احترام العقود بتحريم نقض العقد

بحث احترام العقود علي ضوء حرمة نقض العقد كمبدأ أساسي لنظام المعاملات ويقدم هذا البحث شرح وافي لمبدأ تحريم نقض العقد أو تعديله، مبينا أهميته في نظام المعاملات، والآثار المترتبة على مخالفته ، مع توضيح الضمانات القانونية لحماية الحقوق في حال النقض أو التعديل فالقاعدة أنه لا تعديل بعد الاتفاق.

يتضمن المقال:

  • تعريف العقد وشروطه وأهميته.
  • حكم تحريم نقض العقد في الشريعة الإسلامية.
  • الاستثناءات التي يجوز فيها نقض العقد أو تعديله.
  • الخطوات القانونية لحماية الحقوق في حال نقض العقد.
  • نصائح لتجنب الوقوع في فخ نقض العقد.
  • أراء فقهاء القانون المدني وأحكام محكمة النقض بشأن تحريم نقض وتعديل العقود.

حرمة نقض العقد وتعديله من القاضي

النص القانوني للتحريم والاستثناء

تناول المشرع المدني مسألة تحريم نقض العقود أو تعديلها سواء المتعاقدين أو القضاء في الفقرة الأولي من المادة 147 مدني ، وفي الفقرة الثانية من ذات المادة تناول الاستثناء علي ذلك التحريم .

حيث تنص المادة 147 مدني علي :
  1.  العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.
  2.  ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

حرمة نقض العقد واحترام العقود

لا يجوز للقاضي أن يعدل من شروط العقد أو أن يعفي أي من أطرافه من التزامه:

تحريم نقض العقد أو تعديله بغير اتفاق طرفيه ، لا يعني منه ذلك بالنسبة لكل من هذين الطرفين فقط ، بل أنه يقتضي أيضا تحريم ذلك علي القضاء .

فالقاضي لا يستطيع أن يعدل من شروط العقد ، أو أن يعفي أي أطرافه من التزاماته ، ما دام العقد صحيحا ، ولو كان ذلك بدعوى تحقيق العدالة أو منع الظلم ، فواجب القاضي هو أن يقرر الحقوق الناشئة عن العقد ، وأن يعين أصحابها علي الحصول عليها ، وليس من سلطته أن يجرى تعديلا في الحقوق والالتزامات التي تترتب علي العقد إلا في الأحوال التي يقرر القانون له فيها هذه السلطة .

(الشرقاوي بند 59)

وقد قضت محكمة النقض بأن

يدل نص المادة 147 / 1 من القانون المدني والمادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن أحكام الولاية علي المال-وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – علي أن المشرع حظر علي الموصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات المشار إليها في نص المادة 39 سالفة الذكر وينبني علي ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته القانونية عن القاصر .

ويكون هذا التصرف باطلا بطلانا نسبيا لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها، فإذا صدر إذن محكمة الأحوال الشخصية بالموافقة علي بيع عقار القاصر اكتملت للعقد شروط صحته وارتد أثر الإذن إلي تاريخ إبرام العقد ويكون هذا العقد صحيحا نافذا بين طرفيه.

فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة، وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاء أو بصدور حكم بينهما بذلك، ومن ثم فلا يكون لقرار محكمة الأحوال الشخصية للولاية علي المال من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثر علي العقد الذي سبق أن انعقد صحيحا بناء علي هذه الموافقة.

(الطعون رقما 1026، 1130، 1179 لسنة 60 ق جلسة 26/1/1992)

وبأنه العقد قانون المتعاقدين – الخطأ في تطبيق نص من نصوصه أو إغفال تطبيقه رغم وجوب إعماله – أثره – خروج الحكم عن نطاق صحيح القانون العام – خضوعه لرقابة  محكمة النقض .

(الطعن رقم 5984 لسنة 66 ق جلسة 24/12/1997)

الأصل أن الوفاء لغير الدائن أو نائبه لا يكون نافذا في حق الدائن ولا ينقضي به الدين أو تبرأ ذمة المدني ما لم ينص القانون علي غير ذلك، ولما كان البين من نص البند الخامس من عقد البيع موضوع الدعوى أنه بناء علي عقد القسمة المبرم بين المورثين البائعين بتاريخ 14/2/1962 التزام المشتري بالوفاء بالثمن بالكامل إلي البائع.

وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الثاني أودع باقي الثمن علي ذمة ورثة البائعين جميعا وأن ذلك كان محل اعتراض ورثة… باعتبارهم أصحاب الحق وحدهم في اقتضاء باقي الثمن طبقا لاتفاق المتبايعين، وهو ما لا تبرأ به ذمة المدين من كامل المبلغ المعروض.

وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه علي ما يذهب إليه من القول بأن “البائعين كانا متضامنين في التزامهما قبل المشتري باعتبار أن كلا منهما يملك نصف العقار المبيع وأنه لا عبرة بعقد القسمة غير المسجل إلا بين المتعاقدين” فإنه يكون قد خالف اتفاق الطرفين وبذلك خالف القانون.

(الطعن رقم 844 لسنة 53 ق جلسة 18/4/1989)

وبأنه النص في المادة 147 / 1، 150 / 1 من القانون المدني، يدل علي أن مبدأ سلطان الإرادة يسود الفكر القانوني، ولازم أن يمتنع علي أحد العاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله علي غير مقتضي شروطه، ما لم يتفق علي ذلك مع الطرف الآخر كما يمتنع ذلك علي القاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يقتصر عمله علي تفسير مضمونها وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيرا صادقا عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقا لاستقرار المعاملات.

(الطعن رقم 841 لسنة 49 ق جلسة 27/12/1984)

وبأنه نص المادة 262 من قانون التجارة ، يدل علي أنه يحق للسنديك – وكيل الدائنين – إدارة مال المفلس ويحق له بعد موافقة مأمور  التفليسة  الاستمرار في تجارة المفلس إما بنفسه أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة علي اختياره ومن ثم فإن إفلاس المستأجر لمحل تجاري بمجرده لا يعتبر سببا لفسخ عقد الإيجار.

إلا أنه إذا كان المفلس المستأجر لم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار فقد جرى قضاء هذه المحكمة علي أن الإذن للسنديك الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكنه من الاستمرار في الاتجار ليس من شأنه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقا للقواعد العامة أو استنادا لشروط العقد .

ولا يغير من ذلك موافقة مأمور التفليسة علي شروط وأوضاع عقد الإيجار من الباطن المبرم ما بين السنديك والمستأجر من الباطن إذ أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة علي المؤجر في علاقته مع المفلس مادام عقد الإيجار الأصلي المبرم بينه وبين المفلس حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار.

إذ الأصل أنه لا يجوز الطعن في الأوامر الصادرة من مأمور التفليسة لأنها من قبيل الأعمال الولائية إلا إذا وجد نص يجيز الطعن أو إذا كان القرار مما لا يدخل لا في اختصاص مأمور التفليسة فعندئذ يجوز للمؤجر الطعن علي هذا القرار أو التمسك ببطلانه إذ أن الأصل أن العقود وإن كانت تعتبر نافذة في حق عاقديها إلا أن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره.

لما كان ذلك وكان النص في المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وهو ما تضمنه عقد الإيجار سند الدعوى ومن ثم فإن طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار له سند في القانون علي ما سلف بيانه ولا يجدي ما قرره الطاعنون بأن تأجير محل المفلس في النزاع الماثل يعتبر من أعمال الإدارة ويدخل في اختصاص مأمور التفليسة.

وغير صحيح أن الحكم المطعون فيه غير أساس الدعوى وسببها عندما قضي بإخلاء الطاعنين…و…. من محل النزاع علي سند من أن عقد الإيجار صدر لهما من وكيل الدائنين الذي لا يجوز له حق التأجير فهو غير نافذ في حق المطعون ضدهن مالكات العقار.

(الطعون رقم 956، 1153، 1451 لسنة 59 ق جلسة 26/5/1994)

متي يحق للقضاء تعديل شروط العقد؟

هناك أحوال محددة يسمح فيها القانون للقاضي بأن يعدل شروط العقد :

من ذلك ما تنص عليه المادة 224 من القانون المدني من حق القاضي في تعديل الاتفاق في العقد علي تقدير التعويض الذي يستحقه أحد المتعاقدين بسبب إخلال الآخر بالتزامه الناشئ عن العقد (الشرط الجزائي) في ضوء قيمة التعويض المشترط بالنسبة للضرر المتحقق من الإخلال، ومنه أيضا ما تنص عليه المادة 709 مدني من حق القاضي في تعديل أجر الوكيل، وما تنص عليه المادة 149 من سلطته في تعديل الشروط التعسفية في عقود الإذعان.

سلطة القاضي في تعديل العقد

إذا توافرت شروط الحادث الطارئ جاز للقاضي، تبعا للظروف وبعد الموازنة بيم مصلحة الطرفين أن يرد  الالتزام المرهق إلي الحد المعقول، ولم يحدد الشارع للقاضي الطريقة التي يجرى بها رد الالتزام إلي الحد المعقول أو الحدود التي يعمل فيها توصلا إلي هذه الغاية، ولذا فللقاضي في ذلك سلطة اختيار الوسيلة التي تحقق هذا الهدف مراعيا الظروف، مع الموازنة بين مصلحة الطرفين .

ولكن من الواضح أن سلطة القاضي لا تصل إلي حد إعفاء المتعاقد من التزامه، فهذا الإعفاء يعني حمايته من أية خسارة، وإباحة تعديل العقد في حال الظروف الطارئة لا تهدف إلا إلي حماية الملتزم من فداحة الخسارة التي ترتبت علي الحادث الطارئ، مع إبقاء الالتزام .

وعلي ذلك يجوز للقاضي وقف تنفيذ العقد حتى يزول الحادث الطارئ إذا كان الحادث وقتيا يقدر له الزوال في وقت قصير، مثل ذلك أن يتعهد مقاول بإقامة مبني، وترتفع أسعار بعض مواد البناء لحادث طارئ ارتفاعا فاحشا ولكنه ارتفاع يوشك أن يزول لقرب انفتاح باب الاستيراد.

فيقف القاضي التزام   المقاول   بتسليم المبني في الموعد المتفق عليه، حتى يتمكن المقاول من القيام بالتزامه دون إرهاق، إذا لم يكن في هذا الموقف ضرر جسيم يلحق صاحب المبني.

وقد يرى القاضي زيادة الالتزام المقابل للالتزام المرهق، وقد ضرب لذلك مثل في لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ: “تعهد تاجر بأن يورد ألف أردب من السعير بسعر ستين قرشا للأردب، فيرتفع السعر إلي أربعة جنيهات، فيرفع القاضي السعر الوارد في العقد” .

ولكن يلاحظ هنا أمران

الأمر الأول: أن القاضي لا يرفع السعر الوارد في العقد إلي أربعة جنيهات وإلا كان في ذلك تحميل للطرف الآخر

ليس فحسب تبعة الارتفاع الفاحش للأسعار بأكمله، بل أيضا تبعة الارتفاع المألوف، والأصل أن الارتفاع المألوف للأسعار يتحمله المدين، كما يتحمل الدائن انخفاض الأسعار المألوف.

فإذا فرضنا في المثل الذي نحن بصدده أن الارتفاع المألوف في سعر الشعير هو عشرون قرشا، وجب أن يتحمل المتعهد هذا المقدار دون أن يشترك معه فيه الطرف الآخر، وما زاد علي ذلك.

ويبلغ في مثلنا ثلاثمائة وعشرين قرشا – هو ارتفاع غير مألوف يقسمه القاضي بين المتعاقدين ، حتى يتحمل كل منهما نصيبه في الخسارة غير المتوقعة ، فيصيب منه مائة وستون قرشا، ويرفع القاضي السعر، ومقداره ستون، بنصف الزيادة غير المألوفة ومقداره مائة وستون، فيصل إلي مائتين وعشرين وعلي الطرف الآخر أن يدفع للتاجر هذا السعر المعدل بدلا من السعر المتفق عليه.

الأمر الثاني: أن القاضي عندما يرفع السعر من ستين إلي مائتين وعشرين، لا يفرض علي الطرف الآخر أن يشتري بهذا السعر، بل يخيره بين أن يشتري به أو أن يفسخ العقد فإذا اختار الفسخ كان هذا أصلح للمدين، إذ يرتفع عن عاتقه كل أثر للحادث الطارئ .

 وقد يرى القاضي إنقاص الالتزام المرهق مثل ذلك أن يتعهد تاجر بتوريد كميات كبيرة من السكر لمصنع من مصانع الحلوى بالتسعيرة الرسمية، ثم يقل المتداول في السوق من السكر إلي حد كبير لحادث طارئ، حرب منعت استيراد السكر، أو إغلاق بعض مصانع السكر، أو نحو ذلك.

فيصبح من العسير علي التاجر أن يورد لمصنع حلوى جميع الكميات المتفق عليها، فيجوز في هذه الحالة للقاضي أن ينقص من هذه الكميات بالمقدار الذي يراه، حتى يرد التزام التاجر إلي الحد المعقول.

فإذا فعل أصبح   التاجر  ملتزما بتوريد الكميات التي يعنها القاضي لا أكثر، وجرى حكم العقد بهذا التعديل بين الطرفين، فيجوز لمصنع الحلوى أن يتقاضى الالتزام عينا أو تعويضا طبقا للقواعد العامة، ويجوز له كذلك، إذا امتنع التاجر عن تنفيذ التزامه المعدل، أن يطلب فسخ العقد مع التعويض .

ويلاحظ في حالتي إنقاص الالتزام المرهق وزيادة أن القاضي لا يرد الالتزام إلي الحد المعقول إلا بالنسبة إلي الحاضر، ولا شأن له بالمستقبل لأنه غير معروف، فقد يزول أثر الحادث الطارئ فيرجع العقد إلي ما كان عليه قبل التعديل، وتعود له قوته الملزمة كاملة كما كان في الأصل .

وإذا جاز للقاضي أن يقف الالتزام المرهق أو ينقص منه أو يزيد في الالتزام المقابل، فإنه لا يجوز له فسخ العقد، ذلك أن النص لا يجعل له إلا أن “يرد الالتزام المرهق إلي الحد المعقول.

فالالتزام المرهق يبقي ولا ينقضي، ولكن يرد إلي الحد المعقول، فتتوزع بذلك تبعة الحادث الطارئ بين المدين والدائن، ولا يتحملها الدائن وحده بفسخ العقد .

(السنهوري بند 421 – الشرقاوي ص 318 – الغزازي ص691 وما بعدها – البدراوي بند 329 – حمدي عبد الرحمن ص 496 – مرقص بند 275)

وقد قضت محكمة النقض بأن

قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارئ، فهو بحكم كونه قانونا يعتبر-وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حادثا عاما واستثنائيا لم يكن في الوسع توقعه ولا ممكنا دفعه، ولا يغير من ذلك كونه تشريعا ذلك أن نص المادة 147/2 من القانون المدني قد أطلق التعبير عن الحادث فلم يقيده بأن يكون عملا أو واقعة مادية،

كما أنه لا يغير من تطبيق هذه المادة أن البيع – موضوع التداعي-وقد اشترط فيه تقسيط الثمن فلا تنطبق عليه أحكامها، إذ أن نظرية الحوادث الطارئة تنطبق علي عقود البيع التي يكون الثمن كله أو بعضه مؤجلا أو مقسطا ، ذلك أن تطبيق حكم المادة 147/2 من القانون المدني عليها لا يحول دون إعمال الجزاء المنصوص عليه فيها وهو رد الالتزام إلي الحد المعقول علي الوجه الذي يتطلبه القانون.

لأن القاضي لا يعمل هذا الجزاء إلا بالنسبة للقسط أو الأقساط التي يثبت له أن أداء المشتري لها قد أصبح بسبب وقوع الحادث الطارئ غير المتوقع مرهقا له بحيث يهدده بخسارة فادحة، أما باقي الأقساط المستقبلة فإن القاضي لا يعمل في شأنها هذا الجزاء إذا تبين أن هناك احتمالا بزوال أثر ذلك الحادث عند استحقاقها، ويكون شأن الأقساط في ذلك شأن الأداءات في عقود المدة من حيث التأثر بالظروف الطارئة.

(الطعن رقم 211 لسنة 38 ق جلسة 22/5/1973)

وبأنه إذا كان يبين من الصورة الرسمية لمذكرتي الطاعنتين المقدمتين لمحكمة الاستئناف أنهما تمسكتا بإعمال المادة 147 / 2 من القانون المدني تأسيسا علي أن الاعتداء الثلاثي الذي وقع علي الجمهورية العربية المتحدة عام 1956 يعتبر من الحوادث الطارئة التي أُرت علي التعاقد بحيث تنفيذه متعذرا ومرهقا لمورثهما ويهدده كبائع بخسارة فادحة وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يشر إلي هذا الدفاع فلم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون قاصر التسبيب.

(الطعن رقم 257 لسنة 32 ق جلسة 12/12/1967)

وبأنه تعطي المادة 147 / 2 من القانون المدني القاضي رخصة يجريها عند توافر شروط معينة وتقتصر سلطته بشأنها علي رد الالتزام التعاقدي الذي لم يتم تنفيذه إلي الحد المعقول إذا كان تنفيذه مرهقا للمدين دون أن يكون له فسخ العقد أو إعفاء المدين من التزامه القائم أو إلزام الدائن برد ما استوفاه منه.

(الطعنان رقما 142 و 166 لسنة 37 ق جلسة 20/12/1973)

وبأنه صدور قرار من مجلس الوزراء بمنح بعض التسهيلات لمشتري أراضي الحكومة لا يمنع من إفادة المشتري من تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني علي حالته إذا ما ثبت أن هذا التيسير لم يجد في رد التزامه المرهق إلي الحد المعقول.

(الطعن رقم 368 لسنة 29 ق جلسة 26/3/1964)

وبأنه مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني أنه متى توافرت الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارئ فإن للقاضي سلطة تعديل العقد برد الالتزام الذي صار مرهقا إلي الحد المعقول، وهو حين يختار في حدود سلطته التقديرية الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذي يواجهه لا يرفع كل خسارة عن عاتق المدين ويحملها للدائن وحده.

ولكنه يحد من فداحة هذه الخسارة التي ستصيب المدين ويصل بها إلي الحد المعقول بتحميل المدين الخسارة المألوفة التي كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد، ويقسم ما يزيد علي ذلك من خسارة غير مألوفة بين المتعاقدين بالسوية فيما بينهما باعتبار أن ذلك أقسط في مراعاة الموازنة بين مصلحة كل منهما بغض النظر عن الظروف الذاتية للمدين.

لأن المشرع-وعلي ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون-أضفي علي نظرية الحوادث الطارئة صيغة مادية ولم يأخذ فيها بمعيار ذاتي أو شخصي، وإنما جعل معيارها موضوعيا.

(الطعن رقم 580 لسنة 43 ق جلسة 1/3/1977)

حرمة نقض العقد واحترام العقود

وفي الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي :

  • الوسيط للدكتور السنهوري
  • شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة
  • التعليق علي القانون المدني عزمي البكري
  • أنور سلطان في شرح القانون المدني

  • انتهي البحث القانوني ( احترام العقود: حرمة نقض العقد ( مادة 147 مدنى )) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047