سقوط الحق بالتقادم: سريان، وقف، انقطاع التقادم بأحكام النقض

التقادم المدني في قضاء النقض

في هذا البحث مبادئ محكمة النقض عن سقوط الحق بالتقادم وهو ما يسمي بـ (التقادم المسقط) وتتعرض الأحكام لميعاد بدء سريان التقادم ومدة السقوط وأسباب وقف وانقطاع التقادم المسقط..

سقوط الحق بالتقادم

بدء سريان التقادم

سريان التقادم في مبادئ محكمة النقض القضائية

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أنه ” يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات ” وقد عدلت مدة السقوط إلى عشر سنوات بالنسبة لسنوات 1938 ، 1939 ، 1940 بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 1947- وكان لم يرد فى هذا النص تحديد لمبدأ مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة فانه يتعين- وفقا للأحكام العامة للقانون – أن لا تبتدئ مدة سقوط الحق فى المطالبة بهذا الدين إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين – فاذا كان وجوبه مؤجلا أو معلقا على شرط فميعاد سقوطه بالتقادم إنما يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط .

ولما كان الممول لا يعتبر مدينا للخزانة العامة إلا من اللحظة التى تتولد فيها الواقعة المنشئة لها إذ من هذه اللحظة تشتغل بها ذمته ويجوز مطالبته بها قضاءا ، وكانت الواقعة المنشئة للضريبة تولد مع ميلاد الايراد الخاضع لها وهى فى خصوص الضريبة على ايرادات القيم المنقولة ، وضع الإيراد تحت تصرف صاحب الشأن إذ وضع الربح المحمل بالضريبة تحت تصرف الممول هو وحده الذى يجعل الدين واجبا فى ذمته ومستحق الأداء للخزانة العامة.

ولا عبرة فى هذا المقام بالتواريخ التى تصدر فيها قرارات التوزيع إذا لم يقترن بها وضع الإيراد تحت تصرف صاحبه ، وكذلك لا عبرة بالتاريخ الذى يتم فيه قبض ذلك الإيراد فعلا إذا لم يطابق تاريخ وضعه تحت تصرفه ـ لأنه فى الحالة الأولى لا يكون الإيراد فى متناول صاحبه وفى الحالة الثانية يكون الإيراد فى متناول صاحبه من يوم وضعه تحت تصرفه ، ولا عبرة بتاريخ قبضه فعلا .

لما كان ذلك يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه من أن الضريبة المتنازع فيها تستحق من تاريخ قرار الجمعية العمومية للشركة المطعون عليها بتوزيع حصص الأرباح للمساهمين وإن كان صحيحا فيما يختص بالمبلغ الذى قررت الجمعية العمومية توزيعه من تاريخ هذا القرار إلا أنه مخالف للقانون فيما يختص بالمبلغ الذى قررت الجمعية العمومية توزيعه على المساهمين ابتداء من تاريخ لاحق وهو التاريخ الذى يعتبر فيه هذا المبلغ موضوعا تحت تصرف المساهمين مما كان يتعين معه على المحكمة أن تجعله مبدأ لميعاد التقادم المسقط لحق المطالبة ومن ثم يتعين نقض الحكم فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 305 لسنة 21 ق ، جلسة 25/6/1953 )

التقادم المسقط لحق الممول فى المطالبة برد المبالغ التى حصلتها منه مصلحة الضرائب بغير حق وفقا لنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه بالضريبة التى ربطت عليه إذ من هذا التاريخ فقط يتحقق علمه بمبلغ الضريبة الواجب عليه أداؤها و مقدار ما أخذ منه بغير حق .

( الطعن رقم 305 لسنة 21 ق ، جلسة 25/6/1953 )

تاريخ استحقاق الدين المضمون لا تبدأ به مدة التقادم إلا فى علاقة الدائن مع مدينه وضامنه ، أما حق الضامن فى الرجوع على المدين فإنه لا ينشأ إلا من تاريخ وفائه للدين المضمون بشرط أن لا يكون الدين الأصلى قد سقط بالتقادم ومن تاريخ نشوء هذا للضامن نتيجة وفائه للدين تبدأ مدة التقادم بالنسبة لمدينه المضمون .

( الطعن رقم 72 سنة 22 ق ، جلسة 19/5/1955 )

يبدأ ميعاد التقادم القصير الذى تقرره المادة 104 من قانون التجارة فى دعوى مسئولية أمين النقل من التاريخ الذى يجب أن يتم فيه النقل .

( الطعن رقم 408 سنة 22 ق ، جلسة 31/5/1956 )

القاعدة فى حساب التقادم – فيما قبل القانون المدنى الجديد المعمول به ابتداء من 15 من أكتوبر سنة 1949 – أنه ما لم ينص القانون على حساب التقادم بالتقويم الميلادي فإن المدة تحتسب بالتقويم الهجري .

وإذن فإنه لما كانت المادة 24 من القانون رقم 44 لسنة 1939 قد نصت على أنه ” يسقط حق الخزانة فى المطالبة بدفع الرسوم المستحقة والتعويض المدنى بمضى خمس سنوات من اليوم الذى استعملت فيه الورقة الخاضعة للرسم ويسقط الحق فى طلب رد الرسوم المحصلة بغير حق بمضى سنتين ” .

ولم تذكر هذه المادة أن الخمس سنوات التى يسقط حق الخزانة فى المطالبة بالرسوم بعد مضيها ميلادية ، وكانت الرسوم المطالب بها فى واقعة الدعوى مستحقة عن مدة سابقة على العمل بالقانون المدنى الجديد ، فإن هذه الخمس سنوات يتعين أن تحسب بالتقويم الهجرى .

( الطعن رقم 111 سنة 25 ق ، جلسة 3/12/1959 )

يبدأ سريان التقادم فى دعوى التعويض من وقت البيع الذى صدر من البائع للمشترى

دعوى التعويض التى يرجع بها المالك الحقيقى على البائع لملكه فى حالة عدم إمكان إسترداد المبيع من المشترى يبدأ سريان التقادم بالنسبة لها من وقت البيع الذى صدر من البائع للمشترى [ فى ظل القانون المدنى القديم ] إذ أن هذا البيع هو العمل غير المشروع الذى سبب الضرر المطالب بالتعويض عنه .

( الطعن رقم 256 سنة 26 ق ، جلسة 26/4/1962 )

اذ كانت المادة 377 من القانون المدنى تنص على أن تتقادم بثلاث سنوات الرسوم المستحقة للدولة وكانت المادة 381 من القانون المذكور تنص على إنه لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء وإذ لم يرد بشأن رسوم التسجيل نص خاص يقضى ببدء سريانها من تاريخ أخر غير تاريخ إستحقاقها فإن سريان التقادم بالنسبة لهذه الرسوم يبدأ من اليوم الذى تصبح فيه مستحقة الأداء وفقاً للقاعدة الواردة فى المادة 381 من القانون المدنى .

فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن عقد التخارج المطلوب الرسم التكميلى عنه قد أشهر فإن رسم التسجيل المستحق عنه قد أصبح مستحق الأداء بتمام مقابله وهو شهر العقد ومنه يبدأ تقادم ذلك الدين “الرسم”.

( الطعن رقم 142 سنة 31 ق ، جلسة 9/12/1965 )

متى كانت مدة التقادم قد إكتملت قبل العمل بالقانون رقم 646 لسنة 1953 الذى عدل مدة تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة وجعلها خمس سنوات بدلاً من ثلاث فإن هذا القانون لا ينطبق ولا يؤثر فى إكتمال التقادم بمضى ثلاث سنوات .

( الطعن رقم 142 سنة 31 ق ، جلسة 9/12/1965 )

النص فى الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدنى على أن تقادم الدعاوى المتعلقة ” بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المقدمة من جملة الإيراد ” لا يبدأ ” إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد ” من شأنه أن على رب العمل ـ وبطريق التضمن واللزوم ـ عبء الإلتزام بأن يقدم إلى العامل بياناً برقم الأعمال التى يستحق عنها العمولة والمعلومات الضرورية للتحقق من صحته .

وإذ كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة لم تلتزم هذا النص الآمر ولم تسلم المطعون عليه هذا البيان وإلتزمت موقف الإنكار وإكتفت بأن طلبت ندب خبير حسابى للإطلاع على دفاترها وتقدير كمية الأقطان التى قام المطعون عليه بتوريدها ، ورفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب ولم ير محلا لإجابته بعد أن قدمت الطاعنة كشفاً موقعاً عليه من المطعون عليه عن مصروفات ترحيل أكياس القطن الموردة ورتب على ذلك أن تقدير الحكم المستأنف لها هو تقدير معقول ومتفق مع الحقيقة والواقع ولا سبيل إلى التشكيك فيه .

فإنه بهذه التقريرات الموضوعية السائغة لا يكون قد خالف قواعد الإثبات أو أغفل الرد على دفاع الطاعنة وانطوى على قصور فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 388 سنة 31 ق ، جلسة 19/1/1966 )

يتقادم الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق بثلاث سنوات ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها

تقضى المادة 377 من القانون المدنى بأنه ” يتقادم بثلاث سنوات الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها ” ومؤدى صريح هذا النص أن التقادم فى هذه الحالة يبدأ من يوم دفع الرسوم المطالب بردها ودون توقف على علم الممول بحقة فى الرد .

وحكم هذه المادة يعتبر إستثناء وارداً على القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 187 من القانون المدنى والتى تقضى بأن سقوط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق بثلاث سنوات يبدأ من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الإسترداد .

( الطعن رقم 93 سنة 31 ق ، جلسة 24/2/1966 )

التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء

القاعدة سواء فى التقنين المدنى القديم أو القائم أن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء مما يستتبع أن التقادم لا يسرى بالنسبة إلى الإلتزام المعلق على شرط موقف إلا من وقت تحقق هذا الشرط ، وإذ كان ضمان الاستحقاق إلتزاماً شرطياً يتوقف وجوده على نجاح المتعرض فى دعواه فإن لازم ذلك أن التقادم لا يسرى بالنسبة لهذا الضمان إلا من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق بصدور حكم نهائى به لا من وقت رفع الدعوى بالاستحقاق .

( الطعن رقم 132 سنة 32 ق ، جلسة 10/3/1966 )

سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة إنما تبدأ من اللحظة التى تتولد فيما الواقعة المنشئة للضريبة

مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة إنما تبدأ – طبقاً للقواعد العامة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من اللحظة التى تتولد فيما الواقعة المنشئة للضريبة وهذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع لها وهى فى خصوص الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وضع الإيراد تحت تصرف صاحب الشأن إذ وضع الربح بالضريبة تحت تصرف الممول هو وحده الذى يجعل الدين واجباً فى ذمته ومستحق الأداء للخزانة العامة .

وإذ كانت الجمعية العمومية غير العادية للشركة قد أصدرت قرارها بتوزيع الأسهم المجانية على المساهمين وتم التوزيع بالفعل تنفيذاً للقرار المذكور فإنه من تاريخ صدوره تكون هذه الأسهم قد وضعت تحت تصرف المساهمين ومنه تبدأ مدة سقوط الحق فى المطالبة بالضريبة المستحقة عليها .

( الطعن رقم 327 لسنة 31 ق ، جلسة 10/1/1968 )

كل دعوى ترفع على أمين النقل بسبب تلف البضاعة تسقط بمضى مائه وثمانين يوما تبدأ من يوم تسليم البضاعة

لئن كانت المادة 104 من قانون التجارة تقضى بأن كل دعوى ترفع على أمين النقل بسبب تلف البضاعة تسقط بمضى مائه وثمانين يوما تبدأ من يوم تسليم البضاعة إلا أنه فى حالة رفض المرسل إليه إستلام البضاعة يسرى هذا الميعاد من تاريخ عرضها عليه لإستلامها و وضعها تحت تصرفه وهو ما يفيده النص الفرنسى للمادة المذكورة الذى نص على أن ميعاد التقادم المنصوص عليه فيها يسرى على حالة التلف من اليوم الذى كان يجب أن يحصل فيه تسليم البضاعة لا من يوم تسليمها كما ورد فى النص العربى .

هذا إلى أن إشتراط التسليم الفعلى لبدء سريان هذا التقادم يؤدى فى حالة رفض المرسل إليه إستلام البضاعة بعد عرضها عليه إلى إطالة مدة التقادم وبقاء مسئولية الناقل معلقه ومرهونة بمشيئة المرسل إليه الأمر الذى لا يمكن أن يكون قد إتجه إليه قصد الشارع الذى هدف من تقرير هذا التقادم القصير إلى الإسراع فى تصفية جميع دعاوى المسئولية التى ترفع على أمين نقل البضائع والناشئة عن عقد النقل قبل أن تضيع معالم الإثبات و يتعذر الوصول إلى الحقيقة .

( الطعن رقم 412 لسنة 34 ق ، جلسة 23/5/1968 )

مفاد الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من التقنين المدنى أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يتم ، وأن يحكم القانون القديم المدة التى سرت من التقادم فى ظله من حيث تعيين اللحظة التى بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب قطعها أو توقفها ، على أن يحكم القانون الجديد المدة التى تسرى فى ظله من هذه المناحى

( الطعن رقم 214 لسنة 32 ق ، جلسة 10/11/1971 )

مفاد نص المادة 385 من القانون المدنى أنه إذا إنتهى السبب الذى قطع التقادم السابق بحكم نهائى ، فإن مدة التقادم الجديد الذى يبدأ سريانه منذ صدور هذا الحكم النهائى ، تكون خمس عشرة سنة كاملة ، إعتباراً بأن الحكم النهائى يقوى الإلتزام ويمده بسبب جديد للبقاء .

لما كان ذلك وكان الحكم النهائى الصادر – من محكمة الإستئناف – فى الطعن على قرار لجنة التقدير قد حدد رأس المال الحقيقى المستثمر بمبالغ معينة ، فإنه يسرى منذ صدور هذا الحكم تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة ، ولا محل للتحدى بأن هذا الحكم لم يحدد مقدار الضريبة فى منطوقه ، ذلك أن الحكم بين العناصر التى يمكن فيها تحديد مقدار الضريبة ، إذ قدر رأس المال الحقيقى المستثمر الذى يمكن على أساسه إحتساب الضريبة الإستثنائية بنسبة مئوية حددها القانون من رأس المال المذكور .

( الطعن رقم 288 لسنة 34 ق ، جلسة 24/5/1972 )

متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الفعل غير المشرع الذى نشأ عنه إتلاف السيارة ، والذى يستند إليه الطاعنان فى دعوى التعويض الحالية قد نشأ عنه فى الوقت ذاته   جريمة قتل مورثها بطريق الخطأ    .

ورفعت عنها الدعوى الجنائية على مقارفها تابع المطعون عليه . فإن سريان التقادم بالنسبة للدعوى الحالية يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائى النهائى أو إنتهاء المحاكمة سبب آخر .

( الطعن رقم 288 لسنة 34 ق ، جلسة 24/5/1972 )

العلم ببدء سريان التقادم الثلاثى هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر والشخص المسئول عنه

المراد بالعلم ببدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بنص المادة 172 من القانون المدنى هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر والشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث السنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم .

( الطعن رقم 326 لسنة 40 ق ، جلسة 20/5/1975 )

إذا كان يبين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف فأن الفصل حصل أثناء وجوده بالمعتقل ولم يصل إلى علمه شىء عن واقعة فصله حتى تم الأفراج عنه فى …… ، ومن ثم فلا تبدأ مدة السقوط إلا من هذا التاريخ الأخير ، و كانت المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 بوضع نظام لإدارة أموال المعتلقين و المراقبين و غيرهم من الأشخاص والهيئات قد نصت على أن ” يتولى مدير عام إدارة أموال المعتقلين و المراقبين القائم على تنفيذ أحكام القانون رقم 176 لسنة 1956 إدارة أموال الأشخاص والهيئات الآتى بيانتها :

1- كل شخص طبيعى يعتقل أو يوضع تحت المراقبة تنفيذاً لتدابير الأحكام العرفية …. الخ ” .

ونصت المادة الثانية على أن ” تكون مهمة المدير العام النيابة عن هؤلاء الأشخاص و التقاضى باسمهم ” ، ونصت المادة السابعة على أنه:

” لا يجوز لأى شخص من المشار إليهم فى المادة الأولى أن يرفع دعوى مدنية أو تجارية أمام أية هيئة قضائية فى مصر ولا أن يتابع السير فى دعوى منظورة أمام الهيئات المذكورة “.

كما نصت المادة 16 على أن:

” تمتد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التى تسرى ضد الأشخاص المشار إليهم فى المادة الأولى ما دامت أموالهم خاضعة لأحكام هذا الأمر ” .

فإنها بذلك تكون قد دلت على أن الشارع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التى سرت أو تسرى ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجرى هذه المواعيد أو تنفتح فى حقهم خلال فترة الحراسة وبحيث تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة فى القانون .

إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على سقوط الدعوى لرفعها بعد إنقضاء سنة من تاريخ عقد العمل قولاً بأن الطاعن كان يعلم بتاريخ فصله وأنه هو الذى تقدم بطلب إيقاف قرار الفصل ، ولم يرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع بشأن اعتقاله و وقف مدة التقادم بالنسبة له حتى الإفراج عنه و هو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 54 لسنة 40 ق ، جلسة 24/1/1976 )

تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل وذلك إعمالاً للأثر المباشر للتشريع

نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون المدنى على أن تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل وذلك إعمالاً للأثر المباشر للتشريع ، وقرر قانون التأمنيات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 فى المادة 119 منه – وعلى ما هو مفهوم من نصها – أن دعوى المؤمن عليه بطلب مستحقاته قبل هيئة التأمينات الإجتماعية تتقادم بخمس سنوات إذا لم تكن الهيئة قد طولبت بها كتابة خلال هذه المدة.

وإستحدث بذلك تقادماً قصيراً لم يكن مقرراً فى قانون التأمينات الإجتماعية السابق الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 خاصا بمطالبة المؤمن عليه بحقه فى إقتضاء تعويض الدفعة الواحدة و التى كانت تتقادم بحسب الأصل بمضى خمس عشرة سنة عملاً بالمادة 374 من القانون المدنى .

ولما كانت المادة الثامنة من القانون المدنى قد نصت على أن تسرى مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد . وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن – العامل – إنتهت خدمته فى سنة 1960 ووجه دعواه إلى هيئة التأمينات الإجتماعية فى 1967 وبذلك لا تكون مدة خمس السنوات المنصوص عليها فى المادة 119 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 قد إكتملت من وقت العمل بهذا القانون فى أول أبريل سنة 1964 حتى تاريخ رفع الدعوى .

لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن فى إقامة دعواه إستناداً إلى هذه المادة بغير أن يعمل حكم المادة الثامنة من القانون المدنى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 668 لسنة 40 ق ، جلسة 6/11/1976 )

المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المقرر بنص المادة 172 من القانون المدنى هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه بأعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، ولا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه .

لما كان ذلك فإن مدة التقادم سالفة الذكر لا تبدأ إلا من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بالضرر الذى يطالب بتكملة التعويض عنه ، ولا محل للإحتجاج فى هذا الخصوص بما تنص عليه المادة 170 من القانون المدنى من أن القاضى يقدر مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعياً فى ذلك الظروف الملابسه .

فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير ، ذلك أن هذه المادة لا شأن لها بسقوط   دعوى التعويض  الناشئة عن العمل غير المشروع ، وإنما هى تتحدث عن تحقق الضرر ووضعت المعايير الخاصة بتقدير القاضى لمدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور .

وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنتهى إلى أن علم المطعون عليه بالعاهة المستديمة التى تخلفت لديه من إصابته لم يثبت إلا بتقرير القومسيون الطبى المؤرخ 9/5/1967 وإحتسب مدة ثلاث سنوات من هذا التاريخ لا من تاريخ صدور الحكم النهائى الصادر من محكمة الجنح بالتعويض المؤقت المحكوم به للمطعون عليه فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 870 لسنة 45 ق ، جلسة 23/5/1978 )

تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة

ولما كانت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – الواقعة التى يسرى بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن ، وكان البين من الأوراق أن المضرور ” زوج المتوفاة ” أدعى مدنياً قبل مرتكب الحادث – المطعون عليه المؤمن له – بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت فى محضر تحقيق النيابة المؤرخ 1961/5/1 فى قضيه الجنحة رقم 3424 سنة 1961 قصر النيل التى حررت بشأن الحادث.

وقد وجب إحتساب مدة التقادم المسقط من هذا التاريخ مع مراعاة ما يكون قد طرأ على ذلك التقادم من أسباب توقف سريان مدتة طبقاً للقانون وإذ خالفت محكمة الإستئناف هذا النظر وإحتسبت مدة التقادم المسقط من تاريخ رفع المضرور دعوى التعويض رقم 3568 سنة 1964 مدنى القاهرة الإبتدائية فى 13/7/1964 بإعتبار أن رفع هذه الدعوى هو الواقعه التى تولدت عنها دعوى الضمان وفقاً للمادة 752 من القانونى المدنى وإلتفتت عن المطالبة الحاصلة فى 1/5/1961 أمام النيابة وقضت فى الدعوى على هذا الأساس فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون.

( الطعن رقم 1034 لسنه 45 جلسة 15/5/1979 )

النص فى المادة 178 من الدستور على أنه ” ينشر الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية والقرارت الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار  وفى المادة 31 من القانون رقم 66 لسنة 1970 الخاص بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا على أنه :

تنشر فى الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية وكذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل فى دستورية القوانين وتكون هذه الأحكام ملزمة لجميع جهات القضاء مفاده أن نشر تلك الأحكام قصد به علم الكافة بها وأن هذا العلم يفترض بمجرد حصول هذا النشر وأنه يترتب على هذه الأحكام عدم نفاذ النصوص التشريعية المحكوم بعد دستوريتها من تاريخ نشر هذه الأحكام فى الجريدة الرسمية وتكون ملزمة لجميع جهات القضاء منذ هذا التاريخ .

لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من المحكمة العليا فى الدعوى رقم 3 لسنة 1974 عليا دستورية بعدم دستورية نص المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن عدم جواز نظر كافة الجهات القضائية لدعاوى التعويض المشار إليها بالنص – قد نشر فى 1974/5/19 بالعدد 19 من الجريدة الرسمية 1 لسنة 17 .

فإن دعوى المطعون ضدهما بالتعويض وقد رفعت فى 17/2/1977 قد رفعت قبل إكتمال مدة التقادم الثلاثى وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة لا يكون قد خالف أو أخطأ فى تطبيقه ويكون لمحكمة النقض – على ما جرت عليه أحكامه – أن تصحح ما أورده الحكم المطعون فيه من تقرير قانونى خاطىء عندما قرر أن مدة التقادم الثلاثى تبدأ من تاريخ صدور الحكم بعدم دستورية هذا النص .

( الطعن رقم 507 لسنه 48 جلسه 27/3/1980 )

لا يبدأ سريان التقادم إلا من وقت إستحقاق الدين وفقاً لصريح نص المادة 381 من القانون المدنى فإذا كان الدين يستحق الأداء على أقساط دورية فلا يبدأ سريان التقادم بالنسبة لها إلا من وقت حلولها ولا يتوقف سريان التقادم بالنسبة إلى أية دفعة منها على سريانه بالنسبة إلى الدفعات الأخرى إذ أن كل قسط يعتبر ديناً قائماً بذاته مستقلاً بالنسبة إلى التقادم وإلى مبدأ سريانه.

وذلك على نحو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى فإذا إشترط حلول الأقساط جميعها عند التأخير فى دفع قسط منها وتحقق هذا الشرط فإن التقادم لا يسرى بالنسبة للأقساط الباقية إلا عند حلول مواعيدها الأصلية لأن إشتراط حلولها عند التأخر فى دفع أى قسط إنما هو شرط فى مصلحة الدائن فلا يضار به بتقديم ميعاد سريان التقادم .

( الطعن رقم 838 لسنة 43 ق ، جلسة 30/3/1982 )

النص فى المادة 125 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 64 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية المنطبق على واقعة الدعوى – يدل على أن التقادم – مهما إختلف نوعه – لا يسرى فى مواجهة الهيئة المختصة لمصلحة صاحب العمل الذى تخلف عن التأمين عن كل أو بعض عماله إلا من تاريخ علم الهيئة بإلتحاق هؤلاء العمال لديه إذ يتعذر على الهيئة فى هذه الحالات تحديد دينها قبل صاحب العمل و بالتالى مطالبته بهذا الدين .

( الطعن رقم 842 لسنة 51 ق ، جلسة 16/6/1986 )

يدل نص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى على أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته ، مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ولا وجه لأفتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه .

( الطعن رقم 924 لسنة 53 ق ، جلسة 4/12/1986)

النص فى المادة 172 من القانون المدنى يدل على أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو العلم الحقيقى واليقينى بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض بمضى مدة التقادم .

( الطعن رقم 379 لسنة 51 ق ، جلسة 29/5/1984 )

وقف التقادم في أحكام النقض

النزاع على عقد أمام القضاء من شأنه وقف سريان التقادم على الإلتزامات المترتبة على هذا العقد لا إنقطاعه متى كان لم يتوافر سبب من أسباب الإنقطاع القانونية ، إلا أن الحكم وإن كان قد أخطأ إذ إعتبر مدة النزاع فى العقد أمام القضاء قاطعة للتقادم لا واقفه له فإن هذا الخطأ لايضيره إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها صحيحة تطبيقاً لأحكام وقف التقادم .

( الطعن رقم 327 لسنة 20 ق ، جلسة 22/1/1953 )

الدعوى التى يرفعها الغير بطلب استرداد الشىء المبيع لا تعتبر سببا قانونيا لوقف التقادم الخاص بحق المشترى فى التضمينات مقابل ما فاته من ربح بسبب عدم تنفيذ عقد البيع .

( الطعن رقم 230 سنة 21 ق ، جلسة 16/12/1954 )

قيام النزاع على الملكية لا يعتبر مانعا من سريان التقادم

قيام النزاع على الملكية لا يعتبر مانعاً من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذى يرجع به المالك الحقيقى على البائع لملكه عند عدم إمكان إسترداد المبيع من المشترى لأن هذا النزاع لم يكن ليخول دون المطالبة به ولو بطلب إحتياطى فى الدعوى الملكية ، فضلاً عن أن دين التعويض يستحق من الوقت الذى يتحقق فيه الضرر بالبيع ولا يمنع من هذا النظر إحتمال وقف دعوى التعويض حتى يفصل فى النزاع على الملك .

( الطعن رقم 256 سنة 26 ق ، جلسة 26/4/1962 )

مؤدى المواد الأولى والثانية والسادسة عشر من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 أن الشارع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التى سرت أو تسرى ضد ” المعتقلين والمراقبين ” مادامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجرى هذه المواعيد أو تنفتح فى حقهم خلال فترة الحراسة وبحيث تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة فى القانون .

ولا وجه للقول بأن المادة السادسة عشر إنما أريد بها مد مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات خلال فترة الحراسة وبالنسبة للحراس وحدهم لا بالنسبة للأشحاص الموضوعين تحت الحراسة ، إذ هو تخصيص للنص بغير مخصص وليس له مايبرره وفى السوابق التشريعيه المماثلة – الأوامر العسكريه والقرارات الوزارية المكمة لها – بالنسبة للرعايا الإيطاليين وغيرهم الذين وضعوا تحت الحراسة فى ظروف متشابهة ما ينفيه.

وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على أنها رفعت فى أول يونيه سنة 1957 بينما قرار اللجنة كان قد أعلن إلى الحارس العام فى 16 فبراير سنة 1957 ، ومؤدى ذلك إنه أجرى ميعاد سقوط الحق فى رفع الدعوى من تاريخ إعلان قرار اللجنه للحارس ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 453 لسنة 29 ق ، جلسة 3/3/1965 )

إن التقنين المدنى الحالى وإن قضى بالمادة 2/382 منه بأن التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات لا يسرى فى حق من لا تتوافر فيه الأهلية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا فلا يقع وقف التقادم لمصلحته إذا كان له من يمثله إعتبارا بأن النائب يحل محل الأصيل فيتعين عليه أن يتولى أمر المطالبة عنه ، إلا أن التقنين المدنى القديم كان يقضى فى المادة 85 منه بأن هذا التقادم لا يسرى فى حق عديم الأهلية أو ناقصها على وجه الإطلاق فيقع الوقف لمصلحته ولو كان له نائب يمثله قانونا .

( الطعن رقم 144 لسنة 34 ق ، جلسة 17/10/1967 )

تسرى فى شأن التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة ، القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وإنقطاعها – وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 سنة 1955 على تأكيده – ومن ثم فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية .

( الطعن رقم 104 لسنة 35 ق ، جلسة 27/3/1969 )

إذا كانت القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وإنقطاعها ، تسرى على التقادم المقرر للدعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن – وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 على تأكيدة – فإنه إذا كان العمل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ، ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها ، سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحكمة الجنائية ، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم النهائى أو إنتهاء المحاكمة بسبب آخر .

( الطعن رقم 313 لسنة 37 ق ، جلسة 4/4/1972 )

متى كان ممتنعاً قانوناً على المضرور أن يرفع دعواه على المؤمن أمام المحكمة الجنائية بعد رفع الدعوى العمومية على الجانى محدث الضرر ، وكان إذا رفع دعواه أمام المحاكم المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية كان رفعها فى هذا الوقت عقيما ، إذ لا يمكن النظر فيها إلا بعد أن يفصل نهائيا فى تلك الدعوى الجنائية فإن رفع الدعوى الجنائيه يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه ، مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً ، وبالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية

( الطعن رقم 313 لسنة 37 ق ، جلسة 4/4/1972 )

إنه وإن نصت المادة 382/2 من القانون المدنى على أن التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات لا يسرى فى حق من لا تتوافر فيه الأهلية إذا لم يكن له نائب يمثله ، مما مؤداه سريان التقادم فى حقه إذا كان له نائب يمثله قانوناً ، إلا أن المادة 84 من القانون المدنى القديم كانت تقضى بأن هذا التقادم لا يسرى فى حق عديم الأهلية أو ناقصها على وجه الإطلاق .

ولو كان له نائب يمثله قانوناً ، ومن ثم فإذا كانت مدة وضع اليد متداخلة بين ولاية القانون المدنى القديم والقانون الحالى ، فإنه يجب وفقاً للمادة 7/2 من القانون المدنى الحالى إعمال حكم المادة 84 من القانون المدنى القديم بشأن وقف التقادم على المدة السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى الحالى .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى سريان التقادم فى حق الطاعنة خلال المدة من سنة 1935 إلى سنة 1947 ، وهى المدة التى كانت فيها قاصراً على أساس أنه كان لها نائب يمثلها قانوناً ، وذلك عملاً بالمادة 2/382 من القانون المدنى الحالى ، وكانت هذه المدة سابقة على العمل بأحكام هذا القانون . فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 28 لسنة 41 ق ، جلسة 23/4/1975 )

وقف التقادم لمصلحة ناقص الأهلية هو سبب شخصى متعلق به فلا يتعداه إلى غيره من كاملى الأهلية

لما كان وقف التقادم لمصلحة ناقص الأهلية هو سبب شخصى متعلق به فلا يتعداه إلى غيره من كاملى الأهلية الذين يسرى التقادم فى حقهم ما دام أن محل الإلتزام قابل للإنقسام ، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم أن من بين الورثة المطعون ضدهم من كان قاصراً ومنهم من كان بالغاً رشيداً .

وكان موضوع الدعوى تثبيت ملكيتهم لقطعة أرض على الشيوع فإن الطلب بطبيعته قابل للإنقسام والتجزئة ، ومن ثم فإن التقادم المكسب الطويل لا يقف إلا بالنسبة للقاصر منهم ويستمر سارياً بالنسبة للبالغ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن تحقيق دفاع الطاعنين بتملكهم أرض النزاع بوضع يدهم عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بمقولة أن التقادم يقف بالنسبة لجميعهم يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 275 لسنة 41 ق ، جلسة 8/12/1975 )

لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه

النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أنه ” لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبياً …. مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ، ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل .

( الطعن رقم 350 لسنة 40 ق ، جلسة 7/6/1977 )

حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو إنقطاع إذ أن حصول شىء من ذلك يحول دن إكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الإنقطاع ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه .

( الطعن رقم 350 لسنة 40 ق ، جلسة 7/6/1977 )

لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا

تنص المادة 382 من القانون المدنى على أنه ” لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً . ” وصلة القرابة مهما كانت درجتها ، لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً ، بل يرجع فى ذلك إلى ظروف كل دعوى على حدة تستخلص منها محكمة الموضوع – بما لها من سلطة تقديرية – قيام أو إنتفاء المانع الأدبى ، دون معقب عليها فى ذلك ، متى أقامت استخلاصها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق .

( الطعن رقم 416 لسنة 45 ق ، جلسة 17/4/1978 )

إذ كان الطاعن لم يسبق له أن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن ضياع الصورة التنفيذية الأولى لأمر الأداء الصادر لصالحه على المطعون ضدهما وإنتظاره صدور الحكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية منه ، يعتبر مانعاً يتعذر معه المطالبه بحقه ومن ثم يوقف سريان تقادمه إعمالاً لنص المادة 1 / 382 من القانون المدنى فإنه لا يقبل منه – الطاعن – إثارة هذا الدفاع الجديد لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع قانونى يخالطه واقع كان يتعين طرحه على محكمة الموضوع لتحقيقه و تقول كلمتها فى شأنه .

( الطعن رقم 215 لسنة 46 ق ، جلسة 30/4/1979)

تنص المادة 382 من القانون المدنى على أنه ” لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ” وإذ كان مثل هذا المانع إذا تحقق من شأنه أن يوقف سريان التقادم ، فلا يبدأ التقادم إلا بزوال ذلك المانع ، وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص قيام مانع يستحيل معه على المطعون عليه المطالبة بحقه – فى التعويض عما لحقه من أضرار نتيجة القبض عليه وحبسه بدون حق – خلال الفترة من تاريخ الإفراج عنه فى 1/6/1966 حتى 15/5/1971 ، فإنه إذ رتب على ذلك أن مدة تقادم دعوى المطعون عليه لا تبدأ من تاريخ الإفراج عنه وإنما من تاريخ زوال المانع ، لا يكون قد خالف القانون

( الطعن رقم 1097 لسنة 47 ق ، جلسة 15/2/1979)

وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب

النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى ، وجرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً .

ولم ير المشرع أيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، المانع من المطالبة الذى يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن ، قد يرجع إلى ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه ، وتقرير ذلك مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولها أن تقرر قيام المانع ولو تضمن التشريع نصاً يجيز للدائن الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقه ما دامت قضاءها بذلك على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 577 لسنة 49 ق ، جلسة 17/5/1983 )

المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ، ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم على ما إنتهى إليه من أن صلة القربى بين الطاعنة وإبن شقيقتها المطعون عليه وإقامة هذا الأخير خارج البلاد وإستيلاء جهة الإصلاح على الأرض المبيعة فترة من الزمن تعتبر مانعاً يتعذر معه على المطعون عليه المطالبة بحقه فى الفوائد .

وكان التعامل بين الطرفين بالكتابة ليس من شأنه أن ينفى وحده قيام المانع فى علاقة المطعون عليه بخالته الطاعنة ، لما كان ما تقدم وكان تقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم موكولاً أمره إلى محكمة الموضوع دون معقب متى إعتمدت على أسباب سائغة ، وكان ما إستخلصه الحكم المطعون فيه من قيام مانع لوقف التقادم سائغاً ويكفى لحمله فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس

( الطعن رقم 481 لسنة 51 ق ، جلسة 6/12/1984 )

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يتعذر معه صاحب الحق أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً .

( الطعن رقم 2488 لسنة 57 ق ، جلسة 22/12/1988 )

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى مفاده – وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمه مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ولم يرى المشرع إيراداً لموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل .

( الطعن رقم 693 لسنة 56 ق ، جلسة 9/1/1991)

التقادم المسقط لحق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة لا يبدأ إلا من وقت علم مصلحة الضرائب ,

القول بأن التقادم المسقط لحق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة لا يبدأ إلا من وقت علم مصلحة الضرائب عن طريق الشركة المطعون عليها بالإيرادات الخاضعة للضريبة أى من وقت ورود القرارت المفروض على المطعون عليها تقديمها هذا القول مردود بأن المادة 9 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ أوجبت على كل شركة أو منشأة أن تقدم إلى مصلحة  الضرائب  القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية .

وكذلك القرارات التى تصدر من مجلس الإدارة خاصة بتوزيع الأرباح وذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ صدورها لم ترفع عن عاتق مصلحة الضرائب واجب حصر الممولين وفحص حالاتهم لتقدير أرباحهم أو إيراداتهم ثم ربط الضريبة عليهم عملا بالفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون المذكور الأمر الذى لايمكن أن يستفاد منه أن الشارع إذ أوجب إخطار مصلحة الضرائب بقرارات توزيع الأرباح قصد أن يجعل من هذا الإخطار مبدأ لسقوط الحق فى اقتضاء الضريبة إذ هو لايعدو أن يكون إعلاما بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة ، أما تحقق وجودها فانه كان قد تم من قبل بوضعها تحت تصرف المساهمين .

( الطعن رقم 305 لسنة 21 ق ، جلسة 25/6/1953 )

متى كان الحكم قد استخلص بالأدلة السائغة التى أوردها أن حقيقة الدعوى هى المطالبة بالتعويضات مقابل مافات المشترى من ربح بسبب عدم تنفيذ عقد البيع وتسليم المبيع وليست مطالبة برد وديعة وأن الحق محل الدعوى مما يخضع للتقادم المسقط شأن سائر الحقوق العادية وأن هذا التقادم قد تم فإنه يكون فى غير محله النعى على هذا الحكم بمخالفة القانون .

( الطعن رقم 230 لسنة 21 ق ، جلسة 16/12/1954 )

إذا قضى الحكم المطعون فيه قبل الوزارة الطاعنة بريع الأرض التى إستولت عليها دون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية فإن الوزارة فى هذه الحالة فى حكم الحائز سىء النية ولا يسقط الريع المستحق فى ذمتها إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة طبقاً لما تنص عليه المادة 2 / 375 من القانون المدنى القائم التى قننت ما كان مستقراً عليه وجرى به قضاء هذه المحكمة فى ظل التقنين الملغى وذلك على أساس أن إلتزام الحائز سىء النية برد الثمرات لا يعتبر من قبيل الديون الدورية المتجددة التى تتقادم بمضى خمس سنوات .

( الطعن رقم 351 لسنة 32 ق ، جلسة 15/12/1966 )

مدة تقادم حقوق أصحاب المهن الحرة ومنهم المحامون بخمس سنوات .

حدد المشرع فى المادة 376 من القانون المدنى مدة تقادم حقوق أصحاب المهن الحرة ومنهم المحامون بخمس سنوات ، ثم نص فى المادة 379 على أن يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المشار إليها من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو إستمروا يؤدون تقدمات أخرى ، وعلة ذلك على ما جاء بالأعمال التحضيرية أن الديون التى يرد عليها التقادم المذكور تترتب فى الغالب على عقود تقتضى نشاطاً مستمراً أو متجدداً .

يجعل كل دين منها قائماً بذاته رغم إستمرار نشاط الدائن وتجدده ، فيسقط بإنقضاء مدة التقادم متى إكتملت ذاتيته ، وأصبح مستحق الأداء ، وذلك ما لم يثبت قيام إرتباط بينها يجعلها كلا غير قابل للتجزئة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بالأسباب السائغة التى أوردها ، والتى ليست محل نعى من الطاعن إلى أن القضايا التى باشرها الطاعن لصالح الوقف لا يمكن أن تعتبر كلا لا يقبل التجزئة.

وأن الأتعاب المستحقة من كل منها تعتبر ديناً قائماً بذاته ، يسقط الحق فى المطالبة به بمضى خمس سنوات من تاريخ إنتهاء العمل فى كل منها على حدة و كان ما أورده الحكم فى هذا الصدد يتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن بخصوص قيام المانع الأدبى فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 343 لسنة 37 ق ، جلسة 28/6/1973 )

مؤدى نص المادتين 651 ، 654 من القانون المدنى أن ميعاد سقوط دعاوى ضمان المهندس المعمارى و المقاول يبدأ من تاريخ التهدم الفعلى الكلى أو الجزئى فى حالة عدم إنكشاف العيب الذى أدى إليه ، ومن تاريخ إنكشاف العيب دون إنتظار إلى تفاقمه حتى يؤدى إلى تهدم المبنى ، وإضطرار صاحبه إلى هدمه وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد علم بعيوب المبنى من تاريخ رفع دعوى إثبات الحالة ، ولم يثبت أن عيوباً أخرى غير تلك التى كشفها خبير تلك الدعوى أدت إلى إضطراره إلى هدم المبنى .

فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول الدعوى لمضى أكثر من ثلاث سنوات بين إنكشاف العيب ورفع الدعوى لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، أو شابه القصور فى التسبيب ، ولا يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه ما قرره من أنه يشترط لتطبيق المادة 654 من القانون المدنى حصول تهدم تلقائى و ليس هدماً بفعل رب العمل .

( الطعن رقم 356 لسنة 38 ق ، جلسة 31/5/1973 )

النص فى المادة 51 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1975 – الذى يحكم واقعة الدعوى على أن يسقط حق المحامى فى مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سنة بها بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ إنتهاء التوكيل ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة فى التقادم المسقط ، والمنصوص عليها فى المواد 376 ، 379 ، 381 مدنى وعلى ذلك فإن مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة تسرى من الوقت الذى يتم فيه المحامى العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه فى الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت .

( الطعن رقم 171 لسنة 41 ق ، جلسة 2/4/1975 )

إذ كان مقتضى الفقرة الثانية من المادة 386 من القانون المدنى أنه إذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات وكانت المبالغ الإضافية من فوائد وغرامات موضوع الطعن تعتبر من ملحقات الحق الأصلى وهو دفع الإشتركات الذى يسقط بالتقادم ، فإن تلك المبالغ الإضافية تسقط هى الأخرى مع هذا الحق .

( الطعن رقم 194 لسنة 41 ق ، جلسة 14/11/1976 )

إذ تنص المادة 243 من القانون المدنى على أنه ” تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط فى جميع الأحوال بإنقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه ” فإن العلم الذى يبدأ به سريان التقادم الثلاثى فى دعوى عدم نفاذ التصرف هو علم الدائن بصدور التصرف المطعون فيه وبإعسار المدين والغش الواقع منه .

وإستظهار هذا العلم هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى الذى تستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغاً وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعتد فى سريان بدء التقادم بعلم المطعون عليها الأولى بالطلب المقدم عن الرهن – المطلوب الحكم بعد نفاذه – إلى الشهر العقارى فى 12/8/1961 وبإستلام الطاعن – الدائن المرتهن – للعقارين المرهونين فى 1/10/1961 وتحويل عقود الإيجار إليه ، وإنما اعتد فى هذا الخصوص بعقد الرهن الحيازى المشهر فى 21/3/1965 وإستند الحكم فيما حصله إلى إعتبارات سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق .

لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 636 لسنة 42 ق ، جلسة 11/1/1977 )

إتخاذ العامل إجراءات الإلتجاء إلى مكتب العمل ورفع الدعوى المستعجلة لإيقاف تنفيذ قرار فصله لايعتبر مانعاً يتعذر معه رفع دعوى التعويض عن فصله وبالتالى لا تصلح سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً للقواعد العامة فى القانون إذ أن رفع الدعوى المستعجلة لا يمنع من رفع دعوى الموضوع التى لا يترتب على رفعها فى هذه الحالة سقوط الطلب المستعجل ولا تعتبر إقامه دعوى التعويض عن الفصل التعسفى إستمراراً للإجراءات السابقة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل ولا يتسع لها نطاقها .

( الطعن رقم 735 لسنة 41 ق ، جلسة 16/1/1977 )

سقوط الرسوم القضائية

على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى نوع من الرسوم المستحقة للدولة ، فتدخل فى مدلولها وعمومها ، وإذ تنص المادة الأولى من القانون رقم 646 لسنه 1953 على أنه ” تتقادم بخمس سنوات الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص إعتبارى عام ما لم ينص القانون على مدة أطول ” فإنه يتعين القول بإنه من تاريخ العمل بهذا القانون فى 26 ديسمبر 1953 و بحكم عموميته و إطلاقه أصبحت  الرسوم القضائية   تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقاً لنص المادة 377 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 915 لسنة 43 ق ، جلسة 1/3/1977 )

أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياً بإستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها ، ومفاد نص المادة 2/385 من القانون المدنى أنه إذا صدر حكم نهائى بالدين أياً كانت مدة التقادم السابق فإنه لا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم .

وإذ كان الثابت من الأوراق أنه حكم الدعوى رقم ….. بتاريخ 1960/12/25 وصدر أمر تقدير الرسوم المستحقة عليها فى 1961/7/2 و أعلن للمطعون عليه بتاريخ 1961/10/2 فعارض فيه وحكم بتاريخ 1961/12/11 بسقوط حقه فى المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد ، وصار هذا الحكم نهائياً بعدم إستئنافه ومن ثم فقد أصبح هذا الأمر نهائياً وتكون مدة الخمس عشرة سنة المقررة للتقادم فى هذه الحالة لم تنقضى حتى تاريخ الشروع فى التنفيذ قبل رفع الدعوى الحالية فى سنة 1972 .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن الرسوم القضائية تتقادم بثلاث سنوات ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحقق فى المطالبة بالرسوم القضائية محل النزاع ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 915 لسنة 43 ق ، جلسة 1/3/1977 )

لا تسقط دعوى الإستحقاق التى يرفعها المالك لإسترداد ملكية بالتقادم

دعوى الإستحقاق التى يرفعها المالك لإسترداد ملكية من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الإستعمال ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ إلتزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر التنفيذ عيناً ذلك أن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا إستحال التنفيذ العينى، لما كان ذلك فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم وإن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب .

( الطعن رقم 622 لسنة 43 ق ، جلسة 28/3/1977 )

إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر برفض الدفع الذى أبدته الطاعنة – هيئة التأمينات الإجتماعية – بسقوط دعوى المطعون عليه بالتقادم و بمسئوليتها عن تعويضه عن الأضرار التى لحقته نتيجة إمتناعها عن تسليمه الشهادة الدالة على التأمين وبندب مكتب الخبراء لتقدير التعويض عن الأضرار التى لحقت بالمطعون عليه وهو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها وهى إلزام الطاعنة بالتعويض عن تلك الأضرار.

ولا زال لمحكمة الإستئناف بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر فى نظر النزاع المطروح عليها فى الإستئناف الذى رفعه المطعون عليه عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسقوط الدعوى بالتقادم كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى ، لما كان فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه قد يكون غير جائز .

( الطعن رقم 734 لسنة 43 ق ، جلسة 24/5/1977 )

يشترط لتطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع بإعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق ، وإذ كانت الطاعنة قد سددت المبالغ محل التداعى بإعتبارها رسوماً مقررة وفقاً لقرار مدير عام الجمارك رقم 12 لسنة 1963 وكان تحصيل المطعون ضدها لها قد تم بغير وجه حق لعدم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

فإن حق الطاعنة فى إستردادها يتقادم بثلاث سنوات من تاريخ دفعها طبقاً للفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدنى و دون توقف على علمها بحقها فى الرد ذلك أن حكم هذه المادة يعتبر إستثناء وارداً على القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 187 من التقنين المدنى .

( الطعن رقم 465 لسنة 44 ق ، جلسة 27/6/1977 )

لئن كان قد ورد بوجه حافظة السندات التى قدمها الطاعن ملخصاً لإشهار البيع الصادر له فى 9/1/1949 أنهاه بعبارة , بذلك تكون دعوى الوزارة التى رفعت بفسخ عقد بيع تم فى سنة 1944 وعلى الأقل فى 19/1/1949 تاريخ صدور قرار اللجنة قد سقطت لأن الدعوى رفعت فى أكتوبر سنة 1963 .

إلا أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بجلسة 8/4/1973 أى بعد تقديمه لتلك الحافظة بمذكرة لا تخرج عن مضمون ما جاء بصحيفة الإستئناف التى خلت من تمسكه بالدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم مما مؤداه أن الطاعن فى ختام دفاعه الذى طلب الحكم فى الإستئناف على مقتضاه لم يتمسك بدفعه ولم يظهر تصميمه عليه فلا يحق له آن ينعى المطعون فيه أنه لم يتعرض لهذا الدفع .

( الطعن رقم 472 لسنة 44 ق ، جلسة 15/12/1977 )

الطلب الجازم شرط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط

يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد إقتضاؤه ولهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعه له إلا فى خصوص هذا الحق وما إلتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر .

وإذ كانت صحيفة الدعوى السابقة لا تحمل معنى الطلب الجازم بمتأخر الأجر والعمولة والمنحة التى يطالب بها الطاعن فى دعواه الحالية وكانت هذه الحقوق لا تعتبر من توابع طلب إلغاء قرار فصله الذى كان مطلوباً فى الدعوى السابقة بالمعنى السالف تحديده فإن تلك الدعوى لا يكون من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة إلى هذه الحقوق إذ إنها لا تجب بوجوبه ولا تسقط بسقوطه .

( الطعن رقم 435 لسنة 42 ق ، جلسة 22/4/1978 )

أنه وإن كان من الجائز حمل عدم التمسك بالتقادم محمل النزول الضمنى عنه وفقاً للظروف ، إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يكون الإستخلاص مستمداً من دلالة واقعية نافية لمشيئة المتمسك به ، وإذ كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد أورد أسباباً غير سائغة ولا تحمل قضاؤه فى هذا الخصوص ، ذلك أن التكلم فى الموضوع وعدم إثارة الدفع بالتقادم أمام لجنة الطعن لا يفيد فى ذاته التنازل عن التقادم ولا يمنعان من التمسك به فى الدعوى الراهنة .

( الطعن رقم 261 لسنة 43 ق ، جلسة 10/1/1978 )

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من إنقطاع إذ إن حصول الإنقطاع يحول دون أكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الإنقطاع ، ومن ثم فاللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر بإنقطاع التقادم إذ طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه .

( الطعن رقم 351 لسنة 44 ق ، جلسة 16/3/1978 )

تنص المادة 970 من القانون المدنى على أنه ” فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث و ثلاثين سنة ” والمقصود بذلك أن  حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط  ولا يجوز سماع الدعوى به بمضى ثلاث وثلاثين سنة ، لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها ” أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 “970 مدنى ” و جعل الكلام عنها فى التقادم المسقط “

( الطعن رقم 825 لسنة 44 ق ، جلسة 4/6/1979 )

حق الملكية حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الإستعمال مهما طال الزمن ، ومن ثم فإن الحكم المقرر لهذا الحق لا يسقط بالتقادم وينتج أثره ولو لم ينفذ ، ولا يجوز إطراحه إذا توافرت لدى المحكوم ضده بعد تاريخ الحكم شروط وضع اليد على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية .

( الطعن رقم 944 لسنة 47 ق ، جلسة 29/1/1980 )

وإن كانت مطالبة المضرور المؤمن له بالتعويض هى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الواقعة التى يسرى بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن ، إلا أنه تجب مراعاة ما يطرأ على هذا التقادم من أسباب توقف سريان مدته طبقاً للقانون إذ تقضى القواعد العامة بأن التقادم لا يسرى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً .

وإذ كان يتعين على المؤمن له فى دعوى الرجوع على المؤمن أن يثبت تحقق مسئوليته قبل المضرور ، فإذا تقررت تلك المسئولية بحكم جنائى كان حجة على المؤمن فى تقرير مبدأ مسئولية المؤمن له عن الحادث المؤمن منه ، مما مقتضاه إذ أنه كون الحادث الضار المؤمن منه جريمة أو نشأ عن خطأ نشأت عنه أيضاً جريمة رفعت بها الدعوى الجنائية على مرتكبها ، سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية .

ولايعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائى النهائى أو إنتهاء المحاكمة بسبب آخر كالمؤمن له إذا رفع دعواه على المؤمن أمام المحاكم المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية كان مصيرها الحتمى هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية لأن مسئولية المؤمن قبل المؤمن له لا تتحقق إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل المضرور .

فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية أو عن ذات الخطأ الذى نشأت عنه تلك الجريمة فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية التى يرفعها المؤمن له على المؤمن ولازمه للفصل فى كليهما فيتحتم على المحكمة المدنية أن توقف دعوى المؤمن له حتى يفصل نهائياً فى تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملاً بقاعدة أن الجنائى يوقف المدنى .

وإلتزاماً بما تقضى به المادة 102 من قانون الإثبات من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الواقع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً ، وما تقضى به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائى نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلهما تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً .

فإذا رفع المؤمن دعواه أمام المحكمة المدنية كان رفعها فى هذا الوقت عقيماً ، إذ لا يمكن النظر فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً فى تلك الدعوى الجنائية ، فإن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً يمتنع معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً ، وبالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية .

( الطعن رقم 760 لسنة 48 ق ، جلسة 24/12/1981 )

سقوط الوديعة التامة والوديعة الناقصة

الوديعة إذا كان موضوعها مبلغاً من المال ، فإنها لا تكون وديعة تامة بل تعتبر وديعة ناقصة وأقرب إلى عارية الأستهلاك منها إلى الوديعة ويكون كل ما للمودع هو المطالبة بقيمة ماله وهذا حق شخصى يسرى فى شأنه التقادم المسقط .

( الطعن رقم 416 لسنة 45 ق ، جلسة 17/4/1978 )

الدفع بالتقادم المسقط مقصور على من له مصلحة فيه

مفاد نص المادة 387-1 من القانون المدنى أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط مقصور على من له مصلحة فيه ، ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا فى حق من تمسك به ، وأنه وإن جاز للمدين المتضامن طبقاً للمادة 292 من القانون المدنى أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع ، فإن أثره لا يتعداه إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به .

( الطعن رقم 977 لسنة 50 ق ، جلسة 28/12/1981 )

الدفع بالتقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع

الدفع بالتقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة جلية لا تحتمل الإبهام كما لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتملك العقار بالمدة الطويلة المكسبة للملكية بإعتباره سبب جديداً لا يقبل التحدى به أمامها لأول مرة .

( الطعن رقم 488 لسنة 48 ق ، جلسة 3/6/1982 )

النص فى المادة 194 من القانون التجارى على أن ” كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو بالسندات التى لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع أو بالحولات الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق فى إقامتها بمضى خمس سنوات …. ” .

يدل على أنه لا يخضع للتقادم الخمسى المشار إليه إلا الدعاوى الصرفية التى تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية ويرتد مصدرها إلى توقيع المدين عليها ، أما الدعاوى غير الصرفية التى تنشأ بمناسبة الورقة التجارية فلا تخضع للتقادم الخمسى بل للتقادم العادى .

( الطعن رقم 452 لسنة 49 ق ، جلسة 11/2/1985 )

انقطاع التقادم في قضاء النقض

الأصل فى إنقطاع التقادم – طبقاً للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدنى – أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته يسرى من وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع فيما عدا الحالات الإستثنائية التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية ومنها حالة ما إذا حكم بالدين وحاز قوة الأمر المقضى فتكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة مما مفاده أن الذى يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين هو الحكم النهائى بالدين فهو وحده الذى يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من حجية تزيد من حصانة الدين و تمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة

( الطعن رقم 616 لسنة 51 ق ، جلسة 30/12/1985 )

يدل نص الفقرة الأولى من المادة 381 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن يبدأ سريان التقادم من وقت إستحقاق الدين إذ أن الدائن لم يكن يستطيع المطالبة بالدين قبل إستحقاقه و ينبغى أن يكون الدائن خلال مدة التقادم قادراً على المطالبة بالدين و لم يفعل فيتقادم الدين جزاء له على إهماله

وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للوديعة على ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أن هيئة المساحة علقت صرف الوديعة للمطعون ضدهم على شرط إستيفاء شروط الصرف و إن التقادم لا يبدأ إلا من وقت تحقق هذا الشرط فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 855 لسنة 52 ق ، جلسة 4/12/1986 )

ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة

النص فى المادة 383 من القانون المدنى على أن ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى أحد الدعاوى ” .

يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المطالبة القضائية التى تقطع مدة التقادم هى المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذى يراد إقتضاؤه ولهذا فأن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا فى خصوص هذا الحق وما ألتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه أنقطاع التقادم بالنسبة للحق الآخر .

لما كان ذلك وكانت الدعوى التى يرفعها من حاق به ضرر شخصى مباشر من وفاة المجنى عليه تختلف فى موضوعها عن الدعوى التى يرفعها ورثة المجنى عليه بطلب التعويض المورث عنه والذى نشأ حق المورث فيه بمجرد إصابته وأصبح جزءاً من تركته بعد وفاته ، ومن ثم فإن رفع الدعوى بطلب التعويض عن الضرر الشخصى المباشر ليس من شأنه قطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض عن الضرر الموروث .

( الطعن رقم 1728 لسنة 52 ق ، جلسة 22/4/1986 )

إذ كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى والحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها قد أقامت دعواها على الطاعن بطلب إلزامه – بصفته أميناً للنقل – بالتعويض عن العجز فى البضاعة التى عهدت إليه بنقلها بموجب عقد النقل المؤرخ 1973/1/15 إستناداً إلى إلتزامه الناشىء عن هذا العقد بضمان تسليم البضاعة فى جهة الوصول – كاملة وسليمة – ومن ثم فإن عقد النقل المشار إليه يكون سبب الدعوى .

وإذ كانت الدعوى المستندة إلى هذا السبب تسقط – طبقاً للمادة 104 من قانون التجارة بمضى مائة وثمانين يوماً – فيما يختص بالنقل داخل البلاد من اليوم الذى كان يجب فيه نقل البضاعة – فى حالة الهلاك الكلى و من يوم تسليمها فعلاً إلى المرسل إليه – فى حالة التلف – وذلك ما لم يصدر من الناقل أو تابعيه غش أو خيانة فإنها تسقط بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه .

وكان إقرار الطاعن اللاحق على عقد النقل – بقبوله خصم قيمة العجز من مستحقاته لدى الشركة المطعون ضدها – لا يعتبر تجديداً للإلتزام المتولد من عقد النقل بتعويض الضرر الناشىء عن العجز – وإنما إعترافاً بهذا الإلتزام – بهدف إعتبار هذا التعويض ثابتاً فى ذمته وليس بهدف تغيير مصدره من عقد النقل إلى الإرادة المنفردة.

ومن ثم فلا يترتب عليه أن يصبح التعويض فى هذه الحالة ديناً عادياً يخضع للتقادم الطويل وإنما يبقى خاضعاً للتقادم الوارد بنص المادة 104 من قانون التجارة ، ويعتبر الإقرار المشار إليه فى ذات الوقت إجراءاً قاطعاً لدعوى مسئولية الطاعن – كأمين النقل – يبدأ به تقادم جديد مدته هى التقادم الأول .

( الطعن رقم 1934 لسنة 51 ق ، جلسة 16/2/1987 )

تمسك الطاعنة بسقوط جزء من الأجرة المشار إليها بالتكليف بالتقادم الخمس لا يترتب عليه بطلان هذا التكليف ذلك أن التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام ، ويجوز لصاحب المصلحة النزول عنه يعد ثبوت الحق فيه ، وأوجب القانون على ذى المصلحة التمسك به لإعمال أثره ومن ثم فإنه لا يكون من شأن ترتيب هذا الأثر بتقرير سقوط جزء من دين الأجرة أى تأثير على ما تم من إجراءات إستوجب القانون إتخاذها قبل رفع الدعوى بالإخلاء .

( الطعن رقم 29 لسنة 56 ق ، جلسة 5/3/1987 )

لما كان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده فى فروق العلاوات الدورية عن المدة السابقة على … بالتقادم الخمسى بمقولة أنها بمنأى عن أحكامه ثم قضى له بهذه الفروق على أساس نكولها عن أداء اليمين وفقاً لأحكام التقادم الحولى ، وحجب نفسه بذلك عن بحث ما إذا كان الحق فى المطالبة بهذه الفروق قد سقط بالتقادم الخمسى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1470 لسنة 52 ق ، جلسة 8/3/1987 )

بما أنه يحق للمدين التمسك بالتقادم المسقط للإلتزام ، فإنه يحق لأى من دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه أن يتمسك به ولو لم يتمسك به المدين .

مؤدى ما نصت عليه المادة 1/387 من القانون المدنى أنه كما يحق للمدين التمسك بالتقادم المسقط للإلتزام ، فإنه يحق لأى من دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه أن يتمسك به ولو لم يتمسك به المدين .

لما كان ذلك وكانت المادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 تجيز مطالبة المحجوز لديه شخصياً بآذاء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره فى التقرير لما ذمته فى الميعاد المحدد .

ويحجز إدارياً على ما يملكه وفاء لما يحكم به عليه رغم إحتمال أن يكون مقدار دينه أقل منه ، فإن المحجوز لديه تكون له مصلحة فى التمسك بتقادم الإلتزام الجارى التنفيذ إستيفاء له ليتفادى بذلك الحكم عليه بآدائه مع مصروفات الإجراءات التى ترتبت على تقصيره أو تأخيره فى التقرير بما فى ذمته فى الميعاد .

( الطعن رقم 65 لسنة 54 ق ، جلسة 29/2/1988 )

الحقوق التى يسرى عليها التقادم المسقط

التقادم المسقط – ماهيته – سريانه على الحقوق العينية والشخصية عدا حق الملكية بإعتباره حق مؤبد .

( الطعن رقم 597 لسنة 69 ق – جلسة 7/2/2000 )

مدة التقادم بوجه عام

التقادم المسقط ماهيته – سريانه على الحقوق العينية والشخصية – خضوعه للمدة المنصوص عليها بالمادة 374 مدنى – علة ذلك – بدء سريان التقادم من تاريخ زوال المانع .

( الطعن رقم 828 لسنة 69 ق – جلسة 8/6/2000 )

سريان التقادم

طلب الورثة التعويض عن وفاة مورثهم – عدم جواز محاجتهم بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه بالمادة 752 مدنى لرفعها بعد أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث – علة ذلك – خضوع هذا التقادم الذى يسرى على الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن للقواعد العامة فيبدأ سريانه من الوقت الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء – أثره – بدء حساب مدة تقادم دعوى التعويض المرفوعة من ورثة المجنى عليه قبل الشركة المؤمنة عن وفاة الأخير من وقت حصول الوفاة .

إنه يحق لورثته ( ورثة المجنى عليه ) منذ هذا التاريخ ( تاريخ الوفاة ) طلب التعويض عن الوفاة التى تسبب فيها الفعل الضار دون أن يحاجوا بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى لرفعها بعد أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن .

ذلك أنه وإن كان المشروع قد أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم المقرر للدعاوى الناشئة عن  عقد التأمين   .

وذلك رعاية لمصلحة شركات التأمين وعملا على الاستقرار الاقتصادى لها إلا أن هذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة المقررة قانونا ومنها التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء – وترتيبا على ذلك فإنه لما كان التعويض عن الوفاة الناشئة عن الفعل الضار لا يمكن تصور المطالبة به واقعاً أو قانوناً قبل حصول الوفاة التى يبدأ منها استحقاق هذا التعويض ، ومن ثم يبدأ من هذا التاريخ احتساب مدة تقادم دعوى التعويض التى يرفعها ورثة المجنى عليه قبل الشركة المؤمنة .

( الطعن رقم 6086 لسنة 70 ق – جلسة 27/1/2002 )

القضاء بعدم دستورية نص فى قانون العمل لا أثر له بالنسبة لتقادم العلاقات التى يحكمها قانون قطاع الأعمال العام

قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال – هم الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بتلك الشركات تطبيق أحكامهم ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر – خلوهم من أى نص بشأن تلك العلاقات – أثره – تطبيق أحكام قانون العمل .

مؤداه – الحكم بعدم دستورية نص فى القانون الأخير – لا أثر له فى حساب مدة التقادم بشأن العلاقات التى يحكمها قانون قطاع الأعمال العام – واللوائح المكملة له

( الطعن رقم 1053 لسنة 69 ق – جلسة 21/5/2000 )

انقطاع التقادم

انقطاع التقادم بالمطالبة وبكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه فى مواجهة مدينه أمام الجهة المختصة – م 383 مدنى .

( الطعن رقم 1443 لسنة 61 ق – جلسة 9/5/2000 )

تقادم الدين الناشئ عن عقد العمل

الدين الناشئ عن عقد العمل إقرار المدين به سواء كان صادرا من العامل أو رب العمل أى منهما للآخر – لا يغير من طبيعة الدين أو التقادم الساري عليه أو مدته – بقاؤه متولدا عن عقد العمل بحالته الأولى التى كان عليها قبل الإقرار .

إن إقرار المدين بالدين الذى فى ذمته الناشئ عن عقد العمل ، سواء كان صادرا من العامل لصالح رب العمل أو من الأخير للأول ليس من شأنه التغيير من طبيعة هذا الدين أو التقادم الذى يسرى عليه أو مدته ، إذ يبقى الدين الوارد فى الإقرار هو ذات الدين بحالته الأولى التى كان عليها قبل الإقرار به الصادر من المدين متولدا عن عقد العمل ولم ينشئه هذا الإقرار .

( الطعن رقم 4122 لسنة 69 ق – جلسة 25/11/2001 )

أثر الدفع بالتقادم المسقط

الدفع بالتقادم المسقط قاصر على ذى المصلحة فيه – أثره – إبداؤه من أحد المدينين المتضامنين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين – لا يتعدى أثره إلى مدين متضامن آخر لم يتمسك به

( الطعن رقم 5921 لسنة 62 ق – جلسة 17/6/2001 )

صيغة دعوى براءة ذمة لسقوط حق مصلحة الضرائب فيها بالتقادم

إنه في يوم ……………. الموافق     /    /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا ……………… محضر محكمة ……………. قد انتقلت حيث إقامة كل من :

  1.  السيد / وزير المالية بصفته
  2.  السيد / محافظ ……… بصفته
  3.  السيد / مدير عام الضرائب العقارية بـ ….. بصفته
  4.  السيد / رئيس مأمورية الضرائب بـ ……. بصفته

ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بـ ……………

الموضوع

بتاريخ / / فوجئ الطلب بقيا م مأمورية الضرائب العقارية بـ …… بعمل محضرى حجز وتبديد لمبلغ ………. جنيه سمى بجدول الجنح برقم ……… لسنة ……… جنح ……….. .

وبتاريخ / / فوجئ الطالب بقيان مأموري ة الضرائب العقارية بـ …… بعمل محضرى حجز وتبديد لمبلغ ……… سمى بجدول الجنح برقم ….. لسنة ……. جنح بندر ………. .

وأيضا بتاريخ / / فوجئ الطالب بقيام مأمورية الضرائب العقارية ب ـ ….. بعمل محضرى حجز وتبديد لمبلغ ………. سمى بجدول الجنح برقم ……… لسنة ……… جنح بندر ………. .

وحيث أنه وطبقا لما انتظمته الفقرة الأولى من المادة 97 الواردة في الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن أحكام عامة لكل الضرائب على أن يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو م ستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات .

ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالمحاضر سالفي الذكر بأن مأمورية الضرائب العقارية قامت بتحرير هذه الجنح للطالب لسداد المبالغ الواضحة بصدر الطلب ولم تبين بتلك الجنح سنوات استحقاقها ويرجع ذلك الى أن هذه المبالغ سقطت بالتقادم لمرور أكثر من خمس سنوات طبقا للمادة سالفة الذكر .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة ……… في يوم ………. الموافق / / ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعهم الحكم بـ :

  • أولا : بسقوط حق مصلحة الضرائب العقارية في اقتضاء مبلغ ………. والموضح في الجنحة رقم ….. لسنة ……… جنح بندر ….. وكذا مبلغ …….. والموضح في الجنحة رقم ……… لسنة ………. جنح بندر ……. وكذا مبلغ ………. والموضح في الجنحة رقم ….. لسنة ………. بندر ………..
  • ثانيا : براءة ذمة الطالب من أداء المبالغ الموضحة في أولا لعدم أحقية مصلحة الضرائب في اقتضائها .
  • ثالثا : إلزام المعلن إليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

ولأجل العلم .

سقوط الحق بالتقادم سريان، وقف، انقطاع

الخاتمة: من خلال ما تقدم عرضه من مبادئ محكمة النقض يتبين أن فهم التقادم  المسقط للحقوق و أسبابه و شروطه وطريقة عمله في القانون المدني المصري.


  • انتهي البحث القانوني (سقوط الحق بالتقادم: سريان، وقف، انقطاع التقادم بأحكام النقض) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}