هل تقرير الخبير ملزم للقاضي؟ إجابة قانونية شاملة

تعرف علي سلطات القاضي في تقدير تقرير الخبير ففي خضم النزاعات القانونية يلجأ القاضي إلى الاستعانة بخبرة مختصين في مجالات مختلفة لفهم الحقائق بشكل أفضل وتكوين قناعة راسخة تُبنى عليها أحكامه وتُمثّل تقارير الخبراء عنصرًا هاما من عناصر الإثبات ولكن هل هي ملزمة للقاضي؟ هذا هو موضوع البحث علي ضوء أحكام محكمة النقض.

تعريف تقرير الخبير

هو وثيقة رسمية يقدمها خبير مختص في مجال معين بعد دراسته للوقائع والملف المعروض على القاضي ويوضح فيها رأيه الفني في مسألة فنية علي ضوء الوقائع والمعاينة بالطبيعة وأقوال الخصوم والمستندات وذلك من وجهة نظر علمية أو فنية

سلطات القاضي وحرية تقدير الخبرة

سلطات القاضي تقرير الخبير.

يجوز للمحكمة وفقا للمادة (9) أثبات أن تأخذ بتقرير الخبير أو تتركه على أن تبين فى حكمها إذا هى تركته أسباب عدم الأخذ به ولكن ليس معنى هذا أن تطرح المحكمة رأى الخبير جانبا دون أن تفنده وتأخذ برأي شاهد دون أن تدعمه  قرائن خاصة إذا كان رأى الخبير قد بنى على اعتبارات سائغة فى هذه الأحوال عليها أن تناقش هذه الاعتبارات وتهدمها لتصل إلى هدم التقرير برمته وعندئذ تملك الأخذ بما ترى الأخذ به من الأدلة وإلا تكون قد أخلت بحقوق الخصوم وأخلت بنص المادة 9 المشار إليها .

( الدكتور عبد الودود يحيى)

ويلاحظ أن المحكمة لا تلزم بتتبع أوجه دفاع الخصوم والرد على كل طعونهم وانما هى ترد على الادلة الجوهرية التى لم تعتمد المحكمة عليها فى حكمها .

(أبو الوفا)

القاعدة العامة عن سلطة القاضي بشان تقارير الخبراء

القاضي غير ملزم برأي الخبير، بل له مطلق الحرية في تقييمه ووزن قوته الثبوتية، مع مراعاة الأسباب التي استند إليها الخبير في تقريره

الاستثناءات ووجوب الأخذ بتقرير الخبير

تُصبح تقارير الخبراء ملزمة للقاضي في بعض الحالات، منها:

  1. نص القانون على إلزام القاضي برأي الخبير: مثلًا، في بعض القضايا المتعلقة بالطب الشرعي أو التأمينات.
  2. عدم وجود أدلة أخرى: إذا لم يكن هناك أدلة أخرى كافية لإثبات واقعة معينة، يصبح تقرير الخبير حجة قاطعة.
  3. اتفاق الخصوم على الالتزام برأي الخبير: يجوز للخصوم الاتفاق على أن يكون تقرير الخبير ملزمًا للقاضي

معايير تقييم القاضي لتقرير الخبير :

يُقيّم القاضي تقرير الخبير بناءً على عدة معايير، منها:

  • خبرة وكفاءة الخبير: يتأكد القاضي من كفاءة الخبير وخبرته في المجال الذي تمّ الاستعانة به فيه.
  • المنهجية العلمية: يُقيّم القاضي مدى اتباع الخبير للمنهجية العلمية في دراسته للوقائع.
  • الأدلة الأخرى: يُقارن القاضي رأي الخبير مع باقي الأدلة المقدمة في القضية.
  • التسبيب: يجب على القاضي أن يُبيّن في حكمه أسباب تقييمه لتقرير الخبير، سواء اتفق معه أو خالفه.

أهمية تقرير الخبير:

لتقرير الخبير أهمية فيما يلي كعامل مساعد :

  • يُساعد القاضي على فهم الحقائق بشكل أفضل.
  • يُوفّر للقاضي معلومات علمية أو فنية لا يملكها.
  • يُساعد في تسريع الفصل في القضية
قضت محكمة النقض بأن :

إذا كان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة – بعد تعديلها   – قد تحددت بطلب إلزام المطعون ضده بأن يدفع له مبلغ 12804 جنيهات و41 مليما وهى ذات الطلبات التى طرحها على محكمة الاستئناف بعد أن وضحها بمذكرة استئنافه ويبين أن ضمن هذا المبلغ ، مبلغ 960 جنيها قيمة الغرامة التى يلزم بها المطعون ضده لتخلفه عن توريد عمال لمركز بلقاس ، وأن البند الخامس من عقد المقاولة المؤرخ 9/5/1974 والخاص بمركز بلقاس ينص على استحقاق الطاعن لغرامة تعادل المبلغ المدفوع وقدره 960 جنيها فى حالة عدم توريد العمال .

وكان الخبير قد أثبت فى تقريره أن المطعون ضده لم ينفذ عقد المقاولة المذكور ، وأن المبلغ الذى انتهى إلى ثبوته دينا فى ذمة المطعون ضده وقدره 285 جنيها و80 مليما هو الباقي من المبلغ الذى قبضه وقت التعاقد ، بعد خصم الأجور المستحقة والعمولة عن عملية التوريد لمركز شربين فقط ، ولم يعرض لما أثاره الطاعن من دفاع بشأن الغرامة التى نص عليها بالبند الخامس من عقد المقاولة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على تقرير الخبير فى قضائه برفض الدعوى بالنسبة لمبلغ الغرامة دون أن يناقش هذا الدفاع الجوهري يكون معيبا بالقصور.

 ( الطعن رقم 938 لسنة 49 ق جلسة 17/2/1983)

 وبأنه محاضر أعمال الخبير من أوراق الدعوى . الدفاع الذى يثبته الخصوم فيها اعتباره مطروحا على المحكمة . تمسك الطاعنين بمذكرة أرفقها الخبير المنتدب بمحاضر أعماله باستئجار والدة الطاعنة الأولى عين النزاع بموجب  عقد القسمة  الذى خول المطعون ضدها تحصيل أجرتها وبإقامة الطاعنة الأولى معها حتى وفاتها وامتداد العقد لصالحها . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون أن يعرض لهذا الدفاع . قصور .

 ( الطعن رقم 11475 لسنة 66 ق جلسة  27/5/1998)

 وبأنه عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . أخذها بتقريره محمولا على اسباب . مفاده أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد على بأكثر مما تضمنه .

(الطعن رقم 308 لسنة 59 ق جلسة 31/3/1994)

وبأنه” لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير قيمة عمل الخبير ، ولها أن تأخذ ببعض ما جاء بتقريره وتطرح بعضه ، وتقضى بما يطمئن إليه وجدانها وحسبها ، أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله

( الطعن رقم 505 لسنة 44 ق جلسة 23/12/1980)

 وبأنه إذ كان الثابت من نتيجة تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الاستئناف – والمقدمة صورته الرسمية ضمن حافظة مستندات الطاعن – أنه تضمن أمورا أخرى خلاف ما اجتزأ الحكم المطعون فيه نقله عنه بمدوناته ، إذ ورد به إثبات أن الطاعن ”  المقاول ” قام بتنفيذ جميع أعمال المبنى موضوع النزاع من إقامة طابقيه والسطح والسور المحيط بأدوات ومهمات من عنده

كما قام أيضا بإقامة مباني المكتبة الملحقة بالمنزل وأن المهندس …. قد أشرف على تنفيذ هذه الأعمال فيما عدا تشطيب المكتبة وأنه حرر كشوفا بحساب هذه الأعمال سلمها للمطعون ضده الأول إلا أن هذا المهندس لم يحضر الحساب النهائي بينهما لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه أغفل تلك الأمور جميعها التى أثبتها الخبير فى تقريره بيانا لتنفيذ الطاعن أعمال المقاولة التى التزم بها ، ولم يدل برأي فى مدى سلامة تقرير الخبير التكميلي بشأنها وما إذا كانت هذه الأعمال تتفق مع الأعمال التى انتهى الحكم الابتدائى إلى قيام الطاعن بتنفيذها وقدر قيمتها بمبلغ …….أم تزيد عنها فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب .

 ( نقض 25/11/1982 الطعن رقم 194 لسنة 49 ق نقض 16/11/1933 مجموعة القواعد القانونية  فى 25 سنة ، الجزء الأول ص 545)

 وبأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتقدير قيمة العجز فى أصناف الجبن التى قام الطاعن بتوريدها على البيانات الواردة بدفاتر الشركة المطعون ضدها طبقا لما تضمنه تقرير الخبر ، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1044 لسنة 48 ق جلسة 7/3/1983)

 وبأنه مهمة الخبير- اقتصارها على تحقيق الواقع فى الدعوى فى المسائل الفنية . الفصل فى الملكية مسألة قانونية . اعتماد الحكم تقدير الخبير فى هذا الخصوص دون أن يقول كلمته فيها . خطأ .

( نقض 7/6/1998 الطعن رقم 3132 لسنة 67 ق)

 وبأنه سندات الملكية التى يعتمد عليها كل من طرفي النزاع والتي صدرت لإثبات تصرفات قانونية . المفاضلة بينها . مسألة قانونية . اعتماد المحكمة على ما ورد بتقرير  الخبير  فى هذا الشأن دون التعريض لهذه المستندات والمفاضلة بينها . قصور  علة ذلك . اقتصار مهمة الخبير على تحقيق الواقع فى الدعوى وإبداء الرأى فى المسائل الفنية دون المسائل القانونية .

(نقض 3/12/1996 الطعن رقم 2142 لسنة 55 ق)

 وبأنه لا جناح على محكمة الموضوع إذ هى استندت فى قضائها إلى تقرير خبير مقدم فى دعوى أخرى كانت مرددة بين ذات الخصوم ولو اختلف موضوعها عن النزاع المطروح عليها طالما أن تلك الدعوى كانت مضمومة لملف النزاع .

( الطعن رقم 642 لسنة 42 ق جلسة 1/1/1980)

 وبأنه أخذ الحكم بالنتيجة التى أنتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التى بنى عليها . شرطه أن تكون مؤدية إلى تلك النتيجة .

( الطعنان رقما 605 ، 1354 لسنة 67 ق جلسة 3/5/1998)

وبأنه رأى الخبير عنصر من عناصر الإثبات فى الدعوى لمحكمة الموضوع طرحه حسبها إقامة قضائها على اسباب سائغة .

( نقض 23/12/1993 الطعن رقم 983 لسنة 59 ق جلسة 23/12/1993)

وبأنه المناط فى اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلا فى الدعوى أن يكون قد صدر حكم بندب الخبير وباشر مأموريته بين خصوم ممثلين فيها وذلك تمكينا لهم من إبداء دفاعهم وتحقيق الغرض من إجراء الإثبات ولما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه – أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به على هذا التقرير وحده ولم تكن الشركة الطاعنة مختصمة فيها وقت ندب الخبير وتقديم تقريره ، ومن ثم لا تحاج الطاعنة بهذا التقرير ، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون

( الطعن رقم 780 لسنة 45 ق جلسة 26/1/1981)

 وبأنه مجرد إيراد قاعدة قانونية فى الحكم الصادر بندب الخبير دون أن يتضمن فصلا فى الموضوع أو فى شق منه لا يمكن أن يكون محلا لقضاء يحوز الحجية ، إذ يكون قد قرر قاعدة قانونية مجردة لم يجر تطبيقها على الواقع المطروح فى الدعوى ، ومن ثم فلا تكون له أية حجية تلتزم بها المحكمة .

( الطعن رقم 857 لسنة 44 ق جلسة 10/6/1980)

 وبأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن رأى الخبير لا يقيد المحكمة وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب كافية لحمله ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول فى تحديد تاريخ بدء وضع يد المطعون ضدها الأولى على ما جاء بتقرير الخبير  وإنما أقام قضاءه فى ذلك على ما شهد به شاهد المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة من أنها وضعت يدها على العقار منذ سنة 1951 قبل وفاة مورثها ، فإن النعي بالسببين يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 754 لسنة 48 ق جلسة 25/3/1982)

 وبأنه ندب المحكمة خبيرا ثانيا لاستكمال عناصر النزاع دون استبعاد تقرير الخبير الأول ، لا يحول دون أخذها به عند الفصل فى موضوع الدعوى .

( طعن رقم 2841 لسنة 62 ق جلسة 11/2/1999)

 وبأنه  تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . قيام التقرير على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق . إطراح المحكمة للنتيجة التى انتهى إليها الخبير بنتيجة مخالفة . شرطه . الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق .

( الطعن رقم 5614 لسنة 61 ق جلسة 25/2/1993)

 وبأنه النعي ببطلان عمل الخبير لمخالفته لمنطوق الحكم الصادر بندبه . خلو الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن بهذا البطلان  امام محكمة الموضوع . أثره . عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 610 لسنة 45 ق جلسة  28/3/1983)

 وبأنه  استناد الحكم إلى تقرير خبير فى دعوى سابقة قدم فى الدعوى الحالية لا عيب

( الطعن رقم 108 لسنة 50 ق جلسة 16/6/1983)

وبأنه عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . أخذها بتقريره محمولا على أسبابه يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه . الخبير غير ملزم بأداء عمله على وجه محدد . شرطه . تحقق الغاية من ندبه .

 (نقض 15/2/1987 سنة 38 ، الجزء الأول ص 246)

 وبأنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أهدر تقرير الخبير لأرباح الطاعنين عام 1969 بمقولة أنه أخطأ فى تحقيق اختلاف مقدار المبيعات فى سنة 1969 عنها فى السنة السابقة بغير مبرر ، ووقف عند هذا الحد دون أن يبين الأرباح الفعلية التى حققها الطاعنون فى سنة 1969 وقدرها بطريق القياس على أرباحهم فى سنة 1968 فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور التسبيب .

( الطعن رقم 1093 لسنة 49 ق جلسة 6/12/1982)

 وبأنه الفصل فى الملكية لا يجوز للخبير التطرق إليه . اعتماد الحكم تقريره الخبير فى هذا الصدد خطأ وقصور .

(الطعن رقم 1068 لسنة 47 ق جلسة 7/4/1981 )

وبأنه لا على الحكم أن هو لم يرد فى اسبابه ما اقام عليها الخبير نتيجته ، بل تعتبر أسباب التقرير جزاء من الحكم الذى أخذ به ولا عليه أن هو لم يرد على المستندات التى يقدمها أحد الخصوم لأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب حجج الخصوم والرد عليها استقلالا وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها .

( الطعن رقم 648 لسنة 42 ق جلسة 26/1/1982)

وبأنه إقامة الحكم قضاءه بمسئولية الطاعنين عن الضرر على ما جاء بتقرير الخبير من أن انهيار المبنى يرجع إلى قيامهما بتشوين الأسمدة بغير مراعاة الاحتياطات اللازمة دون أن يبين ماهية الاحتياطات التى كان يتعين اتخاذها ومدى التزامه بها والدليل على ذلك . قصور.

(الطعن رقم 3055 لسنة 61 ق جلسة 16/4/1992)

 وبأنه” تكييف الرابطة بين الخصوم مسألة قانونية لا يجوز للخبير التطرف إليها ولا للمحكمة النزول عنها وصف الخبير للعلاقة بين الخصوم بانها  تأجير من الباطن  وليست مشاركة فى الاستغلال اعتداد المحكمة بالتقرير دون أن تعرض صراحة بأسباب مستقلة لتكييف العلاقة . قصور وخطأ .

 ( الطعن رقم 69 لسنة 50 ق جلسة  13/12/1980)

 وبأنه أخذ المحكمة بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وإحالتها فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور .

( الطعن رقم 489 لسنة 52 ق جلسة  6/1/1983)

 وبأنه عدم التزم محكمة الموضوع برأي الخبير الذى تنتدبه لإثبات حقيقة الحال فى الورقة المطعون عليها بالتزوير . لها أن تأخذ برأي الخبير كله أو بعضه وتقضى بما يطمئن إليه وجدانها . شرطه . إقامة حكمها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه .

( الطعن رقم 117 لسنة 57 ق جلسة 8/7/1997)

 وبأنه” إطراح تقرير الخبير الذى انتهى إلى استحقاق غرامات التأخير . استناد الحكم فى ذلك إلى عدم اتخاذ إجراءات توقيعها . عدم افصاح الحكم عن كنه هذه الاجراءات ، وعدم اشتراط العقد لشيء منها . مخالفة للثابت فى الأوراق وقصور

( نقض 28/3/1983 الطعن رقم 687 لسنة 48 ق )

 وبأنه تقرير الخبير المقدم فى الدعوى . انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه ولا تصلح ردا على دفاع جوهرى للخصوم . أخذ المحكمة به . قصور .

(نقض 11/7/1998 ، الطعنان رقما 11557 ، 11715 لسنة 66 ق ، نقض 27/6/1998، الطعن رقم 3024 لسنة 67 ق)

 وبأنه ندب الخبير قصره على تحقيق الواقع وإبداء الرأى فى المسائل الفنية . الفصل فى الملكية مسألة قانونية . من صميم عمل القاضى عدم جواز تخليه عنها للخبير . إطراح الحكم المطعون فيه تقرير الخبر فى هذا الصدد . صحيح فى القانون .

( الطعن رقم 1362 لسنة 62 ق جلسة 21/4/1998 )

 وبأنه تمسك الطاعن أمام الخبير بانتفاء علاقة التبعية بينه وبين من سلم إليه مبلغ النزاع . إغفال الحكم الرد عليه . قصور .

 ( نقض 26/1/1981 الطعن رقم 617 لسنة 47 ق)

 وبأنه أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولا على أسبابه . عدم التزامها بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه أو باتخاذ إجراء آخر من إجراءات الإثبات .

( الطعن رقم 665 لسنة 47 جلسة 27/1/1981)

وبأنه للمحكمة إطراح  أقوال الشاهد  أمام الخبير دون بيان العلة . عدم اعتبار ذلك عدولا لاغيا للحكم الصادر بندب الخبير .

( الطعن رقم 877 لسنة 44 ق جلسة 28/12/1980)

وبأنه محاضر أعمال الخبير من أوراق الدعوى ما يثبت فيها من دفاع للخصوم اعتباره دفاعا مطروحا على المحكمة وجوب رد الحكم عليها .

( نقض 7/6/1998 الطعن 3132 لسنة  67 ق)

 وبأنه الدعوى بطلب الحكم بما يستحق على ضوء ما ينتهى إليه فحص الخبير .  الطلبات غير مجهلة .

( نقض 5/5/1981 الطعن رقم 731 سنة 50 ق )

 وبأنه أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب الحكم الابتدائى يفيد أن المحكمة رفضت ضمنا طلب الطاعنين ندب خبير أو الإحالة إلى التحقيق اكتفاء لما هو بين يديها من عناصر الدعوى مما لا رقابة عليها فيه  لمحكمة النقض  .

( الطعن رقم 1117 لسنة 47 ق جلسة 28/12/1982)

الأسئلة الشائعة عن سلطة القاضي بشأن تقرير الخبير

سلطات القاضي تقرير الخبير.

  1. ما هي مدة صلاحية تقرير الخبير؟

لا تُحدّد مدة صلاحية لتقرير الخبير، لكن يُمكن للقاضي أن يُقيّم مدى ملائمة التقرير لظروف القضية وقت نظرها.

  1. هل يُمكن الطعن في تقرير الخبير؟

نعم، يُمكن للخصوم الطعن في تقرير الخبير أمام المحكمة.

  1. ما هي أنواع تقارير الخبراء؟

تُقسم تقارير الخبراء إلى أنواع مختلفة، منها:

  • تقارير فنية: تتناول مسائل فنية أو هندسية.
  • تقارير طبية: تتناول مسائل طبية أو نفسية.
  • تقارير محاسبية: تتناول مسائل مالية أو محاسبية.
  1. ما هي شروط تعيين الخبير؟

يجب أن يكون الخبير حائزا على مؤهلات علمية في المجال الذي تمّ الاستعانة به فيه، وأن يكون لديه خبرة كافية في هذا المجال.

  1. ما هي واجبات الخبير؟

يجب على الخبير أن يُنجز مهمته بدقة وحيادية، وأن يُقدّم تقريره في الوقت المحدد.

ختاما: تقارير الخبراء أدوات مساعدة للقاضي في تكوين قناعته لكن يبقى القرار النهائي بيده فله أن يأخذ به محمولا علي أسبابه وله أن يأخذ ببعضه دون البعض الأخر وله أن يلتفت عنه كليا.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}