دفع عدم القبول

تعرف على دفع عدم القبول أمام المحكمة، بعدم نظر الدعوى وهذا الدفع بعدم القبول قد يكون شكلى لعيب فى الاجراء وقد يكون موضوعى بعدم توافر الشروط الموضوعية لنظر الدعوى من الأساس ، وهو ما سوف نستعرضه بالشرح فى هذا البحث على ضوء أراء شراح قانون المرافعات ومبادئ محكمة النقض المرتبطة .

الدفع بعدم القبول تعريفه القانونى

الدفع بعدم القبول هو الوسيلة القانونية التي يتمسك بواسطتها خصم بوجوب الحكم بعدم قبول النظر في اعلان الرغبة ( الطلب – الدفع – الطعن ) المقدم من خصمه إلى المحكمة.

اما بالنسبة لأحكامه فلا مشكلة بالنسبة للدفع بعدم القبول لعيب في العمل الاجرائي، اذ هو في حقيقته دفع شكلي فيخضع لأحكام الدفوع الشكلية السابق بيانها، ولهذا فإنه يجب ابداؤه مع غيره من الدفوع الشكلية- ما لم يتعلق بالنظام العام – قبل الكلام في الموضوع أي دفع بعدم القبول غير متعلق بالإجراءات.

وتطبيقا لهذا، حكم بأن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة متعددين لا تربطهم رابطة هو في حقيقته اعتراض على اجراءات الخصومة وكيفية توجيهها، فيسقط – لان الامر يتعلق ببطلان لا صلة له بالنظام العام- بعدم ابدائه قبل الكلام في الموضوع. وعلى العكس، حكم بان الدفع بعدم قبول الاستئناف لعدم توقيع محام مقبول للمرافعة امام المحكمة على صحيفة الاستئناف، او لرفعه بعد الميعاد، يمكن التمسك به بعد الكلام في الموضوع وذلك لتعلق الامر بالنظام العام.

دفع عدم القبول

حالات تخلف الحق في الدعوى

(أ‌)بالنسبة لشروط نشأة الحق في الدعوى:

  1. اذا تخلف الحق الموضوعي المطلوب حمايته بسبب عدم وجود قاعدة قانونية تحمي مصلحة من النوع الذي يتمسك المدعي بحمايته، كما لو طلب المدعي بدين قمار أو طلب بالطلاق في قانون لا يبيح الطلاق او طلب بحماية محض في مصلحة اقتصادية، وعلة هذا هي ان وجود قاعدة قانونية عامة مجرده يمكن التأكد منها دون بحث في الحالة المحددة التي يطرحها المدعي على القضاء ويطلب تطبيق القاعدة العامة عليها، أي دون بحث في وجود الحق في الدعوى في الحالة المحددة.
  2. اذا كان من الظاهر عدم وجود اعتداء على  الحق الموضوعي  ، كما لو رفعت دعوى دائنيه قبل حلول اجل الدين.
  3. اذا كان من الظاهر عدم توافر الصفة في الدعوى لدى المدعي او لدى المدعي عليه، فإذا رفع شخص دعوى بطلان عقد ليس طرفا فيه، فإن المحكمة تحكم بعدم قبول الطلب دون بحث فيما اذا كان العقد باطلا. ذلك انه بفرض بطلانه فإن دعوى البطلان ليست حقا لرافع الدعوى، اذ هو ليس طرفا في العقد.

(ب‌)بالنسبة لانقضاء الحق في الدعوى:

فإذا انقضى الحق في الدعوى، دون انقضاء الحق الموضوعي كان الطلب غير مقبول وذلك كما في حالة تحقق الحماية التي ترمي إليها الدعوى لصدور حكم حائز لحجية الامر المقضي، او حالة انقضاء الدعوى بالتقادم المسقط، او بنزول صاحبها عنها، ففي هذه الاحوال لا اهمية لبحث ما يتعلق بتوافر شروط الحق في الدعوى، اذ بفرض توافرها ونشأة هذا الحق فإنه قد انقضى.

ومن هذا يبدو ان عدم القبول- اذا تعلق الامر بالدعوى- ليس تكيفا للدعوى ولكنه تكيف للطلب القضائي الذي يتضمن دعوى، ذلك ان الدعوى اما ان تتوافر شروطها فتوجد، او يتخلف احدها فلا توجد، ومن ناحية اخرى فإن المقصود بعدم القبول ليس عكس القبول، فقبول الطلب او الدعوى يقابل رفضه ولكن المقصود هو عدم قبول النظر في الطلب او الدعوى.

شروط قبول نظر الدعوى

يقصد بهذه الشروط تلك التي اذا توافرت نظرت المحكمة الدعوى، وقد قيل انه اذا توافرت هذه الشروط، وجد الحق في الحصول على حكم في موضوع الدعوى، وهو قول يمكن قبوله على اساس انه بغير هذه الشروط لا تنظر المحكمة في الدعوى، وبالتالي لا تصدر حكما في الموضوع.

ولكن بعض الفقهاء يذهبون ابعد من هذا إلى القول بان

الحق في الدعوى هو هذا الحق في الحصول على حكم في الموضوع. وهو قول يخلط بين الحق في الدعوى وبين قبول نظرها. ولو كان الحق في الدعوى هو هذا الحق، لانتهت الدعوى بتقرير المحكمة قبول نظر الدعوى فحين ان المحكمة بعد ان تقرر قبول نظر الدعوى، تدلف إلى بحث الموضوع- بالحكم في الدعوى، محققه شروطها أي الشروط اللازمة للحصول على الحماية القضائية للمدعي، فإن توافرت قبلت الدعوى، وقضت للمدعي، وان لم تتوافر حكمت برفض الدعوى، أي اكدت عدم شروط الحق في الدعوى.

كيف يمكن ان يحدث هذا اذا كان “حق المدعي” في الحصول على حكم في الموضوع؟

يجب اذن تمييز الحق في الدعوى عن مجرد الحق في الحصول على حكم في موضوع الدعوى، ويجب تبعا لذلك التفرقة بين شروط الحق في الدعوى (حق او مركز قانوني – اعتداء – ثقة) والتي اذا تخلف احداها قضى برفض الدعوى.

وبين الشروط اللازمة للحصول على حكم في موضوع الدعوى، والتي بغيرها يقضي بعدم قبول الدعوى أي بعدم نظرها.

والسؤال الان

ما هي شروط قبول نظر الدعوى؟

ونجيب على هذا السؤال بأنه تتوافر اذ قامت حاجة لبحث موضوع الدعوى للتأكد من توافر الحق في الدعوى، فإذا لم تقم مثل هذه الحاجة بأن كان تخلف الحق في الدعوى ظاهرا، فلا تنظر الدعوى، وقد بينا هذه الحالات في الفقرة السابقة.

وهنا نلاحظ انه في كل الحالات سالفة الذكر حيث يكون من الظاهر تخلف الحق في الدعوى، ويمكن القول انه لا مصلحة في بحث موضوع الدعوى، ذلك ان هذا البحث أيا كانت نتيجته لن ينتهي بحكم لصالح المدعي، أي لن يحقق له الحماية القضائية.

ويمكن ان نقرر انه – عندئذ – لا مصلحة للمدعي في بحث موضوع الدعوى أي في نظرها ونجمع هذه الحالات تحت فكرة المصلحة في الاجراءات سالفة الذكر على اساس ان الاجراء المقصود هنا هو نظر موضوع الدعوى، وبهذا نستطيع ان نقرر انه يشترط أي لقبول النظر في موضوعها، توافر   المصلحة   . وننضم – بذلك – إلى القائلين بأن الشرط الوحيد لقبول الدعوى هو شرط المصلحة.

قاصدين بذلك لقبول المصلحة في بحث موضوعها، دون ان نصف هذه المصلحة بأوصافها القانونية او الشخصية او المباشرة ودون ان نخلط بينها وبين المصلحة في الدعوى، أي المصلحة في الحصول على حكم بالحماية القضائية.

عدم القبول الاجرائي والموضوعي

ولكن المشكلة تثور بالنسبة لعدم القبول بسبب التخلف الظاهر لأحد شروط الحق في الدعوى أو انقضاء هذا الحق وهو ما يطلق عليه الفقه القضاء عدم القبول الموضوعي او المتصل بالموضوع، بالمقابلة بعدم القبول لعيب اجرائي والذي يسميه بعدم القبول الاجرائي.

واحكام هذا الدفع هي كما يلي:

1-الدفع بعدم القبول يجوز ابدائه في أي حالة كانت عليها الدعوى:

ترمي فكرة عدم القبول إلى تخويل القاضي سلطة تجنب مناقشة موضوع القضية. ولهذا فإن الدفع بعدم القبول يجب- منطقيا- لكي يحقق هدفه ان يبدي قبل الكلام في الموضوع. ولكن المشرع المصري قدر ان هناك اعتبار اخر اهم من وظيفة الدفع بعدم القبول وهو حق الدفاع.

فهذا الحق يوجب تمكين الخصم من اثارة كل ما يتعلق بوجود الحق في الدعوى في اية حالة كانت عليها الخصومة. ولهذا نص في المادة 115 على ان “الدفع بعدم القبول يجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى ولو في الاستئناف”.

ونتيجة لهذه القاعدة:  فإن الدفع بعدم القبول لا يسقط بالكلام في الموضوع كما انه لا يخضع لما تخضع له الدفوع الشكلية من وجوب ابدائها معا- والا سقط الحق فيما لم يبد منها. وهو في هذا كله كالدفاع الموضوعي تماما.

2-للمحكمة في الغالب سلطة القضاء به من تلقاء نفسها:

تختلف سلطة المحكمة، في هذا الشأن حسب سبب عدم القبول فإن كان يرجع إلى واقعة تتعلق بنشأة الحق الموضوعي، أي إلى عدم وجود قاعدة قانونية تحمي مصلحة من النوع الذي يتمسك به المدعي.

كما هو الحال بالنسبة لعدم قبول الدعوى بطلب دين قمار او لحماية محض مصلحة اقتصادية، فإن على المحكمة ان تقضي بعدم القبول من تلقاء نفسها.

اما اذا تعلق الامر بأحد الاسباب الاخرى، فإن الحال يختلف حسب ما اذا كان الامر يتعلق بالنظام العام او بالمصلحة الخاصة ونرى انه يجب اعتبار عدم القبول لعدم توافر اعتداء او لعدم توافر  الصفة   لدى المدعي او لدى المدعي عليه متعلقا بالنظام العام على القاضي اثارته من تلقاء نفسه مادامت اوراق القضية تدل عليه.

ومن ناحية اخرى فإن الواقع المنهية للحق في الدعوى يجب على القاضي اثارتها من تلقاء نفسها. وتطبيقا لهذا تنص المادة 116 مرافعات على ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. ولا يستثنى من هذا الا ان يتعلق الامر بواقعة ينص القانون على عدم اعمال اثارها بغير تمسك من المدعي عليه كما هو الحال بالنسبة لتقادم الحق في الدعوى (مادة 387 مدني).

3-يفصل في الدفع بعدم القبول وحده او مع موضوع:

لا ينطبق على الدفع بعدم القبول ما تقضي به المادة 108 / 2 من ان يحكم في الدفوع المتعلقة بالإجراءات “على استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع، وعندئذ يبين المحكمة ما حكمت به في كل منها على حده “فللمحكمة ان تحكم في الدفع بعدم القبول على استقلال، كما ان لها ان تفصل فيه وفي موضوع الدعوى معا دون ان تكرر ضمه للموضوع. بل ان للمحكمة اذا تبينت ان الدفع على غير اساس ان تغفله متى كان لا يحوي ما يؤدي إلى تغير وجه الرأي في الدعوى.

4-اذا انتفت صفة المدعي عليه اجلت المحكمة الدعوى لإعلان ذي الصفة:

وفقا للمادة 115 / 2  “إذا رأت (المحكمة) ان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي عليه قائم على اساس اجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز لها في هذه الحالة الحكم على المدعي بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات”.

وهو نص مستحدث في مجموعة 1968 . ومفاد النص، انه اذا تبين للمحكمة انتفاء صفة المدعي عليه في الدعوى- سواء على دفع او من تلقاء نفسها – فإنه يمتنع عليه الحكم بعدم قبول الدعوى. وعليها تأجيل الدعوى لإعلان ذي الصفة، ولو من تلقاء نفسها. واذا اعلن ذي الصفة ، اعتبرت الدعوى موجهة إليه منذ رفعها.

وتلاحظ التفرقة بين هذا النص ونص المادة 23 مرافعات الخاص بتصحيح العمل الاجرائي

فهذا النص الاخير يتعلق بتكملة مقتضيات العمل الاجرائي، وينطبق لهذا على العمل الذي يشوبه عيب في التمثيل القانوني للقائم بالعمل او الموجه إليه العمل، وهو ما يطلق عليه احيانا الصفة كصفة الوصي او الولي أو  صفة مدير الشركة ، ولكنه لا ينطبق على الصفة في الدعوى، فانتفاء الصفة في الدعوى يحكمها نص المادة 115 / 2 .

كما يلاحظ ان اعلان ذي الصفة وفقا لهذه المادة يجب الا يدخل بمبدأ التقاضي على درجتين، فلا يجوز استخدامه كوسيلة لاختصام شخص لأول مرة في الاستئناف.

ولم تحدد المادة 115 / 2 من الذي يقوم بإعلان ذي الصفة، ولهذا – تطبيقا لمبدأ قيام الخصوم بالإجراءات- فإن المدعي هو الذي يقوم بهذا الاعلان، فإن لم يفعل في الميعاد الذي حددته المحكمة، حكمت بعدم قبول الدعوى، ويجوز للمحكمة- سواء قام المدعي بإعلان ذي الصفة ام لا- ان تلزم المدعي بغرامة حتى خمسة جنيهات.

ومن المسلم ان المادة 115 / 2 تنطبق عند انتفاء صفة المدعي عليه، وليس في حالة انتفاء صفة المدعي. على انه يخفف من هذا انه اذا لم يكن للمدعي صفة عند رفع الدعوى، واكتسب صفة في الدعوى بعد رفعها فإن الدعوى تكون مقبولة. ولا يكون للمدعي عليه الحق في الدفع بعدم القبول لانتفاء صفة المدعي. كما يخفف منه كذلك، ان للمحكمة ان تدخل ذي الصفة كمدعي الدعوى اعمالا لسلطتها المقررة في المادة 118 مرافعات.

5-لا تستنفد المحكمة ولايتها بالحكم في الدفع:

جرى القضاء في مصر يؤيده بعض الفقهاء على انه

اذا قبل المحكمة الدفع بعدم القبول فإنها تستنفد ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما احتوته من طلبات واوجه دفاع على المحكمة الاستئنافية، فلا يجوز لها في حالة الغاء الحكم ان تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الاولى لنظرها من جديد.

وقد طبق القضاء هذا المبدأ على كل من الدفع بعدم القبول لانعدام صفة المدعي او لانعدام صفة المتدخل وانعدام مصلحته. والدفع بالتقادم والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان، والدفع بعدم قبول الدعوى بالحق من المدعي عليه في دعوى الحيازة.

واسند القضاء في هذه الاحكام الى ان الدفع في الواقع هو دفع موضوعي فالحكم فيه هو حكم في الموضوع. والواقع ان هذا القضاء لا يمكن تبريره إلا على هذا الاساس. اما وان الدفع بعدم القبول له سمة اساسية تميزه عن الدفع الموضوعي وهي انه يرمي إلى تجنب بحث الموضوع.

فإن مفاد هذا ان محكمة اول درجة عندما تحكم بعدم قبول الدعوى فإنها تقرر بانها لم تنظر موضوع الدعوى فإذا الغى حكمها من المحكمة الاستئنافية فإن هذه الاخيرة اذا نظرت الموضوع فإنها تنظر موضوعا لم ينظر من محكمة اول درجة وتخالف مبدأ    التقاضي على درجتين  .

6- يحوز الحكم في الدفع حجية الامر المقضي او لا يحوزه حسب الاحوال:

اذا حكم برفض الدفع فإن هذا الحكم لا يمنح اية حماية قضائية ولا يحوز الحجية. اما اذا حكم بقبول الدفع أي صدر حكم بعدم قبول نظر الدعوى فإن حجية هذا الحكم تختلف حسب ما اذا كان مؤداه الفصل في الدعاوي ام لا فإذا لم يكن الحكم فاصلا في الدعوى كما هو الحال في الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان فلا حجية للحكم.

ولا مانع من ان يعود المدعي فيرفع نفس الدعوى بعد ذلك عند حلول اجل الدين. وعلى العكس، اذا حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، لانعدام صفة المدعي، او لانقضائها بمضي المدة فإن   الحكم يحوز الحجية   ، فلا يستطيع المدعي رفع الدعوى من جديد. ذلك ان هذا الحكم يعتبر فاصلا في الدعوى، وان تم الفصل دون بحث موضوعها بسبب وضوح عدم توافر احد شروطها او انقضائها.

المرجع الدكتور فتحي والي من ص 536 إلى 566 – الوسيط في قانون القضاء المدني الطبعة الثانية لسنة 1981

دفع عدم القبول

في الأاخير ننوه الى ضرورة التفرقة بين دفع عدم القبول الموضوعي ودفع عدم القبول الاجرائي الشكلي ودفع عدم القبول لصفة المدعي عليه وفقا لما تم عرضه واستعراضه بهذا المقال .


  • انتهي البحث القانوني ( فكرة دفع عدم القبول: اعلان رغبة مقدم إلى المحكمة ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}