ضريبة الأرباح الرأسمالية
بحث موجز عن فهم ضريبة الأرباح الرأسمالية يتضمن شرح مبسط للمستثمرين الجدد علي ضوء المحكمة الادارية العليا وقوانين الضرائب المصرية ومفهوم ضريبة الأرباح الرأسمالية بما في ذلك تعريفها، وأنواعها ، وكيفية حسابها، ومعدلات الضريبة، والإعفاءات ، والالتزامات الضريبية، والآثار على المستثمرين.
محتويات المقال
ضريبة الأرباح الرأسمالية و عائدات استثمارك
قواعد وتعريفات ومبادئ هامة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية:
- الضريبة على الأرباح الرأسمالية هى ضريبة على الربح الناتج عن البيع وليس على واقعة البيع
- الربح الرأسمالي هو الناتج عن بيع الأصول الثابتة متى تحقق عن البيع ربح اذا بيعت بأكثر من ثمنها, فاذا لم يتم بيعها بأكثر من ثـمنها فلا ربح ومن ثم لا ضريبة رأسماليه عن هذا البيع لان الضريبة على الربح وليس على البيع
- 3- يدخل في الربح الرأسمالي كل زيادة فى رأس المال نشأت عن إعادة تقييمه بمناسبة تغير شخصية المنشأة وانفصال شريك عنها
- الضريبة على الأرباح الرأسمالية إنما تفرض على ما يحققه الممول من أرباح حقيقية و فعلية ، لا ظنية و لا افتراضية
- الضريبة على الارباح الرأسمالية لا تفرض على ثمن الاصل المبيع او مقابل التنازل بالكامل بل تفرض على صافى الربح الذى حققه البيع او التنازل او التقييم
- أن مصلحة الضرائب بحســبانها الدائن بدين الضريبة ؛ يجب ان تقدم الدليل على تحقيق ربح نتيجة بيع الاصل او حل او تصفية الشركة
تعريف المكاسب الرأسمالية:
الربح الرأسمالي أو المكاسب الرأسمالية هي عباره عن الربح الناتج عن بيع أصل رأسمالي، مثل الأسهم أو السندات أو العقارات، حيث يتجاوز سعر البيع سعر الشراء والربح هو الفرق بين سعر بيع أعلى وسعر شراء أقل. وعلى العكس من ذلك، تنشأ الخسارة الرأسمالية إذا كانت عائدات بيع أصل رأسمالي أقل من سعر الشراء. ومن ثم فبيع الأصول الثابتة ينتج عنها ربح اذا بيعت بأكثر من ثمنها فاذا لم يتم بيعها بأكثر من ثـمنها فلا ربح ولا ضريبة عن هذا البيع .
قضت المحكمة الادارية العليا :
أن الضريبة على الأرباح التجارية – وفقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 – و منها الضريبة على الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة 53 من القانون إنما تفرض على ما يحققه الممول من أرباح حقيقية و فعلية ، لا ظنية و لا افتراضية ، و أن مصلحة الضرائب المصريـــة بحســبانها الدائن بدين الضريبة ؛ فهي المنوط بها إثبات وجود هذا الدين وفقا للقاعدة الأصولية بأن البينة على من ادعى ، و من ثم يقع على عاتقها عبء إثبات توافر الواقعة المنشئة للضريبة ، فإن هي عجزت عن إثباتها ؛ أضحى فرض الضريبة – في هذه الحالة – مفتقرا لسنده المبرر له قانونا .
طعن رقم 29948 لسنة 64 بتاريخ 28/03/2021 الدائرة الحادية عشر
وقضت محكمة النقض – الدوائر التجارية – بان :
تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الأرباح التى تحققها المنشأة عن جميع الأعمال التى تباشرها سواء اتصلت بنشاطها أو كان نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها ويدخل فى ذلك كل زيادة فى رأس المال نشأت عن إعادة تقييمه بمناسبة تغير شخصية المنشأة وانفصال شريك عنها
الطعن رقم ١٦٠٥ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة 26/11/2007
ومن ثم فالضريبة على الارباح الرأسمالية لا تفرض على ثمن الاصل المبيع او مقابل التنازل بالكامل بل تفرض على صافى الربح الذى حققه البيع او التنازل او التقييم .
ضريبة الأرباح الرأسمالية في قضاء الادارية العليا
ماذا قالت المحكمة المحكمة الادارية العليا عن أسس حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية هذا ما نتعرف عليه في الطعن التالي:
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الحادية عشر (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق ۲۰۲۱/۳/۲۸.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ياسين ضيف الله أحمد خليفة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شريف حلمي عبد المعطي أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المسـ تشار/ مصطفى سيد علي حسن الآبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المسـ تشار/ ياسر محمود صفوت عثمان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد زهدي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عماد عبد اللطيف سكرتير الدائرة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم ٢٩٩٤٨ لسنة ٦٤ ق . عليا
المقام من
وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
ضد
في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري – دائرة بني سويف ( الدائرة الأولى ) في الدعوى رقم ١٧.. ٦٠ لسنة ٣ ق بجلسة ۲۰۱۷/۱۲/۱۷
الإجراءات
بتاريخ ١٢ / ۱۲ / ۲۰۱۸ أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري – دائرة بني سويف ( الدائرة الأولى ) في الدعوى رقم ٦۰۱۷ لسنة ۳ ق بجلسة ۲۰۱۷/۱۲/۱۷ ، والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى و رفضها موضوعا و ألزمت المدعي بصفته المصروفات .
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ثم إحالته إلى دائرة الموضوع لتقضي بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار لجنة الطعن الصادر الطعن رقم ٣٦٨ لسنة ٢٠١٢ تعديل صافي الربح عن سنة ٢٠٠٥ إلى ( ٣٨٧٥٠ ) جنيها .
و عن الفترة من ۲۰۰٦/١/١ حتى ٢٠٠٦/٤/١١ بواقع ( ٤٢٤٤٠) جنيها بالإضافة إلى مبلغ (٦۰۰۰) جنيها أرباح رأسمالية ، ليكون إجمالي الفترة ( ٤٨٤٤٠) جنيها كما قدرتها المأمورية وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الطعن تدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الحادية عشرة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، ثم قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الحادية عشرة عليا موضوع لنظره .
و قد ورد الطعن إلى هذه المحكمة وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، و خلالها أودع نائب الدولة إعلان للمطعون ضده بتقرير الطعن ، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين ، و انقضى الأجل المضروب دون تقديم أية مذكرات و بجلسة ۲۰۲۱/۳/۲۱ قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، و سماع الايضاحات ، و بعد المداولة قانونا و من حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه و إجراءاته الشكلية المقررة قانونا ؛ فإنه يكون مقبولا شكلا .
و من حيث إنه عن الموضوع :
فإن عناصر المنازعة – حسبما يبين من الأوراق – تتلخص في أن الطاعن أقام دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها – بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الواسطي الكلية بتاريخ ١٧ / ٣ / ٢٠١٥ وقیدت بجدولها برقم 11 لسنة ٢٠١٥ ضرائب كلي الواسطي .
و طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا و في الموضوع بإلغاء قرار لجنة الطعن رقم ٣٦٨ لسنة ٢٠١٢ القضاء مجددا بتعديل صافي الربح عن سنة ٢٠٠٥ إلى ( ٣٨٧٥٠ ) جنيها و عن الفترة من ۲۰۰٦/۱/۱ حتى ۲۰۰٦/٤/١١ بواقع ( ٤٢٤٤٠ جنيها بالإضافة إلى مبلغ (٦٠٠٠) جنيها أرباح رأسمالية ، ليكون إجمالي الفترة ( ٤٨٤٤٠) جنيها كما قدرتها المأمورية ، و إلزام المدعى عليه المصروفات
وذكر شرحاً للدعوى أنه:
بتاريخ ۲۰۱٥/۱/۱۳ صدر قرار لجنة الطعن رقم ٣٦٨ لسنة ٢٠١٢ متضمنا قبول الطعن شكلا و في الموضوع بتخفيض صافي أرباح الطاعن ( المدعى عليه ) عن سنة ٢٠٠٥ إلى ( ٤٤٦٤ ) جنيها و الفترة من ۲۰۰٦/١/١ حتى ۲۰۰٦/٤/١١ إلى ( ١٢٤٧ ) جنيها + . ۷۹ من ق ۹۱ لسنة ٢٠٠٥ و إلغاء م الأرباح الرأسمالية كحيثيات القرار .
وقد ورد القرار للمأمورية برقم ٢٨٥ في ٢٠١٥/١/٢١ و ينعي المدعي على القرار الطعين صدوره مخالفا للقانون تأسيسا على أن اللجنة قامت بتخفيض نسبة الربح إلى %۱۲ بالمخالفة للقرار الوزاري رقم ٥٤ لسنة ۲۰۱۲ و التعليمات التنفيذية رقم ۱۲ لسنة ۲۰۱۲ و التي حددت نسبة الربح بالنسبة لنشاط الملابس الجاهزة بالتجزئة بواقع ١٦% .
كما و أنه قد تم محاسبة الممول عن نفس النشاط عام ۲۰۰٤ بنسبة ربح متوسط ۲۱% و بموافقته وفقا لمحضر اللجنة الداخلية ، و من جهة أخرى فإن اللجنة قررت إلغاء الأرباح الرأسمالية التي قدرتها المأمورية بمبلغ ( ٦٠٠٠ ) جنيها دون مبرر حيث إن الكيان القانوني للمنشأة كان شركة و تم حلها و تصفيتها و تم فتح ملف فردي برقم ٥/٤٥٦٦/١٤٣/١١٢ باسم أحد الشركاء و هو المدعى عليه وبالتالي فإن تصفية الشركة و استلام كل شريك حقوقه يترتب عليه تحقيق أرباح رأسمالية طبقا للقانون و أسس المحاسبة
غير أن اللجنة ألغت الأرباح الرأسمالية دون توضيح السبب وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان . بجلسة ۲۰۱٥/٥/٢٥ حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببني سويف ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب الحكم ، وقد باشر الخبير مأموريته و أودع تقريره ملف الدعوى .
و بجلسة ۲۰۱٥/١٢/٢٨ حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى و إحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص و أبقت الفصل في المصروفات نفاذا لما تقدم فقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري ببني سويف و قیدت بجدولها برقم ٦٠١٧ لسنة ٣ ق و تدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر جلساتها .
وبجلسة ۲۰۱۷/۱۲/۱۷ حكمت المحكمة بقبول الدعوى رفضها موضوعا وألزمت المدعي بصفته المصروفات و شيدت المحكمة قضاءها:
بعد استعراض نصوص المواد ۱ و ۸ و ۱۷ و ۱۸ و ۹۱ من القانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة على الدخل و المواد ٢٤ و ۹۹ مکرر ۳ ۱۱۳ من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم ۹۹۱ لسنة ۲۰۰٥ – على أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه يحمل ملف ضريبي بمأمورية ضرائب الواسطي عن نشاط ملابس جاهزة ، والكيان القانوني شركة تضامن بين عليه و / أمل أحمد محمد جلال.
وقامت المأمورية بتقدير الضرائب عليه خلال السنوات ٢٠٠٥ – ٢٠٠٦ فتظلم منها و عرض تظلمه على لجنة الطعن الضريبي و التي أصدرت قرارها بتخفيض صافي أرباح الطاعن ( المدعى عليه ) عن سنة ۲۰۰٥ إلى ( ٤٤٦٤ ) جنيها و الفترة من ۲۰۰٦/١/١ حتى ٢٠٠٦/٤/١١ إلى ( ١٢٤٧ ) جنيها + ۷۹ من ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ و إلغاء الأرباح الرأسمالية كحيثيات القرار .
وأضافت المحكمة أن الخبرة هي الاستشارة الفنية التي يستعين بها القاضي في مجال إثبات المسائل التي لا تتوافر لدى علمه و التي ليس بإمكانه الحسم فيها ، سواء كانت طبية او هندسية أو حسابية أو ما دون ذلك ، و قد جرى قضاء مجلس الدولة منذ فجر ايامه على اللجوء للخبرة و اعتبار رأي الخبير استشاريا .
فللقاضي أخذه كليا أو جزئيا أو رفضه برمته ، و حيث إن المحكمة تطمئن إلى صحة التقدير الوارد بتقرير الخبير و تأخذ به محمولا علی اسبابه و اعتباره جزء لا يتجزأ من الأسباب و الذي خفض جملة الأرباح لنشاط المدعى عليه إلى (٤٤٦٤) جنيها سنة ٢٠٠٥ ، و الفترة من ٢٠٠٦/١/١ حتى ٢٠٠٦/٤/١١ إلى ( ١٢٤٧) جنيها كاللجنة ، وإلغاء الأرباح الرأسمالية كاللجنة ايضا و ذلك لعدم تحقق الواقعة المنشئة لها ، و لما كان ما تقدم فإن الدعوى تكون فاقدة للسند القانوني المؤيد لها و يتعين القضاء برفضها و خلصت المحكمة الى قضائها المطعون عليه .
و إذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء ؛ فقد أقام طعنه الماثل ناعيا فيه على الحكم الطعين مخالفة ، صحيح الواقع و الفساد في الاستدلال ، و القصور في التسبيب ، تأسيساً على أنه اعتمد على تقرير الخبير في تخفيض أرباح المدعى عليه بالرغم من ان الخبير اعتمد في رأيه على ما صاغته لجنة الطعن في قرارها .
و جاء تقريره مخالفا لما ثابت بالأوراق و محاضر المناقشة إذ استند المعاينة ، و لم يقدم دليلا على ما انتهى إليه ، الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير رغم ما شابه من عوار على النحو السالف بيانه ، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون جديرا بالإلغاء و اختتم الطاعن تقرير الطعن بطلباته المتقدمة .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها أمامها ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنًا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الحالات التي تعيبه ؛ فتلغيه ثم تنزل حكم القانون في المنازعة أم أنه لم تقم به حالة تلك الحالات وكان صائبًا في قضائه ؛ فتبقي عليه وترفض الطعن.
ومن ثم فللمحكمة أن تنزل حكم القانون في المنازعة على الوجه الصحيح ، غير مقيدة في ذلك بأسباب الطعن ، طالما أن المرد هو المشروعية نزولاً على سيادة القانون، أي أنها تنزل على الحكم المطعون فيه والقرار المطعون فيه صحيح حكم القانون .
وحيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ۲۰۱۵/۱/۱۳ و اقيمت الدعوى بتاريخ ٢٠١٥/٢/٩ و من ثم فإنها تكون مقامة في الميعاد ، و إذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ، فإنها تكون مقبولة شكلا ومن حيث إن المادة ( ٥ ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (۹۱) لسنة ٢٠٠٥ تنص على أن الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في ۳۱ ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهراً تتخذ أساساً لحساب الضريبة
وتنص المادة (٦) من القانون ذاته على أن :
تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر ويتكون مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية :
- المرتبات وما في حكمها .
- النشاط التجاري أو الصناعي
- النشاط المهني أو غير التجاري .
- الثروة العقارية.
وتنص المادة ( ۱۷ ) منه على أن تحدد:
أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية المحققة في مصر، وكذلك الإيرادات المحققة من الخارج إذا كانت مصر مركزا للنشاط التجاري والصناعي للممول، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود (۱) ، (۲) ، (٤) من المادة (۲٥) من هذا القانون والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول والأوراق المالية .
وكذلك أرباح التصفية التي تتحقق خلال الفترة الضريبية ، وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف ويتحدد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير القانون كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافي الربح المشار إليه .
كما تنص المادة ( ۲۲ ) منه على أن :
يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح ، و يشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي : أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط – أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات ، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات
وتنص المادة ( ٤٧ ) منه على أن :
تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أياً كان غرضها ، وتسري الضريبة على :
١- الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواءً من مصر أو خارجها ، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع .
۲ – الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر.
وتنص المادة ٥٣ منه على أن:
تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري
كما تنص المادة ٧٤ منه على أن :
يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاطاً غير تجاري، أن يقدم إلى المصلحة إخطاراً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط. و يلتزم الممول الذي ينشئ فرعاً أو مكتباً أو توكيلا للمنشأة أو ينقل مقرها إلى مكان آخر ، أو يقوم بأي تغيير متعلق بالنشاط أو بالمنشأة بأن يخطر المصلحة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك التغيير.
و يقع واجب الإخطار بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية على الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو مديره عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال .
و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيانات الإخطار والمستندات المؤيدة له والإجراءات التي تتبع في شأنه
وتنص المادة ( ٧٥ ) منه على أن :
يلتزم كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو نشاطاً غير تجاري وكذلك كل من يمارس نشاطاً مهنياً بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية على أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده ، وعلى المصلحة ، أن تصدر له البطاقة الضريبية .
وتنص المادة ( ۷۸ ) منه على أن :
يلتزم الممولون الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم ، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون :
١ – الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون ، الذي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً ، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه ، أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه
٢- الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون
ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة و والمستندات المؤيدة لها في مقره طوال الفترة المنصوص عليها في المادة ۹۱ من هذا القانون .
كما تنص المادة ۷۹ منه على أن :
إذا توقف الممول عن العمل توقفاً كلياً أو جزئياً تدخل في وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل ، و يقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو إنهاؤه لنشاط فرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها النشاط. وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه عن العمل وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه لم يُحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ.
و تنص المادة ۸۲ من القانون ذاته قبل إلغائها بالقانون رقم ۲۰٦ لسنة ۲۰۲۰ على أن :
يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللائحة.
كما تنص المادة ۸۳ منه على أن :
يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية و يوقع الإقرار من الممول أو من يمثله ، و إذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثله القانوني ، و إلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن . و في جميع الأحوال بجب أن يكون الإقرار موقعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال و الجمعيات التعاونية ، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنيه سنوياً
وتنص المادة ٨٤ منه على أن :
تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة ٨٢ من هذا القانون على مسئولية الممول ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة ٦٣ من هذا القانون يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة
كما تنص المادة ۸۹ منه على أن :
تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار
و تنص المادة ٩٠ منه على أن:
للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له . كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار . وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة .
وتنص المادة ۹۱ منه على أنه :
في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية ، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة .
وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني ، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن .
وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد .
وتنص المادة ۱۱۷ منه على أنه :
في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن على نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه ، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائياً .
وتنص المادة ۱۱۹ منه على أنه :
في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول على عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصاً بأوجه الخلاف التي تتضمنها وتقوم المأمورية بالبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن .
فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائياً وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول .
فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة ، كان للممول أن يعرض الأمر كتابةً على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة إلكترونية يحددها الوزير
كما تنص المادة ۱۲۰ منه على ان :
تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير
وتنص المادة ۱۲۱ منه على أن :
تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول و يعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار .
كما تنص المادة ۱۲۲ منه على أن:
تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي و يعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن ، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة .
و تنص المادة ۱۲۳ منه على أن :
لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار
وتنص المادة ۱۲۹ منه على أن :
يقع على المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية :
- تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدماً طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين ٨٣ و ٨٤ من هذا القانون ومستنداً إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منها ، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن .
۲ – تعديل الربط وفقاً للمادة (۹۱) من هذا القانون .
- عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمداً من أحد المحاسبين ومستنداً إلى دفاتر وفقاً لأحكام المادة (۷۸) من هذا القانون
وتنص المادة ( ۱۳۰ ) منه على أن :
يقع عبء الإثبات على الممول في الحالات الآتية :
- قيام المصلحة بإجراء ربط تقديري للضريبة وفقاً للمادة ۹۰ من هذا القانون .
- قيام الممول بتصحيح خطأ في إقراره الضريبي .
3- اعتراض الممول على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع .
و بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ نظم أحكام فرض وتحصيل الضريبة على الدخل، فحدد وعاءها ، ونسب فرضها ، وحالات الإعفاء منها ، وأوضح إجراءات التظلم منها ، والطعن عليها ، فقرر فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر ، و يتكون مجموع صافي الدخل من عدة مصادر
و هي المرتبات وما في حكمها ، و النشاط التجاري أو الصناعي ، والنشاط المهني أو التجاري ، و الثروة العقارية ، كما تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أياً كان غرضها ، سواء تلك المقيمة في مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواءً من مصر أو خارجها ، أو غير المقيمة في مصر بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر ، و يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح
وضع المشرع عدة التزامات على الممول و رتب على كل منها أثرا محددا ، و من هذه الالتزامات استخراج بطاقة ضريبية لكل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو نشاطاً غير تجاري وكذلك كل من يمارس نشاطاً مهنياً بصفة مستقلة الالتزام بإخطار المصلحة ببدء مزاولة النشاط كذا الإخطار في حالة إجراء أي تغيير يتعلق بالنشاط أو بالمنشاة سواء بالإضافة أو بالحذف و الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم متى توافرت فيه الشروط التي حددها القانون ، و كذا الالتزام بالإخطار في حالة التوقف الجزئي أو الكلي عن مزاولة النشاط.
كما أوجب المشرع في المادة (۸۲) من القانون قبل إلغائها بالقانون رقم ۲۰٦ لسنة ۲۰۲۰ – على كل ممول أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية مصحوباً بالمستندات التي تحددها ، و أوجب المشرع على المصلحة قبول هذا الإقرار على مسئولية الممول .
و حدد المشرع ميعاد تقديم الإقرار ، بأن يكون قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، وقبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية ، و يكون سداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة .
فإذا ما التزم الممول بتقديم الإقرار الضريبي في موعده المقرر على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية و مصحوبا بالمستندات التي تحددها ، فقد قرر المشرع ربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول ، و اعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني ، و أوجب سداد الضريبة من واقع هذا الإقرار
و حيث إنه و لئن كان الأصل – وفقا لما تقدم – أن تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار الذي يقدمه الممول ، إلا أن المشرع و في الوقت ذاته ؛ منح المصلحة الحق في تعديل ربط الضريبة في هذه الحالة ، و قيد هذا الحق في التعديل بأن يكون من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له .
و في كل الأحوال إذا ما ثبت للمصلحة بالمستندات ؛ عدم مطابقة الإقرار الضريبي المقدم من الممول للحقيقة فقد أوجب المشرع عليها في هذه الحالة ؛ إخطار الممول وإجراء الفحص ، ثم تصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة ، و ألقى المشرع في هاتين الحالتين بعبء إثبات صحة هذا التعديل أو التصحيح على عاتق المصلحة وفقا لصريح نص المادة ( ۱۲۹) من القانون .
و في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي ، أو عدم تقديمه المستندات المؤيدة لإقراره ، فللمصلحة الحق في إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة لديها ، و وفقا لسلطتها التقديرية دون التقيد في ذلك بإجراءات محددة ، و لا يحدها في ذلك سوى عدم إساءة استخدام سلطتها في التقدير أو المغالاة فيه ، و هو ما
يتعين على الممول إقامة الدليل عليه و إثباته وفقا لصريح نص المادة (۱۳۰) من القانون . وقد حدد المشرع لمصلحة الضرائب العامة إطارا زمنيا لممارسة سلطتها في إجراء الربط التقديري للضريبة أو تعديله فلم يجز لها ذلك إلا خلال مدة محددة ، و هي خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية .
وتصير هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة ، و تنقطع هذه المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني ، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة ، أو بالتنبيه على الممول بأدائها ، أو بالإحالة إلى لجان الطعن . وفي الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة .
يجوز للممول الطعن على نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه ، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة صار الربط نهائياً . وتقوم المأمورية – حال الطعن – بالبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها ، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن ، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف ، صار الربط نهائياً .
كيفية حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .