاية من الإجراءات التى تطلبها المشرع وفقًا لنص المادة ٢١٧ من قانون المرافعات ، إذ أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فى الخصومة ،

فربط شكل الإجراء بالغاية منه يؤدى إلى جعل الشكل أداة نافعة فى الخصومة وليس مجرد قالب تتأذى منه العدالة فى بعض الأحيان ، ولذلك سمح المشرع باستكمال العمل الإجرائى عوضاً عن استبداله ، وقرر أن حضور المعلن إليه يصحح بطلان تكليفه ، ومن ثم يضحى الدفع المبدى من النيابة فى هذا الخصوص على غير أساس.

الطعن رقم ٩٥٤٢ لسنة ٩١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٦

العنوان :

قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائى ” ” القانون واجب التطبيق “.

الموجز :

النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.

القاعدة :

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحًا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.

الطعن رقم ٩٥٤٢ لسنة ٩١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٦

العنوان :

قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائى ” ” القانون واجب التطبيق “.

الموجز :

تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضى دون طلب من الخصوم. أثره. التزامه بالبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة وإنزاله عليها.

القاعدة :

يتعين على قاضى الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وهو فى ذلك لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجبه الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن يُنزل عليها هذا الحكم أيًا ما كانت الحجج القانونية التى استند إليها الخصوم فى طلباتهم ودفاعهم.

الطعن رقم ٩٥٤٢ لسنة ٩١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٦

العنوان :

ملكية فكرية ” تصوير : تصوير الأشخاص : حق نشر وعرض وتداول الصور “.

الموجز :

عدم جواز نشر أى صورة التقطت لشخص إلا بأذنه. الاستثناء. كون الشخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام. شرطه. ألا يرتب عرض الصورة مساس بشرفه أو بسمعته أو اعتباره. م ١٧٨ ق ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.

القاعدة :

مفاد النص فى المادة ١٧٨ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ يدل على أن من عمل أو التقط أى صورة لشخص آخر بأى شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة التى عُملت بها سواء كانت صورة فوتغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أى نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة

واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهى إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة فى هذه الحالة الأخيرة أى مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره.

الطعن رقم ٩٥٤٢ لسنة ٩١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٦

العنوان :

محكمة الموضوع “سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى”.

READ  دعوى بطلان عقد بيع للصورية مجهولة القيمة

الموجز :

فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. الاستخلاص السائغ.

القاعدة :

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بتقرير الخبير المقدم فيها باعتباره من أدلة الإثبات لاقتناعها بصحة أسبابه متى كانت مردودة لأصلها الثابت بالأوراق ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليه.

الطعن رقم ١٧٨٨٦ لسنة ٩١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٦

العنوان :

قانون ” تطبيق القانون “.

الموجز :

قيام قانون خاص. أثره. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. تنظيم ميعاد التظلم من الأمر الصادر فى طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم بقانون خاص “قانون التحكيم”. أثره. تطبيق القانون الأخير دون القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات. علة ذلك.

القاعدة :

أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات فى شأن ميعاد التظلم من الأمر الصادر فى طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار أحكام القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله القانون الخاص.

الطعن رقم ١٧٨٨٦ لسنة ٩١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٦

العنوان :

تحكيم ” حكم التحكيم : تنفيذ حكم التحكيم : التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أو رفضه : ميعاده “.

الموجز :

التظلم من الأمر الصادر من القاضى بقبول أو رفض تنفيذ حكم التحكيم ووضع الصيغة التنفيذية جائز. ميعاده. ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره في حاله رفضه أو عشرة أيام في حالة قبوله من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه. علة ذلك.

القاعدة :

مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية – بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بتاريخ ٦ / ١ / ٢٠٠١ فى القضية رقم ٩٢ لسنة ٢١ ق ” دستورية ” المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٠١ بعدم دستورية هذه الفقره فيما نصت عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم – أن الأمر الذى يُصدره القاضى فى طلب ذوى الشأن بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم سواء بتنفيذ الحكم أو برفض تنفيذه يكون قابلاً للتظلم منه

إلا أنه وإزاء عدم تدخل المشرع – بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المار ذكره – لتحديد إجراءات وميعاد وشروط التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم فإنه ستوجد مغايرة بشأن ميعاد التظلم من الأمر ما بين حالة صدور الأمر بالرفض أو صدوره بالتنفيذ إلى حين صدور تعديل تشريعى بشأن النص المقضى بعدم دستوريته ،

ففى حالة صدور الأمر برفض تنفيذ حكم التحكيم ينطبق النص الخاص أى نص الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ من قانون التحكيم المار ذكرها فيكون ميعاد التظلم من هذا الأمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، أما فى حالة صدور الأمر بالتنفيذ – ونظرًا لعدم وجود نص خاص – تنطبق القواعد العامة للتظلم من الأوامر على العرائض المنصوص عليها فى قانون المرافعات فيكون ميعاد التظلم هو خلال عشرة أيام من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال وفقًا لنص المادة ١٩٧ من قانون المرافعات.

الطعن رقم ١٧٨٨٦ لسنة ٩١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٦

العنوان :

تحكيم ” حكم التحكيم : تنفيذ حكم التحكيم : التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أو رفضه : ميعاده “.

الموجز :

رفض إصدار أمر تذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية. مؤداه. التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره. م ٥٨ / ٣ ق التحكيم. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول تظلم الشركة الطاعنة شكلًا وفقًا لنص م ١٩٧ مرافعات. خطأ ومخالفة للقانون.

القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول تظلم الشركة الطاعنة من الأمر الصادر من السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠٢١ برفضه إصدار الأمر بتذييل حكم التحكيم موضوع التداعى بالصيغة التنفيذية لعدم اختصاصه نوعيًا بنظره على سند من أنها أقامت تظلمها بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠٢١ أى بعد مرور عشرة أيام من تاريخ أمر الرفض أخذًا بنص المادة ١٩٧ من قانون المرافعات

رغم أن الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم يكون ميعاد التظلم منه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره أخذًا بما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية باعتباره قانون خاص لا يجوز إهدار أحكامه بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله القانون الخاص ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول تظلم الشركة الطاعنة شكلًا رغم أنها أقامت تظلمها فى خلال الميعاد المقرر قانونًا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

الطعن رقم ١٠٨١٤ لسنة ٩١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٥

العنوان :

أهلية ” أهلية التقاضى: أهلية التقاضى وانعقاد الخصومة “.

الموجز :

انعقاد الخصومة. الأصل فيه. أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً. لازمه. مراقبة الخصم ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير فى الصفة أو الحالة. علة ذلك.

القاعدة :

الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً، وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير في الأهلية أو الحالة أو الصفة ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانوناً.

الطعن رقم ١٠٨١٤ لسنة ٩١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٥

العنوان :

إعلان ” إعلان المسجونين ” ” بطلان الإعلان “. دستور ” عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية “

الموجز :

الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة. تعلقه بالنظام العام. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يُحَدِّد الحكم تاريخاً آخر لذلك. م ٤٩ / ٣ ق ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بالقرار بق ١٦٨ لسنة ١٩٩٨. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات القانونية السابقة على صدوره. الاستثناء. استقرار الحقوق والمراكز القانونية بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدوره.

القاعدة :

يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة تطبقه جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها باعتباره أمراً متعلقاً بالنظام العام ويمتنع تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم بعدم الدستورية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر – وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بالقانون ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ والمعمول به اعتباراً من ١٢ / ٧ / ١٩٩٨ – ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز.

الطعن رقم ١٠٨١٤ لسنة ٩١ قضائية  الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٥

العنوان :

إعلان ” إعلان المسجونين ” ” بطلان الإعلان “. دستور ” عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية “

الموجز :

إعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف في محل إقامته وإخطاره بالمسجل رغم كونه مقيد الحرية وتقديمه ما يفيد ذلك. أثره. اعتبار إعلانه باطلاً. اعتداد الحكم المطعون فيه بذلك الإعلان وتصديه للفصل في الموضوع مخالفًا حكم الدستورية. خطأ.

القاعدة :

الثابت من الأوراق أن الطاعن وقت إقامة الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه وحتى تاريخ الفصل فيه كان مقيد الحرية على ذمة القضية رقم ١٢٥٦٤ لسنة ٢٠٢٠ جنح النزهة وقدم إثباتاً لذلك شهادة صادرة من سجن المرج العمومى تفيد الحكم عليه حضورياً بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٠ بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ في تلك الجنحة وتاريخ بداية حبسه هو ١٦ / ٧ / ٢٠٢٠ ونهايته ١٦ / ٧ / ٢٠٢٢

وإذ رُفع الاستئناف بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٢٠ وأعلنت صحيفة الاستئناف للطاعن على محل إقامته مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠٢٠ وأخطر بالمسجل بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٠ فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان الباطل وتصدى للفصل في موضوع الاستئناف بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية السالف بيانه التى توجب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ٩١٦١ لسنة ٩١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٥

العنوان :

حكم ” قوة الأمر المقضى “. دعوى ” مسائل تعترض سير الخصومة: سقوط الخصومة” نقض” إجراءات الطعن بالنقض” الخصوم فى الطعن بالنقض “.

الموجز :

المسألة القانونية المطروحة على محكمة النقض. ماهيتها. أدلاء رأيها فيها. مؤداها. اكتسابها قوة الشئ المحكوم فيه بشأن المسألة التى بتت ِّفيها.

القاعدة :

حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التى تكون قد طرحت عليها وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر يكتسب قوة الشيء المحكوم فيه بشأن تلك المسألة التى بتت فيها.

الطعن رقم ٩١٦١ لسنة ٩١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٥

العنوان :

حكم ” قوة الأمر المقضى “. دعوى ” مسائل تعترض سير الخصومة: سقوط الخصومة” نقض” إجراءات الطعن بالنقض” الخصوم فى الطعن بالنقض “.

الموجز :

الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه.

القاعدة :

لا يجوز اختصام من لم يكن خصمًا في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه.

الطعن رقم ٩١٦١ لسنة ٩١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٥

العنوان :

حكم ” قوة الأمر المقضى “. دعوى ” مسائل تعترض سير الخصومة: سقوط الخصومة” نقض” إجراءات الطعن بالنقض” الخصوم فى الطعن بالنقض “.

الموجز :

حكم النقض. اعتباره حضوريًا وعلم الخصوم به مفترض. سريان مدة سقوط الخصومة من يوم صدوره. مناطه. اخطار قلم الكتاب محامى الخصوم المودعين لمذكراتهم بجلسة نظر الطعن بكتاب موصى عليه. م ٢٦٤ مرافعات. بدايته. من تاريخ علم الخصم بحكم النقض. علة ذلك. اختلاف إجراءات الطعن بالنقض عن مرحلتى الحكم الابتدائى والاستئنافى. تحديد جلسة لنظر الطعن بالنقض. شرطه. فوات المواعيد المنصوص عليها بالمادتين ٢٥٨، ٢٥٩ مرافعات. اجراءاته. م ٢٦٣، ٢٦٤ مرافعات.

القاعدة :

حكم محكمة النقض يعتبر حضوريًا وعلم الخصوم به مفترض ويبدأ كأصل عام سريان مدة سقوط الخصومة من اليوم الذى صدر فيه.(٤).

إلا أن مناط ذلك هو إخطار قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن قبل انعقادها بخمسة عشر يومًا على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه على الوجه المنصوص عليه في المادة ٢٦٤ من قانون المرافعات، ومن ثم تبدأ مدة سقوط الخصومة بالنسبة إلى الخصم الذى لم يرسل إلى محاميه هذا الخطاب من تاريخ علمه بصدور حكم النقض. إذ أن الطعن بالنقض له إجراءاته الخاصة التى تختلف عن مرحلتى الحكم الابتدائى والاستئنافى. (٥) .

إذ لا يتم تحديد جلسة لنظر الطعن إلا بعد فوات المواعيد المنصوص عليها في المادتين ٢٥٨، ٢٥٩ من قانون المرافعات وإرسال ملف الطعن إلى النيابة العامة لتودع مذكرة بأقوالها وتعيين رئيس المحكمة للمستشار المقرر وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة التى تحدد جلسة لنظره إذا رأته جديرًا بالنظر ثم اخطار محامى الخصوم بها طبقًا لما تنص عليه المادتان ۲٦۳، ٢٦٤ من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷.

الطعن رقم ٩١٦١ لسنة ٩١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٥

العنوان :

دعوى ” إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه، الدفاع الجوهرى “.

الموجز :

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى. التزام محكمة الموضوع ببحثه في أسباب حكمها. إغفال ذلك. قصور.

القاعدة :

كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويطلب بطريق الجزم تحقيقه بالطريق المناسب ويكون هو وسيلته الوحيدة في الاثبات ويمكن أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فعليها أن تقدر جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصرًا.

الطعن رقم ٩١٦١ لسنة ٩١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٥

العنوان :

دعوى ” إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه، الدفاع الجوهرى “.

الموجز :

تمسك الطاعنة بعدم اخطار قلم كتاب محكمة النقض لها أو محاميها بجلسة نظر الطعن عند إحالتها للمرافعة أو بالتأجيل الإدارى. دفاع جوهرى. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة لتعجيلها بعد ستة أشهر والتفاته عن بحث إهمال الطاعنة أو تراخيها أو امتناعها بالسير في الخصومة. مخالفة للقانون.

القاعدة :

كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بدفاعها الوارد بسببى النعى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الخصومة لتعجيلها بعد أكثر من ستة أشهر دون أن يبحث ما إذا كانت الطاعنة قد أهملت أو تراخت أو امتنعت عن السير في الخصومة لاسيما

وأنها طلبت ضم ملف الطعن بالنقض للوقوف على عدم إخطارها أو محاميها بالجلسة المحددة لنظر الطعن في جلسة المرافعة وفقًا لنص المادة ٢٦٤ من قانون المرافعات أو بالتأجيل الإدارى حال إنه دفاع جوهرى قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الطعن رقم ٩١٦١ لسنة ٩١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٥

العنوان :

نقض ” الطعن بالنقض للمرة الثانية: التصدى للموضوع “.

الموجز :

إقامة الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه للمرة الثانية. مقتضاه. التصدى للموضوع اقتصارًا على ما سبق الطعن عليه فى المرة الأولى. م ٢٦٩ / ٤ ق المرافعات المعدل.

القاعدة :

كان الطعن للمرة الثانية وإن كان يتعين على محكمة النقض أن تحكم في موضوع الدعوى عملًا بنص المادة ٢٦٩ / ٤ من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ إلا أن التصدى لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى.

الطعن رقم ٩١٦١ لسنة ٩١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٥

العنوان :

نقض ” الطعن بالنقض للمرة الثانية: التصدى للموضوع “.

الموجز :

ورود الطعن بالنقض للمرة الثانية على ما قضى به بقبول الدفع بسقوط الخصومة في الاستئناف وهو ما لم يكن مطروحاً بالطعن الأول. مؤداه. تعذر الحكم فى موضوع الدعوى دون تحقيق دفاع الخصوم. أثره. نقضه.

القاعدة :

الطعن الثانى المطروح قد انصب على ما قضى به بقبول الدفع بسقوط الخصومة في الاستئناف وهو ما لم يكن مطروحًا في الطعن الأول، كما أنه يتعذر الحكم في موضوع الدعوى دون تحقيق دفاع الخصوم فيها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن رقم ١٤٩٣٧ لسنة ٩١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/٠٨

العنوان :

تحكيم “اتفاق التحكيم : ماهيته” “رضائية التحكيم”

الموجز :

التحكيم . ماهيته . نظام قضائى اتفاقى . كيفيته .

القاعدة :

التحكيم هو نظام قضائى اتفاقى، بعيدًا عن قضاء الدولة، يختار فيه الأطراف المحكمين، ويعهدون إليهم بمقتضى اتفاق التحكيم – شرطًا كان أم مشارطة – بمهمة تسوية المنازعات التى نشأت أو التى قد تنشأ بينهم، بخصوص علاقاتهم التعاقدية أو غير التعاقدية، والتى يجوز تسويتها بطريق التحكيم، وفقًا لأحكام القانون أو مبادئ العدالة، وإصدار حكم ملزم لهم.

الطعن رقم ١٤٩٣٧ لسنة ٩١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/٠٨

العنوان :

تحكيم “اتفاق التحكيم : ماهيته” “رضائية التحكيم”

الموجز :

الاتفاق على التحكيم . لازمه . التعبير بوضوح عن انصراف إرادة الخصوم إلى اتباع هذا الطريق . التحكيم . إرادة المتعاقدين توجده وتحدد نطاقه .

القاعدة :

الاتفاق على التحكيم لا يُفترض وإنما يلزم أن يعبر بوضوح عن انصراف إرادة الخصوم إلى اتباع هذا الطريق، فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها.

الطعن رقم ١٤٩٣٧ لسنة ٩١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/٠٨

العنوان :

تحكيم “اتفاق التحكيم : ماهيته” “رضائية التحكيم”

الموجز :

اتفاق التحكيم . لا يرتب آثاره إلا بالنسبة إلى أطرافه . القانون الواجب التطبيق يحدد الأثر النسبى لهذا الاتفاق فى مواجهة أطرافه . القوة الملزمة لاتفاق التحكيم . مؤداها . وجود التزام بنتيجة يقع على عاتق كل من طرفى التحكيم .

القاعدة :

  • لا يرتب اتفاق التحكيم آثاره إلا بالنسبة إلى أطرافه الذين تفاوضوا بشأنه ووقعوه بأنفسهم أو عن طريق ممثليهم، وهم فقط الذين يكون لهم التمسك بآثاره أو يمكن الاحتجاج بها عليهم،
  • كما لا تمتد آثاره إلى عقد لم تنصرف إرادة أطرافه إلى فض النزاع بشأنه عن طريق التحكيم، أو إلى اتفاق لاحق له، ما لم يكن بينهما رباط لا يَنفصم. ويحدد القانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم الأثر النسبى لهذا الاتفاق فى مواجهة أطرافه.
  • ويترتب على القوة الملزمة لاتفاق التحكيم وجود التزام بنتيجة يقع على عاتق كل من طرفى التحكيم، هو ضرورة مساهمة كل منهما فى اتخاذ إجراءات التحكيم والامتناع عن عرض نزاعه على قضاء الدولة، كما يحدد كذلك الجزاء أو الأثر المترتب على تقاعس أحد طرفى الاتفاق عن تنفيذ التزامه ببدء إجراءات التحكيم.

الطعن رقم ١٤٩٣٧ لسنة ٩١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/٠٨

العنوان :

حكم ” تسبيب الأحكام : التسبيب الكافى “

الموجز :

الحكم . وجوب اشتماله على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها وبذلت كل الوسائل التى توصلها إلى ما تراه الواقع .

القاعدة :

الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وبذلت فى سبيل ذلك كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع.

الطعن رقم ١٤٩٣٧ لسنة ٩١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/٠٨

 

العنوان :

دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فى الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه “

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه استنادًا على العقد المؤرخ ٢٤ / ٥ / ٢٠١٥ رغم استناد الطاعنة فى طلباتها على العقد المؤرخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥ دون استظهار رباط لا ينفصم بينهما . خطأ وقصور.

القاعدة :

الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لوجود اتفاق تحكيم فى العقد المؤرخ ٢٤ / ٥ / ٢٠١٥ المعنون “عقد اتفاق” المبرم بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الأولى والشركاء فى الشركة الأخيرة، على الرغم من أن الثابت فيه وفى سائر الأوراق أن الطاعنة قد استندت فى طلباتها فى الدعوى إلى:

أنها تمتلك حصة قدرها ٢٦% من أسهم الشركة المطعون ضدها الأولى بموجِب العقد المؤرخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥ المعنون “عقد بيع رضائى لأسهم شركة مساهمة مصرية خارج المقصورة” المبرم بين الممثل القانونى للشركة الطاعنة بصفته وكيلًا عن أحد الشركاء فى الشركة المطعون ضدها الأولى وبين الشركة الطاعنة،

والذى خلا من اتفاق تحكيم، دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان بين العقدين رباط لا يَنفصم، بحيث لا يُستكمل اتفاق دون الجمع بينهما، أو أن العقد الأخير يعتبر مكملًا أو تابعًا للعقد الأول، أو أنه أُبرم تنفيذًا لالتزام وارد به، أو أن العقدين أُبرما لتحقيق غرض واحد

ولم يُعن ببحث دفاع الطاعنة الذى تمسكت به فى مذكرتها المقدمة بجلسة ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٠ من أن العقد – سند الطلبات فى الدعوى الماثلة – المؤرخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥ منبت الصلة عن العقد الذى أقام الحكم قضاءه عليه، أو يقول كلمته بشأنه، على الرغم من أنه دفاع جوهرى – إن صح– قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب .

الطعن رقم ١٤٩٣٧ لسنة ٩١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/٠٨

العنوان :

محاكم اقتصادية “قضاء محكمة النقض فى موضوع الدعوى الاقتصادية”.

الموجز :

تصدى محكمة النقض لموضوع الدعوى الاقتصادية . شرطه . سبق تصدى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للموضوع . قصر قضاء المحكمة الاقتصادية على إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلى دون الموضوع . أثره. عدم جواز تصدى محكمة النقض للموضوع . علة ذلك . عدم اختزال إجراءات التقاضى على مرحلة واحدة .

القاعدة :

الفِقرة الأخيرة من المادة ١٢ من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ توجب على محكمة النقض إذا قضت بنقض الحكم المطعون أن تحكم فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة، إلا أن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لموضوع النزاع،

أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل فى إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلى فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض فى هذه الحالة أن تتصدى للفصل للموضوع إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضى فى مرحلة واحدة وهى تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع بعد قضائها بنقض الحكم المطعون فيه، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة التى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية.

الطعن رقم ٢١٢٣ لسنة ٩١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/٠٧

العنوان :

أشخاص اعتبارية “هيئة الأوقاف المصرية”. دعوى ” الصفة فى الدعوى : الصفة الإجرائية ” ” تمثيل الدولة فى التقاضى “. نقض ” الصفة فى الطعن ” ” الخصوم فى الطعن ” . نيابة ” النيابة القانونية”.

الموجز :

تمثيل الدولة فى التقاضى . نوع من النيابة القانونية عنها . تعيين مداها وحدودها مصدره القانون. الوزير يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته فيما تدعيه المصالح والإدارات التابعة له . الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير .

القاعدة :

أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد فى تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتبار المتولى الإشراف على شئونها المسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

الطعن رقم ٢١٢٣ لسنة ٩١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/٠٧

العنوان :

أشخاص اعتبارية “هيئة الأوقاف المصرية”. دعوى ” الصفة فى الدعوى : الصفة الإجرائية ” ” تمثيل الدولة فى التقاضى “. نقض ” الصفة فى الطعن ” ” الخصوم فى الطعن ” . نيابة ” النيابة القانونية”.

الموجز :

صدور قرار وزير الأوقاف بتحديد المساجد. مؤداه خضوعها لرقابة وإدارة وزارة الأوقاف. م١ ق ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩.

القاعدة :

النص فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ بشأن تنظيم وزارة الأوقاف المضافة بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٦٠ مفاده أن جميع المساجد والزوايا التى يصدر بتحديدها قرارا من وزير الأوقاف تخضع لوزارة الأوقاف سواء من حيث إدارتها أو الرقابة على القائمين عليها .

الطعن رقم ٢١٢٣ لسنة ٩١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/٠٧

العنوان :

أشخاص اعتبارية “هيئة الأوقاف المصرية”. دعوى ” الصفة فى الدعوى : الصفة الإجرائية ” ” تمثيل الدولة فى التقاضى “. نقض ” الصفة فى الطعن ” ” الخصوم فى الطعن ” . نيابة ” النيابة القانونية”.

الموجز :

وزير الأوقاف – هو صاحب الصفة فى دعوى إزالة أنقاض تجديد المساجد والمسؤول عن إزالتها وتعويض المضرور. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر و القضاء بالزام مدير مديرية الأوقاف و محافظ أسوان ورئيس الوحدة المحلية بصفاتهم .خطأ.

القاعدة :

إذ كانت المنازعة المطروحة تتعلق بإزالة مخلفات بناء مسجد من أرض المطعون ضده والتعويض عن عدم الانتفاع بأرضه ، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى أن هذه المخلفات ناتج أحلال وتجديد بناء مسجد ، ومن ثم فإن الطاعن الأول بصفته – وزير الأوقاف – هو صاحب الصفة فى الدعوى والمسئول عن إزالتها وتعويض المضرور

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإلزام الطاعنين جميعاً بصفاتهم بما قضى به فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به بالنسبة للطاعنين من الثانى حتى الأخير(مدير مديرية الأوقاف و محافظ أسوان ورئيس الوحدة المحلية بصفتهم).

الطعن رقم ٦١٣٩ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢٢

العنوان :

تنفيذ ” التنفيذ الجبرى ” . رسوم ” الرسوم القضائية : المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية : استرداد الرسم “

الموجز :

إجابة صاحب الشأن إلى طلبه إذا ما طلب استرداد رسم التنفيذ . مناطه . ألا يكون التنفيذ الجبرى قد بدأ فعلًا . م ٤٣ و٤٨(١) ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ .

القاعدة :

مُفاد النص فى المادتين ٤٣ و٤٨(١) من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية أن المناط فى إجابة صاحب الشأن إلى طلبه إذا ما طلب استرداد رسم التنفيذ – ثلث الرسوم السابق تحصيلها عند التقدم لطلب تنفيذ الإشهادات والأحكام المشار إليها والمشمولة بالصيغة التنفيذية – هو ألا يكون التنفيذ الجبرى قد بدأ فعلًا.

الطعن رقم ٦١٣٩ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢٢

العنوان :

قانون ” القانون الخاص “

الموجز :

عدم جواز الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام .

القاعدة :

المقرر أنه مع قيام قانون خاص لا يُرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام.

الطعن رقم ٦١٣٩ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢٢

العنوان :

تنفيذ ” التنفيذ الجبرى ” . رسوم ” الرسوم القضائية : المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية : استرداد الرسم “

الموجز :

بيع المنقول يبدأ مع بداية المزاد العلنى . م ٣٨٤ ق مرافعات .

القاعدة :

مؤدى المادة ٣٨٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن بيع المنقول يبدأ مع بداية المزاد العلنى.

الطعن رقم ٦١٣٩ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢٢

العنوان :

تنفيذ ” التنفيذ الجبرى ” . رسوم ” الرسوم القضائية : المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية : استرداد الرسم “

الموجز :

خلو الأوراق من دليل على تحديد يوم البيع الجبرى بالمزايدة العلنية لبيع المال المرهون محل التنفيذ . مؤداه . عدم استحقاق رسم إجراءات التنفيذ . مؤداه . حق صاحب الشأن فى رد رسم التنفيذ لو كان سدده مقدمًا . علة ذلك . عدم بلوغ الإجراءات غايتها بإجراء المزايدة العلنية . أثره . صدور أمر تقدير رسوم التنفيذ على غير أساس .

القاعدة :

إذ كان البين من ملف الدعوى المرفق أنه ولئن تم تذييل عقد الرهن بالصيغة التنفيذية فى تاريخ إنشائه، إلا أن الأوراق برمتها قد خلت من دليل على تحديد يوم للبيع الجبرى بالمزايدة العلنية لبيع المال المرهون محل التنفيذ، وبالتالى فلا يستحق رسم إجراءات التنفيذ.

إذ إن سهو قلم الكتاب عن تحصيل ثلث الرسوم النسبية عند طلب التنفيذ تطبيقًا للمادة ٤٣ من قانون الرسوم القضائية لا ينهض بمجرده سببًا للمطالبة بتحصيل هذا المبلغ كاملًا، كما أنه يحق لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ طبقًا للمادة ٤٨(١) من ذات القانون فيما – فى خصوص هذه الحالة – لو كان قد سدده مقدمًا،

لا سيما وقد اقتصرت الإجراءات – كما هى الحال فى الدعوى الماثلة – على مجرد صدور حكم من قاضى الأمور المستعجلة بالإذن بالبيع وبندب خبير مثمن صاحب الدور للبيع بالمزاد العلنى ثم وقفت عند هذا الحد، دون أن تبلغ غايتها بإجراء المزايدة العلنية لبيع المال المرهون محل التنفيذ.

وليس أدل على صحة هذا النظر من أن المشرع فى الفِقرة الثانية من المادة ٤٨ المشار إليها أورد حالة أخرى لرد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد فى حالة الحكم بإلغائه، وذلك بعد أن تكون كافة إجراءات المزاد قد تمت، وهى إجراءات معقدة وطويلة،

وهو ما يقطع بأن السياسة التشريعية منذ إصدار هذا القانون إنما يحكمها مبدأ عدم الإثراء بلا سبب على حساب ذوى الشأن. لما كان ذلك، فإن أمر تقدير رسوم التنفيذ رقم ٣١ لسنة ٢٠١٨ / ٢٠١٩ اقتصادى طنطا “نسبى وخدمات” يكون قد صدر على غير أساس من القانون بما يوجب إلغائه.

الطعن رقم ١٣٨٩٢ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢٢

العنوان :

تحكيم ” هيئة التحكيم : استقلال المحكم وحياده “.

الموجز :

وجوب استقلال المُحَكَم عن طرفى التحكيم والتزامه الحياد بينهما . غياب الاستقلال أو الحياد . أثره . احتمال الميل في الحكم . وجوب أفصاح المُحَكَم عن أية علاقات يمكن أن تعطى انطباعًا بوجود احتمال انحياز لأحد الأطراف . علة ذلك . المواد ١٦(٣) و١٨(١) و٥٣(ه) ق ٢٧ لسنة ١٩٩٢ .

القاعدة :

النص فى المادة ١٦(٣) و١٨(١) والمادة ٥٣(ه) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية يدل على أن المؤهل الأساسى للمُحَكَم هو استقلاله عن طرفى التحكيم والتزامه الحياد بينهما، وأن غياب أحدهما تترجح معه مخاطر عدم الحكم بغير ميل.

وهو ما يوجب على المُحَكَم أن يفصح عن أية علاقات يمكن أن تعطى انطباعًا بوجود احتمال انحيازه لأحد الأطراف، ويظل هذا الواجب القانونى بالإفصاح قائمًا على عاتقه – لما قد يُستجد من ظروف لم تكن قائمة عند قبوله التحكيم – حتى صدور حكم التحكيم.

ومن ثم فإن كتمان المُحَكَم لهذه الظروف أو العلاقات وعدم إفصاحه عنها لطرفى التحكيم يؤثر على مظهر الإجراءات والثقة فى عدالتها، ومن هنا كان الحرص من جانب التشريعات الوطنية وقواعد مراكز التحكيم المعتبرة على النص بوجوب التزام المُحَكَم الحياد والاستقلال.

الطعن رقم ١٣٨٩٢ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢٢

العنوان :

تحكيم ” هيئة التحكيم : استقلال المحكم وحياده “.

الموجز :

استقلال المُحَكَم وحيدته . المقصود به . وجوب أن يسود الاعتقاد لدى طرفى التحكيم أن الحكم الذى سيصدر سوف يتسم بالعدل .

القاعدة :

المقصود باستقلال المُحَكَم، هو عدم ارتباطه بأية رابطة تبعية أو مادية أو اجتماعية أو مهنية مع أحد أطراف النزاع أو وكلائهم من شأنها أن تؤثر فى قراراته.

أما المقصود بحياد المُحَكَم فهو عدم انحيازه إلى جانب طرف أو ضد طرف، بما يشكل خطرًا حقيقيًا يتمثل فى احتمال الميل تجاه أحد الطرفين “the real danger of bias”، أو يثير شكوكًا مبررة “justifiable doubts” فى هذا الشأن. ولا يكفى فى المُحَكَم أن يكون مستقلًا ومحايدًا وإنما يتعين أن يسود الاعتقاد لدى طرفى التحكيم أن الحكم الذى سيصدره سوف يتسم بالعدل.

الطعن رقم ١٣٨٩٢ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢٢

العنوان :

تحكيم ” هيئة التحكيم : استقلال المحكم وحياده “.

الموجز :

التزام المُحَكَم بالإفصاح كتابة . غايته . إعلام الأطراف بالوقائع المفصح عنها . إخلال المُحَكَم بهذا الالتزام . أثره . رفع عبء إثبات عدم العلم عن الخصوم .

القاعدة :

الحكمة من التزام المُحَكَم بالإفصاح كتابة هى تحقق الدليل على علم أطراف التحكيم بالوقائع المُفصَح عنها، مما ينفى عنهم قرينة عدم العلم بها، أما كتمان المُحَكَم لتلك الوقائع التى قد تنال من حيدته واستقلاله، يرفع عنهم عبء إثبات عدم العلم بتلك الوقائع.

الطعن رقم ٤٦٧١ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢٢

العنوان :

إفلاس ” الحكم بشهر الإفلاس : آثار حكم شهر الإفلاس” . تأمينات عينية “حق الامتياز : حقوق الامتياز العامة والخاصة”.

الموجز :

READ  الفرز والتجنيب مع الريع اختصاص كلي أم جزئي ؟

الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلين على اختصاص على أموال المدين . لهم إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها فى مواجهة أمين التفليسة والتنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التى تقع عليها تأميناتهم. م ٦٠٥(٣) ق ١٧ لسنة ١٩٩٩.

القاعدة :

مُفاد النص فى الفِقرة الثالثة من المادة ٦٠٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلين على اختصاص على أموال المدين إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها فى مواجهة أمين التفليسة، كما أجاز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التى تقع عليها تأميناتهم.

الطعن رقم ٤٦٧١ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢٢

العنوان :

إفلاس ” الحكم بشهر الإفلاس : آثار حكم شهر الإفلاس” . تأمينات عينية “حق الامتياز : حقوق الامتياز العامة والخاصة”.

الموجز :

أتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات . من حقوق الامتياز الخاصة على أموال المدين . عدم وروده على جميع أموال المدين من منقول وعقار . محل الامتياز . مرتبة الامتياز . م ٨٨ ق ١٧ لسنة ١٩٨٣.

القاعدة :

أتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات تعد من الحقوق الممتازة المقررة بنص خاص هو نص المادة ٨٨ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة، وهذا الامتياز لا يرد على جميع أموال المدين من منقول وعقار، بل إن محل هذا الامتياز هو :

  • ١ – ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامى.
  • ٢ – ما آل إلى موكله نتيجة الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة.
  • ٣ – ضمانات الإفراج والكفالات أيًا كان نوعها

ومن ثم يكون هذا الامتياز من حقوق الامتياز الخاصة على الأموال المشار إليها، وهو امتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة.

الطعن رقم ١٦٧٩ لسنة ٩١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢٢

العنوان :

دعوى . إستئناف ” عوارض الخصومة في الاستئناف : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن “.

الموجز :

عدم إعلان المستأنف عليه بصحيفة الإستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب . جزاؤه . إعتبارالاستئناف كأنه لم يكن . جواز الحكم به إذا تمسك به صاحب المصلحة ما لم يتنازل عن طلب توقيعه أو يسقط حقه فيه بالتكلم في الموضوع . مجرد فوات الميعاد المذكور . قاطع في عدم تحقق الغاية من الإجراء.

القاعدة :

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب، ومجرد فوات الميعاد دون اتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه

وقد قرر المشرع ذلك الجزاء لمصلحة المستأنَف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنِف فى إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب وجعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازيًا للمحكمة ومتروكًا لمطلق تقديرها فى حالة طلبه من صاحب المصلحة ما لم يتنازل عن طلب توقيعه أو يسقط حقه فيه بالتكلم فى موضوع الدعوى

فإذا استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ولم تقبل الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وتصدت للفصل فى موضوع الاستئناف، فلا يجوز الطعن فى حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها بالمادة ٧٠ من قانون المرافعات، ويكون النعى على غير أساس.

الطعن رقم ١٦٧٩ لسنة ٩١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢٢

العنوان :

تقادم “قطع التقادم: الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية”.

الموجز :

المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . ماهيتها . م ٣٨٣ مدنى . الدفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم . وجوب البحث عن شرائطه القانونية . التقرير بوقف التقادم أو انقطاعه . شرطه . توافر سببه.

القاعدة :

مُفاد نص المادة ٣٨٣ من التقنين المدنى أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى، والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به.

والمطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه تعتبر إجراءً قاطعًا للتقادم بالنسبة لأصل الحق ما دامت هذه المطالبة تدل فى ذاتها على قصد صاحب الحق فى التمسك به،

وحسب محكمة الموضوع أن يُدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ إن حصول شىء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم.

الطعن رقم ١٦٧٩ لسنة ٩١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢٢

العنوان :

تقادم “قطع التقادم: الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية”.

الموجز :

تمثل علاقة الطاعنة بالمطعون ضده الأول فى ستة عقود مقاولة أبرمت فى تواريخ مختلفة . مؤداه . اختلاف بدء سريان مدة التقادم من عقد الى آخر . إلزام الحكم المطعون فيه للطاعنة بأجرة المقاول ورفض دفعها بالتقادم . خطأ وقصور . علة ذلك .

القاعدة :

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بالمبلغ المطالب به والفوائد القانونية على سند من إخلال الأخير بالتزاماته بأعمال المقاولة وفقًا للعقود المبرمة بينهما بتواريخ مختلفة مما اضطرها إلى التحلل من تلك العقود وتنفيذها للأعمال على نفقته،

وكان الحكم المطعون فيه قد ألزمها أجرة المقاول وتعويضه بعد أن رفض دفعها بانقضاء حق المطعون ضده بالتقادم المنصوص عليه بالمادة ٦٨ من قانون التجارة، استنادًا إلى أن المطعون ضده الأول اتخذ إجراءات قاطعة للتقادم تمثلت فى تمسكه بإجراء الحساب وبإنذار وجهه إليها عام ٢٠٠٧، وطلبه ندب خبير وحضوره أمامه والمطالبة بحقوقه التى لم يتم إجراء حساب ختامى لها وبالتالى لم تكن محددة أو مستحقة الأداء، وأنه عقب إيداع الخبير لتقريره وجه طلبًا عارضًا بالمبلغ المستحق له

مع أن توجيه الإنذار أو إبداء أوجه الدفاع لدرء الدعوى – بطلب ندب خبير لإجراء الحساب – لا يُعد مطالبة قاطعة جازمة تدل فى ذاتها على قصد صاحب الحق فى التمسك به وإنما دفع للدعوى ببراءة ذمته. ومن ثم فإن ما عدده الحكم من إجراءات لا يصلح لاعتبارها إجراءات قاطعة للتقادم

ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم من عدم بيان قيمة الدين وبالتالى استحقاقه، وأن المطعون ضده إنما وجه طلبًا عارضًا للمطالبة بحقه بعد تحديده بمعرفة الخبير المنتدب فى الدعوى، إذ لم يفطن الحكم إلى أن أساس العلاقة بين الطرفين يتمثل فى ستة عقود مقاولة أبرمت فى تواريخ مختلفة منذ عام ١٩٩٦ وحتى ٢٠٠٥ عن أعمال متعددة

بما يؤدى إلى حتمية اختلاف بدء سريان مدة التقادم من عقد إلى آخر حسب الواقعة المنشئة لحق المقاول المطعون ضده، كما لم يُعن الحكم بتحديد مقدار الأجرة المستحقة للمقاول عن كل عقد على حدة وباستقلال عن أية عقود أخرى متنازع عليها، وبيان ما إذا كان المطعون ضده اتخذ إجراءات قاطعة للتقادم بشأن كل عقد على النحو الذى عنته المادة ٣٨٣ من التقنين المدنى، فإنه يكون فضلًا عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب.

الطعن رقم ١٨٥٥٠ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢١

العنوان :

تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” .

الموجز :

نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن فى الأحكام الصادرة فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م ٢١٨ / ٢،١ مرافعات. علة ذلك.

القاعدة :

المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص فى المادة ٢١٨ / ٢،١ من قانون المرافعات أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه بيَّن الحالات المستثناة منها

وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة

بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه.

الطعن رقم ١٨٥٥٠ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢١

العنوان :

استئناف ” الخصوم فى الاستئناف ” . بطلان ” بطلان الأحكام ” . تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” . نقض ” الخصوم فى الطعن بالنقض : الحالات التى يجب فيها اختصام جميع المحكوم عليهم والقضاء بعدم قبول الطعن اذا لم يختصم جميع المحكوم لهم ” ” الخصوم فى نزاع غير قابل للتجزئة أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها ” .

الموجز :

المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليف الطاعن باختصام جميع المحكوم لهم. علة ذلـك. تمام اختصام باقى المحكوم عليهم أو لهم. أثره. استقامة شكل الطعن. لازمه. سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم بمن تم اختصامهم فيه بعد رفعه. امتناع الطاعن عن تنفيذ أمر المحكمة. وجوب القضاء بعدم قبول الطعـــــن. تعلقه بالنظام العام. م ٢١٨ مرافعات .

القاعدة :

(تحقيقاً لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة) أجاز الشارع للمحكوم عليه (فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين) أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن – بالنقض أو بالاستئناف – المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوَّت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن .

كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض عن حكم مغاير – أن تأمر باختصام جميع الخصوم المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها ، اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق ، ويساير أيضاً اتجاهه فى قانون المرافعات الحالى – وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية – إلى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبى ،

تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة ، فمنحه مزيداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى ، بعضها أورده على سبيل الجواز ، كما هو الشأن فى إطلاق الحالات التى يجوز فيها للقاضى الأمر بإدخال من لم يختصم فى الدعوى، على خلاف القانون الملغى الذى كان يحصرها – فأجاز للقاضى فى المادة ١١٨ إدخال كل من يرى إدخاله ،

كما هو الشأن فى المادة ٢١٨ سالفة البيان، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته

ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضى بعدم قبوله . وإذا كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه – على ما سلف بيانه – التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى يهدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .

الطعن رقم ١٦٠٦٩ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢١

العنوان :

التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء ” .

الموجز :

الشِّيكَاتُ . اعتبارها أداة وفاء . عدم جواز التوسع في هذا المفهوم للشيكات لعدم اعتبارها وفاءً مبرئًا لذمة الساحب . انقضاء التزام الأخير . شرطه . صرف المسحوب عليه قيمة الشيك للمستفيد .

القاعدة :

أنَّ الشِّيكَاتِ، وإنْ كانتْ في الأصلِ أداةَ وفاءٍ، إلَّا أنَّهُ لا يجوزُ التَّوَسُّعُ في هذا المفهومِ للشِّيكَاتِ؛ إذ إنَّ سحبَ الشِّيكِ لا يُعَدُ مبرئًا لذمةِ ساحبِهِ، فلا ينقضي بهِ الالتزامُ إلَّا بقيامِ المسحوبِ عليهِ بصرفِ قيمةِ الشِّيكِ للمستفيدِ.

الطعن رقم ١٦٠٦٩ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢١

العنوان :

أوراق تجارية ” الشيك : عدمُ استحقاقِ فوائدَ تأخيريةٍ عن الشِّيك حال عدم التَّقَدُّمِ بصرفِه “.

الموجز :

ثبوتُ عدمِ تقَدُّمِ الطاعن بصفته المستفيد لتحصيلِ الشِّيكَاتِ محلِ التداعي . مؤداه . عدمُ اسْتحقاقِ فوائدَ عنها للمطعون ضدها الثانية بصفتها الساحبة . مخالفةُ الحكمِ المطعونِ فيه ذلك النظرَ . خطأٌ ومخالفةٌ للقانونِ .

القاعدة :

إذ كانتِ الشِّيكَاتُ محلُ النَّعي لمْ يَتِمّ التَّقَدُّمُ لتحصيلِها، فلا يُسْتَحَقُ عنها أيةُ فوائدَ، وإذْ خالفَ الحكمُ المطعونُ فيه هذا النظرَ، فإنَّه يكونُ معيبًا – في هذا الخصوصِ– بمخالفةِ القانونِ والخطأِ في تطبيقِهِ.

الطعن رقم ١٠٢٨٣ لسنة ٨٣ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/١٧

العنوان :

إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة ” . دعوى ” نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : الطلبات العارضة ” ” سبب الدعوى : تغيير سبب الدعوى ” .

الموجز :

للمدعى تقديم طلبات عارضة تتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء الطلب الأصلى على حاله . م ١٢٤ / ٣ مرافعات . علة ذلك . كيفية إبدائها . شفاهةٌ بالجلسة في حضور الخصم أو بمذكرة تُسلَّم إليه أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويُمنح الوقت لإعداد دفاعه .

القاعدة :

أن المشرع فى المادة ١٢٤ من قانون المرافعات أورد استثناءً على هذا الأصل ( تحديد نطاق الخصومة بالطلب الأصلى وسببه ) وأجاز فى فقرتها الثالثة للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن إضافة أو تغييرًا فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله ، باعتبار أن تأسيس موضوع الدعوى على سبب بعينه وإن كان لا يمنع عند الفشل من إعادة الادعاء به مؤسسًا على سبب آخر

فقد رؤى لتفادى تكرار الدعوى بذات الموضوع من نفس الخصوم تقرير حق المدعى فى أن يُعدل سبب دعواه ، ولكن وحتى لا يفاجأ الخصوم بذلك ويحرمهم من الضمانات التى تكفلها إجراءات رفع الدعوى فقد حدد المشرع طريقة ذلك بإبدائه شفاهةً بالجلسة فى حضور الخصم ، أو فى مذكرة تُسلم إليه أو وكيله ، أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ويُمنح الخصم الوقت لإعداد دفاعه قِبَل السبب الجديد .

الطعن رقم ١٠٢٨٣ لسنة ٨٣ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/١٧

العنوان :

إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة ” . دعوى ” نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : الطلبات العارضة ” ” سبب الدعوى : تغيير سبب الدعوى ” .

الموجز :

وفاء الطاعن بالأجرة المُطالب بها في دعوى الإخلاء للتأخر في سدادها توقياً للحكم بالإخلاء قبل تغيير المطعون ضده أولاً – المؤجر – سببها إلى الإخلاء للتكرار . أثره . انتفاء التكرار في حق الطاعن . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء العين لتوفر التكرار . خطأ .

القاعدة :

إذ كان الثابت من الدعوى محل الطعن ، وعلى نحو ما حصله الحكم المستأنف ، أن المطعون ضده أولاً أقام دعواه ابتداءً ضد كل من الطاعن والمطعون ضدهم ثانيًا بطلب الحكم بالإخلاء والتسليم مؤسسًا دعواه على التأخر فى سداد الزيادة القانونية للأجرة عن الفترة من ديسمبر ٢٠٠٤ إلى أكتوبر ٢٠٠٩ ، وإعمالاً للحق الذى منحه المشرع فى حالة التأخر فى سداد الأجرة توقى الطاعن الإخلاء بالسداد ، وحضر وكيل المطعون ضده أولاً بجلسة ١٦ / ١٠ / ٢٠١٠ وأقرَّ بذلك

ثم حضر بجلسة ١٨ / ١٢ / ٢٠١٠ وقدم إعلانًا بتغيير سبب الدعوى إلى تكرار التأخير فى سداد الأجرة لسبق التأخر فى سدادها فى الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٨ كلى شمال سيناء وتوقى الإخلاء فيها بالسداد ، مما مفاده أن سداد الأجرة المتأخرة فى الدعوى محل الطعن كان سابقًا على تغيير سبب الدعوى ،

بما ينفى التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار فى حق الطاعن للسداد قبل تغيير السبب فيها ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فى قضائه بإخلاء العين والتسليم لتوافر التكرار فى حق الطاعن ، فإنه يكون معيبًا .

الطعن رقم ١٢٣٣٣ لسنة ٩١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/١٦

العنوان :

قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائى : تطبيق القانون ” .

الموجز :

النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله .

القاعدة :

أن القاعدة العامة في التفسير أنه متى كان النص صريحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا محل لتأويله والخروج عليه.

الطعن رقم ١٢٣٣٣ لسنة ٩١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/١٦

العنوان :

قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائى : تطبيق القانون ” .

الموجز :

تطبيق القانون على وجهه الصحيح . لا يحتاج إلى طلب من الخصوم . التزام القاضى باستظهار الحكم القانونى الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها أياً كان النص الذى استند إليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها.

القاعدة :

يتعين على قاضي الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وهو فى ذلك لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجبه الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الوقائع المطروحة عليه، وأن ينزل عليها هذا الحكم أياً ما كانت الحجج القانونية التى استند إليها الخصوم فى طلباتهم ودفاعهم.

الطعن رقم ١٦٨١ لسنة ٩١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/١٦

العنوان :

نقض ” صحيفة الطعن ” ” أسباب الطعن ” ” السبب المجهل ” . بطلان ” بطلان الإجراءات : تحقق الغاية من الإجراء تحول دون القضاء ببطلانه “.

الموجز :

وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً . م٢٥٣ مرافعات . مقصوده . تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً دقيقاً نافياً عنه الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه إلى الحكم وموضعه وأثره فى قضائه . مؤداه . عدم بيان الطاعنة بوجه النعى ماهية الطلبات الجديدة التى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها وأوردتها فى مذكراتها . أثره . نعى مجهل .

القاعدة :

المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتُعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة

بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد به التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين ماهية الطلبات الجديدة التى تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أغفل الرد عليها وأوردتها فى مذكراتها، فإن النعى يكون نعياً مجهلاً غير مقبول.

الطعن رقم ١٤٠٣٧ لسنة ٩١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/١٦

العنوان :

اختصاص ” مخالفة قواعد الاختصاص ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحكمة الاقتصادية ” ” الطعن على احكامها “. نقض ” جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض ” .

الموجز :

الدعاوى الاقتصادية المستأنفة أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية . عدم جواز الطعن عليها بالنقض. شرطه . عدم مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى . علة ذلك .

القاعدة :

مؤدى النص فى المادة ١١ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هى التى تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل فى الطعن عليها أمام المحكمة – بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض – دون الإخلال بحكم المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية

إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التى اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهى استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائى للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى التى رسمها

وألا تخرج صراحةً أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام فإن وقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالى إن خرجت المحكمة الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا محل معه للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية والقول بغير ذلك يعد مخالفاً لتحقيق العدالة والتى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية.

الطعن رقم ١٤٠٣٧ لسنة ٩١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/١٦

العنوان :

محاكم اقتصادية ” اختصاصها : الاختصاص القيمى ” .

الموجز :

المحاكم الاقتصادية . تشكيلها . اختصاصها . الدوائر الابتدائية . نصابها . عدم مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه . الدوائر الاستئنافية . نصابها . مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه أو كونها غير مقدرة القيمة فضلا عن نظر استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية . المادتان الأولى والسادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ قبل التعديل بق ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ .

القاعدة :

مؤدى نص المادتين الأولى والسادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية – قبل تعديله بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع بموجب هذا القانون نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية

وأخرى استئنافية حدد اختصاصهما بمنازعات لا تدخل فى اختصاص أى من جهة المحاكم العادية أو جهة القضاء الإدارى وميز فى اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب المنازعات والدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة منه فخص الدوائر الابتدائية – دون غيرها – بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه

والتى تنشأ عن تطبيق القوانين المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر وخصص الدوائر الاستئنافية بالنظر ابتداءً فى ذات المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة كما أناط بها – دون غيرها – نظر استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية.

الطعن رقم ٢٦١٨ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/١٦

العنوان :

نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام ” . نقـض ” إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الكفالة” .

الموجز :

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام . مؤداه . لكل ذى مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها . م ٢٥٤ مرافعات . الإعفاء من أداء الكفالة . مناطه . نص القانون .

القاعدة :

أنه إذ كان المشرع أوجب بنص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن (بالنقض) أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها؛ لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية .

الطعن رقم ٥٥٧٩ لسنة ٩٠ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/٠٢

العنوان :

إيجار . القواعد العامة في الإيجار . بعض أنواع الإيجار . وصف العين المؤجرة

الموجز :

تأجير مورث الطاعن والمطعون ضدهن بالبند ثانياً حجرتي النزاع – المؤجرة له كمسكن ومكتب دون تحديد كيفية استغلالهما في العقد – من الباطن بتصريح من المؤجر كمدرسة حياكة وقعوده عن استعمالهما في غرض السكنى . مؤداه . صيرورة العنصر الغالب في الإجارة هو استعمال العين في غير غرض السكنى . علة ذلك . تمسك الطاعن بالإقامة الحكمية وبكون العين مؤجرة كمسكن خلافاً للواقع الفعلي . غير منتج وغير مقبول .

القاعدة :

إذ كان البين من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة – أن حجرتي ‏النزاع استأجرهما مورث الطاعن والمطعون ضدهن في البند ثانياً لاستعمالهما كمكتب ‏ومسكن دون تحديد بالعقد لكيفية استغلالهما ، وأنه أجرهما من الباطن بتصريح من المؤجر كمدرسة للحياكة وقعد عن استعمالهما للسكنى حتى وفاته

فيضحى معه العنصر الغالب في الإجارة هو استعمال العين في غير غرض السكنى ، فلا يكون للطاعن أن يتمسك ‏بالإقامة الحكمية ، وبأن العين مؤجرة كمسكن خلافاً للواقع الفعلي ، ويضحى ما ورد بوجه النعي من تعييب الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه بقضائه في هذا الشأن – وأياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .

الطعن رقم ٥٥٧٩ لسنة ٩٠ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/٠٢

العنوان :

تشريعات إيجار الأماكن . الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي .

الموجز :

إخضاع ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ أرباح التأجير للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . استثناء من القواعد العامة الحاكمة لطبيعة الأعمال التجارية . لا ينفي طبيعة التأجير من الباطن باعتباره عملاً غير تجاري . علة ذلك .

القاعدة :

لا يغير من ذلك ( عدم اعتبار تأجير الأماكن من الباطن بناءً على تصريح المؤجر للمستأجر عملاً تجارياً ) صدور القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة على الدخل والذي أخضع الأرباح الناتجة عن التأجير للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، باعتبار أن ذلك استثناءً من القواعد العامة التي تحكم طبيعة الأعمال التجارية

فإنه ينبغي عدم التوسع في تفسيره ويلزم تحديد نطاقه بالهدف الذي ابتغاه المشرع من وضعه ، وهو إخضاع هذا النشاط الوارد به للضريبة حرصاً من المشرع على أن تحصل الدولة على مورد مالي من العائد المجزي الذي يحصل عليه المؤجر من التأجير .

الطعن رقم ١٨٦٧٠ لسنة ٩٠ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/٠١

العنوان :

عمل “الدعوى العمالية: إجراءات رفعها” “المحكمة المختصة بنظرها”.

الموجز :

المحكمة العمالية. إحدى دوائر المحكمة الابتدائية. اختصاصها. الفصل في المنازعات العمالية. علة ذلك. سرعة إنجاز القضايا وتوحيد المبادئ الصادرة منها.

القاعدة :

أن المحكمة العمالية هي إحدى دوائر المحكمة الابتدائية وتختص بالفصل في المنازعات العمالية؛ وذلك لسرعة إنجاز هذه القضايا وتوحيد المبادئ الصادرة منها.

الطعن رقم ١٨٦٧٠ لسنة ٩٠ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/٠١

العنوان :

عمل “العاملون بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء : حوافز: علاوات خاصة”. تقادم “التقادم المسقط”. إثبات “القرائن القانونية”.

الموجز :

الحوافز. ارتباطها بميزانية المنشأة وما تحققه من خطط الإنتاج. قواعد صرفها. صدورها بقرارات عامة ومجردة طبقًا لأداء كل عامل على حدة وبما لا يخل بالتزامات المنشأة. التزام الطاعنة هذا النظر. صحيح.

القاعدة :

إذ أن الحوافز ترتبط بميزانية المنشأة وما تحققه من خطط الإنتاج وتُصرف طبقًا لأداء كل عامل على حدة بما لا يخل بالتزامات المنشأة، وعلى ذلك فإن الحوافز قد تختلف في مقدارها وشروط منحها من سنة إلى أخرى وقد لا تمنح في بعض السنوات، ويرجع ذلك إلى تقدير مجلس إدارة المنشأة طالما جاءت قراراته تتسم بالعمومية والتجرد

وتسري على العاملين جميعًا من دون تمييز بينهم. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد التزمت هذا النظر وصرفت للمطعون ضده الحوافز المقررة لفئة العاملين التي ينتمي إليها من دون تمييز بينهم فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالحافز المميز فإنه يكون قد خالف القانون.

الطعن رقم ٢٦٣٢ لسنة ٩١ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠٢٢/٠١/٢٦

العنوان :

تحكيم ” التحكيم الوطني : أحوال اللجوء للتحكيم ” . حكم ” عيوب التدليل: مخالفة القانون”.

الموجز :

الحكم بعدم دستورية نص المادة ١٧٩ ، والبندين ٣ ، ٤ من المادة ١٨٢ ق العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ . مؤداه . اللجوء إلى التحكيم في المنازعات العمالية الجماعية . شرطه . موافقة طرفي المنازعة عليه . خلو الأوراق من اتفاق الطاعن بنك ميد بنك مع المطعون ضدها الأولى النقابة العامة للعاملين بالبنوك على تسوية نزاعهما عن طريق التحكيم ولجوء الأخيرة لدعوى التحكيم أمام هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة دون قبول الأول . أثره . دعواها غير مقبولة . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الطعن شكلاً . مخالفة للقانون .

القاعدة :

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ٣٣ لسنة ٣٦ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٩ تابع بتاريخ ١٧ / ٥ / ٢٠٢١

أولاً : بعدم دستورية نص المادة ١٧٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ فيما تضمنه من اعتبار تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم أمراً ملزماً لخصمه بالمضي في هذه الإجراءات ولو لم يقبلها

ثانياً: بعدم دستورية نص البندين ٣ ، ٤ من المادة ١٨٢ من القانون ذاته فيما لم يتضمناه من اشتراط ألا يكون المحكم المختار عن التنظيم النقابي ، وكذلك المحكم المختار عن الوزارة المختصة في عضوية هيئة التحكيم المسند إليها الفصل في منازعة العمل الجماعية قد سبق اشتراكهما بأية صورة في بحث المنازعة ذاتها أو محاولة تسويتها ، ومن ثم فإنه لا يجوز تطبيق هذه النصوص اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم

ولما كان مفاد هذا الحكم أن اللجوء إلى التحكيم في المنازعات العمالية الجماعية غير جائز إلا بعد موافقة طرفي المنازعة على اللجوء إلى التحكيم لفض هذا النزاع ، وكان حكم الدستورية المشار إليه قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض ، ومن ثم تعين على المحكمة الالتزام به

وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن البنك الطاعن قد اتفق مع النقابة المطعون ضدها الأولى على تسوية النزاع الراهن عن طريق التحكيم ، فإن دعوى التحكيم المرفوعة من هذه النقابة أمام هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة وبدون قبول البنك الطاعن لهذا الإجراء تكون غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدعوى شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون .

مستحدث أحكام النقض مدني

ختاما: كانت هذه أحدث أحكام النقض الصادرة في الطعون المدنية والايجارات لعام 2022 ويليه باذن لله تعالي أحدث أحكام النقض عن أعوام 2021 و 2019 وننوه بامكانية النسخ للأحكام من موقعنا عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047