توريد تجاري: التعويض عن تأخير التوريد عن المواعيد المبينة بالعقد

صحيفة دعوي استئناف حكم ابتدائي صادر بشأت * توريد تجاري * لبضاعة متفق علي توريدها بعقد توريد ، وقد أخل المورد بالزامه وتأخر في توريد 70% من البضاعة محل التوريد ، فقام عليه المورد له دعوي بتنفيذ مقابل التأخير المتفق عليه بالعقد .

عقد التوريد

عقد التوريد محل الدعوي واستئناف الحكم الصادر فيها تضمن جزاءين:

  • الجزاء الأول : عن التأخير في التوريد أو توريد أى جزء من البضاعة قدره الف جنيه عن كل يوم تأخير
  • الجزاء الثاني : التزام المورد بدفع مبلغ مائة الف جنيه ان أخل بتوريد كامل البضاعة

محكمة أول درجة قضت بالجزاء الثاني بعقد التوريد المتعلق بحالة عدم التوريد لكامل البضاعة ، وتغاضت عن الجزاء الأول المتفق عليه وهو مقابل التأخير في توريد أى جزء من البضاعة وهو ما ينطبق علي واقعة الاخلال .

لـــــذلك

وقد لفت نظرنا – مكتب عبدالعزيز عمار – سوء تحرير بنود عقد التوريد للأسف والغموض غير المبرر لبعضها ، وهو ما ننصح معه علي المتعاقدين لا سيما في التعاقدات التجارية بضرورة استشارة محام مختص وذو خبرة في تحرير العقود التجارية لبيان حقوق والتزامات كل متعاقد دون ابهام أو غموض .

توريد تجاري التعويض عن تأخير التوريد

صحيفة استئناف حكم توريد بضاعة ( تجاري)

هذه الصحيفة مطروحة من الواقع العملي لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض وقد حاولنا فيها جاهدين بيان العوار الذي طال الحكم ، ليس في اثبات اخلال المورد ولا في أحقية المورد له في التعويض ، وانما في اثبات حق المورد له في مقابل التأخير اليومي بديلا عن انزال الحكم الابتدائي الجزاء الثاني .

وذلك ببيان أن الجزاء الأول هو المنطبق علي واقعة الاخلال بالتأخير في توريد باقي البضاعة حيث ورد جزء ، وأنها الدعوي هي  دعوي مطالبة بالتنفيذ ، وأن الجزاء الثاني الذي أنزلته المحكمة دون اعتبار الجزاء الاول لا ينطبق علي واقعة الاخلال حيث أن محله الامتناع عن توريد كامل البضاعة وهو ما لم يحدث حيث ورد دفعتين وتأخر في توريد ثلاث دفعات.

استئناف الحكم

الصادر في الدعوي رقم .. لسنة 2023 تجارى كلي شمال بنها

القاضي منطوقه بجلسة .. / ../2024

بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره مائة الف جنيه كتعويض اتفاقي وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 24/5/2023 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات علي النحو المبين بالأسباب مع الزامه المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

أنه في يوم     الموافق  /      / 2024

بناء علي طلب السيد / ……….. المقيم …… – القليوبية – ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض الكائن مكتبه مدينة الزقازيق – محافظة الشرقية

انا            محضر محكمة أول الرمل الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيد / ……….. ( بشخصه وبصفته ) صاحب مطبعة …… الكائنة … شارع … – ….– …. – محافظة الاسكندرية

مخاطبا مع ،،

موضوع الحكم المستأنف

أقام الطالب ( المستأنف ) دعواه أمام محكمة أول درجة مختصما المعلن اليه ( المستأنف ضده ) طالبا القضاء :

  • أولا : الزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره خمسمائة الف جنيه خلاف ما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوي – قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بالبند العاشر من عقد التداعي المؤرخ 26/1/2022 ( الف جنيه عن كل يوم تأخير من تاريخ بدء تنفيذ التزامه من 1/2/2022 وفقا للبند الثالث من العقد ) .
  • ثانيا : الزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره مائة الف جنيه المتفق عليها بالبند العاشر من عقد التداعي المؤرخ 26/1/2022 عن عدم تنفيذ الالتزام العيني بتوريد البضاعة ليكون بمقابل ، مع الزامه بالفوائد القانونية عنه من تاريخ رفع الدعوي وحتى تاريخ الفصل فيها بحكم نهائي.
  • ثالثا : الزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

علي سند من الواقع والقانون

أنه بعقد توريد بضاعه مؤرخ 26 / 1 / 2022 تم الاتفاق بين المستأنف والمستأنف ضده بأن يقوم المدعي عليه ( المستأنف ضده ) بتوريد عدد 878000 ثمانية وثمانين وسبعون الف علبة بيبي تشك بالمواصفات والكميات المبينة بالعقد في مكان وجود الطرف الأول ( المدعي ) .

وان تكون هذه العلب مصنوعه من الورق الفولاذي بوزن 230 – 300 جرام وابعاد العلبة ( 8x  11 سم ) مطبوع عليها بالألوان وبها كوفراج بارز علي الرسم .

حيث تضمن البند الرابع من العقد التزام الطرف الثاني ( المدعي عليه ) بتوريد الكمية المبينة بالبند الثاني من العقد علي دفعات هي :

  • الدفعة الأولى (250000 علبة بيبي تشك ) من 1/2/2022 حتى 1/3/2022.
  • الدفعة الثانية (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/3/2022 حتى 1/4/2022.
  • الدفعة الثالثة (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/4/2022 حتى 1/5/2022.
  • الدفعة الرابعة (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/5/2022 حتى 1/6/2022.
  • الدفعة الخامسة (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/6/2022 حتى 1/7/2022.

وقد تضمن عقد التداعي بالبند التاسع :

وفاء الطرف الأول ( المدعي ) بكافة التزاماته المالية نحو الطرف الثاني ( المدعي عليه ) أصبحت ذمته بريئة.

وتضمن بالبند العاشر:

من المتفق عليه بين الطرفين انه اذا تأخر الطرف الثاني في البدء في التوريد عن المدد المحددة بالبند الثامن اعلاه او تأخر في التوريد عما هو متفق عليه بالبند الرابع اعلاه او اي جزء منه فإن الطرف الثاني يلتزم بان يؤدي للطرف الأول مبلغ 1000 الف جنيه عن كل يوم تأخير كشرط جزائي واذا لم يوفي بالتزامه المبين بهذا العقد يدفع مبلغ وقدره (100000) مائة الف جنيه تعويض للطرف الأول.

ومن ثم قانه ووفقا للعقد

يتبين اتفاق طرفي التعاقد علي التزامين:

  • الأول: تنفيذ الالتزام عينا مع غرامة تأخير .
  • الثاني: تنفيذ الالتزام بمقابل حال عدم تنفيذه عينا خلاف غرامة التأخير

الالتزام العيني : وهو التزام المدعي عليه بتوريد البضاعة بالكميات المبينة وفق الدفعات المتفق عليها في مواعيدها المحددة دونما أي غرامات تأخير يلتزم بها.

التزام عيني + مقابل تأخير في حالة التأخير عن توريد البضاعة عن مواعيدها المحددة وهو ( التزامه بدفع مبلغ الف جنيه عن كل يوم تأخير عن توريد البضاعة في المواعيد المحددة المتفق عليها فضلا عن توريد البضاعة عينا )

الالتزام بمقابل في حالة عدم توريد البضاعة عينا ( بدفع  تعويض  قدره مائة الف جنيه مقابل عدم توريد البضاعة عينا )

وحيث ان المدعي عليه: قد أخل بالتزامه بتوريد الدفعات من البضاعة في مواعيدها المحددة المتفق عليها بالبند الرابع و قد تم مطالبته وديا مرارا وتكرارا بالتنفيذ دونما جدوي ، وقام المدعي بإعذاره بإنذار علي يد محضر في 11/3/2023 لتنفيذ التزاماته الا أنه لم يستجيب وحتى الأن

فانه ووفقا للبند العاشر من العقد يكون ملزما بالآتي :

( 1 ) أن يؤدي للمدعي قيمة الشرط الجزائي ( الف جنيه ) عن كل يوم تأخير وفقا للمتفق عليه بالشق الأول من البند العاشر بعقد التوريد مع توريد البضاعة محل الاتفاق وحيث أن التأخير بالأيام من 1/2/2022 تاريخ بدء التنفيذ بتوريد البضاعة وفقا للبند الثالث من العقد وحتى تاريخ رفع هذه الدعوي فانه يستحق عليه مبلغ وقدره خمسمائة الف جنيه قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بما يعادل ( 1000 ج الف جنيه عن كل يوم تأخير – خلاف ما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوي )

( 2 ) تنفيذ التزامه العيني بتوريد البضاعة بمقابل بأن يؤدي للمدعي مائه الف جنية مقابل عدم توريد البضاعة المتفق عليها عينا

واستند المدعي ( المستأنف ) الى نصوص القانون المواد :147/1 ، 148 ، 223، 199 / 1 ، 203 ،210 ،214 ، 215 ، 203 / 2 ، 226 من القانون المدني

وقد تم ندب خبير بالدعوي انتهي في النتيجة النهائية الى أنه :

وطبقا لاتفاق الحاضرين عن أطراف التداعي وهما وكيل المدعي والمدعي عليه وكذلك أقوال الشاهد علي العقد ( فالمدعي عليه لم يوف بالتزاماته بتوريد البضاعة المتفق عليها في المواعيد المتفق عليها حتى الان)

وقد أحالت المحكمة الدعوي للتحقيق:

وقد جاءت الشهادة بإثبات اخلال المستأنف ضده بالتزامه حيث تضمن مجمل شهود النفي أنه : تم تنفيذ العقد سند الدعوى المؤرخ في 26/1/2022 على حساب المدعى عليه ولكن عن طريق مطبعة اخرى وهي مطبعة الحى اللاتيني وتم توريد دفعتين للمدعى من المتفق عليه الأولى بعدد (۱۱۸۰۰۰ علبة ) والثانية ما بين ( ۲۳۵۰۰۰ علبة ، ۲۱۷۰۰۰ علبة ) أى بمتوسط ( ٢٣٦٠٠٠ علبة ) ليصبح الذى تم توريده طبقا لأقوال شاهد المدعى عليه وهو الموقع على عقد الاتفاق سند الدعوى بواقع عدد ( ٣٥٤٠٠٠ علبة )

وتمسك المستأنف بطلباته أمام محكمة أول درجة مستندا كذلك  الى اقرر وكيل المدعى عليه بتوريد جزء من البضاعة وقرر في نهاية اقواله بأنه تم توريد عدد ( ١٦٠٠٠ ؛ علبة ) ومتبقى ( ٤٥٠٠٠٠ عليه )

وقد قضت محكمة أول درجة بقضائها سالف البيان بالزام المستأنف بدفع مبلغ مائة الف جنيه فقط للمستأنف مع الفوائد 5% ورفضت باقي الطلبات بإلزامه بمقابل التأخير المتفق عليه بعقد التوريد الف جنيه عن كل يوم رغم ثبوت اخلال المستأنف ضده وانه لم ينفذ من التزاماته الا بتوريد دفعتين فقط من الخمس دفعات بما يعني أنه متبقي في ذمته علي الاقل ( ثلاث دفعات ) لم يقم بتوريدهم حتى الأن .

وقد أسندت محكمة أول درجة ذلك القضاء الى أسباب حاصلها

أن المحكمة قد استخلصت اتجاه نية المتعاقدين الى الاتفاق علي توقيع جزاءين علي الطرف الثاني ، الأول مبلغ 1000 جنيه عن كل يوم تأخير ، والثاني دفع مبلغ مائة الف جنيه تعويض في حالة عدم قيام المدعي عليه بتنفيذ التزاماته بتوريد كامل البضاعة ، وان المحكمة استخلصت من أقوال الشهود وتقرير  الخبير   اخلال المدعي عليه بالتزامه بعدم توريد كامل البضاعة المتفق عليها وهو ما ينطبق عليه توقيع الجزاء الثاني من البند العاشر بالعقد بالزام المدعي عليه أن يؤدي مبلغ مائة الف جنيه كتعويض للمدعي بمقابل عن عدم التنفيذ العيني بتوريد البضاعة .

وحيث أن هذا القضاء قد جاء مخالفا لصحيح القانون مخالفا للثابت بعقد التوريد وتقرير الخبير وشهادة الشهود واقرار وكيل المدعي عليه أمام الخبير أنه قد تم توريد مائة وستون الف عليه فقط ومتبقي أربعمائة وخمسون الف علبة فان المدعي يستأنف الحكم خلال الميعاد المقرر قانونا.

أسباب الاستئناف للحكم التجاري

مخالفة الحكم المستأنف للقانون بعدم جواز نقض العقد:

حيث خالف الحكم الثابت بعقد التوريد بالبند العاشر باتفاق العاقدين – بإنزال الجزاء الثاني مبلغ المائة الف جنيه الذي لم يتحقق سببه (وهو عدم قيام المدعي عليه بتنفيذ التزاماته بتوريد كامل البضاعة، وعدم انزال الجزاء الاول ( الف جنيه عن كل يوم تأخير ) الذي سببه التأخير في التوريد أو جزء من البضاعة وهو ما ينطبق علي الثابت بتقرير الخبير وشهادة الشهود واقرار وكيل المستأنف ضده امام الخبير أنه نفذ توريد دفعتين ومتبقي توريد ثلاث دفعات بما يعادل 450000  علبه بما يتبين معه ووفقا للعقد الاتفاق ان الصحيح انزال الجزاء الأول الذي محله التأخير في توريد جزء من البضاعة وليس انزال الجزاء الثاني الذي محله عدم توريد كامل البضاعة.

ومن ثم فهذا المبلغ كتعويض متفق عليه بين الطرفين كالتزام علي الطرف الثاني ينفذ في حالة واحدة فقط ( عدم توريد كامل البضاعة المبينة بالدفعات الخمس المتفق عليها بالبند الثاني من العقد )

ومن ثم وحيث الثابت من تقرير الخبير وشهادة شهود المستأنف ضده واقرار وكيله بتقرير الخبير أنه:

قد تم توريد فقط دفعتين من الخمس الدفعات وأنه متبقي في ذمة المستأنف ضده الالتزام بتوريد الثلاث دفعات الأخرى ، فان الالتزام بدفع مبلغ المائة الف لا يطبق ( لأن محله الاخلال بعدم توريد  كامل البضاعة ) والثابت كما تقدم أنه نفذ جزء مما يكون معه ووفقا للعقد  يطبق الجزء الأول من البند العاشر وهو ( اذا تأخر الطرف الثاني في البدء في التوريد عن المدد المحددة بالبند الثامن اعلاه او تأخر في التوريد عما هو متفق عليه بالبند الرابع اعلاه او اي جزء منه فإن الطرف الثاني يلتزم بان يؤدي للطرف الأول مبلغ 1000 الف جنيه عن كل يوم تأخير كشرط جزائي ).

أما وان الحكم الابتدائي خالف الاتفاق الواضح بين طرفي عقد التوريد سند الدعوي والزم المستأنف ضده بالجزاء الثاني الذي محله عدم توريد كامل البضاعة وهو ما لم لا ينطبق علي الثابت بالدعوي لتوريده دفعتين ، وانطباق الجزاء الأول الذي محله التأخير في التوريد أو جزء منه  بإلزامه بدفع الف جنيه عن كل يوم تأخير لأنه تأخر في توريد الثلاث دفعات الأخيرة ولم يخل بتوريد كامل البضاعة محل الجزاء الثاني وذلك من تاريخ اعذاره بإنذار رسمي علي يد محضر في 11/3/2023 ،  فان الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق صحيح المادة 147 مدني بإنزال الجزاء الثاني دون انزال الجزاء الاول لعدم جواز نقض العقد بين العاقدين أو القاضي بمخالفة ما هو متفق عليه بينهما .

فالمستقر عليه فقها

تحريم نقض العقد أو تعديله بغير اتفاق طرفيه ، لا يعني منه ذلك بالنسبة لكل من هذين الطرفين فقط ، بل أنه يقتضي أيضا تحريم ذلك علي القضاء ، فالقاضي لا يستطيع أن يعدل من شروط العقد ، أو أن يعفي أي أطرافه من التزاماته ، ما دام العقد صحيحا ، ولو كان ذلك بدعوى تحقيق العدالة أو منع الظلم ، فواجب القاضي هو أن يقرر الحقوق الناشئة عن العقد ، وأن يعين أصحابها علي الحصول عليها ، وليس من سلطته أن يجرى تعديلا في الحقوق والالتزامات التي تترتب علي العقد إلا في الأحوال التي يقرر القانون له فيها هذه السلطة .

( الشرقاوي بند 59 )

فضلا عن أن قضاء الحكم بالجزاء الثاني بمبلغ مائة الف جنيه ، والالتفات عن أنه تبقي في ذمة المسـتأنف ضده ثلاث دفعات من الخمس دفعات ، بما لا يقل عن عدد أربعمائة وخمسون الف علبة ما زالت في ذمته ، فيه اجحاف بحقوق المستأنف وتربح واثراء المستأنف ضده علي حسابه بلا سبب قانوني مشروع ، لا سيما أن الحكم الابتدائي تغاضي عن الأضرار المادية والأدبية التى المت بالمستأنف من جراء التأخير في تنفيذ المستأنف ضده لالتزامه حتى الأن .

المقرر في قضاء محكمة النقض :

النص في المادة 147 / 1، 150 / 1 من القانون المدني، يدل علي أن مبدأ سلطان الإرادة يسود الفكر القانوني، ولازم أن يمتنع علي أحد العاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله علي غير مقتضي شروطه، ما لم يتفق علي ذلك مع الطرف الآخر كما يمتنع ذلك علي القاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يقتصر عمله علي تفسير مضمونها وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيرا صادقا عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقا لاستقرار المعاملات.

الطعن رقم 841 لسنة 49 ق جلسة 27/12/1984
ومن ثم وهديا علي ما تقدم

ووفقا للثابت بتقرير الخبير و شهادة الشهود واقرار وكيل المستأنف ضده أمام الخبير أن المستأنف ضده نفذ دفعتين ومتبقي في ذمته ثلاث دفعات فان المستأنف يتمسك بتنفيذ الجزاء الأول المتفق عليه بالبند العاشر بعقد التوريد سند التداعي وهو (الف جنيه) عن كل يوم تأخير من تاريخ انذاره بإنذار رسمي معلن له في 11/3/2023 خلاف ما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوي بحكم نهائي لتحقق سبب هذا الجزاء وهو  التأخير في التنفيذ  بتوريد الدفعات الثلاث المتبقية وفقا للاتفاق ( ولو كان التأخير في تنفيذ جزء من توريد البضاعة ) .

وهو ما يكون معه قضاء محكمة أول درجة بالجزاء الثاني فقط دون مراعاة الاضرار من التأخير اخلالا بحق الدفاع وخطا ففي تطبيق المادة 147/1 بعدم جواز نقض العقد لوضوح عبارات الاتفاق.

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخري ومستندات بالمرافعات الشفوية والتحريرية يستأنف الطالب الحكم خلال الميعاد المقرر قانونا .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الاستئناف العالي مأمورية بنها الدائرة (    ) الكائن مقرها مدينة بنها من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بالجلسة المنعقدة علنا يوم          الموافق    /     / 2024 لسماع الحكم :

  • أولا : قبول الاستئناف شكلا.
  • ثانيا : في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم قيما قضي به ( ورفض ما عدا ذلك من طلبات ) والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضده بأن يؤدي قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بالبند العاشر من عقد التداعي المؤرخ 26/1/2022 ( الف جنيه ) عن كل يوم تأخير من تاريخ اعذاره بإنذار رسمي في 11/3/2023 وفقا للبند الثالث من العقد وحتى الفصل في الدعوي ، و تأييد الحكم فيما قضي به من الزام المستأنف ضده بدفع مبلغ مائة الف جنيه للمستأنف مع  الفوائد القانونية  5% من تاريخ المطالبة القضائية 24/5/2023.
  • ثالثا : الزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة علي درجتي التقاضي.

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعي أيا كانت

ولأجل العلم ،،

توريد تجاري التعويض عن تأخير التوريد

ختاما، يمكننا القول أن [بيان عبارات العقود بصفة عامة سواء كانت مدنية أو تجارية ] لها أهمية في اثبات الحقوق لكل طرف متعاقد دون تفسير أو تأويل من المحكمة . وهذا يؤكد على أهمية [نص القانون المدني بالمادة 147 /1 ] بعدم جواز نقض العقد وتديله سواء من المتعاقدين منفردين أو من القاضي نفسه ما دامت عبارات العقد واضحة.

وأهمية ذلك تكمن في تسهيل الدفاع أمام المحكمة ببيان الأسس القانونية والواقعية من خلال بنود العقد التى لا تحتاج الى التأويل والقيل والقال ، وفي الأخير نأمل أن يكون هذا البحث التجاري قد ألقى الضوء على [كيفية كتابة صحيفة استئناف لحكم تجاري ] ببيان أسباب الاستئناف من خلال دراسة حيثيات الحكم محل الاستئناف للوقوف علي ما شابه من عيوب وعوار قانوني.


  • انتهي البحث القانوني (توريد تجاري: التعويض عن اخلال المورد بعقد التوريد) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}