نقض العقود: ما يجوز نقضه وما لا يجوز [القسمة، البيع]

نقض العقود في قانون التعاقد

دراسة عن قاعدة عدم جواز نقض العقود، أو تعديله بالإرادة المنفردة، وامتناع ذلك علي القاضي، الا باتفاق أطراف العقد، لكن هناك عقود مثل القسمة الاتفاقية يجوز نقضها دون اتفاق ارادة المتقاسمين، لكن بشروط ومدة حددها القانون المدني.

في هذه الدراسة نتعرف علي ما يجوز نقضه وما لا يجوز في التعاقدات لا سيما عقود القسمة، وعقود البيع.

القسمة التى يجوز فيها النقص للغبن

نصت الفقرة الأولى من المادة 845 مدنى على أنه

يجوز نقص القسمة الحاصلة بالتراضي إذا ثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها  غبن يزيد على الخمس على أن تكون العبرة فى التقدير بقيمة الشئ وقت القسمة.

فتبين من نص هذه الفقرة أن نقص القسمة للغبن مقصور على القسمة الاتفاقية دون القسمة القضائية .

الغبن الذى يزيد على الخمس عيباً فى عقد القسمة يجيز نقضها

إذا وقع قى القسمة غبن يزيد على الخمس كان هذا عيباً كافيا بذاته لطلب نقص القسمة فهذا العيب يجعل عقد القسمة قابلاً للإبطال وليس من الضرورى أن يصحب الغبن تدليس أو غلط ، كما أنه ليس من الضرورى أن يكون الغبن نتيجة لاستغلال طيش بين أو هوى جامح فى الشريك المغبون ، فالغبن وحده كاف لجعل عقد القسمة قابلاً  بناء على طلب الشريك المغبون .

قضت محكمة النقض بأن

وقد جعلت المادة 845 من القانون المدنى من الغبن الذى يزيد على الخمس عيبا  فى عقد القسمة يجيز بذاته طلب نقضها ومن ثم فإذا وقع فى القسمة  غبن  بالمقدار الذى حدده القانون جاز للشريك المغبون أن يرجع على باقى الشركاء بالغبن حتى ولو كان سبب الاستحقاق قد استبعد فى عقد القسمة من أن يكون سبباً للرجوع بالضمان وذلك تحقيقاً للمساواة بين المتقاسمين لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهب إلى أن اسقاط الطاعنة حقها فى الضمان بالنسبة لحصتها فى العمارة يترتب عليه سقوط حقها فى طلب نقض القسمة للغبن ، فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون”

(نقض 1/4/1975 طعن 51 س 40 ق)
الغالب فى العمل أن يكون الغبن قد وقع لغلط فى قيمة الشئ
  • عندئذ يكون عقد القسمة قابلا للإبطال للغلط إذا توافرت شروطه وكذلك قابلا للنقض إذا توافرت شروط الغبن أما الخطأ فى الحساب فلا يكون سبباً لا للإبطال للغلط ولا للنقض للغبن ولكن يجب تصحيحه ولو كان الغبن الذى ترتب عليه الخمس أو أقل .
  • وقد يقع الغبن دون أن يكون هناك غلط أو تدليس أو إكراه كما إذا استحق جزء من المال الذى وقع فى نصيب أحد الشركاء فيصبح الجزء الباقى أقل من أربعة أخماس ما يستحقه هذا الشريك فعند ذلك يستطيع الشريك المغبون أن يرجع على باقى الشركاء بالغين حتى لو كان سبب الاستحقاق قد استبعد فى عقد القسمة من أن يكون سبباً للرجوع بالضمان .
  • ويجوز نقض القسمة للغبن ولو نشأ الغبن من أن أحد الشركاء فرض عليه أن يدفع معدلاً للشريك آخر فتبين أنه معسر وقت القسمة وترتب على إعساره أن لحق غبن بالمقدار الذى حدده القانون الشريك الدائن بهذا المعدل.
  • كذلك يجوز للوارث الذى وقع فى نصيبه دين للتركة وتبين أن المدين كان معسراً منذ القسمة أن ينقض القسمة للغبن إذ ترتب على إعسار المدين أن لحق الوارث غبن بالمقدار الذى حدده القانون ولكن لا يجوز نقض القسمة للغبن إذا كان الشريك يعلم وقت القسمة بالغبن وقد رضى به لالتزام طبيعى فى ذمته  لشريك آخر أو هبة منه لهذا الشريك .
(السنهوري ص 850)

مقدار الغبن الذى يجيز طلب نقص القسمة وكيفية حسابه

مقدار الغبن الذى يلحق بالقسمة ويجيز طلب نقضها هو الذى يزيد على خمس المال الشائع محل القسمة . فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 845 مدنى على أنه ” يجوز نقص القسمة الحاصلة بالتراضى إذا أثبت المتقاسمين أنه لحقه منها غبن يزيد على الخمس  على أن تكون العبرة فى التقدير بقيمة الشئ وقت  القسمة .

لمعرفة ما إذا كان قد وقع غبن فى القسمة

يجب تقدير المال الشائع محل القسمة وتقدير نصيب كل من الشركاء فى هذا المال وتقدر قيمة المال الشائع بواسطة خبير عند الاقتضاء ولا يعتد بالتقدير الوارد فى عقد القسمة ثم تقدر قسمة نصيب كل شريك فى هذا المال الشائع فإذا فرضنا أن قدرت قيمة المال الشائع بمبلغ 5000 جنيه وكان هناك شركاء خمسة بحصص متساوية كان الواجب أن تكون قسمة النصيب المفرز لكل شريك 1000 جنيه.

ويجب حتى يعتبر الشريك مغبوناً فى هذه القسمة

أن تنزل قيمة المال المفرز الذى وقع فى نصيبه عن أربعة الأخماس حتى يكون مغبوناً ى أكثر من الخمس أى يجب أن تكون قيمة المال الذى وقع فى نصيبه أقل من 800 جنيه.

أما إذا كانت هذه القيمة 800 جنيه أو أكثر فإنه لا يجوز له أن ينقض القسمة للغبن فإذا فرضنا أن أربعة من خمسة الشركاء كانت قيمة نصيب كل منهم 800 جنيه فيكون مجموع أنصبة الأربعة 3200 جنيه وأخذ الشريك الخامس الباقى أى أخذ 1800 جنيه.

فبالرغم من التفاوت الكبير بين نصيب الشريك الخامس ونصيب كل من الشركاء الأربعة لا يجوز لأى من الشركاء الأربعة أن يطلب نقض نصيب كل للغبن ، لأن الغبن الذى أصاب كلا من الشركاء الأربعة لا يزيد على الخمس .

(السنهوري ص 851)

العبرة فى التقدير بقيمة المال الشائع وبقيمة نصيب كل شريك وقت القسمة وليس وقت بدء الشيوع أو وقت رفع الدعوى فالمراد هو تحقيق مبدأ المساواة فى حصول كل من الشركاء بمقتضى القسمة على ما يعادل حصته الشائعة فيتعين أن يكون وقت القسمة هو المرجع فى التقدير .

( البدراوي ص 198 اسماعيل غانم ص 181)

يعتد فى تقدير نصاب الغبن بقيمته حصة الشريك فى مجموعها فإذا كانت حصته مكونة من عقارات ومنقولات وكانت قيمة ما خصه من العقارات أقل من قيمة ما خص بقيمة شركائه منها بما تزيد على الخمس ولكن هذا النقص يعوضه زيادة فى قيمة ما آل إليه من منقولات فحينئذ لا يجوز الطعن فى القسمة بسبب الغبن فى قيمة العقارات

(عرفة ص 452)

نوع القسمة التى يجوز فيها النقص للغبن

ذكرنا أن نقص القسمة للغبن مقصور على القسمة الاتفاقية دون القسمة القضائية ومن ثم فأنه قسمة اتفاقية يجوز نقصها للغبن سواء كانت عينية وكلية أو جزئية بمعدل أو بغير معدل حتى لو تمت بطريق التصفية وتم البيع لأحد الشركاء إذ يعتبر البيع هنا بمثابة قسمة فإن كان المعدل ”  الثمن  ” فيه  غبن يجاوز خمس القيمة وقت القسمة كان لأى من الشركاء فيما عدا من اختص بالعين أن ينقض القسمة وإذا تمت القسمة بعدة عقود فالعبرة فى بيان الغبن هو بمجموع هذه العقود ولا مجال لأعمال أحكام الغبن فى العقود الإحتمالية كالشريك الذى يرتب إيرادا مدى الحياة لشريكه مقابل حصته فى العين .

(أنور طله ص 579)

قد يستر المتقاسمون عقد القسمة فى صورة عقد آخر كعقد بيع أو عقد مقايضة و عقد صلح أو غير ذلك من العقود وفى جميع هذه الأحوال بعقد تحقيقه العقد لا بصوريته فيكون عقد قسمة اتفاقية يجوز فيها نقص القسمة للغبن .

دفع دعوى نقض القسمة للغبن

نصت الفقرة الثانية من المادة 845 مدنى على أنه

يجب أن ترفع  الدعوى خلال السنة التالية للقسمة … إلخ

فدعوى نقص القسمة والتى يطلق عليها البعض دعوى الغبن يجب أن ترفع خلال السنة التالية للقسمة ويجوز رفعها من وارث الشريك المغبون أو من دائنه بالدعوى غير المباشرة ولكن لا تقبل من الشريك غير المغبون وترفع على باقى الشركاء والسنة هنا ميعاد سقوط وليست مدة تقادم فلا يرد عليها الوقف أو الانقطاع إلا للسبب الأجنبي على خلاف المادة 426 مدنى ومن ثم لا تقبل الدعوى إذا رفعت بعد سنة من تاريخ عقد القسمة سواء كان المتقاسم يعلم بالغبن أولا يعلم .

(أنور طلبه ص 580)

إثبات الغبن فى القسمة

عبء إثبات الغبن الذى يزد على الخمس يقع على عاتق المدعى أى الشريك المغبون وله أن يثبت  ذلك بجميع طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن لأنه إنما يثبت  واقعة مادية.

والغالب فى العمل أن تعين المحكمة خبيراً لتقدير قيمة المال الشائع وقت القسمة ولتقدير قيمة المال المفرز الذى وقع فى نصيب الشريك المغبون وقت القسمة أيضا وبمقارنة هاتين القيمتين تمكن معرفة ما إذا كان الشريك قد لحقه غبن  يزيد على الخمس بالنظر إلى مقدار حصته فى المال الشائع قبل القسمة.

ومتى ثبت للقاضى وقوع غبن للمدعى يزيد على الخمس على النحو الذى بسطناه فإنه يتعين عليه أن يقضى بنقض القسمة أى بإبطالها ففى دعاوى الإبطال على خلاف  دعاوى الفسخ  لا يملك القاضى سلطة تقديرية ويحتم عليه أن يقضى بإبطال العقد متى تحقق سبب الإبطال .

الآثار المترتبة على القضاء بنقض القسمة

إذا ثبت للقاضى حصول الغبن وجب عليه القضاء بإبطال عقد القسمة فليس عليه سلطة تقديرية فى ذلك كما فى الفسخ إذ النقض إبطال للقسمة ، فتعود حالة الشيوع إلى ما كانت عليه قبلها وتعتبر القسمة كأنها لم تقع فتسقط التصرفات التى باشرها كل شريك على الحصة التى آلت إليه وتعود إلى الشيوع خالية من الحقوق التى ترتبت عليها للغير ، ولا تبقى إلا أعمال الإدارة فتنفذ فى حق باقى الشركاء .

(أنور طلبه ص 580)

يجوز للمدعى عليه طلب وقف سير الدعوى

الفقرة الثانية من المادة 845 مدنى قد نصت على أن

للمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعى نقداً أو عيناً ما نقص من حصته

فقد أجاز المشرع للمدعى عليه فى دعوى نقص القسمة للغبن أن يوقف سير الدعوى ويمنع إجراء قسمة جديدة وذلك بأن يكمل حصة شريكه المغبون بما يكفل تحقيق المساواة الامة بين حصة كل منهما وحساب ما نقص من حصة الشريك المغبون يعتد فيه بوقت القسمة لا بوقت الدفع .

ويجب أن يضاف إلى ذلك ثمرات هذا الجزء الناقص أو فوائده من وقت القسمة إلى وقت الدفع حتى يكون تعويض الشريك المغبون كاملا وإكمال نصيب الشريك المغبون على هذا النحو يصح أن يكون نقداً أو عيناً فالنقد يكون بدفع مبلغ من النقود يساوى ما نقص من حصة الشريك المغبون على الوجه الذى سبق بيانه .

وقد يكون الإكمال عينا بأن يدفع إلى الشريك الغبون جزء من المال المقسوم عينه يكمل حصته والخيار بين الدفع نقداً أو الدفع عيناً يكون للمدين أى للمدعى عليه فى دعوى نقص القسمة للغبن فإذا عرض المدين الدفع نقداً وقبله الشريك المغبون فلا يصح للمدين بعد ذلك العدول عن الدفع نقداً إلى الدفع عيناً والعكس صحيح إذا عرض المدين الدفع عيناً وقبله الشريك المغبون لم يجز للمدين بعد ذلك العدول إلى الدفع نقداً .

(السنهوري ص 856)

ويجوز للمدعى عليه عرض اكمال حصة المدعى فى أية حالة يكون عليها الدعوى ولو أقام الإستئناف بل له ذلك حتى بعد صدور حكم نهائى وقبل إجراء القسمة الجديدة وإذا تعدد المدعى عليهم وهذا ما يقع كثيراً فى العمل فلابد من أن يتفق هؤلاء جميعاً على مبدأ الإكمال نفسه فإن لم يوافق من الشركاء على الإكمال لا يلتزم به وإذا دفع الشركاء الذين وافقوا على الإكمال ما يكمل نصيب الشريك المغبون كله لم يرجعوا على من لم يوافق من الشركاء بشئ ويجوز لدائنى المدعى عليهم التدخل فى دعوى نقض القسمة للغبن وعرض إكمال حصة الشريك المغبون نيابة عن مدينهم .

(السنهوري ص 856)

النزول عن نقض القسمة للغبن

أجازت المادة 845 من القانون المدنى للمتقاسم الذى لحقه  عنه بسبب القسمة يزيد على الخمس أن يطلب نقص القسمة فإن كان الغبن لا يزيد عن ذلك لزمته القسمة .

ولما كانت المادة 139 من ذات القانون تجيز النزول عن الحق صراحة أو ضمناً وبالتالى فإن حق المتقاسم فى نقض القسمة للعبن يسقط إذا نزل عن حقه ضمناً بأن تدل ظروف الحال بما  لا يدع  مجالا للشك بإتجاه  إرادة المتقاسم إلى النزول عن حقه وهو عالم بأن له الحق فى نقض القسمة وإلا جاز له التمسك بذلك إذا ما توافرت لديه الغلط الذى حال بينه وبين ذلك

(أنور طلبه ص 581)
قضت محكمة النقض بأن

المادة 845 / 1 من القانون المدنى تجيز للمتقاسم نقض القسمة الحاصلة بالتراضى إذا أثبت أنه قد لحقه غبن ن الخمس إلا أنه طبقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 139 من القانون المذكور يزول حق المتقاسم فى ذلك  بالإجازة الصريحة أو الضمنية.

(نقض 7/11/1982 طعن 483 س 49 ق)

المادة 845 من القانون المدنى قد  جعلت من الغبن الذى يزيد على الخمس عيبا فى  عقد القسمة  يجيز بذاته للشريك  المغبون له نقضها ولهذا الشريك ان يجيز القسمة التى لحقه منها عبن فتصبح بعد ذلك غير قابلة للنقض وهذه الإجازة كما تكون صريحة يجوز أن تكون ضمنية إذ القانون لم يشترط لتحققها صورة معينة وتصرف الشريك المغبون فى كل أو بعض نصيبه  بعد علمه بالغبن  الذى لحقه  وظروفه ك يمكن أن يعتبر أجازه ضمنية للقسمة ونزولا منه عن حقه فى طلب نقضها إذا دلت ظروف الحال على أن نيته قد اتجهت إلى التجاوز عن هذا العيب وإلى الرضاء بالقسمة رغم وجوده ، وتقدير تلك الظروف وتعرف هذه النية من شئون محكمة الموضوع

(نقض 5/12/1968 طعن 359 س 34 ق)

نقض العقود ما يجوز نقضه[القسمة، البيع]

نقض عقود البيع

لا يجوز لأحد طرفي العقد أن يستقل بنقض العقد أو تعديله :

الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعني عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما علي تعديل العقد، وكما قد يتم ذلك بإيجاب وقبول صريحين يصح أن يكون ضمنيا.

قضت محكمة النقض بأن

على محكمة الموضوع إن هي قالت بأن التعديل الضمني لم يتم أن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفا عن إرادتي طرفي العقد في هذا الصدد وأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة، وأن عليها أن تستظهر مدلول المحررات المتنازع عليها بما تضمنته عباراتها علي ضوء الظروف التي أحاطت بتحريرها وما يكون قد تقدمها من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته إذ ذلك هو من تحصيل فهو الواقع.

لما كان ذلك وكان البين بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بالاتفاق علي تعديل الأسعار التي تضمنها عقد المقاولة واستدل علي ذلك بما تضمنته المستندات المنوه عنها بوجه النعي وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع علي ما أورده في مدوناته أن:

الخطاب الذي يشير إليه المستأنف -الطاعن – لم يرد به ذكر علي الإطلاق لموضوع تعديل الأسعار أو الإشارة إلي ذلك المعني، وإنما انصب علي طلب سرعة الانتهاء من إنشاء الدور السادس والسابع وتحديد للمبالغ التي تسلمها المستأنف وما تبقي بحسب الحساب.

وكان هذا الذي أورده الحكم يدل علي أن المحكمة استلزمت لتعديل الأسعار المتفق عليها في عقد المقاولة أن يتم ذلك بإيجاب وقبول صريحين رغم أنه يصح إذا كان ضمنيا، وأنها لم تستظهر مدلول إيصالي السداد المؤرخين 8/1/1981، 14/3/1983 مما تضمنته عبارات الإيصال الأول من أن الطاعن تسلم مبلغ أربعة وتسعين ألف جنيه والباقي له مائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه فتكون جملة أجر المقاولة مبلغ مائتين واثنين وثلاثين ألف جنيه.

بينما تضمن الخطاب الثاني بعد استئناف العمل الذي كان قد توقف كطلب المطعون ضده الأول أن الطاعن تسلم مبلغ خمسة ألاف جنيه ليكون جملة ما قبضه مبلغ مائتين واثنين وثلاثين ألف جنيه ويكون الباقي خمسة وعشرين ألف جنيه وهو ما يزيد عن أجر المقاولة وفقا للأسعار الواردة بالعقد بما ينبئ عن تعديل تلك الأسعار بعد توقف العمل بالمبني.

كما لم تستظهر المحكمة ما تضمنه الخطاب الأول الصادر من المطعون ضده الأول-والذي يقرر الطاعن أن تاريخه 22/1/1981-من طلبه وقف العمل حتى الدور الخامس فقط وأن أجر المقاولة عن ذلك مبلغ مائة وسبعة وثمانين ألف جنيه تسلم منها الطاعن مبلغ مائة واثنين ألف جنيه يضاف إليها قيمة القرض الذي يسعي لإنهاء إجراءاته ومقداره خمسة وعشرين ألف جنيه.

وما تضمنه الخطاب الثاني الذي قرر الطاعن أن تاريخه 20/3/1984 من إعادة سرد بيانات الحساب السابق وطلب المطعون ضده الأول الانتهاء من إقامة الدورين السادس والسابع وأن سيحاول سداد دفعة أخرى ليصبح المدفوع مائتي ألف جنيه ويكون الباقي المستحق للطاعن مبلغ خمسين ألف جنيه وهو ما يزيد عن أجر المقاولة المتفق عليه وفقا للعقد والمحدد في إيصالات السداد المقدمة من المطعون ضدهم.

كما لم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بأن المطعون ضده الأول سلمه شيكا بمبلغ ثلاثة وثمانين ألف جنيه قبل تنازله عن دعوى الحساب التي أقامها علي المطعون ضدهم وبعد تصفية الحساب بين الطرفين، ولم تستجب المحكمة لطلب الطاعن إعادة المهمة إلي الخبير لتحقيق هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري يترتب عليه-إذا ما حقق-تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع.

(الطعن رقم 8101 لسنة 64 ق جلسة 23/2/1996)

من المقرر وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل في العقود أن تكون ملزمة لطرفيها بمعني عدم إمكان إنفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، وأن الاتفاق بينهما علي فسخ العقد والتقايل منه كما يكون بإيجاب وقبول صريح يصح بإيجاب وقبول ضمنيين وعلي محكمة الموضوع إن هي قالت بالتقايل الضمني أن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفا عن إرادتي طرفي العقد في هذا الصدد، وأن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان علي حل العقد بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبته عليها المحكمة.

(الطعن رقم 5124 لسنة 64 ق جلسة 16/1/1996)

من الأصول المقررة وفقا لنص الفقرة الأولي من المادة 147 من القانون المدني أن  العقد شريعة المتعاقدين  فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ومن ثم فلا يعتد بتعديل نصوص عقد يستقل أحد المتعاقدين باستحداثه بإرادته المنفردة.

وينبني علي ذلك أنه إذا ما حرر اتفاق تناول نصوص العقد بالتعديل وحمل المحرر توقيع المتعاقدين معا فإن ثبوت تزوير توقيع أحدهما من شأنه أن يبطل الاتفاق برمته ولا ينتج عما أثبت به من حصول تعديل للعقد ثمة آثار قانونية سواء بالنسبة للمتعاقد الذي ثبت تزوير توقيعه أو المتعاقد الآخر الذي كان توقيعه صحيحا.

(الطعن رقم 973 لسنة 55 ق جلسة 9/2/1989)

لما كان العقد قانون العاقدين لا يسوغ لأحدهما نقضه أو الانفراد بتعديل شروطه فإن قيام الشركة المطعون ضدها بتضمين أمر التوريد شروطا مغايرة لما تلاقت عليه إرادة المتعاقدين من حيث طريقة أخذ العينة وكيفية السداد -ي عد تعديلا للعقد بإرادتها المنفردة، وهو أمر لا تملكه ولا يحق لها إجبار الطاعن علي قبوله وبالتالي فإن امتناعه عن تنفيذه لا يشكل خطأ يستوجب مسئوليته.

(الطعن رقم 472 لسنة 55 ق جلسة 22/12/1986)

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه علي وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد فلا يجوز بعد ذلك لأي من الطرفين بإرادته المنفردة التنصل منه أو التحلل من آثاره ولو أخل أي من المتعاقدين من بعد بالتزاماته الناشئة عنه وأن القول بتلاقي الإيجاب والقبول واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها له سائغا.

(الطعن رقم 3591 لسنة 61 ق جلسة 28/6/1997)

التحسينات التي يجريها المؤجر في العين المؤجرة بعد التأجير وأثناء انتفاع المستأجر والتي تعتبر ميزة جديدة يوليها له بقصد تسهيل هذا الانتفاع ودون أن تكون ضرورية له كالمصاعد، فإنه لا سبيل إلي إلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها يضاف إلي الأجرة إلا بموافقته.

كما أنه لا يحق له هذا الانتفاع دون أداء مقابله، وذلك كله إعمالا للأصل العام المقرر بالفقرة الأولي من المادة 147 من القانون من أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون مما مؤداه أنه لا يجوز إجبار المستأجر علي أداء مقابل هذه الميزة، والتي لم تكن في حسبانه عند التعاقد.

مع ما قد تمثله من عبء علي كاهله إلا إذا كان قد طلبها أو وافق عليها فأصبح بذلك التزامه بمقابل الانتفاع بها التزاما تعاقديا لا يجوز له التحلل من الوفاء به، أو إذا ثبت أنه انتفع بها وإن لم يكن قد وافق عليها، فعندئذ يقوم مقام ما انتفع به ويلزم بأدائه، وكل ذلك ما لم ينص القانون علي إلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بهذه الميزة

(الطعن رقم 510 لسنة 48 ق جلسة 9/6/1983)

إذا كانت المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادتين 7، 19 من القانون 136 لسنة 1981 قد خولت للمؤجر حق اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلي غير أغراض السكني، ولم يرد في قوانين إيجار الأماكن وكذلك في القواعد العامة في القانون المدني نصوص مقابلة تخول للمستأجر حق الرجوع إلي الأجرة الأصلية دون زيادة إذا ما غير استعمال العين المؤجرة إلي غرض السكني ومن ثم يتعين تطبيق شروط عقد الإيجار.

باعتبار أن العقد وعلي ما جري به نص المادة 147 فقرة أولا من القانون المدني-شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله إلا باتفاق طرفيه ولا يحق للمستأجر بإرادته المنفردة إنقاص الأجرة وفقا لتغييره هو الاستعمال إلي غرض السكني مرة أخرى، ما لم يثبت أن المؤجر قد وافق صراحة أو ضمنا إلي الرجوع إلي الأجرة الأصلية دون زيادة.

ولا يعول في ذلك علي علمه وسكوته بتغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة إلي غرض السكني مرة أخرى إذ أن حق المؤجر في اقتضاء الأجرة المقررة للأماكن المؤجرة لغير السكني والزيادة المقررة مصدره العقد والقانون – استعمال المستأجر العين المؤجرة في هذا الغرض أم لم يستعملها-ويكون الفيصل في ذلك هو الاستعمال الوارد في عقد الإيجار المتفق عليه بين الطرفين بغض النظر عن الاستعمال الواقعي حتى ولو علم به المؤجر وسكت عنه، ويضحي المناط في الرجوع إلي الأجرة الأصلية هو بموافقة المؤجر علي قبولها واقتضائها.

(الطعن رقم 2254 لسنة 53 ق جلسة 22/4/1993)

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الايجارة انصبت علي عين مفروشة للسكني وأعدت بها منقولات عبارة عن حجرة نوم وسفرة وصالون وهي تفي بالغرض للتأجير المفروش الذي أعدته، وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وصلا لما انتهي إليه من أن عين النزاع مؤجرة خالية، أن المنقولات لا تفي بالغرض من التأجير الثابت بالعقد وهو استعمال العين مكتبا للتوكيلات السياحية والنقليات.

ذلك أن العبرة في وصف العين هي بحقيقة الحال وقت التعاقد والذي أعدته المؤجرة للتأجير واعتادت عليه وارتضاه المستأجر عند استلامه العين المؤجرة فيكون قد قرر أنها تصلح للغرض الذي هدف إليه.

وكان من المقرر أن أيا من المتعاقدين لا يملك أن يغير بإرادته المنفردة طبيعة العين المؤجرة بما لازمه الاعتداد بالمنقولات أو المفروشات المسلمة إلي المستأجر والتي أعدها المؤجر وقت التعاقد إلا أن تكون إرادة الطرفين قد تلاقت في تاريخ لاحق علي هذا التغيير وهو لغير السكني.

أو أن يكون قد أثبت في عقد استئجاره هذا الغرض الذي يرغبه هو في الاستعمال إذ يكون قد ارتضي التعاقد بالحالة المعروضة عليه والقائمة عند التسليم وهو وشأنه بعد ذلك في استعمال العين في الغرض الذي يريده ويرغبه، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنة فشابه إلي جانب ذلك قصور في التسبيب”

 (الطعن رقم 1734 لسنة 57 ق جلسة 11/2/1993)

تطبيق المبدأ يقتضي أن يظل العقد قائما للمدة المتفق عليها لقيامه

إلا إذا تم الاتفاق بين طرفيه علي إنهائه، أو إذا اشترط أحد الطرفين حقه في الإنهاء، فإذا كان العقد عقدا زمنيا (أي عقدا ممتدا)، ولم تحدد بالاتفاق فترة بقائه، فإن القانون يجعل من حق كل من طرفيه أن يستقل بإنهائه، حتى لا يصير اتفاقا أبديا، لو كان اتفاق طرفيه لازما لإنهائه وأصر أحدهما علي استبقائه.

كما هي الحال في عقد الشركة (المادة 529 مدني) أو عقد العمل (المادة 694 مدني). بل أن بعض العقود تقتضي طبيعته أن يباح لأحد أطرافه أن يستقل بإنهائه ولو حددت له مدة، كما هي الحال في عقد الوكالة (المادتان 715، 716 مدني) وفي بعض صور عقد العارية (المادة 722 مدني).

والقانون يسمح للواهب أن ينقض عقد الهبة بعد إبرامه، بل وبعد تنفيذه، فالهبة قابلة للرجوع فيها، ما لم يقم مانع من موانع الرجوع التي حددها القانون في المواد 500و 501و 502 من القانون المدني .

لا يجوز للقاضي أن يعدل من شروط العقد أو أن يعفي أي من أطرافه من التزامه

 وتحريم نقض العقد أو تعديله بغير اتفاق طرفيه، لا يعني منه ذلك بالنسبة لكل من هذين الطرفين فقط، بل أنه يقتضي أيضا تحريم ذلك علي القضاء،

فالقاضي لا يستطيع أن يعدل من شروط العقد، أو أن يعفي أي أطرافه من التزاماته، مادام العقد صحيحا، ولو كان ذلك بدعوى تحقيق العدالة أو منع الظلم ، فواجب القاضي هو أن يقرر الحقوق الناشئة عن العقد، وأن يعين أصحابها علي الحصول عليها، وليس من سلطته أن يجرى تعديلا في الحقوق والالتزامات التي تترتب علي العقد إلا في الأحوال التي يقرر القانون له فيها هذه السلطة .

(الشرقاوي بند 59)
قضت محكمة النقض بأن

يدل نص المادة 147 / 1 من القانون المدني والمادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن أحكام الولاية علي المال وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة علي أن المشرع حظر علي الموصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات المشار إليها في نص المادة 39 سالفة الذكر وينبني علي ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته القانونية عن القاصر .

ويكون هذا التصرف باطلا بطلانا نسبيا لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها، فإذا صدر إذن محكمة الأحوال الشخصية بالموافقة علي   بيع عقار القاصر   اكتملت للعقد شروط صحته وارتد أثر الإذن إلي تاريخ إبرام العقد ويكون هذا العقد صحيحا نافذا بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة، وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاء أو بصدور حكم بينهما بذلك، ومن ثم فلا يكون لقرار محكمة الأحوال الشخصية للولاية علي المال من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثر علي العقد الذي سبق أن انعقد صحيحا بناء علي هذه الموافقة.

(الطعون رقما 1026، 1130، 1179 لسنة 60 ق جلسة 26/1/1992)

العقد قانون المتعاقدين-الخطأ في تطبيق نص من نصوصه أو إغفال تطبيقه رغم وجوب إعماله-أثره-خروج الحكم عن نطاق صحيح القانون العام-خضوعه لرقابة محكمة النقض.

(الطعن رقم 5984 لسنة 66 ق جلسة 24/12/1997)

الأصل أن الوفاء لغير الدائن أو نائبه لا يكون نافذا في حق الدائن ولا ينقضي به الدين أو تبرأ ذمة المدني ما لم ينص القانون علي غير ذلك، ولما كان البين من نص البند الخامس من عقد البيع موضوع الدعوى أنه بناء علي عقد القسمة المبرم بين المورثين البائعين بتاريخ 14/2/1962 التزام المشتري بالوفاء بالثمن بالكامل إلي البائع.

وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الثاني أودع باقي الثمن علي ذمة ورثة البائعين جميعا وأن ذلك كان محل اعتراض ورثة  … باعتبارهم أصحاب الحق وحدهم في اقتضاء باقي الثمن طبقا لاتفاق المتبايعين، وهو ما لا تبرأ به ذمة المدين من كامل المبلغ المعروض.

وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه علي ما يذهب إليه من القول بأن “البائعين كانا متضامنين في التزامهما قبل المشتري باعتبار أن كلا منهما يملك نصف العقار المبيع وأنه لا عبرة بعقد القسمة غير المسجل إلا بين المتعاقدين” فإنه يكون قد خالف اتفاق الطرفين وبذلك خالف القانون.

(الطعن رقم 844 لسنة 53 ق جلسة 18/4/1989)

النص في المادة 147 / 1، 150 / 1 من القانون المدني، يدل علي أن مبدأ سلطان الإرادة يسود الفكر القانوني، ولازم أن يمتنع علي أحد العاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله علي غير مقتضي شروطه، ما لم يتفق علي ذلك مع الطرف الآخر كما يمتنع ذلك علي القاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يقتصر عمله علي تفسير مضمونها وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيرا صادقا عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقا لاستقرار المعاملات.

(الطعن رقم 841 لسنة 49 ق جلسة 27/12/1984)

نص المادة 262 من قانون التجارة، يدل علي أنه يحق للسنديك – وكيل الدائنين – إدارة مال المفلس ويحق له بعد موافقة مأمور التفليسة الاستمرار في تجارة المفلس إما بنفسه أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة علي اختياره ومن ثم فإن إفلاس   المستأجر لمحل تجاري   بمجرده لا يعتبر سببا لفسخ عقد الإيجار إلا أنه إذا كان المفلس المستأجر لم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار .

فقد جرى قضاء هذه المحكمة علي أن الإذن للسنديك الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكنه من الاستمرار في الاتجار ليس من شأنه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقا للقواعد العامة أو استنادا لشروط العقد ولا يغير من ذلك موافقة مأمور التفليسة علي شروط وأوضاع عقد الإيجار من الباطن المبرم ما بين السنديك والمستأجر من الباطن .

إذ أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة علي المؤجر في علاقته مع المفلس مادام عقد الإيجار الأصلي المبرم بينه وبين المفلس حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار.

إذ الأصل أنه لا يجوز الطعن في الأوامر الصادرة من مأمور التفليسة لأنها من قبيل الأعمال الولائية إلا إذا وجد نص يجيز الطعن أو إذا كان القرار مما لا يدخل لا في اختصاص   مأمور التفليسة   فعندئذ يجوز للمؤجر الطعن علي هذا القرار أو التمسك ببطلانه إذ أن الأصل أن العقود وإن كانت تعتبر نافذة في حق عاقديها إلا أن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره.

لما كان ذلك وكان النص في المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وهو ما تضمنه عقد الإيجار سند الدعوى ومن ثم فإن طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار له سند في القانون علي ما سلف بيانه ولا يجدي ما قرره الطاعنون بأن تأجير محل المفلس في النزاع الماثل يعتبر من أعمال الإدارة ويدخل في اختصاص مأمور التفليسة، وغير صحيح أن الحكم المطعون فيه غير أساس الدعوى وسببها عندما قضي بإخلاء الطاعنين…و…. من محل النزاع علي سند من أن عقد الإيجار صدر لهما من وكيل الدائنين الذي لا يجوز له حق التأجير فهو غير نافذ في حق المطعون ضدهن مالكات العقار.

(الطعون رقم 956، 1153، 1451 لسنة 59ق جلسة 26/5/1994)
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}